شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق - 00:00:02ضَ
خمس سنوات الله وسلامه عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعه وسار في ملعبهم الى يوم الدين فقد انتهينا الى ما يتعلق وخفنا عندما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ينبغي - 00:00:22ضَ
قائد ان يشتري من الغنيمة الغنيمة التي يغنمها المجاهدون. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلما كثيرا - 00:00:52ضَ
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال باب قسمة الغنائم قال فصل قال احمد رحمه الله تعالى لا يجوز لامير الجيش ان يشتري من مغنم المسلمين شيئا. لماذا؟ المؤلف رحمه الله - 00:01:22ضَ
الله تعالى قال لا يجوز لمن لا يمنع عليه ويحظر اي لا يصح له. وسبب ذلك ان الموقف موقف اتهام لان قائد الجيش له السلطة والولاية على المقاتلين. واذا اشترى ربما يحاذر - 00:01:42ضَ
اي جامع في ذلك الموقف؟ والمؤمن في اي موضع من المغارة ينبغي ان يجنب نفسه رابع الشبه والتهمة. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا في المسجد - 00:02:02ضَ
وجاءته زوجته صفية عوده خرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤنسها الى باب المسجد فمر رجلان من الانصار. فاسرع لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:22ضَ
قال على رسلكما الا صفيا فكأنهما استغربا ذلك قال سبحان الله يا رسول الله يعني وهل يمكن ان يحصل ذلك ونحو فقال اني خشيت ايوب الشيطان في نفوسكما. اذا خشي ان يقلب - 00:02:42ضَ
وهذا ايها الاخوة موقفي من الواقع. الخطرة التي يترصد فيها الشيطان للانسان. فانه دائما ليقفوا مترصدا للانسان في اخر المرور المتعلقة بدينه. ستراه في امر العقيدة كما هنا ربما يطعم في نفسه من هذه المرأة ومن ومن فيبدأ الشيطان يشوش فربما صدر من الانسان كلام او وقع - 00:03:02ضَ
وقعت في نفسه ديبة فاطاحت به واوقعته في غاية الذنب. ورب ويأتيك ايضا عند الصلاة. ولذلك يأتي المؤذن فر وله ضراط. فاذا انتهى المؤذن عاد مرة اخرى. فاذا اقيمت الصلاة - 00:03:32ضَ
فاذا وبدأ يشوش على الانسان ان تفعل هكذا لم تفعل كذا حتى يوقع الانسان في صلاته ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بانه اذا شك احدنا في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فقطع - 00:03:52ضَ
وليبري على ما استيقظ لان ذلك من وساوسه الشيخ كما سبق الكلام عنه. اذا ما قاله هنا هو مقام تجنب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء ما يريبك الى ما لا يريبك. كل موضع تجد فيه شكا او ريبة فدعه - 00:04:12ضَ
واذهب الى امر واضح بين لا شك فيه. اذا ليس له ان يشتري في هذا المقام لانه متهم. قال لانه او يحابى وان عمر رضي الله عنه وارضاه رد ما اشتراه ابنه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه من شدة - 00:04:32ضَ
في ورعه ما يريد ان يستغل هو ابناؤه لا يستغلوه ولا يخشى ان يتغاضى غيرهم معهم وفيه ما لم يعطي غيره. ولذلك لما اشترى ابنه عبدالله رضي الله تعالى عنهما من غنيمة - 00:04:52ضَ
من غزوة من غزوات العراق التي سيذكرها المؤلف فيما او دلولا او جلولا عمر رضي الله تعالى عنه امر بربه ذلك خشي ان يكونوا قد حابوا عبدالله بن عمر لماذا؟ لانه ابن الخليفة ابن عمر ابن الخطاب فينبغي ان يؤخذ بخاطره. يعني - 00:05:12ضَ
هذا كله من باب الاحتياط. والا ذلك بعيد ان شاء الله. قالوا لان عمر رضي الله عنه رد تراه ابنه في غزوة جلولاء فاما ان وكل من يشتري هذه الموقع من مواقع يعني مدينة من مدن العراق. قال فاما - 00:05:32ضَ
توكل من يشتري له ممن لا يعرف انه وكيله. اذا له ان يوقر ولكن شريطة الا يعرف بان هذا الذي يشتري هو وكيل لانهم اذا عرفوا فما هو الا واسطة. ربما يجاملنا اكثر ما دام هذا يمثل الامير فينبغي ان يراعيه - 00:05:56ضَ
اذا له ان يتخذ وكيلا سرا لا يعلم فيتقدم كغيره الا لو كان قد قسمت الغنائم ووضعت الاسعار عليها وحددت فهو كغيره يتقدم. قال ممن وكل من يشتري له ممن لا - 00:06:16ضَ
يعرف انه وكيله صح شراء لعدم المحاباة. ولذلك ترون ايها الاخوة بان الاسلام قال اقام على اسس قواعد ثابتة لا تتغير منها لعبدك. والعدل ينبغي ان يكون مع كل احد مع الصديق والعدو. وليجرمنه - 00:06:36ضَ
قوم على الا تعدلوا اعدلوا. هو اقرب للتقوى والعدل يكون في كل امور تتعلق بالتعامل بين الناس. قال ورقص ابو عبدالله رحمه الله تعالى. يعني الامام احمد ابو عبد الله هو والامام ما لك والشافعي كل - 00:06:56ضَ
يقال له ابو عبد الله قال ورخص ابو عبدالله رحمه الله تعالى فيما اذا قومه اصحاب المقاسم قالوا جلود الماعز بكذا اولا قوم بمعنى حددوا القوى من قوم يقوم ويقال قوم تقويما - 00:07:16ضَ
تقييما وكلمة تقييم فيها في خلاف عند اهل اللغة في الوقت الحاضر. ولكن الصحيح انه يصح. يعني يقول المؤلفون ويذكر ما كان يحصل جنود الماعز والبقر وكذلك ايضا ما يتعلق بالماشية ساعة وما يتعلق بالامتعة والثياب وغير ذلك - 00:07:36ضَ
قال فقالوا جلود الماعز بكذا والخرفان بكذا فاحتاج احد الغانمين الى اخر شيء منه القيمة ان يأخذه. يأخذه لانه لا اشكال. تحدد تنقيمة ووضع السعر فلا اشكال في هذا الامر. وهذا ايضا فيه تقريب - 00:07:56ضَ
بدل ان يذهب ويمارس وضعت الاسار وحددت فيذهب ويأخذ قال فاحتاج احد الغانمين الى اخر شيء منه بتلك القيمة ان يأخذه ولا يأتي المقاسم. لاجل المشقة لان نسيان الى المقاسم التي هي تقسم الغنائم ثم تحدد اسعارها يحتاج الى مشقة فهو يذهب - 00:08:16ضَ
من ذلك الشيخ. قال رحمه الله تعالى فصل وما اخذه اهل الحرب. من اموال من اموال او اهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون انظر اخذها سيف عشرين ما اخذه الكفار يعني ما اخذه قهر - 00:08:44ضَ
يعني نستولى عليه الكفار من اموال المسلمين واهل الذمة. لماذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا اهل الذمة لان اهل الذمة في ذمة المسلمين هم يدفعون الجزية والمسؤولون والمسلمون مسؤولون عن حمايتهم - 00:09:04ضَ
ايه ده ينزلون منزلة المسلمين في ذلك. فلو ان الاعداء الكفار اخذوا خالد من اموال المسلمين او من اموال اهل الذمة قهرا لان ما يخلو الكفار قهرا. فاخذوه ثم استخلقه - 00:09:24ضَ
واستخلصه المسلمون منه. يعني حصل قتال بين المؤمنين والكافرين فتغلب اهل الايمان فاستردوا ما اخذ من اموال المسلمين. فهل تلك الاموال تراد الى اصحابها او تكون غنيمة؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. وايضا - 00:09:44ضَ
ان تكون قبل القسمة يدركها صاحبها قبل ان تقسم وقد يدركها بعد ان تقسم من الغنائم قال وما اخذه اهل الحرب من اموال المسلمين او اهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون - 00:10:04ضَ
ادركه صاحبه قبل قبل قسمه وجب رده اليه. ثم ظهر عليه ظهروا عليه يعني تغلبوا على الاعداء. ظهروا استولوا على ذلك المال لانه اذا اخذت شيئا يقال ظهرت عليه شيء نصب منك قهرا ثم اعدته لك - 00:10:24ضَ
يسمى ظهرت عليه لانه من معنى الظهور اي الغلبة. فهنا يقول المؤلف يرد الى الصاحب هذه مسألة حقيقة فيها شبه لا اعرف خوف فيه الا احد التابعين هو الامام الزهري الزهري. اما كافة العلماء من الفقهاء - 00:10:44ضَ
محدثين وفيهم الائمة الاربعة فكلهم يقولون هذا ملك خاص يعد لصاحبه ولا يجوز ان يدخل في الزهري قال لا هذا اخذه الكفار والكفار اذا اخذوا مال مسلم فانهم يرفضونه بالغلبة وهم ايضا بالغلبة يملكون ذلك المال فلا يرد وانما يوضع في جيش. قال وجب - 00:11:04ضَ
اليه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه ذهب فرس له فاخذه العدو يعني انطلق يعني انطلق فما شاء تجه استولى عليه الكفار. قال فظهر عليه المسلمون ظهر عليه - 00:11:34ضَ
المسلمون ان انتصروا فحصلوا على غنائم ومنها ذلك الفرس الذي يملكه عبد الله ابن عمر. قال فرد فعليه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين ان يقال في زمن النبي او زمن - 00:11:54ضَ
طيب لانه اذا رد في زمن النبي قضية تشتهر ويعرفها رسول الله ولا ينكر ذلك فاذا قرب ذلك صار جزءا من قال وهو عنه رحمه الله ان غلاما له ابق الى ارض العدو - 00:12:14ضَ
عنه يعني عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان غلاما لعبدالله ابن عمر ابق يعني شرب الى ارض العدو من عمر الحديث حديث اخر عن ابن عمر. قال وعن وعن - 00:12:34ضَ
رحمه وعنه رضي الله عنه ان غلاما له ابق الى ارض العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ابن عمر رضي الله عنه. هو الراجح في السورة الثانية انه خالد بن الوليد لانه كان طالب جيش - 00:12:54ضَ
وايضا الذي رد ذلك وكان في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فما ادري من اين جاء المؤمل في خدمة في زمن النبي ولعله ثم وقف على رواية اما رواية البخاري التي لم يذكرها الى المؤلف انه اعتمد على رواية ابي داوود في البخاري - 00:13:14ضَ
الفداء الحديثان اخرجهما الامام البخاري في صحيحه. وهو مشهوران نعم قال ولم قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم لنذر عمر ولم يريد ان فرده خالد بن الوليد وهذا الذي الموجود في صحيح البخاري - 00:13:34ضَ
الروايات وحتى في ابي داود حتى انا رجعت اليه في ابي داوود قلت ربما ان المؤلف يعني رواية ابي داوود فيها فوجدت ان فيه ايضا ذكر خام اما الاولى فنعمة الاولى المتعلقة بالفرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:51ضَ
قال اذا هذا شاهد لجماهير العلماء بان ما يأخذه الكفار ويجده صاحبه بعينه فهو احق به ويدفع اليه. يأتي بعد ذلك الخلاف فيما يتم بعد القسمة. قال فان لم يرده اليه الامام - 00:14:08ضَ
قال فان لم يرده فان لم يرده اليه الامام وقسمه مع العلم لم تصح قسمته. لانه قد مال مسلم. اذا اذا لم يرده اليه الامام فما الحكم؟ هنا لا يجوز للامام ان يمنعه. كما رأيتم النصوص في ذلك. لكن - 00:14:32ضَ
لو لم يرده لا يجوز لا يجوز ان يأخذها بل يجب ان يراد الى صاحبه. قال لو تصح قسمته لانه قسم مال مسلم يجب رده اليه. لان الخصم هي قسمة ماد مملوك لشخص لا يجوز لاحد ان يتصرف فيه. لانه خالف حقه ولا يجوز ان - 00:14:52ضَ
يؤخذ حق الانسان بغير اذنه ورضاه فلو فعل ذلك يكون من باب اكل اموال الناس الباطل قال فاشبه المعصوب ولصاحبه اخذه بغير شيء. قال رحمه الله تعالى فاما ان صاحبه بعد يعني تأخر صاحبه ولم يأت الا بعد ان قسم ما يخصه فمضحكون - 00:15:14ضَ
ستجدون المسألة فيها قولا. رواية للامام احمد انفرد بها. رواية اخرى وافقوا فيها الائمة. لكن الشافعي عن الحنابلة في الرواية الاخرى والمالكية والحنفية فيما يتعلق بالضمان اي الثمن الذي يدفع سيذكره - 00:15:43ضَ
المعلم الاقوام يذكر المؤلف الروايتين ثم ننبه الشيطان. قال فاما ان ادركه صاحبه بعد فيه روايتان احداهما لا حق له فيه لما روي ان ابا عبيدة رضي الله عنه وارضاه كتب الى ابا عبيدة ابن الجراح نعم. كتب - 00:16:03ضَ
الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما احرز المشركون من المسلمين؟ يعني فيما اخذ المشركون وذلك في معارك الشام نعم قال ثم ظهر المسلمون عليه بعد قال من وجد عين ما له بعينه هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه - 00:16:28ضَ
يعني رد عمر رضي الله تعالى عنه كان امن بذكره المؤنس نعم. قال من وجد عين ماله بعينه فهو احق به ما لم يكتب ما لم يقسم وسمعت عمر رضي الله تعالى عنه ما لم يحسن ظاهر الكلام انه اذا قسم قسم فلا حق له. لكن يحتمل انه ما لم يقسم انه لا - 00:16:52ضَ
يستحقه ماذا دون ثمن هذا هو المراد دون ان يدفع ثمنه. يعني فالمسألة محتملة ننتظر الرواية الاخرى. وقال سلمان ابن ربيعة اذا قسم فلا حق له فيه. رواهما سعيد رحمه الله - 00:17:18ضَ
هذه الاحاديث التي سيذكر المؤلف كلها لا تخلو من مقعد نعم. قال وروى اصحابنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله قبل ان يقسم فهو له. وان ادركه بعد ان قسم فليس له فيه. والحديث هو ضعيف هذا نعم - 00:17:38ضَ
قال والثانية رواية الثانية. قال والثانية هو احق به بالثمن الذي كتب فيه ولذلك قلت كلام عمر رضي الله تعالى عنه ما لم يقصد يحتمل انه ما لم يقسم ذهب حقه وانتهى - 00:17:58ضَ
حقا للغالمين. واحتمال انهما لم يقسم فاذا قسم فلا مانع ان يأخذه ولكن بثمنه هذه المسألة التقى فيها الائمة تقريبا. يعني هذه الرواية هذا هو قول الحنفية والمالكية. وهم مع الحنابلة - 00:18:18ضَ
في هذه الرواية ان احق به ولكن يدفع الثمن. لانه اثم واصبح في ايدي الغانمين فعليه ان يدفع ثمنه فهو احق به من غيره ولكن بالثمن. اما الامام الشافعي فوجد مخرجا في ذلك وانابيب في هذه المسائل - 00:18:38ضَ
لانه حقه خالص الحق وانتم قلتم يأخذه ايضا يدفع ثمنه. الامام الشافعي ماذا قال؟ قال نعم هو يأخذه ويدفى الثمن لكن يدفع الثمن من من الخمسين. واعلموا ان ما غنمتم من شيء - 00:18:58ضَ
والخمس يسرع في مصالح المسلمين فيقول هذا بيت المال هو يتولى دفع ويرد الى صاحبه. وانا حقيقة الامام الشافعي رحمه الله قال والثانية هو احق به بالثمن بالثمن الذي حسب به على اخره. الامام الشافعي احق - 00:19:18ضَ
لكن ليس هو الذي يدفعه الثمن وانما الذي يدفع الثمن هو الخمس. قال فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون اصابوه. فقال النبي صلى الله عليه - 00:19:45ضَ
واله وسلم ان اصبته قبل القسمة فهو لك. وان اصبته بعدما قسم اخذته وهو هو هذا ايضا ضعيف وبذلك الادلة وردت في هذا ضعيفة ولذلك ليس حجة ليست حجة قوية لمن يتمسك بها نعم - 00:20:05ضَ
قال ولانهم ولانهم ولان امتناع اخذه خشيت ضياع حق اخره من الغنيمة. ولان امتناع اخذه يقول مباشرة خشية ان يضيع حق آخذه اذا قسم وذهب الى شخص وجاء شخص مؤاخذه قبل دفع الثمن ربما - 00:20:24ضَ
تذهب الحق ذلك الاخر. فينبغي ان يدفع الثمن اولا حتى يضمن حق الشخص الذي اصبح من نصيبه قالوا لان امتناع اخذه خشية ضياع حق اخذه من الغزيمة او تضييع الثمن المشتري - 00:20:44ضَ
تضيع ثمن المجتمع قال او تضيع الثمن على المشتري وهذا ينجبر باداء الزمن. فوجب ان يأخذه بثمن كالشمس المشفوع. ما هو الشخص؟ مر بنا كتاب ورأينا ان الشخص هو قطعة من العرب. وهذا الشخص اذا كان كنت شريكا مع شخص وباع - 00:21:04ضَ
دون ان يأخذ رأيك ولك ان تشفع. فانت حينئذ في ذلك الشيء فانت احق به. فتدفع القيمة وتأخذه الى حقك ها الشريك احق بشفعة جاهه نعم قال وان اخذ احد الرعية مال المسلم من الكفار بغير عوض كالهبة - 00:21:34ضَ
سرقتي فصاحبه احق به. بغير شيء. هذا عنده الحنابلة. يعني لو ان مسلما اخذ مال مسلم استحوا سواء عن طريق اخذه خلسة او سرقة او انتهبه الى غير ذلك من الاسماء - 00:22:00ضَ
فانه يرده الى صاحبه بغير شيء. هذا عند الحنابلة. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يعده بثمنه. لماذا؟ لان هذا قد ثمن لك والسبب في ذلك. ان ابا حنيفة ومالك يرى يا ابي - 00:22:20ضَ
قاعدة مهمة ننتبه لها ابو حنيفة ومالك يريان ان ما يأخذه الكفار قهرا يتملكونه يعني ما يستولي عليه الكفار من اموال المسلمين يصبح ملكا لهم لانهم اخذوه قهرا تأمل الامام الشافعي والحنابلة فياخذون له. استيلاء الكافر على مال المسلم لو خلص - 00:22:40ضَ
فانه يجوز اخر وصفاته قصة الناقة والمرأة التي وصلت سيذكرها المؤلف في نفس احمد والشافعي. نعم وهذا اقوى بقوة الدليل الذي سيأتي قصة المرأة التي ماذا اصغت قال لما روي قال وان اخذ احد الرعية مال المسلم الى الكفار بغير عوض كالهبة والسرقة - 00:23:10ضَ
فصاحبوا احقوا به لما روي ان قومه فهو احق به دون مقابل عند الحنابلة وبدفع ثمنه عند الحنفية قال لما روي ان قومنا غاروا على فرح النبي صلى الله انما روي ان قوما غاروا على الصرح ما هو الصرح والمال - 00:23:44ضَ
الراعي الذي يرعى يعني الذي يترك في المراعي يسمى سرح وهذا معروف يقال سرح فلان بالماشية اذا المال الذي في الصرح يعني الذي في المرعى. جاء اولئك فاخذوا ناقة رسول الله صلى العرب - 00:24:05ضَ
وايضا اخذوا ماذا؟ امرأة اسروها. نعم. قال لما روي ان قومنا غاروا على طرح النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخذوا ناقته وجارية ناقته سميت بالعبد والجارية يقال يعني فسر بينها العلماء - 00:24:25ضَ
بان هي زوجة ابي بلال زين البشاري رضي الله تعالى عنه وجارية من الانصار فاقامت عندهم اياما. اقامت عندهم وهي في الوثائق. يعني مربوطة مقيدة ولكنها قوية القمع. حصيفة حميمة عميقة الفكر. بقيت في القيد وهي لا تفكر الا في الاخلاص - 00:24:45ضَ
ولكن خلاصها وحدها لا يفيد فهي بحاجة الى شيء لتعود اذا سلمها الله الحديث نعم. فاقامت عندهم اياما ثم خرجت في بعض الليل. قال فما وضعت يدي على ناقة الا - 00:25:11ضَ
ما معنى ربط؟ هذا هو صوت البعير وهذا الذي يأتي يوم القيامة بعير له رغاء. اذا صوت البعير يسمى رؤى ابل لم تذلل لم تدرس. فمجرد ان تضع اليد ترفع صوتها. نعم - 00:25:31ضَ
قال حتى وضعتها على ناقة ذلول. قالت حتى وضعتها على ناقة المرور اي ذللت يا علي طبعت مررت عرفت على ذلك. اي عسفت على ذلك وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:51ضَ
قال على ناقة ذلول فامتطيتها. ما معنى امتطيتها؟ يعني ركبتها في عجزها يعني في مؤخرتها ثم توجهت الى المدينة. ثم توجهت الى المدينة. قال ونذرت ان نجاني الله عنها. ايضا ادرك القوم ذلك - 00:26:12ضَ
المؤلف يخطفه حجرك المشركون ذلك فانطلقوا وراءها ولكنها قد قطعت فما استطاعوا ان يلحقوا بها. اذا انظروا الى هذه المرأة التي كانت في ارض العدو ومقيدة مفكرة واستطاعت ثم بعد ذلك مرت بحكمة على الابل حتى وجدت تلك التي لا صوت لها - 00:26:32ضَ
ركبتها وانطلقت الى المدينة واحس بها العدو ولكن بعد فترة الى ان وصلت الى المدينة لكنها ارتكبت خطأ انها نظرت لله ان نجاها الله تعالى فستنحر تلك النار. فتجازيها بداخل النار. نعم. قال ثم توجهت - 00:27:02ضَ
ونظرت ان نجاني الله عليها ان انحرها. قال فلما قدمت المدينة استعرضت الناقة. لما رأوه ناقة رسول الله الناس لما رأوا عرفوها واذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:27:22ضَ
فاخذها وقلت يا رسول الله اني نذرت ان انحرها. فقال بئس ما جازيتها يعني ناقة حملتك وقطعت بك المسافات ونجاك الله بسببها ثم جائزة ولا تريد ان تنحري هلأ بئس ما فعلت نعم ثم هي ليس ملكا لها ايضا ولذلك الرسول قال لا - 00:27:42ضَ
وفي معصية لا نرى فيما لا يملك الانسان. فقال صلى الله عليه واله وسلم بئس ما جاذيتها لا نذر وفي معصية وفي لفظ لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. اذا سبب كونها معصية انها نظرة كان حرام - 00:28:12ضَ
ناقة ليست لها فهي معصية. وكونها نظرة فانحرى وهي لا تملكها خطأ. وهذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة منها ان المرأة كما ترون استفرت بغير محرم لكن هذه حالة ضرورة اذا يستثنى لما قاله العلماء الذين - 00:28:32ضَ
حين قالوا بوجوب المحرم لا تسافر المرأة الا ومع ذو محرم. الا تكون حالة ضرورة. فان تكون في ارض الكفار وتريد ان تفر امامها اما ان تبقى عند الكفار ويدلها والله اعلم ماذا يكون. او ان تتخلص - 00:28:52ضَ
فعودا للاسلام. فهنا يختار اهون الظالين. تسافر وتنطلق اهون من ان تبقى عند المشركين. فهذا حقيقة الامر الثاني على عرضها المرأة في مكان وخشيت على عرضها فان لها ان تسافر وان تنطلق وانت ترجع - 00:29:12ضَ
اي وسيلة فهذه من الامور التي يوجد فيها ايضا من الامور المتعلقة بهذا الحديث قضية النفع تعلمون الرسول من نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فهذه امرأة نظرت نظر معصية لانه - 00:29:32ضَ
لا حق لها ان تنحر ذلك. والعلماء متفقون على ان نظر المعصية لا يوفى. من نظر من يعصي الله فلا يعصه. لكن هل فيه كفارة لا ائمة وحنيفة ومالك الشافعي يقولون لا كفارة فيه. والامام الشافعي - 00:29:52ضَ
والامام احمد رحمه الله تعالى يقول فيه الكفارة لوجود الحديث الوارد في دارك في ذلك لكن الحديث فيه مقال وحجة اولئك والحديث هذا الذي اخرجه مسلم وغيره من الاحاديث. اذا هذه من المسائل الموجودة ايضا - 00:30:12ضَ
الظاهرة جدا في هذا الحديث. لكن لو نظر الانسان مثلا ان يقول يعني لا يجوز له ان يقول مثلا ان ابي وابني وخادما من السفر ان اعتق عبد فلان لا سلطة لك. لكن لو قال انه اعتق عبدا او ان - 00:30:32ضَ
وصدق بمبلغ ولا مال عنده الان او ان افعل كذا وهو غير قادر الان فيجوز ان ترتب ذلك على المستقبل لكن ما لا تملكه لا قال رحمه الله تعالى ولانه حصل في يده بغير عوض ولا قسمة - 00:30:52ضَ
اشبه ما لو ادركه في الغنيمة قبل القسمة قال وان اخذه من الكفار بثمن فحكمه حكم المقسوم. يعني مختلف فيه تماما يعني يأتي في الخلاف الذي في القسمة. نملكه لا يملكه يملكه بثمن وكيف الثمن فما مر سابقا. رأي الجمهور ورأي الشافعي - 00:31:17ضَ
قال وان اخذه من الكفار بثمن وحكمه حكم المقصود هل يكون صاحبه احق به؟ في الثمن او لا يستحقه يحتمل وجهين وان كنا فمن يدفع الثمن هو او من الخمس ككل شيء - 00:31:46ضَ
هذا اللي ما روى الشعبي قال اغار اغار الشعبي هو تابعي والشعبي هنا ما ذكر في سنده احد الصحابة اذا هو مرسل. نعم. قال لما روى الشعبي قال اغار اهل ماهر واهل دلو جاء - 00:32:07ضَ
العربي. اهلنا واهل جنوبنا مدينتان ايضا في العراق. اغار اهل باهر واهل جلولاة على العرب العرب يعني انهاروا على العرب القريبين منهم فاصابوا سبايا يعني من النساء والاموال. فكتب السائب بن الاقرع. السائب الاقرع من هو عامل عمر. في ذاك - 00:32:27ضَ
يعني هو عامل عمر كتب لعمر رضي الله تعالى عنه يخبره ماذا يفعل؟ لان عمر هو الخليفة وليس من حقه ان الا باذنه. فكتب له بذلك فامره عمر واذن له بالغزو. قال فكتب السائب ابن الاقرع الى عمر رضي - 00:32:57ضَ
الله عنه في زمان المسلمين في سبايا المؤلف اختصر فغزاهما الاقرع ايضا بعد ان اذن له ثم فرد السبايا فكتب الى عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك فرد عليه عمر رضي الله تعالى قال - 00:33:17ضَ
انما المسلمين اخوة المسلم لا يخون اخاه ولا يخدعه ثم ذكر البقية التي او على اخواني المسلم اخو المسلم لا يخون ولا يخلعه ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا الى اخره كما تعلمون في حديث المشروع - 00:33:37ضَ
قال فكتب الثائب ابن الاقرع رحمه الله الى عمر رضي الله عنه وارضاه في سبايا المسلمين ورقيقهم بدأ غدا تلك البلاد واسترد السبايا منها ايضا. نعم. قد اشتراه التجار من اهل ماجد - 00:34:01ضَ
وكتب عمر رضي الله عنه فيمن اصاب رقيقه ومتاعه في ايدي التجار بعد ما اقتتم وايما حر اشتراه التجار فانه ترد اليهم رؤوس اموالهم فان الحر لا يباع على مال البيع الحرم من الثلاثة الذي يبيع حرا لا ينظر الله تعالى اليهم ولا يزكيهم يوم القيامة - 00:34:21ضَ
ولا يكلمني. نعم. قال وايما حرم اشتراه التجار فانه ترد اليهم رؤوس اموالهم. فان الحر ولا يباع ولا يشترى. رواه سعيد رحمه الله. قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان استولى حربي على مال مسلم ثم اسلم وان استولى حربي على ما - 00:34:51ضَ
ثم اسلم الحربي. هنا الصورة مختلفة. يعني كافر استولى على مال مسلم. ثم اسلم وهو لا يأكل اما ان يكون قد تصرف بذلك المال وافداه او لا يزال موجودا. فهل يؤخذ منه او - 00:35:19ضَ
الجواب لا بلا خلاف. نعم. قال وان استولى حربي على مال مسلم ثم اسلم. او دخل الينا بامان ما هو له نص عليه احمد رحمه الله تعالى قال وان كان قد اتلفه او باعه فلا شيء عليه - 00:35:39ضَ
لأن الحديث ورد في ذلك. نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم على شيء فهو له. من اسلم على شيء وفي بعضها مال فهو له. نعم. قال وان كان اخذه - 00:35:59ضَ
من المستولى عليه لسرقة من كان اخذه للمستولي قال وان كان اخذه من المستولي عليه بسرقة اوهبة او شراء فكذلك باحدى الروايتين لانه قد حصل منه الاستيلاء قالوا الاخرى صاحبه احق به بالقيمة. لانه كالمقصود. كل مسألة فيها خير نعم - 00:36:16ضَ
قال من استولى على جارية فاستولدها. يعني من الذي استولى؟ لا يزال الكلام عن الحربي. وللطول الحربي على جارية فاستولدها. يعني وقع فجاءت بولد. صارت ام ولد. فما الحكم قال فان استولى على جارية فاستولدها فهي ام ولد له. فان غنمها المسلمون فادركها - 00:36:50ضَ
صاحبها اخذها. ادركها صاحبها الذي اخذها منه الحربي فوطأ فاستولدها. فان صاحبها يأخذها الجارية مسلمة اخذها حربي ثم وطأ فاستولدها ثم استردها المسلمون الى وجد صاحبها يأخذها ويذكر المؤلف واعلق عليه قال فان غنمها المسلمون فادركها صاحبها اخذها. وكان اولادها غنيمة - 00:37:20ضَ
لانهم من كافر لانهم اولاد كافر لماذا ردت للمسلم؟ ولماذا؟ لان ام الولد تصبح ماذا؟ بداية وطريق الى الحرية. فلا يمكن ان تكون في السهام تباع وتشتم فقط غير على الحرية لانهم الولد - 00:37:57ضَ
حرة بموت سيدنا. وقد عادت الى صاحبها. قال لانهم اولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وين الدولة الكفار على حر من المسلمين او اهل الذمة لم يملكوه - 00:38:16ضَ
انا وان اشتراه رجل منهم جعل الاسير اداء ما اشتراه به. يعني اشتراه رجل منهم فعلى الاسير الحر ان يدفع قيمة ثمنه بما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه قال لا يباع ولا يشترى وفيه احاديث كثيرة نعم قال وان استولوا - 00:38:39ضَ
على عبد فحكمه حكم الاموال ان كان او مدبرا او مكاتبا. بل كان للرب. المكاتب الذي كاتب سيده على الحرية واما المدبر فهو الذي اوقف عتقه على موت سيده دبر يعني جعل دبرا - 00:39:02ضَ
قال لانه يضمن بالقيمة وهل يقول سيده احق به بالثمن بعد القسمة؟ على الروايتين قال وان استولوا على ام ولد فادركها صاحبها بعد القسمة او في يد مشتريها من الكفار فهو احق بها بالقيمة بكل حال. لانه قد حصل فيها سبب للحرية - 00:39:27ضَ
واثر ذلك في منع اقرار اليد عليها قال فان لم يحب سيد المكاتب اخذه وهو في يد مشتريه. يعني هذا المكاتب الذي اخذه العدو ثم استرد سيد ما حدث لي به؟ اذا يبقى عند من جاء في نصيبه لكن تظل المكاتب قائمة حتى لا تذهب عليه - 00:39:56ضَ
الحرية قال فان لم يحب سيد المكاتب اخذه. وهو بيد مشتريه او من اعطيه من الغانمين فبقي على ما بقي عليه من كتابة ويبقى على ما بقي عليه من الكتابة السابقة. يعتق - 00:40:26ضَ
وولاؤه لمن يؤدي اليه. وولاؤه لمن يؤدي اليه. فاذا ادى الى الاخير صار هو ماذا كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمنعه. فقد مر بنا ودرسنا العتق مفصلا وعرفنا انه لو - 00:40:47ضَ
قدر عنا انسانا باع ماذا؟ على انسان يعني حرره بمال فانه ايضا يعني لو وانه اخذ منه قيمته كان يملك ما في قصة سارين سريم واعتق فيقول المولى ولايته للسيد - 00:41:07ضَ
الولاء لمن اتى حتى وان اخذ قيمة قال المصنف رحمه الله تعالى وان غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين. يعني قد تظهر عليه علامة. يعني شيء يظهر معنى شعاره لا يحمل هذا الشعار او لا يكون الا من المسلمين. فوجد هذا الشعار عليها العلامة من الوسم وغيره - 00:41:27ضَ
فما الحكم في هذا؟ او ربما وجد حديثا يعني موقوف؟ نعم قال وان غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيما تجوز قسمته لانه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء. ولم يتحقق ما يمنعه. لانه وجد سبب - 00:41:55ضَ
فالاستيلاء على ما بايدي الكفار هذا سبب منه. لكن ما وجد ما يمنعه وهو المالك الاصلي ما عرف قال فان كان فيها شيء موسوم عليه حديث رد الهي. ما معنى حديث؟ هنا حديث فعيل بمعنى مفعول اسم مفعول. لان اسم المفعول يأتي على فعيل بمعنى مفهوم - 00:42:22ضَ
القتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. اذا هنا حديث بمعنى محبوس. وما معنى حديث يعني حبس عقله لوجه الله سبحانه وتعالى اي ترك في سبيل الله تعالى وقف. قد يوجد مع حديث - 00:42:50ضَ
الفقراء مساكين طلاب العلم الى غير ذلك. فحينئذ يوجه الى الشيء الذي ذكر معه قال فان كان فيها شيء موسوم عليه. حديث رد الى اهله. يعني هذا انحرص عليه علامة حديس - 00:43:10ضَ
ان يرد الى اهله لانه قد عرف مكره. رد الى اهله الذين حبس عليهم قال وان كان فيها عبد فقال انا لفلان قبل منه ورد الى صاحبه لان الاصل في المسلم هو حسن الظن - 00:43:31ضَ
في مثل هذه الحالة مع بشهود الاصل في المسلم هو الصدق حسن الظن. فيقبل قوله. نعم قال قبل منه ورد الى صاحبه. ثم ما الذي سيستفيد لما يكون انا عبد لفلان؟ يعني ما استفاد شيئا. قال رحمه الله وان اصابوا - 00:43:50ضَ
ومركبا كان للمسلمين. استولوا على مركب يملكه المسلمون. ثم الصوم نعم وفيه النواتية. ما هي النواتية؟ يعني قائده الملاح الذي يدير ويحركه. فقال هذا لفلان وهذا لفلان لم يقتل. فجاء هذا اللواتي الذي فيه يعني قائد قال من لا فقال - 00:44:10ضَ
السفينة هذا لفلان وهذا الشيء لفلان وهذا لفلان فانه يؤخذ كلامه ولا يجوز قسمه. قال لم احمد رحمه الله على هذا كله قال رحمه الله تعالى فضل واذا دخل قوم - 00:44:40ضَ
لا منعة لهم دار الحرب في غير واذا دخل قوم لا منعك لهما مر بنا في اول الجهاد يعني لا قوة لهم لا شوكة يعني مجموعة صغيرة الذين مروا بنا الذين يعتبرون من قطاع الطريق. فهؤلاء الذين لا منعت دخلوا - 00:45:00ضَ
ودخلوا وحصلوا على غنائم فما حكمها قال واذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحر بغير اذن الامام فغنموا بغير اذن الامام لان الاصل انه لا قتال والا باذن الامام كما مر فينا - 00:45:25ضَ
قال فغلبوا ابي غنيمتهم ثلاث روايات. يعني اختلف فيها في المذاهب كلها على ثلاث روايات احداهن فيها الخمس وسائرها له. على انها بمثابة الغنيمة. واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان لله - 00:45:45ضَ
قال لعموم قوله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء كان لله قنوتا. وهذه غنيمة فينبغي ان تخمص فيؤخذ خمسها والباقي يكون للغانمين. يعني ننزل منزلة الغانمين. قال والثانية - 00:46:04ضَ
هذا على قول من يقول باجازة من يفعل ذلك دون اذن الامام. قال والثانية هي له من غير هي لهم مطلقا من غير خمس كما كالاشيا التي يأخذون من ارض العدو المتسامح فيها مثل الحطب والحشيش وغير ذلك من - 00:46:24ضَ
لانه اكتساب مباح من غير جهاد. فاشبه الاحتطاب قال والثالثة هي في لا شيء لهم فيه. والف لا شيء فيه لان الحي هو الذي هو الفرق بين الحي والغنيمة. لان الغنيمة ما يؤخذ - 00:46:45ضَ
ماذا عن طريق القتال؟ فما وجدتم عليه من خير ولدك والفي يؤخذ من الغير قتال ما اوجدتم عليه من خير وارك ولكن الله يسلط رسله على من يشاء كما في قصة بني النظير - 00:47:09ضَ
قال والثالثة هي شيء لا شيء لهم فيها. لانهم عقاة بفعلهم ولم يملكوه كالسرقة من والاكثر والاولى هو الرأي الاول. يعني هذا الرأي الاخر قال وان كانت الطائفة ذات منعة. وان كانت الطائفة التي دخلت ارضا عدو لها قوة وشوكة. وهناك - 00:47:29ضَ
يمدون مجموعة هل يختلف الحكم جواب ذلك؟ قال وان كانت الطائفة ذات منعة فكذلك لما ذكرنا من التعليل وقيل لا يكون لهم بغير قوت لا يقول لهم بغير قوس رواية - 00:47:55ضَ
واحدة لانها غنيمة. يعني هناك رواية واحدة لا يكون الا باخذ الخموس. ان تكون رواية راظية. الا يستحق بغير قنوت للاية وكسائر الغنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن - 00:48:15ضَ
اجر نفسه اجره واجر نفسه بمعنى جعل نفسه اجيرا للعمل فيما الجيش اما الحراسة واما ما لا سياقة ماذا يحصلون عليه من دواب واما الناقل ذلك من بمعنى انه يصبح خادما او اجيرا في الجيش. قال ومن اجر نفسه على حفظ - 00:48:35ضَ
او الغنيمة يعني يكون حارسا وامينا عليه هذا او يسوق الدواب والسائق دائما يكون من الخمس لان هل يكون في المقدم يكون قاعدا؟ وهذا يتولى ان يسوق بمعنى حتى لا تتقطع فهو ينتبه لها لا تذهب يمينا او - 00:49:05ضَ
خاصة الابل فانها تتحلت. ولذلك شبه الذي شبه الذي يحفظ القرآن ثم لا يتعادوه فان فهو يعني هذا اخذ عليه التأكيد على حفظ القرآن لانه اشد تفلتا من تفلت الابل - 00:49:25ضَ
وهذا شيء معروف الانسان اذا انقطع عن القرآن مع قوة حفظه تجد انه يرجل ثقلا في الحفظة ولكنه استمر كل يوم يقرأ جزء او جزئين وحسب الظروف فباذن الله تعالى يصبح ماذا سجية يصبح حفظه سجية لا يجد مشقة - 00:49:45ضَ
قال ومن اجر نفسه على حفظ الغنيمة او سوق دوابها او رعيها او حملها نعم. او حملة اذا كانت تحمل. قال فله اجرته وهذا حق لان هذا مقابل عمل. والاجير يعطى اجره قبل ان يجف مع رؤوسه فهذا حق ثابت له. قال - 00:50:05ضَ
انه فعل بالمسلمين اليه حاجة لان هذا الفعل يحتاج اليه المسلمون. ولما كانت لهم حاجة فيه لا مانع من يعطى هذا الشخص وامثاله من الغنيمة. قال لانه فعل بالمسلمين اليه - 00:50:35ضَ
حاجة لم يتعين عليه فعله فابيح له اجارة نفسه فيه الدلالة على الطريق الدلالة على الطريق يعني ان تتخذ هل يجوز ان تتخذ انسانا يدلك على الطريق؟ هل له ان يأخذ - 00:50:55ضَ
الجواب نعم. والدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون لما اختفى مع ابي بكر ثلاثة ايام في غار حراء. وكان المشركون يبحثون عن فلما استقر الامر وحصل في الطمأنينة اتفق مع عبد الله ابن اريقط الليثي وكان كافرا - 00:51:14ضَ
مشركا لكنه كان امينا. وكان دليلا ليدلهم على الطريق الذي يوصلهم الى المدينة. وجاء عن طريق الهجرة اذا ودفع له اجرا اذا يجوز ان تعطي من ينشدك الى طريق او يدلك عليه ان تدفع له وزرة وهذا جائز - 00:51:34ضَ
قال وليس له ركوب دابة من المغنم ولا حبيب. لماذا؟ لان دابة المغنم ملك للمسلمين وليس له ان لانه هو كلف بان يعمل في حدود الا اذا اشترى. وكذلك ليس له ان يركب وقفا لانه لا يجوز - 00:51:55ضَ
الا اذا ادين له او كان الوقف مما نص على ان مثل هذا يستفيد منه قال لانه يستعمل دابة المسلمين فيما يقتص رفعه به فلم يجز كما لو اجر نفسه لاجنبي - 00:52:15ضَ
قال فان فعل فعليه اجرة مثل الدابة فعليه اجرة مثل الدابة عن الهجرة فعليه اجرة مثل الدابة يعني فعليه مثل فعليه اجرة دابة مثل هذه الدابة قال فعليه اجرة مثل الدابة يرد في المغنم ان كانت من الغنيمة - 00:52:35ضَ
للمراد نعم ها والله يعني ركوب الدابة بزيادة. اصلا هو ما اخذ الدابة الا ليركبها. يعني هذي فيها ولذلك انا قلت لكم مثل في دابة مثل الدابة. يعني وضحت لكم اكثر. يعني انه ما دام ركب هذه الدابة نبحث عن دابة مثل - 00:53:04ضَ
فننظر بكم تهجر فنصالبه. هذا هو نؤجر نفسه لاجنبي وهو يعمل في هذه الجهة هل يجوز يعني انسان اتفق مع شخص يعمل عنده في وقت محدد واجر نفسه لغيره لا يجوز - 00:53:43ضَ
قال يرد في المغنم كان فعليه اجرة مثل الدابة. يرد بالمغنم كانت من الغنيمة. او في نفقة دابة الحديث ان كانت خبيثة. قال وان شرط له في الاجارة وان شرط له في تجارة ركوب دابة من المغنم لان المؤمنون على شروطهم اذا شرط لها - 00:54:03ضَ
لانه معنى انه اتفق معهم على اجر اجرة زائد دابة يركبها ليستعين بها لانه يجد مشقة وهذا لا مانع فيه لكن ليس له ان يزيد وان يقرأ وهذا من الذي يتفق معه هو المسؤول عن هذا الامر - 00:54:35ضَ
قال وان شرط له في الاجارة ركوب دابة من المغنم جاهزة. لان ركوبها من الاجرة فجادت من المغنم كما لو اجر نفسه بدابة ركوبها من الهجرة. وهذه الاجرة التي يعطيها هي من المغنم. فالكل من المغنم فلا خلاف. نعم - 00:54:54ضَ
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وما اهداه اهل الحرب لامير الجيش او غيره من اهل الجيش يعني هنا هدية الهدية ايها الاخوة يستحب لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا يعني انت اذا لك اخ صديق - 00:55:14ضَ
وجئت من مكان او انقطعت عنه فترة فاخذت حملت في يدك ولو شيئا يسيرا وليس شرطا ان يكون المهدي هو الغني الهدية لا تتعلق بالكبير او الصغير او الغني او الفقير واخذت له هذا مما يقرب القلوب ويحبب بعضه الى بعض - 00:55:38ضَ
وتوجد الالفة والمحبة. فاصلنا الهدية جائزة. لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان العدو اهدى الى قائد الجيش الاسلامي هدية. فما حكم هذه الهدية؟ يقول هذا الموقف موقفه شبهة. لانه ما اهدى الى اي شيء لله - 00:55:58ضَ
كلها انما هذه كانها رشوة. هذه التي يريد ان يبحثها المؤلف. اما لو قدر انه حصل صلح وحصل هذا يهدي وهذا سعودي فهذا جائز ولا اشكال فيه. لان الهدية من الامور التي تقرب القلوب بعضها الى بعض. قال وما اهداه - 00:56:18ضَ
اهل الحرب لامير الجيش او غيره من اهل الجيش في دار الحرب فهو غنيمة لانه يغلب على الظن انه بذله خوفا من المسلمين ارأيتم اذا هذه محل شبهة اذا هنا دخل في محل لماذا يناديه - 00:56:38ضَ
خالد ايضا كان فيقبل تلك الهدية كأنه اعطاه ليهادنه ويؤثر عليه في الهدية. وان كان المسلم باذن الله بعيد عن نعم. قال وان كانت الهدية من دار الحرب الى دار الاسلام - 00:57:01ضَ
ها هي لمن اهدي اليه لانه تضرع له بذلك وبذلك ملكة قيس ماذا؟ واني مرسلة تقول مرسلة لي بها فردها اليها سليمان. نعم. قال لانه تبرع له بذلك من غيره - 00:57:17ضَ
اشبه هدية المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال وان عدم الامام لم يؤخر الجهاد. ايها الاخوة حق على كل انسان فالامام كغيره بمعنى ان يموت في تلك الفترة - 00:57:37ضَ
تتعطل المصالح وتقف لا هذه الحياة تسير وهناك من يقوم بذلك الامر وهناك من هو مسؤول عن هذه في هذا الامر ولا تعطل الاحكام في مثل ذلك. هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال وان عدم الامام لم يؤخر - 00:57:54ضَ
كادوا قال وان حصلت غنائم قسمها اهلها بينهم على موجب الشرع. وان حصلت غنائم قسم بينهم على الغسل الشرع يعني وفق احكام الشريعة في هذا الموقف. الذي لا يوجد فيه ماء يعني لا ينتظر حتى يقول ينصب الامام - 00:58:14ضَ
الا وتترك الامور وتعطل المصالح ويوقف باب الجهاد لا يقول الامور تستمر وعلى طريق مشروع وحكمه وعصرا سيره الامام فلا ينبغي ان يتوقف ولذلك ترون ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لما ان رسول الله هذا جيش اسامة. واسامة كان شابا صغيرا في سن السابع عشر - 00:58:35ضَ
ولما توفي رسول الله توقف بعض الصحابة وقالوا هذا صغير كيف يقود الجيش وعرض على قال لانفذن جيشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر رضي الله عنه فذهب وانتصر - 00:59:01ضَ
قال لانه مال له مشترك فجاز له قسمته كسائر الاموال قال فان كان فيها اماء فان كان فيها اماء. يعني ان كان في هذه الغنيمة ماء نعم. قال ان كان فيها اماء اخروا قسمتهن حتى يظهر امام اه لان امر الامام ليس بامر سهل لان هذه تتعلق - 00:59:15ضَ
والقروض مبنية على التشديد. هذا هو المراد. فهذه تؤخر حتى يأتي الامام لاننا وقد يكون له رأي خاص في ذلك قال لان في قسمتهن اباحة الفروج فاحشيط في بابها. لان في قسمتهن اباحة للفروج وهذا ينبغي ان - 00:59:42ضَ
بتوجيه وامر من الايمان. ورحمه الله المؤلف في هذه ايضا مسألة وغيرها فانه في هذا الامر يعني انظروا الغنائم تقسم والجهاد يستمر فيه. لكن ما يتعلق بالفروج فينبغي ان ينتظر - 01:00:06ضَ
فهذا تأخيره خير من التعجل فيه فينبغي ان يتوقف فيه قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب قسم باب قسمة الخمس. اظن ماذا؟ ما في وقت يعني قسمة الخمس المراد به هو مر بنا اثناء حقيقة الدرس - 01:00:26ضَ
يعني اقرأ قراءة بسيطة الاسئلة انا شايفها قليلة يعني ليست كثيرة. هم نقرأ مقدمة ونعود اليها بالشرح غدا ان شاء الله. قال باب قسم باب قسمة الخمس اولا المقصود بالخمس ايها الاخوة هو الذي - 01:00:49ضَ
الله تعالى اليه في سورة الانفال واعلموا ان ما ومنكم من شيء كأن لله خبزا وللرسول وللي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل كنتم امنتم بالله؟ اذا هذه خمسة لله - 01:01:08ضَ
الحمد لله ولرسوله ترجع الى بيتا ما سيأتي ان رسول الله صلى اخذ وقرأ شعرة من جمل فبين انه ليس له مثل هذه الشعائر وانما ما يأخذه ويوضع في بيت المال. وفي النهاية يصرف على - 01:01:28ضَ
يكره على المقاتلين تجاهد بالجنود للعدى والعتاد كذلك في الطرق في المساجد في حفل في حفر الفنادق في حفر الانحار الى غير ذلك وصلى الله على محمد اخر الاسئلة اجيب عليه بسرعة - 01:01:48ضَ
الاخ يقول هل الناس في اليدين يعني ومسح الرأس والوجه واليدين يعني بعض الناس يعرف هذا فيه خلاف حقيقي. انا لا اعرف له يعني انا الان لا اذكر حديثا في ذلك - 01:02:14ضَ
يعني لا اذكر حقيقة صحيح هنا نقول الاخ شخص طلق امرأته ثلاثا. طلاقا بائنا وهو صحيح يعني في غاية الصحة معافى ثم ورثت امرأة من ميراثا شرعيا فكيف يكون ذلك السكون؟ هذا لا يكون الا اذا كان في - 01:02:31ضَ
كرم الموت يعني اذا طلق زوجته طلاقا صحيحا يعني هذا الاخ يقول رجل انتبهوا معي شخص طلق امرأته طلاقا بائنا وهو صحيح معافى ثم ورثت امرأة من ميراث شرعيا فكيف يكون ذلك؟ اذا كان هذا الطلاق البائن الذي نعرفه هنا نحن طلاق - 01:02:55ضَ
بمعنى ان انتهت الزوجة سواء كانت بينونة او صغرى او كبرى بمعنى انتهت العدة الصغرى او طلقها ثلاثا وانتهى كل شيء لا تحل حتى تنصح زوجا هي تاريخ في حالة واحدة. المرأة اذا طلقها زوجها في مرض الموت - 01:03:22ضَ
ماذا معاملة بنقيض قصده لانه في هذه الحالة رصد الاضرار بها ومنعها من يقول له هل يصح للشريك ان يأخذها الشيء او يشتريه بما باقل من ثمنه بسبب الشكرة ما هي الشفعة؟ الشفعة اصلها الحديث - 01:03:41ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت اذا انتهى وقال عليه الصلاة والسلام الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا - 01:04:07ضَ
او كان غائبا وفي لفظ الجار احق بصخب جاره. والعلماء اختلفوا جماهير العلماء على ان المراد بالجار الشريف وابو حنيفة فيفسره بجار الدار وهذا تقصير ضعيف. اذا الشفعة لا يشتري بها قانون الشفيع له حق - 01:04:31ضَ
الاعتراض والمطالبة في شيء واحد انه شريكك في ذلك الشيء. لكن ينبغي ان يكون ذلك فيما يقسم هذا الشريك احق من الغير بمعنى انك اذا اردت ان تبيع تلك الارض او الدار المشتركة تأتي الى شريكك وتقول - 01:04:51ضَ
لا نريد ان نذيع. هل لك رغبة؟ ثم يقدر السعر الجزء الذي يخص هذا الذي يخص البائع اشتريه بسعر غيره ليس معنى هذا انه يشتري منه باقله ليس معنى هذا انه شريك او انه شفيعه - 01:05:11ضَ
ذلك ويدخل به لا ليس المراد هنا. المراد انه احق من غير دين. لماذا؟ اولا لانه قد يدخل معه شريك لا نرتاح اليه. ولا يطمئن اليه. فيجلب له ماذا المشقة والتعب وينغص - 01:05:32ضَ
للعيش وتصبح الخلافات. فهو لا يريد ذلك. هو اشترى ذلك حتى لا يأتيه شريك جديد لا يعرف منهجه وسيما. بخلاف الشريك الاول فهو يعرف والعلاقة بينهما قيم. اذا لاجل ذلك وضع في الشريعة هذا الامر حتى لا يتأذى - 01:05:52ضَ
الشريك الباقي. لكن ليس معنى هذا ان يكون هناك تعسف ومع ذلك وضع العلماء حدود انه اذا اعلن البيع فهو يعلم ولم يعترض فليس له ان يعترض وقد درسناه كاملا - 01:06:12ضَ
يقول الاخ ما معنى الحديث من ولي يتيم له مال فليتجه اليه. يعني لماذا؟ ولا يتركه حتى تأكله الصدقة حقيقة الشفاء ايضا هذا يسأل عن الشيخ انا ضيعته الان بينتهي في السؤال الاول. قضية اليتيم ايها الاخوة - 01:06:34ضَ
نحن عرفنا لابد ان نقدم المقدمة بان الصغير مرفوعا عنه القلم. لكن ليس معنى انه مرفوع عنه القلم انه في كل امر لا يطالب في شيء نعم هو لو لم يصلي يعني اولا منه اليتيم اليتيم الذي مات ابوه ولم يبلغ - 01:06:54ضَ
لذلك جاء في الحديث لنتم بعد احتلال. يعني اذا بلغ انتهى اذا المراد هذا هو اليتيم. فهو لو قصر وفي الصلاة او في غيرها الى اخره. لكن في الزكاة الزكاة انما هي في المال ليست في اعماله هو. ليست في الامور التعبدية - 01:07:18ضَ
البدنية التي يقوم بها لا. هو يؤاخذ باخطائه لكن كما تعلمون لو قتل لا يقتل وانما يؤدب الى غير ذلك من الامور التي مرت هنا وعرفناها رفع القلم عن ثلاثة وهو الصغير حتى يبلغ. اذا المراد ان يورثه بان الصغير - 01:07:38ضَ
الزكاة في ماله وان على ولي امره ان يخرج الزكاة من ماله لبلغ ماله نصابا. وان الولي ليس له ان يترك ما والفقير تخرج منه الصدقة الزكاة سنة بعد سنة حتى ينقبض ذلك المال ويذهب ولا يبقى - 01:07:58ضَ
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمال اليتيم ان يماكس فيه ان يبيع ويشتري في مصلحته اليتيم لا يقدم على امر الا يرى وقد رأى المصلحة فيه لا يغامر فيه. فالمراد هنا انه ينمل - 01:08:20ضَ
فاذا لم المال حينئذ يخرج الزكاة. ولذلك الزكاة ايها الاخوة لا تنقص المال وانما هي تنمي لا تنقص صدقة المال وانما تزيد بل تزده بل تزده كما في الحديث. والله سبحانه - 01:08:40ضَ
وتعالى قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم يعني تطهر انفسهم وتزكيهم بها فصل عليهم تزكي هذه الاموال وتحفظها وتصونها وتحصنها وهي سبب ايضا في النمع مع ان المال تؤخذ منه الزكاة - 01:09:00ضَ
لكن اخراج الزكاة فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. وكل عمل فيه طاعة لله سبحانه وتعالى يثاب فاعله ولا يخسر هذا هو الواصل اذا هذا هو المراد يقول الاخ جاء في الدرس - 01:09:20ضَ
التشكيك في قسمة الايما هل شرحت لنا كيف تقسم لنا؟ الامة معروفة ان الامام هو الذي يتولاه في غنيمه لان الامام يعني اولا المؤلف لعله يشير الى امر ماذا يختص برسول الله صلى الله عليه - 01:09:41ضَ
فهذا له ان يختار من الايمان ومن المال الذي يسمى الصافي. شيء يسمى الصفي غير الانفال خاص به. هل قولوا للخليفة بعدك الا نتركه لدرس بعد لانه سيأتي ان شاء الله تعالى - 01:10:01ضَ
هنا سؤال يقول له لدي ارض اشتريتها قبل سنة. وانني في نيتي اريد بيعها وليس بناءها. ولكن ثلاث سنوات ما واكثر وربما بعد مئة سنة انا اقول يعني فهل تجب فيها الزكاة؟ اولا اذا نويت وقررت ان - 01:10:22ضَ
فمن ذاك الوقت احسب الحساب. حدد للزكاة. اما الان انت لا تريد ماذا؟ ولا تدري هل فقر وهذه الارظ او لا تبقى او لا يعني المهم انك اذا عزمت على ان تبيعها فمن ذاك الوقت الذي - 01:10:42ضَ
لتعرضها للبيع حينئذ يبدأ امر الزكاة فيها فينبغي ان يلاحق يقول الاخ يوجد لوالدي اربعة اخوة من اهل ولم يتزوج احد يعني كانه احد غير واضح ولم ينجب فهل يورث او يرث كانه يورث والدي من هو لعلها يقول يرث من التركة من الصين او ربما فهمت - 01:11:02ضَ
يورث والدي من ترك من نصيب اخوة هذا الاخ خدعهم. اولا هذا الذي انت تريد سؤالك غير واضح. سواء كان الاب او كان قصدك ان ابوك هل يرث من الاخوة الذين لم يتزوجوا؟ نعم اذا لم يتزوجون. ولا يوجد والدهم ايضا اخر - 01:11:35ضَ
لانه قد يكون يوجد اب. ويوجد ام والاب والام لهم نصيب. فلا ما لا يعني لا يمنعان من لكن لهم شيء ولا كل شيء. فاذا كانت هناك ام فانها تأخذ ماذا الثلث وليس فيه الا اخذ واحد - 01:11:55ضَ
انت الاخ تأخذ الباقي اذا وجد الاب والام فكل منهما ماذا يأخذ الثلث؟ لا يوجد الا واحد ويبقى لك الباقي تحتاج الى ان يبين السائل المراد فيها يقول احد الاخوة يقول اذا دعا احدنا ورفع يديه الى السماء فالى اين ينظر؟ هل - 01:12:12ضَ
احكي هل يجوز له ان يرفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:42ضَ