شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه - 00:00:02ضَ
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد لقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب دفع الصائل وعرفنا ان الصائل مأخوذ من الصول وهو التعدي - 00:00:26ضَ
وهذا المتعدي قد يكون انسانا وربما كان حيوانا الذي يصول على الانسان ويتعدى عليه قد يكون انسانا وقد يكون حيوانا. والتعدي قد يكون على نفس الانسان او على اهله او على ماله. ذاك مضى يتابع ان شاء الله ما تبقى من مسائل هذا الباب - 00:00:48ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار - 00:01:13ضَ
على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب دفع الصائم قال فصل وان عظ يد انسان فانتزعها من فيه فانقلعت ثناياه لم يظمنها - 00:01:33ضَ
يعني حصل خلاف بين شخصين فقام احدهما فامسك بيد الاخر ثم عضها الذي عضت يده لابد انه يسعى في تخليص يده ولكي يخلصها لابد ان يجذبها وربما يجذبها بقوة فيترتب على ذلك ان تسقط - 00:01:53ضَ
ثنايا المعتدي الذي عضه. فهل في سقوط شيء من الاسنان ضمان او لا؟ المؤلف رحمه الله وتعالى بين انه لا يضمن ولا يضمن ولا حديث تدل على ذلك. قال فانقلعت ثناياه - 00:02:20ضَ
لم يضمنها لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنه ان يعلى ابن امية رضي الله عنه قاتل رجلا ليس المراد قاتل من القاتل وانما حصلت مخاصمة يعني خاصمه. حصل بينهما خلاف وهذا الخلاف لا شك - 00:02:40ضَ
الشيطان يا الشيطان يسعى ان يوقع بين الاخوين فتعدى ذلك الى ان امسك احدهما بيد الاخر فاضى قال فعظ احدهما يد صاحب وقضية انه يعلم فيها خلاف الذين نقلوا الرواة هل هو يعلى ابن امية الصحابي او هو غيره - 00:03:02ضَ
قال فعظ احدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه المعروف جذب يده انتزعها من في الاخر فسقط شيء من ثناياه قال فانتزع ثنيته فاختص ماء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ايعض احدكم - 00:03:23ضَ
كما يعض الفحل لا دية له. الفحل ما هو ذكر الابل يعني اكثر ما يطلق عليه ولكنه في الحقيقة يطلق على كل على ذكر كل بهيمة يسمى فحم. حتى الانسان ايضا - 00:03:49ضَ
يعني يسمى فحلة يعني نوع من الناس يسمى فحلة اذا المراد هنا ان ذلك لا يجوز لكن هل يضمن جمهور العلماء يقولون لا ضمان؟ وقد سبق فالاشارة الى ذلك في درس - 00:04:06ضَ
ليلة البارحة ابو حنيفة والشافي واحمد خالو لا ضمان. اما الامام ما لك رحمه الله تعالى فانه يرى الضمان في ذلك الحديث الذي مر بنا عندما درسنا الجناية على الاسنان وهو انه عليه الصلاة والسلام قال وفي السن خمس من - 00:04:22ضَ
قال هو هذا عام اطلق ذلك في كل سن وهذا قد يدع سن اخيه فيجب عليه ان يدفع خمسة من الابل. لا شك مذهب الجمهور اظهر واقوى. وارجح لان الحديث صريح في ذلك انه لا ضمان - 00:04:42ضَ
قال متفق عليه ولان فعله الجأه الى الاتلاف فلم يضمنه. يعني فعل الذي جذب يده اضطر الى ان يفعل ذلك. يعني هو ما فعل ذلك حبا في ذلك ولكن لينقذ يده من فم الاخر لان لا يقضمها - 00:05:03ضَ
فادى ذلك الى ان سقطت ثناياه ولابد ان نعض اليد يترك ايضا اثرا بالنسبة للاخر قال ولان فعله الجأه الى الاتلاف فلم يظمنه كما لو رماه بحجر فعاد عليه فقتله يعني كما - 00:05:23ضَ
لو رمى شخص اخر بحجر فبدل ان يظرب الشخص مثلا ظرب في جدار في صب فرجع على الظارب فقتله فهنا لا ضمان قال وان اراد رجل امرأة فقتلته دفعا يعني نسأل الله العافية رجل اراد ان - 00:05:40ضَ
يفعل الفاحشة بامراة يعني اعتدى عليها ليفعل بها الفاحشة. فترتب على ذلك ان تدافع عن نفسها وهذا وما جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل - 00:06:04ضَ
نفسي فهو شهيد فهذه دافعت ودافعت عن نفسها قال وان اراد رجل امرأة فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه. نص عليه احمد رحمه الله تعالى. لان المراد هنا ان يتبين لها انه اراد ان يوقع بها الفاحشة - 00:06:24ضَ
اذا في هذه الحالة يذهب دمه هدرا. فلا قصاص ولا دية قال وذكر حديثا عن عبيد ابن عمير ان رجلا ضعف ناسا من هذيل. يعني اضاف ناسا من انظر الى الخيانة. يعني رجل استضافه اقوام فاظافهم - 00:06:47ضَ
وهذه عادة معروفة عند العرب يعني حلوا ضيوفا عنده وقدم لهم ما يقدم للضعيف. وكانت النتيجة انهم احدهم بجارية امرأة عنده فاراد رجل منهم امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته - 00:07:06ضَ
فقال عمر رضي الله عنه وارضاه والله لا يودى ابدا. يعني لا يمكن ان يودى لا تحل الادية ولا يستحقها لان انه رجل اقدم على فعل جريمة وقبل ان يفعلها نادى نال ما يستحق الا وهو القتل - 00:07:27ضَ
قال رحمه الله تعالى ولو وجد رجلا ولو وجد رجلا يزني بامرأته. نسأل الله هذه من اعظم المصائب يعني دخل بيته فوجد رجلا يزني بامرأته يعني رآه رأي العين كما في قصة هلال التي - 00:07:48ضَ
بنا في اللعان وغيرها ولو وجد رجل رجلا يزني بامرأته فقتلهما لم يظمنهما لما روى سعيد رحمه الله باسناده. لما روى سعيد ابن منصور يعني في سننه. نعم قال باسناده عن ابراهيم - 00:08:08ضَ
ابراهيم هو النخعي نعم ان قوما قالوا لعمر رضي الله عنه وارضاه يا امير المؤمنين هذه لها قصة المؤلف اختصرها. يعني الرجل دخل كما وذكر المؤلف فنقدم المقدمة من الاثر التي لم يأتي بها المؤلف يعني دخل هذا الرجل فوجد رجلا - 00:08:29ضَ
يزني بامرأته يعني بين فخذيها بين شعبها الاربع كما جاء في الحديث. فاخذ سيفا استل سيفا اشهره فضحك مع فخذيهما فقد فخذيها فقدهما وقد ما بينهما اي قسم الرجل نصفين. ثم انطلق - 00:08:53ضَ
يعني يعدو الى عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتغدى في يوم من الايام فدخل عليه الرجل وسيفه ملطف بالدم لم يغبده. لم يغمده فجلس يأكل مع عمر ايضا. فجاء اولئك القوم - 00:09:13ضَ
اولياء دم القتيل يجرون وراءه حتى وصلوا الى عمر فقالوا يا امير المؤمنين البقية ذكره المؤلف قال ان قوما قالوا لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا مع امرأة يعني هم جاءوا خلفه - 00:09:33ضَ
قد دخل على عمر ووجدوا ان الرجل يأكل فقالوا هذا قتل صاحبنا فقال عمر رضي الله عنه ما يقول هؤلاء؟ انظروا الى كياسة عمر رضي الله تعالى عنه ودهاؤه. يعني اراد ان ينتزع - 00:09:52ضَ
امنهم الاعتراف لانه لو لم يعترفوا لكانت العقوبة تنزل بذلك الرجل. لكن قال له ما يقول هؤلاء؟ يعني اولئك الذين يدعون نعم. قال ضرب الاخر فيه فيه رواية الاخر وفيها الاخرون. وكلها صحيحة - 00:10:09ضَ
والاخر يعني الابد يعني كانه يقول انا هذا الانسان البعيد ظرب كذا قال ضرب الاخر فخذي امرأته بالسيف. فان كان بينهما احد فقد قتله. ها يعني يقصد نفسه يقول انا ما فعلت الا اني وجدت امرأتي متلبسة بجريمة مرتكبة كبيرة من الكبائر فعلوت - 00:10:29ضَ
فقطعت فخديها فان كان هناك احد فلا ادري ماذا حصل له. نعم. قال فقال له عمر ما قالوا ظرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فاصاب وسط الرجل فقطعه فقال عمر ما - 00:10:56ضَ
ماذا عندك فقال له عمر ما يقول قالوا ظرب بسيفه اقول ولا يقول؟ انت لأ اللي عندك هو الصح لان انا اراها يعني لانه يقول يخاطبهم يقول ما يقول الرجل تكلم. فبقي ان يسمع - 00:11:16ضَ
فينبغي ان يقول ما يقول. وهذا هو الذي في الاثر. نعم قال فقال له عمر ما يقول؟ قالوا ظرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فاصاب وسط الرجل فقطعه هذا استخلص عمر رضي الله تعالى منه اعترافهما اعترف - 00:11:44ضَ
فهؤلاء اولياء الدم الذين جاءوا يطالبون بالدم من هذا الرجل قالوا انه ضرب امرأته فقطع فخذيه وقد صاحبنا نصفين. اذا اعترفوا بان الرجل كان موجودا مع المرأة. نعم فقال عمر رضي الله عنه ان عادوا فعدت - 00:12:04ضَ
ان عادوا لمثل ذلك انت او غيرك فعد هذه هي عقوبتهم. نعم. قال رحمه الله عقوبة المجرمين العصاة كونوا مثل ذلك قال رحمه الله الا انتقل الى مسألة اخرى. ان تكون المرأة مكرهة. المكرهة يختلف حكمها. نعم - 00:12:28ضَ
فلا يحل قتلها. وان قتلها ضمنها لانه قتلها بغير حق. فاذا الصورة التي مضت في قصة الرجل الذي وجد امرأته تزني فقتلها ومن معها لا قصاص ولا دية اما لو قتلت امرأة خطأ فانه في هذه الحالة يجب الظمان - 00:12:51ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن اطلع في بيت غيره من ثقب او شق النقب تعرفون يعني النقب المستدير الذي نسميه خرقا صغيرا هذا يسمى ناقض والشق هو المستطيل الذي يأتي مثلا بين الواح الخشب - 00:13:13ضَ
لا لانه هنا قتلها خطأ. قال المؤلف. اما لو قتل متعمدا فهذه مسألة اخرى. قال ومن اطلع في في غيره من ثقب او شق باب او باب غير مفتوح فرماه صاحب اعدها مرة اخرى في نقب او شق نعم. قال ومن اطلع في بيت غيره من ثقب - 00:13:38ضَ
او شق باب او باب غير مفتوح مفتوح يا ابني مفتوح قال او باب مفتوح. لانه باب غير مفتوح ما جاء بجديد يعني لما يقول باب غير مفتوح يعني نظر من ثقب او ثقب او نظر ايضا من ماذا؟ من شق او خرق او نحو ذلك - 00:14:11ضَ
المراد باب مفتوح لان هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء. يعني المسألة فيها خلاف حتى في المذهب. لانهم قالوا الباب المفتوح لا ينبغي ان وسيلة لفقع عينه. لانه اذا فتح بابه يكون عرض ماذا بيته ومن فيه للنظر؟ قالوا - 00:14:35ضَ
غالبا ان يكون اهل البيت الذي يفتح بابه يحتاطون ويستترون. ولذلك قالوا ينبغي ان يفصل عن البقية فقط فرق بينه وبين من ينظر من ثقب من نقب الباب او من شقه او من خرقه - 00:14:55ضَ
قال فرماه صاحب البيت بحصاة او طعنه بعود فقلع عينه يعني القصد هو ينظر فادخل مسمار حادة فغز بها عينه فذهب فلا ضمن عليه قال فقلع عينه لم يضمنها لما روى ابو هريرة هذا عند الجمهور مالك والشافعي واحمد. اما ابو حنيفة فيقول عليه الظمان لماذا - 00:15:12ضَ
قال لانه في الحقيقة لو فتح الباب على مصراعيه ودخل ونظر في البيت وقبل المرأة الا انه لم يصل الى فرجها فانه لا تفقع عينه في هذه الحالة يعزى والتعزير مر بنا درسناه بليلة البارحة - 00:15:42ضَ
اذا لماذا؟ ما جواب الجمهور؟ قال الجمهور فرق بين من ينظر من شق الباب فهذا متلصص وبين من يدخل فان الناس يدركونه ويشعرون به فتحتاط المحارم في ذلك هذا امر - 00:16:02ضَ
الامر الاخر قالوا ان هذا قياس ولدينا احاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على هذه العقوبة فينبغي ان يقدم ما جاء عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على القياس - 00:16:21ضَ
قال لم يضمنها لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم - 00:16:39ضَ
يكن عليك جناح اذا هذا فيه نص فلا ينبغي ان نرجع الى القياس لابد من ان نعلل الفرق بين من ينظر سرا وخفية لان هذه خيانة. وبين من يدخل هذا معتدي ايضا لكن له رؤية هذا الانسان فيحتاط عنه - 00:16:59ضَ
قال وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رجلا اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحك رأسه. يعني الجحر هنا المراد به الخاء. يعني تعلمون البيوت فيما مضى - 00:17:19ضَ
لا الابواب لم تكن كابواب الان يعني كلها مصنوعة من ماذا؟ من النخل ويعني توجد فيه الفتحات فبسهولة ان ينظر الانسان. والموجود البيت هو غرفة واحدة حجرة فالنظر سهل قال ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحك رأسه بمدرى في يده. ما هي المدرى؟ يقال - 00:17:39ضَ
في عصا وقيل هي حديدة وقيل هي المشط. والمراد انها الة سواء كانت من خشب او غيره يظم بها الشعر. يعني يجمع قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو علمت انك تنظرني لطعنت بها في عينك متفق عليه - 00:18:07ضَ
تعلمون ايها الاخوة هناك اداب ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. يعني اذا جيت تقرأ - 00:18:29ضَ
ان تقول السلام عليكم. ثم تكررها الثانية والثالثة فان قيل لك ادخل فادخل. وان قيل لك ارجع فارجع وازكى لك كما قال الله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اسكانكم واطيب لك. ولا ينبغي ان يحمل الانسان على اخيه في هذه الحالة - 00:18:48ضَ
ربما يكون في حالة لا يستطع ان يستقبل بها احد ربما يكون عنده ظرف. هذه هي اداب الاسلام جاءت في القرآن الكريم. وبينها يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ان تقع الباب او الجرس وتقول السلام عليكم اادخل وتكرر فاذا لم - 00:19:08ضَ
فعدوا وانصرف من حيث جئت قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يعتبر الا يمكن دفعه الا بذلك. يعني ظاهر كلام يا احمد انه يعني لا يؤخذ كالصائل بالتدريج ولكنه مجرد ان يفعل ذلك الفعل للانسان يجوز - 00:19:28ضَ
ليس واجبا يعني يجوز للانسان ان يفعل ذلك وايظا اذا ايظا اتقى الفتنة يعني ينظر اذا لا يترتب على ذلك شيء من المفاسد لانه ربما لو ترتب على ذلك اضرار او مفاسد او امكن - 00:19:52ضَ
ان يحتال عليه الاخر ويدعي فعليه ان يتجنب ذلك ينهره وينصرف قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يعتبر الا يمكن دفعه الا بذلك لظاهر الخبر. قال ابن رحمه الله تعالى يدفعه اولا باسهل ما يمكن دفعه. كما مر بنا في الصائل انه مثلا - 00:20:10ضَ
ان يحذر اولا يوعظ يحذر يغلظ له في القول يدفع دفعا يسيرا ثم يزاد فيه الى ان ينتهي الى ان يدفعه بقوة ولو ادى الى قتله قال ابن حامد رحمه الله يدفعه اولا باسهل ما يمكن دفعه به. كالصائل سواء - 00:20:38ضَ
قال رحمه الله وليس له رميه بحجر كبير يقتله. ولا بحديدة شيئا لنا به في الحديث انما هي مدرى. او حديدة وعود هذا هو الذي جاء في الحديث قال ولا بحديدة فان فعل ضمنه - 00:21:02ضَ
لانه انما يملك ما يقلع لانه انما يملك ما يقلع به. يعني هو يملك مقصور على ما يملكه وهو اصابة عينه. اما ان حجرا او حديدة كبيرة او خشبة فيرميه بها وربما تقتله ربما ترتب اضرارا يترتب عليه اضرار - 00:21:23ضَ
كبيرة فلا قال لانه ان قال لانه انما يملك ما يقلع به العين المبصرة التي حصر الاذى من يعني قوله يملك يعني يملك هذا الى هذا الحد فقط. اما ان يتجاوز فلا - 00:21:47ضَ
قال رحمه الله تعالى فان لم يمكن دفعه بالشيء اليسير يا زبال حتى يأتي ذلك على نفسه. كما هو الحال بالنسبة للصلاة لهو قول ابن حامد. والحديث كما مطلق نعم. قال ولا ضمان عليه لانه تلف لانه تلف بفعل جائز - 00:22:08ضَ
قال وسواء كان في البيت حرمة ينظر اليها يعني محارم سواء كان في البيت محارم نسا ينظر اليها فيها اولى حتى ولو لم يكن يقول المؤلف فيه نسا يعني يحتجبن عنه فانه لا يجوز له ذلك - 00:22:33ضَ
لان هذا من التجسس ومن تتبع اثار ايضا اسرار الناس وما يحصل في بيوتهم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اذا رأى احدهم منكرا انصرف عنه حتى لا يراه اما ينظر الى الارض - 00:22:53ضَ
واما ينصرف الى جهة اخرى حتى لا يقع نظره على ذلك الذنب الذي ارتكب قال وسواء كان في البيت حرمة ينظر اليها او لم يكن لعموم الخبر قال المصنف رحمه الله وان كان المطلع اعمى لم يجز رميه - 00:23:13ضَ
يقول المؤلف اذا كان المطلع اعمى فانه لا يرمى لكن هذا الاعمى الذي وصل به الحاد الى ان يأتي ويتلصص هناك غير النظر الاذن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والعين تجري والاذن تزني وزناها السماء. اذا لماذا ياتي هذا الاعمى؟ فيتصنت ويستمع - 00:23:36ضَ
يطلع على اسرار الناس ايضا هذا لا يجوز. فهذا يترتب ايضا عليه ماذا؟ يترتب عليه تعزير لكن لا ترمى عينه ولانه لا يبصر. نعم قال وان كان المطلع اعمى لم يجز رميه لانه لا ينظر فصار وجهه كقفى غيره - 00:24:02ضَ
قال رحمه الله وان اطلع ذو محرم لاهله لم يجز ربيع. وان اطلع ذو محرم. يعني محرم للسان اللاتي داخل البيت كان يكون اخا لهن او عم او خال او ابن اخ او ابن اخت - 00:24:26ضَ
ففي هذه الحالة لا ينبغي ان يرمى الا ان تكون المرأة متجردة ماذا مكشوفة العورة فهذه لا يجوز ان ينظر لانه لا يجوز لاحد مهما كان اقرب الناس اليها لا يجوز ان ينظر الى عورة المرأة الا زوجها - 00:24:46ضَ
قال وان اطلع ذو محرم لاهله لم يجز رميه لانه غير ممنوع من النظر الا ان تكون المرأة متجردة فيجوز رميه لانه يحرم عليه النظر اليها متجردة كالاجنبي. لانه اصلا حتى من غير شق الباب او نقبه لا يجوز - 00:25:06ضَ
وان ينظر الى عورة محرمه. هو يجوز له ان ينظر ما يجوز. لكن الامور الممنوعة سواء من وراء البيض او مباشرة لا يجوز له ان يفعل ذلك قال رحمه الله ولو تجرد انسان في طريقه - 00:25:30ضَ
لم يجز له رمي من نظر اليه. هذا لا يحصل لا من انسان احمق او مختل العقل. يعني يأتي انسان فيتجرد من ملابسه فيبقى في الاسواق عاريا هذا لا يفعله انسان عاقل. فهذا اما انسان سكران يعني زال عقله بماذا؟ بسكر - 00:25:50ضَ
او بجنون او غير ذلك وانه انسان مستهتر فيخلع ملابسه فهنا في هذه الحالة لا حرمة لها قال لم يجز له رمي من نظر اليه لانه هتك نفسه بتجرده في غير موضع التجرد. يعني هو هتك سترا - 00:26:10ضَ
نفسه وفضح بانه اظهر عورته وكشفها للناس. وهذا امر محرم. يا بني ادم خذوا زينتكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. وستر العورة ايها الاخوة ليس مقصورا وجوبه الصلاة بل يجب ستر العورة في كل حال. ولكنه يتأكد اكثر في ماذا في الصلاة. اما ستر - 00:26:32ضَ
عورة فهو واجب ويحرم على الانسان ان يكشفها بحضور الناس حتى يكره لو لم يكن عنده احد الا في حالة فانه في هذه الحالة لابد من ان يتجرد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:27:02ضَ
وان صالت عليه بهيمة فله دفعها باسهل ما يعني صال عليه جمل او فرس او بغل او حتى نعامة لانه قد يحصل منها او حمار وحشي مملوك لشخص قال عليه فماذا يفعل؟ يتركه يفترسه او يؤذيه يدوسه او انه - 00:27:22ضَ
يدافع عن نفسه لابد ان يدافع قال فله دفعها باسهل ما تندفع به فان لم يمكن الا بالقتل فقتلها لم يضمنها. هذا اولا القتل مجمع عليه يعني اذا لم يستطع ان يدفع الا بالقتل فهذا امر مجمع عليه عند العلماء. لكن نعود الى الجزئية الثانية وهي الظمان - 00:27:46ضَ
هل يسقط الظمان الائمة ما لك والشافعي واحمد يقول الله الامانة عليه. كما قال المؤلف فهذا الذي ذكره عظة ومذهب الامام والشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. اما ابو حنيفة فيقول نعم له ان يقتل. لكن عليه ان يضمن لماذا - 00:28:12ضَ
قال لان الانسان لانه قتلها لماذا؟ قال لانه قتلها لاحياء نفسه. اذا هو ما قتل فتلك البهيمة الا ليحيي نفسه فلو انه اخذ طعام انسان في مخمصة فاكله ليحيي نفسه بذلك لا يظمن - 00:28:32ضَ
قيل الجواب نعم اي قال اذا ما الفرق؟ الاخرون يقولون لا فرق يعني ذاك امر مستثنى فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم وهو اذا اخذ - 00:28:56ضَ
مال غيره لا يجوز له. لكن هذا جاء ليتعدى عليه ليزهق روحه. فليس امامه الا ان يدفعه. فرق بينهم نعم ان يأكله يعني عندما يقتل يعني يضربه بالسهم هل يجوز له ان يقتله بمعنى انه يضمنه؟ نعم سيأتي - 00:29:13ضَ
في قضية اذا اكل جوهرة ابتلعها ثم جاء صاحبها وطالب او طالب بذبحها فذبحت فانه يضمن الفرق بين ذلك. نعم لو امكن يعني كان ظرب لا ضربا شرعيا يجوز ذلك. وفي هذه - 00:29:36ضَ
قال اذا كان يطالب بالقيمة قال فان لم يمكن الا بالقتل فقتلها لم يضمنها. لانه اتلاف بدفع جائز فلم يظمنه لدفع الادمي الصائل قال ولانه حيوان قتله لدفع شره اشبه الادمي - 00:29:56ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن قتل انسانا او بهيم اوه هذا الان استثناء مما مضى. في قصة الذي وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما هنا الان جاءت صورة اخرى ذاك لماذا لم يقم عليه القصاص ولم يظمن لان اولياء الدم اعترفوا - 00:30:19ضَ
استقر عمر سالم فحكوا ما وقع. اذا اعترفوا بان الرجل قد زنا بتلك المرأة فاستحقها ما حصل له. لكن هنا سيأتي المؤلف لو ان انسان رجلا قتل اخر وادعى انه وجده مع امرأته ولا بينته - 00:30:45ضَ
عنده ولم يحصل اعتراف فما الحكم قال ومن قتل انسانا او بهيمة او جنى عليهما وادعى انه فعل ذلك للدفع عن نفسه او حرمته او قتل رجلا وامرأته وادعى انه وجده معها فانكر الولي فالقول قول الولي. هنا الاشكال ان الولي انكر - 00:31:10ضَ
ولانه في هذه الحالة لا يوخذ بدعوى القاتل لانه كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس دعواهم لا ادع اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة يعني الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ غير الصحيحين واليمين على من انكر - 00:31:40ضَ
قال فانكر الولي فالقول قول الولي وله القصاص. لماذا؟ لان الاصل معه. الاصل عدم وظوع ذلك. لماذا؟ لان الاصل في المؤمن كما مر بنا في النساء مضت هو حسن الظن. يعني الاصل في المؤمن هو السلامة. ولكي - 00:32:10ضَ
خلاف ذلك لا بد من دليل قال وله القصاص لما روي ان عليا رضي الله عنه وارضاه سئل عن رجل قتل امرأته ورجلا معها ودع انه وجده معها وقال علي رضي الله عنه وارضاه ان جاء باربعة شهداء والا دفع برمته. هذه قضية اربعة شهداء - 00:32:30ضَ
ده مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء قال لابد من اربعة شهداء لان المراد هنا اثبات الزنا ومن العلماء وهي رواية في مذهب احمد ايضا. من قال يكفي شاهدان لانه ليس المقصود هو اثبات الزنا - 00:32:59ضَ
المقصود هنا انه وجد هذا الرجل مع هذا مع هذه المرأة فثبتت الخلوة فهذه شبهة طينة قوية تقف بصف الرجل القاتل فيكون الحق في جانبه. هذا هو رأي الاخرين قال رحمه الله تعالى فقال علي رضي الله عنه ان جاء باربعة شهداء والا دفع برمته ماذا قال - 00:33:19ضَ
علي هلال ابن امية لما وجد رجلا عند امرأته وقال جاء الى رسول الله يخبرك قال البينة او حد في ظهرك يعني انت الان رضيت الرجل بزوجتك بانه زنا فلا بد من ان تأتي باربعة شهداء او يقام عليك حد - 00:33:48ضَ
ان تجلد ثمانين جلدة بنص القرآن العزيز قال رحمه الله تعالى ولان القتلى متحقق وما يدعيه خلاف ولان القتل متحقق. يعني القتل الذي حصل منه عندما قتل زوجته مع رجل هذا امر متحقق. لا اشكال - 00:34:08ضَ
يعني حصل واصبح حقيقة لكن دعواه مجرد دعوة تحتاج الى ما يؤيدها. فهل نترك امرا متحققا لامر مشكوك فيه هذا هو بيان ما يشير اليه المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وان اقام بينة - 00:34:31ضَ
انه قصده بسلاح مشهور. ما معنى مشهور؟ يعني اشهره؟ كان يكون معه سيف فاستله من غمده يعني اخرج السيف فوجدوه قد اشهر ذلك السيف بيده. اذا هذه علامة قوية على انه فعلا نعم - 00:34:57ضَ
فضربه هذا لم يضمنه لان الظاهر انه قصد قتله لانها وجدت قرينة قوية تدل على ان هذا الذي اشهر سيف انما قصد كذا نعم. قال وان شهدت انه دخل وان شهدت يعني البينة. شهدان - 00:35:17ضَ
قال وان شهدت انه دخل بسلاح غير مشهور لم يسقط الظمان لانه ليس ها هنا ما يدفعه قال المصنف يقول المؤلف لو رؤي رآه عدول الشهود انه اشهر سيفه ودخل في هذه الحالة - 00:35:40ضَ
الى هذا البيت وهو يريد الجريمة هذه لها صورة يؤخذ بقولهم اما لو دخل ومعه سلاح ولم يشهره فتظل شبهة لا تصل الى درجة ماذا؟ الظمان. فيكون الظمان على من قتله - 00:36:01ضَ
لكن عمر ماذا فعل؟ الرجل عندما قتله وادرك الحقيقة. ذهب يهرع الى عمر. يعني مسرعا يجري يعني ذهب مسرعا يعدو يعني يجري كما نقول الى عمر. فوجد عمر رضي الله ذا امره واضح يعني عمر جالس - 00:36:19ضَ
عامة الناس يتغدى يأكل. فجلس الرجل سلم وجلس مع عمر. واخذ يأكل. وعمر ينظر اليه وعمر حصيف تعرفونه يعني ما سلك طريق الا سلك الشيطان طريقا اخر وهو الملهم وتعرفون ماذا فصائله. ترى - 00:36:41ضَ
الرجل ياكل ولم يسأله وهو يرى السيف مسلول والدم وهو ملطخ بالدم يعني يراه احمى. واذا بذلك الاقوام منطلقون وراءه. يريدون ان يقتلوا. فلما جاءوا وجدوه بين يدي امير المؤمنين. فقام - 00:37:01ضَ
فسأل الرجل عن شأنه الاخر. ما الذي حصل؟ فذكر. ثم قال ما تقولون؟ ما يقولون؟ يعني هؤلاء. فاعادوا القصة واكدوا زادوا ان الرجل ضرب فخذي المرأة كما قال ولكنه قد صاحبهم وهو جالس بين شعبها - 00:37:21ضَ
لان هذا اعتراف يعني الولية الميت غير موجود حتى يقال اعترف ولم يعترف. انت فمن الذي ينوب عنه ويقوم مقامه هو الولي؟ اما علي فهو يتكلم يسأل لو حصلت مثل هذه القضية - 00:37:41ضَ
فما الحكم هنا؟ يقول رضي الله تعالى ان جاءنا بشهود اربعة فانه في هذه الحالة لا ضمان عليه ولا قصاص وان لم بالشروط فلا بد لماذا؟ لانه لو ترك ذلك الامر لصارت حيلة. ومن اراد ان يوقع بانسان - 00:37:58ضَ
الى بيته او الى استراحة او الى مكان ويقول هذا وجدته معتديا على اهلي فانا قتلته. فماذا تكون النتيجة هو سماه شريك ابن الزحمة. يعني الرجل جاء من حديقته له مزرعة - 00:38:18ضَ
وكانوا اذا اقبل الليل عادوا الى فلما وجد الرجل مع امرأته يعني رأى ذلك رأي العين ولكنه كان رجلا حكيما وحصيفا ما قتل ولا فعل ذهب الى رسول الله فاخبره ليعرف الحكم منه لانهم ما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتصرفون او يتخذون امرا من الامور - 00:38:38ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي موجود بينهم حتى يسألوه عن ذلك الحكم. الا ان يكونوا في مكان ما انهم يتصرفون فاذا عادوا شأنوا رسول الله كما في قصة الذين قال الرسول فيهم لا يصلين احد الا في بني قريش - 00:39:04ضَ
بعضهم فهم انه لا يصلي العصر الا في بني قريش فاخر الصلاة عن وقتها. والاخرون فهموا الحظ والسرعة. فلما جاء وقت الصلاة توقفوا وصلوا فكان لهم اجران وللاخرين اجر واحد لان الذين صلوا في الطريق اجتهدوا واصابوا فلهم اجر الاجتهاد واجر - 00:39:24ضَ
اصابع والذين لو في بني قريظة كان لهم اجر واحد هو اجر الاجتهاد وقصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل والامثلة كثيرة اصوليا وفقها قال رحمه الله تعالى فصل ومن اقتنى كلبا عقورا فاطلقه حتى عقر اسمه يعني عاقور - 00:39:44ضَ
الذي يعقل الاخرين يعض. يعني الكلاب تختلف. بعض الكلاب يعني تكون عقورة وبعضهم يسميه ايضا بعضها يسميه كلبا كلب يعني المسعور وهذا الذي يذكرون الذين درسوا بداية المجتهد ابن رشد تكلم عنه. قال كلب كذب يعني فيه داء الكلب الذي هو - 00:40:08ضَ
انه مسعور. هذا كلب يعض ربما وضعه صاحبه حارسا على بيته او ماشيته. وعوده وعلى ان كل غريب ياتي فانه يدفعه قال ومن اقتنى كلبا عقورا فاطلقه حتى عقر انسانا او دابة. عقر انسان بمعنى عظ انسان او - 00:40:32ضَ
وكذلك ايضا عظ دابة او ايظا مزق ملابس انسان هذا اعتداء يعني اخذ يخمشه مزق ثيابه ما عليه هذا ايضا اعتدال. اذا هذه كلها داخل عظيم مما ذكر المؤلف. قال او اقتنى هرة فاق واقتنى هرة تأكل الطيور. الهرة كما - 00:40:58ضَ
تعلموا من الطوافين عليكم كما في الحديث او الطوافات لكن قد يتخذه انسان يربيها ويعودها وتكون هذه الهرة تعيش عند او في البيت كأن من اهل البيت او اقتنا هرة تأكل ثم لماذا قال يعني رب هذه الهرة لانه لو ما ربى ليس مسؤولا عنها معروف ان القطط تدخل عند زيد وعمر - 00:41:24ضَ
هذي قطة خاصة به وتعدت على غيره. اكل الدجاج الاخرين ونحو ذلك. نعم اوقتنا هرة تأكل الطيور فاكل الطير انسان ظامنه لانه مفرط باقتنائه وترك حفظه. كذلك نص العلماء الاصغر من ذلك وابعد الحمام. قالوا لو كان عند - 00:41:48ضَ
حمام مربى في بيته يعني حمام خاص بي فانطلق ذلك الحمام نهارا فاكل حبا لاخر لكن هنا قالوا لا يظمن لماذا قالوا لانه ليس بامكانه ان يمنع ذلك قال رحمه الله وان دخل انسان داره بغير اذنه فعقره الكلب لم يضمنه. لماذا - 00:42:12ضَ
لانه معتدي اصلا الله تعالى يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. وهذا دخل بغير اذن فعقر اهو الكلب فاستحق ما حصل له قال وان دخل انسان داره كما مر بنا فيما مضى لو دخل عند انسان جاء انسان فدخل بيت اخر دون - 00:42:40ضَ
علم منه وكان في البيت بير فوقع فيها فلا ضمان عليه. لكن لو كان ضيفا عنده وكانت البير مغطاة ففتحه وقع فيها فرض مال لكن لو لم تكن مغطاة ووقع فيها فعليه الظمان. هذا مر بنا في الجنايات - 00:43:06ضَ
فعقبه الكلب لم يضمنه لانه متعد بالدخول متسبب الى اتلاف نفسك فلم يظمنه كما لو سقط في بئر في فيها يعني فيها الظمير يعود الى الدار. كما لو سقط في بئر في داره. يعني كما لو دخل داره دون اذن - 00:43:25ضَ
فمشى فوقع في بير فمات في ذلك البئر فلا ضمان لانه معتد بالدخول قال المصنف رحمه الله تعالى يعني ليست كالكلاب العادية يعني لو انه عضه كلب عادي وليس مسؤولا عنه - 00:43:45ضَ
قال المصلي يعني كلب يعيش انتظر يعيش عند بيته وليس عقورا ما عرف عنه هذا ليس مسؤولا عنه. لكن ان يكون عقور يعني هذا الكلب اشتهر بذلك الشيء قال رحمه الله تعالى فصل - 00:44:07ضَ
وما اتلفت البهائم من الزرع ليلا هذه ما سبق امر بنا هذه المسائل في اتلاف الزروع عندما اتكلم المؤلف عن وغيرها اذا اصطدمت سفينته انا عاد المؤلف بعد هذه المسائل والاعادة طيبة نعم - 00:44:24ضَ
وما اتلفت البهائم من الزرع ليلا فظمانه على صاحبها. انظروا ما اتلفت البهايم لا يخلو اما ان يكون في ليل واما ان يكون في نهار. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ما اتلفت ليلا - 00:44:41ضَ
امانه على صاحبها لماذا؟ لان عليه ان يحفظ نوابه في الليل. واهل المزارع عليهم ان يحفظوها فهذا قد اطلق دوابه فنفثت في ارض قوم فاثرت في ذلك فكبرت كانت زرع او الثمر فانه في هذه الحالة يضمن. هذا عند الائمة ما لك والشافعي واحمد - 00:44:58ضَ
اما ابو حنيفة فيقول لا ضمان سواء كان ذلك ليلا او نهارا. لماذا؟ قال للحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. العجمة هي ماذا؟ الدابة. وجرحها يعني ما تصيب - 00:45:28ضَ
يرحى جبار يعني هذا لا شيء فيه قال وما اتلفت البهائم من الزرع ليلا فظمانه على صاحبها. وما اتلفت منه نهارا لم يضمنه الا ان تكون يده لا يفرق. يقول ما اتلفت ليلا او نهارا لا ضمان. اما الجمهور يقولون يفرقون - 00:45:52ضَ
ذكر المعلم. يعني هذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب ما لك ايضا والشافعي. ابو حنيفة لا يفرق قل لا ضمان الا ان يكون معها صاحبها كما سيأتي فهو ينضم الى الجمهور - 00:46:16ضَ
قال لم يضمنه الا ان تكون يده عليها. اه وهذه لا خلاف في ابو حنيفة مع الجمهور. نعم. ما معنى تكون يدعو عليه؟ كان يكون راكب علي او يقودها او يسوقها - 00:46:32ضَ
قال لما روى الزهري عن حرام ابن سعد الزهري هو التابع الامام اول من بدأ بكتابة علم الحديث في زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما. نعم عن حرام بن سعد بن محيصة - 00:46:46ضَ
ان ناقة للبراء دخلت البراء ابن عازب نعم ان ناقة للبراء رضي الله عنه دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقظاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار - 00:47:03ضَ
وما افسدت بالليل فهو مضمون عليهم. رواه ابو داوود رحمه الله. وهو حديث صحيح. رواه ابو داوود وغيره قال ولان عادة اهل المواشي قائدا رجع المؤلف الى العرف. وقلنا العادة محكمة ومرت بنا في مسائل كثيرة - 00:47:24ضَ
يعني قد يكون هناك عرف او عادة اصطلح عليها الناس فالناس اصطلحوا على كذا ما هو الذي اصطلحوا عليه وتعارفوا عليه واعتادوا ان يفعلوه هو ان اهل الماشية يحفظونها ليلا ويطلقونها نهارا. واهل المزارع هي - 00:47:43ضَ
هذا يغلقونها او يقومون بحراستها نهارا ويتركونها ليلا. قال ولان عادة اهل المواشي ارسالها بالنهار للرعي وحفظها ليلا وعادة اهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل وكان التفريط من تارك الحفظ في وقت عادته. قال وذكر القاضي رحمه الله - 00:48:03ضَ
انه متى لم يكن في القرية مرعى انتبهوا كلام القاضي هذا فيه فانتبهوا له نعم. وذكر القاضي رحمه الله انه متى لم يكن في القرية مرعا الا بين زرعين؟ يعني يقول القاضي القرية او المدينة لا تخلو اما ان يكون ان - 00:48:33ضَ
يكون فيها مراع خاصة وعادة تكون في اطراف البلد وربما لا يكون فيها مراعي او ربما يكون فيها مرعى لكنه يقع بين البساتين. ارض فسيحة تسقى بماء المطر او من قناة وغيره فتكون ورعا. وهذا هو الذي يريدون. نعم - 00:48:52ضَ
قال انه متى لم يكن في القرية مرعا الا بين زرعين لا يمكن حفظ لا يمكن حفظ الزرع فيه من البهيمة كساقية ونحوها. هذا كلام جليل كساقية يقول وكأنه يقول وربما لم يكن كذلك - 00:49:14ضَ
لم يكن في الارض في القرية هذه مرعى اصلا. ولكن توجد ارض بياض يعني تقع بين المزارع متروكة فهذه قد ينبت فيها شيء توجد فيها ساقية والساقية هي التي تسقي ما حولها يعني هي التي يسمونها القناة يعني القناة الصغيرة التي - 00:49:34ضَ
فيها الماء قال فليس لصاحبها ارسالها ليلا ولا نهارا. فان فعل فهو مفرط وعليه الظمان. ليس له رسالة الا تكون معها فاذا كان معه ويتحمل المسؤولية قال وعليه الظمان قال رحمه الله ومتى كان التفريط - 00:49:54ضَ
في ارسال البهيمة من غير المالك مثل ان ارسلها غيره او فتح بابها لص او غيره يعني جاء انسان يعني كثير المزاح فاغلق ماذا الباء فتح الباب عن تلك الدواب فانطلق. او جاء عيار او لص ففعل ذلك. او جاء جار له او انسان ما ارفع - 00:50:18ضَ
اطلقها وانطلقت ولا يتحمل ذلك. نعم قال رحمه الله فالظمان عليه دون المالك لانه سبب الاتلاف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اتلفت البهيمة غير الزرع ولا يد كيف يعني غير الزرع؟ قد يكون في في البستان يصوف ربما يكون اثاث تكون فرش وغير ذلك هذه ليس فيها ضمان - 00:50:45ضَ
لان هي لا تأتي لمثل ذلك لا تأتي تاكل الحديد ولا الخشب ولكنها اذا دخلت تعثو في في الزروع فسادا. نعم. قال وان اتلفت البهيمة غير ولا يد لصاحبها عليها لم يضمنه ليلا كان او نهارا - 00:51:14ضَ
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العجماء جبار. العجماء هي الدابة وجبار يعني هدر لا يعني هدر يعني هدرا. لماذا سميت عجمة؟ لانها تعجم لانه لا عقل لها. لانها لا تنطق - 00:51:35ضَ
نعم ولذلك لما يأتون في المنطق فيقول الانسان حيوان ثم حيوان ناطق. ليفرقوا بينه وبين الحيوانات الاخرى. اذا هو يتميز بماذا؟ بالنطق ثم يأتي وايضا ذو عاقل فيتميز بعقله الذي وهبه الله سبحانه وتعالى اياه - 00:51:55ضَ
في في رواية جرحها وهذا هو الاشهر وفي بعضها العجماء جبارا هذا كله في الصحيحين المؤلف جاء بمحل الشاهد لانه هنا لا يقصد الجرح انها تعدت على غير الزرع فربما افسدت مثلا صوف حتى ذكر عن القاضي ماذا شريح - 00:52:19ضَ
ان ما لا دابة دخلت ماذا فسقطت في ماذا؟ في الغزل فافسدته فقضى بان على صاحبها الظمان وهذا ليس من الزرع. نعم قال ولان البهيمة لا تتلف ذلك عادة. فلم يجب حفظها عنه - 00:52:41ضَ
قال رحمه الله فان ابتلعت جوهرة انسانه. هذا قريب من سؤالك الذي مضى انت فان ابتلعت جوهرة يعني جاءت هذه البهيمة فدخلت بستانا او مكان فوجدت صحنا او علبة مفتوحة فيها جوهرة فابتلعتها. وهذه الجوهرة غالية الثمن فما - 00:53:02ضَ
الحكم هنا نعم قال فان ابتلعت جوهرة انسان وطلب ذبحها ليأخذ جوهرته. هل يستجاب لطلبه؟ الجواب نعم. لكن يترتب على ذلك احكام قال فعليه ضمان ما نقص بالذبح. لانه اذا ذبحه بقي اللحم. فننظر بين الفرق بين قيمتها مد - 00:53:29ضَ
بوحة وبين قيمتها لحما. قد يقول سائل هو لا يريد اللحم يبيعه. يبيعه باي ثمن كان ثم ينظر الفرق فيؤخذ الفرق من صاحب الجوهرة؟ لانه هو الذي تسبب في ماذا؟ في ذبح هذه الدابة - 00:53:55ضَ
قال فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته. هذا اذا كانت مأكولة اما اذا كانت غير مأكولة فلا معنى فيها. نعم. فعليه ضمان ما نقص بالذبح لانه فعل ذلك لتخليص ما له قال وليس على صاحب البهيمة ضمان نقص الجوهرة - 00:54:14ضَ
لانها نقصت بفعل غير مظمون. يعني الجوهرة ربما تنقص وهذا نادر يعني ان تنقص ماذا؟ لانه ربما يعني احتكت هذا انياب مثلا هذه الدابة فخففت منها تآكلت ربما ايضا هضمت منها المعدة شيء يعني اثرت - 00:54:35ضَ
في هذا هو مراد المؤلف بمعنى انها نقصت قال وان كانت يد صاحبها عليها ضمن الجوهرة لان فعلها منسوب اليه ويخير بين ذبحها ورد الجوهرة. وارش نقصها وبين غرمها بقيمتها - 00:54:55ضَ
قال كمن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان. هذا مر بلا ايظا بماذا؟ في باب الغصب يعني انسان غصب خيطا فخاط به حيوان او انسان ايضا. يعني حصل له جرح فخاط به انسان. نعم - 00:55:17ضَ
قال رحمه الله تعالى وان كانت يد صاحبها عليها ضمن الجوهرة لان فعلها منسوب اليه ويخير بين ذبحها ورد الجوهرة في نقصها وبين غرمها بقيمتها كمن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان قال رحمه الله فان - 00:55:36ضَ
به جرح حيوان او جرح انسان هل ينقذ ذلك الخيط؟ الصواب انه لا ينقض ولكن عليه ان يرمى. لو طالب صاحبه اينقض؟ بعضهم يقال الغاصب ليس له الا ذلك ليس لعرق ظالم حق - 00:55:59ضَ
فينقض ذلك الخيط وما يترتب على ذلك الحيوان والانسان من ضرر فانه يتحمله وهذا مر بنفي كتاب نعم. قال فان عاد فذبحها رد الجوهرة الى صاحبها. واسترجع القيمة. فان عاد صاحبها فذبحها - 00:56:19ضَ
يعني بعد ان اخذ دفع قيمة الجوهرة واستخرج الجوهرة من معدة الدابة فانه يردها الى صاحبها ويأخذ ما اعطاه اياه قيمة لها كما لو رد السلاح قال رد الجوهرة الى صاحبها واسترجع القيمة كما لو غصب عبدا فابق فرد قيمته - 00:56:39ضَ
ثم قدر عليه قال المصنف رحمه الله نعم اولا اذا قتله ليس له ان يأكله هو لصاحبه. لكن لو قدر انه اكل وكانت اصابته يجوز. هذا اذا العلماء نصوا على انه اذا ادى البعير فانه يرمى ويقيسون هذا عليه. فلو اكل منه يكون ضامنا لذلك - 00:57:06ضَ
نعم لا تخرجه ربما تهظمها تطحنها معدتها فتذهب. وهذا مما ذكره العلماء ثم هو يخاف عليه. هذه جوهرة ثمينة الى متى ينتظر؟ ربما يذهب صاحبها والدابة ويختفي نعم اصلا هو العصر الجمهور لا ينقض الخيط - 00:57:36ضَ
لا ينقض وانما يضمن قيمة الخير لانه متعدي غاصب كم لو غصب ماذا سلعة فاتلفها فانه يضمن متى هنا حفاظا على حرمة الانسان وكذلك الحيوان لان الحيوان ايضا له حرمة. فينبغي لكن على قول من يقول بان الغاصب يعامل بالنقيض. واذا اصر صاحب الخير - 00:58:08ضَ
على تسليمي له ولم يقبل قيمته قالوا ينقض ولو حصل ظرر يتحمله الغاصب المعتدي يسمي بعد ذلك على قول يسمي بعد ذلك قال كما لو غصب عبدا فابق فرد قيمته ثم قدر عليه. يعني المؤلف يقيس يقول لو غصب مثلا - 00:58:36ضَ
عبدا ثم بعد ذلك ابق العبد يعني شرد سمى شرود العبد يسمى يعني هرب فيطالب الغاصب بدفع قيمة العبد. ثم عاد العبد من ذاته الى صاحبه اذا لا يجوز لمن اخذ من الغاصب لان الظلم ايها الاخوة لا يعالج بالظلم. والتعدي لا يعالج بالتعدي. فلا - 00:59:07ضَ
تأتي الى انسان اعتدى عليك وبخاصة في مثل هذه الامور فتعتدي عليه الا فيما ورد فيه النص من الجنايات وغيره عاد اليه العبد يعيد الى الغاصب قيمته اما كونه يحتاج الى تأديب او غير ذلك فهذا يرجع الى الحاكم. لان الغاصب كما مر بنا ليس كالسارق - 00:59:36ضَ
يعني لما المؤلف ذكر شروط السرقة استخرج منها ماذا الذي يسرق من غير حرز او كذلك الغاصب او الذي ينهب من يدك مالا ففي هذه الحالة لا يقطع ولكنه يعفى - 01:00:00ضَ
حزر بقي وقت قال اذا يعني نحن وقفنا عند باب الجهاد ايها الاخوة وباب الجهاد باب عظيم. لانه ربما الاولات في الاسئلة يعني يؤذن المؤذن وهذا باب عظيم كما هو معلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول غدوة في سبيل الله او روحة - 01:00:15ضَ
خير من الدنيا وما فيها. ما معنى غدوة؟ يعني ان تذهب مقاتلا في سبيل الله. في وقت الصباح او في وقت المساء فان عاقبة ذلك هو هي الجنة. خير مما فيها ما في هذه الدنيا وما عليها - 01:00:46ضَ
لماذا؟ لان الثواب هو الجنة. لان الجزاء هو الجنة. ان الله اشترى من المومين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والانجيل. والله - 01:01:06ضَ
الله سبحانه وتعالى قد تكفل لمن جاهد في سبيله وامن به وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجنة اي في جنته بسم الله الرحمن الرحيم - 01:01:26ضَ
يقول الاخ هنا اول سؤال هل يعتبر اخ الجد للاب محرم لزوجته انا اسأل هذا الاخ هل يعتبر اخ ابوك اخو ابيك محرم لزوجتك يعني عم؟ الجواب لا. اذا من باب اولى يعني الامر واضح - 01:01:46ضَ
الا اذا كان رضع معه فحينئذ اذا رظى يكون ابا من الرضاعة يقول الاخ هنا عندي ابنة لا تستطيع المجيء الى العمرة المسجد الحرام هل يجوز لي ان اؤدي العمرة عنها بعد نفسي - 01:02:07ضَ
ما ادري قضية لا تستطيع هل لا تستطيع انها عاجزة معوقة او ان لا تستطيع انها لا مال عندها فان كانت القضية قضية المال فانت مسؤول عنها ان تأتي بها - 01:02:30ضَ
واذا كانت القضية قضية مرض وهذا المرض ايضا يعني مرض ليس مرضا تقعد فيه يعني ليس مرض يقعدها بمعنى مرض ويزول فينتظر وبعد لانه ايها الاخوة لا يجب على الانسان الحج - 01:02:44ضَ
الا اذا توفرت فيه الشروط فلا يجب على صغير ولا على مجنون ولا على عابد ولا ايظا غير مستطيع انسان لا مال عنده لا يجب عليه الحج. كان يتعرض لها حاليا خطرة - 01:03:06ضَ
لا اذا كان يعرض لها وتصحو فترة يمكن ان تؤدي فيها العمرة والحج فالحمد اما اذا كان اما اذا كانت لا ويخشى عليها اذا تكون هنا معذورة وحينئذ تؤدي عنها العمرة. وانت اعرف في ذلك. نعم - 01:03:26ضَ
سيدنا هي معذورة يعني هذا مرضها مستقر. والعلماء نصوا على الذي لا يثبت على الراحلة يقول الاخ هل صحيح القول ان اصل الرسول عليه ليس عربيا هذا كلام غير صحيح بل هو اصل العرب وقضية ماذا اسماعيل - 01:03:47ضَ
قيل وانه جاء من كذا فهذا حقيقة لا يمنع لانه اسماعيل تعلم العربية واصبحت اللغة العربية موجودة صلى الله عليه وسلم نشأ في ذلك وافصح العرب هم قريش. ولذلك نجد ان القرآن نزل بلغتهم - 01:04:07ضَ
والقرآن هو افصح شيء لانه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قريش مع انهم قد بلغوا والغاية في الفصاحة والبلاغة كانوا اساطيل البلاغة. وكانوا ايظا اكابر اهل الادب. ومع ذلك وقفوا - 01:04:27ضَ
مشدوهين حيارا امام القرآن العظيم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يثوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به فاتوا بعشر سور من مثله. فاتوا بسورة يتحداهم الله سبحانه وتعالى. وكانوا يتفقون بمكة الا - 01:04:47ضَ
استمعوا للقرآن ثم يخون بعضهم بعضا فكانوا يأتون الى قريب من بيت ابي بكر وكان حسن الصوت في القراءة فيستمعون ويتصنتون لانه يأخذ بالبابهم. وتعلمون قصة ماذا احد وكابر القرآن - 01:05:07ضَ
الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه حا ميم كتاب فصلت اياته. الى ان وصل فان اعرضوا فقد انذرتكم صائغ قال كف يا ابن اخي فوضع يده على فمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان له لحلاوة وان له لطلاوة. وان - 01:05:27ضَ
ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدر وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه ليس من كلام البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابلغ البلاء وافصح الفصحاء والرسول قد اوتي جوامع الكلم كما جاء في الحديث الصحيح - 01:05:47ضَ
واعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي. ومنها انه عليه الصلاة والسلام يقول الكلام اعطي جوامع الكلم يعني يقول الكلمات اليسيرة التي تحمل المعاني الكثيرة فها هو قد نجد حديثا - 01:06:05ضَ
كالخراج بالظمان او البينة على المدعي او لو يعطى الناس بدعواهم او غير ذلك قد تكتب فيها الكتابات المستطيلة فقط خذ نظر الله امرأ سمع مقالتي فاداها كتبت فيه الكتب. وغير ذلك من الاحاديث قد كتبت في - 01:06:25ضَ
فيه المجلدات فهذه راعية البلاغة. وهي غاية الفصاحة وليس المجال مجال ان نفصل القول في ذلك من اراد ان يرجع ليعرف بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع الى الكتب المختصة في ذلك وخير دليل - 01:06:45ضَ
على ذلك هي تلكم الاحاديث التي نطق بها عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام انظر الى بعض احاديثه تجد ان البلاغ مجتمعة فيها. يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا. رد بكلمة موجز هو الطهور ماءه واظاف شيئا - 01:07:05ضَ
كان مهما هو الطهور ماؤه الحل ميتة. لانه اذا اشكل عليه الماء ومن باب اولى ان تشكل عليه ميتة البحر. فانظروا لكن نركب البحر ونحمل معنا الخليل من الماء فان توضأ بها عطشنا - 01:07:32ضَ
نتوضأ بما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويأتي اليه رجل يا رسول الله اوصني وكذا وكذا قال له لا تغضب استقل جملة واحدة لا نافية تغضب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقدره انت - 01:07:51ضَ
لا تغضب قرر الرسول وانظر الى حديث لا تغضب ماذا يترتب عليه من الاحكام والحكم والاسرار التي تتعلق بامور كثيرة بكل انسان الانسان مطالب الا يكون يا حمار. القاضي ايضا متعلق به. المدرس المعلم التاجر. كل انسان مطالب بذلك - 01:08:10ضَ
هنا سؤال يقول الاخ ابتلع اذا ابتلع حيوان غير مأكول. اللحم كالكلب المعلم والحمار الاهلي جوهرة وطلب يعني قتل ذلك الحيوان هو يقول ذبح قتل ذلك الحيوان ليأخذ جوهرته هل يضمن هذه الدابة؟ الجواب - 01:08:34ضَ
نعم اذا كان اذا كانت هذه الدابة مملوكة لانسان فانه يضمنها وسؤال يقول هل يجوز ان يسافر الرجل بسيارته لوحده؟ هو يجوز ولكنه يكره. لان الواحد شيطان والاثنين شيطان والثلاثة ركب جماعة - 01:08:55ضَ
لان الانسان قد يعرض له عارض في هذا السفر وهو واحدة. قد يصاب بشيء قد تتعطل سيارته حتى الان مع كثرة الاسعافات وغيرها قد يمر الانسان بظرف فالرسول عليه لا يرشد بامر الا وفيه خير ومصلحة. هذا الاخ يقول اخذنا - 01:09:16ضَ
حدود الخمسة وعرفنا لا نريد ان نعيدها وعرفنا ان له هي لها ضوابط ان لها ضوابط وشروطا وبعد ذلك اخذنا التعزير ولم نتبين الضوابط في العقوبة الظوابط معروفة اولا التعزير متى يكون في كل امر ليس فيه خصاص - 01:09:36ضَ
وليس فيه حد من الحدود ولا كفارة ولا دية. فما فيه قصاص هذه هي العقوبة. وما فيه حد هذه العقوبة. وما فيه كفارة هذه هي العقوبة. اما ماذا؟ ان يعتق رقبة اما ان يصوم شهرين متتابعين. واما ان يطعم ستين - 01:10:03ضَ
مسكينا او يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين والتفصيل وطوله في ذلك. اذا هذه عقوبة قد يكون بالتوبيخ كممر قد يكون بما باخذ مال منها واحراق ما له كاحراق متاع الغال من الغنيمة هذا كله سبب. لكن الاخ ليس هذا هو سؤاله ما وصل اليه - 01:10:23ضَ
حيث حيث ان للقاضي ان يجتهد هذا هو سؤال الاخ. وربما اغلظ العقوبة بالسجن مدة طويلة او هل ينقض الحكم اذا حصل حيف اولا القاضي نفسه اذا اتخذ حكما وتبين له انه قد اخطأ فيجب عليه ان يعود - 01:10:43ضَ
وخطاب عمر رضي الله تعالى عنه الى بموسى الاشعري خطاب مشهور صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:11:08ضَ