شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{766}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وفي منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في كتاب الجهاد وقد وصلنا الى ما يتعلق بالجعد الذي يجعله الامير - 00:00:26ضَ

ما حكم ذلك؟ وما اراء العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا - 00:00:49ضَ

قال شيخ الاسلام غفر الله لنا غفر الله له ورحمه ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الجهاد باب الانفال والاسلاف. قال رحمه الله تعالى فصل اذا قال من دلني على القلعة الفلانية. يعني اذا قال الامير او قائد الجيش من دلني على القلعة - 00:01:19ضَ

يعني الحصن الذي يتحصن به الاعداء ويذكرهم باسمائهم وربما يطلق فيقول من يدلني على قلعة من قلعات الاعداء او حصن من حصونهم او على ماء في فلاة او كذلك ايضا - 00:01:47ضَ

من الثغور الذي ينفذ منه الى العدو او الى طريق او غير ذلك من الامور التي تقرب الى العدو وتعين الجيش في اداء مهمته قال اذا قال من دلني على القلعة الفلانية او من دلني على طريق سهل ونحو ذلك. فله كذا - 00:02:07ضَ

جاز يعني فله كذا هذا يعرف بالجعل وقد درسنا في كتاب مستقل كتاب الجعالة. ورأينا انها ثابتة شرعا وهي تتفق مع الايجار في شيء وتختلف معها في اشياء والاصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا بزعيم في قصة - 00:02:28ضَ

في سورة يوسف في قصته مع اخوته قال فان كان الجعل جارية من القلعة. قد يكون الجعل جارية. وهذه الجارية ربما تخص بعين وربما تكون مطلقة اي جارية قال فان كان الجعل جارية من القلعة جاز ان تكون معينة وغير معينة يعني يقول مثلا - 00:02:54ضَ

ان دلني على قلعة او على القلعة الفلانية فله جارية يعني منها هو يطلق لكن يقصد بانه اذا ظفر بها المسلمون واستولوا عليها فانه يعطيه جارية. هذه الجارية يقول المؤلف قد تكون - 00:03:24ضَ

معينة كأن يكون ابنة قائد الحصن او ابنة امير هذه القلعة. او ربما يطلق فيقول جارية فينصرف ذلك الى اي جارية الى اي فتاة منها قال قال جاز ان تكون معينة وغير معينة كجارية مطلقة - 00:03:42ضَ

قال رحمه الله فان لم تفتح القلعة فلا شيء له لانه ما حصل شيء. يعني هناك في الكلام تقدير يقول كانه يقول ان فتح الله علي هذه القلعة فلمن يدلني على طريقها او الى ايسر طريقها - 00:04:06ضَ

اتق الله ابنة فلان او جارية من جواري القلعة قال فان لم تفتح القلعة فلا شيء له لان تقدير الكلام من دلني على من دلني على القلعة ففتح الله علينا فله جارية منها - 00:04:26ضَ

قال لتعذر تسليمه جارية منها قبل فتحها. لان هذا لا يمكن. يعني لو لم يستطع المسلمون ان يفتتحوها استعصت عليهم كانت محصنة بقوا عندها فترة ورأوا ان من المصلحة تركها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل - 00:04:50ضَ

الطائف في اول مرة رجع المسلمون قال فان فتحت ولم يكن فيها جارية او لم يكن فيها المعينة فلا شيء له. يعني ان كان عين جارية ظهر ان فلان ليس عنده - 00:05:10ضَ

او لا يوجد فيها جارية ليس فيها الا رجال. اذا ليس له شيء لانه لم يتحقق ما شرط له قال فلا شيء فلا شيء له لانه شرط معدوما قال رحمه الله وان كانت فيها فماتت قبل الفتح فلا شيء له. لانها انت علمتكم. لانها غير مقدور عليها - 00:05:26ضَ

ما اشبهت المعدومة قال وان كانت باقية سلمت اليه لانه استحقها بالشرط. يعني ان وجدت تحقق الشرط واذا تحقق الشرط سلم مات له ولا تدخل ضمن الغنيمة. نعم يأتي يعني اذا لم تكن - 00:05:51ضَ

او يعني وجد مانع يعطى بدلها العوظ. نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت باقية سلمت اليه لانه استحقها بالشرط. فان كانت قد اسلمت قبل الفتح عصمت نفسها باسلامها لانه لا يمكن ان تسلم لا يمكن ان يملكها احد لان المسلم حرة فهي باسلامها قد عصمت نفسها. فلا يمكن ان - 00:06:15ضَ

جزءا من الغنيمة لانها مسلمة قال وله قيمتها لانه تعذر تسليمها مع وجودها. اذا الان وجدت لكن وجد مانع يحول بين الشرط والمشروط بين تحقيقه اذا حينئذ يعطى القيمة تقوم على انها مملوكة فكم - 00:06:45ضَ

قيمتها ثم يدفع اليه الثمن قال لانه تعذر تسليمها مع وجودها والقدرة عليها. قال رحمه الله وان اسلمت بعد الفتح سلمت اليه ان كان مسلما ان اسلمت بعد فتح الحصن يكون هذا الاسلام طارئا. وهو استحقها قبل اسلامها - 00:07:08ضَ

تسلم لكن ينظر الى حال هذا الذي دل على الحسن ربما يكون غير مسلم. ولكنه ذو خبرة وتعلمون يجوز اعانة لغير المسلم في الارشاد الى الطريق لانه عليه الصلاة والسلام مع ابي بكر استعان بعبد الله بن رعيفة - 00:07:32ضَ

الليث فدلهما على الطريق طريق الهجرة الى المدينة. اذا ان كان مسلما فان في هذه الحالة لا تسلموا اليه. وان كان كافرا فلا تسلم اليه ماذا؟ قالوا لان الكافل لا يجوز له ان يملك - 00:07:53ضَ

المسلمة ابتداء قال رحمه الله تعالى وان اسلمت بعد الفتح سلمت اليه ان كان مسلما قال وان كان مشركا انتقل الى قيمتها لتعذر تسليمها اليه مع القدرة عليها هو سبب التعذر هو انه كافر والكافر ليس له ان يبدأ ملك مسلما - 00:08:13ضَ

قال رحمه الله تعالى فان اسلم بعد ذلك احتمل الا يستحقها. فان اسلم الكافر المشرك الذي ارشد الى الطريق ووضع له شرط اسلم بعد ذلك بعد فتح الحصن حينئذ يعطى القيمة فيه خلاف حقيقة في - 00:08:40ضَ

فيه رأيان للعلماء نعم. فان اسلما بعد ذلك احتمل الا يستحقها لان حقه انتقل الى قيمتها واحتمل ان يستحقها على الغصب. نعم. لان تعذر تسليمها اليه لمانع زال فاشبه من غصب عبدا فابق ثم قدر عليه. اذا في رأيان للعلماء الرأي الاول انها لا تسلم اليه - 00:09:04ضَ

بعد اسلامه حتى لانه فتح الحصن قبل ان يستحقه. القول الثاني انها تسلم اليه قياسا على الغصر لو قدر ان انسانا غصب دابة. او كذلك غصب عبدا. ثم ان العبد شرد او الدابة - 00:09:35ضَ

فانه يطالب بالضمان. والظمان هو ان يدفع القيمة وبعد دفع القيمة عاد العبد فيرد الى صاحبه ويأخذ ما ذا القيمة. فعلى هذا بعد ان يسلف هل تؤخذ اخذوا منه القيمة ويعطى اياها او لا المسألة فيها خلاف. قال رحمه الله تعالى واحتمل ان يستحقها - 00:09:56ضَ

لان تعذر تسليمها اليه لمانع زال فاشبه من غصب عبدا فابق ثم قدر عليه. يعني ابق شرد الا يعني الان الدابة عندما تفر تسمى الشاردة. والمصطلح الفقهي بالنسبة للعبد انه اذا فر من سيده - 00:10:21ضَ

يسمى ابق يعني كأنه سارق لان ابق الشيء اخذه. فهو نزل منزلة من ارتكب ذنبا. وانتم تعلمون ايها الاخوة بان العبد اذا ادى حق الله سبحانه وتعالى وحق سيده فله اجران فهو ضمن الثلاثة الذين - 00:10:41ضَ

اجرهم مرة تعين. الاجر الاول انه ادى طاعة الله. والاجر الثاني اخذه مقابل ما قام به من طاعة سيده. نعم قال رحمه الله وان وان فتحت القلعة صلحا. ها اصطلح على فتحها. وبالصلح قد تشترط هذه - 00:11:01ضَ

الجارية فان شرطت فحينئذ ينبغي ان يتحقق الشرط لكن ربما لم تشترط او ان القائم على في ابى يعني ما وافق على الشرط فما الحكم؟ قال وان فتحت القلعة صلحا - 00:11:24ضَ

فاستثنى الامير الجارية وسلمها جاز يعني استثنى امير الجيش قال على يعني اصطلح معهم لكن الجارية الفلانية ان كانت معينة او جارية صفتها كذا وكذا يستثنيها وتسل قال وان وقع مطلقا فرضي مستحقها بقيمتها اعطيها. فان كانت الجارية مطلقة - 00:11:41ضَ

قضية مستحقها بالقيمة انتهى الامر لكن قد يأبى وربما قائد الحصن قد يأبى ايضا تسليمها قال وان ابى وامتنع صاحب القلعة من بذلها يعني هو ابى ان يأخذ القيمة الذي وعد بذلك وصاحب القلعة - 00:12:07ضَ

فان يسلما؟ قال لا. انا لا اسلمها. فما الحكم هنا قال وان ابى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتها. فسخ الصلح لتعذر امظائه. كيف وسخ الصبح اصلا نزلوا على صلح - 00:12:28ضَ

وتعلمون مر بنا بان المؤمن لا يغدر. اذا يقال لهم عودوا الى حصنكم وتحصنوا كما كنتم دون زيادة تحصيل يعني ترجعون وتكونون كما كنتم. هذا قول. القول الثاني انه يعطى القيمة ولا شيء غيرها. فايهما - 00:12:47ضَ

ارجح نعم قال وان ابى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتها. فسخ الصلح لتعذر امضائه لسبق حق الدال وتعذر ايصاله اليه مع الدال الذي وضع يعني وعد بذلك ولم يتحقق وامتناع صاحب القلع عن - 00:13:09ضَ

تسليم الجارية قال لسبق حق الدال وتعذر ايصاله اليه مع تمام المصلحة قال وتعذر ايصاله اليه مع اتمام الصلح قال ويحتمل ان يعطى مستحقها قيمتها هذا الذي يقوله المحتمل في الواعي الذي يقوله المؤلف فيه ويحتمل هذا هو - 00:13:33ضَ

وفي الحقيقة الراجح لماذا؟ لاننا ينبغي ان ننظر نظرة يعني نظرة بعناية ودقة. الان لاجل جاري سيعود اهل الحصن اليه. وسيغلقونه على انفسهم. ويحتاج المسلمون الى محاصرتهم من جديد. فهذا فيه ظرر على - 00:13:59ضَ

ليش؟ لانه سيرابط فترة من الزمن. وهو يحتاج الى نفقات. وربما يلحقهم الكد والتعب والعنا وقد لا يستطيعون فتح ذلك الحصن فيرجعون دون فتحه ففات عليهم لاجل جارية تشبث من شرع - 00:14:19ضَ

ذلك بها والا يأخذ القيمة. الامر الاخر قد يشتد ايضا يعني ينصرف هؤلاء ثم تحصن اكثر ويأتي بعد ذلك غيرهم فلا يستطيع ان يفتحه فايهما ان يفتح هذا الحصن وينزل اصحابه عند الشروط - 00:14:39ضَ

وربما يدخلون في الاسلام او لاجل جاره ان يقال اعودوا لها. حقيقة الثاني هو الراجح ما معنى هذا؟ اذا قلنا يجبر عليه لان مصلحة الجماعة تقدم يعني يظر الجيش لاجل فرضنا - 00:14:59ضَ

خذها والا لا شيء ان اردت القيمة فالحمد لله والا لا. للقائد ان يتصرف في ذلك. لان الامر موكول اليه من باب المصلحة. نعم. قال ويحتمل ان يعطى قيمتها لانه تعذر دفعها اليه فاشبه ما لو اسلمت. وهذا هو الراجح حقيقة - 00:15:20ضَ

قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن قتل في وقت الحرب كافرا فله سلبه. هذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء من حيث الجملة. ولكن عند يختلفون يعني من قتل قتيلا فله سلف وهذه وردت فيها احاديث في الصحيحين وغيرهما. من قتل قتيلا له عليه بينة - 00:15:45ضَ

وحديث متفق عليه. من قتل كافرا فله سلب متفق عليه. من قتل قتيلا فله سلبه كلها الاحاديث وغيرها منها ما هو متفق عليه ومنها ما ليس بمتفق عليه في عدد من الروايات وكلها صحيحة. اذا - 00:16:09ضَ

هذا نص ولذلك لم يختلف العلماء ان من قتل قتيلا فله سلبه. ولكن خلاف العلماء يرجع هل يحتاج ذلك الى اذن الامام او لا؟ بمعنى مجرد ان يقتل المسلم كافرا عن طريق المبارزة او عن طريق الصفين - 00:16:29ضَ

ما فعل ابو قتادة وغيره انه يستحق صلبه وسيأتي الكلام في السلف ما هو؟ وهو ما معه وهل هو يقتصر على ما يلبسه او لا او انه عام فتدخل الدابة وغيرها ومن معه من اموال هذا كله سيأتي نعم. قال ومن - 00:16:49ضَ

قتل في وقت الحرب كافرا. انظر في وقت الحرب. يعني ما يأتي في قتل اسير او انسان خلاص وضعت الحرب اوزارها هو انسان يعني بعيد عنه فيوجه سهمه اليه ويقتله نحو ذلك له او يقتل شيخا او يقتل امرأة او صبيا من - 00:17:08ضَ

من لا يقاتل فهذا لا يدخل في ذلك قال ومن قتل في وقت الحرب كافرا فله سلبه. لما روى ابو قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه في واله وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه متفق عليه. بعض الروايات جاء - 00:17:28ضَ

فيها فله عليه بينة. والبينة الشهادة ان يشهد له احد. وفي بعض الروايات مطلقة. وسيشير المؤلف رحمه الله الى الخلاف بالمراد بالبينة او ما شاهدان قياسا على القاتل او يجوز شاهد ويمين كالحال بالنسبة للمال اذا لم يوجد ماذا شاهدان او شاهد وامرأتان - 00:17:51ضَ

او يكتفى بواحد. نعم قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. فقتل ابو طلحة رضي الله عنه عشرين رجلا. واخذ اسلابهم. يعني وانظر وقاتل - 00:18:19ضَ

وعشرين رجل ومع ذلك اخذ اسبابهم كاملة. وهذه مسألة صريحة في معركة هوازن. التي مرت هنا اوطاس في منطقة او مكان اسمه اوطاس قال رحمه الله ولا يقبل دعوى القتل الا ببينة. قد يأتي شخص فيقول انا قتلت - 00:18:40ضَ

كالذي مثلا ماذا؟ لما قتل ابو قتادة رضي الله تعالى عنه قتيلا جاء اخر فاخذ سلبة. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك يا ابا قتادة فذكر له؟ قال رجل هي عندي يا رسول الله الذي اخذ السلبي عندي - 00:19:02ضَ

فارضه يا رسول الله الذي اخذ السلف يقول ارضه يا اعطه بعض الشيء منه واترك لي الاكثر. فقال ابو بكر رضي الله تعالى لا والله في بعض الروايات لا الله يعني لا والله - 00:19:20ضَ

يقوم رجل اسد من اسد الله فيقاتل في سبيل الله فيأتي اخر فيعقب فيأخذ حقه لا والله. وقال قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق ابو بكر هذه مسألة اخذ من العلماء مسألة فقهية انهم قالوا هل يجوز ان يجتهدوا - 00:19:36ضَ

اذا الصحابي مع وجود رسول الله قالوا نعم هذا دليلها لان ابا بكر قال ذلك واقسم بالله واقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على انه حكم في قضية مع وجود الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام قره. لكن لا يلزم الحكم الا - 00:19:56ضَ

رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابو بكر نصاب كيف يأتي رجل اسد يقاتل في سبيل الله ثم يأتي اخر بعيد عن ذلك فيستولي على هذا ليس نصابا نعم قال ولا يقبل دعوى القتل الا ببينة للخبر - 00:20:16ضَ

ولا يقبل الذي جاء فيه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سببه ولا يقبل فيه الا شهادة رجلين. على اساس انه يقاس على المسلم. يعني اثبات القتل مر بنا بانه - 00:20:38ضَ

الى شهادة اثنين والاربعة فقط انما هو في الشهادة على الزنا قال ولا يقبل فيه الا شهادة رجلين نص عليه رحمه الله لانه دعوى القتل فاشبه قتل المسلم يعني قاسوا عليه. قال وقياس المذهب ان يقبل فيها ما يقبل في الاموال. والاموال التي ذكر اذا تدعي الله تعالى - 00:20:56ضَ

في اخر البقرة اذا تدينتم بدين عاجل مسمى فاكتبوه قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلان فرجل رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وايضا جاء في الحديث شاهدك ويمينك. نعم - 00:21:24ضَ

شاهد ويمين. وقياس المذهب ان يقبل فيها ما يقبل في الاموال جمعا من اهل الحديث في الحقيقة قالوا يكفي شاهدنا واحد في مثل هذه الواقعة لان هذه قضية يعني مشتهرة والمعركة قائمة فاذا شهد شاهد يكتفى فيه - 00:21:43ضَ

نعم اه يعني يأتي اسد من من اسد الله فيقتل قتيلا فيأتي اخر فيأخذ سلبه لا والله هذا في الصحيحين نعم قال وقياس كلام النحو حول لاه الله الصحيح انها جاهزة لكن اثبات الالف هو محل الخلاف وهي بمنزلة الواو كان - 00:22:04ضَ

انه قال لا والله قال وقياس المذهب ان يقبل فيها ما يقبل في الاموال. لان مقصوده المال فاشبه الشهادة على الغصب. واين ايها موضوع المعركة الكل مشغول فيها يعني تذهب وتبحث بشخصين هذا قد يصعب عليك. لكن ان يوجد شخص له ولذلك الذين قالوا لا يكفي - 00:22:32ضَ

شاهد واحد استدلوا بقصة واداب قتادة. مع خصمه الذي اخذ سنده. اخذ السلب الذي هو استحقه. قالوا هذا اعترف له وهو واحد فاخذه. لكن الشافعية ينازعه في هذا وهو من المخالفين. نعم. قال فاشبه الشهادة على - 00:22:59ضَ

اشبه الشهادة على الغصب والجناية الموجبة للمال. اصبح الشهادة على الغزو يكتفى فيها ايضا بواحد قال ويحتمل ان يقبل فيها ان يقبل فيه قول واحد. لان ابا قتادة رضي الله عنه لما - 00:23:19ضَ

فشهد له الرجل الذي اخذ سلبه دفعه اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله وحده قال رحمه الله ولا المعارضين قالوا هذا اقرار والانسان يعني يقام عليه الحد وهو من اخطر الامور باقراره. فهذا اقر بان حق ابي قتادة عنده - 00:23:39ضَ

فقالوا هذه لا تعتبر شهادة وانما هي اقرار فالذين يشترطون الشهادة يقولون هذا لا يعتبر هذا خصم اقر بما عنده قال ولا يخمس السلب ما معنى يخمس بمعنى انه يأخذه كاملا لا يكون كالانفال كالغنائم الغنيمة يستخرج منها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانه - 00:24:05ضَ

لله وموسى وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله. هذا قالوا لا. يأخذه كان ميلان دون نقص قال ولا يخمس السلف لان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فله سلبه يتناول جميعه - 00:24:31ضَ

قال وقد روى في هذا المالكية قال وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه والاولى يعني التثنية - 00:24:56ضَ

قال وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قظى في القاتل ولم يخمس السلب رواه ابو داوود رحمه الله ومسلم. اعتقد رواه مسلم ايضا هذا. عندك - 00:25:12ضَ

ها مسلم مسلم اخرجه نعم المالكية ما يرون انه يخمس الا اذا رأى الامام. يرجع الى اجتهاد الامام. في رواية لا يخمس وفي رواية يرجع الى اجتهاد الامام رأى والا اعطاه صاحبه - 00:25:33ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يستحقه الا بشروط اربعة. اذا ليس مجرد ان يقتل شخصا يستحق ذلك السلف هناك شروط وهذه الشروط اربعة اذا توفرت في القاتل وكان القتل نوعا مخصوصا استحق ذلك والا فلا - 00:25:58ضَ

قال احدها ان يكون القاتل ذا حق في في المغنم ان يكون القاتل ذا حق في بعضنا ما معنى ذا حق؟ عند الحنابلة سواء كان من اهل السهام الذين يقاتلون او من المعاولين كالصبيان والنساء - 00:26:24ضَ

او لو وجد ايضا مشرك استعين به قال احدها ان يكون القاتل ذا حق في المغنم حرا كان او عبدا رجلا او صبيا وايضا اصل المؤلف هنا سواء كان هذا الموجود كان يستحق السهم او ممن يرضخ له. ما معنى يرضخ له - 00:26:44ضَ

يعني لا يعطى السهم ولكنه يراخ له كالمرأة والعبد والصبي. فهؤلاء لا يعطون سهما كاملا ولكن يعطون دون ذلك ما هو الرابع هو الاعطاء دون تقدير لكن بشرط الا يصل الى سهام الغانمين بمعنى يكون دونه - 00:27:10ضَ

قال او او امرأة قال او صبيا او امرأة لعموم الخبر قال وان لم يكن ذا حق ومن العلماء من لا يرى من يرى انه خاص بالمقاتل. اهل الربح لا يستحقون - 00:27:30ضَ

قال وان لم يكن ذا حق كالمخذل والمرجف. مال ربنا المخذل؟ هذا الذي يخذل المقاتلين. يعني يبث فيه الضعف التخويف من الاعداء ونحو ذلك ومالك ومال القتال الانسان يضحي بنفسه - 00:27:47ضَ

بنفسي يخاطر بنفسه يقدم مهجته وما الذي سيكسبه لاجل شيء من المال وربما تلزمون الى اخره يدب ماذا ينشر الرعب والخوف في نفوسهم؟ نعم. قال وان لم يكن ذا حق كالمخذل والمرجف - 00:28:07ضَ

هو الذي يقول العدو فيه وفيه وقوي ولا طاقة لكم به ونحو ذلك قال والكافر اذا حضر بغير اذن. والكافر اذا حضر بغير اذن بمعنى لم يسمح له بالمشاركة في القتال - 00:28:27ضَ

اما اذا سمح له فانه في هذه الحالة حتى ولو لم يسمع له بالقتال لكنه شارك كصفوان ابن امية عندما منه الرسول صلى الله عليه وسلم ادرعا يوم خيبر يوم يوم حنين. نعم. قال لم يستحقه لانه لا حق له في السهم الثابت فغيره اولى - 00:28:45ضَ

قال رحمه الله والثاني ان يغرر بنفسه في قتله الشرط ان يغرر بنفسه ما معنى ان يلقي بنفسه الى التهلكة بمعنى ان يغامر بمعنى ان يندفع الى القتال لا يبقى متحصنا في مكان - 00:29:10ضَ

يعني ينبغي ان يشق الصفوف ويدخل مع المقاتلين اما عن طريق المبارزة او عن طريق ماذا القتل الذي يحصل بين الصفين ان يغرر بنفسه في قتله كالمبارز فان قتله بسهم رماه من صف المسلمين ونحوه في صف المسلمين فيوجه سهمه فيرميه هذا ما يعتبر - 00:29:30ضَ

حقيقة مستحقا للسلف قال فان قتله بسهم رماه من صف المسلمين ونحوه لم يستحقه. لانه يعني رماه او كان اسيرا فقتله او كان مثلا يعني منتهي القتال ومنهزم ليس منهزما الى فئة ولا يريد ان يعيد - 00:29:57ضَ

كرف في هذه الحالة قالوا لا يستحق لانه انما ورد الخبر في المبارز ونحوه قال الثالث يعني اذا طبقنا عمليا نجد ان الذين استحقوا هم الذين دخلوا مع معك يعني القتال وشاركوا - 00:30:21ضَ

فيها اما عن طريق ماذا المبارزة او عن طريق اللقا؟ هؤلاء هم الذين استحقوا قال الثالث ان يقتله وهو مقبل على الحرب فان قتل اسيرا او مثخنا او منهزما الى غير فئة لم يستحقه. لانه في هذه الحالة ما القى بنفسه الى التهلكة ولم يخاطر. ولم يغرر - 00:30:40ضَ

قال لان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه زفف على ابي جهل يوم بدر. ما معنى يعني اجهز عليه تعلمون هذه القصة مشهورة يوم بدأ. يعني يا ابو جهل تعلمون عداوته للاسلام - 00:31:08ضَ

وللرسول عليه الصلاة والسلام خاصة وهو من اشر الكفار والمشركين في ذلك الوقت ولذلك جاء شابان من الانصار احدهما معاذ ابن عمرو ابن الجموح. والاخر معاذ ابن عفرة. جاء الاول الى عبدالرحمن بن - 00:31:28ضَ

اوف قال وكان متلثما فقال يا عم دلني على ابي جهل قال وما تريد منه؟ قال لانه بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسكت ثم جاء الاخر - 00:31:50ضَ

من الجانب الاخر فسلم وقال يا عم اتدللي على ابي جهل؟ يقول واذا ابي جهل يتبختر بين الصفوف فقلت هذا هو خصمكما. قال فانقض عليه ماذا؟ كالسهمين فاتخناه يعني فاتقناه بمعنى انه خلاص جرح. اذا اصابه حتى لما رجع الى الرسول عليه الصلاة والسلام ايكما قاتل؟ كل واحد يقول انا - 00:32:08ضَ

قال امسحتم سيفيكما؟ قال لا. فنظر فيهما فقال كل منكما قتله. لكن المشهور انه اعطى السلف لماذا؟ لمعاذ ابن عمرو ابن الجموعة قالوا لانه هو الذي بدأ في ادخاله حي هو الذي ادخله في الجراح. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يأتينا بخبر ابي جهل - 00:32:38ضَ

وقال عبد الله بن مسعود انا اتي به يا رسول الله وهو ممن اذى عبد الله ابن مسعود بمكة لعلكم تعرفون قصته. كان من اشد كفار قريش داء لعبدالله ابن مسعود. فجاء فوجده في اخر رمق من حياته فامسك بلحيته - 00:33:03ضَ

وقال يا عدو الله هل ادركت جزاء الله سبحانه وتعالى احل بك جزاء الله؟ فقال ذاك كلام وانتهى. يقال في بعض الروايات انه قطع رأسه واخذه واراه رسول الله. عليه الصلاة والسلام فقال هذا هو ابو جهل. الشاهد هنا ان الرسول عليه - 00:33:23ضَ

الصلاة والسلام اعطى ماذا السلب لعمرو؟ لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح لانه هو الذي اتخنه وقتله وقد انتهى ما بقي فيه الا اخر رمق. يعني خروج الروح فادركه ابن مسعود في تلك الحالة - 00:33:46ضَ

قالوا دفف علي بمعنى انه قطع رأسه يعني قضى عليه لكنه جاء بعد ان انتهى نعم قال لان ابن مسعود رضي الله عنه زفف على ابي جهل يوم بدر فلم يعطى صلابه - 00:34:03ضَ

قال ولا ولان استحقاق السلف للمخاطرة قال ولان استحقاق انظروا ايها الاخوة الى تلك حتى في كلام عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال تمنيت اني بين اضلاع احد هذين - 00:34:22ضَ

بما عندهم امن العزيمة والاقدام. مجرد بلغهما انه يسب رسول الله هكذا ايها الاخوة المسلم ينتهي به الامر الى ذلك المقام. لكن ينبغي الا يتجاوز حدود الحكمة وما هو جائز - 00:34:42ضَ

يعني انتهى الى ذلك الامر ماذا كان مصير اولئك السبع؟ القوا في في القليب فجاء رسول الله يناديهم اسمع فقالوا يا رسول الله انهم جثث موتى. قال انكم لستم باسم علي منهم. الله تعالى - 00:35:01ضَ

مكنهم من ان يسمعوا صوت يا فلان يا فهل وجدت ما وعد ربك حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. هذه كانت النهاية ايها الاخوة ولذلك خير نعمة ينعم بها على المرء هو هذا الاسلام - 00:35:20ضَ

لا شك بان من يوفقه الله سبحانه وتعالى الى ان يدخل في هذا الدين او ان يولد وهو مسلم وان يعيش في ذلك وان يحافظ على هذا الدين. وان يبقى حتى يختم له فيه فلا شك هذه هي - 00:35:37ضَ

الاية التي يتمناها كل مسلم في هذه الحياة الدنيا. وبذلك يوسف عليه السلام يقول ربي قد من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض. انت وليي في الدنيا والاخرة. توفني - 00:35:57ضَ

في مسلما والحقني بالصالح وصل الى انصار عزيز مصر واصبح كل شيء تحت تصرفه فما خدعت الرسالة ولا اخذت بالباب قلبه ولا غيرته بل زادته ايمانا وقوة ويقينا بوعد الله ووعيده وسعر الله سبحانه وتعالى الا يغادر هذه الحياة الدنيا الا وهو على صفة الايمان - 00:36:17ضَ

ليلقى ربه سبحانه وتعالى وهو غاضب عنه. وهذا هو شأن المؤمنين ايها الاخوة. فما كانوا يلقون بانفسهم الى التهلكة قصدهم المال ولا السلف هذه امور تأتي تبعا ولكنهم يدركون بان الله تعالى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان - 00:36:48ضَ

ان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يقول هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم. ونعم المصير الذي ينتهون اليه - 00:37:08ضَ

قال ولان استحقاق السلف للمخاطرة والتغرير بالنفس ولا خطر ها هنا قال رحمه الله وان قتل موليا ليكر. وان قتل وهو مولي. هنا جملة حالية ليس القصد انه يقتل موليا فارا الله هو قتل وهو مولي. لكنه مولي في حالة واحدة ليعيد الكر - 00:37:27ضَ

كما حصل يوم حنين. فانه بلا شك مع سيئاته في قصة سلمة ابن الاكوع فانه حصل في جانب من الجيش ظعف وحصل ولذلك انزل الله تعالى لما اغتر المؤمنون او بعض المؤمنين بكثرتهم وقوتهم وقالوا لن نهزم اليوم من قلة - 00:37:57ضَ

قال الله تعالى ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيء. وضاقت عليكم الارض بما رحبت. ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثبت من ثبت فسلمة ابن الاكوع لم يكن فارا منهجما له - 00:38:17ضَ

وانما كان منطلقا ليعيدوا الكرة. ففي وقت انهزامه ليعيد الكرة من جديد في تنظيم الصفوف العدو ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قال سلم وتعلمون قصته التي ذكرت لكم واظنها في اخر درس في - 00:38:38ضَ

وعالماضي عندما جاء عبدالرحمن اولئك الاقوام الذين استولوا على ابل الصدقة واخذوها وذهبوا بها هو انطلق وراءهم وقتل منهم من قتل وتركوا تلك الابل التي للمؤمنين وتركوا وراءها ايضا اشياء كثيرة جدا - 00:38:58ضَ

من الابل ومن غيرها من البرد وغيرها. نعم قال وان قتل موليا ليكر او متحيزا الى فئة فله سلبه. لان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه ادرك طليعة للكفار موليا فقتله. طليعة للكفار يعني مقدمة لهم - 00:39:18ضَ

موليا حالة كونه مولي فاصطاده. نعم قال فقتله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قتله قالوا ابن الاكوع قال فله سلفه اجمع قال رحمه الله ولان القتال كر وفر - 00:39:44ضَ

قال رحمه الله الرابع ان يقتله لان الخبر خص القاتل بالسلف فاختص به دون غيره. فان اسره لم يستحق سلبه كذلك. يعني قد لا يقتله يأسر فاذا اسره لا لا يستحقه. لكن هناك من العلماء من يرى انه يستحق ذلك كالشافعية يقولون لانه هو - 00:40:05ضَ

سبب في وجوده هو الذي جاء به. فلماذا لا يستحق؟ نعم قال فان اسره لم يستحق سلبه كذلك وقال القاضي رحمه الله له سلبه. وهو مذهب الشافعي واظنه ايضا الحنفية لست متأكدا نعم - 00:40:29ضَ

قال وقال القاضي رحمه الله له سلفه سواء قتله الامام او من عليه او فاداه قال وله فداؤه لانه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله. يعني يقصد باختصار انه هو السبب في جلبه والاتيان به - 00:40:49ضَ

به بمعنى انه غامر به واسر فجاء به فهو يستحق سلبه. نعم الحديث الذي معنا من قتل قتيلا هذه وجهة المالكية والحنابلة. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب وهذا ما قتل - 00:41:11ضَ

قال رحمه الله وله فداؤه لانه مال يرجع الى الامام يعني لهو ان يقتله وله ان يطلب الفدا وله ان يجود عليه نعم وله فداءه لانه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله - 00:41:34ضَ

اشبه سلب القتيل قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه يشترط ان ينفرد بقتله يا علي الامام يقول ظاهر كلام احمد وليس نصا. لان الكلام احيانا يكون نص واضح لا يحتمل. واحيانا يكون الظاهر منه - 00:41:52ضَ

انه يريد ان ينفرد به الشخص لكن لو اشترك اثنان في القتل لا الا ان يتبين ان القاتل احدهما كما في قصة عبد الله بن مسعود. نعم. قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه يشترط ان ينفرد بقتله - 00:42:12ضَ

لانه قال في رواية حرب رحمه الله له سلفه اذا انفرد بقتله قال ولانه يستحق ولانه يستحق للتغرير بالنفس. ولا يحصل مع الاشتراك قال رحمه الله وان قطع احدهما يده او رجله وقتله قد يحصل هذا لان رأى ابو قتادة رضي الله - 00:42:32ضَ

الله تعالى عنه يقول رأيت رجل يعني رأى رجلا على رجلا من المسلمين. بمعنى انه تغلب عليه. ثم العلماء جاءوا الى تفسير بمعنى انه يعني اوقعه واراد قتله. فالتف حوله ابوه قتادة رضي الله تعالى فضربه في عنقه. يقول - 00:43:00ضَ

التف الي فامسكني. يعني كاد ان تتقابل اضلاعي. يعني كدت ان اموت من قوة هذا الرجل ثم انه فقد الحياة والممات وممات وهذا هو الذي فيه قصة السند قال وانقطع احدهما يده او رجله وقتله الاخر فكذلك. لانهما شريكان فيه - 00:43:20ضَ

قال وانقطع احدهما وقتله الاخر. فسلبه للقاطع. لماذا؟ لانه قطع يديه ورجليه ماذا سيعمل يعني ليست له رجلان يمشي عليهما ويحرض ماذا جماعته على القتال اوله يدان يقاتل فيهما مستقبل - 00:43:46ضَ

هو انتهى. نعم قال فسلبه للقاطع لان معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما اثبت ابا جهل بمعنى اثبته بمعنى واسقطه على الارض. نعم وتمم عليه ابن وتمم عليه ابن مسعود رضي الله عنه. فقاضى النبي صلى الله عليه هذه مسألة ايها الاخوة فيها خير - 00:44:07ضَ

خلاف بالنسبة لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح وايضا معاذ بن كلاهما اشترك وجاء بسيفيهما وقال مسحتم سيفيكما قال لا فنظر اليهما فقال كل منكما قتله. ومع ذلك اكثر الروايات على ان الرسول عليه الصلاة - 00:44:36ضَ

الصلاة والسلام اعطى السلف لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح ولم يعطي لاخاه بعضهم قال لان هذا هو الذي اتقنه وبعضهم قالوا يرجع الى اجتهاد الامام فرأى ربما ان هذا هو الذي بدأ فاعطاه. قال والامر متروك للامام وبعضهم جعل - 00:44:56ضَ

له حجة في عدم التشريك. نعم. قال وتمم عليه ابن مسعود رضي الله عنه فقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بسنده وخاطبه عبدالله ابن مسعود ادركه وحصل بينهما كلام - 00:45:16ضَ

يعني تكلم عنه يقال انه قال يا ابن راعية كذا ويا راعي الغنم وقال قتلني الزارع يعني الانصار اشتهروا بالزراعة جاءت في روايات كثيرة يعني يعني وهو يغادر هذه الدنيا الى نار جهنم مع ذلك. اخذته العزة - 00:45:35ضَ

بالاثم والغطرسة تمنى لو قتله رجل من الشجعان كعلي ابن ابي طالب او حمزة. كيف يقتله واحد بزاله؟ انظروا يعني الكفر والشيطان كيف يعبث بالانسان؟ وهو يغادر هذه الحياة الدنيا مثقا - 00:45:55ضَ

نسأل الله العافية. نعم. فقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بسلبه لمعاذ ولان القاطع كفى شره فاشبه القاتل قال وان قطع يديه او رجليه فكذلك لانه قد عطله. وبعضهم يخالف في هذا وهي رواية في المذهب. نعم. قال ويحتمل الا يستحق - 00:46:14ضَ

ماذا يحتمل؟ لان من العلماء من قال لا قال لانه انقطع رجليه قاتل بيديه. وان قطع يديه فهو يعدو ويكثر تعلمون قصة الصحابة لما تقطع يده العلم وهكذا حصل ان الصحابة جعفر وغيره - 00:46:36ضَ

رضي الله تعالى عنهم واولئك لا يفكرون في الالم ما دام فيه عرق يمضغ فهو لا يهمه. ولذلك عروة ابن الزبير لما حلت الاكل في رجله واراد الطبيب ان يقطعها ابا ان يعطيه ماذا؟ بنجا - 00:46:55ضَ

يخفف؟ قال ابدا فاخذ يذكر الله سبحانه وقطعت رجله ولم يحس بشيء لانه مع الله. فما يعني تأثر بذلك. نعم قال وانقطع يديه فهو يعدو ويكفر ويهيب. ويحرك ويكفرهم في العدد ويستنهضهم - 00:47:15ضَ

ويثير هممهم ويدفعهم الى القتال يعني محرض. نعم قال وان عانق رجلا فقتله اخر. فالسلب للقاتل للخبر ولانه قاتل لمن لم يكف المسلمين قال ولانه قاتل لمن لم يكف المسلمون شره - 00:47:38ضَ

لانه ولانه قاتل لمن لم يكفى المسلمون شره اشبه المطلق قال رحمه الله وان عانق رجلا فقتله اخر فالسلب للقاتل الخبر. ولانه قاتل لمن لم نعم ولانه قاتل لمن لم يكفى المسلمون شره - 00:48:03ضَ

اشبه المطلق قال وظاهر المذهب انه يستحق وان لم يشرطه قال وظاهر المذهبي انه يستحق وان لم يشرطه الامام له هذا كلام جديد اليس كذلك ها؟ هذا كلام جديد يعني فصل جديد او مبحث جديد. مخلوط مع بعض؟ نعم. هذا كلام جديد فصل جديد. قال وظاهر - 00:48:30ضَ

المذهب انه يستحق. وظاهر المذهب هذا كلام جديد. انه يستحق السلف ماذا؟ اقرأ قال وان لم يشرطه الامام له ظاهر المذهب ان القاتل يستحق السلف وان لم يشرطه ماذا الامام او القائد الامير امير الجيش - 00:48:56ضَ

لماذا قال هذا؟ لان فيه روايتان في المدب الرواية الاولى كما قال. الرواية الاخرى تتفق مع الحنفية ملكية ان شرط الامام ذلك يعني مذهب الحنفية والمالكية متفق الا ان المالكي يقول لا يستحق السند الا بعد انتهاء المعركة. الامام يحدد في ذلك الوقت. نعم - 00:49:18ضَ

قال وظاهر المذهب انه يستحق وان لم يشرطه الامام له للخبر الا انه الا انه مذهب الشافعية الحنفية والملك يقول لابد ان يشرط لكن الحنفية يشرطه من الاول المالكية بعد ذلك - 00:49:46ضَ

قال وظاهر المذهب انه يستحق وان لم يشرطه الامام له للخبر. الا انه اعجب احمد الا انه اعجب. الا انه اعجب احمد رحمه الله الا يأخذه الا باذن الامام لانه امر مجتهد فيه. ارأيتم يعني مسألة فيها خلاف؟ لان الحنفية والمهلكية يخالفون. فهو يقول اعجب اليه - 00:50:06ضَ

وهذه من العبارات الامام احمد ان يأخذ اذن الامام يعني ان يوافق. لان هذه مسألة اجتهادية فيها خلاف بين العلماء ليس فيها نص فينبغي ان يكون رأي الامام مقدما في ذلك - 00:50:34ضَ

قال الا انه الا انه اعجب احمد رحمه الله ان لا يأخذه الا باذن الامام لانه امر مجتهد فيه. فلا فخذه الا باذنه كالسهم قال وعنه رحمه الله يعني كالاسهم فانها سهام توزع باذن الامام - 00:50:50ضَ

قال وعنه رحمه الله لا يستحقه الا بجعل الامام قبل قتله. وهذا هو مذهب نص المالكية والحنفية او تنفيله بعده. والنفل عرفتموه مر بنا بدءا وعودة. نعم قال وعنه لا يستحقه الا بجعل الامام قبل قبل قتله. او تنفيله بعده. لانه نفل فلا - 00:51:12ضَ

الا باذنه كسائر الانفال قال رحمه الله تعالى فصل والسلف ما على القتيل من ثيابه الان يريد المؤلف ان يبين لنا ما هو السبب؟ عادتهم كانوا في القتال تجد انه يضع مثلا على رأسه شيء - 00:51:42ضَ

مغفرا يتقي به وايضا تجد انه مثلا يلبس شيئا ويلف على وسط شيء تسمى منطقة وغير ذلك ستجد عليه واحيانا يأخذ مثلا معه اشياء كثيرة ومعه سلاح فما المراد بالسلف؟ وهو - 00:52:05ضَ

وايضا على دابة. وهل هناك فرق بين ان يكون يقاتل على تلك الدابة؟ او ان يكون ممسكا بها او ان يكون دابتان احداهما فيقاتل عليها ولا اخرى مربوطة بها قد يرجع اليها يعني هذا كله فيه كلام للعلماء - 00:52:25ضَ

قال والسلف ما على القتيل من ثيابه وحليه يعني يأتي في المقدمة الثياب وكانوا يلبسون الاعداء يعني الكفار يلبسون جواره في يديه يعني يضع سوار في يديه. ولذلك احد الصحابة لما علا كافرا انقطع يديه واخذ السوار الذي فيه - 00:52:43ضَ

قال ما على القتيل من ثيابه هذا واحد. وحليه كذلك لو عليه حلي فانه كذلك يأخذها وسلاحه. لا يهمهم يجوز ما يجوز ولبس الذهب هذه امور عندهم جائزة نعم. قال وان كثر - 00:53:03ضَ

حتى لو كثر كمنصات بان احد الصحابة جمع سلف شخص بلغ ثلاثين الفا بلغت قيمته قال لما روي ان عمرو بن معد كذب حمل على اساور حمل على اسوار لا نساء - 00:53:24ضَ

اسوار حمل لا حمل يعني هجم عليه. نعم. حمل على اسواه فطعنه مشوار هذا قائد الفرص. نعم فطعنه فدق صلبه فصرعه. صلبه يعني ظهره خرزات الظهر ضربه ضربة اوقعته فدق صلبه فصرعه فنزل اليه. فنزل اليه بعد ان صرعه - 00:53:49ضَ

فقطع يديه واخذ سوارين كانا عليه ويلمقن من ديباج. هم ويلمقا ويلمقا من ديباج وسيفا يقولون ماذا هو ما يعرف بالقبا عندنا القبا فهذا الذي نعم القبر هذا القبل الذي يوضع يعني لباس فوق الثوب. وبعضهم يفسره بانه يشد به على الثوب - 00:54:20ضَ

بعضهم يقول لبس فوق لبس وبعضهم يقول لا القبا انما هو شيء مثل المنطقة ولكن هو لما ذكر المنطقة هناك لأن المؤلف يريد يغير اي ثوبا فوق ثوب. نعم قال وسيفا ومنطقة المنطقة هو الشيء الذي يشد الانسان به وسطه يربطه - 00:54:53ضَ

فسلم شبه الحزام. نعم. فسلم ذلك له قال وبارز البراء رضي الله عنه. البراء ابن مالك ليس ابن عازب. نعم وبارز البراء رضي الله عنه مرزبان الزاني مرزبان الزارة مرزبان اللي هو من؟ القائل - 00:55:16ضَ

يعني قائد الحصن نعم. الزارة فقتله. لا الزعرة يعني الاجومة يعني الاجمة الاصل في المكان اللي فيها اشجار ملتفة. نعم قال وبارز البراء رضي الله عنه مرزبان الزهرة فقتله يعني تجد ان النسخة المضبوطة تجدها اسما تفيد القارئ - 00:55:39ضَ

يعني هذي كلمات غريبة يعني ليست عربية اصلها فتجد ان النسخ التي تكون مضبوطة بالشكل انفعة لانه قد تقرأ خطأ نعم قال فقتله فبلغ سواراه ومنطقته ثلاثين الفا. اه هذا سهل؟ ثلاثون الف في ذلك الوقت ليست بشيء - 00:56:03ضَ

يعني كان الكفار لديهم اموال عظيمة حتى في ذلك الوقت ولذلك كيف تغيرت احوال المؤمنين؟ بعد ان كانوا يعيشون على الرطب ويمر الشهر والشهران ولا يوجد الا الاسودان التمر والماء في بيت رسول الله واحيانا يخرج يربط الحجارة على بطنه - 00:56:24ضَ

اجد بعض اصحابك وغيره يفعلون ذلك بعد ان اتسعت الفتوح وحصل المسلمون على الغنائم وانتشرت تغير احوال المؤمنين يقولون الشيء المتجمع مثل الاشجار وغيرها كانهم التف باشياء يعني واظع على نفسي اشياء - 00:56:47ضَ

كثيرة ملتحف بها يعني يشبونه بماذا؟ بالاشجار التي تكون حول بعض قال رحمه الله تعالى وفي الدابة روايتان احداهما هي من السلب اختاره الخرقي رحمه الله. يعني في الدابة هل هي تبع للشلب او لا؟ هذا هو كلام المؤلف - 00:57:13ضَ

فيه من يقول نعم لانه كان يقاتل عليه وبعضهم يقول لا. له سلبه يعني ما على الانسان والدابة منفصلة عنه قال وفي الدابة والتها روايتان احداهما هي من السلف. يعني ما عليها من سرج وغير ذلك. نعم - 00:57:38ضَ

قال هي من السلف اختاره الخراقي رحمه الله لانها لانها يستعان بها في الحرب فهي كالسلاح قال والثانية ليست منه. وهذا هو رأي الاكثر. الثانية انها ليست من السلب لان السلف ما علا العدو واما الدابة فهي منفصلة فتدخل ضمن الغنائم للمسلمين - 00:57:57ضَ

قال والثانية ليست منه اختارها الخلال وابو بكر رحمهما الله جميعا. واختارها الخلال وابو بكر هو غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز. نعم قال لان السلف ما كان على البدن - 00:58:22ضَ

والدابة ليست كذلك. وهذا هو الابر والراجح قال فان كان يقاتل وهو ممسك بعناد ما تكلموا في قضية يعني تجد الامام الاوزاعي يقول يسلب ما عليه ويبقى عريانا يطرح عريانا. بعض العلماء استقبح ذلك كالامام الثوري. وهو ايضا المعروف في المذهب وقالوا هذا لا يعني لا - 00:58:40ضَ

ينبغي لان سطر العورة مطلوب. نعم قال رحمه الله تعالى فان كان يقاتل وهو ممسك بعنانها فعن احمد رحمه يعني يقاتل والعنان بيده. نعم. فعن احمد رحمه الله انها من السلف - 00:59:04ضَ

لانه يركبها اذا احتاج اليها. وعنه رحمه الله ليست منه. لانه ليس بمستعيذ بها في حال قتال. الاظهر كما قلت لكم انها ليست من السلف وانما تدخل ضمن الغنيمة التي توزع على جميع المقاتلين. قال اشبهت التي في رحله - 00:59:25ضَ

قال فان كان معه فرس مجلوبة مجنوبة يعني تسير يعني مربوطة بجنب الاخرى تسير الى جنبها هذا انا مجنونة نعم. فان كان معه لو كانت خلفه يقال مقطورة تربط فيها من الورى وهذه مقطورة - 00:59:45ضَ

اذا كانت بجنبها يقال مجنوبة. يعني تسير بجنبها فان كان معه فرس مجنوبة الى فرسه. فليست من السلف كذلك وكذلك المال الذي في كمرانه وغيره. يعني القمر الذي معه هل يؤخذ المال لا؟ اذا كل شيء هذه مزايا تذهب على الغانمين - 01:00:06ضَ

على المقاتلين قالوا لا المال لا يدخل في ذلك ولا يعتبر سبب لان المال ينفصل عنه قال ورحله وسلاحه الذي ليس معه من قتل دون ما له فهو الشخص شيء وماله شيء وعرضه شيء - 01:00:29ضَ

قال وغيري ورحله وسلاحه الذي ليس معه حال قتله ليس من السلف لان سلبه لان سلبه لان سلبه ما عليه حال قتله اما ما يستعان به في القتال لان سلبه ما عليه حال قتله او ما يستعان - 01:00:46ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا الاخ في هذه الورقة انت اجبت عليها يعني هو يتحدث عن ماذا عن ذكرى اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كذلك هذا مثلها ترجمة القرآن وغيره فهو اشار بايجاز الى الخلاف فيها كما - 01:01:11ضَ

الا عطر بعد عروس. انت نقلت شيئا من كلام ابن تيمية فلو انك اقتصرت عليه لوجدت فيه خير. والمسألة فيها خلاف يعني قضية مثلا ان يذكر اسم الله تعالى او صفة من صفاته بلغة اخرى هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء - 01:01:34ضَ

فالاخ نقل يعني من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كلاما جيدا والخلاف فيه فعليك ان تتم ذلك وتتم بحثك المسألة فيها خلاف ماذا ازيدك اكثر من ان المسألة فيها خلاف؟ كالخلاف في الترجمة. وايضا هناك في القواعد الفقهية اشارة الى ذلك. هل العبرة - 01:01:56ضَ

بالمعاني او بالالفاظ. بعد داخلة ايضا فيها اظن هذي اسماء الله. هل العبرة بالمعاني او بالالفاظ؟ فاذا قلنا بالمعاني ما دام يؤدي المعنى هذا يكون حجة لمن يقول بالجواز. واذا قلنا بالالفاظ فلا بد. لا شك بان الانسان عليه ان يتعلم اما نجد ما - 01:02:16ضَ

قراءة القرآن في الصلاة ما ينبغي ان يقرأ الا بالعربية واذا لم يكن فانه يقرأ بلغته حتى يتعلم ذلك واقل ما يتعلمه ما يحتاج اليه في الصلاة يقول الاخ هل ادخال القتيل يكفي لاخذ سلبه ام لا بد من قتله؟ تعلمون ايها الاخوة في انه في حالة المعركة هو يكفي - 01:02:36ضَ

ان يصيب العدو بمعنى يسخنه بالجراح ويسخطه. ويصبح بمثابة القتيل هذا يكفي لانه لو نزل اليه واخذ ماذا يذبح به او يقتله لربما جاء اخر فقتله فهذا هو دين اذا وصفة المعارك يكفي ذلك الادخال - 01:03:05ضَ

يقول الاخ قلت ان شاء الله بمعنى انه قيد ذلك في المشيئة سوف انفق من راتبي نسبة ثابتة شهريا على الفقراء لله يعني ابتغاء مرضاة الله قصده السؤال لي زوجة وخمس بنات فهل نفقة عليهن تكفي بدل الفقراء حيث انني لا املك الا - 01:03:30ضَ

اولا انت كما قال عليه الصلاة ابدأ بالنفس ثم بمن تعول فالانسان اول هذه المسألة درسناها لكن غالب الاخوة يأتون ويذهبون ليسوا معنا في قضية النفق ان الانسان اول ما تجب هي نفقته ثم تأتي - 01:03:53ضَ

في المرحلة الثانية زوجته ثم من يجب ماذا الانفاق عليهم كوالديه واولاده الصغار المسألة مسألة معروفة فقهيا لكن الاخ يسأل هل لو اقتصر على الانفاق على اولاده وزوجته؟ هل يعتبر يعني هل يلحقه الثواب؟ وينال اللزام من الله سبحانه وتعالى - 01:04:12ضَ

اعلم ان الامر متعين عليه وواجب عليه. كل عمل ايها الاخوة يعمله الانسان واجبا كان او غير واجب فهذا يثاب عليه الانسان اذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخرة وحصد بعمله ماذا ابتغاء مرضاة الله - 01:04:34ضَ

حتى الامور الدنيوية لو انك قصدت بالبيع والشراء لتحصل على مال حلال لتنفق على نفسك وعلى اولادك فانك على ذلك وبالنسبة للاولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق عليه يقول انك لن تنفق نفقة تبتغي بها انظروا وجه الله - 01:04:56ضَ

الا اجرت عليها ما تقصد بها الشهرة او يقال بان فلان كريم او بانه يكثر الحاجات الى بيته ونحو ذلك انك لن تنفق نفقة فابتغي بها وجه الله الا اجرت عليها - 01:05:22ضَ

حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. كناية عن ماذا؟ عن انك تأتي بالطعام ولو كان قليلا تأخذ زوجتكم اللقمة وتتناولها وتتغذى من ذلك وهي من حلال وقصدك بذلك ان تعف زوجتك - 01:05:42ضَ

وان تغنيها عن الحاجة الى الاخرين انت تثاب. وعلى ذلك واي عمل ايها الاخوة يعمله الانسان يثاب عليه فانتم ترون قصة البغي التي جاءت وشربت من مكان فخرجت فوجدت كلبا يلهث - 01:06:02ضَ

ثم انا تأثرت وتألمت لذلك الكلب فقامت فاخذت خفها وربطت حبل واخرجت الماء فشرب الكلب فغفر الله لها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الختنة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح - 01:06:17ضَ

وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الحيوان اذا قدمت اليه شيئا تثاب عليه. فما بالك بماذا بالانسان فما بالك باقرب الناس اليك؟ اذا لا شك ان على الانسان ان يبدأ بمن يعود. والرسول عليه يقول ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك - 01:06:40ضَ

وان لاهلك عليك حقا فعلى الانسان ان يبدأ بمن يعول يقول كيف تكون كفالة اليتيم متى يكون الاجر كاملا؟ كفالة اليتيم ان تتولى رعايته. وان تنفق عليه كما او كنت وليا لامره ان تقوم بجميع شؤونه وان تقصد بذلك ايضا كما قلنا الثواب من الله - 01:07:05ضَ

سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يجازيك. لان من اعظم الامور التي يتقرب بها الانسان هو ان يحسن الى اليتيم والا ينعل اليتيم كما جاء النهي فيه واما اليتيم فلا حتى مسحك - 01:07:32ضَ

مجرد ان تضع يدك على رأس اليتيم تثاب على ذلك لانك بذلك تنشر في قلبه الرحمة والطمأنينة والسكينة ويحس الراحة ويحس بان هناك من يفرح لفرحه ويتألم لالمه فلا شك بانه في ذلك كله تثاب. وهناك - 01:07:50ضَ

نظام معروف يعني كيف الطريقة التي يعني تتخذ في مثل ذلك اذا كنت تريد ان تفعل ذلك فهناك جهة مختصة يقول الاخ اذا اعسر الانسان يعني اصابته ضائقة مالية والى من يذهب لكي يقرضه المال لكي يسدد ما عليه. من اولا يذهب الى الله سبحانه وتعالى - 01:08:12ضَ

فيسأله سبحانه وتعالى ان يغنيه من فظله وان يرفع ما حل به من عسر فلا يا ايها الاخوة يوجد وعسرا ظيق الا وبعده فرج. الامام الشافعي رحمه الله تعالى وضع قاعدة فقهية يقول اذا ضاق الامر التاسع - 01:08:38ضَ

ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا وجعل بالنسبة للعسر امرين وما غلب عسر يسرا. دائما لكن فاتجه الى الله هذا في اما اذا اردت ان تؤدي حقوق الناس وذهبت وجدت من يقرضك المال وفي نيتك انك - 01:08:58ضَ

سترد ذلك المال كما جاء في الحديث فان الله سيعينك على قضائه. فان من اخذ اموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها او جحدها فانه يعاقب بعكس ذلك. اذا عليك ان تتجه الى الله سبحانه وتعالى - 01:09:23ضَ

وان تنطلب منه ان يعينك ولا مانع ان تستعين باخوانك سواء كان كما قلت من عامة الناس او امير او كبير او غير ذلك فاي انسان يعينك في ذلك هو ايضا يثاب - 01:09:43ضَ

يقول الاخ اذا قتل المسلم عددا من المشركين في الحرب ونسي كم قتل فكيف يكون سلكه؟ هو سلبه الذين قاتلهم وحصلوا على سبب ما نسي يذهب في الغنيمة ولا يضره - 01:09:58ضَ

ويعني كما رأيتم ابا طلحة قتل عشرين واخذ سلفهم يقول الاخ يسأل هل شاركت المومنات في الجهاد؟ وكيف كنا يفعلن بالتمريض مثلا؟ وهل يجوز في هذه الحالة تعلمون ام سليم كانت تشارك وكن يشاركن في علاج ماذا المرضى يداوينا الجرحى - 01:10:17ضَ

الا الماء وسبق نشرت الى ان ام سليم وعائشة رضي الله تعالى عنهما كن يأتين بالماء يحملنه على اكتافهن ويضعن ذلك في افواه المجاهدين ليشربوا لا يوجد اناء والمقام ليس مقاما تبحث عن ان لا يشرب به فهذه كل - 01:10:48ضَ

وايها الاخوة الامور مثاب اذا المرأة تذهب وايضا تعالج المرضى تخفف من الاشياء عدوا لهما الطعام الى غير ذلك مما يستفاد منه في هذا المقام. لكن هي لا تقاتل لان عائشة لما سألت رسول - 01:11:08ضَ

والله الا ان تدافع عن نفسها كما في قصة ام سليم يعني كان معها خنجر ذو حدين فقال له رسول الله صلى ماذا تفعلين بي قال لو جاء احد المشركين او هجم احد المشركين لبقرت بها بطنه فابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قد كفي - 01:11:28ضَ

يعني يقوم الرجال بذلك. ولذلك قال لعائشة عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة اذا المرأة جهادها وهذا دليل على عظم الحج وما فيه من الثواب العظيم وهو شبيه بالجهاد تماما لانه يشاركه في كثير من الامور لما فيه من السفر والشعث والتعب - 01:11:48ضَ

او انفاق المال والبعد عن الاهل والاقارب والغيبة ما صلوا عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:12ضَ