شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة البشير ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه واصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واختفى اثرهم في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة ما تبقى من حد الزنا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم - 00:00:26ضَ
ديني اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حد الزنا قال رحمه الله فصل - 00:00:55ضَ
ويحرم وطأ امرأته وجاريته في دبرهما الله سبحانه وتعالى اباح للرجل ان يطأ امرأته في فرجها بل تلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى واية من اياته والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - 00:01:18ضَ
والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك الموضع شبهه القرآن العزيز بتلكم الارض التي تحرف وتهيأ للزرع. فاذا ما القي فيها البذر وتوفرت فيه شروط الرعاية والسقي. فانه باذن الله سبحانه وتعالى ينبت الزرع - 00:01:48ضَ
يخرج الثمر كذلك ايضا ما يتعلق بالمرأة اذا وضع ذلك الماء فانه بتوفيق الله سبحانه وتعالى لا يحصل الولد. ولذلك قال تعالى نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم ومكان الحرث هو المكان المقسم الذي ينتج - 00:02:14ضَ
والذي ينتج انما هو القبل لانه هو الذي اباحه الله سبحانه وتعالى وايضا وظع الماء فيه يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى وصولا الى الولد ذكرا او انثى هذا هو معنى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم - 00:02:41ضَ
ولاية لنزولها سبب وهو ان اليهود كانوا يقولون اذا اتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها يعني من الخلف ولكنه اتاها في القبل يكون الولد احول. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية ردا - 00:03:05ضَ
اذا هذه الاية اول دليل او دليل من الكتاب العزيز على ان الوطأ لا يكون الا في القبل بالنسبة للمرأة وانه يحرم على الانسان ان يطأ جاريته او زوجته في دبرها. وان كان هناك من قال فقد شذ في ذلك القول. وليس كل قول ايها الاخوة يقال - 00:03:27ضَ
قال يكون له وجه من النظر لان القول الذي يقبل ويعمل به هو ما جاء موافقا لكتاب الله عز وجل. او لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. او كانت تحققوا فيه يتحقق فيه مقصد من مقاصد هذه الشريعة - 00:03:57ضَ
لان هذه الشريعة نزلت ولها مقاصد وفيها احكام وفيها حكم واسرار فاذا ما تحقق ذلك هذه هي الغاية التي جاء الاسلام اما ذاك الموضع فليس موضعا في الحقيقة للوضع ولكنه موضع يستقذر لان مكانه وما يخرج - 00:04:19ضَ
منه معروف ونرى ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الادلة حتى نتم ايضا ما لم يذكره رحمه الله. قال ويحرم وطأ امرأته وجاريته في دبرهما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. يعني - 00:04:43ضَ
يجب على كل مسلم ايضا في بيان الحق الا يستحي من الحق لان الله تعالى لا يستحي من الحق وهذا هو المنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:12ضَ
فانظروا قدم للحديث بمقدمة ان الله لا يستحي من الحق والنتيجة لا تأتوا النساء في اعجازهن وفي رواية كما ذكر المؤلف في ادبارهن اي يحرم اتيان المرأة في الدبر وثبت ايضا عنه هذا حديث صحيح وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ايضا انه قال - 00:05:26ضَ
من اتى حائضا والحائض تعرفون المرأة في حالة خروج الدم يعني اذا وجد الدم في ماذا؟ في الموضع فانه يجب على الانسان ان يتجنبه وله ان يستمتع بامرأته لكن يتجنب موضع الشعار يعني موضع الدم - 00:05:52ضَ
يقول عليه الصلاة والسلام من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد اعتقد ان هذا الوعيد وحده كاف وفي الحديث الاخر لا ينظر الله سبحانه وتعالى الى رجل جامع امرأته يعني زوجته - 00:06:15ضَ
لا ينظر الله تعالى الى رجل جامع في دبرها. اذا هذه ثلاثة احاديث نص وصريحة في موضوع اي في تحريم اتيان النسا سواء كانت المرأة جارية يعني امة او كانت زوجة في ادبارهن - 00:06:37ضَ
وايضا الاية التي اوردناها نسائكم حارث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم قال رواه ابن ماجة رحمه الله رواه ابن ماجة والترمذي وغيره وهو حديث صحيح ومثله الاحاديث التي ذكرت لكم - 00:06:57ضَ
ما بين الحسن والصحيح تلك الاحاديث نعم قال ولانه ليس بمحل للولد اشبه دبر الغلام. ولذلك اوردت لكم نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم من نشأتم ولذلك يقولون اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يأتي الولد باذن الله تعالى واذا سبق ماء - 00:07:15ضَ
المرأة ماء الرجل يأتي ماذا المولود بنتا. ولذلك هناك قصة يذكرها المؤرخون والادباء لان رجلا اسمه ابو حمزة وكانت عنده امرأة وكانت لا تأتي الا بالبنات. لا تلد الا البنات - 00:07:42ضَ
فتزوج امرأة اخرى وانشغل بها وصار لا يأتي هذه المرأة. فقالت تلكم الابيات القيمة ما بال ابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين والله ما - 00:08:03ضَ
هذا بعيب فينا. فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما يوضع فينا. فانظروا ايضا فيه شيء اقتباس من ماذا من القرآن الكريم اذا ايها الاخوة هو كما قال المؤلف الدبر ليس محل الوطء بل هو محل مستقذر. نعم - 00:08:22ضَ
قال ولا حد فيه لانه في زوجته لانه في زوجته وما ملكت يمينه. ولا حد فيه لاننا عرفنا شروط الحج له شروط عدة منها ماذا ان يكون مثلا الذي يجب عليه الحاج عاقلة يعني مكلفا عاقلا بالغا وان يكون ايضا عالم - 00:08:42ضَ
لمن بالتحريم وان يكون مختارا لا مكره وفي هذه تفصيل. وان يحصل ايضا تغييب الحشفة. وقد رأيتم قصة عمر رضي الله تعالى عنه عند عندما اقام الحد على الثلاثة لتردد زياد ابن ابيه في وصف الزنا - 00:09:04ضَ
قال ولا حد فيه لانه في زوجته وما ملكت يمينه ويكون شبهة ولكن يعزر. ولكن يعزر لا يترك الامر كذا لانه عمل شاذ. ومخالف للفطرة السليمة بل هو ايضا رد لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:24ضَ
فينبغي ان يعزر من يفعله اذا ظهر امره ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول اذا علم ان رجلا يأتي امرأته في دبرها فليطلب الطلاق. وايضا لا يزوج من يفعل ذلك. نعم - 00:09:48ضَ
قال ولكن يعزر لما ذكرناه قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واسعة ويحرم الاستمناء باليد. اظن باقي شيء قفزته ولا لا اعد السطر. قال ولا حد فيه لانه في زوجته وما ملكت يمينه فيكون شبهة. ولكن - 00:10:08ضَ
وعزار لما ذكرناه قال رحمه الله يعني ما قال هناك من ذكره قال من العلماء ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي بلية ايها الاخوة ربما في كل زمن وفي هذا الزمن اكثر - 00:10:33ضَ
وهو ما يتعلق بالاستمناء باليد التي يسمونها الان العادة السرية المؤلفة اذا عرظ لها رحمه الله تعالى. وينبغي ان نعطيها شيئا من البيان لان من يفعل ذلك يختلف وضعه قد يكون مضطرا ربما يكون انسانا عنده شبق - 00:10:51ضَ
وان لم يفعل ذلك سيقع في الزنا فهذا الاوحد او انسان يتلذذ لا يتلذذ بذلك الفعل ربما تكون عنده زوجة او يستطيع ان يملك اراده فهذا له شأن اضافة وهذه المسألة حقيقة جماهير العلماء يرون انه لا يجوز يحرم ذلك - 00:11:14ضَ
يعني يحرم على الانسان الاستمن بيده لماذا قالوا لقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان. فنص على الزوجة التي عقد عليها عقدا صحيحا وهي معروفة والامة التي يملكها فله ان يطأها ما لم يكن لها زوج - 00:11:38ضَ
ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك طلب ما وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين - 00:12:08ضَ
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فهذه الاية يقول جماهير العلماء هي نص صريح في قصر ما يجوز ماذا؟ وضع الماء فيه في صنفين في الزوجة ويكون في قبلها - 00:12:26ضَ
وكذلك في الجارية ويكون كذلك. اما ما عدا ذلك من الاجنبية او للسمنة او غيره فلا لكن هناك من العلماء من قال بجوازه وهناك من اجازه للضرورة. والحقيقة ان الذين قالوا بجواز استدلوا بماذا - 00:12:47ضَ
قالوا اصلا يجوز للانسان ان يمس ذكره بشماله. هذا امر جائز لان النهي جاء جاء الا يمس ذكره بيمينه. اذا بشماله يجوز فقالوا اصل مس الذكر جائز قالوا ولم يبقى الا الاستمناء. واستخراج المني جائز بقول الله سبحانه وتعالى وقد فسر لكم ما حرم - 00:13:08ضَ
ما عليكم وهذا ليس مما حرم علينا قال وقد فسر لكم ما حرم عليكم وليس الاستمن مما حرم علينا بدليل قوله خلق لكم ما في الارض جميعا ثم يقولون سئل بعض الصحابة - 00:13:36ضَ
ابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله الرجل ماذا يعبث بذكره فيخرج الماء قال الجارية خير منه وهو خير من الزنا وايضا اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقالوا كانوا يفعلونه بماذا يفعلونه في المغازي - 00:13:55ضَ
يعني يخشى الانسان على نفسه فيفعله وقالوا ايضا كانوا يوصون شبابهم بذلك ليستعفوا. حتى لا يقعوا في الزنا. فانت اذا اذا نظرت الى ادلتهم تجد انها ادلة اما عامة لا تمس من قريب ولا بعيد في هذا الامر او انها مقيدة. كما جاء عن - 00:14:19ضَ
نعم اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس وعن الحسن البصري ومجاهد انهم اجازوا ذلك لكن هو جائز للضرورة. اذا اذا خشي الانسان يعني تردد بين امرين اما ان يقع في الزنا او ان يستملي فلا شك - 00:14:43ضَ
لان للسمنة اخف من ذلك ولذلك لا يقام فيه حد فهو اخف من الزنا ولا مناسبة بين الامرين اما جمهور العلماء فاستدلوا بالاية التي ذكرت والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ونحن - 00:15:03ضَ
اقول هذا امر يحرم ولا ينبغي ان يفعله المؤمن الى جانب النواحي الصحية التي تكلم عنها الاطباء وقرروا وبينوا ظررها على البدن وايضا مخالفة للفطرة وفيها كما ذكر المؤلف ان هذا فيه قطع للنسل ايضا لان هذا ينبغي ان يوضع في مكانه لكن - 00:15:21ضَ
اذا اصبح الامر بين امرين عنده سبق عنده قوة يخشى على نفسه وربما يكون في بلدة يكثر فيها الفساد وتنتشر جريمة الزنا فخشي على نفسه فله ان يفعل لا شك - 00:15:43ضَ
لان هذا اهون وعليه ان يفعل صيانة لنفسه وحفظا لها من الوقوع في المحرم. اما اولئك الذين اجازوه فقالوا فليس من فضائل الاعمال ولا من محاسنها واكثر ما يقال فيه بانه مكروه - 00:16:00ضَ
قال ويحرم الاستمناء باليد لانها مباشرة تفظي الى قطع النسل فحرمت اللواط قال رحمه الله ولا حج فيه. هو كاللواط في قطع النسل اما انها كاللواط بالنسبة للحكم فشتان بينهما. ذاك امره خطير - 00:16:18ضَ
نعم قال ولا حد فيه لانه لا ايلاج فيه عرفنا من شروط الزنا العلاج قال فان خشي الزنا ابيح له لانه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما قلت لكم وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وايضا عن عدد من التابعين كالحسن البصري ومجاهد - 00:16:39ضَ
كذلك ايضا روي عن عمرو ابن وجمع لكن الائمة الاربعة رأي فيه موحد ان ذلك لا يجوز لكن في بعض المذاهب انه عند الظرورة يفعل ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:17:07ضَ
ومن اتى بهيمة وقلنا لا يحد فعليه التعزيب. مر بنا هذا وان الحنابلة في رواية قالوا يحاج وان الجمهور قالوا لا يحد. هذا مر بنا وسبب الخلاف هو الحديث الذي مر من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها - 00:17:25ضَ
قال فعليه التعزير ويجب قتل البهيمة المؤلف هنا سيبين لماذا تقتل البهيمة. نعم قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر فاقتلوه واقتلوها. والحديث كما قلنا ضعيف نعم. قال فان كانت مأكولة - 00:17:45ضَ
وفيها وجهان احدهما تذبح ويحل ويحل اكلها لقول الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام. والاية عامة فيدخل فيها يا هذا قال والثاني تحرم لان ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ارى انه امر بقتلها الا لانه كره اكلها - 00:18:07ضَ
قالوا لانه يستقظر اكلها اذا حصل شيء من ذلك تعافى النفوس قال وقد عمل بها عمل بها ذلك العمل قال لانه قال رحمه الله لان ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ارى انه امر بقتلها الا لانه كره اكلها - 00:18:33ضَ
عمل بها ذلك العمل قال رحمه الله ولانه حيوان ابيح قتله لحق الله تعالى فحرم اكله كالفواسق الفواسق الخمس التي مرت في الحج خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر من والعقرب والكلب العقور والغراب. نعم - 00:18:53ضَ
فان كانت البهيمة لغيره وجب عليه اذا كانت البهيمة التي وطئها لغيره فعليه الظمان لان ذلك الفعل ان قلنا تقتل عليه قيمتها. وعلى القول بان اذا قيل بانها يعني تذبح ولا تؤكل فعليه قيمتها - 00:19:18ضَ
وان قيل بانها توكل فعليه ما ينقص من قيمتها فيما لو باعها قال فان كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها ان منعناه اكلها لانه سبب لانه سبب تلفها قال وان ابيح اكلها لزمه ظمان نقصها - 00:19:41ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يؤخر حد الزنا مر بنا ايها الاخوة في حد السرقة انه يؤخر يعني مر بنا الكلام في ذلك هنا يقول المؤلف ولا يؤخر حد الزنا - 00:20:05ضَ
لان حد الزنا لا يخلو اما قتل وينتهي لا فرق فيه بين المريض وغيره واما ان يكون ماذا جلد والجلد قالوا له صورة قد يخفف كما سيذكره المؤلف فلا نسبق قوله - 00:20:25ضَ
اما حد السرقة فانه لو كان مريضا او كانت المرأة حاملا او نفسا او وجدت علة من العلل كالشدة البرد او الحر ربما يسري الى ذلك الى بدنه فيؤدي الى تلفه. وهذا منهي عنه. نعم - 00:20:41ضَ
قال ولا يؤخر حد الزنا لمرض ولا شدة حر ولا برد لانه واجب فلا يجوز تأخيره والمسألة ليس متفق عليه لكن هو سيذكر يحتمل وسنتبين انه يحتمل هذا هو مذهب الجمهور. نعم - 00:21:01ضَ
ولا يجوز تأخيره لغير عذر قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه اقام الحج على قدامة ابن مظعون وهو مريظ لانه ان كان رجما فالمقصود قتله فلا معنى لتأخيره. يعني هذا واظح. نعم. قال وان كان جلدا امكن الاتيان - 00:21:17ضَ
به بصوت يؤمن معه التلف في حال المرض. يعني بصوت يكون خفيف. يعني كما يقولون لا يكون ولا جديد يؤتى بصوت خفيف. نعم قال فلا حاجة الى التأخير قال رحمه الله ويحتمل - 00:21:39ضَ
ان يؤخر الجنة ويحتمل هذا هو مذهب الائمة البقية وهذا هو الراجح في العقيقة. قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى من دقة فقه انه لا يذكر التزم الا يذكر ماذا المذاهب الاخرى - 00:21:58ضَ
لكن اذا جاء بكلمة يحتمل استقراء دراستنا للكتاب ادركنا انه يشير الى المذاهب الاخرى. اذا يحتمل هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح قال ويحتمل ان يؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه - 00:22:13ضَ
لما روى لما روى علي رضي الله عنه ان جارية لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم جنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها - 00:22:33ضَ
وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال احسنت رواه مسلم. رواه مسلم وغيره ابو داود واخرون. اذا الحديث كما ترون صحيح ولا شك بان امرا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ما معنى السنة - 00:22:56ضَ
اما قول او فعل او تقرير السنة اما ان يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا بالاحاديث الكثيرة واما ماذا ان يفعل ذلك الفعل كما علم اصحابه عليه الصلاة والسلام الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال خذوا عني مناسككم واما بالاقرار كما قال - 00:23:13ضَ
مر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما اجنب وصلى باصحابه بالتيمم خشية الهلاك من البرد مثل ايضا هذا الحديث الذي معنا هو امر يعني جارية زنت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ان يجلدها. لكن علي ابن ابي طالب لما اراد ان - 00:23:37ضَ
ولدها رأى ان عليها اثر نفاس والنفاس لا شك يعني الولادة تترك اثرا ومرضا على البدن. فخشي ان هو اقام الحد عليها قتلها. فيأثم وليس ذلك المقصود وهذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه - 00:24:03ضَ
لان الرسول امره ومع ذلك اشكل عليه امر فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او هو تصرف اجلها وذكر ذلك لرسول الله فقال له احسنت يعني الرسول ما فقط قر وقال احسنت يعني صوب فعله. فلا شك هذا مقدم على قول الاخرين - 00:24:23ضَ
اذا اذا كانت مثلا حاملا او فيها اثر نفاس او مرض فانه في هذه الحالة يؤجل ذلك وهو مذهب الجمهور وهو الذي قال عنه المؤلف يحتمل وهو الراجح قال رحمه الله تعالى فصل - 00:24:47ضَ
ولا يحفر للمرجوم ولا يحفر للمرجوم. ما معنى يحفر؟ يعني هل يحفر مثلا للرجل او للمرأة بمعنى الى ما يقرب بالنسمة للمرأة من الثديين والرجل الثند واولى. المؤلف قال لا يحفر للرجل - 00:25:05ضَ
ماذا ولا للمرأة ايضا كذلك لا يوثق. ما معنى يوثق يعني لا يربط ولا فرق بين ان يكون الحد ثبت ببينة اي بشهادة او ثبت باقرار اذا لا حفر في ذلك. نعم - 00:25:24ضَ
قال ولا يحفر للمرجوم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يحفر لماعز رضي الله عنه قال وسواء كان رجلا او امرأة قال احمد رحمه الله اكثر الاحاديث اكثر الاحاديث على انه لا يحفر للمرجو. اكثر الاحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي غيره انه لا يحفر مفهوم كلام - 00:25:44ضَ
احمد رحمه الله تعالى انه جاء ايضا بالحفر شيء بالنسبة للمرأة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين القاضي من الحنابلة ومعه بعض الشافعية مع جماهير العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية - 00:26:11ضَ
قال وقال القاضي رحمه الله ان ثبت زنا المرأة باقرارها لم يحفر لها لتتمكن من الهرب ان ارادت قال وان ثبت ببينة حفر لها الى الصدر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجم امرأة - 00:26:32ضَ
فحفر لها الى السندوة رواه ابو داوود رحمه الله. هو ذكر السند وبالنسبة للمرأة ونحن مر بنا بانها للرجل ويصلح للمرأة. هم قالوا المرأة يقال الى ولا يقال السندوة للرجل ولا يقال للرجل الثدي. وانما يقال له السندوة. ايضا - 00:26:54ضَ
ذكر ايضا ذلك بالنسبة للمرأة اذا هذا مصطلح وبعضهم يقول يقال الثدي ثدي الرجل وثدي المرأة وثندوة الرجل المرأة. اذا المسألة هذي ايها الاخوة فيها جمهور العلماء وفيها غيرهم. فالجمهور الحنفية المالكية ايظا اكثر الحنابلة - 00:27:18ضَ
هؤلاء يقولون لا يحفر للرجل ولا للمرأة وايضا الشافعي رحمه الله نفس الامام لا يرى الحفظ بعض الشافعية وهو قول القاضي ابي يعلى بانه يحفر للمرأة يحفر للمرأة يعني يرى ان هذه لا يخلو اما ان يكون الحد ثبت باعتراف يعني اقرار لا حفر - 00:27:40ضَ
واذا كان ببينة فانه يحفر لها. لماذا فرق؟ قالوا لان الزنا اذا ثبت باقرار اي باعتراف لو هرب لا يتبع وانما يترك هذا معناه هذا انه رجع عن اعترافه واما الذي ثبت ببينة فلا يقبل رجوعه بل يرجم حتى يموت - 00:28:06ضَ
هذه التي يستدل بها المؤلف تذكر الحديث قال رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجم امرأة فحفر لها الى السندوة. رواه ابو داوود رحمه الله. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف - 00:28:35ضَ
هو صحيح وان الرسول حفر بامرأة. لكن هم احتجاجهم انظروا ايها الاخوة. هم فرقوا بين الاعتراف وبين حينما كان ببينة. فقالوا اذا كان عن طريق الاقرار فلا حفر واذا كان عن طريق البينة فانه يحفر لها لانه لا مجال لها ان تفر وان تتوب لان ذلك - 00:28:51ضَ
امر قد تحقق. هذا الحديث يرد عليه ولذلك يقول العلماء الجمهور هذا الحديث غير معمول به ما معنى غير معمول به؟ على مذهب هؤلاء لانهم مع الجمهور. في انه اذا كان الحد اعترافا فلا يحفر - 00:29:19ضَ
وهذه امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت في الزنا. وانه كان ايضا معها طفل كانت حاملا فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى تضع - 00:29:38ضَ
ثم بعد ذلك وضعت فجاءت الى رسول الله صلى قال حتى تفطميه فجاءت وفي يده كسرة خبزة واقام عليها عليه الصلاة والسلام اذا عن اعتراف فالجمهور يقولون انتم معنا توافقوننا على التفريق بين - 00:29:52ضَ
ان يكون ببينة او بغيرها. فانتم قلتم اذا كان ببينة فهذا ماذا يحفر له وان كان بغير بينة يعني باعتراف فلا يحفر لها. وهذا الحديث الذي استدللتم به وباعتراف هو لا يصلح ان يكون حجة لكم اذا مذهب الجمهور والراجح وانه لا يحفر للرجل ولا للمرأة - 00:30:11ضَ
نعم ينبغي كذلك لان الرسول قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولكنه لما انطلق قام انيس احد الصحابة يعني انطلق ماعز بشدة يعني اسرع ما استطاعوا ان يلحقوا به - 00:30:41ضَ
فوجد انيس خف بعير يعني كبير تعرفونه فضربه به فمات قال عليه الصلاة هلا تركتموه يتوب ويتوب الله عليه قال ولانه استر لها قال رحمه الله وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها لان لا تتكشف. يشد على المرأة ثيابها ما معنى يعني تلف عليها تربظ خشية - 00:31:02ضَ
كانه ماذا ان تنكشف عورتها وبعضهم قال ايضا تربط يدها او عنقها حتى لا يحصل ماذا انكشاف مراتي اذا اضطربت قال ويدور الناس حول المرجوم ويرجمونه حتى يموت. قالوا يدورون حتى يعني تصيب الحجارة جميع بدنه - 00:31:31ضَ
ويرجمونه حتى يموت. فان هرب المحدود والحد ببينة اتبع حتى يقتل. يعني تبعوه حتى تقتلوه الحجارة. يعني اذا كان بشهود هذه حقيقة ما ورد فيها ولكن انا مر بحديث كالحمصة - 00:31:55ضَ
انه رجم احد الذين رجموا بحجارة كالحمص والحمص صغير ما اظنه يقتل يعني يعني ما اظنه يقتل الا مع كثرته ربما. لكن ما اذكر انه جاء تحديد لذلك. ولذلك رأيت ان ان - 00:32:18ضَ
ضربه بخف وما انكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الخف هو الذي قتله. فكانوا يلقطون ما يجدون من الحجارة ويضربونه قال لانه لا سبيل. قال فان هرب المحدود والحج ببينة اتبع حتى يقتل - 00:32:35ضَ
لانه لا سبيل يعني اذا كان بشهود لحقوا به لحقوه حتى تقتله الحجارة قال وان ثبت باقراره ترك لما روي ان ماعزا ابن ما لك رضي الله عنه لما وجد مس الحجارة خرج يشتد مس الحجارة يعني الم الحجارة خرج يشتد يعني مسرعا منطلقا - 00:32:54ضَ
فما استطاعوا اللحاق به فاخذ انيس وربما كان سريعا خفا فضربه به مات ولقيه عبد الله بن اويس رضي الله عنه وقد عجز عنه اصحابه فنزع له بوظيف بعير. وظيف يعني خف بعير - 00:33:24ضَ
فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك يعني جاء عبد الله بن انيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بفئارة وانه لحق به وانه ضربه بذلك الخف فقتله - 00:33:46ضَ
وذكر ذلك له فقال هلا تركتموه؟ هلا اداة حظ نعم. الا تركتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه ومن هنا قال العلماء ايها الاخوة بان الانسان اذا اقر بحد من حدود الله - 00:34:10ضَ
ثم عاد عن اقراره يقبل اقراره بخلاف ماذا؟ البينة. فاذا ثبتت البينة فلا مجال ماذا ليس له مجال ان يرجع عن ذلك لانها ثبتت بشهادة الشهود قال رواه ابو داوود رحمه الله - 00:34:29ضَ
قال ولانه يحتمل ان ذلك لرجوعه عن الاقرار. ورجوعه مقبول. وقال يحتمل انه عندما فر انه رجع عن الاقرار فراجع عنه ويكون قد تاب التتمة وانه تاب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم - 00:34:51ضَ
قال فان لم يترك وقتل فلا ضمان فيه. فلا ضمن عليه لانه مستباح الدم من العصر. نعم قال فلا ضمان فيه لحديث ماعز رضي الله عنه ولان اباحة دمه متيقنة - 00:35:12ضَ
فلا يجب ظمانه بالشك قال وان تركت. ولان اباحة دمه متيقنة لانه جاء واعترف بالزنا فحده الرجم حتى يموت واما كون هروبه انه تاب فهذا امر مشكوك فيه. قد يكون فر بمعنى انه رجع عن اقراره. وربما - 00:35:27ضَ
مجال لشدة الحجارة التي مسته فيكون ماذا؟ الرجوع مشكوك فيه. فلا يترك امر متيقن لامر مشكوك فيه. هذا كلام المؤلف رحمه الله قال وان ترك ثم اقام على الاقرار اقيم عليه الحج. يعني لكن لو انه فتركه الذين يرمونه بالحجارة - 00:35:50ضَ
ثم بقي على اقراره ايضا يقام عليه الحد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان الحد جلدا لم يمد المحدود ان الذي وجب عليه الحد ليس محصنا يعني هو حر ولكنه غير محصن يغني غير متزوج. وايضا هناك ناحية بعض الاخوة يعني حتى الان - 00:36:15ضَ
ما استوعبوا بعض الامور. بعضهم يتصور ان الزواج هو مجرد العقد الذي يوجب الحد لا اخذنا الشروط وقلنا ان يكون عاقلا وان يكون مختارا ولابد من الايلاج والرسول ذكر ذلك لماعز. فلو - 00:36:44ضَ
قدر ان انسانا تزوج امرأة وخلى بها. جمهور العلماء يقولون ماذا؟ يجب المهر فرق بين وجوب المهر وبين وجوب الحد فلو قدر ان انسانا عقد على امرأة ودخل وخلا بها او حتى دخل بها ولم يطأها. او وطأ باشرها دون الفرج فهذا لا يقام عليه - 00:37:04ضَ
قد لو يعتبر محصنا متى يكون محصنا اذا اولج من الذكر اقل ما يكون بمقدار الحشفة قال وان كان الحج جلدا لم يمد المحدود ولا ما معنى لم يمد؟ نأخذها واحدة واحدة. لم يمد يعني لا يبسط على الارض. لماذا - 00:37:29ضَ
علل العلماء قالوا لانه لو مد على الارض ثم ضربه الساقط بالسياط قالوا يصطدم بالارض فكأن الظرب صارت ظربتين يعني عندما يرفع ويضربه هذا صوت فيلتطموا بالارض يصطدموا بها فكانها ضربة اخرى تؤثر عليه - 00:37:52ضَ
اذا لا يمد لهذا السبب قال ولم يربط ولا يربط ايضا يعني مثلا يؤتى الى عمود فيربط به اوجدع نخلة او مثلا خشبة او شيء قائم فيضرب بقاله نفس الكلام لانه اذا ضرب - 00:38:14ضَ
ماذا سيصطدم في ذلك الشيء فكأنه يتكرر؟ هذه كلها من عناية الفقهاء رحمه الله مع ان في هذا اثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما روي عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال - 00:38:35ضَ
ليس في هذه الامة مد رأيتم يعني في الحدود ليس فيها مد يعني مد على الارض قال ولا تجريد ما هو التجريد؟ يعني ما تخلع ثيابه وليس المراد يعني لا تخلع ثيابه والا يترك عليه شيء يترك عريانا لا - 00:38:52ضَ
يأتي انسان محتال في لبس فروة ومهما ضرب لا يحس ربما يلبس جلدا ربما يأتي بلباس مثلا مملوء محشو بالقطن فلا يحس المراد ان تخلع عنه الثياب التي لا يحس معها بالجلد. بالحد. اما ان يترك عليه قميص وسروال وفنيلة فهذا - 00:39:13ضَ
امر جائز لان هذا هو الاصل قال ولا غل يعني لا يوغل ما يوضع في حلقه غل يعني يوضع في شيء حديد او حبل فيربط لا قال ولا صفد يعني ما يوثق يعني ما يربط. نعم - 00:39:41ضَ
قال رحمه الله ويفرق الظرب على اعضائه كلها الا الوجه والرأس. ها حتى يأخذ كل عضو حظه اي نصيبه من الضرب لماذا نهي عن ضرب الوجه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتقوا الوجه - 00:40:01ضَ
وفي الحديث الاخر ان الله خلق ادم على صورته ولنريد ان ندخل في هذه على صورته وفيها كلام للعلماء. نقول اقرب شيء على صورة ادم لانه ايها الاخوة اعظم شيء في الانسان واشرفه هو وجهه - 00:40:22ضَ
خلقنا الانسان في احسن تقويم. فانت اين تجد جمال الانسان؟ تجده في وجهه. ففي الوجه العينان وفيه الانف وفيه الشفتان وفيه اللحية وفيه الخدان وفيه الجبهة فانت ترى ان جمال الانسان يكون - 00:40:41ضَ
في وجهه اما موضوع الجسم طولا وقصرا فهذا نسبي ولذلك جاء في الحديث الصحيح اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لان الساجد في غاية الخضوع في غاية الذل في غاية الانقياد لله سبحانه وتعالى لانه مرغ اعظم شيء في بدنه على الارض - 00:41:00ضَ
يعني لو يقال لانسان افرك وجهك على الارض ما وافق وهذا سجود والسجود فيه ذل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. لكن السجود لا يجوز الا لله. اذا لماذا كان - 00:41:26ضَ
اقرب ما يكون العبد من ربه انت تأتي بهذا الوجه الكريم الذي وضع فيه الجمال وحسن الصورة فتضعه على الارض لماذا اليس في هذا خضوع؟ اليس فيه دل؟ اليس فيه انقياد؟ اليس فيه استكانة؟ اليس فيه استسلام؟ اليس فيه طاعة لله - 00:41:48ضَ
سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله كل ذلك وغيره بلى. اذا ايها الاخوة يتجنب الوقت خشية ان يخدش فيترك اثرا في ذلك الوجه ولا يضرب الرأس ايضا خشية ان يؤثر. ولا يظرب ايظا مثلا في الاماكن التي فيها الخصيتان خشية ان يقتل - 00:42:08ضَ
اذا ليس القصد ايها الاخوة من هذه الحدود ان يؤذى الانسان وان يتلف بدنه وان يلحقه ضرر باق له. القصد هو انه تعدى حدود الله ركب ذنبا اما انه اعتدى على حدود الله او على حقوق الاخرين - 00:42:31ضَ
وفي هذه الحالة يؤدب ويزجر ويردى حتى يكون ذلك واعظا له ولغيره. نعم. قال ويفرق الظرب على اعضائه كلها الا الوجه والرأس والفرج وموضع القتل يقصد بالفرج هنا ما كان الذي يؤلم هي الخصيتان لانه ربما لو ضرب مع ذلك المكان قد - 00:42:53ضَ
قد يهلك قال وموضع القتل بعضهم يفسر موضع القاتل ان يظرب جهة الكليتين والقلب او كذا يركز عليها. يعني مثلا تجد الجهة اليسرى ان الانسان فيها القلب وتجد ايضا مثلا الكليتين فربما الظرب هذا اما يقتلها او يترك اثرها كل هذا حرصا من الشريعة - 00:43:20ضَ
كما قلنا على عدم بقاء ظرر في الانسان لا هو الظرب ويظرب هو يظرب الرجل كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة يظرب قائما والمرأة جالسة. ويأتي الخلاف بين مالك وبين الجمهور - 00:43:45ضَ
ما عليك لا يفرق يعني يرى انه يضرب جالسا كالمرأة قال رحمه ربما هذا كان نوعا اخر ربما هذا الانسان فيه خلل في عقله ربما انه انسان يحاول ان يفر الله اعلم - 00:44:08ضَ
هذا هو الكلام الذي معنا. نعم. قال رحمه الله لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قال للجلاد اضرب واوجع واتقي الرأس يضرب امر بالظرب واوجع لا يكون ظربا خفيفا - 00:44:33ضَ
كما في سورة ماذا صاد وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنف انا وجدناه صابرا نعم العبد انه هو ايوب عليه يعني خالفته امرأة فاقسم بالله تعالى ان يجلدها مئة جلدة - 00:44:51ضَ
والمؤمن يجب ان يبر بيمينه فما بالكم اذا كان نبيا؟ فجعل الله تعالى له مخرا يأتي بشمراخ عتق النخل هذا فيه مئة فيضربها ضربة فيه وانتهى هذا مخرج. هذا يسميه الفقهاء من المخارج وسيشير له المؤلف رحمه الله تعالى. نعم - 00:45:09ضَ
ها ليس له اه لا احنا الان وجدنا لا يربط ولا غيره. اما تثبيته ولا يحفر له تثبيته هذه امور اخرى. يوضع في مكان ويراقب امام هناك هذا شيء اخر. نعم - 00:45:29ضَ
قال اضرب واوجع واتق الرأس والوجه والفرج وقال لكل موضع من الجسد حظ الا الوجه والفرج نعم قال ولان القصد الردع لا القتل. ولان القصد الردع ولان القصد الردع لا القتل. هم. قال ويضرب الرجل قائما - 00:45:49ضَ
ليتمكن من تفريق الضرب على اعضائه. هذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يعني يقولون يضرب الرجل قائما لان تصور لو جلس الرجل اهم ما في المواضع ان يظرب على يعني على عجزه فخذيه فهو جالس كيف ماذا يظرب - 00:46:15ضَ
ما لك رحمه الله تعالى يقول لا يظرب جالسا فما الفرق بينه وبين المرأة؟ الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولم يذكر قياما. فنجعله كالمرأة - 00:46:39ضَ
يعني يظرب جالسا. الجمهور يقولون ولكن الله تعالى ايظا لم ينهى عن القيام فنحن نضربه يعني نضعه على الصفة التي ينبغي ان يكون عليها. ثم اثر علي رضي الله تعالى عنه. يقولون بانه كان - 00:46:58ضَ
قائما ضرب قائما. نعم هم قالوا لا يرفع رفعا شديدا يعني بحيث يبين انقه كثيرا يعني يكون ضربا ولذلك يقولون ينبغي ان يكون ما يضرب به عصا والا يكون خالقا ولا جديد. ما يؤتى بعصا جديد قوي ويضربه ولا يؤتى بخالق مجرد ان يضربه وينكسر لا. وسط يعني المراد - 00:47:15ضَ
هو الاعتدال قال رحمه الله ويظرب الرجل قائما ليتمكن فليتمكن من تفريق الضرب على اعضائه قال والمرأة جالسة لانه استر لها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تتكشف. رأيتموها حدد المرأة تمسك يداها نعم - 00:47:46ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل هذا الذي ذكرت فهو في غير مذهب الحنابلة ربما انه اخذ به رؤيا من المصلحة رأى القاضي ان يأخذ به وانه تجربة ادت الى ذلك فهناك من العلماء من يقول بالربط يعني. نعم - 00:48:13ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل فان كان مريضا او مظوى الخلق ان كان مريضا يعني به مرض والمرض انواع يعني به مرض ظاهر اثره لا يكون صداعا يسيرا او الم بسيط في ضرسه لا يقصد بالمرض المرض البادي عليه. او كان - 00:48:31ضَ
ما معنى الموقف يعني هزيل يكون انسان مهزول ضعيف جدا نحيل البدن هذا ربما لو انه ضرب الضرب ربما مات ولم يكن ذلك مقصودا وسيذكر المؤلف حديثا في هذه المسألة - 00:48:54ضَ
قال او في شدة حر او برد اقيم الحد بصوت يؤمن التلف معه قال رحمه الله فان كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ضرب بضعف فيه بضعفه وكثرة ظرره من الظرب يعني وكثرة تظرره من الظرب فان - 00:49:10ضَ
انه يضرب بماذا فيه مئة شمراق خذ بيدك ضغطا اضرب به ولا تحنث يعني القص تعرفون العتق هذا اللي فيه الرطب هذا يؤخذ يعني هذي فيه الاعواد التي فيه تسمى شماريخ. هذا يسمى عذق فيؤخذ منها عدد - 00:49:38ضَ
على قدر الظرب مئة ويظرب به هل يظرب به ظربة او ظربتين؟ فيه خلاف بين العلما وفي المذهب ايظا. نعم. قال ظرب بظغث فيه شمراخ ضربة واحدة. لكن هذا هو مذهب من؟ هو مذهب - 00:49:58ضَ
الشافعية والحنابلة اما الحنفية والمالكية فيقولون لا نرى فرقا بين الصحيح وبين المريض الناس سواسية في الحد قالوا بدليل انه لو كان هناك تخفيف لخفف عن الحامل يعني الحامل ايضا اذا كانت مثلا - 00:50:14ضَ
ماذا بها حمل او كانت في نفاسها؟ ما تؤجل ويؤخر الحد وانما تظرب يؤتى بشمراخ او شماريخ فتضرب بها. قالوا والاجماع قائم على ان الحامل لا تظرب بمثل ذلك. وانتم معنا في ذلك اذا ينبغي الا نفرق - 00:50:36ضَ
الصحيح نقول يعني في نظري الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا لانه ورد حديث صحيح في ذلك الامر الاخر ان قضية الحامل ثبت انها تؤجل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا رأيتم حديث علي الذي مر بنا ماذا قبل قليل؟ بل ربما الحامل حتى لو ضربت بشمراخ ربما - 00:50:56ضَ
اثروا عليها. وان لم يؤثر عليها يؤثر على الولد قال رحمه الله تعالى فان كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ضرب بضغط فيه. ما معنى لضعفه؟ يعني ضعيف البنية نسميه نحن نحي لو - 00:51:23ضَ
هذا الانسان تجد النحيف عند المصريين مثل يقولون كعود الجرجير يعني تجد ورق ضعيف يضربون مثل للانسان النحيف به ماذا؟ يعني رجل نحيف ضعيف البنية اي شيء يؤثر عليه اما الانسان ما شا الله المليء فربما يظرب ولا يحس نعم - 00:51:43ضَ
قال بمئة فيه مائة شمراخ ضربة واحدة او ضربتين او بصوت فيه خمسون شمراخا قال لما لما روى ابو امامة ابن سهل ابن حنيف عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للانصار - 00:52:06ضَ
انه اشتكى رجل منهم حتى اضنى ما معنى اظنى؟ يعني اصابه التعب والهزال قال معنى اشتكى يعني اشتكى من الالم. يعني نزل به الالم واشتد حتى صار نحيفا يعني اذا رأيته حسب الوصف كما سيأتي في الحديث كأنه لم يبقى على عظامه الا جلد. نعم - 00:52:28ضَ
قال الشيطان ايها الاخوة حريص لذلك انظروا لا يمكن ان يصدر توجيه عن رسول الله صلى الا وفيه خير لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وما خلا رجل بامرأة الا حاول الشيطان ان يوقع بينهما. فاين الانسان الذي يملك ارادة - 00:52:57ضَ
رسول الله يملك اربا لكن قليل ممن يملك ذلك. ولذلك هذا الرجل المريض الذي قد ضعف واصبح هزيلا لم يبق فيه الا الجلد على العظام مع ذلك وقع على تلك الجارية الذي دخلت عليه واعترف - 00:53:22ضَ
ذلك وامرهم ان يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك من تسويل الشيطان نعم قال رحمه الله تعالى فعاد جلدا على عظم. رأيت؟ جلد على عظم. الان يقولون فلان انت مسكين جلد على عظم - 00:53:42ضَ
نعم. قال فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها. ربما دخلت الجارية لتخدمه لتؤدي له بعض الشيء لتوصل بعض والشيف امسك بها. نعم فوقع عليها يعني هذه كناية وقع عليها يعني وطئها حراما وطئا حراما نعم - 00:53:59ضَ
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه ان يزورونا اخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقالوا - 00:54:19ضَ
ما رأينا باحد من الظر مثل ما به. يعني ما رأينا احدا نزل به الظر يعني في وقتهم الذي يشاهدونه مثل هذا الرجل ما نزل به من الظر والالم والظعف والهزال. نعم - 00:54:41ضَ
ولو حملناه اليك لتفسخت عظامه. رأيتم من شدة ما حل به ولكن الشيطان بث فيه ماذا رح الشقاء والوقوع في المعصية؟ يعني لو حملوه تفسخت عظامه ما بقي به شيء. ربما لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:00ضَ
نعم. ما هو الا جلد على عظم قال فامر رسول كل اوصاف بليغة لو اردنا ان تكلم عنها من حيث البلاغة احتجنا الى زمن انظروا الى اساليب الصحابة رضوان الله تعالى لانهم تربوا في مدرسة رسول الله. سئلوا عليه اوتي جوامع الكلم فهم تربوا في تلك المدرسة واخذوا من - 00:55:18ضَ
النبوة العلم صافية النقية لم تشبه شائبة ولم يخالطه اشكال فترى انهم تأثروا بتلك المدرسة وتأثروا باسلوبه عليه الصلاة والسلام فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يؤخذ له - 00:55:42ضَ
مئات شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة اخرجه ابو داوود النسائي رحمهم الله وهذه هي الرحمة والشفقة فيه وهذا هو الرسول الذي قال الله تعالى فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين - 00:56:00ضَ
الرحيم. ربما لو وجد هذا عند بعض الناس لقال عدو الله. اظربوه حتى ماذا يموت. ولكن انظروا الى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الانسان. نعم. مع انه في تلك الحالة ينبغي - 00:56:23ضَ
ان يكون مشغولا بنفسه ومرضه ولكن الشيطان حريص ايها الاخوة فلا ينخدع الانسان يقول انا بحمد الله واثق من نفسي وكذا لا الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم نعم - 00:56:40ضَ
من قال يعني واحد رموه يعني بحجاب قال المصنف رحمه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لزمه التغريب غرب عاما الى مسافة القصر. الان عاد المؤلف رحمه الله تعالى الى التغريب - 00:57:00ضَ
الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجريوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يذكر التغريب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التغريب خذوا عني جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام - 00:57:31ضَ
قال ومن لزمه التغريب غرب عاما الى مسافة القصر لان احكام السفر من القصر هل فيه نص في مسافة القصر؟ الجواب لا. اذا لماذا قالوها؟ لانهم قالوا والاحكام ترتبط بمسافة خاصة. يمسح المسافر ثلاثة ايام من ملياليهن. ايضا يقصر الصلاة. يفطر ايضا - 00:57:47ضَ
لذلك من الاحكام متعلقة بمسافة القصر. ومسافة القصر الراجح فيها مذهب الجمهور كما قال ابن عباس وابن عمر من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان ومن مكة الى الطائف ما يقرب من ثمانين كيلا. نعم - 00:58:13ضَ
قال لان احكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه قال وعنه رحمه الله في المرأة انها تقرب الى ما دون مسافة القصر هذا امر استحساني بالمرأة. قالوا لماذا؟ حتى تكون قريبة فيتردد عليها - 00:58:32ضَ
فيها اهلها ولا يحتاج ان يبقى معها احد حتى مثلا يضيع وقته ومصالحه فيعني يتبادلون الزيارة عليها فتكون في مسافة قريبة قال وعنه في المرأة انها تغرب الى ما دون مسافة القصر تقرب من اهلها - 00:58:52ضَ
ويحفظونها قال ويحتمل مثل ذلك في الرجل لانه يسمى نفيا وتغريبا ويتناوله لفظ الخبر. اظنكم مر بنا يعني بالليل البارحة مذهب الامام مالك اشرنا اليه. وان الامام مالك يرى ان المرأة لا تغرب - 00:59:11ضَ
اما الرجل فهو مع الجمهور قال رحمه الله وحيث رأى الامام ان يغربه فله ذلك. يعني في اي شيء؟ لان عمر غرب الى الشام والى العراق وغير ذلك فله ذلك وان كان بعيدا - 00:59:30ضَ
لان عمر رضي الله عنه غرب الى الشام والعراق لكن يراعى الا يكون التغريب عونا له على الارتداد على الردة لان عمر رضي الله تعالى عنه كان غرب رجلا في زمنه فلحق بالروم - 00:59:48ضَ
فارتد فقال عمر لا اغرب ابدا اذا يراعى ايضا ذلك ما يقرب الى مكان ربما ذلك المكان فيه الفساد فيعينه ذلك او ربما يجد في ذلك المكان لاننا ما نتكلمون عن المملكة كلها بحمد الله كما تعلمون لكننا نتكلم عن حكم - 01:00:06ضَ
من شرعي قال رحمه الله وان رأى الزيادة على الحول لم يجز لا يجوز لانه ورد فيه نص. والزيادة على النص يعني الزيادة بمثابة النقص. فلو ان رجلا قام وقال اريد ان اصلي العشاء - 01:00:30ضَ
امس هذي زيادة خير نقول لو افسدت صلاتك. لان هذه الزيادة صلاتك الاربع كما لو صليت العشا ثلاثا وهكذا. نعم قال لم يجز لان مدة الحول منصوص عليها ولم يدخلها الاجتهاد - 01:00:48ضَ
والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها الى الاجتهاد قال رحمه الله ومتى عاد قبل الحول رد الى التغريب؟ يعني لو عاد قبل مضي السنة يعاد حتى يكمل السنة ان يكون هو فر خرج فجاء او اخرج اخرجه انسان لا يعرف المقدار فانه يعاد - 01:01:04ضَ
قال رد الى التغريب حتى يكمل الحول قال رحمه الله فان قد يراعى مصلحة قد يرى الامام في هذا مصلحة ان يتركه مثلا يكون في السجن تغيرت حاله واستقامت اموره وحفظ الكتاب العزيز فاراد ماذا؟ ان يثبت له مكانة - 01:01:30ضَ
هذه الشريعة والمعاملة بالحسنى فربما يخرج وهذا امر اخر نعم. قال فان زنا الغريب غرب الى غير بلده. يعني غريب مثلا نزل في مدينة هو غريب في تلك المدينة في غرب الى غير بلده ما يغرب الى بلده الذي جاء منه لا يغرب الى بلد لان القصد ايها الاخوة ان يحس بالغربة والالم - 01:01:51ضَ
نعم وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة اسئلة وغالبها تدور حول الدرس يقول الاخ اذا كان قول الجمهور في عدم الحفر للمرجوم رجلا كان او امرأة - 01:02:16ضَ
فما هو الرد على ما ورد على ان النبي صلى الله عليه وسلم حفر للمرجوم في بعض الحالات كما في لانه يقول الغامدية وكذا اه الجواب عن ذلك ان اكثر الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:32ضَ
وكذلك ما جاء عن اصحابه في صفة الرجم انهم لم يحفروا ومن تلك الاحاديث احاديث في الصحيحين. ومنها حديث ماعز وحديث ماعز متأخر هذا الشيء الامر الاخر ان العلما قالوا ان الحديث الذي استدل به الفريق الاخر الذين هم بعض الشافعية - 01:02:54ضَ
والقاضي ابو يعلى من الحنابلة قالوا حديث غير معمول به. لماذا قالوا لان الذين استدلوا به استدلوا بي في غير مواضعه لانهم قسموا المرجومين الى قسمين قسم ثبت بدينة وقسم ماذا ثبت بغير بينة - 01:03:18ضَ
فهم في هذه الحالة خصوا الحفر بمن وجب عليه حد الزنا بالبينة اي بالشهود والحديث ورد بماذا لمن اعترفت على نفسها بالزنا فلا يكون الحديث حجة لهم بل حجة عليهم - 01:03:42ضَ
السؤال الاخر يقول الاخ اذا كان جواز الاستمتاع بالزوجة في وقت الحيض الا في الفرج في وقت الحيض في الفرج فهل خروج المني منه نتيجة الاستمتاع بها؟ ولكنه خارج فرجها يسبب النهي - 01:04:06ضَ
فهل هذا شبيه الاستمنا يعني خط الاخ يعني غير واضح ولكن المقصود واضح اولا ايها الاخوة الاستمتاع بالمرأة هذا امر جائز وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت احدى نساءه حائضا ان يأمرها فتتزن ويباشرها - 01:04:29ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام افعل كل شيء الا واجتنب شعار الدم. ما هو شعار الدم؟ يعني القبل يعني ليس فيه علاج فسؤال الاخ يقول لو استمتع بها مثلا بين فخذيها ونحو ذلك قبل ولمس وغمز ثم خرج المني هل هذا - 01:04:51ضَ
بمثابة الجواب لا هذا جائز. نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم النا شئتم انما النهي هنا فقط بوجود الحيض حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد هل لو اتى الحائض - 01:05:12ضَ
عليه كفارة الصحيح انه لا كفارة عليه ولكنه يأثم اذا هنا ايها الاخوة المراد هنا تجنب موضع الدم. اما لو خرج منه المني فهذا جائز ولا ولا ولا يماثل الاستمنا باليد - 01:05:33ضَ
لانه فعل ذلك في موضع اباحته له هذه الشريعة والمرأة من حيث الجملة يجوز لها الاستمتاع بكل موضع منها الا كما مر ماذا الدبر؟ فانه لا يجوز وقد مرت بذلك احاديث ذكرناها وايظا الاية - 01:05:52ضَ
يقول الاخ هل تكرمتم وشرحتم لنا ما معنى سبق الماء الرجل والمرأة؟ يعني الذي ينزل اولا نأتي بها ببساطة يعني يقولون لو انزل الرجل يعني قذف الرجل قبل المرة يعني نزل مني قبل ربما هذا الاخ او يتصور ان المرأة - 01:06:13ضَ
لا تنزل لا هي تنزل ها لانه كما ان الرجل هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء اذا رأت ما يرى الرجل - 01:06:33ضَ
فهي كذلك تنزل. لكن قد يكون الرجل عنده شدة شبع وقوة فينزل قبلها. وهي تجدها بطيئة ويكون العكس فالمراد هنا بالانزال يعني خروج مني الرجل قبل المرأة والعكس هذا معنى السبق - 01:06:45ضَ
يقول بعض الاخوة يقول الاخوة يقوم بتقبيل المصحف ووضعه على جبهته ورأسه فما حكم ذلك؟ لا شك ايها الاخوة ان تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى ورفع وعدم اهانته هذا امر لا يجوز. بل ينبغي ان ينزل المنزلة اللائقة به وان لا يداس في الارض - 01:07:06ضَ
لكن بتقبيل المصحف وغيره انا لا اعرف فيه شيئا لا دليلا الناس يفعلونه لكن ليس ذلك منكرا يعني ربما لو قبله رفعه احتراما له وكذا لكن ما اعرف انه ورد نص في ذلك - 01:07:30ضَ
يقول ايهما افضل حف الشارب ام حلق بالكلية؟ هو حف الشارب هو حلقه يعني سواء حلقت او قصرت الشارب فانت قد طبقت السنة ولكن ايهما افضل هو الحلق؟ يقول العلماء افضل - 01:07:48ضَ
لكن الذي يحرم هو حلق اللحية يقول الاخ هل يمكن ان يكون الجلد بالسياق من الخلف من اعلى الى اسفل دون ان يجلد من الامام وقد رأينا الهيئة تجلد بعض - 01:08:07ضَ
من اتهموا بشرب الخمر في حد السكران هم اصابوا في ذلك لانه من الامام ماذا يظرب صدره؟ فالصدر فيه القلب وفيه الكليتان وايظا بين الفخذين توجد مواضع ربما ماذا لكن لو ضرب من الفخذين لكن ربما هم فعلوا ذلك يتجنبون للاذى. والاصل ان الضرب يكون من الخلف فما - 01:08:28ضَ
لفوق الحقيقة في هذا العمل وانما ارادوا ان يأخذوا بالاحواض فهو عمل طيب. نعم هنا سؤال يقول الاخ السؤال كيف يكون الجلد وما الاداة التي تستعمل في رأينا ان الانسان لا يمد وانه لا يربط وانه لا - 01:08:54ضَ
يضع في غل ولكنه ماذا؟ الرجل يكون قائما والمرأة تكون جالسة وتشد يدها. وبالنسبة للرجل يظرب ماذا في مواضع يتجنب الراس ويتجنب الوجه وتتجنب المقاتل كلها ويوزع على سائر بدنه هذا - 01:09:17ضَ
ويكون بالسياط ما هي السياط؟ يعني العصي يعني كانوا يأخذونها مثلا من جريد النخل الان فيما يعرف بالخيزران او غيرها كله جائز ولكن المهم الا يكون العصا صلبا شديدا يكسر العظم ولا يكون ايظا ظعيفا جدا بحيث لو ظرب به الظرب - 01:09:37ضَ
الذي يولم ينكسر ولا يؤدي الغرض. يعني يكون واسطا يقول اذا جامع الرجل زوجته ثم حام حول الحمى الخلف ولكن لم يدخل عضو في امرأته من الخلف فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم. لان له ان يستمتع - 01:09:58ضَ
ما بين يعني له لكن يتجنب ماذا الدبر اما ما عدا ذلك فهو جائز. اما اذا كان هذا الانسان لا يثق بنفسه ولا يطمئن وهو ممن يقع اذا حام حول الحمى وقع فيها ويوشك ان يرتع فيه فعليه ان يتجنب ذلك - 01:10:20ضَ
ولكن هذا شيء اباحه الله سبحانه وتعالى للانسان فلا مانع ان يفعله يقول الاخ يبدو اني قرأت هذا فما هو الرد على ما ورد على ان يعني هذا سؤال طري - 01:10:43ضَ
وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:11:00ضَ