شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{811}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ما شاء الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين - 00:00:02ضَ

ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ونتابع دروسنا في كتاب الاقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك في يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم - 00:00:30ضَ

وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاقظية قال باب صفة القظاء قال في فصل وان كان للمدعي شاهد واحد - 00:00:57ضَ

بالمال او ما اقصد به المال حلف المدعي مع كلته قال رحمه الله فان ابى ان يحلف وقال اريد يمين المدعى عليه احلفناه. هذه المسألة متعلقة اول الفصل وهو اذا ادعى شخص دعوة واحضر شاهدا - 00:01:16ضَ

ولم يكن لديه شاهد اخر تتم به البينة فانه يضيف الى ذلك اليمين اي يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى ليعبد بذلك دعواه اذا انضم اليمين الى الشاهد فانه يحكم به. وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قضى - 00:01:38ضَ

الشاهد واليمين كما في صحيح مسلم وعلقنا على ذلك في درس ليلة البارحة. هذا عند جماهير العلما كما ذكرنا ومنهم الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد واما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فلا يرى ذلك وقلنا جاءت عدة احاديث في هذه المسألة - 00:02:05ضَ

قال فان ابى ان يحلف وقال اريد يمين المدعى عليه عندما يحظر شاهدا واحدا ويطلب منه اليمين يقال له اتحلف بالله سبحانه وتعالى على دعواك فهو لا يخلو من عمرين اما ان يحلف ويقضى له وينتهي الامر - 00:02:30ضَ

واما ان يمتنع عن الحلف فترد اليمين الى المدعى عليه ويطلب منه هذا ان يحلف قال فان ابى ان يحلف وقال اريد يمين المدعى عليه احلفناه فانك للمدعى عليه قضي عليه. فانك لا المدعى عليها يا ابا ان يحلف يقضى عليه. لانه بذلك امتنع - 00:02:53ضَ

ان يحلف المدعي لديه شاهد ولم يحلف فرد اليمين وقال انا اطلب يمين المدعى عليه الذي عنده الحق فيما يدعي فهذا المدعى عليه ايضا اكل توقف امتنع عن اليمين فحينئذ يحكم له. هل ترد اليمين او لا مسألة اخرى - 00:03:21ضَ

قال ومن قال ترد اليمين فهل ترد ها هنا يحتمل وجهين؟ يعني هل ترد كما سبق ان مضى انه عندما يطلب من المدعي المدعى عليه اليمين فيمتنع هل ترد الى المدعي ويثبت له الحق؟ هل هذه مثل هؤلاء؟ هذا ما سيبحثه - 00:03:45ضَ

رحمه الله. قال يحتمل وجهين احدهما لا ترد لانها كانت في جنابته احدهما لا ترد لماذا؟ لانها كانت في جنبة المدعي كان المدعي بيده ان يضيف الى الشاهد يمينا ولكنه ابى - 00:04:09ضَ

فانتقلت الى غيره. ويقول اصحاب هذا القول او الوجه كيف ترد اليه وقد رفظها وهي بجانب اي بجانبه قال لانها كانت في جنابته وقد اسقطها بنقوله عنها وصارت في جنابة غيره في جنبة المدعى عليه - 00:04:30ضَ

فلم تعد اليه اصلا هو رفضها يقولون فكيف ترد اليه مرة اخرى؟ وهناك من يقول لا لا مانع ان ترد اليه وحينئذ الحلف يأخذ الحق والا يحكم القاضي وينتهي الامر - 00:04:54ضَ

قال فلم تعد اليه كالمدعى عليه اذا نكل عن اليمين فردت على المدعى على المدعي. فنكل عنها قال رحمه الله والثاني ترد ترد عليه لان هذه غير اليمين الاولى. لان هذه التي يمتنع فيها المدعي عن اليمين - 00:05:11ضَ

مع الشاهد ترد الى المدة عليه فيابى فيقول هذه غير تلك لان تلك تختلف عنها. تلك فيما يتعلق بالدعوة وليس هنا فيما يضاف ويقوي اليمين قال قال ترد عليه لان هذه غير اليمين الاولى - 00:05:36ضَ

ولان سبب الاولى قوة جنبة المدعي بالشاهد. ولان سبب الاولى قوة جنبت الاولى بالشعر لان عنده شاهد فقط يحتاج الى ان يعبد ذلك ويقويه بيمين قال ولان السبب الاولى قوة جنابة المدعي بالشاهد. وسبب الثانية - 00:05:59ضَ

نكون المدعى عليه. وسبب الثانية ان المدة عليه رفظ. فهل ترد الى الاهل؟ قالوا هذي ظعيفة فلا يعتد بها الاولين انها ترد الى المدعي فان حلف حكم له الا له - 00:06:24ضَ

قال فسقوط احداهما لا يوجب سقوط الاخرى قال رحمه الله فان سكت المدعى عليه فلم ينكر ولم يقر. يعني سكت توقف. يعني ما اقر بالحق ولا انكره سكت فلا بد من ان يتخذ اجراء من قبل القاضي - 00:06:41ضَ

قال حبسه الحاكم حتى يجيب. حتى يجيب لماذا بالحق باثبات الحق او نفيه ولم يجعله بذلك ناكلا ذكره القاضي رحمه الله في المجرد قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله ان الحاكم يقول له - 00:07:04ضَ

ان اجبت والا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك عليه وهذا في الحقيقة هو الاولى يعني يعرض عليك اما ان تجيب بالنفي او الاثبات والا اعتبرتك كناكلا ويكرر عليه ذلك فاذا لم - 00:07:27ضَ

قال اعتبر هناك اللي هو قضى عليه قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله ان الحاكم يقول له ان اجبت والا جعلتك ناكلا وحكمت عليك ويكرر ذلك ثلاثا فان اجاب والا حكم عليه لان ناكل عما يلزمه جوابه - 00:07:45ضَ

فاشبه الناكل عن اليمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومتى اتضح الحكم للقاضي؟ اه. لزمه الحكم به. القاضي جاءه خصمان. صدع احدهما على الاخر حق ثم ان القاضي لا شك انه يطالب بالبينة والاجراءات التي مرت بنا. فاذا ثبت الحق - 00:08:06ضَ

وجد شهود شاهدان عدلان يثبتان الحق للمدعي وحين ولم يحصل جرح من المدعى عليه بالنسبة للشاهدين. اذا ثبت الحق. اذا الصورة واضحة. فلا ينبغي القاضي ان يتأنى في الامر ويتأخر فيه لان اصحاب الحقوق يريدونها كل يسعى الى اخذ حقه - 00:08:32ضَ

والحصول عليه. ولذلك لا ينبغي ان يؤجل ذلك اذا تبين له الحق قال ومتى اتضح الحكم للقاضي لزمه الحكم به ولم يجز ترديد الخصمين. لماذا يرددهم؟ لان الاصلاح يلجأ اليه عندما - 00:08:57ضَ

يبقى الامر الامر غير واضح او في مسألة يمكن ان يكون لكن هذا حق اخذه هذا لهذا وثبت الحق عليه ينبغي ان يحصل صلح في امر في قضية ثبت الحق فيها للغير - 00:09:21ضَ

ولم يجز ترديد الخصمين لان الحكم لازم واداء الحق واجب فلم يجز لان هناك امران اداء الحق واجب والحكم لازم لانه ليست فتوى وانما هو قضاء والقضاء يحصل به الالزام وهذا حق للغيب فيجب - 00:09:38ضَ

ان يوصل اليه ويعطى اياه كاملا قال رحمه الله وان كان فيه لبس امرهما بالصلح قد يكون الامر غير واضح اما تردد القاضي في الشهود يعني ما اتضحت لها الصورة تماما او - 00:09:57ضَ

اصول تردد او نحو ذلك فحينئذ او ان الحكم في المسألة الحكم الفقهي غير واضح للقاضي تماما متردد في مسألة فيها خلاف ولم يترجى عنده رأي فحينئذ ينتظر هنا الى ان يتبين له الحق فيحكم. ولا مانع من ان يستشير غيره ان - 00:10:14ضَ

يسأل وقد مر بنا بانه يناسب ان يكون في مجلس القاضي علماء من اصحاب المذاهب حتى يرجع اليهم في بعض الامور قال وان كان فيه لبس امرهما بالصلح فان فيا اخرهما - 00:10:38ضَ

ولا يحكم حتى يزول اللبس. اذا يؤخرهما ولا يحكم. لا يصدر الحكم حتى يجول اللبس ويتضح الامر ويصبح الحكم في المسألة جليا قال ولا يحكم حتى يزول اللبس ويتضح وجه الصواب. لان الحكم بالجهل حرام - 00:10:57ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى يقول ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب قال رحمه الله تعالى باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي. اذا نادى الباب يشتمل على امرين القبر - 00:11:22ضَ

على الغايب هذا حكم والثاني كتابة القاضي الى القاضي. وليس هذا مقيدا بالقاضي ولكن لما كان الكتاب كتاب فقه وهو المشهور حصره المؤلف والا هناك كتابة الامير للامير وكتابة السلطان لولاته وكتابته - 00:11:44ضَ

بعمال كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام اذا نحن نأخذ الشطر الاول الحكم على الغائب وقبل ان ندخل في التفصيل المؤلف اجمل رحمه الله تعالى هل العلماء مختلفون في الحكم على الغائب - 00:12:06ضَ

لكن عند من يقول بالحكم على الغائب ايضا هل يحكم عليه بكل شيء؟ او ان هناك فرقا بين حقوق الادميين وحقوق الله سبحانه وتعالى وقد تكرر معنا مرات ان حقوق الادميين مبنية على التشديد - 00:12:25ضَ

وان حقوق الله تعالى مبناها على التسامح وسقوط الحكم. لان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئات العباد. واذا اغتاب الانسان حسن وانام ورجع الى الله وندم فان الله تعالى يقبل التوبة - 00:12:46ضَ

اذا ما الحكم هنا جماهير العلماء يقولون ان هذا خاص بحقوق الادميين اما الحقوق الاخرى كالقصاص وكالحدود فلا يحكم على غائب فيها. لان الغائب ربما لو حضر حصل عنده امر - 00:13:08ضَ

قد يجعل القاضي يتوقف في الحكم ولا ينفذه فقالوا هنا ينفذ في حقوق الادميين لا في حقوق الله تعالى وجعلوا في مقدمتها الحدود وخالف الشافعي في ذلك فلديهم قولان القول الاول تعميم ذلك انه لا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الادميين. والقول - 00:13:28ضَ

انهم يستثنون من ذلك الحدود. فيقولون الحدود شأنها عظيم فلا ينبغي ان يحكم على رأي من فيها امثل لكم بمثال حتى اتضح الصورة رجل سرق وهو غائب في مكان بعيد غائب - 00:13:56ضَ

تجاوز مسافة القصر حتى نجمع بين القولين الذين يقولون لا يحكم على الغائب في حقوق الله سبحانه وتعالى يقولون يحكم عليه بالمال اي يجب عليه ان يرد المال ولا يحكم عليه بالقضاء - 00:14:17ضَ

عند الشافعية في القول الاخر يحكم عليه بالمال وبالقطر يعني هذه السورة توضح الفرق في المسألة قال رحمه الله تعالى ان حضر رجل يدعي على رجل غائب عن البلد ولا بينة معه لم تسمع دعواه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لا الدعاء اقوام - 00:14:36ضَ

دماء رجال واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على منكر فليس لكل انسان ان يقرع باب القضاء ويأتي الى القاضي ويقول يا شيخ هذا انا لي دعوة على فلان واريد - 00:15:07ضَ

منه كذا وكذا القاضي مباشرة يسأل هل لك بينة اولى فان لم تكن له بينة صرفه وقال اذهب وان كانت له بينة نظر في امره قال لم تسمع دعواه لان سماعها لا يفيد - 00:15:24ضَ

لماذا لا يفيد؟ لانه لا حجة معك قال وان كانت له بينة سمعت دعوى والبينة وحكم بها وان كانت له بينة سمع الدعوة واضاف اليها البينة التي تطلب منه ويحذرها ثم بعد ذلك يقر حكمها هذا هو مذهب مالك - 00:15:42ضَ

واحمد في رواية نعم قال وان كانت له بينة سمع الدعوة والبينة وحكم بها لانها بينة مسموعة عند من؟ عند الامام مالك واحمد في رواية ودليل هؤلاء حديث هند المتفق عليه - 00:16:05ضَ

وهو انها شاقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي وولدي بالمعروف فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:16:26ضَ

اذا حكم عليه وهو غائب قالوا فهذا دليل على انه يحكم على الغائب القول الاخر وهو مذهب ابي حنيفة وجمع من الشافعية والرواية الاخرى لاحمد لا يحكم على غائب وسيورد المؤلف جليلة رحمه الله تعالى - 00:16:44ضَ

قال رحمه الله تعالى وحكم بها لانها بينة مسموعة فيحكم بها كما لو شهدت انا حاضر وجهة ايها الاخوة الذين يقولون لا يحكموا على غائب. يقولون ربما لو كان الغائب حاضرا - 00:17:04ضَ

اثبت امورا لم تكن موجودة قد يقول قضيته الحق وعندي شهود في ذلك قد يكون ابرأني من ذلك الحق. قد يقول احلت اليه به كما مر بنا. ومن هنا خالف الاخرون. اما - 00:17:24ضَ

الذين ذكرنا فقد اجازوا ذلك واحتجوا بقصتهن عندما شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شح ابي سفيان وانه لا يعطيها ولدها ما يكفيها من النفق وهو حديث متفق عليه - 00:17:41ضَ

قال وعن احمد رحمه الله لا يجوز القضاء على الغائب وهو قال وعن احمد رحمه الله قال وعن احمد رحمه الله لا يجوز القضاء على الغائب وهو اختيار ابن ابي موسى من الحنابل وهو كما قلنا قول ابي حنيفة او - 00:17:58ضَ

الحنفية وايضا قول للشافعية فيما اعلم اذا العلماء انقسموا الى قسمين. هناك من يرى الحكم على الغائب ودليل حديث هند وهناك من لا يراه ودليلهم ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي - 00:18:28ضَ

الا يحكم اذا اتاه خصم حتى يحضر الاخر قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعلي رضي الله عنه وارضاه اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي الاول حتى تسمع كلام الاخر - 00:18:53ضَ

ولذلك اثر عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو جاءني الخصم وعينه في يده لا اقضي له. لان اوروبا ما ياتي الاخر وقد صقع عينيه هذا الذي جاء ويده قلعت وهي في يد ربه وهو قلع عين الى الخصم - 00:19:13ضَ

اذا لا اقضي حتى يحضر الاخر اذا هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم الى علي وتوجيه له ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وفق في القضاء. وعلي رضي الله تعالى عنه ارسله عليه الصلاة والسلام الى اليمن قاضيا وكان شاب - 00:19:32ضَ

يعني لا يزال يافعا وخشي من القضاء وخاف وقال لرسول الله انه صغير وشكى اليه قلة خبرته فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فما قضى في قضية الا وقد وفق الى الصواب فيها. وبذلك - 00:19:51ضَ

قال فيه عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي قال قال فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فانك لا تدري بما تقضي. رواه الترمذي رحمه الله لانه قد يأتي الاخر ويدلس صاحب لحن وحجة ويتكلم ويأتي بكذا وكذا لكن اذا حضر الخصم فتغير - 00:20:13ضَ

فربما يكون مع ذاك ما ليس مع هذا. اذا الحكم ينبغي ان يكون متوازنا ولا تقضي الاول حتى تسمع كلام الاخر فانك تدري بما تقضي. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث وغيره ايضا. اذا انت اذا - 00:20:38ضَ

حضر امامك الخصمان وقضيت في المسألة يصبح الامر واضحا. لا تندموا على ذلك لكن ربما يأتيك شخص فقط قبيلة فاذا جاء الخصم الاخر يكون الحق بجنابته قال ولانه قضى لاحد الخصلين وحده فلم يجز كما لو كان الاخر في البلد - 00:20:57ضَ

ولانه يحتمل القضاء والابراء. رأيتم ولانه يحتمل ان الغائب قد قضاه حقه او انه ايضا او ان المدعي ابرأه من ذلك الحق. عفا عنه اسقطه تجاوز عنه وربما يكون حاله كذلك - 00:21:23ضَ

قال ولانه يحتمل القضاء والابراء وكون الشاهد مجروحا. وربما يكون ايضا الشاهد مجروح. ربما اذا جاء المدعى عليه يقول انا لا اقبل شهادة الشاهدين. هؤلاء مجروحين. ما دليلك؟ عندي ما يثبت ذلك. حصل كذا وكذا ونحن كنا - 00:21:43ضَ

الجرح لابد ان يكون في الباطن حضرهما فلان وفلان وهم يعملان كذا يسرقان او يشربان الخمر او فعل كذا او يتعاملان بالربا الى اخره فيجرحهما يعني يطعن فيهما اذا هذه وجهة ولا شك - 00:22:03ضَ

ان رأي الفريق الثاني اذا امكن ان يحظر الغائب لا شك بانه احوط او لا هو الراجح عندي قال ولانه يحتمل القضاء والابراء او كون الشاهد مجروحا. فلم يجز الحكم كالاصل - 00:22:22ضَ

قال رحمه الله ولو ادعى على حاضر لم تسمع البينة حتى يحضرها. رأيتم يعني جاء شخص خدع على انسان حاضر في البلد معه ان له حقا وجاء بشاهدين هل يحكم له القاضي؟ لا - 00:22:42ضَ

يطلبوا ماذا؟ المدعى عليه ويحضر ويستمع منه. لانه ربما يقول اديت ما علي وعندي شهود ربما يقول ابرأني وهو الان تراجع في ذلك ربما يقول ايضا هذان الشهدان مجروحان عندي - 00:23:03ضَ

قال لم تسمع البينة حتى يحضر لما ذكرنا. ولانه يمكن سماع قوله فلم يحكم قبل سماعه كحاظر المجلس قال رحمه الله تعالى وتعتبر الغيبة الى مسافة القصر. المؤلف هنا يريد ان يحج لنا. هل هناك قدر محدد من المسافة المكانية - 00:23:21ضَ

يعني هل هناك قدر محدد يكون فيه هذا غائبا او غير غائب هو حدده بمقياس دقيق هي مسافة القصر وما سافة القصر كما قال عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان ومن - 00:23:46ضَ

الى الطايف كما عرفنا هذا بالنسبة درسنا ذلك في كتاب الصلاة صلاة المسافر وكذلك ايضا في الصيام في صيام المسافر وقدروا ذلك بما يقرب من ثمانين كيلا. يعني ثمانون كيلو متر يعني من مكة الى جدة - 00:24:10ضَ

لكن الان تقاربت مكة مع جدة المهم ان هذه المسافة ما كان مسافة القصر وبعده يعتبر غائبا. وما كان دون ذلك لا يعد غائبا بل على القاضي ان يحضره ويطلبه - 00:24:32ضَ

هي تقصر هذا يرجع الى انطلاقتك يعني هي مسألة تحتاج الى اعادة نظر لانه قضية سبعين وسبعين هناك اصلا من يرى مثلا يعني لو قدر ان جدة ومكة اصبحت ولد واحد هل نقصر الصلاة؟ لا - 00:24:53ضَ

لا بد ان يدقق في هذا الامر قال رحمه الله تعالى وتعتبر الغيبة الى مسافة القصر. يعني كانوا فيما مضى اذا خرجوا ما قبل ابيار علي السلام بئر علي في وسط المدينة - 00:25:10ضَ

فهل يقال انه يقصر مثلا كما كان اذا تجاوز الحيطان لا. لا بد ان يترك البلد خلفه قال لانها الغيبة التي تبنى عليها الاحكام قال رحمه الله فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر احضاره حكما - 00:25:26ضَ

اذا الغيب نستطيع ايها الاخوة ان نقسمه الى اقسام ثلاثة غائب عن مجلس القامة وهو الان الذي يتكلم عنه وغائب عن البلد وهو الذي سبق الحديث عنه. الذي يكون مسافة القصر - 00:25:49ضَ

وغائب عن مجلس القضاء ومختف او هارب يعني اختفى لما عرف انه سيقضى عليه اندس في مكان واختبأ به اذا هي انواع ثلاثة غائب خارج البلد بعد مسافة القصر غائب عن مجلس القضاء وهو معروف مكانه وغائب في البلد مختب لا يعرف مكانه - 00:26:05ضَ

هذه كلها احكام ثلاثة. فالذي يعرف مكانه لابد من احضاره قال رحمه الله تعالى قال فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر احضاره حكم عليه. ها يعني - 00:26:32ضَ

طلب للحضور فلم يحذر. ارسل اليه فابواه لا يوجد عنده نوع من المماطلين حتى في هذا الزمان. تجد ان له جلسة فيختف فيختف يعني ما يحضر اين انت في حصل لي ظرف حصل لي كذا؟ يرسل اليه لا يوجد اهو في البيت؟ لا - 00:26:52ضَ

هذا قد يوجد اذا هذا طلب منه الحضور ولم يأتي ما موقف القضاء في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا - 00:27:10ضَ

لجعل الامتناع والاستتار طريقا الى تضييع الحقوق يعني هذا فيها ايضا تعد وتعال على الاحكام. لانه لو كان كل انسان لا يحضر اذا دعي الى مجلس القضا او يختبئ او يتعلل بعلل لكان ذلك وسيلة لاصحاب النفوس المريضة - 00:27:29ضَ

الذين ياكلون حقوق الناس ويأخذونها بغير حق يكون هذا طريق ووسيلة لهم بان يحتالوا لكن القاضي اذا طلب حضوره ولم يحضر وارسل اليه ولم يأت حينئذ اخر الدواء الكي يحكم عليه - 00:27:54ضَ

قال رحمه الله تعالى ويكون حكمه حكم الغائب. وينزل منزلة الغائب. نعم قال وان هرب المدعى عليه بعد الدعوى كما فهو كما لو هرب قبلها رأى في مجلس القضاء ان الحكم سيتجه اليه وانه سيقضى عليه فر هربا - 00:28:15ضَ

ايضا يقضى عليه فهذا هو النوع ايضا قال فيكون قال رحمه الله فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه. لا فرق. سواء هرب بعد ان حضر مجلس القضاء ورأى ان الحكم يتجه اليه - 00:28:41ضَ

لان طلب القاضي من المدعي شهود ويعلم وجود شهود وانهم عدول وثقات فلما احس بذلك اعتبر او طلب امر ثم فر واختفى يحكم عليه القاضي نعم الحدود ها الا في الحدود - 00:29:00ضَ

خلافا لبعض الشافعية قال رحمه الله تعالى ولو كانت الدعوة على صبي او مجنون لحكم عليه البينة اولا تعلمون ايها بان الصبي والمجنون غير مكلفين رفع الخلل عن ثلاثة عن الصبيحة حتى يبلغ - 00:29:21ضَ

وعن المجنون حتى يفيق او يفيق اذا هذا غير مكلف اذا كيف تحصره وتطلب منه ولا يستطيع؟ اذا هو يحكم عليه ولا يلزم حضوره. ومع ذلك بعض العلماء يرى انه لا بد - 00:29:44ضَ

ايضا من الحضور قال رحمه الله قال لانه لا يعبر عن نفسه ولو عبر مهما كان ذكيا لا يقبل تعبيره. لانه صغير فغير مكلف. ونحن عندما نقرر عليه ذلك نكون - 00:29:59ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. رفع عنه القلم شرعا ونحن نضعه عليه قال ولا يمينا على المدعي في هذه المواضع كلها. كل هذه المواضع يقول المؤلف لا يطلب - 00:30:20ضَ

يمين ماذا من المدعي؟ سواء كان الغائب غيبة بعيدة او انه كان مختفيا او انه ايضا كان قريبا وابى ان يحضر او كان المدعى عليه صغيرا او مجنونا. وهناك من العلماء وهو ايضا رأي في - 00:30:38ضَ

مذهب ورواية في المذهب انه يحلف من باب الاحتياط قال رحمه الله الوليد كان موجودا انتهى الامر لكن قد لا يكون له ولي. اذا وجد الولي فهو يحل محله وينزل منزلته - 00:30:58ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يمين على المدعي في ولا يمين على المدعي في هذه المواضع التي مرت بنا تتعلق بجميع انواعه لا يطلب منه اليمين لانه اقام البينة بحقه فلم يستحلف - 00:31:19ضَ

كما لو كان خصمه حاضرا قال وعنه رحمه الله وعن الامام احمد وهو راي لبعض العلماء ايضا انه يستحي. يستحلف لانه يجب الاحتياط. هذا من باب الاحتياط لانه ربما لو كان حاضرا يقول قضيته - 00:31:42ضَ

ربما يقول ماذا؟ احلت بذلك المال يقول عفا عني واسقطه اذا هذه اليمين اذا طلب من المدعي اليمين حينئذ لو كان هناك في الامر شيء قد يقترب ويمتنع عن ذلك وحينئذ - 00:32:01ضَ

يتغير الحكم فيوقف حتى يحضر الطرف الاخر قال لانه يجب الاحتياط ويحتمل ان يكون قد قضاه او ابرأه او غير ذلك. وبخاصة ايها الاخوة فيما يتعلق وبالحدود ايضا عند ايضا من يقول بانه عام - 00:32:20ضَ

قال اويك لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك وطلب اليمين اجيب اليها. يعني لو كان حاضرا وقال انا كما مر بنا او انه تنازل عن الحق او انني احلته الى فلان - 00:32:43ضَ

وفلان قد مات الا لو وجد لكان شاهدا فما الحكم هنا؟ ايضا يطلب من المدعي نرجع اليه ونقول اتحلف بالله لانه لم يعطك الحق ولن يحلك على فلان ولن تتنازل عن الدين او الحق الذي لك فاذا حلف انتهى - 00:33:01ضَ

قال ولذلك لو كان حاضرا قد دعا بعض ذلك وطلب اليمين اجيب اليها. فمع الغيبة اولى قال وكذلك الحكم ان كانت الدعوة على مجنون او صبي لانه لا يعبر عن نفسه لانه قاصر كما هو معلوم مصطلح يعني لا ارادة له. وحتى وان كان الصبي ذكيا - 00:33:22ضَ

ربما يكون عنده من حسن التصرف ما يفوق به الكبار لكن سنه تحول بينه وبين ذلك قال لانه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:33:48ضَ

ويجوز للقاضي ان يكتب الى قاظ اخر هذا هو الجزء الاخر من عنوان الفصل الذي مر ويجوز للقاضي ان يكتب الى قاض اخر. هذا يسمى الان في عصر الحاضر يسمونه ماذا؟ ما - 00:34:05ضَ

بالنيابة او الاستخلاف لا يسمونه كتابة القاضي للقاضي يستخلف فلانا. اي يجعله خليفة عنه في الحكم او في تنفيذه لكن المؤلف هنا قصره ايها الاخوة لانه مناسب هنا واوجز على كتابة القاضي الى القاضي. ايضا الامير يكتب الى الامير - 00:34:24ضَ

والمحافظ يكتب للمحافظ. وكذلك الخليفة يكتب الى ولاته. بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتبا كثيرة كتب ماذا الى كسرى والى قيصر وكتابه الاي قيصر تعرفونه الذي بدأوا باسم الله الرحمن الرحيم اسلم - 00:34:47ضَ

تسلم الى اخره وهو كتاب طويل وحتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده ختم ختم ليختمه فقال له بعض بعض الذين لديهم الخبرة بشؤون الروم انه لا يقرأ الكتاب الا مختوما. فامر عليه الصلاة والسلام ان يتخذ له ختم - 00:35:09ضَ

من ذاك الوقت اخوتي وصيات الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين الحنفية ويظهر لان الحق مع الحنفية لانهم يقيدون الكتاب بان يكون مختوما والجمهور يقولون ختمه اولى ولكن لو لم يختم لجاز - 00:35:29ضَ

اذا اولا ايها الاخوة هذه الكتابة معروفة. لكن هل الكتابة ثبتت في الكتاب والسنة ام لا؟ الجواب نعم. يعني هذه لها اصل والمؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى سيذكر شيئا من ذلك - 00:35:47ضَ

اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اولا في قصة ماذا؟ بلقيس قالت اني ارسل الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي وائتوني مسلمين. اذا هذا كتاب - 00:36:05ضَ

العلماء اتخذوا ذلك دليلا على مشروعية الكتابة فان سليمان عليه الصلاة والسلام كتب الى تلك المرأة الملكة وتعرفون الحوار الذي دار في سورة النمل اذا هذا دليل. الدليل ايضا من الادلة من السنة كثيرة جدا. الرسول كما قلنا - 00:36:24ضَ

كتب الى كسرى ملك الفرس وكتب الى قيصر ملك الروم وكتب ايضا الى النجاشي ملك الحبش الذي اسلم في الاخير الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر اصحابه بانه مات وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب وهي محل الخلاف بين العلماء هل يصلى على الغائب او لا؟ من يرى الصلاة - 00:36:48ضَ

النجاشي ومن لا يرى ذلك يقولون قصة النجاشي قضية عين لانه لا يوجد مسلمون عنده والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة عليه وليس هذا محل ولكنها جاءت علي وكتب ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم الى عماله. كان يكتب الى عماله وسرعاته الذين يذهبون في جباية - 00:37:14ضَ

الزكاة وغيرها كان يكتب اليهم عليه الصلاة والسلام ومن ذلك كتابه عليه الصلاة والسلام الى ابن سفيان الذي سيذكره المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويجوز للقاضي ان يكتب الى قارئ اخر بما ثبت عنده ليحكم به انظروا بما ثبت عنده - 00:37:36ضَ

ليحكم اذا هناك امران قد يثبت عنده حكم من الاحكام ولا يحكم به لان الشخص غير موجود عنده يقول لا يرى الحكم على الغائب او يرى ان يترك ذلك للقاضي الذي يوجد عنده ذلك الشخص في كتب - 00:38:04ضَ

ذلك القاضي لماذا ليحكم؟ يقول ثبت عندي الحكم مثلا حضر كذا وكذا شهود وكذا ثم يرسل له ذلك بالصورة التي ستتم كيف تتم طريقة الكتاب وارسال وجود شاهدين يقرأ عليهما يختم الى اخره - 00:38:21ضَ

القسم الاخر ان يحكم في امر ما وهذا الشخص ليس موجودا عنده وانما في بلد فيها اخر فيرسل اليه لتنفيذ الحكم قال بما ثبت عنده ليحكم به وبما حكم به لينفذه. يعني لينفذه القاضي الاخر. هذا - 00:38:41ضَ

تعاون لا شك من باب التعاون بين القضاة العلماء الرأي المشهور انه لا يراجعه بل اذا جاء وفيه الشهود وتأكد من خط القاضي ومن ختمه وانه قرأ على الشهود وانهم استمعوا اليه ونظروا اليه. ففي هذه الحالة قال يلزمه ان يقضي - 00:39:06ضَ

ذلك ولا يتردد هذا شبيه بما لو قظى قاظ قبله فعزل او مات فليس له ان ينقظ احكامه الا ما خالف نص من كتاب او سنة او اجماع وعند الشافعية او قياس جلي - 00:39:30ضَ

قال لما روى الضحاك ابن ابن سفيان رضي الله عنه وارضاه قال كتب الي رسول الله صلى الله عليه واله ان اورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها اخرجه ابو داوود والترمذي ضبابة هذه نسبة يقولون انها قلعة في الكوفة اسمها الضباب. هناك حل او محله موجودة. لكن هذا ايضا له سبب - 00:39:48ضَ

حصل له شاب عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب في وقت خلافته لما جاءته المرأة تطلب ديتها حقها من دية زوجها امتنع وقال ليس لك شيء لانه كان يرى - 00:40:15ضَ

ان الدية تكون للعاقلة. لماذا؟ لان العاقل هم الذين يتحملون كما عرفتم في كتاب الديات دية القاتل الخطأ وشبه العمد اما القاتل العام فيتحمله صاحبه. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان المرأة لا ترث من دية زوجها - 00:40:31ضَ

فاخبره ماذا الظحاك ابن سفيان في قوله كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة اشيم الضباب ان اورث امرأة اشياء الضباب. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه رجع - 00:40:54ضَ

وهذا هو شأن المؤمن ايها انظروا خليفة وكان له رأي ولكن مجرد ان صح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع سلم واستسلم له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وهذا شأن كل طالب علم. اذا اتضح له - 00:41:13ضَ

الحق فلا ينبغي ان يتعصب لابي حنيفة او احمد او الشافعي او مالك لا ما دام قد اتضح لك الحكم في الكتاب تابعوا السنة او وجدت الحكم في غير مذهب تنتسب اليه. ووجدت ان الدليل معه فخذ به. فمثلا اذا كنت حنبليا ووجدت - 00:41:37ضَ

العبارة المشهورة كل جلد ميتة دبغة او لم يدبغ فهو نجس ثم وجدت ان الحق مع جماهير العلماء اذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث متفق اذا دبغ الايهاب فقد طهوا ايما - 00:41:57ضَ

وفي شاة ميمونة قال الرسول هلا انتفعتم بجلدها اذا ارجع الى الحق ولا تتعصب لمذهب احمد وخذ بقول الائمة الى وهكذا لو كان ماذا القول في مذهب مالك او الشافعي او ابي حنيفة - 00:42:13ضَ

هذا هو شأن المؤمن. وايها الاخوة ما يقف في طريق طالب العلم امرا واحدا اما العصبية او اتباع الهوى. احيانا الانسان يغلب عليه الهوى فتجده لذلك القوم وهذا ما حذر الله سبحانه وتعالى منه نبيه داوود عليه السلام بقوله يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق - 00:42:31ضَ

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله فهل الذين زلت اقدامهم وبخاصة في امر العقيدة غالب الذين زلت اقدامه واتباعهم للهوى. او تعصبهم لاقوال الرجال تجد ان بعض الناس يطوف حول القبور واذا قال هذا قول فلان. وفلان اعلم مني وانا اعتقد به - 00:42:59ضَ

هل قوله اولى وقول الرسول؟ تجده هذا الذي اعرف انا انتسب الى هذا الامام واخذ بقوله قال رحمه الله تعالى ولان الحاجة تدعو الى ذلك قال فان كتب لان هذا رجل غائب واراد ان يطبق الحكم وهو بعيد ليس تحت سلطته - 00:43:24ضَ

فهذه الحاجة تعيد ذلك ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الفقهية نحن عندنا ايها الاخوة من القواعد الكبرى الظرر ميزان وهذه القاعدة اخذت من حديث لا ظرر ولا ظرار وهو حديث حسن له طرق كثيرة جدا سنتكلم عنه ان شاء الله - 00:43:49ضَ

عندما نأتي الى دراسة القواعد اذا الضرر يزال. الظرر لا يزال بالظرر. الظرر لا يزال بمثله. الظرورات تقدر بقدرها. الظرورات تبيح محظورات اذا جاؤوا بعد ذلك الى الحاجة قد تكون انت في بلد في بلد كفر. وهذا البلد لا يوجد فيه من يتعامل بالمعاملة - 00:44:07ضَ

كل معاملاتهم بالربا فهل نقول ينبغي ان تمسك وتقتل نفسك ولا تاكل وتشرب؟ لا الضرورة تقدر بقدرها. قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الخاصة اذا حاجتك الى الطعام او الى الشراب او الى الدوا ولو كان فيه معاملة بالربا فان لك ان تفعل ذلك على قدر حاجتك الحاجة - 00:44:32ضَ

ينزل منزلة الضرورة قال فان كتب بما حكم به لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة هنا هو حكم في الحكم فلم يبقى الا التنفيذ فهذا لا فرق بان يكون المسافة قصيرة او بعيدة. لكن عندما يثبت عنده - 00:45:01ضَ

ثم يريد التنبيه تختلف الصورة. لانها تختلف باختلاف الشهود قال لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة لان امضاء حكم القاضي لازم لكل قريب وبعيد. رأيت لازم لكل قريب وبعيد. نعم. قال وان - 00:45:23ضَ

بما ثبت عنده ليحكم به لم يجز لماذا؟ لان هذا يقوم على الشهادة وهناك شاهد اصل وشاهد فرع. نعم. قال لم يجز الا اذا كان بينهما مسافة القصر الا اذا كان بينهما مسافة القصر لماذا - 00:45:44ضَ

لانه اذا كان بينهما مسافة القصر لا يصل اليه القاضي الذي ماذا امر او كتب بتنفيذ الحكم. لكن لو كان يرسل اليه ويأتيه به اذا اختلف اختلفت الصورتان قال لم يجز الا اذا كان بينهما مسافة القصر لان القاضي الكاتب. من هو القاضي الكاتب الذي ارسل الكتاب - 00:46:05ضَ

لان القاضي الكاتب فيما حمل الشهود لان القاضي الذي كتب كتابا حمله وحمله الشهود حمله بمعنى شهدوا. وحملوه بمعنى اوصلوه. نعم فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الاصل كشاهد العصر وشهود الكتاب كشاهد الفرع وشهود - 00:46:33ضَ

الكتاب كشاهد الفرع اذا اختلف الحكم فكيف تحكم بشهود الفرع مع وجود الاصل؟ ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب بشهادة الاصل. مع قرب شف. لان الاصل هم نفسهم الذين شهدوا هناك وهم الذين يقرؤون. لكن قيدوها بالقرب - 00:46:58ضَ

فما دام القرب موجودا فينبغي ان يكون مرد الحكم الى القاضي الكاتب لا المكتوب اليه وهناك من لا يفرق بينهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل لا تظنون ان امرا سهلا يعني - 00:47:21ضَ

عند تنفيذه يعني العلما دقه فيه. ولذلك لا تجد احكام القضاء في القوانين الاخرى تجد بعض الاحكام المنتثرة في القوانين الوضعية وبخاصة مثل القانون الفرنسي لانه مستمدوا من الفقه المالكي. اول ما بدأت القوانين هم - 00:47:42ضَ

اما قوانين ستغير وتبدل ويزيدون وينقصون. وتطرأ عليها امور. اما الشريعة الاسلامية فهي ثابتة لا تتغير. لان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الشريعة لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها - 00:48:01ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل الكاتب ولا يقبل الكتاب لا يشهد به شاهدان عدلان. اذا هل هناك شروط للكتاب الذي يكتب والا مجرد يأخذه القاضي ويحرر بيده ويختمه ويرسله - 00:48:21ضَ

الان ترون ايها الاخوة تطور تلومه ليست كما كان اول يأتي بشهيدين ثم يشهدهم على ما في الكتاب ثم يقرأ عليهم امام في الكتاب ثم يقول انظر اليه يتأكد من الخط وما فيه. ثم بعد ذلك يختمه ثم يرسله معهما ثم يأتيان الى القاضي الاخر - 00:48:41ضَ

ويقرأ القاضي الكتاب بوجودهما وربما يقول انظرا الى غير ذلك. الان اصبحت الطرق امن. يعني عندكم الان المسجل مثلا عندك الفاكس عندك التليفون او الجوال يستطيع ان يثبت القاضي الكاتب للاخر بانه يصلك كتاب - 00:49:06ضَ

بكذا وكذا وممكن ان يقرأه عليه. نفس القاضي هذه المحظورات التي كانت موجودة لم تكن موجودة الان انما تيسرت. لكن هذه امور وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى لضبط الاحكام كذلك - 00:49:26ضَ

يعني انت خبير اذا الشبكة الان واضح الامر ما يعني هذا الذي هنا والذي في الرياض والذي في مصر او في الهند يمكن يحصل بينهم اتصال وهذا يرى هذا هو كله - 00:49:48ضَ

هذه القضايا الاجراعية تطورت حتى سيأتي بعد قليل لانه يقول اذا تم كل شيء وجاء صاحب الحق المدعي وثبت وطلب من القاضي ان يحرر لو محضرا بذلك ينظر هل عند القاضي اوراق او لا فان كان عنده اوراق للدولة فانه يكتب له وان لم يكن عنده فانه يحضر - 00:50:02ضَ

هو اذا لم يحضر فليس له ماذا ان يتحمل لانه ليس مسؤولا عن الغرم هذي كلها قظايا لا اصبحت متوفرة وموجودة عند القظاة وسهل الحكم وكان القظا ايظا اولا مثل الافتاء - 00:50:27ضَ

يأتي ماذا الخصمان؟ فيجلسان عند القاضي هذا يدعي وهذا مدة عليه ويحكم بينهما في الا تتقدم بالدعوة ثم يطلب ذا وتعقد لك جلسة وربما اخرى وربما تؤخر ثم بعد ذلك تذهب ماذا الى التمييز وينظر فيها ولك ان تستأنف القضاء الى اخره. يعني اصبحت القضايا الان تدرس بوضع اخر - 00:50:44ضَ

قال ولا يقبل الكتاب الا يشهد به شاهدان عدلان لان ما امكن اثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالمفقود كالعقود لان العقود لا بد فيها من شهادة. الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:51:11ضَ

اشهد ذوي عدل منكم في الاموال اذا تداينتم بدين ناجلة مسمى الى اخر اية الدين ذكر الله تعالى فيها الشهادة قال لان ما امكن اثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود - 00:51:37ضَ

قال رحمه الله ويتخرج هل يجوز قبوله بغير شهادة؟ اه الان اصبح الامر واظح ليس مشكلة لكن الجمهور يرون لا بد من الشهادة لانه ربما يحصل فيه تزوير خاصة قيدوا هنا قالوا اذا كان يعرف يعني بعض - 00:51:57ضَ

القضاة تجد له خط معين معروف مثلا ايها الاخوة الخط ليست جودته مرتبطة بقوة علم هذا الانسان وضعفه لا. يعني تجدون اعلم شخص في القرن التاسع الهجري هو ابن حجر العسقلاني - 00:52:17ضَ

لا تكاد تقرأ يعني ربما تأتي بطالب في ثالثة ابتدائي يكتب خطا احسن منه. لكن انظر ملأ الدنيا بعلمه ومؤلفاته فليس الخط غالبا يقولون العلماء الكبار تجد خطوطهم يعني ضعيفة سبحان الله نعم - 00:52:36ضَ

قال رحمه الله تعالى ويتخرج ان يجوز قبوله بغير شهادة اذا عرف المكتوب اليه القاضي الكاتب ولكن مشينا على منهج الكتاب وقلنا الحاجة لا تزول لا ينبغي ان يخلو الكتاب من الشهادة - 00:52:55ضَ

من حيث انه يكتب هو فيها بشهادة عدلين. شاهدين. هل يمكن ان العقد يقبل دون شهادة عندها الدعوة ولذلك لا يقيس لا يقول كالحدود لانه سيعترض عليه بحد الزنا وغير ذلك. نعم - 00:53:20ضَ

قال اذا عرف المكتوب اليه اذا عرف المكتوب اليه خط القاضي الكاتب ختمه لقولنا في الوصية قال رحمه الله الوصية اخف من هذا لان هذه يترتب عليها حكم والوصية غالبا ما تكون معلومة يعني الانسان اذا كتب وصية يشهد عليها ويخبر الاخرين - 00:53:43ضَ

قال والاول اولى الاول الذي هو وجود شهود هو اولى واحفظ واحوط قال لان الخط يشبه الخط والختمة يشبه الختم فلا يؤمن التزوير عليه. والشخص اللي يشبه الشخص يوجد الناس ولذلك في الاشخاص انه اذا ذكر ارسله - 00:54:06ضَ

يأتي يقول يأتي بالشخص ويقول هذه دعوة يقول لست انا هذا فيأتي بشخص يطابقه في الاسم ولذلك قالوا يكتب اسمه ويرفع يظل يرفع في نسبي حتى لا يوجد من يساويه ويشاركه في النسب - 00:54:26ضَ

قال فاذا اراد انفاذ كتاب احضر شاهدين وقرأ الكتاب عليهما او يقرأه بعض العلما المعاصرين لا يستحسن ذلك يعني من العلما الكبار انه قال يقرأ عليهم الكتاب قالوا لان بعض الذين يقرأ عليهم ليس كلهم حقيقة - 00:54:47ضَ

يحفظون مثل ذلك. فتجد انه يتحدث في المجالس ويتشدق. ويقول انا كنت عند القاضي فلان وقرأ علي كذا وعمل كذا فيقولون يعني ينبغي قضية القراءة يعني بعضهم يرى. اما اكثر العلماء فيرى القراءة - 00:55:11ضَ

قال او يقرأه غيره وهو يسمعه. والمستحب ان ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحرف ما فيه قال وان لم ينظرا جاز لانهما يؤديان ما سمعا فاذا وصلا الى القاضي المكتوب اليه - 00:55:29ضَ

ورأى الكتاب عليه وقالا نشهد ان هذا كتاب فلان اليك سمعناه واشهدنا به. كتب اليك بما فيه فان قالا نشهد انه فلانا كتب اليك بما في هذا الكتاب سلماه اليه من غير قراءتي عليه لم يقبله - 00:55:51ضَ

لانه ربما زور عليهما زور عليهما. لا وهناك من لا يرى القراءة عليهما من باب حفظ ما في الكتاب. لكن الجمهور يرون القراءة وقلنا الان هذا اصبح الحاجة اليه يعني - 00:56:15ضَ

ولكنه ولكنها احكام ينبغي ان ندرسها وان نعرفها وندرك جهود العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قال وان لم يختم الكتاب او ختمه وان لم قال وان لم يختم الكتاب او ختمه فانكسر الختم لم يضر. ها هو عند ابي حنيفة - 00:56:32ضَ

وسبب الخلاف ايها الاخوة بين الجمهور وبين الحنفية المالكية لا يستحضر مقامهم لكن الشافعية مع الحنابلة هؤلاء يقولون لو خلا من ما دام الشهود موجودون واطلع على الكتابة فهذا لا يظر. السبب هو - 00:56:55ضَ

هم يحتجون بقصة كتابة رسول الله الى قيصر فانه لما كتب الكتاب واراد ان يؤلفه ويرسله قال له بعض الصحابة انه لا يقرأ اي كتاب الا وهو مختوم الحنفية قالوا لابد من الختم بدليل الرسول لم يرسل كتابه الا قد ختمه. والاخرون قالوا لا. اراد ان - 00:57:14ضَ

يرسله دون خاتم لكن لما تعذر ان يقرأه المرسل اليه ختمه. لا شك مذهب الحنفية احوط. نعم قال لم يضر لان المعول على ما فيه قال وان محا بعضه وهما يحفظان ما فيه. العلماء يفرقون اذا يقولون قد يكون الكتاب يسيرا - 00:57:38ضَ

يمكن ان يحفظه الشاهد فاذا حفظه زال اللبس وقد يكون طويلا ولا يحفظه ولكن اذا حفظ تلك الجمل التي مرت حينئذ لا مانع وبعضهم يقول لو كان معه نسخة اخرى مثلا منسوخة عملها يرجع اليها فهذا شيء - 00:58:02ضَ

طيب قال وانمحى بعضه وهما يحفظان ما فيه او معهما نسخة اخرى شهدا وقبل الحاكم قال وان لم يحفظاه ولا معهما نسخة اخرى لم يشهدا لانهما لا يعلمان من محى منه. هذه - 00:58:26ضَ

ايها الاخوة كانت الاحكام فيما مضى تواجه مشقة من حيث توفر المتطلبات ومن حيث بعد المسافات وصعوبة الوصول اليها وحضور الغريم فالغريم ربما يغيب سنوات عدة ولا يدرى اين هو الان اذا سافر - 00:58:47ضَ

الانسان يعرف اين هو ومن السهل ان يتصل به. وربما في ساعة او ساعات يحضر عن طريق الطائرة وغيرها. ربما اول مجرد ان يبلغها الخبر حتى يصل اليه الكتاب لو قدر انه معروف كم - 00:59:07ضَ

يحتاج من المبدع ليصل اليه الخطاب ثم يأتي وكم سيستغرق من المدة ليصل الى المكان الذي دعي اليه. هذه كلها بحمد الله قويت المسافات وتيسرت الامور. نعم هذي كلها سيعرض المؤلف لقريب منها انه اذا حضر الكتاب يستدعيه انت فلان ابن فلان يقول لست فلان ابن فلان - 00:59:23ضَ

ثم يأتي الاخر ثم يبدأ في نسبهم حتى يصل. هذا مات هذا هذه كلها يتكلمون عنها. المؤلف نفسه سيشير اليه. قال نعم مسألة اخرى يجتهد فيها القاضي. يعني هل هذا الذي عليه الحق الباقي او الاخر؟ يعني قصدك توأمان يتشابهان لكن يختلف اسمهما - 00:59:51ضَ

لا يمكن ان يكون اسمهما واحدا. يعني وجود فوارق ايضا يعرف ان الذي مات فلان. فيوجد شهود يرجع الى الشهادة. ليس ذلك امران صعبة قال المصنف رحمه الله يؤتى باسم واحد يطابق واحد - 01:00:17ضَ

سيذكره المؤلف نعم قال رحمه الله فصل وان مات الكاتب او عزل جاز للمكتوب اليه قبول الكتاب والعمل يعني لو ان الكاتب القاضي الذي كتب الكتاب مات وهو عرضة لان يموت - 01:00:35ضَ

كل نفس ذائقة الموت او انه عزل من عمله من وظيفة القضاء وحل ما حل واخر فان القاضي ينفذه لان الذي كتب ذلك عدل وحكمه مقبول وقت ولايته فلا يرد بعد انتهائها - 01:00:55ضَ

قال جاز للمكتوب اليه قبول الكتاب والعمل به لانه ان كان الكتاب بما حكم به وجب تنفيذه على كل احد وان كان فيما ثبت لينفذ فالكاتب كشاهد الاصل وموت شاهد الاصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. معروف هذا. يعني لدينا شاهد واصل - 01:01:14ضَ

ونقل عنه شهود اخرون فمات الشاهد الذي شاهد وعاين وسمع فنقبل شهادة الفرع والا تتعطل الاحكام قال وان فسق الكاتب ثم وصل كتابه. وان وان فسق الكاتب. اه. يعني قد يحصل الانسان ليس معصوم ايها الاخوة يعني قد يوجد من الانسان هو الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ربما تجد بعض الناس - 01:01:40ضَ

عنده من الاستقامة الشيء الكثير ولكن تتغير حاله. وهذا هو شأن العباد قال وان فسق الكاتب ثم وصل كتابه وجب قبوله فيما حكم به. لماذا؟ لانه عندما حكم كان حكمه قبل الفسق - 01:02:09ضَ

سينفذ ذلك لكن اذا كان طلب تنفيذ الحكم فلا ينفذ لماذا؟ لانه ما وصل الا بعد ان تغيرت حاله قال لان الحكم لا يبطل بالفسق بعده قال ولم يقبل فيما ثبت عنده. لانه كشاهد الاصل وشاهد الاصل اذا فسق قبل الحكم - 01:02:29ضَ

لم يحكم بشهادة الفرع قال رحمه الله وان مات المكتوب اليه او عزل او ولي غيره وقبل ثاني الكتاب يعني تأتي اهلا ومسألة بالعكس يعني المكتوب عليه مات. يعني القاضي الذي كتب اليه مات او انه عزل من منصبه وولي غيره. هل - 01:02:55ضَ

الذي يأتي يقول هذه ليست هذا ليس باسمي ولا احكم به ولا انفذه او انه يلزمه ان يفعل الجواب ينبغي ان يكون عمله سلسلة متصلة لعمل القاضي الاول قال قبل الثاني الكتاب لان المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه - 01:03:18ضَ

ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بشهادته. لان وصلى الله على محمد اخ يسأل يقول هل يدخل النجاشي في زمرة الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني هل يعد في الصحابة - 01:03:39ضَ

اولا العلماء علماء المصطلح او علماء الحديث اختلفوا في تعريف الصحابي منهم من قال الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وبعضهم عرفه بتعريف اخر من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وهذا ارجح - 01:04:00ضَ

لماذا؟ لان من لقي يدخل فيه الاعمى كابن مكتوم ونحوه اذا ان جاشي ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه لكنه لا شك له مكانة عظيمة. الرسول صلى الله عليه - 01:04:23ضَ

سلم بين مكانته وصلى عليه عليه الصلاة والسلام ولذلك اويس القرني كما هو معلوم. الرسول اوصى يعني عمر بانه ان ظفر به يدعو له وما عدوه من الصحابة مع انه كان في زمن رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من صفاته - 01:04:38ضَ

وادركه عمر رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته ومعه علي ابن ابي طالب في موسم الحج. وطلب منه ايضا يدعو له لانه كان رجلا قطع في خدمة امه وعرض عليه عمر ان يبقى فعاد الى ذلك المكان - 01:05:04ضَ

يقول الاخ هل يجوز للقاضي ان يضع قوانين وحدود ويطبقها على المسلمين. اصلا هو القاضي لا يضع ولكنه يحكم. اولا هذه المسألة كما هو معلوم مسألة فيها كلام كثير والحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى اقسام ثلاثة - 01:05:20ضَ

الاول ان يأتي انسان فيحكم بغير شريعة الله ويرى ان تلك الشريعة افضل من شريعة الاسلام او انها مساوية لها فهذا ينطبق عليه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون - 01:05:42ضَ

لانه فضل غير الشريعة عليها الاخر رجل مثلا يدرك اهمية الشريعة وكذا ولكنه ماذا يعني يحكم بغيرها او يقول بغيرها لانه مكره على ذلك. هذا ادخله العلماء اما في زمرة الظالمين والفاسقين - 01:06:02ضَ

الذين ورد ذكرهم في سورة المائدة. فاولئك هم الظالمون وفي اية اخرى اولئك هم الفاسقون يقول الاخ هل يسن صيام شهر الله المحرم؟ الجواب نعم هذا كان واجبا في اول الامر. حتى فرض شهر رمظان - 01:06:23ضَ

فلما فرض شهر رمضان صار سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد الناس يصومون وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخبر عليه الصلاة والسلام بان ذلك يوما نجى الله فيها فيه نبي الله موسى وقومه - 01:06:43ضَ

فصاروا يصومون فقال عليه الصلاة والسلام انا احق باخي موسى وصامه وصامه الناس. هذا كان في اول الامر ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لان عشت الى قابل يعني الى العام الذي ياتي لاصومن يوما قبله - 01:07:11ضَ

او يوما بعده. في بعضها يوما قبله وفي بعضها يوما بعده. وفي بعضها يوما قبله وبعده. وحين ينبغي للانسان اذا صامه ان يفعل واحدا من عمرين اما ان يصوم يوما قبله حتى لا يتشبع باليهود - 01:07:31ضَ

او يصوم يوما بعده ولو صام يوما قبله ويوما بعده معه مع اليوم العاشر الحمد لله رب العالمين. والان كما ترون عرف دخول الشهر بيوم الجمعة. ويكون يوم الجمعة الاخر هو الثامن ويوم السبت - 01:07:52ضَ

التاسع فلك ان تصومه ويوم الاحد هو العاشر ولا كان تتبعه بما بعده. اذا هذا اية الاخوة يكفر الله به سبحانه وتعالى سنة سابقة. فعلينا ان نبادر مثل ذلك والله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات وهذه فرصة للمسلم الا يضيع ذلك وهو لا يتكرر في العام الا مرة واحدة - 01:08:09ضَ

يقول الاخ هنا يقول اريد ان من ارسل فضيلتكم نسمع الناس يسمون البقيع بجنة البقيع هل ثبت تسميته؟ لا هو الذي جاء ايها الاخوة بان القبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. والبقيع فيه الصحابة فينبغي ان يكون في مقدمة ذلك. اذا الذي سماه لعله - 01:08:34ضَ

اخذ هذا من الحديث لان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فلا شك انه بالنسبة للمؤمنين الاتقياء الصالحين هو روضة من رياض الجنة. لان الانسان اذا وضع في قبره ووجهت اليه الاسئلة الثلاثة من ربك؟ فقال - 01:09:05ضَ

ربي الله ما دينك؟ فقال ديني الاسلام ما نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتح له ماذا؟ طريق الى الجنة والى النار فيرى ذلك الشيء. فيقال هذا مقامك من النار ابدلك الله به نال مكانا في الجنة - 01:09:25ضَ

عكس الاخر فانه يقال له ماذا ما دينك؟ ما ما من ربك؟ ما يهاه؟ ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فتجدوا انه ماذا يرتج عليه ولا يستطيع ان يموت؟ ولذلك يقول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في - 01:09:46ضَ

الحياة الدنيا وفي الاخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن اشهر ما قيل في تفسير ان ذلك في القبر يقول الاخ ما الفرق بين رواية في المذهب وقول في المذهب هذا مصطلح مثلا عند الشافعي يقولون قول وعند الحنابلة رواية - 01:10:08ضَ

وهكذا يقول الاخ هنا ما تفسير رؤية شخص رأى رجلا في منامه يقول رأيتك كأنك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. اولا ايها الاخوة يوجد من الناس يشغل نفسه بمثل تلك الامور - 01:10:30ضَ

وربما راعى حلما ربما فكر في امور ولذلك يقولون في المثل العامي الجائع يحلم بسوق العيش. الشيء الذي تفكر به ويشغل بالك تجد تراه في المنام غالبا فافعل وترى ليس كل ما ترى ماذا ان يكون رؤيا - 01:10:58ضَ

والرؤية لها شروطها ولها مواصفة ولكن لو قدر ان هذه الرؤيا وقعت والمراد بالتشبيه ان تكون يعني تسير على منهج لكن ان تكون بمنزلته هذا امر الله اعلم به لان ذاك مشهود له بالجنة وجهاده معروف ولكن لعل الراعي ان كانت رؤياه صالحة - 01:11:17ضَ

صادقة انه يسير على منهج تلك الصحابي الجليل وما احسن هذا هنا عدة اسئلة يسأل عنها الاخ يقول وضع اليد على الصدر او سواهما بعد القيام من الركوع في الصلاة يعني كانه يعرف قبل. قبل ايضا نحن نزيد - 01:11:42ضَ

هناك يعني اذا كبرت للصلاة تضعها على صدرك ماذا على السرة تحت ذلك واشهرها وارجحها انه على الصدر لان الاحاديث لا تخلو من مقال وارجحها هو الذي على هذا واحد - 01:12:04ضَ

اذا رفعت يعني ركعت ورفعت من الركوع جاء في الحديث عن الرسول كان اذا ركع ثم رفع رجع كل عضو الى مكانه وفيه ان الانسان قبل الركوع يضعه على الصدر فلو فعلت هذا وهذا فكله ان شاء الله جائز وليس فيه شيء - 01:12:22ضَ

افعل ما تطمئن اليه نفسك ولك ان تفعل هذا احيانا وهذا احيانا رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنائز انعدم الرفع هذا ورد وهذا ورد ولا لومعا فعل من فعله ولا ان لم يفعله ولو سألتني انا ارفع يدي - 01:12:43ضَ

تكبير في صلاة الجنازة لانني ارجح لكن القول الاول اذا قوي. فلا ينبغي ماذا؟ ان نقول بان القول الاخر غير صحيح يقول الاخ القراءة خلف الامام في الصلاة ام عدم القراءة عند الشافعية هي ركن القراءة في الصلاة. ولا فرق بين ان تكون اماما او مأموم - 01:13:04ضَ

او تكون منفردا. وبقية العلماء يختلفون عند الحنفية يرون ان القراءة خلف الامام مكروهة وعندهم رواية انها معصية وعند الحنابلة يفرقون بين السرية والجهرية فانت في الصلاة السرية تقرأ وراء الامام وفي الجهرية تقرأ في سكاتك الامام وان لم تفعل فلا وابو هريرة رضي الله تعالى عنه - 01:13:33ضَ

كان يقرأ في ماذا؟ في وقت قراءة الامام وسكوته. يعني كان يسر وهو دليل الحنفية حجة الشافعية حديث عبادة ابن الصابة المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:14:00ضَ

واما اشياء الحنفية فلهم اجابات يقولون هنا لا صلاة كاملة. فالذي يقرأ وراء الامام اكمل. لكن جاء لا تجزئه صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن لا تصح صلاة لا يقرأ فيها من يوم القرآن والمسألة هذه من المسائل الكبرى التي تحتاج الى تفصيل وبيان - 01:14:17ضَ

لكننا نقول قدر الامكان حاول ان تقرأ حتى تخرج من الخلاف فان الخروج من الخلاف مستحب كم من مرة يستدعي القاضي الهارب من القضاء او يحكم عليه؟ هذا يرجع الى اجتهاد القاضي - 01:14:37ضَ

اذا عرف ان هذا الانسان متلاعبا وانه محتاج وسأل عن سيرته وادرى ذا ادرك ذلك فلن يحكم من اول مرة. وله ان يؤجل ذلك فهذا امر راجع الى القضاء وللقضاء - 01:14:55ضَ

هذا من المسائل التي يجتهد فيها يقول كيف يكون الحكم ان كانت الدعوة على ميت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:15:10ضَ