شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{778}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. مرشد ان لا اله الا الله وحده لا الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق - 00:00:02ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه منهجهم الى ما بعد ايها الاخوة في بقية احكام الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم - 00:00:22ضَ

في مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله - 00:00:48ضَ

قال الكتاب الجهاد قال باب الهدنة. قال رحمه الله فصل ولا يجوز رد الصبيان ولا يجوز رد الصبيان العقلاء المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن الصبح او الهدنة التي تتم بين المؤمنين وبين الكافرين. وتذكرون صلح الحديبية الذي حصل بين رسول - 00:01:08ضَ

بسم الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كيف بدا وكيف انتهى وانه انتهى بنقض قريش العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اعان نفر منهم حلفاء. حلفاؤهم ضد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:35ضَ

فكان ذلك نقضا للعهد ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن مع ان صلح الحديبية كان في السنة السادسة والهدنة كانت مدة عشرة اعوام فما بقي المشركون عند عهدهم وما التزموا فحصل ذلك. المؤلفون رحمه الله تعالى يشير الى ما - 00:01:59ضَ

في ذلك الصلح وان من خرج منهم الى المسلمين فانه يراد. وان من عاد من المسلمين اليهم فلا يرد وفرضوا تلك الشروط لانها كانت في ذاك الوقت من منطلق القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير وفق توجيه من الله سبحانه وتعالى الى ذلك - 00:02:29ضَ

وقد اشرنا الى ما حصل من الصحابة وتأثرهم ولكن سيتبين لنا كيف بدأت النتائج تظهر وتكون في صالح المسلمين وفي كفتهم. فذكر المؤلف انه بالنسبة للنساء لا يرجعن. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم - 00:02:53ضَ

مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بمالهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. اذا السبب واظح حتى لا تتعرض المؤمنة لان ينكحها مشرك وذلك لا يجوز او ربما تفتتن في دينها او غير ذلك ايظا الصبيان البالغون ما معنى - 00:03:13ضَ

قالت يعني الذي ادرك الحلم. لا يرد ايضا. لماذا؟ لانه لا يزال ايضا ليس عنده من النضج والوعي والادراك ما يكون عند الكبير. فربما يفتتن في دينه كالمرأة ايضا. ولانه لا يعقل الامور ولا يدركها - 00:03:43ضَ

لقلة خبراته ولذلك لا يعاد الصبيان والكلام هنا فيما يأتي بعد ذلك من صلح بين المؤمنين وبين اعدائهم قال رحمه الله ولا يجوز رد الصبيان العقلاء لانهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم. وقلة - 00:04:03ضَ

معرفتهم وضعيف القلب اذا شدد عليه الاعداء يضعف. وربما يرجع عن دينه بمعنى يرتد وهنا فهذه خطورة عليه لا ينبغي ان يعرض لها اذا لا يرد الى الكافرين. قال فلا يؤمن ان يفتتن - 00:04:26ضَ

فلا يؤمن ان يفتتنوا عن دينهم قال معنى يفتتن يرد عن دينه قال رحمه الله وان شرط رد الرجال بها لزم الوفاء لهم. وان شرط رد الرجال بالصلح يعني اي بتلك المصالحة التي حصلت فانهم يردون. وقد سبق نشرنا في الاسبوع الماضي الى مذهب الامام الشافعي رحمه - 00:04:45ضَ

الله تعالى وانه قال ان كان لهم عشيرة تمنعهم وتحميهم وتذود عنهم فلا مانع من ان يردوا امن يعادوا فيستغلهم الاعداء وينزلون بهم الوان الضعف فهذا لا ينبغي ولكن حقيقة قضية - 00:05:13ضَ

الحديبية تدل على ذلك. نعم قال لزم الوفاء لهم بمعنى انهم ان جاءوا في طلب من جاء منهم لم يمنعوا من اخذه قال ولا يجبره الامام على الرجوع معهم. يعني عندما يأتي المشركون يطالبون بمن فر منهم ولحق بالمسلمين - 00:05:33ضَ

يقولون يعرض عليهم الامام ان يرجعوا لكن لا يكرههم على ذلك. يقول هؤلاء هم فخذوه قال وله ان يأمره قال ولا يجبره الامام على الرجوع معهم وله ان يأمره سرا بالفرار منهم وقتالهم. يعني له ان يشير سرا بان يتخلص منهم - 00:05:57ضَ

كما سيأتي في قصة ابي بصير قال وله ان يأمره سرا بالفرار منه منهم وقتالهم لان ابا بصير رضي الله عنه جاء الى النبي بصير ولا بصير بالفتح لان ابا بصير رضي الله عنه - 00:06:25ضَ

جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبية نقف عند قصة ابي بصير هو جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ليس معنى ذلك انه جاء انه جاءه في نفس وقت عقد الصلح لا يعني في الوقت الذي - 00:06:43ضَ

كان الصلح فيه قائما هو فر من المشركين. وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فارسلوا في اثري اثنين فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك - 00:07:03ضَ

فامره عليه الصلاة والسلام ان يرجع وقال ان وقال عليه الصلاة والسلام انا لا يصلح في ديننا الغدر هذي معاهدة وتم الاتفاق عليها فعليك ان تعود. فماذا كانت النتيجة؟ عاد معهم. فبينما كانوا في - 00:07:23ضَ

يا علي اي في ذو الحليفة نزلوا ليتغدوا. ما هو غداؤهم؟ تمر كان معهم فلما بدأوا يأكلون ابو بصير اتجه الى احد فقال سيفك هذا جيد وما احسنه وكذا ذاك اخذه العجب بنفسه وبسيفه فقال نعم انه لجيد ثم صلوا واخذ يقول جربت - 00:07:43ضَ

فيه كذا وكذا وكذا حتى اطمئن فقال ارني اياه لاراده فاعطاه اياه فقام فعلاه فقتله. ففر الاخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرسول جاء يسعى قال اذعر الرجل اي اصابه الذعر - 00:08:11ضَ

ثم عاد ابو بصير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد اديت ما عليك ها انا عدت فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه ابو بصير ظن ان الامر قد انتهى عند ذلك وانه يعود - 00:08:31ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام ويل لامه مشعر حرب لو كان معه احد. انظروا ويل امه مصعر حربي مشعل حرب وموقدها لو كان معه احد يعني لو وجد ابو مصير ادرك ذلك وفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيرد الى المشركين - 00:08:49ضَ

فماذا كان منه؟ اتجه نحو سيف البحر هذا الذي يحكي لكم كله في الاحاديث جاء في البخاري وغيره ولكن المؤلف اختصر فذهب الى سيف البحر اي الى ساحل البحر. هناك من يعرف بابي جندل من هو ابو جندل؟ ابو جندل هو - 00:09:19ضَ

هو ابن سهيل ابن عمرو الذي عقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. بينما كانوا يتفاوضون فيما يتم واذا ابي جندل يأتي مقيدا بالحديد فيلقي بنفسه. هذا ابوه هو الذي سيصالح رسول الله. فقام - 00:09:39ضَ

ابوه فلطمه وقال هذا اول تجربة يا محمد هذا اول اختبار على ان تعيده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يتم بعد الحق هذا حتى الان لم نكتب العهد الذي بيننا فاصر - 00:09:59ضَ

فبعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعيده. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعرفون شدته وحزمه. يقول اقرب منه يعني يقرب من من؟ يقول واقول هؤلاء الكفار دماؤهم كالكلاب. يعني يقرب اليه ويهمس في يعني في اذني ابي جندل - 00:10:16ضَ

يقول ثم اظهر له السيف قلت لعله يأخذه فيضرب عنق ابيه. لكنه يقول ظن بابيه اي صعب عليه المهم ان النتيجة كانت حميدة. ماذا كان عاد الى مكة ثم تمكن من الفرار من قريش مرة اخرى فلحق بابي بصير - 00:10:38ضَ

ثم اصبح كل من يفر من المستضعفين يذهب الى ساحل البحر. فكونوا مجموعة جيشا صغيرا فصارت لا تمر قافلة لقريش الا ويستولون عليها ويقتلون من عليها. فزعت قريش اصابها الهلع اصابها الخوف اخطر من محمد فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه - 00:11:01ضَ

الله والرحم ان يردهم اليه. وان وان كل من يأتي اليه فارا منهم لا يرده يبقيه عندهم رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاهم. انظروا هذه النتيجة اذا النتيجة كانت لصالح المؤمنين هذه اول بدايات صلح الحديبية الذي تأثر به المسلمون عند - 00:11:31ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان كتب الصلح لما قال انحروا كلهم وقفوا ما تحرك منهم احد ودخل على ام سلمة رضي الله تعالى عنها واخبرها فقالت اخرج ولا تكلم احدا وانحر واحلق وسترى. ففعل الرسول - 00:11:57ضَ

فكلهم تسابقوا حتى كادوا يقتتلون على النحر والحلق قال لان ابا بصير رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبية فجاء الكفار في طلبه - 00:12:18ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم انا لا يصلح في ديننا الغدر وقد علمت ما عهدناهم عليه ولعل الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا. قال فرجع معهم. وقد رأيتم ما ذكرت لكم من القصة وهذه موجودة - 00:12:34ضَ

فيعني في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال فرجع معهم فقتل احدهم ورجع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يلمه ولم ينكر عليه لانه دفاع عن النفس. نعم - 00:12:54ضَ

قال وان جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها اه اما النسا فلا يجوز ردهن للاسباب التي اول للاية يعني كان الصلح ايها الاخوة فيه انه كل من يأتي يرده رجلا او امرأة كبيرا او صغيرا. لكن الله - 00:13:13ضَ

سبحانه وتعالى منع نبيه من ان يرد النساء المسلمات الى المشركين بل امره بان يختبرهن وان يمتحنهن وله الظاهر في ذلك. فمن ظهر له ايمانها فهي مؤمنة باقية هذا هو الذي كان يسير - 00:13:34ضَ

عليه الرسول. نعم قال وان جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها ولا يجب رد مهرها. ها هنا مسألتان اولا العاصي يعني بعد الاية لا ترد المرء ولا يرد مهرها لكن في صلح الحديبية انها ترد - 00:13:54ضَ

فهناك اصل وهناك فرع. ما هو الاصل المرأة؟ ما هو الفرع؟ هو ذلك العوض الذي بذل عن وظعها وهو المهر اذا هنا المؤلف يقول لا ترد المرأة ولا يرد ايضا مهرها - 00:14:16ضَ

اذا كلها لا ترد الامام الشافعي رحمه الله او الشافعية لهم قولان في المسألة قول مع الحنابلة والقول الاخر في هذه الحالة انه يرد المهر. شريطة ليأتي الزوج يطالب بذلك - 00:14:35ضَ

اما لو جاء غيره فلا. لان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الاية اشار الى رد المحض يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات - 00:14:56ضَ

لا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. واتوهم ما انفقوا. المراد بالايتاء هو المهر اي ردوه اليهم. لكن سترون المؤلف هنا يقول لا ترد المرأة ولا المهر ثم يرجع بعد ذلك في نفس - 00:15:15ضَ

سلام ويقول ويرد المهر. وهذا يحتاج الى بيان قال وان جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها ولا يجب رد مهرها. هذا بالنسبة للصلح القادم لا صلح الحديبية. اذا بالنسبة لما يتم مع المؤمنين من صلح مع الكافرين لا ترد المرأة ولا يرد - 00:15:35ضَ

مهرها لكن بالنسبة للحديبية لا ما دامت المرأة لا ترد بنص القرآن اذا يرد مهرها كما قال الشافعية قال ولا يجب رد مهرها لان بضعها لا يدخل في الامان وانما رد النبي صلى الله عليه واله وسلم المهر - 00:16:00ضَ

لانه شرط رد النساء. اه اذا عاد المؤلف. قالوا وانما رد الرسول صلى الله عليه وسلم المهر لانه شرط في الصلح رد النساء. فلما لم يرد النساء يرد العوض عن ذلك والبدل وهو - 00:16:24ضَ

المهر اذا هذا في صلح الحديب. اما بعد ذلك اي ما يتم من صلح فلا ترد المرأة ولا يرد مهرها. قال لانه شرط رد النساء كان شرطا صحيحا فلما نسخ ذلك - 00:16:44ضَ

وجب رد البدل فلما نسخ ذلك ما هو الذي نسخ؟ رد النساء وجب رد البدل ما هو البدل هو المهر؟ اذا المؤلف رجع في النهاية وقال اذا كان رد النساء لا يجوز - 00:17:03ضَ

في صلح الحديدة فيرد المهر. لكن بعد صلح الحديبية لا. العبارة فيها اغلاق نعم. قال فلما نسخ ذلك وجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف لصحة الشر لان الشرط هو رد النسا. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك يرد البدل - 00:17:19ضَ

كما انك اذا لم تجد ماء تتيمم بشروط التيمم نعم قال لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده؟ بخلاف من حكم من بعده بخلاف حكم من يأتي بعد صلح فلا ترد النساء ولا يرد ايضا مهرهن. هذا هو المراد. اذا باختصار المؤلف - 00:17:43ضَ

تكلم عن ماذا؟ عن رد النساء. كان في صلح الحديبية ان الكل يرد رجلا كان او امرأة ذكرا او انثى صغيرا او كبيرة ثم ان الله تعالى منع من رد النسا كما سمعتم السبب لان لا تفتن المرأة او لان لا يطأها مشرك وهذا لا يجوز - 00:18:09ضَ

لا يحل لمسلمة ان تتزوج مشركا ولا لمشرك ان يتزوج مسلمة. ثم بعد ذلك لما منع من رد النساء اذا ما البدل؟ هو المهر الذي دفع؟ اذا يرد المهر. لكن بعد صلح الحديبية يستثنى - 00:18:29ضَ

لا رد للنساء ولا للصبيان ولا للمهر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان شرط في الهدنة شرطا فاسدا كردي المرأة او مهرها او السلاح هنا في مسألة اخرى حقيقة مهمة لم يعرض لها المؤلف وهذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء بل ليس لا تتعلق حقيقة - 00:18:49ضَ

مجرد ما نحن فيه من الهدنة وهو مصافحة النساء يعني في هذا الاية التي جاءت فامتحنوهن الله اعلم بمالهن يعني المبايعة هل الرسول كان يبايع النساء مصافحة يعني يضع يمينه بيمين احداه التي تسمى بالمصافحة ولا عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:19:18ضَ

في صحيح البخاري اقسمت بان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يد امرأة وانما كان عليه الصلاة والسلام يبايعهن قولا وفي بعض الروايات كلاما. اذا يقول بايعتك ومن هنا ومن - 00:19:44ضَ

ان هنا حصل خلاف بين العلماء جاء في بعض الروايات ان الرسول بايعهن مصافحة وجاء في بعضها انه بايعهن ان ايضا جاء في روايات عدة ليست في الصحيحين وبعضها صحيح فما المخرج؟ العلماء اجابوا عن ذلك لانه جاء في بعض - 00:20:04ضَ

روايات ما يفسر هذا ان الرسول كان يبايعهن بواسطة بردة لا يمس ايديهن. وفي بعضها انه يبايعه قمنا بمد اليد وهي تمد يدها دون ان يمسك بها. وفي بعض الروايات وجاء في بعض الاحاديث انه يضع يده - 00:20:24ضَ

لو في القنا وهي تضع يده في الاناء على ان هذه مبايعة دون ان يمسها. اذا هذه قضية حقيقة مهمة يعني قضية مصافحة المرأة جماهير العلماء يمنعون ذلك. نعم. قال فانشرط في الهدنة شرطا فاسدا - 00:20:44ضَ

كرد المرأة او مهرها اي رد المرأة اصبح فاسدا لانه فيما مضى كانت ترد الالة او رد ماري هنا المؤلف يتكلم عما سيأتي خرج من صلح الحديبة يقول اي عقد يتم بين المسلمين وبين الكافرين ينبغي الا - 00:21:04ضَ

ان يستثنى منه رد النساء ورد ايضا مهورهن قال او السلاح او كذلك السلاح سواء كان السلاح الذي يأتي به الذي فر من المشركين معه او ان يطلب ايضا سلاحا من المؤمنين - 00:21:24ضَ

يقولون نصالحكم على ان تعطون سلاحا او على ان تعطون مالا او غير ذلك من الامور الكثيرة او ادخالهم الحرم او كذلك والله تعالى يقول انما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - 00:21:40ضَ

قال او شرط لهم مالا كذلك ايضا طلبوا مالا فشرطه لهم نعم فهل يبطل عقد الهدنة على وجهين بناء على الشروط الفاسدة. يعني هل هنا يبطل العقد او انه تلغى الشروط الفاسدة ويصح - 00:22:01ضَ

كالخلاف في البيع تماما. البيع عندما يحصل العقد فيه شرط فاسد. هل هذا العقد الفاسد يجري على العقد فيبطله او اننا نبطل الشرط نلغيه ويظل العقد صحيحا سليما قال رحمه الله هذا ينظر الى المصلحة. الامام ينظر الى ما فيه المصلحة. فما يرى ان فيه المصلحة ينفذه. لان - 00:22:22ضَ

انه قد يكون بالمؤمنين ضعفا نكون بالمشركين قوة فتجد ان الايمان في هذه الحالة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية فتجد لانه يتنازل عن بعض الشروط لماذا؟ لوجود مصلحة كما رأينا. تلكم التي كان يتوقع انها في - 00:22:49ضَ

اصلحت الاعداء اصبحت في مصلحة المؤمن كما رأيتم في قصة الصحابيين الذين ذهبا الى ساحل البحر وانضم اليهما عدد من الذين استضعفوا بمكة وخرجوا وكيف انزلوا صنوف الاذى او العقوبة بالكافرين من - 00:23:12ضَ

في اموالهم لانهم سبق ان اخذوا اموال المؤمنين وقتلوا من قتلوا لانهم محاربون قال رحمه الله تعالى ومتى وقع العقد باطلا فدخل بعض الكفار دار الاسلام معتقدا معتقدا للاماني كان امنا. يقول المؤلف - 00:23:32ضَ

رحمه الله تعالى قد يحصل عقد ولكن يتبين ان هذا العقد فيه شروط ابطلته ثم دخل الينا الكافر الى ارض الاسلام. هل نعتبر محاربا في هذه الحالة؟ اولى؟ الجواب لا لانه لا يعلم عن ذلك - 00:23:56ضَ

واذا كان لا يعلم عن ذلك فنحن نعتبر ان ذلك كان لم يكن قال كان آمنا لأنه دخل بناء على العقد قال ويرد الى دار الحرب ولا يقر في دار الاسلام لان الامان لم يصح - 00:24:14ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها. كما رأينا في صلح الحديبية يعني انعقدت الهدنة على مدة عام او عامين او ثلاثة وقد رأينا ان اكثر العلماء جمهورهم لا يتجاوز العشر. وهناك من يجيز - 00:24:35ضَ

تجاوز العشر لكن بشرط ان يقيد ذلك لا يطلق. مرت هذه المسألة انا اشرت الى الخلاف فيها. اذا هذه المدة ينبغي ان يبقى عند شريطة الا ينقض العدو تلك الهدنة سواء كان ذلك بان نقضها - 00:24:59ضَ

مباشرة او او اعان احدا ماذا؟ ممن لهم علاقة بالمؤمنين يعني عهد بينهم وبين المؤمنين او قتلوا مسلمين او غير ذلك من الامور الكثيرة التي تؤدي الى نقض العهد قال وان عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها لما ذكرنا في اول الباب. يجب الوفاء بها ما لم - 00:25:19ضَ

يحصل خلل لكن لو حصل خلل بما اتفق عليه تصبح الهدنة منقوظة ولاننا لو نقضنا عهدهم عند قدرتنا عليهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم عليه. يعني يعاملوننا بالعكس يعني نحن لو اننا وجدنا في انفسنا القوة - 00:25:48ضَ

ان الغلبة ظاهرة لنا عليهم وناقضنا العهد قد تتغير الامور. فيأتي وقت تكون القوة بجانبهم فينقضون كذلك اذا هذا عهد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان لا يصلح في ديننا الغدر يعني المسلمين - 00:26:12ضَ

قال لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا فيذهب معنى الصلح قال رحمه الله تعالى وان مات الامام او عزل وولي غيره لزمه امضاؤه. يعني المؤلف يفرح عليه مع مباشر فهو كغيره يعني يموت يعتريه المرض ويموت وربما يموت من غير مرض - 00:26:30ضَ

وربما تكون له ولاية محددة وان تنتهي يقول المؤلفون اذا عقد هذا الامام صلحا هل لمن يأتي بعده ان يغير ذلك الصلح وان ينقضه الجواب له. الان القاضي اذا مثلا سبقه خاض وحكم باحكام. لا يجوز للقاضي الذي يليه الذي يتولى المنصب بعده ان يلغي احكام - 00:26:57ضَ

ذلك القاضي الا ان تكون مخالفة نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او من ان امر اجمع عليه المسلمون اما المسائل الاجتهادية فلا يجوز له ماذا ان يغير ذلك؟ لانه لا يجوز - 00:27:24ضَ

القاضي ان ينقض حكم القاضي الاخر. كذلك ايضا الذي ينوب عن الوالي ليس له ان ينقض ما ابرمه من احكام ما دامت تلك الاحكام لا تتعاظون مع لا تتعارض مع شريعة الاسلام. نعم. قال رحمه الله وان مات الامام - 00:27:44ضَ

او عزلا وولي غيره لزمه امضاؤه لزمه يعني لزم الامام الثاني الذي خلف الاول ان نفذ احكامه ولا يجوز له ان ينقضها وان يبطلها قال لزمه امضاءه لانه عقد لازم فلم يجز نقضه بموت عاقده كعقد الذمة. كعقد الذمة عقد - 00:28:04ضَ

للذمة امر الله خلاف فيه هو عقد لازم وما دام عقدا لازما لا يجوز نقضه وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله بعد يعني مبحث الهدنة وهو يعني في مباحث كثيرة واسعة - 00:28:30ضَ

اذا هنا السبب ما هو؟ قد يسأل سائل يقول لي لماذا لا ينقضه؟ لان هناك قاعدة اصولية فقهية الاجتهاد لا ينقذ الاجتهاد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فهذا امر اجتهد فيه الامام وانتهى فيه الى شيء - 00:28:44ضَ

هذا الشيء لا يتعارض مع نص من كتاب وسنة ولم يخالف اجماعا فيجب عدم الخروج والا كل من يأتي بعد الاخر ينقض احكامه ويغير ويبدل فتصبح ويأتي هناك الدوران ولا تثبت الاحكام - 00:29:04ضَ

قال رحمه الله وعلى الامام منع من يقصده من اهل دار الاسلام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول وعلى الامام الذي ابرم خدمة مع الكفار ان يحفظ من ينضوون تحت لوائه ويدخلون تحت سلطته - 00:29:23ضَ

سواء كانوا من المسلمين او من اهل الذمة. فالذين يدخلون تحت سلطة الايمان هم اما المسلمون وهذا امر واضح او اهل الذمة كما سيأتي الذين يعيشون في ديار المؤمنين وتظرب عليهم الجزية فهو مسؤول عن كل من هو تحت - 00:29:43ضَ

بحيث لا يتعدى ماذا؟ على من ابرم عهدا معهم فليس لمسلما ان يعتدي وكذلك الذمي ايضا قال وعلى الامام منع من يقصدهم من اهل دار الاسلام من المسلمين. وعلى الامام منع من يقصده اي من يقصد من - 00:30:03ضَ

ابرم معهم عهد كالكفار. يعني وعلى الامام ان يمنعه من ان يقصدوا الكفار قال من من وعن الامام منع من يقصده من اهل دار الاسلام من المسلمين واهل ذمتهم لان الهدنة عقدت على الكف عنهم - 00:30:23ضَ

قال ايها الاخوة ربما يشترى بعض الاخوان وان كان سياتي في مبحث واسع جدا من هو الذمي؟ هو الكتابي اليهودي النصراني او المجوسي هذا على الرأي الصحيح ما معنى الذمة اصلها في اللغة انما هو العهد والذمة هو اقرار - 00:30:49ضَ

بعض الكفار على دينهم مقابل جزية يدفعونها وان يلتزموا احكام الاسلام. بحيث لا يخرجون على احكام المؤمنين. فاذا توفرت هذه الشروط عقدت الذمة. اذا الذمي عليه ان يلتزم باحكام المؤمنين. واذا - 00:31:09ضَ

كان يلتزم باحكام المسلمين فليس له ان يذهب الى اناس هناك عهد بينهم وبين المؤمنين فيعتدي عليهم لانه بذلك نقض حكم الذمة فيعاتب. ويقال على ان يدفعوا الجزية ويلتزموا احكام الاسلام ولا يقال يلتزموا ماذا الملة يعني ملة الاسلام. لان الذي يلتزم ملة الاسلام معناته - 00:31:29ضَ

وهم غير مسلمين. اذا التزموا احكام الاسلام بمعنى انهم لا يخرجون عليها فلا يبطلون حقا ولا ينتهكون ثم هو هذا المراد. ولذلك قال العلماء كما سيأتي يجب على الامام اذا طلب اهل الذمة ان يعقد لهم الذمة يجب عليه ولذلك المؤلف قال عقد لازم - 00:31:55ضَ

هذا سيأتي لماذا؟ لانه اذا دخل كافر في بلدك فانت بين واحد منهم اما ان يكون معاهدا اما ان يكون نميا واما ان يكون مستأمنا. فكيف تترك دينيا في بلادك؟ هنا لانه هو - 00:32:23ضَ

لابد ان يدفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغنون فاذا لم تكن هناك جزية فهناك القتل فما الذي يحفظ دماءهم من القتل والجيزية والتزام احكام الاسلام. اذا اذا طلب اهل الذمة من الوالي اي الامام ان يعقد لهم قالوا يجب عليه ان يعقد. نعم - 00:32:43ضَ

قال لان الهدنة عقدت على الكف عنهم. قال رحمه الله ولا يجب منعهم ممن يقصدهم من اهل الحرب اه لكن المسلمين ليسوا مسؤولين تأتي طائفة اخرى فتحاربهم. المسلمون عاهدوهم على عدم - 00:33:04ضَ

اذا بينهم وبينهم. لكن ان تأتي طائفة اخرى جماعة اخرى فتعتدي عليهم وتقتل فيهم في دراريهم وتأخذ اموالهم المسلمون ليسوا مسؤولين عن ذلك فليس ذلك من ضمن العقد. هذا هو مراد المؤلف - 00:33:24ضَ

رحمه الله. قال ولا يجب منعهم ممن يقصدهم من اهل الحرب. ولا منع بعضهم من بعض. وكذلك لو اختلفوا يعني كان بأس بينهم فحصل بينهم خلاف لا يتدخل المؤمن بينهم. بل تأكلهم يأكل بعضهم بعضا. نعم. قال لان الهدنة لم - 00:33:44ضَ

يعقد على ذلك. لان الهدنة ما عقدت للدفاع عنه ولا لاعانتهم اذا تدخل احد وانما عقدت لعدم الاعتداء بينهم وبين المؤمنين. قال رحمه الله فان سباهم قوم. اه. اعتدى عليهم قوم - 00:34:04ضَ

ابوهم سبو ذراريهم هل للمسلمين ان يشتروها وان يأخذوا اموالهم هذه مسألة اخرى؟ قال فان سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم لانهم في عهدهم يعني ليس لهم من يشترون السبي من العبيد من العبيد والنساء وغير ذلك يعني من - 00:34:24ضَ

العبيد مطلقا يعني من الرقيق ليس له من يستر هذا هو مذهب الجمهور. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول وما المانع من ذلك ما المانع ان يشتروا؟ المسلمون ما اعتدوا عليهم ولا تجاوزوا الحد وانما اعتدى اخرون فباعوا منهم فهم كغيرهم - 00:34:44ضَ

يا من يشتروا وهذا حقيقة ايضا رأي لبعض الحنابلة قال لم يكن للمسلمين شراءهم لانهم لم يكن للمسلمين شراؤهم لانهم في عهدهم. يعني المراد لو ان طائفة اخرى قاتلتهم فتغلبت عليهم فشبوا منهم رجالا ونساء ماذا يكون هؤلاء؟ يكونون رقيق - 00:35:04ضَ

والرقيق يباع فهل للمسلمين ان يشتروهم مع ان بينهم وبينهم عهد؟ المؤلف يقول لا يجوز ذلك لان بينه وبينه عهد وان لم يكن هذا نصا فيه وهذا هو مذهب اكثر العلما الجمهور وابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يجوز - 00:35:31ضَ

لانه لا علاقة له بالصلح لا الكلام ليس اهل الذمة انت انصرفت الى اهل الذمة. الكلام هنا ليس اهل الذمة. اهل الهدنة. هناك ايها الاخوة امران. اناس تقيم معهم هدنة - 00:35:51ضَ

هم الكفار لهم بلد ومستقلون ولا يحصل اعتدال. هناك اهل الذمة الذين تحت سلطتك ورعايتك هؤلاء تقيم وسيأتي في باب مستقيم ولكن انا قدمت لاظهر الفرق بين والمؤلف حتى سيذكر هذا بعد قليل سيذكر الفرق. نعم. قال - 00:36:07ضَ

رحمه الله تعالى فان سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم لانهم في عهدهم فلم يملكوهم. كاهل الذمة. ها كاهل الذمة بمعنى لا يملكهم قياس رأيت اذا كاهل الذمة لا يملكون. وانما كل ما يكون انهم يردون الى مأمنهم اهل الذمة يردون - 00:36:29ضَ

في المكان الذي جاءوا منه. نعم. قال رحمه الله وان اتلف عليهم المسلمون شيئا لزمهم ظمانه. يعني اتلف المسلمون لهم مالا فانه يلزم المسلمين ان يضمنوا لان هذا مخالف للعهد - 00:36:53ضَ

لانهم في عهد فاشبه اهل الذمة قال رحمه الله وان جاءنا منهم عبد او امة مسلمة لم يرد اليهم. لماذا؟ لانهم قالوا هذا عن غيره. العبد والامة كانا مملوكين. فلما يخرج عن سلطة مال سيدي وسيده - 00:37:12ضَ

كافر ويدخل ارض الاسلام ففي ارض الاسلام يحصل له الامان في هذه الحالة فكان اهو خرج على سيده قهرا يعني فرض عليه امره. ففي هذه الحالة يدخل هذه البلاد حرا - 00:37:37ضَ

قال وان جاءنا منهم عبد او امة مسلمة لم يرد اليهم لانه صار حرا بقهره سيده وازالة يده بدخوله دار الاسلام قهر سيده لانه خرج ماذا رغم انفه وايضا صار حرا لانه دخل ارض الاسلام مسلما فلا يكون عبدا - 00:37:56ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اتلف منهم شيئا على مسلم لزمه ظمانه يعني من اتلف من الكفار شيئا للمسلمين فعليه ان يضمنه كالعكس. قال وان قتله فعليه القصاص. يعني لو قتل احد - 00:38:22ضَ

منهم مسلما يقتص منه يعني ينفذ فيه حكم الاسلام وان قذفه فعليه الحد. وان قذفه والقذف يعني يرميه بالزنا. يعني يقول امك زانية وانت ابن زانية مر بنا القبر ففي هذه الحالة يقام عليها لماذا؟ قالوا لان القذف حق للانسان. المؤلف الان سيذكر - 00:38:41ضَ

الخمر ويذكر السرقة وغير ذلك هذه لا يقام عليه فيها الحد لماذا؟ لانهم قالوا هنا فرق بين خالص حق الانسان وبين حق الله تعالى. فما كان حقا للانسان يعاقبون عليه كالقذف لان الذي يرمي انسانا - 00:39:06ضَ

الزنا هو ماذا؟ قذف هذا الانسان واساء اليه وشوه سمعته يعني نشره بين الناس فهو في هذه في الحالة قد اعتدى عليك. يعني اساء الى سمعته ووصفه بامور لا تصدر من مسلم. نعم - 00:39:26ضَ

قال وان قذفه فعليه الحد لان الهدنة تقتضي امان المسلمين منهم. وامانهم من المسلمين النفس والمال والعرض فلزمهم ما يجب في النفس يعني القتل او ما دون القتل من القصاص والمال تعرفونه و - 00:39:45ضَ

العرض الذي هو القذف قال ومن شرب منهم خمرا او زنا لم يحج. ومن شرب منهما خمرا او زنا لم يحاب لانهم لا يرون في ذلك شيئا الامر الثاني ان هذا حق لله تعالى فحقوق الله هو سبحانه وتعالى يجازي عليها لانه ليس مسلما. المسلم نقيم عليه الحد - 00:40:04ضَ

او الكافر الذمي الذي يعيش بيننا نقيم عليه الحد فان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين اليهوديين الكلام هنا فعلوا هذه الاشياء خارج ديارنا. نعم قال رحمه الله تعالى ومن شرب منهم خمرا او زنا لم يحج - 00:40:27ضَ

لانه حق الله تعالى. المراد انه زنا بمسلمة لا ليس المراد هذا. المراد انه حصل منه الزنا فهنا ارتكب معصية كبيرة من الكبائر هذه العقوبة فيها حق خالص لله تعالى فالمسلمون لا يقيمون عليه حدا. هذا هو المراد. قال لانه - 00:40:49ضَ

الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة قال وان سرق مال مسلم ففيه وجهان السرقة فيه خلاف. هناك من يقول هي حق خالص لله تعالى اذا لا قطع فيها. وهناك من يقول هي حق مشترك لان المال للانسان - 00:41:09ضَ

اذا تقطع ايديهم قال ففيه وجهان احدهما لا يقطع لانه حق خالص لانه حق خالص لله تعالى اشبه حد الزنا بمعنى لما يقول حق خالص لا يعني لا يشاركه غيره فيه. فمثلا الصلاة العبادة كل انواع العبادات هذه حق خالص لله - 00:41:30ضَ

تعالى. لا يجوز لاحد ان يشاركه. يعني لا يجوز لاحد ان يصلي لاحد مهما كان. ولا ان يتوكل على احد ولا ان يدعو احدا ولا ان لغير الله ولا ان يطلب لماذا من غير الله ولا كذلك استشفع بغير الله كل هذه امور ممنوعة - 00:41:53ضَ

قال رحمه الله تعالى احدهما لا يقطع لانه حق لانه حق خالص لله تعالى اشبه حد زنا والثاني يقطع. لانه يجب لصيانة حق الادمي اشبه حد القذف. فيعني فيه شبهة - 00:42:13ضَ

يعني فيه شبه من حد القذف لان المال للانسان والحد هنا بالنسبة للقطع حق لله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان نقض اهل الذمة العهد بقتال او مظاهرة عدو بقتال بمعنى قاتلوا المسلمين او مظاهرة يعني لا صاروا اعداء المسلمين عليهم - 00:42:33ضَ

يعني ظاهروا غير المسلمين عليهم يعني انضموا الى غيره الى غير المسلمين. الى اعدائهم نعم يعني الراجح والله انا حقيقة انا ممن يرى ان السرقة فيها شبه كبير بالقذف. لان هذا المال خالص حقه - 00:43:02ضَ

نعم الحق الحد هو حق لله تعالى في السرقة لان الله تعالى هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لذلك يختلف الحكم بين القذف وبين السرقة. لان السرقة اذا واصلت الامام انتهت. اما القذف فالانسان يتناول عنه - 00:43:23ضَ

سرقة قبل ذلك لكن يختلف عند الوصول الى الحاكم نعم. قال وان نقض اهل الذمة العهد بقتال او مظاهرة عدو او قتل مسلم. او اخ بمال انتقض عهدهم. هذه كلها الاسباب سواء قاتلونا. قاتلوا المسلمين. او انظموا الى اعداء المسلمين - 00:43:43ضَ

فنقضوا العهد او قتلوا مسلما او استولوا على اموال المسلمين او ولوا على مال مسلم واحد هذا اي واحد هذه الامور مجتمع او متفرقة كل واحد منها يعتبر نقضا للعهد وحينئذ يجوز للمسلمين ان - 00:44:08ضَ

ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك عهد بينه وبين خزاعة من قبائل العرب. وبنو بكر مع قريش فحصلت حرب بين بني بكر بنو بكر هم المعتدون اعتدوا على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:28ضَ

فساعدهم ساعد من بني بكر مجموعة من قريش ليس كل قريش. اكثر قريش امسكوا لكنهم لم يردوا الاخرين فاعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نقظا للعهد ففتح مكة قال انتقض عهده بقول الله تعالى وان نكثوا ايمانهم من نكثوا يعني نقضوا - 00:44:48ضَ

وان نكثوا ايمانهم من بعد عهد ايمانهم يعني عهودهم من بعد العهد الذي اعطوه من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. طعنوا في الدين اما بماذا؟ بانهم اعتدوا على المؤمنين - 00:45:15ضَ

او قتلوا او سلبوا او ايضا كذلك اعتدقوا اعتقد يعني اعتدوا على عقيدة المؤمنين قال الاية الاية والتي بعدها قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا - 00:45:33ضَ

فاتموا هؤلاء انتم الذين لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا ماذا من اعدائكم فاتموا اليه العهد. قال قال فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. الى المدة التي حددت. نعم ها - 00:45:54ضَ

معنى النقص هو نقض العهد وقوله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا ما استقاموا لكم على التزام العهد فكونوا كذلك مثلهم. ان الله احب المتقين. ان الله يحب المتقين ومن الاتقاء المحافظة على العهود حتى ولو مع غير مسلم. ولذلك الرسول - 00:46:14ضَ

عليه الصلاة والسلام قال ان لا يصلح في ديننا الغدر قال ولان الهدنة تقتضي الكفة فانتقضت بتركه. ولان الهدنة تقبض الكف. يعني الامتناع ما معنى هاجمتك؟ الا تعتدي علي ولا اعتدي عليك - 00:46:37ضَ

فلما اعتدي عليك او تعتدي علي معنى هذا انني ما كفيت عنك او انت لو فعلت ما كففت عني اذا هنا هذا للعهد. قال ولا يحتاج في نقضها الى حكم الامام. لا يحتاج يقول المؤلف هل يحتاج اذا حصل انه - 00:46:56ضَ

مثلا ظاهروا غير المسلمين او قاتلوهم او قتلوا مسلما او اخذوا اموال نجلس ويجمع ماذا الامام مستشاريه ويقرر او لا تحتاج لا لا تحتاج هذه المسألة لان هناك الهدنة تحتاج الى اعمال رأي وفكر - 00:47:16ضَ

وبحث وتدخير فتحتاج ماذا الى الامام؟ اما هذي لا تحتاج. نعم قال ولا يحتاج في نقضها الى حكم الامام. لانه انما يحتاج الى حكمه في امر محتمل. وفعلهم لا يحتمل - 00:47:36ضَ

وغير نقض العهد. كونهم نقضوا العهد امر واضح. لكن متى نحتاج الى رأي الامام والاجتهاد في امر يحتمل صواب وعدم الصواب. وهنا الامر واضح ناقضوا العهد خلاص. نرد اليهم عهدهم كما قال الله تعالى - 00:47:52ضَ

قال وان نفض بعضهم وسكت سائرهم فهو نقض للعهد. انتقضت الهدنة في الجميع. يعني بلدتنا المشركون مثلا من عشرة ملايين وخرج منهم عشرة او مئة واكثر ونقضوا العهد ولم يمنعوهم فرق - 00:48:11ضَ

لو منعوهم وحالوا بينهم وبين الاعتداء لا ينقض العهد. لكن كونهم يتركونهم يذهبون فهذا رضا بذلك هذا نقض في العهد قال رحمه الله لاننا قتل صالح عليه الصلاة والسلام عقرها واحد - 00:48:30ضَ

ولم ينكر عليه قومه فعذبهم الله سبحانه جميعا. انظروا الى جميل القياس قياس مناسب هنا يعني ناقة صالح في امر وهذا لكن من المؤلف قاسى عليه. هل الذي نقرأ عقر ناقة صالح بمعنى ذبحها؟ نحرها. هل هم كل قوم صالح او هو واحد - 00:48:49ضَ

هو الذي تولى ذلك. لا شرب ولكم شرب يوم معلوم فعقروها اذا لكنهم سكتوا رضوا. ولماذا نزلت العقوبة بهم ايضا؟ لانهم رضوا بذلك الفعل وما انكروا. وما منعوا سفهاء وكذلك ايضا قوم لوط. كلهم راضون بذلك. فالعقوبة اذا اتفق عليها ولم يمنع الظالم - 00:49:09ضَ

فانها تعم ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشكوا ان يعمهم الله تعالى بعقاب من عنده. فاذا ظهر المنكر في اي بلد علنا سكت الناس عليه فالعقوبة تحصل للجميع. لان الله تعالى لان الرسول عليه ذكر قصة بني اسرائيل - 00:49:34ضَ

تفسيرا للاية لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان بنو اسرائيل يجد احدهم الاخر على المعصية. فيقول يا فلان اتق الا ويمكر ويأتي في اليوم الثاني ويجلس معه ويشاربه ويواكله وكأن شيئا لم يكن. والرسول بين - 00:49:56ضَ

ذلك وضرب مثلا نعم. قال ولما هادنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قريشا يعني عقد معها الهدنة دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وخزاعة حلفها مع مع رسول الله قديم. لانها حليفة لبني هاشم - 00:50:16ضَ

الرسول ينتسب الى بني هاشم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. اذا الحلف قديم وجددوه مع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى - 00:50:38ضَ

ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني انضمت اليه. وبنو بكر مع قريش وهل يتخلى هل من الوفاء ان تتخلى عن انسان رمى بنفسه وصار معك؟ لا يمكن ان تخلى عن - 00:50:55ضَ

فهؤلاء تركوا قريشا مع مع قوتها وهيمنتها وسلطتها وانظموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرسول عليه السلام لا يمكن ان يرظى ماذا ان يترك امة انضمت اليه وهم بامس الحاجة الى المساعدة - 00:51:15ضَ

قال فعدت بنو بكر على خزاعة. اذا من المعتدي؟ حلفاء قريش والبادي اظلم نعم. واعانهم نفر من قريش. واعانهم نفر من قريش. لو بقيت بين بني بكر وخزاة تبقى قبلت - 00:51:35ضَ

لا دخل لكن هناك من قريش من انضم اليهم واعانهم. اذا هذا نقض للعهد قال واعانهم نفر من قريش وامسك هو الرسول من اوفى الناس. اوفى الناس بلا شك. فكيف يتخلى عن اناس معه؟ نعم - 00:51:53ضَ

وامسك سائر قريش فكان ذلك نقض عهدهم فسار اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى فتح مكة. ولذلك لله في ذلك حكمة. انظروا الهدنة الموادعة العهد لمدة عشر سنوات - 00:52:11ضَ

ولم يمضي سنتين كاملتين الا وحصل النقض وكان المؤمنين كان المؤمنون اقوياء في ذلك الوقت يعني صاروا اقوى من اعدائهم فصار هناك سبب فالرسول عليه الصلاة والسلام افتتح مكة فاصبحت دار اسلام بعد ان كانت دار كفر فبدل ان كان يغادر - 00:52:33ضَ

منها اصبح المؤمنون يأتون اليها ويسكنون فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى فان انكر الممسك على ما معنى انكر؟ ليس معنى انه قال انا مثلا انه ما فعل لنا المراد انكر عليه يعني لا مهو - 00:52:55ضَ

وخاصمه وانكر عليه ذلك الفعل ووصف بالتعدي هذا هو مراد المؤلف قال فان انكر الممسك على الناقظ او اعتزلهم او اعتزلهم يعني نفاهم قال ابتعدوا عنا ونخلي بينكم بين المسلمين فحينئذ يصل اليهم المسلمون ويمسكون بهم اما عسرا او قتلا او غير ذلك - 00:53:15ضَ

قال فان انكر الممسك على الناقض او اعتزلهم او راسل الامام بهم به. او راسه ارسلهم يعني الى الامام يعني مثلا قالوا هؤلاء انظموا الى ماذا؟ الى اعدائكم وخذوهم افعلوا بهم ما تشاؤون. اذا - 00:53:41ضَ

ان لا يعتبر هذا نقظا للعهد او راسلا الامام به لم ينتقض عهده. لانه لم ينقض ولا رظي بالنقظ قال ويؤمر بتسليم الناقض او التميز. ويؤمر بتسليم الناقض. هؤلاء الذين انضموا نمثل الى بني بكر - 00:54:01ضَ

يقال سلموهم لنا. فان لم يسلموهم قالوا ما استطعنا افرق تخلوا عنهم. يعني ميزوا بيننا وبين يعني لا تتدخلون اتركوهم لنا فنحن لدينا الطريقة التي نستطيع ان نصل اليهم بها. قال ويؤمر بتسليم - 00:54:24ضَ

الناقض او التميز عنه فان لم يفعل. ما معنى تميز؟ يعني تميز عنه بمعنى ابتعد عنه. انفصل عنه. نعم قال فان لم يفعل مع القدرة عليه انتقضت ابنته ايضا. لانه يكون راضيا بذلك فيكون مهادنا له وحينئذ - 00:54:44ضَ

يكون ذلك نوعا من انواع ناقض العهد قال انتقضت هدنته ايضا لانه صار مظاهرا للناقض. لانه صار مناصرا ومعينا للناقة قال وان لم يقدر على ذلك فحكمه حكم الاسير فاذا اسر الامام منهم قوما فاذا اسر الامام - 00:55:04ضَ

فاذا اسر الامام منهم قوما فادعوا انهم ممن لم ينقض واشكل قبل قولهم. يعني بعد ذلك الامام يحاول ان يبحث عن الذين اعانوا ماذا على حلفائه؟ فاذا امسك بجماعة ان تيقن انهم - 00:55:33ضَ

ان من اعانوا فهو له ان يعمل بهم السيف وله من ان يأخذهم سبيا وان لم يتأكد من ذلك ونفوا فانه يطلق سراحهم لانه لا دليل قطعي في ذلك. قال قبل قوله - 00:55:53ضَ

لانه لا يتوصل الى معرفة ذلك الا من جهتهم. باعترافهم او شهادة بعضهم على بعض قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان خاف الامام نقض العهد منهم جاز ان ينبذ اليهم عهدهم. يعني اذا خاف الايمان - 00:56:10ضَ

من المشركين ان ينقضوا العهد فله ان ينبذ ما معنى ان ينبذ يلقي اليهم العهد؟ يعني يلغيه لكن لا يلغيه اي ايها الاخوة الا بان يخبرهم بذلك. ان يكونوا هم الاعداء وهو على علم جميع بذلك. كل يعرف بان العهد - 00:56:34ضَ

قد انتقض نعم قال وان خاف الامام نقض العهد منهم جاز ان ينبذ اليهم عهدهم. لقول الله تعالى واما تخافن من قوم سنة فانبذ اليهم على سواء. يعني اعلمهم بنقض العهد. يعني القي اليهم ذلك العهد - 00:56:54ضَ

لانه قد نقض واعلمهم بذلك قال بان الله لا يحب الخائنين بمعنى ان تعلمهم بذلك ولا تغدر بهم. نعم قال يعني اعلمهم بنقض العهد حتى تصير انت وهم على سواء ما معنى سواء؟ على علم بان - 00:57:16ضَ

ان العهد قد انتقض وكل منكما يعد العدة للاخر. نعم. قال ولا يكتفى بمجرد الخوف. ولا بمجرد ان الامام يخاف لا. بل لا بد ان يعرف ذلك. وان يكون عنده دليل يؤيد ذلك الشيء مجرد - 00:57:37ضَ

لا تكفي قال ولا يكتفي بمجرد الخوف حتى تظهر امارة حتى تظهر امارة النقض قال ولا يفعل ذلك كأن يحصل منهم تعدي او غير ذلك. نعم. قال ولا يفعل ذلك الا الامام. لان نقظها لخوف الخيانة - 00:57:57ضَ

يحتاج الى نظر واجتهاد فافتقر الى الحكم. يعني ليس لغير الامام ان يفعل ذلك وانما هذه تحتاج الى حكمة وروية فتترك للامام قال وان خاف خيانة اهل الذمة لم ينبذ اليهم. الان جاء ادخل اهل الذمة هنا. يقول الان - 00:58:17ضَ

اراد ان يبين لنا الفرق بين الامرين. وان خاف خيانة اهل الذمة. من هم اهل الذمة؟ ما اشرت اليهم قبل قليل؟ وفي درس الغد ان شاء الله سنبدأ وفي دراسة اهل الذمة وهناك من الف فيهم المجلدات ولكن المؤلف اختصر فنحن نأخذ اصول المسائل اهل الذمة كما قلنا - 00:58:41ضَ

هم من هم يعني جماعة من الكفار الذين هم اهل الكتاب والمجوس يقرهم الامام على اليهم مقابل جزية والتزام باحكام الاسلام. لو نبذوا نقضوا العهد الذي بينهم وبينه حينئذ لا ينقض ذلك العهد كما اشار المؤلف اعيد العبارة. قال وان خاف خيانة اهل الذمة لم ينبذ - 00:59:01ضَ

اليهم عهدهم. لم ينبذ اليهم عهدا بل يبقي لماذا؟ لان هذا يختلف عن الاول لعدة امور. اولا هؤلاء قلة. الامر الثاني انه تحت سلطة المسلمين. الامر الثالث انهم دفعوا عوظا مقابل ماذا بقائهم في ارض المسلمين وهي الجزية - 00:59:31ضَ

يختلفون عن اولئك. نعم قال لم ينبذ لم ينبذ اليهم عهدهم لان النظر في عقدها اليهم وكذلك اذا طلبوا الذمة لزمته اجابتهم اليك. نقف عند هذا المسألة نقف عند لان عقد الذمة اليه - 00:59:51ضَ

يعني هم الذين يطلبون هم الذين يرغبون من الامام ان يعقد لهم ذمة مقابل ان يدفعوا الجزية التزموا باحكام الاسلام. ليس الامام الذي يطلب هم الذين يطلبون. واذا طلبوا وجب على الامام ان يجيبوا. اختلفت عن - 01:00:10ضَ

السرعة الاولى لك جائزة العهد الذي يبرم مع الكفار هذا عقد جائز الهدنة. وهنا عهد اهل الذمة لازم ومن هنا يتبين الفرق بين الاثنين لان اناسا اذنت لهم ان يبقوا في بلدك وصلى الله هذا اول الاسئلة ايها الاخوة - 01:00:30ضَ

ويتعلق بالعقيدة والمؤمن دائما في باب العقيدة ينبغي ان يعتني بذلك الامر والعقيدة كن مسائلها توقيفية ما معنى توقيفية؟ لا نتجاوز ما ورد في كتاب الله عز وجل او عن سنة - 01:00:50ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم ترون الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل الفروع التي لم يحصل فيها اجماع او اتفاق يجتهدون. هذا هذا جائز وهذا غير جائز وهذا يجيز ويعلل وهذا يعلل. لكن امور العقيدة ليست من المسائل التي يجتهد فيها. فالامام - 01:01:09ضَ

ليس محل اجتهاد. الدعاء ليس محل اجتهاد. التوكل هذه كلها امور تصرف لله تعالى. ولا يجوز لاحد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 01:01:29ضَ

وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه. الاخ يسأل يقول حضرت وهذا امر شائع عند كثير من الناس بل عند العلماء بل مر بنا ابن قدامة رحمه الله تعالى مع غزارة علمه يعني - 01:01:48ضَ

سارة الى هذه المسألة في قضية مدى زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الاخ يكون حضرت لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم واريد ان اعرف صحة الحديث ما معناه من صلى في مسجدي. يعني هو قاطع بان هذا امر ليس فيه اشكال - 01:02:08ضَ

قضية انه يشد الرحل او يسافر يأتي لزيارة الرسول يعني في قبره هذا امر يراه مباح وامر لكن هو يسأل عن الحديث الذي في من صلى اربعين صلاة كتب له اولا هذا حديث موضوع ليس بصحيح. اما ايها الاخوة فينبغي للمسلم اذا - 01:02:28ضَ

ان يأتي الى المدينة فعليه ان يشد الرحال لزيارة هذا المسجد. الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد في هذا في الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام لان الصلاة في المسجد الحرام تعادل مئة صلاة في هذا المسجد - 01:02:48ضَ

اذا اذا اردت ان تأتي سر مع ما جاء في سنة رسول الله انت جئت لزيارة مسجده فاعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وتجنب مثل تلك الامور. وهذه مسائل حصل فيها خلاف بين العلماء في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية وقد روي في هذه المسألة ولا شك بان الحق - 01:03:08ضَ

معه الامر واضح لان الرحال لا تشد الا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا يقول هو المسجد الاقصى. نسأل الله ان يفك اسره. هذه هي التي تشد اليها الرحال - 01:03:32ضَ

اما القبور والمآتم وغير ذلك فلا نعم. لك ان تزور قريبا وغيره. ليس من امور العبادة. لكن امور العبادة لا تشد رحلا الا فيما ورد فيه النص. اما من صلى اربعين صلاة في هذا المسجد كتب له الى اخر الحديث فهذا - 01:03:52ضَ

حديث غير صحيح يقول الاخ هل عدم اقامة الحدود على بالنص؟ او اجتهاد؟ من قال بانها لا تقام؟ الكلام هنا ليس عن الذميين الذي يتكلم المؤلف عن المعاهد انه ارتكب امور اما من يأتي في بلاد المسلمين ويرتكب الرسول عليه الصلاة والسلام اليس رجم اليهودي - 01:04:12ضَ

عليه الصلاة والسلام هنا السائل يقول اقامة ايضا سؤال يشبه ذاك اقامة الحد عليهم اذا جاؤوا بمخالف مثل شربهم الخمر وغير ذلك. هل يقام عليهم الحد؟ المسلمون ليسوا مسؤولين عنهم. لان هذه امور ارتكبوها - 01:04:35ضَ

ولا دخل للمسلمين لانهم فعلوا ذلك خارج ديارهم السؤال الذي يليه يقول طفل رضع من زوجة خالية اربع رضعات هل تحرم عليه من زوجة خالية يعني قصده ما لها زوج كانها مطلقة يعني. يبدو لهذا هو السائل. لانه سماها زوجة ما قال من امرأة لانه قد - 01:04:58ضَ

يوجد مراعاة وليست متزوجة وربما تدر اللبن ايضا. وهذا حصل لكن سؤاله امرأة طلقها زوجها. هذا اللبن ايها الاخ يظل باقيا للزوج الذي طلقها. ايضا بالنسبة للرضاعة لكن نأتي الى الخلاف هو سؤاله اربع رضعات - 01:05:26ضَ

فهل الاربع تحرم او لا؟ حديث عائشة المتفق عليه كان فيما انزل من القرآن عشر رظعات يحرمن. كانت منصة القرآن كانوا سخن الى خمس وما هي الرضعة ان يلتقم الطفل الثدي ثم يمتصه ثم يتركه هذه واحدة. ثم الثانية مثلها الى ان يكمل هذه لها خلاف بين العلماء بانها - 01:05:47ضَ

اما المصة والمصتان والابلاجة والملاجتان فقد جاء فيها حديث لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاء هل الثلاثة تحرم فيها خلاف؟ هل الاربع تحرم؟ هناك من قال خمس رضعات يحرمن معنى هذا ما دونها لا يحرم - 01:06:13ضَ

ومن العلماء من قال الثلاثة والاربع تحرم. وهناك من قال ولو رضعة واحدة. اذا باختصار دع ما يريبك الى ما يريبك فتجنب لدى الخلاف وابتعد عن ذلك. لان هذا فيه شبهة فهناك من العلماء من يرى ذلك - 01:06:33ضَ

يقول الاخ ما الفرق بين حق الملك وحق التملك ثم يقول ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده الحقوق خمسة انواع اشراحها لان هذا يحتاج الى محاضرات. المهم نحن نبدأ في اول يقول ما الفرق بين حق الملك وحق التملك؟ انا ابين لكم. يعني انت نزلت الى - 01:06:53ضَ

سوق فاشتريت هذا الكتاب. هذا يسمى حق ملك. لانك ملكته دفعت لكن لو جاء صاحب الكتاب وقال خذ هذا الكتاب هو لك هدية ملكك اياه. هذا حق التملك ما كنت تملكه ولكن اهدي لك او اعطيت اياه فتملكته - 01:07:17ضَ

حق الملك هو الذي تأخذه بثمن. او تأخذه عن طريق الميراث يتحول لك تأتي بعد ذلك الى الحقوق التي ذكرها السائل وهو كما ذكر الاخ ذكر ابن رجب ان الحقوق خمسة انواع هناك - 01:07:37ضَ

في القانون لا يعتبرون حقوق يعتبرون نظرية كبرى يعني هناك يقول القانونيون الذين وضعوا يقولون الفقه الاسلامي كله جزئيات. كله فروع كله مسائل منتثرة. ليس فيه اصول تمسك بتلك الفروع وتقربها. اما القانون الوضعي ففيه قواعد توضع القاعدة الكبرى - 01:07:57ضَ

خبرية العقد نظرية الشرط نظرية الملك نظرية الحق نظرية الظروف الطارئة تأتي بهذه القاعدة عنوان وتدخل وتحتها مئات المسائل وللالاف ونحن نقول هذا ليس بصحيح لان الفقه الاسلامي منظم. هذه القواعد التي وضعها العلماء وربطوا الفروع بها هي - 01:08:22ضَ

بمثابة نادى ولذلك ابن رجب الذي سأل عن يعني ذكره السائل هنا قال لما وضع قواعده قال كتبت وعلى عجل او ما يشبه العجل. يعني هو مجرد كتبها بسرعة. هذه القواعد التي قيل فيها ان من عجائب الدهر يقول كتبها على عجب - 01:08:45ضَ

يقول هذه قواعد مهمة تضبط للفقيه وصول المذهب وتطلعه على مآخذه تضبط له رسل المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان نحن قد تغير وتنظم له المنثور المسائل في سلك واحد. انت لما تأتي بمجموعة خاص ثم تأتي بسلك خير - 01:09:05ضَ

وتنضم في ماذا نظمتها في ذلك؟ فانت لما تأتي بالقاعدة تأتي بفروع كثيرة كالتي ندرس وتدخلها في مسائل الطهارة على الصلاة الزكاة الحج القضاء المعاملات البيع السلم الى غير ذلك الجهاد الى غير ذلك من ابواب الفلق الكبير. كلها - 01:09:30ضَ

تدخلها تحت قاعدة واحدة كالامور بمقاصدها او الضرر يزال واليقين لا يزال بالشك. نأتي بعد ذلك الى لبسوا وللاخ وهو الحقوق خمسة كيف تكون خمسة؟ الاول حق خالص لله تعالى - 01:09:50ضَ

الثاني حق خالص للانسان. الثالث حق مشترك لا يشركه معه في غيره. ثم يأتي الى حقوق الله في قسمها قسمين وحقوق الانسان لكن نحن نعطي الثلاثة. ما هو حق الله؟ انا ذكرته قبل - 01:10:09ضَ

حق الله تعالى الخالص الذي لا يشركه معه في احد. فلا يصلى الا لله ولا يصام الا لله ولا يزكى الا لله. ولا تطلب الشفاعة الا من الله. ولا يتوكل الا عليه. ولا يذبح الا لله سبحانه - 01:10:26ضَ

وتعالى ولا كذلك ايظا يدعى غيره ولا يلتجأ الا اليه ولا تطلب الشفاعة الا منه. ولا يلجأ وقت الظرورة الا اليك كل انواع العبادة الكثيرة هذه لا يجوز صرفها لغير الله. فمن يصرف واحدا منها - 01:10:46ضَ

غير الله تعالى يكون قد اشرك شركا اكبر. هناك شرك اصغر كبيرة وهناك شرك اكبر يخرج الانسان منه من الملة. فالذي يذهب الى صاحب القبر ويعتقد انه ينفع وان يضر هذا كفر بالله. الذي يطلب من صاحب القبر الشفاعة بان يشفي - 01:11:06ضَ

قيل له مريض او ان يعافيه او ان يجعله واسطة بينه وبين الله هذا قد كفر بالله اسمه الذي يتجه اليه بالدعاء الى غير ذلك من المسائل الكثيرة المعروفة. ثم هناك حق خالص للانسان - 01:11:26ضَ

حقك في المال مالك الذي في جيبك دارك بضاعتك سيئة هذا خالص حقك لا يشربك معه احد غيرك فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليك فالذي يأخذه اما ان يكون منتهبا واما ان يكون سارقا واما ان يكون مغتصبا وكل واحد له عقوبة - 01:11:43ضَ

في الشريعة الاسلامية هناك حقوق مشتركة مثل حد المعذى السرقة. فهذه يعني بعض العلماء يراه حقا مشتركا فيه حق لله تعالى. وفي فيه حق للادمي. وهناك القذف كما ذكر المؤلف هو حق خالص للانسان لان الذي يأتي - 01:12:05ضَ

يسب الانسان صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:29ضَ