شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين وارشد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه - 00:00:02ضَ
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتطف اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لقد انتهينا ايها الاخوة في دروسنا القريبة الماضية من كتاب الحدود انتهينا من الحدود الخمسة التي - 00:00:26ضَ
بدأها المؤلف رحمه الله تعالى بحد المحاربين ثم حد السرقة ثم بعد ذلك حد الزنا ثم بعد ذلك ايضا حج ايضا الزئاب كذلك الشرب وقبله حبل ثم حاد الشهور ولن ننتقل الى ما في عقوبة - 00:00:49ضَ
ولكنها لا تصل الى هذه الحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد - 00:01:15ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب التعزير باب التعزير. اذا بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الحدود الخمسة - 00:01:38ضَ
وذكر ما يتعلق بها ايضا من حيث اقامة الحد وكيفيته انتقل الى ما يتعلق بالتعزير وزير ايها الاخوة هو مصدر عزرة يعزر تعزيرا والتعزير في اللغة من معانيها المنع ومن ذلك قوله تعالى وتعزروه وتوقروه - 00:02:00ضَ
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الشاهد فيه وتعزروه. وهذه في سورة الفتح يعني تمنعوه مما تمنعون منه انفسكم واولادكم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا معناه المنع هذا هو معناه في اللغة. اما بالنسبة للاصطلاح فهو التأديب - 00:02:27ضَ
يعني هو تأديب لا يصل الى درجة الحد لكن من العلماء من يرى انه قد يصل الى الحج وربما يتجاوز ذلك كما هو مذهب الامام مالك وسنشير اليه ان شاء - 00:02:55ضَ
الله تعالى قال وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. اذا هو مشروع اي ورد شرعا قد جاءت في ذلك حديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للتعزير - 00:03:10ضَ
فهو مشروع بمعنى انه جزء من هذه الشريعة وقال المؤلف هو مشروع فيما لا حد فيه. لان ما فيه الحد هذه هي عقوبته وما فيه الكفارة الكفارة نوع من التعزير - 00:03:35ضَ
كما مر بنا منذ فترة طويلة كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل هذه كلها مرت. وهي حقيقة ايها الاخوة تكون اما الكفارة اما بعتق رقبة او بصيام شهرين متتابعين او باطعام ستين مسكينا وربما وربما تكون - 00:03:53ضَ
كفارة يمين فتكون في اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اذا هذا هو معنى التعزير التعزير في الاصطلاح هو التأديب وهو يقع في كل امر - 00:04:19ضَ
لا يصل الى درجة الحج كما مر بنا امثلة كثيرة وسيذكر المؤلف وسنضيف اليها شيء كل يعني التعزير مر بنا كل الامور التي نجد ان فيها كالذي يقع جارية ابنه او كذلك الجارية المشتركة والذي - 00:04:38ضَ
او امرأته وهي حاير او في دبرها او الذي يقبل امرأة او يغمزها او غير ذلك هذه كلها ليس فيها حد ولكن فيها كفارة قال وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. اذا هو معصية - 00:04:57ضَ
يعني هذه العقوبة تكون مقابل معصية اذا المعصية التي ليس فيها حد من الحدود الخمسة وليس فيها قصاص يكون تكون العقوبة فيها عقوبة عقوبة تعزيرية قال كوطئ جاريته المشتركة يعني جارية مشتركة بينه وبين شخص قام وطئه بشبهة الملك هذا لا يقام عليها الحد - 00:05:18ضَ
لان الحدود كما مر بنا تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الملك والملك هو انه يملك قدرا من هذه الجارية فوطئها بهذا السبب اي لوجود هذه الشبهة هذه الشبهة عنه الحد اي منعت عنه اقامة الحد. لكن هل يترك دون عقوبة؟ لا لابد من رادع وزاجر - 00:05:46ضَ
ذلك يكون في التعزير قال كوطئ جاريته المشتركة او المزوجة او جارية هو يملكها ولكنه زوجها وهو يظن انه يجوز له وطأها وهذا حرام لا يجوز لكن شبه الملك يعني ملكه لها درأ عنه الحد فيعزر لاجل ذلك. هل التعزير هنا - 00:06:14ضَ
لانه يتعلق بالوطء يصل الى ما يقرب من الجل لانه هنا ليس فيه كما هو معلوم رجم اذا هنا هل يجلد تسعة وتسعين صوتا او انه اقل من ذلك لا يجلد احد - 00:06:41ضَ
فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله المسألة فيها كلام لنفس الامام احمد له ثلاث روايات وفيها كلام ايضا للعلماء الاخرين قال ومباشرة الاجنبية فيما دون الفرج. كم مرة بنا؟ يعني الرجل الذي لقي امرأة فعمل معها كل شيء - 00:06:59ضَ
اي لانه لم يطعها لم يجامعها. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما. وطلب منه ان يطهره ولكن ان الرسول صلى الله اعرض عنه فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس وصلى معه. فلما انصرف لحق برسول الله وقد مر بنا ان ابا سعيد لحق به ايضا - 00:07:21ضَ
وابو امامة لحق به. وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصليت معنا؟ قال نعم. قال فتلك الكفارة فرأوا تلك كفارتك قال وسرقة ما لا يوجب الحد نحن مر بنا بان السرقة لها شروط بعظهم اوصلها الى تسع وبعظهم الى سبعة - 00:07:44ضَ
ومنها ان يكون المسروق من حرز يعني محفوظ ومر بنا ان حرز كل شيء بحسبه. فلو سرق من غير حرز او سرق دون النصاة او ذهب مالا من شخص او اختلس او غصب - 00:08:07ضَ
او غير ذلك من الامور فهذا ليس في حد لا يقطع في السرقة. اذا هل يترك هكذا؟ لا يعاقب ما نوع والعقوبة هو انه يعزر التعزير الذي يتناسب معه ولا شك بان الحاكم له ان يجتهد في هذا الامر - 00:08:27ضَ
والناس يتفاوتون. فاذا عرف انسان بالفساد وبالتعدي فله معاملة. واذا كانت لاول مرة تقع وربما دفعته الحاجة فللحاكم ايضا ان ينظر الى ذلك قال والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوه. والجناية ما لا يوجب القصاص علي شخص جرح اخر - 00:08:47ضَ
هذا الجرح لم يصل الى حد القود بمعنى انه لا يقاد سواء في ماذا؟ في القتل ان يقتل عمدا او انه قطع من انسان فيقطع منه ولكن وليس فيه ايضا حكومة بمعنى انه جرحه جرح وبعد فترة شفي - 00:09:14ضَ
هل يترك هذا التعدي؟ قالوا لا يعزر يعزره الحاكم بما يرى فيه المصلحة. حتى يردعه عنان يتعدى على الاخرين قال لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه سئل عن قول الرجل للرجل - 00:09:35ضَ
يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد. نعم هي فواحش لان المسلم ليس بسباب ولا طعان. المسلم لا ينبغي ان يطلق لسانه بسب الاخرين والتعدي عليهم والطعن فيهم. ووصفهم بالفسق والخبث. لكنه ليس صريح - 00:09:57ضَ
في القذف ليس كقول يا زاني او يلوط او ان يعرض به يقول مثلا امي ليست بزانية او نحو ذلك في هذه الحالة قالوا يؤدب هي فاحشة لان كون المؤمن يخاطب اخيه - 00:10:19ضَ
ويقول له يا فاسق او يا خبيث او يا لئيم او غير ذلك من العبارات او يا مخادع او يا كذاب او يا غش عبارات كثيرة تصدر من بعض الناس. هذه يعاقب عليها - 00:10:38ضَ
قال رحمه الله ويجوز بالظرب وبالحبس والتوبيخ. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس التعزير مقصورا على الظرب بالسياط. قد يكون بالحبس وربما يكون عظة بالتوبيخ. ومن الناس من يتأثر بالكلام اكثر تعثرا من ماذا - 00:10:55ضَ
من تأثره بالسياق. وقد يكون ايضا بالعقوبة بالمال. كما ورد في الحديث الصحيح في تحريك متاع الغال الذي غل من الغني من سرق. وربما يكون ماذا بالهجر كما في المرأة الناشز - 00:11:18ضَ
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فيهجرها. اذا هناك انواع عدة من التعزير فكل انسان كان يعامل بما يناسبه بعض الناس ايضا ربما لو اعلن تعذيره ربما يكون ذلك مؤثرا. ينصح - 00:11:37ضَ
ويوجه ويوبخ فمثل هذه الاشياء يعني لكل مقام مقام. نعم. قال ويجوز بالظرب وبالحبس والتوفيق ولا يجوز قال ولا يجوز قطع شيء من اعضائه ولا جرحه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا ينبغي ان يتجاوز - 00:12:01ضَ
ان تقطع يدها ورجل لها هذا ما كان وعين مكانه القصاص او الحدود قال ولا يجوز قطع شيء من اعضائه ولا جرحه لانه لم يرد الشرع بذلك. كذلك ايضا لا يجوز ان يجرح يطعن في مكان في بدنه لا - 00:12:24ضَ
هو يؤدب تأديب بواحد مما ذكر المؤلف او مما ذكرنا قال لانه لم يرد الشرع بذلك قال ولا يتعين الجلد الا في موضعين. يعني قصده لا يجب الجلد الا في موضع بمعنى اي ان هذا يرجع الى الحاكم - 00:12:45ضَ
لكن هناك موضعان يقول المؤلف يجب الجلد فيهما وهما اللذان ذكرهما وسبق ان مر بنا فيمن وطئ جارية ابنه. هذه واحدة وطئ الجارية المشتركة يعني مشتركة مع غيره او كذلك ايضا يعني وطئ جارية يكون - 00:13:06ضَ
مشتركة بينه وبين غيره او جارية ابنه في هذا المقام. نعم. قال ولا يتعين الجلد الا في موضعين احدهما اذا وطأ جارية زوجته باذنها لان هذا ورد فيه اثر بشير - 00:13:33ضَ
يعني النعمان والمشير عندما حصل ذلك من رجل من رجل وطأ جارية امرأته فاحضره وقال ان كنت وطأتها بغير اذنها رجمت وان كانت اذنت لك جلدتك فكانت اذنت له فجلدها. اذا اذا وطأ زوج - 00:13:54ضَ
يا امة زوجته باذنها هذي واحدة. الثانية الجارية المشتركة. نعم. قال احدهما اذا وطأ جارية زوجته باذنها فانه يجلد مئة بما ذكرنا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما - 00:14:17ضَ
قال والثاني اذا اذا وطي الامة المشتركة فانه يجلد مئة الا سوطا. وكذلك بعظ العلما يرى لو وطأ جارية ايظا ابنه وايضا هناك من يرى ان الابن لو وطئ جارية ابيه لا يقام عليها الحد فيه قول مر بنا فيدخل ضمن هذه يعني ضمن - 00:14:38ضَ
باب التعزير قال فانه يجلد مائة الا سوطا لما روى سعيد ابن المسيب. لماذا الا صوت حتى لا يبلغ الحد لا يجلد احد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله - 00:15:02ضَ
قال لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في امة بين رجلين وطئها احدهما يجلد الحد الا سوطا. يعني جاء عن عمر رضي الله تعالى - 00:15:20ضَ
عنه في الامة المشتركة بين اثنين انه يجلد حد الزنا اذا وطأها الا سوطا واحدا يعني تسعة وتسعين قال رحمه الله تعالى لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في امة بين رجلين - 00:15:36ضَ
قصده مشتركة بين رجلين. يعني يملكها اثنان قال يجلد الحد الا سوطا ولا تقديرا قال رحمه الله ولا تقدير فيما عداهما. يعني غير الموضعين الذي يطأ امة زوجته باذنها هذه واحدة او الجارية المشتركة هذا يقول المؤلف يجب - 00:16:00ضَ
اقامة ما ورد به الناس. اما ما عدا ذلك في ترك الى الامام الى القاضي. يجتهد في ذلك الامر ويقرر ما يراه قال ولا تقدير فيما عداهما الا انه لا يزاد على عشر جلدات. للحديث المتفق عليه. هذا قول الامام احمد - 00:16:27ضَ
قال لما روي انه لما روى انه لما روى ابو بردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا لا يجلد احد فوق عشرة اسواق وييجي يصح يضبطونه يجلد ويجلد احدهم كل هذا جائز - 00:16:49ضَ
لكن الاشهر يجلد الذي ظبطه عندكم. نعم قال لا يجلد احد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله متفق عليه. اذا ها هنا لا يجلد هذا نهي. ثم استثنى - 00:17:14ضَ
لا يجري احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله معناها مفهومه ان ما عدا الحدود لا يتجاوز ذلك ومعنى ان عمر رضي الله تعالى عنه جلد كما ورد او اذن بالجلد لما دون المئة بسوط اثر عنه ايضا انه كتب - 00:17:31ضَ
الا يزاد على عشرة اسواط في غير الحدود قال وعنه رحمه الله وعن الامام احمد رواية اخرى ان وطأ الجارية المشتركة لا يزاد فيه على عشر جلدات للقمر الخبر الذي مر وليس اثر عمر - 00:17:51ضَ
قال وعنه رحمه الله ما يدل على ان ما كان سببه الوقت يجلد مئة الا سوطا. لخبر عمر رضي الله عنه وما كان سببه غير الوطئ لم لم يبلغ به لم يبلغ به ادنى الحدود. اما الامامان ابو حنيفة والشام - 00:18:18ضَ
فقال كعاده الرواية للامام احمد لا يبلغ به الحدا من الحدود. والحدود تختلف مثلا حد القذف ثمانون جلدة الزنا مئة جلدة. الخمر كما مر بنا هناك من يقول اربعون وهم الشافعية وهناك من يقول - 00:18:41ضَ
وهم بقية العلماء. ولذلك تجد ان الحنفية والشافعية يختلفون هنا يعني لا يوصل به الحد. فمثلا عند الحنفية اذا كان حرا يجلد تسعة وسبعين سوطا واذا كان عبد يكون بعد تسعة وثلاثين لان نصف الثمانين اربعون عند الشافعي لا الحد بالنسبة - 00:19:01ضَ
يا رب انما هو ماذا؟ اربعون فيجلد العبد تسعة عشر ويجلد ماذا؟ الحر تسعة وثلاثين سوطا. يعني يختلفون اذا عند ابي حنيفة والشافعي لا يبلغ به يعني لا ينبغي ان يصل التعزير الى الحد على اختلاف بينهم بالنسبة لهناك فرق بين الحر والعبد - 00:19:28ضَ
واختلافهم ايضا كما عرفتم مر بنا ان الشافعية الامام الشافعي يرى ان حد الخمر هو اربعون جلدة لان هذا هو الذي كان وفي جمل رسول الله ابي بكر ثم استشار عمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقسوا على حد القذف فجعلوه ثمانين وهذا هو - 00:19:56ضَ
الامام مالك ما ذكرنا رأيه ما رأي الامام مالك؟ الامام مالك يقول يجوز ان يزاد ازيروا على الحد اذا رأى الامام ذلك يعني قد يرى الامام ان هذا الذي ارتكبه هذا الانسان من الذنب ومن المعصية ومن الجريمة - 00:20:16ضَ
ربما يكون اشنع واشد من الحد لكن ليس فيه عقوبة فيقول يترك ذلك الى اجتهاد الحاكم فاذا رأى الحاكم ان يصل به الحد فله ذلك وله ان يزيد على ذلك. هل للامام مالك رحمه الله - 00:20:39ضَ
وتعالى حجة الجواب نعم. قصة معر بن زائدة عمل ختما تعرفون الختم هذا ناقش كانوا يسمونه مناقشة خاتما يعني طبعه مثل خاتم بيت المال تماما فدعاه صاحب بيت المال فعاقبه بمال. ثم بلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان ذلك - 00:20:59ضَ
في عهدي فجلده مئة جلدة جلده مائة جلدة وحبسه ايضا هل هي حجة مالك؟ لانه روى ذلك في الموطأ جلده مئة جلدة وحبسه ايضا ثم انه شفع فيه كل ما فيه. جاء في الاثر كل ما فيه يعني شفع فيه الشافع. فقام فظربه مئة اخرى - 00:21:26ضَ
فكلما فيه مرة ثالثة جلده مئة جلدة ونفاه هذا هو حجة الامام مالك. الجمهور يقولون هذا وقصة علي انه يعني جاء انه لا يقام على حد فيكون ينادي ما فيه بعد اقامة كالحد ما معناه الا حد الشرب فان رسول الله لم يسن فيه شيئا. هذه حجة الامام مالك - 00:21:53ضَ
لكن الجمهور ماذا قالوا عن قضية معن بن زائدة؟ قالوا هذا ربما ارتكب عدة ذنوب. عدة معاصي. لانه اولا زور ختم الدولة يعني زور هذا فيه تزوير زوره خاتم بيت المال. الامر الاخر انه اخذ مالا. الامر الثالث انه - 00:22:20ضَ
يحتال حيلة قد تكون مدخلا لاهل الشر والفساد بان يعينهم على ذلك. ترون الان كثر التزوير يعني هناك التزوير قد انتشر في هذا الزمان وهذا الزمان ربما اصبح التزوير فيه سهلا فكثر فلا بد من وجود عقوبة - 00:22:42ضَ
الجمهور يقولون عمر وصل به الى ذلك الامر لانه ارتكب عدة جرائم. ارتكب عدة ذنوب زي خاد غش فوظع خاتما ناقشه كنقش ماذا خاتم بيت المال الامر الاخر انه اخذ من بيت المال قالوا ولعله اذا اخذ اكثر من مرة الامر الثالث انه سن سنة سيئة - 00:23:02ضَ
قال وعنه ما يدل على ان ما كان سببه الوطؤ يجلد مائة الا سوطا في خبر عمر رضي الله عنه وما كان سببه غير الوطئ لم لم يبلغ به ادنى الحدود. ولكن حقيقة قول مالك هذا حقيقة الان يصبح متمسك - 00:23:32ضَ
هذا الزمان ترون كثرة الجرائم وتفنن اصحابها وصاروا يأتون بامور عظيمة جدا تجد منها ماذا المخدرات وامثالها التي فيها اهلاك للناس والحاق ضرر بهم فمثل هذا القول يكون متمسك قوي يؤخذ به. نعم - 00:23:52ضَ
قال فلا يعزر الحر بما يجلد به في الخمر ولا يبشق بما يولد فيه في الخمر. فعند من يقول يجلد ثمانين يعزر لله تسعة وسبعين. وعند الشافعية الى تسعة وثلاثين - 00:24:12ضَ
قال ولا ولا يبلغ بالعبد ولا يبلغ بالعبد حده فيما روي عن حده نصف الحر قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من بلغ حدا في غير حد - 00:24:33ضَ
فهو من المعتدين. لكنه ضعيف لكن مع ذلك قال العلماء يؤيدوا الحديث الاخر لا يجله احد. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب التعزير في الموضعين الذين ورد الخبر فيهما. ما هو مر بنا - 00:24:50ضَ
اذا مثلا الجارية المشتركة واقعها او جارية زوجته باذنها. هذا حسب ما ذكر المؤلف لكن عند غيره اكثر. نعم لماذا يعني هل يزاد لا الحقيقة البقاء عند النص هو لولا لكن - 00:25:11ضَ
قد يتفنن ناس قد تظهر منكرات ولا يكفي فيها الردع ان يجلد مثلا تسعة اسواط او ثمانية او خمسة والناس يتفاوتون بعض الناس ربما تؤثر فيه الكلمات وبعض الناس لا يؤثر فيه الجلد وانما يؤثر فيه المال ولذلك - 00:25:34ضَ
فحرق متاع الغال الذي اخذ من الغنيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فاحرق عليهم - 00:25:54ضَ
في النار. وقال بعض العلماء انا وعد يعني توعدهم بذلك لهم جاء في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والضراري اذا هناك عقوبات وردت في الشريعة الاسلامية متعددة قال رحمه الله تعالى فصل - 00:26:14ضَ
ويجب التعزير في الموضعين الذين ورد الخبر فيهما وما عداهما يفوض الى اجتهاد الامام. ولا شك انه كونه يترك الامر الى اجتهاد الامام وينظر في الامر بروية وادراك وينظر ما يترتب على ذلك. وربما ادرك ان مثل هذه السياط لا تؤثر - 00:26:34ضَ
في بعض الناس بعض الناس لو ضرب مائة سوط لا يؤثر فيه. وبعض الناس مجرد ان يشاع عنه ذلك الشيء يظل فترة وهو يضع رأسه وفي العرض لا يستطيع ان ينظر الى الناس فالناس يتفاوتون - 00:27:01ضَ
قال رحمه الله تعالى وما عداهما يفوض الى اجتهاد الامام لما روي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني لقيت امرأة فاصبت منها ما دون ان اطأها - 00:27:16ضَ
فقال اصليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه ان الحسنات يذهبن السيئات. فان الصلاة ترى هذه مرت بنا عدة مرات وتكلمنا على وبيان انها جاءت في بعض الرواية انه وجدها في المدينة في بستان وانه عمل معها كل شيء - 00:27:36ضَ
الا انه لم يطع. لكن لا ننسى بانه جاء تائبا منيبا يطلب تطهيره ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبوا سريعا بل تركه. حتى صلى. فلما اصر ولحق برسول الله فقال اصليت - 00:27:56ضَ
قال نعم في بعض الروايات فتلك فذلك حدك او فتلك عقوبتك قال فان جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والاقلاع جاز ترك تعذيره للخبر قال وان لم يكن كذلك وجب تعذيره - 00:28:13ضَ
لانه ادب مشروع لحق الله تعالى فوجب اذا عرفنا من هذا ان التعزير انما هو تأديب كما اشار المؤلف الان عجب قصد به الرافع والزجر والمنع من ارتكاب المنهيات قال لانه ادب مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحج - 00:28:37ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان مات من التعزير لم يجب ظمانه لانه مات من عقوبة مشروعة للردع هذا هو مذهب الجمهور لكن ابو حنيفة يخالف في هذا. نعم - 00:29:03ضَ
قال لانه مات من عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يظمن مات فلم يظمن ما ترث بها كالحج. يعني كذا مرة بنا في الحدود وكذلك في القصاص عرفنا ان سراية القود انما هي بالنسبة للقصاص لا تضمن - 00:29:21ضَ
اما سراية الجناية فانها تظمن كما لو قطع انسان يد اخر فسرى ذلك فمات فان ذلك يظمن. اذا يختلف باختلاف الامور. نعم قال فلم يضمن ما تلف بها كالحد قال رحمه الله - 00:29:44ضَ
وان تجاوز التعزير المشروع ضمن لله على مذهب مالك يعني يقول المؤلف اذا تجوز في عقوبة التعذير المشروع وهي عشرة اسواط فانه وترتب عليه ظرر فانه يظمن قال وان جاوز التعذير المشروع - 00:30:03ضَ
ضمن كما لو تجاوز الحد كما لو كما لو جاوز الحد ها وان تجاوز التعزير نعم قال وان تجاوز التعزير المشروع كما لو تجاوز الحد في الحج. كما لو تجاوز الحد في الحد. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:30:30ضَ
ان الحد اذا تجوز فيه هناك قاطع ولكن تعدى القاطع او كذلك هناك جناية من الجنايات التي مرت بنا سواء كانت في الرأس والوجه في غيرها فتجاوز الحد فانه هذا هو معاده - 00:31:02ضَ
قال رحمه الله وان تجاوز التعزير المشروع ضمن كما لو تجاوز الحد في الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب دفع الصائل. هذا باب جديد. من هو الصائم طيب الان اذا اخذنا هذه الكلمة ايها الاخوة لغة صال يصول صولا اذا الصوم هو مصدر - 00:31:23ضَ
قال والصوم من هو المتعدي الصائل هو المتعدي على حقوق الاخرين. وهذا المتعدي قد يكون انسانا وربما يكون حيوانا اذا ليس مقصورا على ماذا؟ على الانسان اذا هذا هذا نوع من انواع التعدي. يعني كان يكون صال عليك انسان او دابة - 00:31:49ضَ
وهناك خطوات سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لرد ذلك الشيء قال باب دفع الصائم قال كل من قصد انسانا في نفسه. انظروا كل من قصد انسانا في نفسه يعني في ذاته او في اهله - 00:32:18ضَ
او في ماله هذه الامور التي قامت عليها الضروريات الخمس. قتل النفس تعدى على نفس انسان على اهله. والاعتداء على الاهل كما تعلمون نوعان قذف ولكن ليس هنا المراد وانما المراد هنا النوع الاخر الذي هو الزنا وايضا او تعدى - 00:32:41ضَ
على ماله وهناك التعدي على العقل وهذا ليس هذا هو محل في باب الصائم. نعم قال كل من قصد انسانا في نفسه او اهله يعني في نفسي قطع ابنه عضوا تعدى عليه قتله المهم انه اراد نفسه. او اهله ما المراد بالاه؟ الزوج - 00:33:05ضَ
الام البنت الاخت العمة الخالة كل من هو داخل في مسمى الاهل فانه يدخل ضمن ذلك. نعم. او ما له او كذلك ما له. من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه - 00:33:30ضَ
فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد اذا هذا الذي يعتدي على انسان ليسلب ما له ثم يدافع هذا الانسان فان قتل المعتدي فدمه هدر وهو في النار وان قتل المعتدى عليه فهو شهيد - 00:33:51ضَ
اذا هو في الجنة وهكذا البقية او دخل منزله بغير اذنه. يعني متلصصا. يعني دخل وجد الباب مفتوح فدخل الى هذا البيت فبدأ وينظر الى الاهل وغير ذلك قال فله دفعه - 00:34:15ضَ
لما روى عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اريد ما له بغير حق فقاتل وقتل فهو شهيد. والشهيد كما تعلمون هو في الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة - 00:34:36ضَ
فهذا نوع من انواع الشهداء انسان باق في بيته مستقر امن في سربه فيأتيه انسان فيتعدى عليه ويقتله هذا من اشنع الجرائم واعظمها وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم - 00:34:58ضَ
قال رواه الخلان رحمه الله باسناده. هو حديث متفق عليه نعم قال وقال الحسن رحمه الله الحسن البصري من عرظ لك في مالك فقاتله. اشكل على بعظ العلما او بعظ طلاب العلم فسأل الحسن البصري - 00:35:18ضَ
يعني انسان تعدى عليه جاء ليعتدي علي ربما يعتدي على نفسي او مالي او اهلي فربما ادفعه يقتله فقال الحسن رضي الله تعالى عنه هذه المقولة قال من عرظ لك في مالك فقاتله - 00:35:39ضَ
فان قتلته فالى النار وان قتلك فشهيد الامر واضح لان هذا جاء فسفك دمك تعدى عليك وانت تدافع عن نفسك كما في قصة ابني ادم قال ولانه لو لم يدفعه - 00:36:00ضَ
لست اولى قطاع الطريق على اموال الناس. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يشير الى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وفي اية اخرى لهدمت صوامع وبيع. وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. اذا - 00:36:23ضَ
يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كل انسان يعتدي يترك على حريته فهناك من هم ضعفاء الدين رقاء الدين قساة القلوب قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة لا يبالون بسفك الدما ولا في التعدي على الاخرين - 00:36:43ضَ
فلو لم يردعوا لكثر قطاع الطريق وتعدوا على اموال الناس وعلى ارواحهم وكذلك دخلوا على بيوتهم بل وانهم ربما يتعدى الفساق واهل الضلال على اهل الخير والصلاح والدين والعلم قال ولانه - 00:37:03ضَ
لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على اموال الناس واستولى الظلمة والفساق على ان يعني لو كل انسان يأتيه في دكانه يبقى مشدوها حيران اخرج ما عندك من المال تفضلت - 00:37:25ضَ
هذا لا ينبغي يعني يبذل قصارى جهده يبين المؤلف ما هي الخطوات التي يتخذها في هذا المقام قال واستولى الظلمة والفساق على انفس اهل الدين واموالهم. رأيتم لان الفساق واهل الخبث والمكر يكرهون اهل الدين والخير والصلاح. نعم. قال رحمه الله ولا يجب الدفع - 00:37:42ضَ
الجندي كغيري يتعدى حده يؤدب كغيره. لا يختل بل خطورته اشد يعني الجندي هذا مؤتمن حارس ينبغي ان يكون حارسا امينا فاذا تعدى واخل بالنظام فعقوبته تكون اكثر من غيره - 00:38:08ضَ
قال ولا يجب الدفع لما روي عن النبي صلى الله لا يجب الدفع يعني الدافع الا في حالة واحدة. اظن اموال الفريضة سيذكرها سيعود اليها وهي اذا اريد اعتداء على اهله - 00:38:28ضَ
يعني رجل نسأل الله العافية دخل بيته يريد ان يطأ اهلها يسكت يخلى يجب لا هنا يجب على امه على اخته هنا يجب ويتعين ان يدافع قدر ما يستطيع نعم - 00:38:48ضَ
تقصد هذا لا هذه مسألة ترجع الى الدولة يعني الخاص بان هذا قتل شخصا ثم جاء يقتل ليس من حقه هو هذا من حق ولي الامر نعم لا هذا يرجع الى الوضع - 00:39:08ضَ
هل هؤلاء معتدون؟ خارجون على الامام؟ فربما هو قتله خشية ان يقتل كما ترون في هذا الزمان. يعني في اناس ان لم يبادر هذا يرجع الى ان تنظر الى هذه القضية ما هي - 00:39:27ضَ
نعم لا انا ظننت انه يقول لو قدر ان شخصا يعمل في الدولة ثم نكث على الدولة وتعدى فهذا عقوبته اكثر. نعم قال ولا يجب الدفع لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في الفتنة - 00:39:42ضَ
اجلس في بيتك. انظروا ايها اجلس في بيتك فان خفت ان يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك. يعني يبهرك ما معنى يبهرك؟ يعني يخيفك يعني يغلبك يعني الانسان كما ترون اذا رأى السيف يلمع وانسان يهدده يريد ان يقطع رأسه ليس امرا سهلا فيقول ان خشيت الا - 00:39:59ضَ
تستطيع فغطي وجهك يعني استسلم لذلك الامر. سلم امرك لله قال وفي لفظ وكن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قال وفي لفظ فكن كخيرين كخير ابني ادم هذا يشير الى الاية التي في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم - 00:40:24ضَ
تقبل من الاخر قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسطيتي اليك يقتلك. السبب اني اخاف الله رب العالمين. اني اريد ان تبوء بإثمي واثمك فتكون من اصحاب النار - 00:40:55ضَ
هذا هبيل وقابيل. هابيل رجل مسالم وقابيل رجل معتدي شرير. قرب قربانا تقرب به الى الله سبحانه وتعالى فقبل من هابيل لانه كان صادقا مخلصا في نيته وفي عمله فالله تعالى تقبل منه كما - 00:41:15ضَ
وقال تعالى انما يتقبل الله من المتقين واما الاخر فلا فكانت النتيجة انه قتل اخاه ولذلك كل قتل يحصل على ابن ادم وزر من ذلك. كل من قتل بعد ذلك هو يحمل جزءا من ذلك الاثم الذي - 00:41:35ضَ
سبب فيه غيره قال وفي لفظ فكن كخير كخير ابني ادم وفي لفظ فكن عبد الله المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل يعني رجل لانه ربما تقتل وتكون تسرعت في القطر فقتلت نفسا بغير حق - 00:41:58ضَ
ولكن يقول لو انك تركت الامر لله وفوضته اليه وقتله كذلك الانسان فانت ستكون شهيدا. وهو سيكون من اهل النار. اذا انت كاسب لان كل انسان اعتقد في هذه الحياة المؤمن حقا. لو قيل له اتموت الان شهيدا وتنسى هذه الدنيا وما عندك - 00:42:20ضَ
من اموال ومنصب يقول هذه هي امنيتي ان اموت شهيدا قال ولان عثمان رضي الله عنه وارضاه لم يدفع عن نفسه عثمان رضي الله تعالى عنه كما ترون خليفة يعني هو لم يدمح في نفسه بل ورد ان من الصحابة من طلب - 00:42:45ضَ
بانه ان يدافع عنه فابى لانه نظر نظرا بعيدا نظر انه ان قتل سيموت شهيدا وهو فرض ولكن لو انه طلب الدفاع فكم من الانفس التي ستراق في ذلك المقام. لان اولئك القوم الذين جاءوا وخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه اهل الفتنة كانوا - 00:43:08ضَ
كفر وكم سيذهب من الناس في ذلك المجال؟ ولذلك اراد ان يترك ذلك الامر. وانتم تعلمون ماذا تلك الفتنة بعد ذلك من الاخطاء حتى حصل في الحروب بين الصحابة الى غير ذلك. نعم - 00:43:34ضَ
قال رحمه الله الا ان يراد اهله فيجب الدفع. رجع عاد فقيد. الا ان يراد اهله لان هذا امر خطير قال الا ان يراد اهله فيجب الدفع لانه لا يجوز اقرار المنكر مع دفعه - 00:43:55ضَ
قال رحمه الله وللمسلمين عون المظلوم ودفع الظالم يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى لو رأى انسانا لو رأى المسلمون انسانا يهدد اخر ظلما وعدوانا فيجب عليهم ان يقفوا بجانبه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى - 00:44:16ضَ
التي تبغي انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله انصره مظلوما؟ يعني هذا امر واظح. كيف انصره ظالما؟ قال فتعده عن غيه ترده عن ظلمه تمنعوا من ماذا من الظلم - 00:44:44ضَ
يعني هذا في الجاهلية له شأنه هذا ورد انصر اخاك ظالما او مظلوما وهذا كان في الجاهلية. لكن فرق بين ما كان في الجاهلية وبينما في الاسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قريبك اخوك ابن انصره ولو كان ظالما - 00:45:04ضَ
لكن هنا لا القصد ننصره ظالم وان كان ماذا ظالما؟ يعني تردعه عن ظلمه لا انك تعينه على توحيده قال وللمسلمين عون المظلوم ودفع الظالم لقول الله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبلغ. يعني الاية اثبت ان كلا الطائفتين مسلمتين - 00:45:21ضَ
لكن احداهما باغية معتدية والاخرى معتدى عليها. فكيف يعالج ذلك يحاول الاصلاح رافع ماذا الظرر؟ فان تعذر ذلك فلا بد من ان يوقف الى جار ماذا؟ الى جانب المظلوم كما عرفنا فيما مضى لو وجد اناس خرجوا على الامام فانه يوقف الى جانب الايمان كما - 00:45:49ضَ
مر بنا احاديث كثيرة في هذا المقال قال رحمه الله قال تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. لتفيت قال وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما - 00:46:20ضَ
قال كيف انصره اذا كان ظالما؟ قال ترده عن ظلمه. لا هو يعني في بعظ الروايات انصره مظلوما هذا واظح على يرى انصره مظلوم. لكن كيف انصره ظالما؟ فهموها كما هو الحال في الجاهلية. ففسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:46:43ضَ
ان من نصرة اخيك الظالم ان تردعه عن ظلمه ان تمنعه عن ذلك الظلم بمعنى تلجمه تقيده تحول بينه وبين ايقاع الظلم. هذا نصرته لان كونك تمنعه من الظلم انت اعادته الى الحق - 00:47:04ضَ
واذا اعدته الى الحق حفظته ايضا وجلبت له الخير وقوله عليه السلام المؤمنون يتعاونون على الفتان انظروا المؤمنون يتعاونون على الفتان. الفتان ورد فيه تفسيران الفتان قيل في معناها الشيطان. الشيطان هو الذي يفتن الناس عن دينهم ويغويهم ويظلهم وهذا لا شك هو ديدن ابليس - 00:47:25ضَ
والشياطين كثيرون ورؤوسهم خمسة اول هذه الرؤوس ابليس لعنه الله. اذا ابليس يحاول ان يفتن الناس عن دينهم ويضلهم هذا هو. الرواية الاخرى في الحديث الفتان جمع فاتن وهم الذين يوقعون الفتنة بين الناس كما ترى في النمامين - 00:47:55ضَ
يعني يأتي ويقول فلان قال كذا ويأتي لهذا وفلان قال كذا فيشعر الفتنة بين الناس فربما تحصل القطيعة وربما يتجاوز ذلك الى التعدي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات يعني نمام - 00:48:18ضَ
قال ولانهم لو لم يتعاونوا على دفع الظلم لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق قالوا لانهم اذا تركوا الامور فوظى لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم اذا تركوا فوضى هذا تشجيع الله للفساد لاهل الظلال لقطاع الطريق للمعتدين فهذا - 00:48:39ضَ
ما يتمنونه يعني انت تجد ان الفاسد الرجل الذي يخاف الله يتمنى ان يكون الزنا موجودا تجده لماذا؟ لانه يقول اباحية حرية يتمنى انه لا قطع في السرقة حتى يسرق. يتمنى سليط اللسان البذيء ان يترك له ولا هناك حد قف حتى يسب هذا - 00:49:03ضَ
ويدوم هذا ويتجرأ على هذا. وايضا هواة شرب الخمر يتمنون ان يكون ذلك من حرية الانسان وهكذا اذا لابد من زواج لابد من روافع هناك قصاص هناك حدود وهناك التعزير - 00:49:25ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويدفع الصائل باسهل ما يمكن الدفع به. ويدفع الصائل باسهل ما يكون ما معنى اسهل؟ يعني انسان جاء وعيناه تقدحان شررا يعني الشر بادم في وجهه تجد انه فهر الوجه - 00:49:43ضَ
انت قلت وفعلت وفعلت صائم. يريد ان يأخذ من ماله ويعتدي عليه فهناك يأخذه بالحكمة وبالروية بالله ان كان هذا جاء لاجل الفساد قد لا يؤثر ذلك فيه فيحاول ماذا ان يهدده وان يخاصمه وان يرفع صوته اذا ابى يدفعه - 00:50:07ضَ
يعني يبدأ بخطوة فخطوة لا يأخذ سكين ويطعنه او السيف ويقطره لا يعني يأخذه شيئا فشيئا. لانه ربما يرتدع. ربما كما قيل جعجعة ولا رطحنة. ربما هذا يكون السلاح الذي - 00:50:30ضَ
يلعب به الاطفال فلابد الا يتسرع لكن خشي على نفسه وادرك ان ذلك الانسان جاد فيما يقول غلب على ظنه ليس شرطا يتحقق فليدافع النفس. نعم. قال ويدفع الصائل باسهل ما يمكن الدفع به - 00:50:47ضَ
وان امكن دفعه بيده لم يجز ظربه قد يكون هذا الصين اظعف من ماذا؟ من المصول عليه من الذي يريد اذاعة؟ يكون عنده هو فيعطيه ماذا؟ لكفه ضربة واحدة تسقطه ويمشي - 00:51:11ضَ
يلطمه يعني على خده ويكفي ذلك ربما يدفعه بيده ولا يحتاج الى ان يقتله. نعم. قال فان امكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا وان اندفع بالعصا لم يجز ظربه بحديد. يعني يؤخذ اليد اخف من العصا لان العصا ربما يقتله - 00:51:31ضَ
والعصا التي يجلد بها وعرفناها هي اخف من ماذا؟ من الحديدة لانه كونه يأخذ فاسا ماذا او قدوما او قطعة حديد او ماسورة هذي فيها خطر وربما تقتله قال وان امكن دفعه بقطع عضو لم يجز قتله - 00:51:53ضَ
يعني ممكن ان يقطع يده فتتعطل. ماذا يده الاخرى؟ خلاص انتهى منه. وهذا اخف من القتل او يقطع رجله. نعم قال وان لم يمكن الا بالقتل قتله ولم يضمنه لانه قتل بحق فلم يضمنه عند الجمهور الائمة الثلاثة اما ابو حنيفة فيرى هنا الظمان - 00:52:16ضَ
ويقيس وهو قياس مع الفارق على من يأخذ طعام غيره مما يزيد عن حاجته ليدفع عن نفسه فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يظمنه. وهذا يرجع الى القاعدة التي مرت بنا عدة مرات - 00:52:42ضَ
التي هي قاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه به لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه له انتفع اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه كالصائم. وان اتلفه لدفعه اذاه به ضمنه كان تأخذ طعام غيرك او شراب غيرك فتدفع عن نفسك المخمصة هذا تضمنه - 00:53:02ضَ
لكن صال عليك انسان او حيوان فدفعته فقتلته فرظ مان عليك قال وان لم يمكن الا بالقتل قتله ولم يضمنه لانه قتل بحق فلم يضمنه كالباغي قال وان قتل الدافع فهو شهيد. وعلى الصائر ظمانه. ولكن العلماء فصلوا قالوا هذا الصائل - 00:53:29ضَ
حاول ان يدفعه بالتي هي احسن فابى ثم بعد ذلك اغلظ عليه في القول ثم دفعه ولم ينفع قالوا ثم قطع يده فارتدع ليس له ان يقطع الاخرى ولا ان يقطع رجلا. لانه اكتفى من شره لكن لو قطع يده ثم رجع - 00:53:57ضَ
وقطع رجله قالوا يضمن ماذا الرجل التي قطعها دون حاجة الى ذلك قال وان قتل الدافع فهو شهيد. وعلى الصائل ظمانه للخير. نص الحديث. نعم للخبر ولانه قتل مظلوما فاشبه ما لو قتله في غير الدفع - 00:54:18ضَ
قال ولانه قتل مظلوما فاشبه ما لو قتله في غير الدفع ولانه قتل مظلوما فاشبه فيما لو قتله بغير ماذا الدفع؟ كان يكون مقابل قصاص او نحو ذلك. نعم قال فان امكنه دفعه بغير قطع شيء منه - 00:54:42ضَ
فقطع منه عضوا ضمنه قال وان امكنه دفعه بقطع عضو فقتله او قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه. يعني المراد ان هذه المسألة العلماء تؤخذ بالتدريج فلا يكون ذلك مكانا للاستغلال مجرد ان رأى جاء شخص يهدده فيقتله لا. هناك خطوات تتخذ - 00:55:06ضَ
واخر الدواء الكي فاذا عجز حينئذ ولم يرتفع الا بالقتل فانه يقتله ولا ضمان عليه خلافا لابي حنيفة قال وان امكنه دفعه بقطع عضو فقتله او قطع زيادة على ما يندفع به - 00:55:34ضَ
يعني اندفع بقتلها قطع يد فلحق به ايضا وقطع يده الاخرى قطع يده فلما قطع يده فرخف فيلحقه ويقطع اصله قال او قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه لانه جنى عليه بغير حق اشبه الجاني ابتداء الجاني ابتداء كالذي يريد ان يقتص من انسان يقطع يده لانه - 00:55:56ضَ
قطع يده فيقطع يديه وهكذا قال ولانه نعم ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هنا يجب عليه الظمان لانه هنا قتل نحن لا نقول لا يقتص يسقط عنه القصاص ابو حنيفة يقول لكنه يظمن لانه قتل نفسا - 00:56:22ضَ
كالذي يضطر الى ماء او طعام عند هو مضطر اليه ومع ذلك نقول عليه ان يضمنه نقول لا ذاك ورد في نص فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليث فهذا مما ابيح للانسان ان يفعله - 00:56:48ضَ
فلا ينبغي ان يقاس عليه. نعم. قال ولانه معصوم ابيح منه ما ينتفع به يعني معصوم الدم ابيح منه ما ينتفع به شره. ففيما عداه يبقى على العصمة قال فاذا ضربه فعطله - 00:57:05ضَ
لم يجز ان يضربه اخرى. يعني ضربه ضربة فاسقطته خر صريعا على الارض خلاص يكفي هذا يغلق بابه ويتركه ويتصل بالجهات ويوخذ ليس معنى هذا ان يأتي بعمود او خشبة او حديدة - 00:57:27ضَ
ويضرب به حتى يقطع هربا لا قال فان فاذا ضربه فعطله لم يجز ان يضربه اخرى. قصده ضربه فعطله يعني اصبح ما عنده القدرة ان يدافع من يعتدي ليست عنده القدرة ظربه ظربة القته على الارظ كما ترون الذين يعملون المصارعة وغيرها ظربه ظربة شديدة فخر على الارظ - 00:57:45ضَ
في هذه الحالة يكفي اتقى شره. لم يجوز ان يظربه اخرى لانه قد انكف اذاه وهو المقصود قال رحمه الله وان قطع يده فولى عنه وضربه فقطع رجله ضمن رجله. لانه عندما قطع هو القصد هو دفعه. هو ابعاده هو دفع الظرر - 00:58:13ضَ
الظرر يزال وخزان الظرر بقطع احدى يديه. فلا يجوز له ان يلحق به فيقطع رجله لا قال ضمن رجله لانها قطعت بغير حق ولم يضمن اليد لكن هنا سؤال لماذا لا يقتص منه - 00:58:40ضَ
يعني الان المؤلف ذكر بانه ما ارتدع الا بقطع احدى يديه فلما ولى فر لحق بي وقطع رجله لماذا لا يقتص من هذا فتقطع رجله؟ هنا ننظر ايضا. قال المؤلف يضمن ولم يقل تقطع - 00:58:58ضَ
سبب انقطع العدل اليد الاولى مشروعة والثانية غير مشروعة فاجتمعا فكانت شبهة في ماذا؟ في اقامة القصاص عليه. نعم. قال ولم يضمن اليد لانها قطعت بحق قال رحمه الله وان مات منهما فلا قصاص في النفس - 00:59:18ضَ
لانه من مباح ومحظور. رأيتم اجتمع امران يعني احدهم مباح قطع اليد كانت مباحة لانها دفاع عن النفس. اما قطع الرجل فهي تعدي. فاجتمع مباح مع محظور فكان ذلك مانعا من اقامة القصاص - 00:59:39ضَ
قال فلا قصاص في النفس لانه من مباح ومحظور ويظمن نصف ديته. ويظمن نصف الدية لان الرجل فيها نصف الدية قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان عض يد انسان - 01:00:00ضَ
انتزعها منك يعني تجد بعض الناس متوحش يمكن يمسك بيد انسان او اصبعه فيعضه فما هناك وسيلة الا ان يجذبها وان يستخرجها من فيه بقوة. ربما اذا نزع يده من فيه جذب ما - 01:00:20ضَ
سنا فما الحكم في ذلك الذي وقع من اسنانه؟ الجمهور ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا ضمان عليه واما ما لك رحمه الله تعالى فيرى انه يضمن السن لماذا؟ قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي كل سن خمس من الابل. وفي السن خمس من الابل - 01:00:38ضَ
صلوا على محمد اه في جملة من الاسئلة ايها الاخوة اولها سؤال مهم الحقيقة لان هذا فعلا يعني ينبغي ان ينتبه له ولعل الاخ الذي سأل هذا في قضية ماذا لو وجد رجلا عند امرأتي فقتله - 01:01:03ضَ
وترون في قصة الذي وجد عندهم امرأتي رجلا لو قتلوا تقتلونه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. يقول لها هنا لو قتل رجلا صائلا عليه واهله ثم ودع اهل الصائل يعني ولي امر ماذا؟ الصائل الذي قتل - 01:01:23ضَ
ان الرجل استدرجه الى بيته وقتله وطالبوا بدمه ولدينما الحكم. هذه مسألة يبدو الاخ التقط من الكتب هذه مسألة ينص عليها العلماء في هذا الباب وممن تناول هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني مثلا شخص - 01:01:44ضَ
دعا انسانا الى مكان يعني صال عليه انسان فقتله فجاء ولي الامر قال هذا انما دعا من قتل يعني الذي انا ولي امره الى بيته استدرجه ثم قتله وادعى انه اراد اهله - 01:02:08ضَ
الحكم هنا انه يقتص منه الا اذا جاء بشهود وهل الشهود هنا هم شهود الزنا اختلف العلماء بعضهم قال لابد من شهود اربعة ومنهم من قال يكتفى بشاهدين لانهما يشهدان على انهما رأيا الرجل مع هذه المرأة - 01:02:29ضَ
وهذا ينفي شبهة من ادعى بانه استدعاه الى بيته ثم انه رماه بذلك هذه ايها الاخوة قال العلماء يقام عليه حد يقام عليه القصاص الا اذا جاء بما ينفي فعله لانها هذا ايضا حقيقة لو ترك ربما يتخذ وسيلة - 01:02:54ضَ
يعني انسان يريد ان يقتل انسان فيدعوه الى بيته وبما انها عادت العلاقة وانه يريد ان يكرمه ثم بعد ذلك يفتري عليه بمثل ذلك ويقتله. فهذا قالوا من باب ذر المفاسد - 01:03:17ضَ
يقول الاخ ما حكم الصلاة في بيت بني بقرض ربوي؟ مثل الصلاة في الدار المنصوبة او في الثوب المغصوب او في ثوب الحريم. هذي تكلم عنها العلماء. جماهير العلماء ابو حنيفة - 01:03:36ضَ
ومالك والشافعي وهي رواية مرجوحة يعني ليست المشهورة الامام احمد ان الصلاة صحيحة لان الجهة منفكة هو صلى في مكان هذا المكان بلي من الربا اثمه على صاحبه وقد ادى الصلاة الواجبة عليه فهذه قد اداها. وهذه اخف من الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثوب الحرير وغيره - 01:03:52ضَ
فالصلاة صحيحة في هذا المقام دون ان نفصل يقول الاخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من العسد مع حديث لا يورم على مصح وكذلك لا - 01:04:19ضَ
يسأل الاخ فر من المجذوم فرارك من الاسد والاخر يقول لا عدوى ولا طيارة فكأن ظاهر الحديثين انما هو التعارض كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث فر من المجنون فرارك من الاسد - 01:04:35ضَ
هذا يدل على ان الانسان في الاصل انه يجتنب. بدليل ان عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب الى الشام ونزل بها مرض الطاعون توقف عمر رضي الله تعالى عنه عن دخوله - 01:04:56ضَ
فسأل من عنده من الصحابة بدأ بكبار المهاجرين والانصار ثم بعد ذلك انتهى الى ان اخبره احد الصحابة الصغار انه يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حل - 01:05:11ضَ
فيها وانتم فيها ولا تخرجوا وانحل وانتم خارجها فلا تدخلوها معنى الحديث اخذ عمر رضي الله تعالى عنه بذلك الحديث ولم يدخل فقيل له قال له بعض الصحابة اتفر من قدر الله قال نفر من قدر الله لا قدر الله. واما - 01:05:27ضَ
لا عدوى ولا طيرة كيف نوفق بينه وبين حديث سرة من المجنون؟ فالمراد ان هذه الامراض لا تعدي بطبيعتها وانما تعدي بارادة الله تعالى وقدرته. فربما تجد انسانا يلتصق باخر وبه - 01:05:49ضَ
في مرض معد باجماع الاطبا ولا يصيبه شيء. وانسان يكون بعيدا عنه فيصيبه ذلك المرض اذا ايها الاخوة هذه الامور ترجع الى عقيدة الانسان. الاساس لابد ان يكون المؤمن حقا ان يعلم بان ما اصابه لم - 01:06:10ضَ
قل ليخطأ وان ما اخطأه لم يكن لاصيبه وان ما يحدث في هذا الكون لا يخرج عن ارادة الله سبحانه وتعالى وقدرته وملكه. فهو الذي هو الذي يتصرف في ذلك الكون - 01:06:30ضَ
يقول الاخ ايهما افضل ان يصلي المسلم صلاة التراويح عشرين ركعة او ثمان ركعات عدا الوتر. الثانية افضل اللي هي تمام ثم ويتم الى احدى عشرة بالوتر او ثلاثة عشر. لكن ان كنت وراء امام فالافضل لك ان تتبع الامام - 01:06:49ضَ
لو صلى عشرين او اكثر لانك بذلك ماذا تظفر بفظيلة صلاة الجماعة ولانه ورد ايظا الفضل فيمن سلم مع الامام في مثل هذه الصلاة يقول الاخ لدي ارض او لديه ارظ منذ اكثر من ثلاثين سنة خارج المدينة - 01:07:09ضَ
هذه مما افتتن فيها الناس وهي ملك له ولم يستخرج لها صكا والان ستذهب ما ادري قوله هي ملك الله ان كان احياها ونفذ ذلك فامكانه ان يستخرج عليها اما اذا كان اخذها كما يفعل بعض الناس كما يقولون بسند - 01:07:36ضَ
بمعنى لا صك عليه فهو عرض نفسه بذلك. يقول ولم يستخرج لها صكا والان ستذهب الارض من يده او يأخذها احد الاشخاص اصحاب النفوذ وعرض عليه احد الاخوة معه ورقة منحة ان يضعها عليها - 01:07:57ضَ
مقابل من مليوني ريال وهناك من سيدفع المليونين في هذه الورقة ويدخل شريك بالنصف الارض وهذه تساوي اكثر من ثلاثين مليون. والله اذهب الى القاضي واسأله هل هذا يجوز او لا؟ فاذا قال لك يجوز صفحة. هذه كلها حيل ومعكر - 01:08:17ضَ
وهذه لا يحكم فيها الا بعد ان يعرف كيف وصلت اليك هذه الان هذه الارض التي تدعي انها ملكك كيف تكون ملكا لك؟ ان كنت احييت فحينئذ طالب باستخراج الصك وائت بشهودك وان كان - 01:08:37ضَ
غير ذلك فارجع الى المحكمة هي التي تقرر هناك قظاء والقضاء يحكم بالشريعة فارجع اليه ودع عنك هذيا ثم هذه تركت الان صارت مهمة لما بلغت ذلك السعر يقول الاخ ما هو الدعاء المستحب عند الجماع - 01:08:53ضَ
اللهم جنبنا الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام ذكر في الدعاء ليقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان ابدا. اذا اراد احدهم ان يأتي اهله - 01:09:13ضَ
ليقل اللهم جنبنا الشيطان الى اخر ما ذكرت يقول الاخ الذبائح الجائزة الجاهزة التي تباع في المطابخ والمطاعم تجزئ في العقيقة نعم اذا اخذتها كاملة سليمة وليس فيها شيء فلا مانع من ذلك ولكن الاولى في الحقيقة - 01:09:31ضَ
ان تأخذها وان تذبحها هذا رجل يتكلم عن الطلاق ومشكلته كبيرة ويقول ينتظر الحل والان اصبح الطلاق موحد يعني الذي يعني الامر يرجع فيه للمفتي عن طريق المحكمة لان هذه مسألة كبيرة انا استطيع ان افتي فيها لكن هناك - 01:09:52ضَ
جهة مستقلة فعليك ان تتصل بالمحكمة وهي عظة توصلك بالقاضي والقصد بالمفتي وهو ايظا يعرف حقيقة الامر بان قد يحتاج الى حضور الزوجة ويكتفي بحضور الزوج يحتاج الى شهود وغير ذلك - 01:10:15ضَ
لانه هو يقول بانه طلقها طلقتين ثم راجعها ثم جاء قريب فقالوا انها قالت وقالت فطلقها بناء على قولهم وهو قول خطأ. لا الطلاق وهذا معروف امره خطير. وهذا ايضا يسأل عن الطلاق والطلاق له جهة معينة - 01:10:36ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:10:55ضَ