شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{810}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد تابعوا ما تبقى من المسائل المتعلقة باحكام الاقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:25ضَ

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:00:50ضَ

قال الامام رحمه الله تعالى كتاب الاقضية قال باب صفة القضاء قال رحمه الله فصل ان شهدت البينة وقال المدعي فقال المدعى عليه احلفوه انه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف - 00:01:09ضَ

لان في ذلك طعنا في البينة. يعني لو ثبتت البينة ثم بعد ذلك قال احلفوه لا ينظر الي لان لدينا الان امران بينة ويمين واليمين ليست امرا متيقنا بخلاف البينة فان البينة هي التي يبدأ بها فاذا حضرت البينة - 00:01:28ضَ

فلا يلتفت الى اليمين الا اذا تعذرت البينة فحينئذ يرجع الى اليمين قال لم يحلف لان في ذلك طعنا في البينة. يعني لو ان البينة وجدت وطلب من المدعى عليه ان يحلف. لكان في ذلك طعنا وتنقيصا للبينة. لانها قد حضرت - 00:01:52ضَ

والبينة يحكم بها فكيف يرجع الى اليمين مع وجود البينة واليمين لا يلجأ اليها الا عند الا عند تعذر البينة قال وان قال قضيته او ابرأني منه او احلته به. يعني قضيته الدين الحق - 00:02:18ضَ

قد يكون دينا وقد يكون ثمن سلعة او يقول ابرأني اياه او يقول احلته على ملي حالة قد يحيله على مماطل فلا يؤديه الحق. اذا لو قال قضيته الحق او ابرأني منه بمعنى انه اسقط الحق عني - 00:02:40ضَ

او انني احلته على رجل مليء فانتقل اليه اي تحول اليه فهذه ايضا قضية جديدة كيف يكون ذلك؟ لابد من الاثبات قال وان قال قضيته او ابرأني منه او احلته به فانكر المدعي - 00:03:01ضَ

فسأل احلافه احلف له. اه في هذه الحالة يحلف لانه ادعوا انه قضاه الحق. يقول نعم انا لا انكر ان لك عندي حق وان ذلك الحق هو ثمن كذا. او انه قرظ - 00:03:24ضَ

او غير ذلك من الامور انا اعترف بذلك بين يدي القاضي ولكنني قضيت كذلك الحق او يقول انت اسقطته عني وابرأت وابرأتني منه او انني احلفك بذلك الحق وانك اخذت. هل يرجع ايضا المعلم؟ ما شار هنا - 00:03:40ضَ

الى انها لو كانت احالة هل يرجع الى من ادعى انه احال عليه ويسأل هذه ايضا داخلة في الامر. نعم قال احلف له لان ذلك ليس بتكذيب للبينة قال رحمه الله ليس تكليفا للبيت تكذيبا لها لانه انتقل الى مسألة اخرى البينة موجودة قال البينة حقيقة ولا اطعن في الشهود ولا اجرح فيهم - 00:04:01ضَ

لكنني قد اديت كذلك الحق اذا قد برئت ذمتي منه كما المخرج هنا هو ان يطلب منه اليمين قال الامام فان كانت البينة غير عادلة فان كانت البينة غير عادلة. هل هناك بينة عادلة وبينة غير عادلة؟ نعم - 00:04:26ضَ

لان البينة في الاصل انها تقوم على الشهود والشهود ربما كانوا عدولا فهذه بينة عادلة وقد يكونون فساقا فتكون غير عادلة. وقد يكونون شهودا في الباطن في الظاهر. ولم جربوا ذلك الشخص كما مر بنا في اثر عمر - 00:04:51ضَ

فهذه شهادة في الحقيقة لا يقال عنها بانها عادلة عادلة ولا بانها ماذا فاسقة او شهادة غير عادلة وانما يتثبت منها قالوا فان كانت البينة غير عادلة قال له غير عادلة؟ يعني يكون الشهود مجروح فيهم - 00:05:14ضَ

فان كانت البينة غير عادلة قال له الحاكم زدني شهودا. اه يعني ائتني بشهود كما ترون في قصة عمر عندما قال من يشهد لك؟ قال انا ثم سأله هل سافر معه وان السفر هو محك الرجال ويبين جوهرهم - 00:05:40ضَ

ويكشف عن خباياهم ايضا ويوضح ويصف اخلاقهم وصفا دقيقا او عاملته بالدينار والدرهم او انك ورثه مجاورة قريبة بحيث تعرف مدخله ومخرجه وكيف يقضي وقته فقال لا. قال اذا انت لا تعرفه - 00:05:59ضَ

قال زدني شهودا قال رحمه الله فان قال المدعي لي بينة غائبة يعني لي بينة غائبة يعني غير حاضرة يعني لي شهود ولكنه في سفر او في مكان بعيد يحتاج احضارهم الى وقت من الاوقات فهل يحكم؟ نعم - 00:06:22ضَ

فان قال المدعي لي بينة غائبة فاحلف المدعى عليه احلف لان الغائبة كالمعدومة. لماذا يحلف والبينة موجودة؟ العلماء قالوا لان البينة وان وجدت فهي غائبة فنزلوها منزلة ماذا؟ غير الموجودة. لماذا؟ قالوا لانه يحتمل ان يصل الى الشهود - 00:06:45ضَ

احتمل الا يصل اليهم قد يجدهم وقد لا يجدهم اذا ليست امرا متيقنا ويستحلف لكن النتيجة بعد ان يستحلف ثم يأتي بعد ذلك المدعي بالبينة فما الحكم؟ هذا هو المسألة المهمة - 00:07:11ضَ

التي اجمع الفقهاء عليها واعني الائمة الاربعة. نعم قال فان قال المدعي لي بينة غائبة فاحلف المدعى عليه. احلف. لان الغائبة كالمعدومة. طيب هل عندما احلف قطعت جاهزة قول كل خطيب بمعنى لا مجال لن يأتي بالبينة - 00:07:30ضَ

وان يثبت دعواه او ان الامر مفتوح والمجال واسع بان يعود ويقدم البينة ويثبت له الحق. هذا هو والذي يلي هذا وهو المهم قال احلف لان الغائبة كالمعدومة لتعذر اقامتها - 00:07:52ضَ

قال ومتى حضرت بينته؟ ومتى حظرت ننتبه لهذا؟ بينته يعني بينة المدعي ومتى جاء المدعي ببينته. بينته الظمير يعود الى من؟ الى المدعي. الذي قال اولا انها غائبة. وقد احضرها الان فهل يعيد القاضي النظر في الحكم او انه يقول قد نفذ وانتهى - 00:08:10ضَ

قال ومتى حضرت بينته وطلب سماعها وجب سماعها. وطلب سماعها يعني طلب من القاضي ان تسمع بينته. اي ان يتكلم الشهود وينطق بالشهادة فانه وهذا محل اتفاق بين العلم الاربعة - 00:08:39ضَ

اذا رأيتم هنا لاهمية هذه المسألة وهذه المسألة قد ترونها مسألة فرعية هي ليست مسألة مسألة فرعية. هي من المسائل الكبرى لماذا؟ لانها نتيجة ان هذا الانسان طلبت منه الشهادة - 00:08:59ضَ

البينة وقال هي غائبة وطلب ان يحلف المدعى عليه وحلف. المدعى عليه يحتمل ان يكون صادقا ويحتمل ان يكون كاذبا. فاذا جاءت البينة بعد ذلك واحضرها وكان الشهود عدولا فيبقى عندنا موازنة. بين هذه الشهادة العادلة وبين اليمين. ايهما الذي هو محل شك؟ اليمين. ولذلك سينقل لنا - 00:09:15ضَ

مقالة عمر رضي الله تعالى عنه التي الفقهاء بمثابة قاعدة فقهية نعم هو ما حكم اصلا هو ما حكم هو حكم ولكنه ما نفذ اليمين هو ما حكم وحتى لو قدر ان القاضي نفذ اليمين يرجع وينقضه. كما لو تبين ان الشهود فساقه او انهم شهود - 00:09:43ضَ

تزورك وليمنعن قضاء قضاء قضيته اليوم ان ترى الحق في غدا ان ترجع الى الحق في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى ادي مسألة متفق عليها بين الائمة ليس بينهم في اخرها. نعم. قال ومتى حضرت بينته وطلب سماعها وجب سماعها - 00:10:14ضَ

الحكم بها. قال المؤلف وجب سماعها لعدم وجود خلاف فيها. نعم والحكم بها. والحكم بها ولا ينظر الى ما مضى. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي اليمين على ما هو ثم قال في قصة الحظرم والكندي شاهداك او يمين يعني اولا شاهدا كالبين - 00:10:35ضَ

فان لم يكن فيمينه وليس وراء ذلك من شيء قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال البينة العادلة احق من اليمين هذه قاعدة اليمين العادلة مقدمة البينة العادلة مقدمة على اليمين الفاجرة - 00:11:01ضَ

البينة العادلة مقدمة على اليمين الفاجر. لماذا سماها فاجرة؟ لانه ما دام قد حضر الشهود وشهدوا بعدم بما يخالف اليمين تبين انها يمين فاجرة. وتذكرون الذي مر بنا في في البارحة - 00:11:27ضَ

قصة الحضرمي والكندي. الكندي كان مفتريا ومستوليا وزرعها. ولذلك مجرد ان القى يمينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. او اعرض في رواية اخرى - 00:11:47ضَ

كلها في مسلم فان الله تعالى يعرض عنه. فاذا غضب الله تعالى عليه او اعرض عنه سبحانه وتعالى فمن سيكون معه؟ ليس له الا الذل والخذلان والهوان قال عن عمر رضي الله عنه انه قال البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة - 00:12:07ضَ

قال رحمه الله تعالى ولان البينة كالاقرار قال ثم يجب الحكم تم تم. ولان البينة كالاقرار ثم يعني هكذا او كذا. نعم لان البينة كالاقرار ثمة. اليس عندك ثم يجب الحكم بالاقرار بعد اليمين. ها - 00:12:33ضَ

فنحن نجد ماذا انه لو حلف انسان بانه ليس له حق ليس لفلان عنده حق ثم انه استيقظ ضميره وخشي الله تعالى وخشي ذلك الموقف العظيم الذي تضع فيه كل ما حامل ما في بطنها يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى - 00:12:59ضَ

حينئذ تذكر ذلك اليوم وقوفه بين يدي الله فقال لا شك ان الاعتراف بالدنيا والاقرار بالحق هو اسهل علي واهون من انقى الله تعالى وانا كاذب حينئذ نرجع الى اقراره. ونلغي يمينه لانها كاذبة - 00:13:28ضَ

قال رحمه الله تعالى ولان البينة كالاقرار ثم يجب الحكم بالاقرار بعد اليمين. كذلك البينة. كذلك البينة يعني اذا وجدت بعد اليمين يحكم بها لانه اصلا ما رجع الى اليمين ولا لجيء اليها الا لتعذر البينة - 00:13:48ضَ

وحينئذ نقدم البينة على ماذا على اليمين قال رحمه الله تعالى وان قال لي بينة حاضرة ولكني اريد يمينه. انظروا قال انا لي بينة حاضر لكنني انا اكتفي بيمينه ولكني اريد يمينه ثم اقيم بينتي. اه هنا لا. يختلف الحكم. نعم - 00:14:07ضَ

قال وان قال لي بينة حاضرة ولكني اريد يمينه ثم اقيم بينتي لم يلتفت الى كلامي هنا لانه هذا كلام غير مقبول انا عندي بينة ولكن لا يريد يمينه ثم بعد ذلك نادى اتي بالبينة. اصلا البينة اذا وجدت لا ينظر الى اليمين. فهذا كلام لا يعذر به - 00:14:36ضَ

ويعتبره العلماء من عبث القول قال لم يستحلف لانه امكن فصل الخصوبة بالبينة وحدها فلم يشرع فلم يشرع معها غيرها كما لو اقامها قال رحمه الله وان قال احلفوه ولا اقيم بينتي هنا السورة اختلفت. هو قال احلفوا انا ما عندي استعداد اقيم بين لا ابحث عن بينة ولا كذا انا اقتفي - 00:15:02ضَ

بيمينه هنا المسألة اختلفت قال لان له قال وان قال احلفوه احلفوه ولا احلفوه ولا اقيم بينتي كلف لان له في هذا غرظا وهو ان يخاف فيقر. يعني هذا الذي قال احلفه ولا اقيم بينتي هذا له غرظ يا اخوان العلما - 00:15:33ضَ

قالوا قالوا والعلة في ذلك انه يريد ان هذا الانسان لا يخلو من امرين. اما ان يكون رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى وعنده شيء من الورع والا لو كان عنده الورع كله لما اقدم - 00:16:01ضَ

ربما يحيا ضميره فاذا طلبت منه اليمين يستيقظ ضميره وحينئذ يعود اليه ايمانه فيخشى الله تعالى فحين اذ يتوقف عن اليمين حينئذ ان يثبت الحق في هذه الحالة لانه يكون نكل - 00:16:17ضَ

ويقضى بالحق للمدعي ويكون ارتاح واراح. ما احتاج الى ان يذهب وان يأتي بشهود وتطلب تزكيتهم وعدالتهم هذا كله قد انتهى قال حلف لان له في هذا غرضا. وهو ان يخاف فيقر فيثبت الحكم باقراره وهو اسهل من اثباته - 00:16:35ضَ

بالبينة قال فاذا حلف فاذا حلف فاذا حلف فهل يمكن المدعي من اقامة البينة على وجهين. على هناك من قاسه على الاولى ان له ان يقيم اذا اقام البينة يحكم بها لان البينة هي الاصل وبعضهم قال له هو اصلا الغى البينة - 00:16:58ضَ

وحينئذ يكتفى باليمين قال فاذا حلف فهل يمكن المدعي من اقامة البينة على وجهين؟ قال رحمه الله وان قال ما لي بينة. انتبهوا ايها الاخوة فرق بين ان يقول ما لي بينة وبين ان يقول لا اعلم لي بينة - 00:17:23ضَ

هنا الاختلاف في المفهوم اللغوي. يعني هنا العبارة تختلف لما تقول ما لي هذا الشيء. ليس عندي هذا الشيء معنى هذا ان انك نفيته نفيا قاطعا. ولما تقول لا علم لي بالشيء - 00:17:44ضَ

ها او لا اعلم ذلك الشيء تكون انت لا تعلمه ولكن قد يكون غيرك يعلمه. ربما تكون الشهادة عند غيرك ولذا قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. تكون عنده شهادة ولا يعلم بها صاحب الحق. وجاء الوقت لان يصدع - 00:18:03ضَ

تلك الشهادة حتى لا يضيع فيها حق المؤمن فان واجبه ان يقولها. وعكسه شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يكون خلافا بين ابن وابنائه او بين اسرتين او بين ذلك تكون شهادته هذه على احد الطرفين تزود - 00:18:27ضَ

يزيد ذلك فرقة واختلافا وتباعدا فمن الخير ان يسكت على ذلك. فيعتبر هذا من نوع الصلح الذي يجوز ان يكذب فيه لان الذي يريد ان يصلح بين اثنين ابيح له ان يكتب. لان الصلح لان الكذب يجوز في واحد من امور ثلاثة. الزوج - 00:18:47ضَ

على امرأته لان النساء ناقصات عقل ودين ولك ان تعرض في ذلك وفي المعاريض ممدوحة على الكذب وكذلك في الحرب فان ان الحرب خدعة وان استخدم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا في الصلح بين الاثنين - 00:19:08ضَ

يعني رجلان صالحان اختلفا فيأتيه يقول يا فلان لماذا تغتنم؟ انا كنت معه البارحة او قبل قليل وهو يذكروك ويذكر سيراتك ويذكر تلك الجلسات الطيبة وذاك الحوار المهم ويبدأ يتكلم ويذهب الى الاخر ويفعل ذلك - 00:19:26ضَ

الى ان يقرب بين القلوب وحينئذ تعود المودة والمحبة فهذا كذب كانت نتيجته احقاقا حقي هو هذا وقال لا علم ليبيا يعني انت تقول لا علم لي لا اعلم لبينة - 00:19:46ضَ

لما يقول ما لي بينة نفعة لا يرجع اليه لانه معنى هذا قال العلماء يعني انت الان تتكلم هذا لو كان عاميا هذا لو كان عاميا ربما القاضي ينظر في امره. اما اذا كان متعلما فلا فرق بين ان يقول ما لي دينة. نفى نفي - 00:20:13ضَ

كن قاطعا يعني لا يوجد لي بينة لا من قريب ولا بعيد. وبين ان يقول لا اعلم ربما انه نسي وقد يكون غير ولذلك سترون المثال سيبين ذلك قال وان قال ما لي بينة - 00:20:32ضَ

ثم جاء ببينته ثم جاء ببينته لم تسمع لانه اكذبها بانكاره. وحينئذ يشك في امره سبب انه متهم هنا يعني السبب هنا انه متهم لانه نفى وجود بينة ثم يأتي ببينة هو متهم. ربما راجع نفسه فاراد ان يحتال فاتفق مع اشخاص فجاء بهم - 00:20:51ضَ

فاكثر شهود الزور ومع اكثر الذين يشهدوا وبخاصة في هذا الزمان في امور يرون ان الكذب فيها واضحا قال لم لم تسمع لانه اكذبها بانكاره قال رحمه الله وان قال - 00:21:20ضَ

ما اعلم لي بينة من قال ما اعلم او لا اعلم لي بينة يختلف الامر هنا نفى العلم ولم ينفي وجود البينة قال وان قال ما اعلم لي بينة. قد يكون ابوه يعلم او اخوه او جاره او صديقه - 00:21:37ضَ

وهو لا يعلم ذلك اما انه نسي او لا يعلم وجود بينة على هذا. فربما يكون له عرظ فيقول انا لا اعلم لي بينة فيأتي اليه شايب يقول كيف؟ نحن حضرنا هذه وانها هذه اشتراها ابوك من فلان - 00:21:57ضَ

وانت ورثت ونحو ذلك ويوضحون لنا فتثبت البينة في هذه الحالة قال وان قال ما اعلم لي بينة ثم اقام بينة لو قال شاهدان نحن نشهد لك. ها؟ او جاءه شخصان علما بالقضية ما كان فجاء اليه وقال يا فلان. نحن شاهدنا هذه القضية - 00:22:14ضَ

ونعلم ان هذا ملكك وان هذا كان حقا لابيك فعلا. وذاك كقصة الكندي امسك بها الارض وزرعها وقال انا هذه ملكي وفي يدي او قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي سمعت - 00:22:37ضَ

لانه لم يكذب بينته قال رحمه الله وان قال ما اريد ان تشهدا لي واريد يمينه تكون كالصورة التي مضت قبل قليل. نعم. حلف لما ذكرناه قال وان قال لي بينة - 00:22:57ضَ

واريد ملازمة خصمي او حبسه حتى اقيم يعني اريد ان يلازمه كالظل اينما يتجه اتجه معه يعني اينما يذهب اذهب معه انا اتابع ما افلته. حتى لا يفر او احبسوا لي ظعوه حتى اتي بالبين - 00:23:17ضَ

قال وان قال لي بينة واريد ملازمة خصمي او حبسه حتى اقيمها لم يكن له ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهداك او يمينه ليس لك الا ذاك. يعني الرسول عليه الصلاة ذكر امرين ونفى ما سواهما. فقال شاهداك - 00:23:39ضَ

يعني البينة او يمينه. ولم يقف عند هذا الحد قال ليس لك غير ذلك. قال العلماء ومما يدخل في الا يسجن الا يطالب بسجنه. الا يطالب بايقافه. الا يرابط معه يتبعه كظله؟ لا. اذا - 00:24:03ضَ

اما ان تأتي بالبينة او اليمين قال المصنف رحمه الله تعالى وترى هذه المسألة ليست محل اتفاق يعني فيها خلاف في غير المذهب. نعم قال رحمه الله فصل فاذا قال واذا شهد شاهدان - 00:24:24ضَ

فلم يعلم خصمه ان له جرحهما. يعني الخصم يكون جاهل. يعني قام شخص فادع حقا على شخص ثم قام هذا الشخص وقال ائت بشهودك او طلب القاضي الشهود ثم احضر الشهود هذا المدعى عليه قد لا يعلم بان له ان يجرحهم وقد يكون يعلم انهما غير عدلين ولكنه لا يعرف النمل - 00:24:42ضَ

حقه ان يطعن في شهادتهما فحينئذ ينبهه القاضي يقول ايها الاخ هذان شهدان ويشهدان بان ما ادعاه فلان عليك بانه حق فما رأيك فيهما؟ ما تقول فيهما حينئذ يلقنه الامر - 00:25:10ضَ

فلم يعلم خصمه ان له جرحهما قال له الحاكم قد اطردتك جرحهما. لا. قد اطردتك ولا الطرد قد اضطرد جرحهما. نعم يعني اضطرد بمعنى جرى قد اضطرد لك اصله اصله قضية الطرد ايها الاخوة تابع - 00:25:31ضَ

تقول شيء مضطرد يعني معروف وهذا يمر كثيرا بخاصة عند الاصوليين. ولذلك يقولون اضطرد الماء بمعنى تتابع يعني يمشي الماء ورا شيء وهنا المراد ان لك اضطرد يعني لك بمعنى جرى وحق وجاز لك الجرح والمتابعة - 00:25:52ضَ

ايضا قد اضطرد لك جرحهما قال وان كان يعلم فله ان يقول له ذلك. كان يعلم اي المدعى عليه ان له ان يجرح ان كان عنده الشاهدين فالقاضي حينئذ بالخيار له ان يقول له ما رأيك وله ان يسكت - 00:26:15ضَ

قال فان سأل خصمه الانذار ليجرحهما انظر ثلاثا. حق له يعني لو قال انا غير مقتنع بالشاهدين ولدي يقدح فيهما فاعطوني مهلة. حتى ارجع واسأل عنهما واتحرى واسأل من يسير معهما ويتابعهما ويتعامل. فيعطى ذلك الشيء. ولكن هل يعطى على الاطلاق؟ لا. يعطى - 00:26:40ضَ

مدة معروفة غالبا عند الفقهاء ثلاثة ايام لان الثلاثة معتبرة في كثير من الاحكام قال فان سأل خصمه الانظار ليجرحهما انظر ثلاثا لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال في كتابه هل ترون ايها الاخوة في باب القضاء كثرة ما يتردد - 00:27:11ضَ

عن الاحكام والاراء التي نسبت الى عمر عمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي بنفسه وكان يتوسع في ذلك. وكان ايضا ولاته يرسلون اليه ويسألونه ايضا عن الحكم. ومن هنا ترون - 00:27:35ضَ

انه يكثر النقل عنه في هذا المجال. نعم. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال في كتابه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه واجعل لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهي اليه. واجعل لمن ادعى حقا - 00:27:53ضَ

غائبا. يعني له حق ما معنى حقا غائبا؟ يعني لا يوجد عنده بينة البينة غائبة. او ربما ان الذين يجرحون في البينة موجودة لكن الذين يجرحون فيها غير موجودين وهو يعرف فاجعل يعني راعي الغيبة بالنسبة لصاحب - 00:28:13ضَ

للمدعى عليه او حتى المدعي قال واجعل لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهي اليه. امدا يعني عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تطلق ذلك كلام فاجعل امدا. عمر ما حدد ذلك - 00:28:35ضَ

ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا الى الثلاثة ايام فهي معتبرة في احكام كثيرة في الفقه الاسلامي فان احضر بينة اخذت له حقه. فان احضر البينة بعد ان امهلته واعطيته الفرصة التي يتمكن - 00:28:51ضَ

كانوا فيها من احضار البينة فادي اليه حقه. اي عليك ان تحكم له بالحق لانه جاء بالبينة. نعم والا استحللت القضية عليه. والا حكمت بالقضية وجعلتها حلالا لخصمه لانه ما استطاع - 00:29:12ضَ

ان يأتي بما يثبت ما يدعي فتقظي بها وقظاؤك يكون حقا لا يكون باطلا لانه تعذر ان يأتي مدعي بما يثبت دعواه فبقينا على البراءة الاصلية وهو ان الاصل عدم وجود الحق على الطرف الاخر - 00:29:32ضَ

فبحكمك للطرف الاخر تكون قد استحللت ذلك اي اعطيته حقا حلالا قال والا استحللت القضية عليه فانه انفى للشك واجلى للعمى فانه انفى للشك ابعد للشك واجلى للعمى ما معنى ايضا اجلى للعمى يعني زوال ما خفي - 00:29:54ضَ

يعني واجلى للعمى يعني ان يزول ما خفي من الامر وليس مراده بالعمل الذي هو ذهب والابصار لا وانما مراد العمى الذي هو يزيل ما خفي. وليس ايها الاخوة العمى - 00:30:21ضَ

في الحقيقة هو عمل بصر وانما هو عالم فانها لا تعمى الابصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من اعمى وهبه الله تعالى صلاحا وثقا وورعا وزهدا في هذه الحياة الدنيا واقبالا على الاخرة وسيرا في - 00:30:38ضَ

طريق الصالحين ودعوة الى منهج الكتاب والسنة وكم من اناس اعطاهم الله تعالى بصرا حادا ولكن انه يستخدم ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال - 00:30:58ضَ

وان قال لي بينة بالقضاء او الابراء وان قال لي بينة بالقضاء او ليس مراده بالقضاء يعني في ديوان القظا لا يعني بالقظا بانني قظيت للابرة بانه ابرأني. يعني عندي بينة تثبت انني قضيته حقا - 00:31:17ضَ

او عندي بينة تثبت انه ابرأني تنازل عن ذلك الحق واسقطه عني. يقال له ائت بذلك قال وان قال لي بينة بالقضاء او الابراء امهل ثلاثا فان لم يأتي بها حلف المدعي على نفي ذلك وقضي له. حلف المدعي على نفي ذلك وقضي - 00:31:39ضَ

لانه ادعى دعوة انه قضى واوبرعه ولم يأت بما يثبته. اذا نرجع ماذا الى المدعي ونقول اتحلف انه ما قضى كذلك الشيء وانك لم تتنازل عنه ويحلف بالله سبحانه وتعالى وتعلمون ايضا بان القاضي اذا جاء - 00:32:06ضَ

المدعي او المدعى عليه ليحلف يذكره بايام الله. ويخوفه وبان هذه مسؤولية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة. ولا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يتلو عليه - 00:32:30ضَ

الاية ويذكره ويخوفه وانه لا يظن بانه اذا حال فان هذه مسألة يمر عليها الايام وتنسى هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فيقف بين يديه الله ومن - 00:32:53ضَ

الحكم في ذلك هو الله سبحانه وتعالى فهل يستطيع ان يفر من ذلك الموقف؟ لا اذا هنا يذكره ويخاف وترونه وتذكرون قصة ماذا التي رواها ابو حنيفة رحمه الله تعالى. في قصة الذي جاء بشاهدي زور او شاهد. نعم. قال رحمه الله - 00:33:12ضَ

وله ملازمته الى ان يقيم بينة بالجرح او القضاء. لانه هذا جاء بالشهود وذاك ادعى لان عنده ما يجرح. فقالوا في هذه الحالة يجوز ان يلازم لان الشهادة ثابتة. بس مجرأ يعني الشهادة موجودة. لكن - 00:33:36ضَ

يحتاج الى ان يتيح الى عدم وجود من يجرح فيها قال وله ملازمته الى ان يقيم بينة بالجرح او القضاء لان الحق قد ثبت في الظاهر. ثبت في الظاهر بشهادة الشهيدين لكن هو جرحهما - 00:33:57ضَ

فنقول له ائت ما يثبت الجرح لانها ليست مجرد دعوة مجرد ان نقول هؤلاء غير صالح هذا فاسق. هذا انا اعرفه هذا لا يكفي انا رأيته في كذا لا انت متهم لانه سيقضى عليك. ائت بشاهدي عدل يجرحان فيه بحيث تقال - 00:34:17ضَ

قبل هذه تلك فيقدم الجرح على ماذا؟ على التعديل قال رحمه الله وان شهد شاهدان ولم تثبت عدالتهما في الباطن فسأل المدعي حبس الخصم الى ان يسأل عن عدالة الشهود حبس. لماذا؟ لان هذه فيه امر - 00:34:37ضَ

يعني متعلق بمصلحته يختلف عن الصورة الاولى. نعم قال لان الظاهر العدالة ولان الظاهر العدالة الظاهر عدالة الشاهدين لان الظاهرة عدالة وعدم الفسق قال ويحتمل الا يحبس لانه مر بنا تذكرنا ان من العلماء من يكتفي بمجرد الاسلام. يعني بعضهم لا يشترط ان تبحث ما دام يحمل اسم الاسلام - 00:35:00ضَ

يكفي والاصل في المسلم العدد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول المؤمنون عدول بعضهم على بعض قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد انه رأى الهلال فقال له عليه الصلاة والسلام اتشهد ان لا - 00:35:30ضَ

لا اله الا الله. قال نعم قال وتشهد اني رسول الله قال نعم فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام قالوا ولم يسأل عن العدائث لكننا هناك اجبنا عندما تعرظنا وقلنا هذا صحابي. والصحابة الاصل فيهم العدالة - 00:35:50ضَ

ان الله تعالى زكاهم وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تزكية فوق تزكية الله سبحانه وتعالى وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الذين يقدحون او يذمون فاولئك الذين ظل سعيهم في الحياة - 00:36:11ضَ

الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال ويحتمل الا يحبس لان الاصل براءة ذمته قال وان شهد له واحد فسأل حبسه حتى يقيم له شاهدا اخر ففيه وجهان احدهما يحبس كما لو جهل عدالة الشهود - 00:36:28ضَ

والثاني لا يحبس لان البينة لم تتم. بعضهم يقول يحبس الذين قالوا قالوا لماذا؟ قالوا لان وجود الشاهد اذا حلف معه يكفي ذلك. كما سيأتي الحديث عنها يعني لا نسبقها - 00:36:53ضَ

يعني لانه اذا وجد شاهد مع اليمين يقرر الحكم خلافا لابي حنيفة لكن القول الاخر يقول لا الشهادة غير تامة ناقصة اذ تحتاج الى شاهد اخر وهذا هو الاصل واصلا لا يرجع الى اليمين الا عند - 00:37:07ضَ

ماذا الشاهد الاخر وهنا لم يتعذر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واعلم وان علم الحاكم الحال لم يجوز ان يحكم بعلمه في وان علم الحاكم الحال ما معنى علم - 00:37:26ضَ

الحاكم والقاضي يعلم بهذه القضية يعلم ان الحق لهذا وان هذا على الباطل يعلم ان المدعي على حق او انه على باطل وسيذكر المؤله هذه مسألة اختلف في هذه من المسائل الكبرى في الفقه - 00:37:49ضَ

هل عنوانها؟ هل للحاكم ان يحكم بعلمه او هل للقاضي ان يقضي بعلمه ايضا هذه تصلح ان تكون قاعدة فانا بدأت نشير الى القواعد من باب ماذا اعطاء رقصات؟ اذا - 00:38:08ضَ

هل للقاضي ان يحكم بعلمه او لا؟ هو يعلم ذلك الشيء ويراه تماما فهل لو ان يحكم بعلمه كما ان له ان يزكي الشهود وله ان يجرحهم هذا امر متفق عليه لكن هنا هل له ذلك المسألة فيها خلاف - 00:38:26ضَ

انقسم فيها العلماء الى اقسام هي قسمان في الحقيقة لكن ابو حنيفة يعني فرع عن القول الثاني قولا خاصا به القول الاول انه لا يحكم بعلمه. وهو ظاهر مذهب الحنابلة الذي سيقدم به المؤلف رحمه الله تعالى - 00:38:46ضَ

وايضا قول الامام مالك وقول للامام الشافعي. اذا القول الاول ان القاضي لا يحكم بعلمه لماذا هذا قول من؟ هو قول مالك. لان قوله واحد ظاهر المذهب عند الامام احمد قول للامام الشافعي في الجديد ايضا. يعني له قولان في الجديد - 00:39:09ضَ

هؤلاء قالوا لا يحكم بعلمه. دليلهم انا اذكر هذا الدليل لان المؤلف لم يعرض له هو الحديث المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر اذا هو مثلنا عبد. سبحان الذي اسرى بعبده فلا ينبغي ان يرفع عن مكانته عن مكانة العبودية - 00:39:34ضَ

ولكن ينبغي ان ينزل المنزلة اللائقة به فلا ينبغي ان نفرط فيه ان نكون بين طرفي الافراط والتفريط فهناك من يغرو به فيرفعه الى درجة الالوهية وهذا لا يجوز لان هذا حق لله تعالى فلا ينبغي - 00:39:58ضَ

ولا من ينزل به عما كانته عليه الصلاة والسلام فهو رسول الله سبحانه وتعالى والله فضله على الامم كافة على سائر الانبياء اذا يقول عليه الصلاة والسلام انما انا بشر - 00:40:17ضَ

اذا اثبت البشرية انه كغيره من الناس لكن فضله الله تعالى بالرسالة وانكم تختصمون اليه يعني تأتون الي لماذا تختصم في قضية من القضايا ولعل بعضكم يكون ماذا الحن بحجتهم للاخرين يعني عنده فصاحة وحسن منطق الناس يتفاوتون - 00:40:34ضَ

تجد ان بعض الناس عنده عين لا يستطيع ان يعبر عما بنفسه قد يكون معه الحق ولكنه يجمع بين كونه عين لا يحسن العبارات وربما ايضا يعلوه الخوف ويرتعد فلا يستطيع ان يعبر فيضيع حقه ويأتي الاخر صاحب الباطل فتجده فصيحا - 00:40:59ضَ

لمن جريئا يعني يستطيع ان يأتي باشياء ربما تراها خيالا ويقرب الامور فلعل احدكم بعضكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي هنا الشاهد على نحو مما بسم الله انظروا ما قال على نحو مما اعلم - 00:41:19ضَ

قال على نحو مما اسمع فهذا اقوى دليل للفريق ماذا؟ والاخرون لهم ادلة ايضا. الفريق الثاني وهو انه يحكم بعلمه القول الاخر انه يحكم بعلمه وهذا قول ابو يوسف صاحب لماذا ذكرنا ابا يوسف اليوم؟ لانه انفرد عن امامه وهو القول الثاني للامام الشافعي وهي الرواية - 00:41:42ضَ

اخرى في مذهب احمد اذا القول الثاني انه يحكم اي ان القاضي يحكم بما علم ولا فرق بين ان يكون علمه بالامر قبل الولاية او بعد الولاية ايضا حتى نخرج رأي ابي حنيفة في هذه المسألة. هذا قول من؟ قول ابي يوسف - 00:42:14ضَ

وهو رواية للامامين وهو قول للامام الشافعي ورواية للامام احمد. وهذا المؤلف سيذكر ادلته بعض ادلته كيف الباقي القول الثالث وهو قول ابي حنيفة رحمه الله انه فرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق الادميين - 00:42:36ضَ

فقال ان كان الحق لله سبحانه وتعالى فلا يحكم بعلمه. لماذا قال لان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. مجرد ان تتوب يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. التائب من الذنب - 00:42:59ضَ

يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اذا ما كان في من حق من حقوق الله تعالى فهو مبني على المسامحة اذا في هذه الحالة - 00:43:15ضَ

يحكم بعلمه. اذا لا يحكم في هذه المسألة بعلمه. لانها مبنية على المسامحة اما اذا كان في حقوق الادميين فانه يحكم بعلمه لانها مبنية على التشديد. ثم جاء في حقوق الادميين ففرع الى فرعين - 00:43:36ضَ

فقال ما علمه قبل الولاية لا يحكم به. لانه بمثابة ما لو سمع شهودا قبل الولاية لا اثر لذلك وبين ان يكون علم ذلك وهو قاظ وحاكم فانه يحكم به. لان ذلك بمنزلة الشعر. اذا بايجاز - 00:43:59ضَ

القول الاول انه لا يحكم بعلمه مطلقا مالك وقول للشافعي ورواية للامام احمد القول الثاني انه يحكم بعلمه مطلقا لا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الادميين ابو يوسف قول الامام - 00:44:19ضَ

هذه رواية للامام احمد القول الثالث التفريق بين ان تكون الحقوق من حقوق الله تعالى فتبنى على المسامحة فلا يحكم بعلمه يترك الامور وتسير والله سبحانه تعالى يعفو عن الكثير. وان كان الامر متعلقا بادمي فلا ينبغي له ان يكتم ذلك وعليه ان يحكم بعلمه - 00:44:37ضَ

هذه اراء العلماء المؤلف سيذكر ادلة ايضا قد نحتاج الى ابو حنيفة ليس عنده ادلة الا الذي ذكرته لكم انه بنى قاس ذلك على الشهادة هذه مسألة فرع عن هذه - 00:45:03ضَ

الاخ يسأل سؤال جيد يقول الان مثلا جاء شهود عدلوا والعالم والقاضي يعلم انه انه فساق لانه ربما وقف على امور في هذه الحالة هل يقبل او لا؟ نحن جاءنا نص بان القاضي له بالنسبة للشهادة ان يجرح ولو ان يعدل هذه ليس فيها خلاف - 00:45:19ضَ

مسلمة ولذلك من حجة الذين قالوا بانه يحكم بعلمه قالوا انتم تقولون بان له ان يعدل وله ان يجرح. يقبل الشهود وله الا يقبله. اذا فلماذا تقولون لا يحكم بعلمه؟ هذه - 00:45:42ضَ

لا يختلف ما دام انهم فساق فله ان يردهم ويقول ائت بغيرهم لانه الاصل في الفاسق غير المؤتمن على دينه ان لا يؤتمن هذه مسألة ليس فيها خلاف. نعم. قال وان علم الحاكم الحال - 00:46:03ضَ

لم يجز ان يحكم بعلمه في حد ولا غيره في ظاهر المذهب. شف قال في حد ولا غيره في ظاهر المذهب لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه تداعى عنده رجلان. فقال له احدهما انت شاهدي - 00:46:19ضَ

يعني حصلت خصومة بين شخصين عمر رضي الله تعالى عنه طلب الشهود فقال احد انت شاهدي انت رأيت هذه القضية. فانظر الى ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه فقال رضي الله عنه ان شئتما شهدت ولم احكم - 00:46:40ضَ

او احكم ولا اشهد بس الذين قالوا لا يحكم بعلمه اجابوا عن هذه. وقالوا هذا لم يكن حكما قضائيا وانما رجعوا اليه ليفتيهما في الامر وايضا سيأتي الحديث حديث هند عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لها عندما قالت ان ابا سفيان رجل شعي لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف قال - 00:46:59ضَ

فخذي ما يكفيك ولدك فما طلب ابا سفيان ولا احضره ولا شهود اقتصر على ما يعرفه من ان ابا سفيان معروف بالشح والامساك فقظى لها قال وقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. هذا حقيقة من اصلح الادلة - 00:47:22ضَ

الذي لا يمكن ان يعترض عليه. نعم قال لو رأيت رجلا على حد لم احده ابو بكر رضي الله لو رأيت رجل يرتكب حدا لا اقيم عليها الحد الا بالشهود كما تعلمون. يعني لو حضر الشهود نعم لكن مجرد انني رأيت رجلا على حد - 00:47:42ضَ

اقيموا عليه الحد الان وقبل ذلك ايها الاخوة هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى اليهم بل حتى التابعون ساروا على منهجهم كان احدهم يمشي يغض الطرف فتجد انه دائما ينظر الى موضع مشيته وسيره. فلا يلتفت يمينا - 00:48:04ضَ

ولا يسره خشية ان يقع نظره على ذلة صدرت من مؤمن فيراها لانهم يعتبرون ان المؤمنين وانه لا ينبغي للانسان ان يسرح نظره في في احوال الناس حتى لا يرى منهم ما لا يسر وهذا دليل على ان هذا الدين هو دين الستر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره - 00:48:27ضَ

والله في الدنيا والاخرة فما بالكم ايها الاخوة في زماننا هذا من يقول رأيت فلانا في المكان الفلاني والمكان الفلاني يسكن فيه جماعة من نوع كذا او رأيته يسير مع فلان او مع الشيخ الفلاني وهذا الشيخ الفلاني له منهج وكذا او رأيته مثلا يفعل - 00:48:54ضَ

امورا كلها مبنية على الظنون. وربما يكون الذي عرظ له هو خير منه واصلح. ومع ذلك يتكلم هذا ايها الاخوة من التساهل في ماذا؟ في حقوق الاخرين والتعرظ لهم وهذي من اخطر الامور. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها - 00:49:18ضَ

منتنة ولذلك في قصة الرجلين الذين خاض في رجل وسار مع رسول الله اين انزل؟ فكلا من هذه الجيفة. قال كيف؟ قالوا لقد اكلتما ماذا لحم صاحبكما بالنسبة للنميمة والله تعالى يقول ايحب احدكم - 00:49:39ضَ

ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فالنميمة لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. والغيبة ايها الاخوة من اخطر الامور. ولذلك المسلم من ينبغي ان يترفع عن الاخرين ولو وجد من اخيه ما يشك فيه فعليه ان يحسن الظن. لعلكم رأيتم منذرا - 00:49:58ضَ

ان من اكثر الصحابة حزما وشدة وقوة هو عمر يعني في الحق ومع ذلك يقول اذا بلغني امر عن مسلم فانني احمله على تسعة وتسعين محملا حسنا ويحمله على واحد سيد - 00:50:22ضَ

يعني يبحث عن تسعة وتسعين محمل يبحث عن مخارج ليصرف ذلك الامر اليه فلماذا ايها الاخوة لا نقتدي؟ اولا لا نسير وفق المنهج منهج الكتاب والسنة لا نتأثر بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضوان الله تعالى الذين مات رسول الله صلى وهو راض عنهم. فهذه - 00:50:40ضَ

من اخطر الامور التي يقع فيها المسلمون وايضا هي موجودة بين طلاب العلم وما اعظم بل يجب ان نترفه ايها الاخوة عن مثل تلك الامور وقد نتكلم بكلام يسير وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ماذا لما قالت عائشة في وصفهم انها قصيرة؟ قال قلت كلمة لو - 00:51:06ضَ

مجرد انها قالت قصيرة ونحن نقول قصير وفيه وفيه وفيه وفيه ونتكلم ونجرح وبخيل وفيه وفيه الى اخر ذلك. اذا لكن فرق ايها الاخوة الان يدور في ذهن بعضنا طيب - 00:51:32ضَ

ما هذه هند؟ قالت ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل والرسول ما انكر عليه هذه واقع. وفي مقام القضاء والحكم. فلا بد ان يحكم في ذلك. لكن نتتبع هفوات المسلمين ونجرح في اعراضهم فهذا لا يجوز - 00:51:51ضَ

قال وقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لو رأيته رجلا على حد لم احده حتى تقوم البينة عندي. اذا هو لا يحكم بالراء شاهد بنفسه وشاهد وهو يرتكب الذنب - 00:52:12ضَ

ومع ذلك لما يحكم علي ولا يذهب يتتبع اذا اجتمع الناس في المجلس رأيت فلانا يفعل كذا فما رأى هل رأوا احد؟ هل ابو بكر يعطينا رضي الله تعالى قاعدة مستقرة تلتقي مع رح الشريعة ولبها انني لو وقع نظري على مسلم - 00:52:27ضَ

يرتكب ذنبا حتى ولو كان ذلك الذنب حدا من حدود الله فانا لا اقيم عليه ذلك الحد بحكم منصبي وان الخليفة لا ولكن اقيموا عليه ذلك اذا ثبتت عندي البينة. نعم. قال ولانه متهم في الحكم بعلمه فلم - 00:52:49ضَ

يجوز ولان الانسان ان اذا حكم بعلمه متهم ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اتهموا الرأي يعني الانسان لا يكون دائما يعني يعتد برأيه وان الحق معه لا فالانسان عرضة لان يخطئ وبذلك اقرأوا سيرة السلف الصالح ومنهم الائمة الذين نجد الكثير يتعصبون لهم - 00:53:11ضَ

هم يفرون ويحذرون من التعصب قال ولانه ولانه متهم في في الحكم بعلمه فلم يجز كالحكم لولده. لولده او والده. نعم. قال الامام رحمه الله وعنه رحمه الله. وعن الامام احمد - 00:53:36ضَ

هنا يلتقي معه من؟ تذكروا ابو الشافعي في قول وابو يوسف وبهذا ايضا انظروا ابو يوسف اكبر اصحاب الامام احمد وهو القاضي المشهور. قاضي من هارون الرشيد وله مكانة عظيمة في الفقه الاسلامي - 00:53:56ضَ

ومع ذلك خالف امامه لانه يرى ان الحق مع غير امامة. وهذا ليس قدحا في الامام. نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رحمه الله يجوز له الحكم بعلمه سواء سواء علمه في ولايته او قبل او قبلها لان انا اذكر لكم الذي لم يذكره المؤلف قصة انا - 00:54:11ضَ

في ذهني. انتم تعلمون ابا سفيان رضي الله تعالى عنه انهما اسلمان لمتأخرا. وكان ممن يحب الاعتزاز والفخر ان تكون له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن - 00:54:39ضَ

ولما امر ايضا الجيش ان يمر هذه قبيلة فلان وقبيلة فلان يمرون من عنده فجاء رجل من مخزوم يشكو الى عمر رضي الله تعالى عنه يعني يستعديه كعبارات المؤلف يعني يطلب من عمر وعمر هو الخليفة ان ينصفه - 00:54:54ضَ

من ماذا؟ ابي سفيان ابن حرب قال لانه ظلمني قال عمر اني لا اعلم الناس بذلك عمر يعرفه وقال ربما لعبت معه او لعبنا مع بعض يعني عمر يدرك ذلك وانه مثلا يقع في الخطأ يتجاوز - 00:55:14ضَ

ثم ينظر الى عمر رضي الله طلب ابا سفيان هذه حجة للذين يقولون يحكم بعلمه فاخذ بيده وانطلق الى فقال خذ هذا الحجر وضعه في هذا المكان ابو سفيان بعوفوانه قال ابدا والله لا اخذه قال خذه فابى فعلاه بالدرة يعني بالعصا فضربه - 00:55:32ضَ

فقام واخذ الحجر ووضعه في مكانه ثمان رضي الله تعالى عنه اتجه الى القبلة ورفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه وقال الحمد لله انك لم تمتني حتى اذللت لي ابا سفيان بالايمان - 00:55:55ضَ

يعني جعلته يذل لي بالايمان لانه ما كان وانظروا ايضا الى ما حصل من ابي سفيان رضي الله عنه رجع فرفع يديه حمد الله تعالى واثنى عليه وقال الحمد لله ان انك لم تمتني حتى جعلتني اذل - 00:56:16ضَ

عمر في الاسلام فهذا هو ايضا المؤمن ايها الاخوة اذا تبينه الحق يرجع هذه قالوا دليل على ان عمر حكم بشيء قديم كان يعرفه يعني حتى ليس في وقت ماذا؟ في وقت ما كان خليفنا قبل ذلك - 00:56:35ضَ

قال رحمه الله تعالى وعنه يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه في ولايته او قبلها لان هندا رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني لي ولولدي. ومن هنا وضع العلماء يعني فروع - 00:56:53ضَ

المسألة ان المرء يعني اذا يعني وقعت يعني كان زوجها بخيلا ولا يوجد في الناس يعني والرسول صلى الله عليه وسلم حذر يعني من الشح ومن البخل فان في هذه الحالة ترفع امرها الى القاضي وينصفها ويطلب ماذا ان تحدد لها نفقة تكفيها واولادها فهذه - 00:57:16ضَ

جاءت الى رسول الله وهو ايضا الرسول وهو قاضي المؤمنين تشكو اليه حالها وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا حديث متفق ولذلك - 00:57:40ضَ

يكثر الاستدلال بهذا الحديث. هذا الحديث يتكرر الاستدلال به وسيأتي ايضا. نعم وقضى بعلمه ولانه ابا سفيان ولا قال احضري لي من خاصتك شاهدين عدلان يشهدان بذلك لا يعني الرسول يعرف - 00:57:58ضَ

هذا سيرة ابا سفيان وعاش معه بمكة قبل الاسلام وعرفه حتى وان كان قائدا وله من المكانة فلا تظنوا ايها الاخوة ان قضية البخل ماذا؟ او الشح انها مرتبطة بماذا؟ بالغنى او الفقر لا - 00:58:17ضَ

تجد ان بعض الناس فقير وما يقع في يده يطلق يعني ما لا يترك في جيبه شيء وتجد الناس يمسك الملأ يعني ماذا يكون عنده الملايين بل المليارات واذا اخرج الريال يحسب له الف حساب. فهذه يعني صفة يرهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده - 00:58:35ضَ

ولك شك ان من الاخلاق الاسلامية الكرم الكرم صفة ولذلك مدح به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان وقضى بعلمه ولانه حق علمه. فجاز الحكم به كالتعديل والجرح. وكما لو يحكم - 00:58:59ضَ

وبالتعديل وبالجرح كذلك بعلمه. نعم وكما لو ثبت بالبينة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ انا اقول حقيقة هذا يترك للقاضي فهذه من المأساة التي يترك في ما دام الامر جائزا - 00:59:20ضَ

يعني حتى على القول الثاني يعني الترجيح حائر بين القولين الاول والثاني لا يحكم بعلمه يحكم. فنقول يترك ذلك الى القاضي فاذا رأى من المصلحة ان هذا حكمه بذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح - 00:59:43ضَ

واغلاق باب من ابواب الفساد فله ان يفعل ذلك. واذا رأى انه ربما يكون الحكم بعلمه يجعله ماذا عليه ويتهم بانه جار في حكمه الى غير ذلك فهذا ميزان دقيق في نظر يترك الى القاضي - 01:00:03ضَ

ايها القاضي اهل لذلك فينبغي ان يقرر ما يرى فيه المصلحة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان كان للمدعي شاهد واحد عدل الان جينا الى وجود شاهد واحد فهل يحكم به مع اليمين او لا - 01:00:23ضَ

هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد قالوا يحكم بالشاهد مع اليمين. يعني اذا ادعى انسان الاخر حقا واحظر شاهدا فانه في هذه الحالة ماذا يضيف الى الشهادة اليمين - 01:00:46ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى ذلك. وحجة الجمهور الحديث الذي لمسلم. وجاء في رواية عدة بس لا هو ليس حقيقة في مسلم فقط بل حتى في السنن جاءت احاديث وبعضها احاديث صحيحة حديث مسلم لكن فيها - 01:01:08ضَ

اخرى صحيحة وحسنة ابو حنيفة لا يرى ذلك لانه يرى ان في تلك الاحاديث مقالة وتعلمون يعني الحنفية يعني يتوسعون في امر القياس وان العصر الشهادة انما تكون باثنين. والله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال سبحانه واشهدوا ذوي - 01:01:28ضَ

منكم. وهنا لم يوجد شاهدان فلا نعمل بذلك. فكأنه يتمسك بظاهر الكتاب وايضا عند الحنفية كما تعلمون خبر واحد يعني الحنفية يتكلمون في خبر واحد وانه اذا عارض الكتاب لا يعمل به. فالكتاب نص على وجود شاهدين. وهذا الحديث - 01:01:52ضَ

خبر واحد فلا ينبغي ان يعمل. العلماء قالوا لا. هذا حديث صحيح ثبت في صحيح مسلم. وجاءت ايضا احاديث اخرى كلها تلتقي مع ايضا ينبغي ان يعمل بها. نعم قال وان كان للمدعي شاهد واحد عدل - 01:02:15ضَ

في المال او ما يقصد به المال. اه في المال او ما يقصد به المال الذي يقصد به الذي يؤول الى المال مثل الزراعة مثل الحيوانات التي يعني تكون في - 01:02:35ضَ

النهاية تباع وتشترى مثل العبيد. اذا ما كان مالا او يقصد به المال. يعني قصد به حتى وان لم يكن في ذاته مالا هذا يخرج ماذا؟ يخرج الحدود والخصاص. لماذا - 01:02:49ضَ

لان الحدود ايها الاخوة والقصاص مبناها على التشديد والتوثق لا يكفي فيها شاهد واحد فمثلا شهادة الزنا لابد من اربعة وبقية الحدود لابد من شاهدين عدلين. اذا هذه تتعلق اما بازهاق روح - 01:03:04ضَ

او باقامة حد على مؤمن. وهذا الحد قد يؤثر على سمعته. وايظا يجعل الناس ماذا ينبذون بالالفاظ وربما اذا يقال بانه قذف وبانه صرخ وغير ذلك ولذلك الحدود مبنية على التشديد - 01:03:27ضَ

ولذلك قال المؤلف في الاموال وما هو في حكم الاموال وهذا عند الائمة الثلاث اما ابو حنيفة اصلا لا يرى ذلك قال رحمه الله بالمال او ما يقصد به المال حلف المدعي مع شهادته. يعني يأتي به شاهدنا اين الشاهد الاخر؟ يقول لما هذا هو الشاهد - 01:03:46ضَ

عاين القضية طيب هل تحلف؟ نعم احلف فانضم اليه الى جانب الشهادة العدل انه حلف بالله سبحانه وتعالى ونحن اخذنا بعموم الادلة من حلف له بالله فليرضى. ومن لم يرضى فليس من الله بشيء. لكن هذا عند المؤمنين حقا - 01:04:10ضَ

لكن الذي جعل ذلك لا يؤخذ به مطلقا لوجود فساق يسوء عليه من يحلف بالله كاذبين. نعم قال حلف المدعي مع شهادته وحكم له به. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم - 01:04:31ضَ

قضاء بشاهد ويمين رواه مسلم رحمه الله قال رحمه الله فان ابى ان يحلف وقال اريد يمين المدعى عليه احلفناه في دين الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فيكون ذلك ماذا حج في هذه المسألة وقلت لكم - 01:04:52ضَ

ليس هذا هو الدليل لوحده ولكن المؤلف رحمه الله تعالى بان لما كان كتابه متوسطا لا يستوعب ولا يستقصي جاء بالحديث الذي في مسلم وما في مسلم مسلم كما في البخاري فاقتصر - 01:05:15ضَ

والا هناك احاديث اخرى وبذلك يكون مذهب الجمهور هو الراجح خلافا لابي حنيفة ولما قلنا خلافا لابي حنيفة فهمنا الائمة الثلاثة على خلاف قال رحمه الله فان ابى ان يحلف وصلى الله على محمد. اه حقيقة كان اخر سؤال جعلته هو الاول لان الاخ - 01:05:29ضَ

ذكر فيه لبس وهو مهم يقول الاخ ما هو وجه الاتفاق بين قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه لانه لو رأى رجلا على حد وقال مرتكب جاء بالمعنى لو رأى رجلا لاحد ما قاموا عليه - 01:05:52ضَ

يكون لديه البينة او يسمع ذلك من الشهود وبين الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فرق بين ذا وذاك فرق بين انكار المنكر وبين القضاء لان هذا حكم - 01:06:09ضَ

واما انكار المنكر هذا فيه تفصيل. انكار المنكر قد يكون ماذا باليد وهذا لمن بيده الامر من ولاة الامر او من يفوضون الامر اليهم كما نرى ذلك الان فيأتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 01:06:27ضَ

القاء الثاني انه يغيره بلسانه فينكر ذلك الشيء الامر الثالث ايظا انه ينكره بقلبه ثم ابو بكر رظي الله تعالى يقول لو رأيت يعني يقول لو رأيت لما حكمت لكن ما قال لو رأيت لما انكرت - 01:06:45ضَ

ابو بكر اكثر الناس انكارا للمنكر وبلا شك خير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولو وزن ايمانه بمال الامة لرجح. اذا هو قال لا يحكم لو رأى انسان على حد - 01:07:06ضَ

لا يحكم عليه. لكنني ينكر لا شك انه سيكون اسبق الناس الى ذلك يقول الاخ ما معنى الاصوليين؟ يعني انا يعني احيانا اقول الاصوليون او ذكره الاصوليون يعني هذا الاخ ربما يقع في ذهنه ما يتكلم - 01:07:21ضَ

اعداء الاسلام من انهم يصفون الملتزمين من المسلمين بالوصول لله. نقصد بالاصوليين في هذه المسألة هم علماء الاصول لان الفقه الاسلامي اول ما وجد كان مختلطا. كان الحديث مختلطا بالفقه - 01:07:38ضَ

والاصول داخل في ذلك ايضا ثم انه مع تطور العلوم انفصل فصار للحديث كتب مستقلة وللفقه كتب مستقلة ووجدت كتب اخرى تجمع بينها. كما نرى في موطأ الامام مالك وطن الامام ما لك فيه الحديث وفيه الفقه ولا اريد ان اتوسع - 01:08:00ضَ

اذن يحصل هذا وهذا ثم بعد ذلك اول ما وجدت الفروع لانهم يقولون هي الاصل التي يحتاج لها الناس ثم لما كثرت الاصول بدأ العلماء يعملون لما لما وجدت الفروع بدأ العلما يعملون في تدوين اصول الفقه - 01:08:23ضَ

قد يسأل سائل فيقول لماذا يقال بان الشافعي هو اول من دون علم اصول الفقه؟ طيب الصحابة التابعون ليس معنى ذلك ايها الاخوة بان الصحابة والتابعين لا يعلمون اصول الفقه هم يعرفون ذلك يعرفون ان هذا ناسخ ومنسوخ - 01:08:45ضَ

هذا مطلق وهذا مقيد وهذا امر وهذا نهي ويعرفون اسباب النزول لكن الذي اشتغل بالتدوين على الصحيح هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف القيم الرسالة وان ادعى الحنفية انهم اسبق فليس هناك ما يدل على ذلك. الحنفية لهم في القواعد الفقهية - 01:09:05ضَ

لهم كتبوا في القواعد الفقهية وربما فيها بعض المسائل الاصولية ولكنها جاءت ايضا متأخرة عن الشافعي اما الذي اشتغل بعلم اصول الفقه فهو الامام الشافعي رحمه الله ومن اراد ان يعرف قوة اللغة العربية وتمكن الامام الشافعي منها فليقرأ كتابه الرسالة - 01:09:31ضَ

وهو مطبوع معروف يقول الاخ ما الفرق عندما يقال في مذهب الحنابلة رواية؟ وفي مذهب الشافعي يقال قول الى اخره. هذا مصطلح ايها الاخوة من اراد ان يعرف فليطلع على المداخل الى ماذا المذاهب الفقهية. فكل مذهب من المذاهب له مدخل - 01:09:54ضَ

فمثلا الحنابلة عندهم ابن بدران والحنفية ايضا ذكرت في كتبهم. والامام النووي ذكر ذلك في مقدمة لكتابه المجيد دموع وهكذا ايظا المالكية اذا هذا مصطلح معروف عنده فالحنفية مثلا اصطلحوا على القول - 01:10:20ضَ

والحنابلة على الرواية والمالكية على الرواية والشافعية على القول يقال قوله الجديد وقوله القديم. فهذا لا يعني لا يغير في المعنى شيئا وانما هو كما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح - 01:10:41ضَ

السائل يقول ما الحكم اذا لم يحضر المدعي البينة ورفض المدعى عليها الحلف. رأينا الخلافة في هذه المسألة وان القضية ترجع الى من المدعى عليه يرد اليه ذلك في حلف. والمسألة فيها خلاف - 01:11:00ضَ

احنا انه يرد اليه ذلك الشيء ورأينا اختلاف العلماء في المسألة فيما مضى رأينا ابا الخطاب وهو يرتقي معه ماذا الحنفية والمالكية يقول الاخ لو قال المدعي ما لي بينة - 01:11:21ضَ

وقال له رجلان نحن نذكر كذا وكذا ثم اتى بهما كبينة هل تقبل هذه او لا؟ نعم. اذا ثبتت عدالتهما فنعم. هذه هي الشهادة يعني قال انا لا اذكر بين فجاء رجلان كما سيأتي في سؤال احد الاخوة - 01:11:39ضَ

يعني ربما تأثر بقول ان يكون عند الانسان شهادة ولعلنا نصل اليه يعني قبل الاقامة اذا في هذه الحالة اذا احضر الشاهدين هما شاهدان يتأكد من عدالتهما ثم بعد ذلك ماذا - 01:12:00ضَ

لعلي انظر في سؤال الاخ اقدمه هذا يقول الاخ آآ جزاه الله خيرا يقول شخص له حق على شخص اخر فوعده الاخير بان يعوضه عن حقه. يعني ان يعطيه قال بجزء من بيته - 01:12:19ضَ

وحدد وحدد له حجرة معينة يعني ان يعوضوا عن ذلك الحق قال ماذا عرفنا الاثنان توفيا دون انهاء الدين. يعني دون الفصل في تلك القضية ولا يعلم بذلك احد غيري. اذا انت تدخل في حديث - 01:12:40ضَ

خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. فاطلعت ابناء الذي عليه الحق. حتى يبرأ ماذا؟ ان يبرئوا ذمة فوعدوا ان يوفوه فهل يكفي هذا ام لابد من اخبار ابناء صاحب الحق؟ علما بان الحجرة هدمت وادخلت - 01:13:04ضَ

العمارة انا ارى انك قبل ان تبلغ الاخرين ان تعود مرة اخرى الى الذي عليه الحق وتقول تعود الى ابنائي وتقول ان لم تفعلوا ساخبر اصحاب الحق لانها لامانة في عنقي وهي شهادة - 01:13:26ضَ

ولابد ان اؤديها واخشى ان ادخل في قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم القلب عليكم ان تحلوا هذه المشكلة وهو خير للطرفين معا. وخاصة المستفيد هو الذي عليه الحق - 01:13:46ضَ

السائل يقول ما المقصود ببينة القضاء او الابرة. انا خشيت الا تكون هذه المسألة واضحة فعلقت عليها قضية يعني بعد ان يأتي المدعي ويدعي على شخص ويأتي بشهود يقوم المدعى فيقول يا اخي انا قضيت كذلك الحق. يعني اعطيتك اياه او انك ابررت - 01:14:05ضَ

مني فيقال له ماذا اتحلف على ذلك؟ فان حلف حكم له والا فلا يقول الاخ هنا ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى وان قال قضيته فانكر المدعي فسأله احلافه من الذي يسأل احلافه المدعي؟ يعني نفس المدعى عليه يقول اذا تحلف ولكن الذي يوجه - 01:14:31ضَ

ال الى المدعي هو ماذا القاضي؟ فيقول له اتحلف على ذلك؟ يعني ردت اليمين اليه؟ وحين اذا ينظر هل يحلف او لا في هذه المسألة شخص يقول يسأل هنا باختصار لان الوقت ضاق الان يقول امرأة سقط لها جنين وهو بلا شك لم يبلغ الوقت الذي يصلى عليه ثم سقى - 01:15:00ضَ

وسقط الاخر عمره اربعة شهور لا يسألون عن قضية الصلاة يعرفه ولكن هنا يسأل عن العقيقة لا العقيقة انما تكون للمولود وهذا لم يولد وانما سقط ميتا. فالقصد ايها الاخوة بالعقيقة ان يولد لك انسان وان يستهل صارخا. فهل - 01:15:28ضَ

اذا استهل صارخا ثم مات هل ايضا تؤدى عنه العقيقة او لا بعضهم يرى انها لا تؤدى عنه وهناك من يرى انها تؤدى والمسألة راجعة اليه وهي ايضا هي سنة يعني ليست واجبة لا - 01:15:48ضَ

لكن ينبغي حقيقة ان يعنى بها وان يحافظ اذا في هذه الحالة لا اعلم انا لا اعلم قائلا يقول بانه في هذه الحالة يعق عنه وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:16:06ضَ