شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي والصالحين فاشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتضى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لا نزال ايها الاخوة في قسمة وبخاصة فيما يتعلق بقسمة الاراضين. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:22ضَ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا - 00:00:46ضَ
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الجهاد قال باب حكم الاراضين المغلومة. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه انه قال لا - 00:01:06ضَ
ترى من ارض السواد الا من اهل لا تشتري من ارض السواد الا من اهل الحيرة وبانيقياء ده والليالي قياء. ويا نقياء والليس. هم يعني لماذا؟ هذه البلاد الثلاث مر بنا لان المسلمين صالحوا اهلها على ان تبقى في - 00:01:26ضَ
اذا هي ملك لهم. اذا لا تعتبر مما فتحت عنه واصبحت ملكا للمسلمين لان اقروهم عليها. اذا هنا يجوز ان يشترى من هذه باختصار لانها ليست بوقف اما بقية اراضي العراق فهي وقف والوقف لا يباع ولا يشترى ولا يهب - 00:01:52ضَ
في نسخ بالباء يا شيخ بانقياء؟ لا هي بالياء. نعم. عندك انت ها؟ لا يمكن. قال رحمه الله روى هذا كله ابو عبيد رحمه الله تعالى ابو عبيد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه كتاب الاموال وهو كتاب قيم ذكر فيه ما يتعلق باحكام الجهاد - 00:02:17ضَ
مما يخص الاموال كالاراضين والفي وغيرها. وكذلك ما يتعلق بالزكاة وغيرها. فهذا مما ذكر قال وقد اشتهرت قصة عمر رضي الله عنه في ضرب الخراج على ارض السواد. ارض السواد مكان في العراق يقع بين النهرين. عمر رضي الله تعالى عنه مر بنا - 00:02:44ضَ
قصة عمر وانه رضي الله تعالى عنه نظر في امور المسلمين وانه توقف في قسمة الاراضي التي فتحت عنوة على الغانمين. ورأى ان يوقفها ليستفيد منها الحاضر والمستقبل. يعني ليستفيد منها المسلمون في وقته وبعد هؤلاء الذين يأتون من بعدهم والذين قال الله تعالى فيهم والذين جاءوا من - 00:03:08ضَ
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بلبان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فرأى رضي الله تعالى عنه ان يوقف تلك الارض وان يضرب عليها الخراج. ما هو الخراج؟ هو اجرة - 00:03:38ضَ
لان العرض هذه عليها امران الامر الاول اجرة الارض ويسمى خراج. الثاني ما يؤخذ الزرع ويسمى عشر يعني الزكاة قال واقراره في يد اهله بالخراج الذي ضربه وجعل ذلك اجرة له ولم يقدر مدته وجعل ذلك اجرة اي اجرة الخراج - 00:03:58ضَ
قال ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه. ولم يقدر رضي الله تعالى عنه مدة محددة بسنة او سنتين او عشر او مئة بل ترك ذلك مطلقا للمصلحة ليستفيد منه من يأتي بعد هؤلاء - 00:04:31ضَ
قال رحمه الله ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه فهذا لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه لماذا؟ لانه وقف وقف على المسلمين كافة الحاضر ومن يأتي. اذا لا يجوز بيعه. نعم - 00:04:51ضَ
قال فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه لخبر عتبة ابن فرقد الذي مر بنا لانه لما جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس في نفر من اصحابه فقال اشتريت ارضا من الخراج. يقوله لعمر. فقال رضي الله تعالى عنه له ممن اشتريته؟ قال - 00:05:10ضَ
من اهلها الحاضرين عنده ابعتموه؟ قالوا لا يشير الى المسلم قال هؤلاء هم اهلها لانهم جزء من المسلم ابعتموه؟ قالوا لا. قال اذهب فانطلق واطلب ما قال ولانه موقوف للمسلمين كلهم. فلم يجز بيعه كسائر الوقوف. ولانه وقف على - 00:05:34ضَ
فينا جميعهم فلا يجوز بيعه كسائر الاوقاف. لان الوقف لا يباع كما جاء فيه الناس قال رحمه الله فاما اجارته فجائزة. واما اجارة الوقف فجائزة حتى لا تتعطل مصالحه. لانه لو لم يؤجر ما - 00:06:03ضَ
فائدة من هذا الوقف انما يؤجر وتؤخذ مصلحته وترد في المسلمين كما لو تعطلت مصالح الوقف واصبح في مكان غير صالح فانه ينقل الى مكان اخر. ويعاد بناؤه من جديد كان يحتاج الى بنا - 00:06:23ضَ
او الى زرعه ان كان يحتاج الى زرع او غير ذلك ثم تعود مصلحته فيمن وقف عليهم قال فاما اجارته فجائزة لانه مستأجر في ايدي اربابه بالخراج. لانه اجر على ارباب - 00:06:44ضَ
الذين بايديهم الذين اخذ عنوة منهم ثم رد فيهم قدموا على غيرهم اذا قاموا برعايته بحق الرعاية فانه اولى من غيرهم وللمسلمين ان ينتزعوه وايضا منهم ويعطوه غيرهم قال واجارة المستأجر جائزة. وايجارة المستأجر جائزة. انت استأجرت دارا من شخص. هل يجوز لك ان تؤجرها - 00:07:04ضَ
او استأجرت دكانا او مزرعة او غير ذا هل يجوز ان او دابة او سيارة هل لك ان تؤجرها؟ نعم لك ان تؤجرها لان تأجير المستأجر جائز قال وذكر القاضي رحمه الله في اجارته روايتين والصحيح ما ذكرناه. يعني ذكر انها تؤجر والرواية - 00:07:34ضَ
الاخرى انها لا تهجر. وما ذكره المؤلف هو الصحيح انها تهجر قال وعن احمد رحمه الله رواية وعن احمد رحمه الله رواية اخرى انه كره بيعها واجاز شراءها. فيه رواية عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى انه - 00:07:59ضَ
كره بيع ارض الخراج واجاز شراءها اجاز شراءها لسببين. السبب الاول حتى تؤخذ من ايدي المشركين اهل الجنة وتقوم في ايدي المؤمنين فيكون في ذلك صيانة لها اكثر هذا واحد. الامر الثاني استأنسوا - 00:08:24ضَ
لما حصل من عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اشترى من دهقان عرضا من ارض الخراج وعبدالله بن مسعود كما تعلمون من كبار الصحابة ومن فقهائهم نعم الاخ يسأل يقول هل ينتقل الى الوارث؟ يعني هذه الارض خراج بيد شخص. اذا مات هل تنتقل الى - 00:08:49ضَ
نعم تنتقل الى الوارث. وله ايضا ان يبر بها اخر بشرط ان يكون الاخر يؤدي ما كان يؤدى قال وعنه وعن احمد رحمه الله رواية اخرى انه كره بيعها واجاز شراءها لانه استنقاذ لها فجاز - 00:09:18ضَ
كشراء الاسير قال رحمه الله والاسير يجوز شرائه ومر بنا يعني يفدى. نعم. قال ومن كانت في يده ارظ فهو احق بها بالخراج. من كانت في يده ارض ثم ضرب الخراج على تلك الارض - 00:09:38ضَ
صاحبها الذي كانت بيده وانتزعت منه بسبب الفتح الاسلامي هو احق بها من غيره قال كالمستأجر قال رحمه الله وتنتقل الى والده يعني انسان استأجر منك دكانا او استأجر بيتا هو احق بان تبقى الاجرة معه ما دام يلتزم لك بما يجب عليه فهو اولى من غيره فلا يجوز لك ان - 00:10:00ضَ
تخرجه ما لم يحصل يعني يكره لك ان تخرجه ما لم يحصل منه ضرر قال وتنتقل الى والده بعده على الوجه التي على الوجه الذي كانت في يد موروثه. يعني تنتقل الى الوارث بنفس الشكر - 00:10:29ضَ
التي كانت على المورث قال وان اثر بها احدا صار الثاني احق بها يعني له اخ فقام فاثر اخاه يعني هو تحسنت اموره واستغنى عن ذلك فله اخ اراد ان يبره بذلك او صديق فله ان - 00:10:47ضَ
على ذلك وهو احق قال وان عجز رب الارض عن عمارتها فهذه مسألة اخرى. اخذ هذه الارض على ان يلتزم بالخراج ولكنه ما استطاع ان ينهض بها وان يقوم بخدمتها فهذا يترتب عليه ظار يعود على المسلمين لان هذه الارض مضروب عليها - 00:11:09ضَ
وهذا الخراج اين يعود؟ يعود الى المسلمين لانه اجرة تصرف في مصالحهم كممر فحينئذ اذا لم يكن بما ينبغي تسحب منه الارض وتعطى لغيره. قال وان عجز رب الارض عن عمارتها واداء خراجها - 00:11:32ضَ
اجبر على رفع يده عنها. ودفعت الى غيره لان الارض للمسلمين فلا يجوز قيلها عليهم لان الارض ملك للمسلمين كما رأيتم في قصة ابن فرقب عندما سأله عمر وقال هؤلاء هم اهل - 00:11:52ضَ
اهلها ابعتموه؟ قالوا لا. اذا لو تعطلت من يتضرر المسلمون. فينبغي ان تؤخذ قهرا من صاحبها الذي عطل مصالحها وتسلم الى غيره. فهو يقوم بها قال رحمه الله تعالى فصل - 00:12:12ضَ
ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه. ويجب الخراج في العامر. الان عامر هذي لمن انظر اليه لغة جاء على صيغة فاعل يسمى اسم فاعل. مثل قام يقوم فهو قائم وجلس يجلس فهو جالس - 00:12:32ضَ
لكن صيغة فاعل قد تأتي بمعنى مفعول. فالمراد هنا عامر بمعنى معمور اذا هنا عامر بمعنى معمر وما المراد بهذه؟ المراد بذلك ايها الاخوة هو ما ينتفع به من قاضيين بان يغرس فيها او يزرع او يبنى فيها. يعني ماذا عكس او خلاف - 00:12:52ضَ
الارض الموات. يعني الارض العامرة يعني غير الموات التي قابلة للاحياء قال ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه والانتفاع به. فاما الموات يا ابي يعني عامرة هي ضد الموات - 00:13:22ضَ
يعني الارض غير العامرة نسميها مواتا اي ميتة نعم. قال فاما الموات الذي لا يمكن زرعه فلا حراج فيه. لان الخراج اجرة الارض ولا اجرة هذا لان ارض ميتة. من اين يأتي بالخراج؟ هو لا يستطيع ان يستخرج منها شيء. ارض لا تنبت ارض قاحلة - 00:13:43ضَ
ارض مجدبة ارض مالحة لا تصلح للزهرة اذا هذه لا يكون عليها خراج الا باصلاحها نعم لا هي المشهور موات نعم. قال وعنه رحمه الله وعنه رحمه الله يجب فيه الخراج اذا كان على صفة - 00:14:07ضَ
يمكن احياء اه يقول المؤلف في رواية انه يجب في الاخراج لكن بشرط ان تتوفر فيها صفة صلاحية بعد اصلاحه مرظ مع مثلا ارظ مليئة بالحجارة. يصعب زرعها فتنقى الحجارة وتنظف كما رأينا بعظ - 00:14:34ضَ
والصحابة الذين عملوا ذلك في ارض البصرة او تكون ارض مالحة مثلا مجاورة للبحر فتمتد اليها مياه البحر الذي في البصرة فانه ينقى ما فيها من الملح وتنظف او تحمل تربتها ويؤتى بتربة منبتة - 00:14:54ضَ
ففي هذه الحالة تسلم او تعطى لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وعنه يجب في يجب فيه الخراج اذا كان على صفة يمكن احياؤه ليحييه من هو في يده او يرفع ليحييه - 00:15:14ضَ
او ليحييه من هو في يده او يرفع يده عنه فيحييه غيره. وينتفع به. هذا امر واضح يعني اذا ما استطاع هو وليست عنده الخضرة المالية او القدرة البدنية او الاستعداد الالي فانه يترك ذلك لغيره يأتي شخص - 00:15:34ضَ
فينقي تلك التربة ويجعلها صالحة وحينئذ يقوم بزراعتها قال الامام رحمه الله وما كان وما كان من الارظ لا يمكن زرعها حتى تراح عاما وتزرع عام بعض الاعرابي تجد انها ضعيفة - 00:15:54ضَ
لا يمكن ان تنبت في كل عام. فتجد انها تزرع هذا العام ثم تنظف وتراح مثلا في العام القادم فهذه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يؤخذ منها الخراج كاملا. وانما يؤخذ نصف منها نصف الخراج - 00:16:16ضَ
وخراجها على النصف من خراج غيرها لان نفعها على النصف قال رحمه الله كما ترون الان مثلا لما نأتي في الفقه الاسلامي يعني بالنسبة للمسلمين العرظ التي مثلا يزرعها الانسان هذه يؤخذ فيها ربع العشر. يعني مثلا فيه ربع العشر ولكن الشيء اذا كانت من السماء سقيت من السماء - 00:16:37ضَ
ففيه ماذا؟ نصف العشر او فيه العشر المسقى وذاك فيه نصف العشر قال رحمه الله تعالى وحكم الخراج حكم الدين يطالب به الموسر وينظر به المعسر. المؤلف رحمه الله تعالى انتقل - 00:17:03ضَ
الى مسألة اخرى كأن سائلا يسأل يقول هذا الخراج هل هناك حكم فقهي يمكن ان يشبه به؟ فقال نعم هو كالدين فادعي انت تنظر الى من عليه الدين. ان كان موسرا فانه يجب عليه ان يؤدي الحق. وان لم يؤدي - 00:17:25ضَ
يكون مماطلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق واما اذا كان معسرا يعني عاجزا فانه ينظر يعني يعطى فسحة من الوقت حتى ان يؤدي ما عليه. وهذا بنص القرآن الكريم فالله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة - 00:17:48ضَ
اي ينتظر ويؤجل الى ان يكون موسرا. وتعلمون قصة الرجل رجل لم يعمل من الاعمال خيرا قط لكن كان له عمل جليل هو انه كان يسقط الدين عن المعسرين وينظر ايضا الموسرين - 00:18:16ضَ
سبحانه وتعالى غفر له. فالله اجود منه سبحانه وتعالى فتجاوز عن ذنوبي وسيئاتي فغفر له بسبب ذلك العمل طيب لان الناس ايها الاخوة عباد الله الناس عيال الله بمعنى عالة عليه فالذي يقوم برعاية - 00:18:37ضَ
عباد الله سبحانه وتعالى والاحسان اليهم واعانتهم ومساعدتهم ورفع الظلم عنهم فهذا بلا شك الله سبحانه وتعالى يجازيه خير الجزاء. نعم قال وحكم الخراج حكم الدين. يطالب به الموسر وينظر به المعسر. لانه اجرة فاشبه اجرة - 00:18:57ضَ
هذا عكس ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله تجد انه يعرف ان هذا الشخص معسر. وانه صاحب عيال وانه لا يستطيع ان يؤدي ما عليه فتجد انه يرفع دعوة ويشتكيه ويؤخذ هنا وهنا لا يعني ينبغي ان تراعي ظروفه وان تصبر - 00:19:22ضَ
والله سبحانه وتعالى سيعوضك. نعم. قال رحمه الله وان رأى الامام المصلحة في ترك خراج انسان له او تخفيفه. يعني الامام هذا يرجع الى الامام وهو من المسائل التي للامام ان يجتهد - 00:19:42ضَ
اذا فيها موظوع الخراج. يعني هذا من المسائل التي يترك فيها الامر الى الامام. قد يجد نفسا ضعيفا لا يستطيع ان يقوم بذلك الشيء تقدمت به السن يعني اصابه الهزال يعني اصبح يعني - 00:20:02ضَ
نزلت به الشيخوخة فلا يستطيع ان يؤدي الا الشيء اليسير فيخفف عنه وربما يرى انه فقير وان فقره يزداد فله ان يتجاوز لان هذا من باب المصالح قال رحمه الله حتى ايها الاخوة حتى اهل الذمة ماذا يخفف عنهم ايضا كما في قصة عمر ابن عبد العزيز - 00:20:18ضَ
قال وان رأى الامام المصلحة في ترك خراج انسان له او تخفيفه جاز له لانه فيء فكان النظر فيه الى الامام. لانه فيء والفيء مرجع الى من؟ الى الامام. نعم - 00:20:42ضَ
قال رحمه الله ويجوز لصاحب الارض ان يرشو العامل. هذه مشكلة يقول يجوز لصاحب الارض ان يرشو لكن مطلقا لا اذا ظلمه تجد ان بعض الذين يأخذون مثلا الخراج يستغلون ذلك فيضاعف عليه. يقول تدفع كذا وكذا - 00:21:01ضَ
لا يستطيع ان يعطيه ذلك الشيء فيضطر الى ان يدفع له رشوة هل تجوز الرشوة؟ هذه من المسائل التي ذكروها وذكروا مسألة اخرى يعني لك حق لا تستطيع ان تصل اليه الا عن طريق الرشوة. هل يجوز؟ هذي عرظة لها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هذي - 00:21:21ضَ
مسألة اخرى لكن ان تدفع الى شخص الرشوة ليخفف عنك مما يجب عليك او ليعطيك حق غيرك فهذه من اشنع الامور واعظمها الرسول صلى الله عليه وسلم قل لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لعن الله الراشي الذي يدفع الرشوة. والمرتشي الذي - 00:21:41ضَ
والرائش الذي يسعى بينهما وكل منهما ملعوب فالله لا يعنى ذلك. فهل يرضى مؤمن ان ينطبق عليه؟ لان ايها الاخوة من الله معناه الطرد والابعاد من رحمة الله. واذا طردت وابعدت من رحمة الله فالى اين تفر؟ لا ملجأ من - 00:22:06ضَ
والله ان اليه لا مفر من الله الا اليه. اذا هذه مواقف يستغلها البعض. تجد مثلا انه يقول في هذه الدنيا نأكل ونسرح ونمرح وتنعم واذا جاء يوم الاخر الله غفور رحيم. ولكن نسي انه قال شديد - 00:22:26ضَ
العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. نعم قال ويجوز لصاحب الارض ان يرشوا العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه. يعني هو دفع ذلك الشيء ليرفع عنه الظن - 00:22:46ضَ
ضعيف جاءه انسان له سلطة وهيمنة تدفع كذا. هو لا يستطيع. يريد ان ينفق على اولاده على نفسه فماذا يفعل؟ يبقى عالة يتكفف الناس قال بعض العلماء هذه مسألة فيها خلاف كبير. قالوا يدفع اليه ذلك الشيء ضرورة. فكما انه يجوز للانسان ان يأكل الميت - 00:23:01ضَ
ومن اعظم المحرمات فمن اضطر في مخمصة وان يدفع الغصة ولو بشيء من الخمر للضرورة حتى لا يموت حفاظا على مهجته فكذلك في هذه الحالة معلوم بان الرشوة ايها الاخوة كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يجوز لمسلم ان يقدم عليها - 00:23:26ضَ
لكن اضطر ماذا؟ ليتجنب الظرر. قالوا يدفع قل لا ليس من الايمان. هو الان الكلام عن من يأتي ويطلب ذلك. قد يكون ايضا ممن ارسله الله اعلم ويحتفل وهذا هو ذا. لكن - 00:23:46ضَ
المراد هو يتخاطب مع من يأتي يأخذ منه الخراج هذا مثله قلت لكم لك حق عند انسان. لك عارض لا تستطيع ان تستخلصها الا بشيء. لك حق عند فلان لا - 00:24:03ضَ
الا ان تدفع شيء فماذا تفعل؟ هذه ضرورة هناك من استثنائي. وبعض العلماء يقولون لا الرشوة لا تجوز بحال من قال لانه يتوصل بماله لانه يتوصل بماله الى كف اليد العادية عنه. العادي يعني المعتدية. لانه - 00:24:19ضَ
توصل بهذا المال الى ابعاد المعتدي عنه قال ولا يجوز له ذلك ليدع له من شيء. لا يجوز له ان يرشيه مع ذا ليخفف عنه. بل لا ان يهدي له. ولذلك تعلمون او بعضهم قصة ابن اللتبية ابن اللتبية كان عاملا من عمال الصدقة - 00:24:40ضَ
الذين ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الصدقات. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل نوعين قال يا رسول هذا لكم هذا ما اخذته جباية وهذا لي - 00:25:05ضَ
قال له عليه الصلاة والسلام هلا جلست في بيت ابيك وامك اتنظر ان يهدى اليك؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرض باحد. يعني لا يصرح باسماء الاخرين ولا ايضا - 00:25:23ضَ
اذكره في مجمع قال ما بال احدكم يرسل في كذا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر او يهدى له لا. بعض الناس تجده يذهب ليأتي في مهمة. ثم تهدى اليه الاشياء هي ما اهديت لك انت - 00:25:43ضَ
انظر لو لم تكن في هذه المهمة لو كنت انسانا اتعطى هذا هو المقياس؟ الجواب لا. كنت في وظيفة كبيرة تتوارد عليك الهدايا. واذا تركت ذلك الشيء ربما الذين يؤدون اليك اذا رأوك التفتوا او اتجهوا اتجاها اخر - 00:26:03ضَ
فهذا امر لا يجوز فهذا فقط كان يأخذ الهدايا فاذا الهدية التي فيها شبهة ايضا الانسان يتجنبها مع ان الهدية ايها الاخوة مستحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا - 00:26:22ضَ
فالهدية فيها تقريب للنفوس توجد الالفة المحبة وليس شرطا ان تأتي بشيء يجهدك ويتعبك ولو بشيء قليل تقدمه لاخيك قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا لانه رشوة لابطال حق - 00:26:37ضَ
فحرمت على الاخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق. ولذلك رأيتم ايها الاخوة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. من هو القاضي الذي في الجنة الحق وحكم به انصف الخصمين - 00:27:01ضَ
واللذان في النار قابل عرف الحق فحكم بخلافه او حكم على جهل لان الجاهل ايها الاخوة الذي يحكم او يفتي بجاه وايضا يتحمل المسؤولية. لانك قد تقول لشخص هذا حلال فيذهب ويفعله - 00:27:20ضَ
الذي سيتحمل العقوبة انت وربما تقول له حرام والله تعالى ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب سماه كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقفوا ما ليس لك به علم. والادلة كثيرة في كتاب الله عز وجل - 00:27:37ضَ
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجرؤكم على الفتيا اجرؤكم على النار قال قال رحمه الله تعالى فصل ولا يسقط خراج هذه الارض باسلام اهلها هذه الارض الاشارة الى ماذا؟ الى الارض التي فتحت عنه - 00:27:57ضَ
الارض التي فتحت عنه ووضع عليها الخراج ما قسمت لان التي فتحت عنه تفتح عنه سيذكر المؤلف وسبق ان اشار فيها رعيان رأيا انها تقسم بين الغانمين. فهذه تباع وتشترى لا اشكال فيها. الثانية التي توقف - 00:28:19ضَ
فهذه حتى لو انت قلت الى مسلم يبقى الخراج عليها. ولذلك كره العلماء ان تتحول الى مسلما المزارع التي عليها خراج ثم يؤخذ منها الخراج لان فيها ذلة وحقارة لانه تشبه - 00:28:41ضَ
بماذا في اهل الذمة يؤخذ منه الخراج قال ولا يسقط خراج هذه الارض باسلام اهلها او انتقالها الى مسلم لانه اجرة فاشبه اجرة المساكن يعني لا تتغير حالها يبقى الخراج بكون اهلها اسلم وكان ذميا - 00:29:01ضَ
لم يبقى الخراج لانها فتحت عنه وهي وقف وضرب عليها الخوارج. والخراج لمصلحة المسلمين فلا يعطل هذا واحد ثانية لو انت قلت الى مسلم بمعنى ان تكون بيد دمي وابنه مسلم فلما مات ورثه ابنه - 00:29:23ضَ
مسلم يبقى الخراج ايضا عليها. قال احمد رحمه الله ما كان من ارض ما كان من ارض عنوة ما كان من ارض عنوة ثم اسلم صاحبها او ارض عنوة ما كان من ارض عنوة ثم اسلم صاحبها - 00:29:43ضَ
وضعت عنه الجزية واقر على ارضه واقر على ارضه الخراج. هذي التي قسمت نعم قال وقال ايضا رحمه الله ارض اهل الذمة فيها الخراج فان اشتراها المسلم ففيها الخراج لانه حق على الارض - 00:30:10ضَ
قال ويكره للمسلم ان يشتري من ارض الخراج والمزارع. جاء بها المؤلف قلت لكم لما فيها من الذلة والحق والهواء هذي ارض اخذت من اهلها واعطوا اياها ليقوموا بزرعها ورعايتها - 00:30:30ضَ
وضربت عليهم الاجرة ماذا؟ ذلة وحقارة لهم وسيأتي في اخر كتاب الجهاد كيف نتعامل معهم في اللقاء في في غير ذلك من الامور فلا ينبغي للمسلم ان ينزل نفسه تلك المنزلة التي في - 00:30:51ضَ
فيها حقارة فيها خسة واثر هذا عن بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنهم وانهم كرهوا ذلك قال قال رحمه الله ويكره للمسلم ان يشتري من ارض الخراج والمزارع. لان في الخراج معنى الذلة. وبهذا وردت - 00:31:11ضَ
اخبار عن عمر رضي الله عنه وغيره يعني وردت بذمها لكن بعضهم يعترض يقول ابدا ليس فيها ذلة لان عبد الله ابن مسعود اشترى ارضا من دهقان لكن يحتاج ان نقف - 00:31:29ضَ
هنيئة وان ننظر في في سند ذلك الذي اثر عن عبد الله ابن مسعود واعتقد انه فيه كلام للعلماء. قال رحمه الله ومعنى الشراء ها هنا ان يتقبل الارظ بما - 00:31:46ضَ
عليها من خراجها لماذا قال لي؟ ومعنى الشراء ان يتقبل الارض بما عليها خذ هذه الارض يسمى تقبل كما انك لو انك استأجرت دكان مودا تقبله لشخص اخر يسمى الان نقل القدم. هذا - 00:32:02ضَ
والمعروف الان. لماذا المؤلف لف كما يقول لف ونشر مرتب ليس مشوش فيه لف ونشر ليبين ماذا العلة اذا كانت لا يجوز ان تباع فما الطريق لان تنتقل الى غيره هو ما ذكره المؤلف رحمه الله ان ينقلها - 00:32:22ضَ
نقل قدم الى غيره. نعم. قال ومعنى الشراء ها هنا ان يتقبل الارض بما عليها من هذا على رواية انها لا تشترى قال لان شراء هذه الارض غير جائز هذه رواية الرواية المشهورة في المذهب. نعم. او يكون على الرواية التي اجاز شراءها. لكونه استنقاذا لها فهو - 00:32:46ضَ
استنقاذ الاسير اذا من قال بانه يجوز للمسلم ان يشتري ارظ الخراج لسببين السبب الاول انها تستنقذ من ايدي الكفرة الامر الثاني اثر عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه انه اشترى ارضا من اراضي الخراج - 00:33:13ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر الخراج بما تحمله الارض من القليل والكثير والمرجع فيه لا اجتهاد الامام. المؤلف يقول يعتبر الخراج الذي يظرب على الارض بما تحمله. فالكثير التي - 00:33:36ضَ
كثيرا يكون خراجها اعلى. والتي تنتج قليلا يكون خراجها اكثر. مثل الزكاة. اذا هذا المقياس الاول ثم يأتي بعد ذلك هل هناك قدر محدد في الخراج ذكر اولا وهو رأي اكثر وهو رأي بعض العلماء ان الامر متروك الى اجتهاد الامام لان هذه داخلة - 00:33:58ضَ
في الفي والفيء من اختصاص الايمان فهو ينظر الى كل حال بما يناسبها وهذا يختلف باختلاف الاوقيع الاوقات والازمنة. هذا قول. القول الثاني او الرواية الاخرى في المذهب ان يتقيد بمجال - 00:34:25ضَ
عن عمر رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك سندخل في الخلاف في المقاييس مكاييل وموازين ففيها خلاف كثير. نعم في البلاغة نعم قالوا يقولون فيه لف ونشر مشوش وفيه لفة نشر غير مشوه - 00:34:45ضَ
هذا كان الاخوان يتكلموا عن البلاء يقولون البلاغة من الامور التي الجهل بها لا يظر. لو عرفتها طيب يعني لكن لا يعني لا تؤثر على الانسان الا الانسان المتخصص في اللغة هو الذي يريد ان يتعمق في اعجاز القرآن فيحسن ان يعرفه - 00:35:08ضَ
ولكن بعض الذين تعمقوا في اعجاز القرآن زلت اقدامهم ولذلك لما جاءوا فقالوا القرآن معجز باسلوبه وبلاغته نعم لكن واسأل القرية قالوا هذا فيها حذف قالوا فيها ماذا حذف؟ هذي فيها ماذا اعجاز؟ هناك من يقول القرآن لا يوجد فيه اعجاز. واجابوا عن مثل واسأل القرية وكانهم - 00:35:26ضَ
ملك يأخذ كل سفينة غصبا قالوا هذا ايجاز وليس اعجاز ايجاز بالحذف ايجاز بالحذف. نعم. قال ويعتبر الخراج بما تحمله. ولذلك لا نتعرض نحن للبلاغة لان غالب الاخوة لا يدركونا نعم - 00:35:52ضَ
ويعتبر الخراج بما تحمله الارض من القليل والكثير. والمرجع فيه الى اجتهاد الامام في احدى الروايات وهي اختيار الخلاق لان المذهب فيه ثلاث روايات الرواية الاولى ان ذلك يرجع الى الامام فهو ينظر ويقرر يحدد الاجرة. نعم - 00:36:12ضَ
قال وهي اختيار الخلال رحمه الله وعامة شيوخنا لانها اجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كاجرة المساكن قال رحمه الله والثانية يرجع فيها الى ما فرض عمر رضي الله عنه وارضاه ان عمر قدر عليها يا شيخ - 00:36:34ضَ
نعم فهل نقف عنده؟ او اننا نرد ذلك الى اجتهاد الايمان. لا شك ايها الاخوة انك عندما تجد واثرا عن صحابي وفي عصر الصحابة وتعلمون ان الذين خالفوا عمر في ماذا وقف الارض هم قلة وانتهوا في حياة عمر - 00:37:00ضَ
رضي الله تعالى عنهم جميعا. واما كافة الصحابة ورأينا ان منهم من حظ عمر وحذره من ان يقسمها كمال معاذ ابن جبل وعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. ووافق على ذلك - 00:37:23ضَ
الصحابة. اذا ايهما ايها الاخوة ان تجد يترك الامر لاماما يجتهد متأخر او تجد وهذا قول الخليفة الراشد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر - 00:37:43ضَ
وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوال. وقال ابن مسعود من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والادلة كثيرة في هذا المقام - 00:38:03ضَ
قال رحمه الله والثانية يرجع فيه الى ما فرظ عمر رظي الله عنه وارظاه لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان نقف عندما فرضه عمر على الزمان تغير عمر نفسه غير. يعني عمر - 00:38:21ضَ
لما جاء الى بعض الامور كما مر بنا بمذهب الديات وجدنا انه عدل فيها لانها اصبحت الابن كان لها ثمن واصبحت ارتفعت وزادت وتغيرت بعض الامور والدراهم قلت فعدل فيها وغير. فلا ينبغي ايضا ان يبعد - 00:38:38ضَ
عالسلطة عن ان يكون له اثر ودور في ذلك الشيء قال لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه لان اجتهد عمر رضي الله عنه اولى من قول غيره. نحن نقول اجتهاد عمر اولى - 00:38:58ضَ
بلا شك وهذا صحابي والرسول وجه ايضا وبين مكانته ومشهود له بالجنة والصحابة وافقوه ووافقهم هو كابر الصحابة كعلي ابن ابي طالب ومعاذ ابن جبل والرسول شهد لعلي قال ماذا اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ - 00:39:15ضَ
لكن مع ذلك لا نعطل جانب الامام لانه ترك له ايضا والناس يختلفون وقلت لكم يعني تجدون قلت لكم في زمن الرسول تذهب بدرهم فتشتري شاة خروف الان الف ريال ما يأتيك الا بخروف صغير. فهل الزمن هذا اولا؟ اختلف الامر - 00:39:35ضَ
قال رحمه الله والثالثة تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان. لما روى عمرو بن ميمون رحمه الله انه سمع عمر رضي الله عنه وارضاه الله يقول لحذيفة وعثمان ابن حنيف رضي الله عن الجميع - 00:39:57ضَ
وعثمان بن حنيف وعثمان بن حنيف رضي الله عن الجميع حنيف رضوان قال لعلك ما لعلك ما حملتما الارض ما لم تطيق خوف من عمر ما يريد ان يظلم احد ولذلك لو عثر - 00:40:17ضَ
اب في العراق وحدد المكان هو مسؤول عنها. فلا يريد ان يغادر هذه الدنيا وفي ذمته ولو شيء بسيط لمؤمن يقف هو واياه بين يدي الله تعالى فيحاجه ويسأله عن ذلك هذه هي العدالة نعم - 00:40:37ضَ
قال لعلكما حملتم الارض ما لا تطيق. فقال عثمان رضي الله عنه والله لان زدت عليهم والله لان زدت عليهم تشق عليهم؟ يعني يقول الارظ لا لا لم نظلمهم ولكن الارض تتحمل الزيادة. فسكت عمر ولم يأمرهم بالزيادة لكن - 00:40:59ضَ
فهم العلماء من هذا انه تجوز الزيادة. ولكن يراعى عدم الظلم. فقال عثمان والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم ولا تجهدهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذا الى اليمن وقال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن - 00:41:19ضَ
اول ما تدعو اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم ذكر الصلاة ثم ذكر الزقار والزكاة وقال واتق كرائم اموالهم يعني تجنب العالي والرفيع من اموال وخذ من واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب - 00:41:39ضَ
لانه كما تعلمون من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده والمظلوم. اذا رفع يديه السما وقال يا رب يا رب لا يردهما الله سبحانه وتعالى خائبتين. قال فدل على اباحة الزيادة ما لم يجهدهم - 00:41:59ضَ
ما لم نجهد ما لم يلحق الظرر والشطط بهم قال واختلف عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج اختلف اولا ايها الاخوة هذه مسألة طويلة قضية المكاييل والموازين والمساحات والدرهم وقدر وزنه والدرار. هذي فيها حتى في البلد الواحد - 00:42:19ضَ
في اوائل العصر الاسلامي وامتد ذلك في البلد الواحد تجد ان العملة مختلفة. يختلفون في المكيال في الميزان في اشياء كثيرة جدا واحسن كتاب اذكر انه الف في ذلك الفه ماذا ابن الرفعة اسم والايضاح - 00:42:45ضَ
والتبيان في معرفة المكيال والميزان هي رسالة صغيرة يعني ربما ما تتجاوز عشر صفحات حققت في جامعة الامة اما القرى منذ ثلاثين عاما والمحقق اذكر اسمه محمد احمد الخروف وهو تحقيق جيد حقيقة بسط - 00:43:05ضَ
قول فيها وبين ابن الرفعة لماذا كانت رسالته قيمة؟ هناك رسائل قبل ورسائل بعده لكن هو اشتغل في ذلك المجال وابن الرفعة له كتب عظيمة في الفقه والذي قال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية لما اختير احد الذين اختيروا لمناظرته سألوه عنه - 00:43:25ضَ
ما رأيك فيه؟ قال رأيت شخصا تقطر لحيته بفقه الشافعية اعترف له بالفقه. اذا هو له هذه الرسالة فمن اراد ان يعرف التفصيلات لاننا لما نأتي الجريد الجريد بالباب له مقياس بالنسبة للمساحة. ومقياس بالنسبة للكي وهم يختلفون بعضهم يقول هو اربعة اقفزة. وبعضهم - 00:43:46ضَ
يقولون لا الخفيز عشر وبعضهم يقول هو ثمانية واربعون صاع وبعضهم يقول هو مساحة تقدر بالف ثلاث مئة وستة وستين مترا مربع تجد فروق كثيرة جدا. المؤلف سيشير الى شيء الى ما يتعلق بالمذهب. تجد - 00:44:12ضَ
يختلفون فيه مثل الذي سيأتي عند المالكية مثلا المكي يعرط له ماذا؟ او الصاع عادل مثلا ثمانية كما يذكر المؤلف. المالكية يقولون خمسة ارطال وثلث. ابو يوسف اخذ بمذهب المالكية - 00:44:32ضَ
وترك مذهب ماذا؟ امام ابي حنيفة لماذا؟ ابو يوسف رحمه الله تعالى بعيد النظر وهو القاضي في ذاك الوقت لان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. هذا سبق ان تكلمنا عنه - 00:44:52ضَ
لكن نذكر بها الان نستمع الى ما يذكره المؤلف. فلا نريد ان نخوض في ذلك الشيء لوجود الخلافات. نعم. قال واختلف عن عمر رضي الله عنه اذا قالوا الصاع الشرعي او الدرهم الشرعي فيقصد به ماذا البغدادي؟ العراقي. قال - 00:45:12ضَ
واختلف عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج الا انه روي عن عمرو بن ميمون رحمه الله انه وضع على كل جريب من ارض السوادق. ما هو الجريب؟ هل هو الجريب الذي هو المقياس؟ اللي هو ثمانية واربعون صاعا - 00:45:32ضَ
الذي يساوي اربعة اقفزة او الذي يساوي عشرة اقفزة او المراد بالجريمة القطعة من الارض كالجرين الجريمة ما هو المكان الذي يحفظ فيه الثمار؟ وهو كبير جدا. فلما تقول مساحته الف وثلاث مئة وستة وستين كانك تضرب اربعة وثلاثين في - 00:45:51ضَ
اربعين ويبقى كسر يسير هذي مسألة للأوردة ندخل معكم فيها لأنها مسألة دقيقة. فمن اراد ان يعرف فليرجع بهدوء الى ذلك الكتاب. وان لم يكن واعلان نفس هو موجود في مكتبات مثل مكتبة الحرم مكتبات الجامعة الاسلامية وغيرها. قال الا انه روي عن عمرو ابن ميمون - 00:46:11ضَ
رحمه الله انه وضع على كل جريب من ارض السواد قفيزا ودرهما. قفيزا ودرهم. لماذا قفيز ودرهم الدرهم هو ماذا اجرة الارض. والقفيز ماذا هو ما يؤخذ مقابل الزرع فانظروا الى دقة ماذا - 00:46:34ضَ
عمر رضي الله تعالى عنه قفز هذا يقابل ماذا؟ الذي هو شيء من العيش من القمح او الشعير يقابل الزرع. والدرهم اجرة الارض لان الارض عليها شيئان العرض عليها الخراج. والخراج هو الذي يعبر عنه بالدرهم. وعليها العشر الذي هو الزكاة وحينئذ - 00:46:53ضَ
قال احمد رحمه الله اعلى واصح حديث في ارض السواد حديث عمرو ابن ميمون هذا الذي علم والامام احمد والامام احمد احمد اذا عاش بالعراق ببغداد هو كلامه هنا لكن مالك رحمه الله تعالى كان بالمدينة. نعم - 00:47:16ضَ
حديث عمرو بن ميمون في الدرهم وقفيز قال وهذا يدل على انه اخذ به قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل قال احمد رحمه الله والثاني على العشر. التي هي الزكاة. لانهم يقولون وارد عليها امران. هناك ارض هذي عليها - 00:47:37ضَ
خراج ثم الزرع عليه زكاة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل قال احمد رحمه الله قدر القفيز صاع قدره ثمانية والان لو تقرأ في الكتب التي تعنى بالمقاييس يقولون اربعة اثنا عشر صاعا يقولون هو اثنا عشر صاعا بالصاع الشرعي الذي هو البغدادي المعروف اثنان - 00:48:02ضَ
عشرة صاعا وهنا الامام احمد هو يقول ص. فهل المراد بالصاع الذي يتكلم عنه هو صاع كبير؟ الذي كان مثلا مد يعتبر كبير قلت لكم مسألة فيها خلاف كبير يصعب انك تحدده. ولذلك لو رجعت الى ذلك الكتاب هو شرح ثم جاء المحقق - 00:48:28ضَ
ايظا حقيقة فوظع جدول في الاخير وفصل القول فيه. فهذا يستفيد منه طالب العلم في الحقيقة في الموازين والمقاييس عموما نعم والغرامات وغيرها. قال القاضي رحمه الله عندي انه ثمانية ارطال بالمكي - 00:48:49ضَ
فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي. المكي اكبر رأيتم عندي. اذا هو غير متأكد من ذلك. هو ثمانية ارقان وين؟ بالمكي. لكن اذا رجعت الى العراق وهو اقل يقول ستة عشر ومنهم من الحنابلة من قال ويبلغ اثنين وثلاثين - 00:49:06ضَ
المالكية عندهم انه خمسة وثلث. خمسة ارطال وثلث. واخذ به كما قلت لكم ابو يوسف من وقال ابو بكر رحمه الله قد قيل ان قدره ثلاثون رطلا وينبغي ان يكون قال رحمه الله وينبغي ان يكون من جنس ما تخرجه الارض - 00:49:26ضَ
يعني ان يكون ما يؤخذ من جزء ما تخرجه فاذا كانت الارض تخرج قمحا يؤخذ القمح. اذا كان الذرة تؤخذ ذرة. اذا كان دخنا يؤخذ الدخن اذا كان شعير يؤخذ شعير وهكذا - 00:49:51ضَ
لانه روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه ضرب على الطعام درهما وقفز حنطة وعلى الشعير درهما وقفيز شعير. هل القفيز هو الصا او اربعة اصوات او اثنا عشر صاع او هو عشر الجريب هذا كله فيه كلام. يصعب تحديده نعم. قال الامام رحمه الله تعالى - 00:50:06ضَ
فصل والجريب عشر عشر قصبات. انظر هذا في مقياسه لان عشر قصبات ثم يأتي الى اليد المغلقة يقول لك هو ابهام كذا بمقياس عمر عمر ماذا؟ هو الان المعروف ايها الاخوة بان الذراع هو كم؟ ستة واربعون سنتيمترا واثنين بالعشرة يعني ما يبلغ - 00:50:32ضَ
نصف متر اقل. وانت لو قست الان وجدت ان المتر اكثر من ذراعين. الا انسان ربما طويل نعم. حتى الغريب انهم ان ذراع عمر ستة وسبعين سنتيمترا مع انهم قالوا متوسط عمر نعم عرف ببدانته وبطوله وكذا - 00:50:57ضَ
فقلت لكم في مسائل الجزم بها صعب. فمن اراد ان يزداد علما فليرجع الى ذلك الكتاب لانه حق. ذكر فيه من سبقوا من الرفعة ومن جاءوا بعدها حقيقة خرج بنتائج طيبة قربت - 00:51:16ضَ
نعم سبب الخلاف انهم ما كانوا يختلفون كل بلد لها مقياس نصوا على هذا كل بلد لها مقاييس خاصة يعني انت شف ابو يوسف في العراق لهم شيء رجع اخذ بقول المالكية على اساس انه قال المكيال ومكيال المدين فكأنه اطمأن الى - 00:51:35ضَ
المكيال الذي اخذ به المدينة مالك رحمه الله تعالى عاش في المدينة فهو يقول اعلم بذلك من غيره فهو واقرب الى المكيال النبوي من ابي حنيفة طيب لانه رجع هو رجع لا حله حل الاشكال بالنسبة له لكن غيرهما سلم له - 00:51:55ضَ
وكان قاضيا قال والجريب عشر قصبات في عشر قصبات. والقصبة ستة اذرع بذراع عمر رضي الله عنه. وهو ذراع وسط لا اطول لا اطول ذراع ولا اقصرها. ها ومع ذلك لماذا وضعوا ستة وسبعين بينما الذراع العادي ستة واربعين اذا هو طويل. لا شك لكن قد لا يكن اطول الناس - 00:52:20ضَ
في مثلا الذي نبه الرسول قال قصرت الصلاة ام نسيت يسمونه ذو اليدين لطول يديه يعني الرجل هذا كانت طويلة لافتة للنظر نعم قال لا اطول ذراع ولا اقصرها. وقبضة وابهام قائمة. ما معنى قبضك يا شيخ؟ اول هذه مقاييسهم ما هو مثل ما تقدمت عندنا - 00:52:46ضَ
هذا الكلام كله هل هل عندنا اصبح يعني ما يعمل به؟ لان المقاييس عندنا تطورت وتقدمت فهناك المتر والسنتيمتر والمتر وهناك الات دقيقة وهناك امطار تقيس بها. وظهر علم الهندسة وتطور فاصبحت بامور يعني - 00:53:09ضَ
نحن ندرسها لماذا؟ للاستفادة فهنا لما تأتي الان يعني كانوا مما يستخدمون كذا نقص ما في عندك متر عليه ارقام وكذا نقص تضيف السنتيات كم ما فيها سمطيات عندك الملي - 00:53:29ضَ
اذا يختلف الوضع قال رحمه الله تعالى وما بين الشجر من بياض الارظ تبع لها. يعني يعتبر داخلا في الارظ قال ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لانه يأتي انسان الذي يأخذ يظلم يبالغ - 00:53:44ضَ
لكنه في نفس الوقت يقول لا يحسب من ماذا؟ من الخراج بمعنى لا ينزل له من الخراج وفيه من يقول يخفض له من الخراج لانه ظلم هنا فينبغي ان يراعى هناك. وبعضهم يقولون هذا الذي اخذه هو الذي يأخذ الخراج - 00:54:07ضَ
فينبغي ان يبقى كما كان قال ومن ظلم في لم يحتسبه من العشر. لانه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب وعنو رحمه الله يحتسبه من العشر لان الاخذ لهما واحد - 00:54:25ضَ
وهذا اختيار ابي بكر رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما فتح عنوة فالامام وما فتح عنوة. نعم. فالامام مخير بين قسمته بين الغانمين. عاد المؤلف الى المسألة الجوهرية التي كثر فيها - 00:54:43ضَ
تعتبر من المسائل الكبرى في الفقه الاسلامي. واختلف فيها العلماء اختلافا عظيما. الارض التي فتحت عنه اختلف في الصحابة حتى كان بلال رضي الله تعالى يشدد على عمر اقسم بيننا كما قسم رسول الله ومعه اصحابه - 00:55:05ضَ
اذا وعمر رضي الله يقول لا بعد ان اشار عليه علي ومعاذ ابن جبل. اذا الرسول قسم الارض ماذا بعد ان اخرج منها الخمس؟ قسم بين الغانمين وعمر رضي الله تعالى عنه اوقفها - 00:55:26ضَ
فنأخذ بأي القولين هل بينهما تضاد؟ الواقع ليس بينهما تضاد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قسم ارضه خيبا لم يقسمها كله قسما نصف او اكثر من النصف لحاجة الناس اليه - 00:55:45ضَ
في ذاك الوقت كان الناس باشد الحاجة. تعلمون قصة الصحابي الذي لما ذلي من القصر سقاء فيه ماذا فيه جهنم يعني زيت انطلق وله رائحة حتى يعني كادت نفسه الشهق - 00:56:00ضَ
فالتفت واذا بالرسول ماذا خلفه؟ اذا كانوا بامس الحاجة لان يأكلوا ان يشربوا كانوا في حالة. ولذلك الرسول قسم بينهم تلك الاعراف لكن في زمن عمر كثرت ورأيتم قصة المبلغ الذي جاءه ثمان مئة الف درهم وجمع الصحابة وقال ذلك - 00:56:17ضَ
مال لم يأت قبله مثله فنظر ماذا؟ فقالوا له تبدأ بنفسك. قال لا ابدأ اهل بيت رسول الله في بعض الروايات في رسول الله يعني قصده ببيت رسول الله. ثم بعد ذلك وزع على المقاتلين. قال وما فتح عنه - 00:56:39ضَ
اخوة فالامام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا لهم لا حرج عليه لبعد هذه الرواية لانه مخير لان الرسول قسم وبين ايضا لا يقسم لان عمر لم يقسم وبين وقفها على المسلمين وضرب الخراج عليها كما فعل عمر - 00:57:00ضَ
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعل الامرين في خيبر فقسم نصفها ووصف الذين يخالفون يقولون لا يعني هو مالك الامام الذي يخالف في هذا يرى انها تقسم اما بقية العلماء ابو حنيفة والشافعي يأخذون برأي عمر واحمد كما تسمعون الان له رأيان في هذه المسألة. اذا الجمهور يأخذون - 00:57:24ضَ
ما برأيي عمر لانهم يرون ان عمر رأيه لا يخالف رأي رسول الله لماذا؟ لان رسول الله قسم جزءا وترك جزءا اخر ثم عمر جاء واجتهد في هذه المسألة ورأى ان المصلحة في ماذا؟ في الا يقصد. ثم عمر لما فعل ذلك - 00:57:50ضَ
وقف الصحابة هناك من نازع في اول الامر وقال اقسم كما قسم رسول الله. وابى ودعا عليهم فما مضى عام وفيهما عين تطرف يعني ما فيهم حي اذا الصحابة بعد اجمعوا على ذلك الامر على ما فعله عمر فباي الامرين نأخذ - 00:58:10ضَ
هذا هو ملخص ما سيدور في هذا البحث قال لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين في خيبر فقسم نصفها ووقف بعضها ووقف نصفها. وعمر وقف كل شيء فتحه - 00:58:31ضَ
ولم يقسمه فدل على جوازه هل هذا فيه تعارض الحقيقة التعارض لو كان الرسول قسم كل شيء وعمر ماذا اوقف كل شيء لكن قول الرسول عمل بالامرين معا هذا فخر لعمر ولغيره. نعم - 00:58:46ضَ
قال رحمه الله تعالى فدل على جواز مالك رحمه الله تعالى يقول هذه فيها فعل لرسول الله وفعل لعمر ولا ينبغي ان نقدم قول احد على فعل رسول الله. فنأخذ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاخرون قالوا لا. والرسول عيض عليه الصلاة والسلام - 00:59:03ضَ
ما قسم عرضه خيبر كل بل ترك بعضها فهذا حجة لعمر رضي الله ومن معه قال وليس له الا فعل ما يرى المصلحة فيه فما فعل؟ مسألة فيها خلاف كبير وطويل بين العلماء - 00:59:23ضَ
فما فعل من ذلك لزما. قال احمد رحمه الله تعالى هم على ما يفعل الفاتح اذا كان من ائمة الهدى. قال العبارة. قال احمد رحمه الله تعالى هم على ما يفعل الفاتح اذا كان من ائمة الهدى. العبارة يمكن مي مفهومة للاخوان - 00:59:38ضَ
عن الفاتح القايد الذي يفتح البلاد يقولون على ما يفعله الفاتح يعني سواء كان الامام هو الذي يقود المعركة او نائبه او قائد فهم على ما يفعل ذلك ها فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعنه رحمه الله ان الارض تصير وقفا - 01:00:04ضَ
بنفس الظهور هذه مسألة خلع في مسألة هذه الارض التي نقول توقف هل مجرد اذا قلنا بالوقف اخذنا بما فعله عمر والصحابة معه وقلنا توقف هل مجرد ان يستولى عليها فاصبحوا وقفا - 01:00:25ضَ
او ان الوقف العادى فيه ان يكون هناك من يوقفه. فاذا كان لي انا مثلا دار او بستان او سيارة انا اوقفها. واظع شروطي او انها بمجرد لانها عامة توقف. هذا هو الكلام الذي - 01:00:44ضَ
سيتكلم عنه المؤلف رحمه قال رحمه الله عنه ان الارض تصير وقفا بنفس الظهور عليها. يعني يستولي عليها المسلمون اصبحت واقفة. قال ان الائمة بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقسموا ارضا افتتحوها. ولان في قسمتها المحظورة - 01:01:06ضَ
الذي ذكره معاذ رضي الله عنه وارضاه. مر بنا وعلي نعم. وانما قسم النبي صلى الله عليه واله وسلم نصف خيبر. في في الاسلام لضعفهم وحاجتهم. اول لظعف المسلمين فهناك ليس كل المسلمين لان الضعف ايها الاخوة لا يقصد به الفقر وحده - 01:01:28ضَ
قد يكون الانسان قريب عهد بايمان. لذلك كان من الذين يعطون من الزكاة المؤلفة قلوبهم. الذين يعطون لتحبيب في الاسلام وتقريب اليه ولذلك الله تعالى كما سيأتي في الامان اظنه الفصل الذي بعد هذا يعني المبحث اللي بعده وان احد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله - 01:01:51ضَ
ماذا تستفيد حتى يسمع القرآن؟ لانه اذا سمع جرس القرآن اذا سمع اسلوب القرآن اذا القرآن لا شك انه سيترك اثرا في نفسه. فربما اسلم وهذا سنتكلم عليه ان شاء الله في درس الغد لاننا ما وصلنا الى اظنه في درس الغد - 01:02:14ضَ
نعم. قال وذكر ابو الخطاب لا لا ما في توقف لي فترة هذه توقف لفترة اذا اوقفت الوقف معروف. وقف لا يباع لا يوهب. ما يجوز لك ان تأتي وتوقف تقول اوقف الدار دي والله انا شايف - 01:02:34ضَ
بحاجة في طلاب علم فقراء اوقف سنة سنتين لا انت حينئذ تجعلها صدقة لكن وقف الوقف معناته له شروطه. قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله رواية ثالثة. انها تقسم بين - 01:02:51ضَ
غانمين من غير تخيير لعموم قوله سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء وهذا هو مذهب الامام مالك. نعم. فان لله خمسه ولان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم اولى من فعل غيره - 01:03:10ضَ
قال الامام والاول اولى. والاولى اظن. الاولى يعني الرواية الاولى وانا معه في الحقيقة. لماذا لان ما فعله عمر رضي الله تعالى هو فعله لماذا؟ لمصلحة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قسم ارض خيبر او بعضها كان الامام - 01:03:28ضَ
المسلمين. صلوا على محمد. بسم الله الرحمن. اسئلة كثيرة ومهمة لان بعضها خارج عن الدرس وتمنى انها تعاد في درس الغدا كان في اسئلة مهمة لقليلا منها اه اول هذه الاسئلة يقول الاخ معنى ارظ خراجية - 01:03:47ضَ
يعني ارض خراجية ضرب عليها وهي اجرة الخراج اجرة تؤخذ من هذه الارض. تترك في ايدي اصحابها الذين اخذت منه عنوة ورغبوا ان تترك في ايديهم ورضي الحاكم ان يبقيها فيأخذ عليهم خراجا. كيف تكون - 01:04:09ضَ
سراجا لانها اخذت عنوة واصبحت ملكا للمسلمين كما رأيتم في قصة عمر فالذي قال اشتريت فقال هؤلاء اهل هل اشتريت منهم هل يمكن للارض الخراجية اخراج الزكاة فيها اخراج العشر والعشر عقد له المؤلف - 01:04:34ضَ
بابا مستقلا فيأتي الحديث عنه ان شاء الله قريبا يقول الاخ رجل له مال كثير عمائر عدة وله حفيد ووالد ما ادري هو والد او ولد لان الجواب يختلف. لكن انا اقرأها لانه واظع يبدو فيه الف ووالد - 01:04:56ضَ
هذا الحفيد موجود فوهب هذا الرجل للحفيد عمارة. هل هذا جائز؟ اولا الهبة جائزة ايها الاخوة في الحياة لكن بشرط ان يسلمها اياه. ثم هذا الان ليس له الا وارد لكن لو قلنا ولد - 01:05:19ضَ
ايضا يجوز ان يعطيه حتى لو كانت وصية لانه ليس بوارث مع وجود الولد لكن مع وجود الاب هو الذي سيأخذ اكثر المال. الاب ياخذ نصيبه والاكثر يكون لهذا الولد - 01:05:38ضَ
هذا سؤالنا ايضا يقول هل اذا سؤال الحقيقة يعني هل اذا مارست المرأة الفاحشة مع حيوان كالحلب كالكلب او غيره وكذا الحكم تقتل هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم وهذا يدخل في باب التعزير فان له ان يطبق عليه الحكم الذي يرى فيها المصلحة ويردع امثاله - 01:05:54ضَ
يقول الاخ استأجرت منزلا واردت الخروج منه قال لي صاحبه لا يجوز لك الخروج الا بعد ساعة مع انه اخذ اجرة نصف السنة وانا لا اريد البقاء في هذا. هذا مثل لو اشتريت سلعة انا اوجه للاخرين - 01:06:18ضَ
لو اشتريت سلعة من فلان ثم سلمته المبلغ وعدت وبعد ذلك ذهبت. ثم بعد ذلك انت انقذ ذلك البيع ولا يوجد عيب يعني لا يوجد فيه عيب يرد به المبيع فهذا يرجع الى صاحبه - 01:06:39ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقال عثرة مسلم من اقال مسلما من بيعته او من صفقته قالوا الله يوم القيامة اما انك قد استأجرت بيتا سنة ولم تجد عيبا ولم يحصل تقصير ولم يؤذيك ولم يدخل في ذلك اي خلل مجرد انك ما دفعت الا - 01:06:58ضَ
الاجرة الاصل ان الاجرة لا تدفع الا ماذا؟ بعد ان يتم؟ هذا هو الاصل. لكن كونها تدفع اولا هذا جائز من باب الاحتياط والمحافظة على الحقوق. اذا انت في هذه الحالة لا تخرج الا باذنه. اذا صاحب البيت افقر - 01:07:24ضَ
او من السائل. يقول الاخ ماذا يفعل اهل العراق اليوم في شراء الاراضي والمزارع وليس اهل العراق واهل مصر وكثير من البلاد الاسلامية كانت اراضيهم كلها اوقاف ولا زالت وصارت تباع وتشترى - 01:07:44ضَ
فيها هذا امر درس وانتهى ولا يعرف الوقف من غيره يقول الاخ بعض الفئات المبتدعة او الضالة تنادي بالخمس. وتتباكى عليه واموال خيبر وما افاء الله على رسولهم واموال بني النقير - 01:08:04ضَ
وضح ما هو الاشكال الحاصل في ذلك؟ انا وضحته اكثر مما ذكر المؤلف هذه المسألة ايها الاخوة هو كما ذكر نعم بعضه مبتدعة وربما لا يأكلون اناس الذين يخرجون على الشريعة. نعم الفقهاء مختلفون وهناك ريان - 01:08:29ضَ
امالك عندما قال ما قالته رحمه الله تعالى له دليل. والاخرون عندما قالوا لهم دليل لكن بعض الناس يقولون لا. عمر خرج جعل قول رسول الله وتجاوز ذلك وهو يقصد هؤلاء الذين ينقدون الصحابة وحاشاهم واخطر الامور ايها الاخوة هو - 01:08:50ضَ
في اصحاب رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في اصحابي. فوالله لو انفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وهؤلاء من اهل الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد - 01:09:10ضَ
رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم وفي وجوه من اثر السجود منهم من شهد له بالجنة وممن يعرض به ويسأل عنها الاخ والسائل هذا يبدو طالب علم - 01:09:33ضَ
مشهود له في الجنة. اذا هو الذي جلس واخذ لياليها وايام يبحث عن مصالح المسلمين. واعانه او على ذلك ما قاله ماذا معاذ بن جبل وعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهم ممن يجلون احد المذكورين - 01:09:53ضَ
اذا هذا هو رأيهم وهم ما خرجوا عما فعله رسول الله. رسول الله بالنسبة لخيبر قسم بعضها وترك البعض الاخر اذا تركه للبعض الاخر حجة لعمر. وعمر ما وزعها ونفع نفسه. ولذلك لما جاء المال قيل له - 01:10:13ضَ
وتبدأ بنفسك؟ قال لا. نفسي لا تهمني. ابدأ ببيت رسول الله. ثم بعد ذلك رد على المسلمين. وفاضل بعضهم على فقدم ماذا المهاجرين من اهل بدر على ماذا الانصار من اهل بدر وهكذا سبق نشرنا الى هذا - 01:10:33ضَ
اذا باختصار ايها الاخوة نحن لا ننظر الى اولئك الذين يخرجون في كل وقوب خاصة ما يتعلق بالصحابة المؤمنون دائما يحفظ لسانه من ان يزل فيما يتعلق بالصحابة. ولذلك من اجمل العبارات التي - 01:10:53ضَ
كلمة الامام الطعاوي رحمه الله تعالى. عندما عرض لما حصل بين علي ومعاوية. بين ان كل ان كل واحد منهم مشتهي ونحن نقول علي اجتهد واصاب ومعاوية اجتهد واخطأ. هذا له اجر وهذا له اجر. وكل واحد له وجهة من النظر - 01:11:13ضَ
فما كان قصد واحدهم الدنيا. لكن قال الله عصم ايدينا من القتال. نعم. فلماذا لا نحفظ السنتنا على الخوظ فيهم هذا هو واجب المؤمن. بل هذا من منهج اهل السنة والجماعة. مما يجب على اهل السنة والجماعة. ان يحفظوا - 01:11:36ضَ
ويكفوها عن الخوض بما حصل من خلاف بين اصحاب رسول الله. وان ينزلوهم المنزلة اللائقة بهم. وان يحافظوا على فمكانتهم فهؤلاء هم الذين حمى الله بهم الاسلام وهم الذين دافعوا عن بيضة الاسلام وهم الذين لا قالوا لنا العلم صافي النقيل - 01:11:56ضَ
لم تخالطه شعيبة ولم يخالطه ايضا اشكال لانهم تلقوه عن رسول الله. والمجال لا يسمح بان نفيض في الكلام عنهم الله تعالى عنهم يقول الاخ هنا اذا رطع الطفل من امرأة وكان يمسك بالثدي ويمتص آآ سؤال طويل واتي بماذا؟ بالجواب - 01:12:16ضَ
اولا العلماء مختلفون. الرسول قال لا تحرموا المص والمصة ولا الاملاج ولا الاملاجتان. وفي الحديث الاخر حديث عائشة علي كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات ليحرمن فنسخن الى خمس. اذا بقين فالكلام الذي يلتقي حوله - 01:12:38ضَ
العلماء هي خمس رضعات. فاذا رضع التقم الثدي ثم تركه من نفسه هذه واحدة. ثم التقم سواء كان في مجلس او في عدة مجالس هذا هو الرظاع اما المصتان والثلاث ففيها خلاف وهناك من يقول بها. وهذه امور ينبغي ان يحتاط بها امور الرضاع ولا - 01:12:58ضَ
تساهلوا بها فبعضهم يقول انا اشك في ذلك لما جاءت امة سوداء الى رجل فقالت له وارضعتكما؟ قال كيف غضب ذهب الى رسول الله قال تدعي؟ قال قال عليه كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني الامر قد قيل - 01:13:22ضَ
ينبغي الاخذ بذلك وبنات ادم كثيرات فلماذا انت تقف عند هذه المرأة يقول هنا شخص اشترى ارضا بنية الاستثمار وليس السكن ولم يعرضها للبيع وبعد عشر سنوات ان جاءه سعر مناسب فيكون - 01:13:42ضَ
تكون آآ فكيف تكون الزكاة؟ انا اقول استفتي قلبك كما في قوله وانا في توبة ونفتوك انت عندما طرحتها العشر السنوات كنت ماذا البيع؟ لا. فان كنت لا تريد البيع فتزكيها عندما عزمت على بيعها. وان كنت لا وظعتها فعليك - 01:14:04ضَ
من اول ما وضعتها يقول هنا قال الرسول عليه نحن معاشر هو ما جاء بالحديث كما ينبغي الا ان يورث ما تركناه صدقة. الظمير في هذا هل يعود للرسول وسلم ام لاهل بيته؟ الرسول قال نحن معاشر الانبياء ما قال اهل بيته. نحن معاشر الانبيا لا نورث ما ترك - 01:14:24ضَ
انه صدقة. بمعنى انهم لا يورثون هو كلامه على الانبياء عليه. لكن ما الذي خلف الرسول؟ ما خلف درهما ولا دينارا وانما خلف العلم. ما هي اذا قيل لك؟ ما هي تركة رسول الله؟ قال هي العلم - 01:14:47ضَ
فمن حمل هذه التركة هو الذي حمل تركة رسول الله وورثها. فالذي اشتغل بالعلم هذا نقول له ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاموال وعليه درعه مرهون عند يهودي بشعير. هذا الذي - 01:15:04ضَ
حصل من رسول الله او الذي تركه عليه الصلاة والسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:15:24ضَ