شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{815}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد نتم ما تبقى - 00:00:26ضَ

او من باب القسمة التي هي جزء من كتاب العقدية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم - 00:00:49ضَ

وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا - 00:01:07ضَ

ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقضية قال باب القسمة قال رحمه الله فصل قال وان طلب قسمة الارض مع الزرع الكلام هنا ايها الاخوة في القسمة والقسمة كما اشرنا في بداية الباب او في مقدمته - 00:01:21ضَ

الى انها لا تختص في كتاب القضاء ولكنها موزعة على عدد من ابواب الفقه. فمرت بنا في الفرائض وفي النكاح وكذلك في الاضحية وغيرها ولكن ذكرت في باب القضاء لان القصد هنا ان القسمة تحتاج الى حكم - 00:01:40ضَ

والحكم مناطه ومكانه انما هو القضاء. ولذلك كانت المناسبة فيه اكثر فذكرت فيه وهذا جزء من الفصل الذي تقدم في درس ليلة البارحة في قسمة العرظ مر بنا الحديث عن الارظ اذا - 00:02:00ضَ

كانت مشتركة بين اثنين فاكثر كيف تتم قسمتها الان هذه الارض التي فيها زرع اذا في الاول اذا طلب احد الشريكين قسمة الارض دون الزرع وهذا ما مضى الان هل يجوز ان تقسم الارض معنا فيها من زرع - 00:02:19ضَ

فيأخذ كل واحد نصيب فنحن رأيناه عندنا ما يسمى بالتعديل احيانا الارض تكون متساوية فمجرد ان تقسم الى شطرين يأخذ كل نصيبه ولا ميزة لاحد لكن ذلك قد يحتاج الى تعديل. بان تتميز جهة على جهة - 00:02:42ضَ

او ان الاجزاء تكون مختلفة. فربما يحتاج الى الرد ربما يحتاج الى القيمة الان هل يجوز ان تقسم الارض بما فيها من الزرع والسبب في ذلك هل اذا قسمت مع ما فيها من الزرع؟ يتجنب باب الربا وتزول الجهالة وانه يخشى من - 00:03:03ضَ

الوقوع في ذلك الصحيح انه يجوز ان تقسم الارض بما فيها من الزرع ولكن في المسألة تفصيل كمسح يذكر المؤلف رحمه الله قال وان طلب قسمة الارض مع الزرع وكان قصيدا. ما معنى كان قصيلا؟ يقال اصل الشيء يقصده يعني اذا - 00:03:27ضَ

كان لا يزال اخضر الزرع هو ما يبدأ ينبت منه الصغير ثم بعد ذلك يخظر ثم بعد فترة يصبح سنبلا بالنسبة للحج اذا هذا الان قصير هو اخضر نعم. لا لزمته اجابته لزمته اجابته لان الزرع كالشجر في الارض - 00:03:49ضَ

لان الزرع كالشجر في الارض فلو قدر ان هذا الزرع فيه نخل وطلب احدهما قسمته لاجيب الى ذلك. بل يجوز ان تباع النخلة بالنخلة. اذا الامر هنا جائز. هذا في الاصل - 00:04:13ضَ

انه يجوز ان تقسم الارض بما فيها من الزرع فيأخذ كل انسان نصيبه قال لان الزرع كالشجر في الارض فلم يمنع الاجبار قال وان كان سنابل مشتدا حبها. ها لاننا عرفنا فيما مظى انه متى يجوز بيع الحب اذا - 00:04:31ضَ

اشتد في سنبله يعني اذا اشتد اصبح حبا في السنبل واستوى ويسمى استواءه اشتدادا في تلك الحالة يجوز بيعه. اذا الان هذا الذي كان اخضر اصبح سنبلا واشتد. اي صالحا للحصاد - 00:04:53ضَ

قال وان كان سنابل مشتدا حبها فكذلك. فكذلك تجوز القسمة لماذا؟ قد يسأل سائل هنا من الاخوة الذين لديهم معرفة بالفقه وباحكام البيع وما يتعلق به من الممنوعات كيف يباع ايضا - 00:05:13ضَ

يعني كيف تقسم ارض فيها سنبل وبخاصة على قول من يقول بان القسمة بين فكأنه باع سنبلا بسنبل. العلما اجابوا عن هذا رحمهم الله تعالى بان قالوا ان الزرع تابع للارض فالمقصود اصلا - 00:05:33ضَ

هو ماذا الارظ والزرع تابع لها فلا تأثير لذلك يعني لا يتأثر ذلك بالمنع. لان الزرع يتبع الارض قال وان كان سنابل مشتدا حبها فكذلك الا عند من جعل له القسمة - 00:05:52ضَ

بيعا الا استثناء يعني من جعل القسمة افرازا فلا اشكال لانه يجوز بيعه تبعا لكن من جعل ذلك ايضا من جعل القسمة بيعا هل يجوز هذي فيها خلاف لان الاجبار هنا غير وارد - 00:06:14ضَ

لان البيع ايها الاخوة يختلف عن القسمة نحن كل القسمة اذا طلبها احد المشتركين الشريكين او اكثر من واحد اذا تعدد فانه يجب الاجابة ان يجاب الطالب ما لم يترتب ظرر - 00:06:36ضَ

هنا القول الاخر ان القسمة بيع. والبيع يبنى مبني على التراظي. كما قال سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراب منكم. وقال عليه الصلاة والسلام انما البيع عن فراغ ونحن والمؤلف - 00:06:53ضَ

هنا يقول يجبر قال الا عند من جعل له القسمة بيعا فلا يجوز لانه يبيع بعظه ببعظ من غير كيل. لان بيع الحب الحب لا بد ان يكال فلا يجوز ان تبيع مكيلا الا بالكيل. ولا موزونا الا بالوزن ولا مزروعا الا بالزرع - 00:07:13ضَ

لكن تبيعه جزافا لا هذا يجوز في حالة الصبرة. الكومة من التمر او الكومة من القمح. هذه يجوز لان هذه متسامح فيها قال الامام وان مع ان المقصود الارض فاذا قصدت الارض دخل تبعا - 00:07:38ضَ

نعم قال رحمه الله وان كان بذرا لم تجز قسمته لانه الحب قد يكون لا يزال بذرة يعني لا يزال داخل الارض وهو يسقى وما وما يكون داخل الارض مجهول لانك لا تدري اهو صالح غير صالح سينبت او لا ينبت ما قدر ما ينبت اذا هو مجد - 00:08:01ضَ

اذا هنا دخلته الجهالة. فهل نقول لا يجوز؟ قالوا للجهالة لا يجوز وهناك من قاله وتبع للارض فلا نعم هذا الذي نحن نقول نحن نقول اذا قصدت الارض يطلب قسمة الارض - 00:08:25ضَ

لكن ان تقول تقسم الارض بما فيها من الزرع ثم تقول انا اقصد الارض لا لدينا مدخل واحد هو ان نقول ان الزرع جزء. والارض هي الاصل والفرع يتبع الاصل فلا يمكن ان ينفرد بالحكم - 00:08:47ضَ

قال وان كان بذرا لم تجز قسمته لانه مجهول لا يمكن تعديله فيكون قسمة مجهول فيكون قسمة مجهول ومعلوم والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم وعن بيع الحصى يعني ان ترمي الحجر فتقول اي ثوب - 00:09:04ضَ

تقع عليه او اي الة تقع عليها فقد بعتك اياه هذا يسمى جهالة وغرر فلا يجوز قال الامام ويحتمل الجواز ويحتمل الجواز لان هذا اقول لبعض العلماء لانهم يقول هو تابع للارض حتى وان كان - 00:09:24ضَ

يفصل على الارض لكنه لا يزال مختبئا بها وتابع لها. نعم. قال ويحتمل الجواز لانه بيع لا يمنع البيعة اذا اشترطه فكذلك لا يمنع القسام. لانه بيع لا يمنع البيع اذا اشترطه المبتاع. يعني اذا - 00:09:43ضَ

المبتاع ان يشتري العرظ بما فيها من بدر فذلك جائز. اذا اشترطه لماذا؟ على اساس انه تابع للارظ قال رحمه الله تعالى فصل اذا كان بينهما ثياب اوحي الان ننظر بينهم وثياب مشتركة. هذا واحد - 00:10:05ضَ

او حيوانات او الحيوانات لانه حيوان واحد هذا لا يمكن قسمته الا عن طريق نبحه. نعم او خشب يقال خشب وخشب واذا رأيتهم في من يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة فيقال في اللغة خشب ويقال خشب ويقال عمر - 00:10:31ضَ

ويقال عمد بالتسكير. نعم او خشب او عمد او احجار متفاضلة انا نبهت لان الاخ عندك مشكل فربما ترى الثاني خطأ لا كله صحيح نعم قال او احجار متفاضلة او احجار متفاضلة اما في ثمنها او في حجمها - 00:10:54ضَ

فطلب احدهما قسمتها فطلب احد الشريكين او الشركاء ان تقسم فما الحكم هنا قال فطلب احدهما قسمتها اعيانا بالقيمة. يعني اعيانا ان تقسم الاعيان مجتمع على ضوء على حسب القيمة - 00:11:19ضَ

على حسب قيمتها. يعني تقوم قال لم تجب اجابته لان ذلك بيع لم تجب اجابته قال لان ذلك بيع قال وان كانت متماثلة وقال القاضي رحمه الله تجب اجابته لانها متماثلة - 00:11:42ضَ

اشبهت اجزاء الارض المتماثلة. ولكن الحقيقة عندي ملاحظة على قول المؤلف رحمه الله. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم بدر وهي متنوعة ففيها السيوف وفيها الثياب وفيها الحيوان متنوعة جدا وهي متفاوتة بلا شك. وكذلك - 00:12:05ضَ

يوم حنين يعني غزو الطائف ايضا كانت هناك غنائم كثيرة وقسمها. وايضا يوم خيبر كانت هناك غنائم كثيرة كثيرة جدا وقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وجزأها ثمانية عشر جزءا - 00:12:29ضَ

فهذا دليل في الحقيقة على الجواز. فلماذا ورد المنع في ذا؟ وهذه لا يمكن ان تكون على جنس واحد. هذه تشتمل على اجناس تلك الغنائم متنوعة واجناسها كثيرة وهي متنوعة ايضا فلماذا نقول لا يجوز؟ نعم - 00:12:45ضَ

قال فقال القاضي تجب اجابته لانها متماثلة اشبهت اجزاء الارض المتماثلة. قال ويحتمل الا يلزم اجابته لانها اعيان متفرقة واشبهت العقائد والدور المتفردة العظائد مرت بنا وانتهينا الى انها المساكن الصغيرة المتلاصقة مع عدة الاقوال فيها انا - 00:13:04ضَ

في الحقيقة جواز ذلك. لاننا لو رجعنا الى ما فعله عليه الصلاة والسلام لوجدنا انه طبق ذلك وهذا الذي قلته قول لبعض العلماء خارج المذهب قال رحمه الله تعالى فصل - 00:13:27ضَ

اذا كانت بينهما عين فارادا قسمة منافعها بالمهايئة. ما هي العين؟ العين قد تكون دابة كما فيما مضى. جمل وربما تكون دارا وربما يكون دكانا وربما يكون بستانا يزرع وربما تكون الان مضيف سيارة - 00:13:45ضَ

اذا فما معنى مهاية؟ يعني يتهايأان يتفقان على اذا كانت دارا ان يسكنها هذا السنة ثم يخليها ويسكنها الاخر. واذا كان بستانا يتفقان على ان يسكن تلك المزرعة سنة ايضا يزرعها ثم يخليها ويأتي الاخر ويستفيد من ذلك - 00:14:09ضَ

المسألة سيأتي فيها خلاف في وضع في بعض جزئياتها بين الائمة رحمهم الله اذا المهايئة هناك شيء مشترك بينك وبين شريكك لا تريد ان تبيع وتتفقان على الاستعمال فهو يستعملها فترة - 00:14:35ضَ

ثم يعطيك اياها فتستخدمها نفس الفترة ولكن يبقى كل واحد منهما مسؤول عن النفخة. فاذا كانت دابة تحتاج الى الانفاق عليها. واذا كانت سيارة نحتاج ايضا الى وقود والى تغيير زيت والى الات والى اصلاح واذا كان بيتا قد يحتاج ايضا الى - 00:14:55ضَ

ان يحصل فيه نوع ماذا من الخراب فيصلحه. المهم انه مسؤول عما يترتب عليه. هذا من باب التخفيف الشريعة الاسلامية. يعني لا تريدان امر مشترك بينكما وليس من الممكن ان تستفيدان سواء فاراد اردتما ان تستفيدا فهو يسكن فترة وانت فترة - 00:15:20ضَ

يسكن ويزرع وانت تسكن وتزرع وهذا حقيقة يعني فيه امر طيب من سماحة هذه الشريعة ويسرها قال فارادا قسمة منافعها بالمهايئة قسمة المنافع هناك منافع وهناك نحن الملك. نحن الان نقول ماذا البيع هو ملك - 00:15:44ضَ

يعني انت عندما تشتري سلعة ملكت تلك السلعة. وعندما تستأجر دارا او دكانا ملكت المنافع يعني تملك المنفعة خلال المدة التي استأجرت. اذا فرق بين ملك الاعيان ما تشتريه يسمى ملك عين. ملك عين. وما - 00:16:08ضَ

تستأجره يسمى ملك منفعة قال فارادا قسمة منافعها بالمهايئة بان تجعل في يد احدهما مدة وفي يد الاخر مثل هذي ايضا اذكر الاخوة بانها مرت معنا في كتاب الاجارة المهايئة في فصل مستقل - 00:16:29ضَ

قال جاز لان المنافع كالاعيان ولذلك القسمة هي تدور حول اكثر ابواب الفقه او كثير منه ولذلك المؤلفين ممثل بممر في عدة ابواب قال جاز لان المنافع كالاعيان فجازت قسمتها. ما معنى؟ لان المنافع كالاعيان لان الاعيان - 00:16:54ضَ

الكامل كعين والمنافع ملكها منكما فالتقيا في شيء واحد هو الملك وافترقا بان هذا ملك للعين وهذا ملك فإذا يجمع بينهم عمر واحد هو مسمى الملك. فكان الشبه بينهما حاصلا. ولذلك بعضهم يسمي - 00:17:17ضَ

قال فجازت قسمتها قال رحمه الله وان امتنع احدهما لم يجبر لان حق كل واحد منهما نقف وان امتنع احدهما لم يجبر هذا مذهب الامامين احمد وكذلك الشافعي لكن ابا حنيفة - 00:17:37ضَ

ومالك رحمهم الله تعالى جميعا عن الاربعة يقولون في هذه الحالة يجبر لماذا؟ لان هذه مصلحة يعني يقول ان وفي هذه المصدر اعد العبارة قال رحمه الله وان امتنع احدهما لم يجبر لان - 00:17:58ضَ

كل واحد يعني لم يجبر على المهاية يعني عند الشافعي واحمد لم يجبر. لكن مالكا وابا حنيفة قال لا يجبر في هذه الحالة لماذا؟ لان القصد من ذلك هو الاستفادة - 00:18:18ضَ

هو الاستفادة من ذلك الملح فلماذا يمنع كل واحد منهما من ان يتمتع بحقه ثم يضربون لذلك مثلا وهو قياس جلي يعني ليس قياسا مع الفار يقولون لو وجد عبد بين اثنين يعني عبد مشتاق - 00:18:34ضَ

بين شخصين اليس لاحدهم ان يستخدمه فترة؟ وللاخر فترة؟ الجواب نعم. اذا يعترظون على الشافعية والحنابلة في ذلك وانا معهم في هذا الامر انه في هذه الحالة حقيقة يجوز ذلك نعم يجبر يعني. قال لم يجبر لان حق كل واحد منهما معجل - 00:18:53ضَ

فلم يجبر على تأخيره كل واحد منهما معجل ولكن تعديله ليس لازما هذا يعجل اذا طلب التعجيل وقال انا لا ارضى وانما نقسم ذلك الشيء او نبيعه ونأخذ القيمة ولكن اذا بقي في - 00:19:17ضَ

في ملكهما فما المانع؟ لا شك في نظري ان مذهب الحنفية والمالكية قوي في هذه المسألة قال الامام فان تهايأه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه. اذا لابد من الاتفاق على المدة - 00:19:35ضَ

المدة لا بد منها ليس معنى هذا ان يأتي هذا ويسكن البيت دون قيد يسكنه سنة. والاخر يسكنه شهر لا الا اذا تراضيا لابد من الاتفاق على المدة. والاتفاق على الخدمة ايضا. هل هو سيسكن هذا البيت - 00:19:57ضَ

او انه سيستخدمه في اشياء اخرى لابد من الاتفاق على ما تحصل به المهايئة قال رحمه الله تعالى فان تهايأه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه. يعني يختص كل واحد انت مثلا - 00:20:16ضَ

تشترك مع شخص في دار فاتفقتم على ان يسكنها كل واحد سنة. ليس من حقه ان يتدخل لك ان تسكن هذه الدار وبكامل الحرية. ثم هو اذا جاء دوره يسكن تلك الدار - 00:20:40ضَ

خلال تلك المدة ويتصرف فيها قال رحمه الله تعالى وفي الاكساب النادرة ما هي الاكساب النادرة؟ يعني اكساب نادرة يعني انت لما تأتي الان مثلا نأتي مثل ما يعرف بالكمأ الذي يسميه الناس الفقع - 00:20:55ضَ

الان في بعض المناطق هذا لا يوجد مثل الا في فترة معينة اذا كثرت الامطار ولا ينبت في كل مكان. يعني اتفق شخصان على ان يذهب وان يجمع الكمأة يعني بينهما اتفاق في فترة محددة في منطقة هذا جائز. ايضا الامثلة ايضا التي ذكرها المؤلف - 00:21:15ضَ

رحمه الله تعالى مثل مثلا الهدايا يعني اذا اهدي الينا شيء قد يهدى اليهما في السنة مرتين وربما لا يحصلان على هدية خلال سنوات. اذا هذا كسب نادر يعني تجلس تنتظر حتى - 00:21:35ضَ

قد يحصل وقد لا يحصل. اذا الهدية ليست متحققة قال وفي الاخشاب النادرة كاللقطة والهبة ايضا كما تعلمون ما عاد في الحرم فانه لا تلتقط لقطته فيما عداها يلتقطها الانسان ويعرفها حولا ثم بعد ذلك يعرف عفاصة ووكائها ويسجل ذلك وله ان ينتفع بها - 00:21:48ضَ

فان جاء صاحبها يطلبها فيعطيها اياه والا يتملكها بعد ذلك. اذا هنا على الهبة الهبة اوى اللقطة التي يجدونها فيما يجوز التقاطه هذا ايضا امر ثاني او الركاز الذي يكون من دفن الجاهلية لان الركاز - 00:22:16ضَ

نادرا تجده ليس في كل مكان. ربما يوفقان في منطقة توجد فيها اثار ونحو ذلك فيبحثان فيجدان شيئا وليس شرطا ان يكون امعالا قد يكون يباع بالمال. اذا هذه تسمى اكساب نادرة فاتفق شخصان على ان يشتركا في - 00:22:39ضَ

الاجساد النادرة قال كاللقطة والهبة والركاز وجهان احدهما يدخل فيها لانها كسب اشبه المعتاد. لان ما يأتيك من هدية وهيبة هي مباح لك. حتى ان بعضهم سمى ماذا عقدا من العقود - 00:22:59ضَ

وبعضهم سماها بيعا والهبة على نوعين كما عرفنا هبة ثواب التي يعطيك شيئا ويطلب مقابله. كقصة الذي اهدى الى رسول الله وصار ويطلب منه حتى اخذ اكثر مما اعطى وهناك هبة يقصد بها وجه الله يعني كأن يكون لك صديق فتهدي اليه ولا تريد مقابل ذلك - 00:23:20ضَ

قال والثاني لا يدخل لان المهايئة كالبيع فلا يدخل فيها. الا ما الا ما يقدر عليه الا ما يقدر عليه في العادة. الا ما يقدر عليه وهذا امر يعني هو بعبارة اخرى الا ما يمكن تحققه في العادة وهذا - 00:23:43ضَ

لا يمكن اي بعبارة ثالثة انه نادر ويقولون النادر في القاعدة لا حكم له قال الا ما يقدر لكن ايها الاخوة قد يكون الانسان في مكان تكفر له الهدايا. يعني تحصل له الهداية وتتنوع - 00:24:03ضَ

فتجد بعض الناس مثلا يعني ظروفه صعبة تعدد الهدايا عليه وتكثر فقد يكون نادر وربما لا يكون نادرا قال والنادر لا يقدر عليه عادة فلا يدخل فيه. ويقولون النادر لا حكم له - 00:24:19ضَ

قال ويكون بينهما وقع على القول بالجواز يكون بينهما يعني نصفين او على ما اشترطا كما هو الحال بالنسبة للمضاربة قال رحمه الله ونفقة الحيوان في مدة كل واحد منهما عليه. يعني لو كان الذي تهايأ عليه حيوان - 00:24:36ضَ

يركبه احدهما ويسقي عليه الماء وايضا يؤجره هو مسؤول عن نفقته في وقت ما هو في يده ولا يطالب الاخر وكانت كذلك سيارة. نعم قال لان نفعه له فكانت مؤنته عليه كالمنفرد به - 00:25:02ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصفة القسمة الان المؤلف سيعطينا تطبيقا عمليا كيف تتم القسمة؟ لدينا عرض وهذه الارض ربما تكون متساوية. والاشخاص متفقون في انصبتهم كلهم متفقون اما اربعة لكل واحد ربع او مثلا ثلاثة لكل واحد ثلث او اثنان لكل واحد نصف او ستة لكل - 00:25:22ضَ

واحد سدس فهذه لها حالة يؤتى الى العار فتعدل وتقسم وقد تحتاج الى رد في رد وقد تحتاج الى قيمة يفرغ منها وتقسم. هذا اذا كانت على عدد انصبة يعني انصبتهم متساوية ما في نصف وثلث وربع لا كلهم مثلا على سدس او على ثلث - 00:25:52ضَ

هذي امرها سهل لها طريقتان اما ان تخرج الاسمى على الاسهم او الاسهم على الاسهم. الطريقة الثانية الا يكون القسمة متساوية. قد يكون لبعض الشركاء نصيب اكثر من الاخر. فهذه ليس لها ليس لها الا طريق - 00:26:19ضَ

واحد هو تخريج الاسمى على السهام حتى لا يحصل اختلاف وافتراض ونستمع الى ما قاله المؤلف رحمه الله واذكركم باننا في كتاب الوصايا وفي الورائض ادركنا ان المؤلف الله على معرفة دقيقة بعلم الرياضيات - 00:26:44ضَ

ولذلك كان يأتي بمسائل دقيقة جدا لا يمكن ان يتخلص منها الا من هو على معرفة ايضا بعلم الحساب والرياضيات عموما. قال وصفة القسمة ان يحصي هنا سهل ليست كالتي مرت - 00:27:04ضَ

عليها اخف بكثير نعم قال وصفة القسمة ان يحصي القاسم عدد اهل السهمان هذي اول خطوة يتخذها ان يحصي يحصر عدد المشتركين المشتركين في السهام. كم لهذا من سهم وهذا؟ هذه الخطوة الاولى حصرهم - 00:27:20ضَ

واحد. نعم ثم يعدل السهمان بالاجزاء ثم يأتي الى فيعدلها بالاجزاء. يعني يقسمها على قال ثم يعجل السهمان بالاجزاء او بالقيمة او بالرد حسب ما يتطلبه المقام ان كانت تقتضيه - 00:27:42ضَ

قال ثم لا يخلو من حالين. الان سيعطينا لا يخلو من حالين اما ان تكون ماذا السهام متحدة متفقة او مختلفة احدهما ان تتساوى سهمانهم. يعني كلهم متساوين كما سيضرب مثلا بالسدس ونحن قد نضرب بربع او غيره - 00:28:06ضَ

المهم ان كل واحد له مؤسس فالامر واظح يقسم الارض اسداسا كالفرائض يعني الفرائض انا لما تأتي تخرج المسألة لما يكون فيها نصف وفيها ثلث وسدس انت ستخرجها من ستة - 00:28:29ضَ

فلصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنى ولصاحب السدس واحد نعم قال كارض بين ستة لكل واحد سدسها فهذا يخير فيه بين اخراج الاسماء على السهام بان يكتب اسم كل واحد اخراج الاسمى على السهام ونخرج اسم فلان ما يدرى عنه ويوضع على السهم - 00:28:46ضَ

ثم يفتح اذا وضع على السهم مثلا رقم واحد ينظر من هو هذا بان بان يكتب اسم كل واحد في رقعة. يعني رقعة ورقة او قطعة كان المؤلف قال رقعة لانهم كانوا - 00:29:14ضَ

الجلد في ذلك الوقت الى جانب الورق ولكن كثر الورق في عهد المؤلف رحمه الله لانه عاش في القرنين سادس والسابع رحمه الله وتوفي ست مئة وعشرين فوقته كانت ازدهرت الدولة الاسلامية وتطورت وانتقلت اليها الحق - 00:29:31ضَ

لكن ايضا لا يزال ما كان ماضيا موجودا عندهم. اذا توضع رقع الذي نسميها بطاقات قال ويدرجها في بنادق شمع البنادق جمع بندقة والمراد بالبندقة ما يرمى به. يمكن يجمعها في بنادق - 00:29:51ضَ

نعم قال في بنادق شمع متساوية ويطرح عليها ثوبا. هذا ليس واجبا هذه طريقة الان في طرق تطورت انها توضع مثلا في علب صغيرة ويوضع فيها الاسم في علبة هكذا تضغط صغيرة وتوضع الكل في صندوق ثم يأتي واحد من الخارج - 00:30:13ضَ

قال ليس له علاقة بالامر فيدخل يده ويخرج يقلبها ويخرج هذا موجود يعني نعم ويقال لمن لم يحضر ويقال لمن لم يحضر ذلك يعني من غير اصحاب السهمان التي ذكرها المؤلف او الاسهم نعم - 00:30:35ضَ

ادخل يدك فاخرج بندقة على هذا السهم الاول. ها هذه البندقة فيها اسم شخص احد الستة فيقال رظاعها هم لا يدرون هذي اسم من فيها حتى يشك لكن هو يضع السهم الاول تنسيق لانه اول ما يبدأ عادة بالاول. فيقال احرك وادخل يدك والقط لنا واحدة ثم - 00:30:55ضَ

ثم وضعها على الاول فاذا فتحناها مثلا وجدنا فيها اسم ماذا زيد عرفنا ان السهم الاول لزيد والثانية لعمرو بكر والرابعة لعبدالله والخامس لعبدالرحمن والسادس مثلا لعبدالعزيز فتجد هو اذا انتهت الخمس عرفنا ان السادس للباقي. نعم. فمن خرج اسمه فهو له - 00:31:20ضَ

ثم على الثاني والثالث والرابع والخامس ما احسن هذه الطريقة هذه فيها عدالة ولا يحصل فيها خلاف ولا فيها ان يزل احد الاطراف خلاص نعم. ويتعين السهم السادس للسادس. معروف لانه ما دام الخمسة مضت لم يبق غيره. نعم - 00:31:45ضَ

وبين اخراج السهام على الاسماء نعكسها نخرج السهام على الاسماء. نعم. بان يكتب في رقعة السهم الاول. يعني الرقعة واحدة مكتوب فيها السهم الاول. والثانية السهم الثاني وهكذا قال وفي الاخرى - 00:32:06ضَ

قال بان يكتب في رقعة السهم الاول وفي اخرى الثاني حتى يستوفي جميع السهام ثم يأمر باخراج بندقة على اسم احد الشركاء. هذه البندقة ما ندري من اللي فيه هو السهم الاول ولا الثاني ايضا - 00:32:27ضَ

فيها سهم لكن كم هل هو رقم واحد او ستة او خمسة او اربعة يضعه على اسم الشخص ثم يظهر واحد او اثنين او ثلاثة كما خرج فهو له كذلك الى اخرها - 00:32:47ضَ

قال رحمه الله الحال طريقة واضحة وجلية نعم الحال الثاني ان تختلف سهمانهم. ها هنا تختلف الصيام فلابد فليس امامنا الا طريق واحد ابعادا للاختلاف قال مثل ان يكون لاحدهم نصفها. واذا كان لاحد نصفه يكون له ثلاثة اسداس - 00:33:02ضَ

ولاخر ثلثها ولاخر ثلثها كما لو في الفرائض هلك هالك عن زوج واخوة لام وجدت فالزوج لا فرع سيأخذ معنا النصف ثلاثة. والاخوة الام سيأخذون الاثنين والباقي الذي هو السدس يأخذه تعصيبنا الجد. اذا هذه - 00:33:28ضَ

مثلها تماما نعم قال ولاخر سدسها قال فانه يعدل السهام بعدد اقلها. فان اه رأيت كما ذكرت لكم في المسل لما نقول هلك هالك عن زوج واخوة لام وجد اصغرهم كم صاحب السدس؟ اذا نقول رأس المسألة من ستة - 00:33:48ضَ

فاذا قلنا من ستة انقسمت عليهم جميعا فنصف الستة ثلاثة اذا يأخذه صاحب النصف وثلث عثنان فيأخذه صاحب الثلث وسدسها واحد. هذه ايضا نجعل السهام ستة حتى لا يحصل فيها خلل. فتصلح تطبيقا لان صاحب النصف - 00:34:11ضَ

له ثلاثة اشهر. والثلث اثنان والسدس واحد قال فانه يعدل السهام بعدد اقلها ويجعلها ستة ويخرج الاسماء على السهام ويخرج الاسمى على السهام فاذا اخرج الاسمى على السهام لا اشكال في ذلك. نعم - 00:34:32ضَ

قال رحمه الله لانه مثلا لو خرج صاحب السدس سيأخذ الاول ثم بعده الثلث سيأخذ الاثنين وتبقى الثلاثة للاخير. ولو خرج صاحب الثلث سيأخذ الاول والتالي ثم يأتي بعده صاحب النصف يأخذ الثالث والرابع والخامس والسادس لذا وهكذا ليس فيه اشكال لكن لو عكسنا - 00:34:55ضَ

يعني وقلنا استخراج السهام على الاسمى سيحصل فيها خلل لانه لو اخذ صاحب السدس الرابع سيحصل فيه يعني لو اخذ صاحب النصف الرابع فيه اشكال لانه يمكن هل يأخذ الاثنين الباقي الخامس والسادس او يرجع الى الوراء - 00:35:20ضَ

اخذ الثالث والثاني قد يحصر فيه خلاف ينازعانه فانظروا الى الطريقة التي فعلها المؤلف عن طريق هي خبرة ودراية يعني محصت وعرف انه ليس فيها خلل سيخرج بندقة على السهم الاول - 00:35:40ضَ

فان خرج اسم صاحب النصف اخذه والثاني والثالث. لماذا يأخذها متصلة؟ حتى لا تتفرغ انصبته. اذا ظهر على الاول يقال له خذ ايضا الثاني والثالث هذا نصيبك لماذا لا يأخذ يقفز لا لانه يصبح حقه مفرق وهذا فيه ظرر عليه وعلى الاخرين ايضا نعم - 00:35:58ضَ

ثم يخرج بندقة على السهم الرابع وان خرجت لصاحب الثلث اخذه والخامس اخذ الرابع والخامس وبقي السادس لهذا ليس فيه اشكال الان سيبين المؤلف لماذا اقتصر على نوع واحد وهو تخريج الاسمى على - 00:36:23ضَ

سهام ومنع من تخريج السهام على الاسماء قال ثم يخرج بندقة على السهم الرابع فان خرجت لصاحب الثلث اخذه هو الخامس ويتعين السادس لصاحب السدس. يعني البعض يقول الفقه فيه مثلا مواضع - 00:36:41ضَ

وتحتاج الى هذه من مزايا الفقه من مزايا الفقه انه يحرك قريحتك نحرك ذهنك يعصر فكرك بحيث تفكر تفكيرا جادا انا اذكر احد الاساتذة المصريين المشهورين كان اعلم واحد في وقتي اسمه عبد العظيم الشناوي رحمه الله - 00:37:00ضَ

يعني الناس معروفة انه اذا ضاقت صدورهم او تعبوا من القراءة يذهبوا الى ماذا؟ كان يدرس في الجامعة في كلية اللغة في الجامعة الاسلامية. ودرس قبلها الشريعة وفي مكة وفي الرياض. المهم - 00:37:21ضَ

عاداتنا نقول نذهب الى كتب الادب فنقرأ طريفة او شعر حتى نسلم هذا يقول انا اذهب الى الاشموني حاشية صبان على لشمولي واقرع شغل مخي هذه هي راحتي. اكد مخي حتى احس انني انتجت. فانظروا - 00:37:35ضَ

تعود على ماذا؟ على الغوص في المعاني ومعرفة والدقة فاصبحت امرا محبوبا عنده يرتاح اليه ويسلكه لكن الان الطلبة مثلا في هذا الزمن لما بدأت توضع لهم المذكرات وتيسر وتمهد المدرس اذا وجد - 00:37:56ضَ

صعب حذفه واذا وجد عبارة فيها غموض ابعدها واذا كانت تحتمل تفصيل او غوص في المعاني فيأتيه بعبارة سلف تعود ذهن الطالب على هذه الامور فاصبح ماذا اذا درس في الكتب امهات الكتب؟ كتب الاولين كابن قدامة وابن تيمية او النووي او مثلا ابن حجر وغيره يجوز - 00:38:16ضَ

صعوبة لكن لو بدأ ونشأوا جمع بين الامرين يعني يدرس الدراسة نظامية لكن يستعين ايضا بدروس اخرى هذا بايها الاخوة هو الذي يفيده. ومعلوم ان العلماء الذين بزغوا في العلم هم تخرجوا ايضا. بعضهم نعم تعلم ولكن في الحلقات. حلقات العلم هذه - 00:38:41ضَ

حقيقة تتميز. الدراسات الجامعية مثلا امامك محرر محدد قد تأخذ ربع او ثلثه. تنهي الكتاب الكبير ما اخذت الا جزءا منه. بينما اذا كنت في حلقة تبدأ من اول الكتاب حتى - 00:39:03ضَ

اياته وانت تتابعه فتخرج قد ظفرت بذلك الكتاب وتعودت عليه وعرفت منهجه وطريقته وربما ايضا يكون طريقا الى كتب اخرى قال وانما قلنا يأخذه والذي يليه يجتمع حقه ولا يتضرر بتفرقته - 00:39:20ضَ

قال ولا يخرج في هذا القسم ولا يخرج في هذا القسم ولا يخرج في هذا القسم السهام على الاسماء لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقوم الاشكال الذي ذكرت لكم الان طلع له الرابع - 00:39:43ضَ

الان يقول احنا بالخياط انا لي ثلاثة اخذ مع الرابعة الثالث والثاني او اخذ ماذا؟ الخامس والسادس. الاخر ان يقولان لا انت تاخذ مثلا الراء الخامس والسادس ودعا هذا لنا فيحصل الخلاف. فعدنا الى الخلاف. الطريقة الاولى ليس في هذا الاشكال - 00:40:03ضَ

اذا هذه ما وضع الفقهاء رحمه الله الا بعد بعد دراسة وتجربة فوجدوا ان الطريقة الاولى اللي هي اخراج الاسمى على السهام ليس فيها اشكال لانك مهما اخرجت الاسم سيقع - 00:40:27ضَ

ماذا اذا اخرجت صاحب السدس سيأخذ الاول. ولو جاء بعده صاحب الثلث سيأخذ الثاني والثالث. ولو جاء بعد صاحب السدس صاحبة النصف سيأخذ الثاني والثالث والرابع. منضبطة ليس فيها خلل - 00:40:43ضَ

ومن اراد ان يطبق اذا رجع الى المنزل يجري تجربة فسيرى انها سليمة لا تنخرب كما يقولون قاعدة لا تنخرم. الان ايها الاخوة بالمناسبة نحن لما ندرس القواعد الفقهية يقولون قواعد كلية يتوصل بها الى ماذا؟ حكم كلي تعرف حكم كلي - 00:41:01ضَ

اغلبي يتوصل به الى معرفة الاحكام او بعضها لكن لو جئت الى قواعد النحو تجد انها كلية لا تنخرب. الفاعل مرفوع وماذا المفعول منصوب. والخبر الجزء المتم للفائدة شاهدوا وهكذا اذا جيت للاصول تجد ان قواعده منضبطة لا تنخلل لماذا القواعد - 00:41:23ضَ

تنخرم لكثرتها. لكثرة الفقه لكثرة الفروع. فهذا يجعلها يحصل فيها ذلك الشيء. لكنها يعني قريبة من الكلية. هم قال رحمه الله تعالى ولا يخرج في هذا القسم في هذا القسم السهام على الاسماء - 00:41:48ضَ

لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول خذه وسهمين قبله. فيقول صاحباه يأخذه يأخذه وسهمين بعده فيختلفان وهذا الذي نحن فررنا من الخلاف لانه اذا حصل الخلاف ستفسد القسمة ونعود من جديد. اذا ما هو الاسلم؟ هي الطريقة ايها الاخوة الاولى التي بها تنضبط - 00:42:11ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يخرج في هذا القسم السهام عن الاسماء لئلا يخرج السهم الرابعة لصاحب النصف فيقول اخذه وسهمين قبله ويقول صاحباه تأخذه وسهمين بعده يعني بعض مثل طلاب العلم يعني لا يزالون اذا جاء مثل هذه المسائل وهذه فيها فكر فكري لا - 00:42:35ضَ

تعيبها انا لماذا اجلس واخرج بنتيجة بالعكس هذه هي التي تفتق ذهنك هذه التي توسع مداركك. هذه الذي تجعلك تحسب حسابا للامور وتستعد لها ولما هو اكثر منها مع الممارسة والتجربة والخبرة ستجد ان الامور اصبحت سهلة واعتقد ان الاخوة الذين مشوا معنا في الكتاب من اوله او - 00:43:01ضَ

اول ما بدوا وجدوا صعوبة في الكتاب ومشقة لكن بعد ان ساروا وعرفوا طريقة المؤلف واسلوبه وكيف يستخرج المسائل وكيف يرتب الاحكام عليها وكيف يقيم الادلة اصبح ماذا؟ اصبحت الامور تتضح. فهي بمثابة كشاف يضيء له الطريق - 00:43:28ضَ

قال رحمه الله قال رحمه الله فيقول اخذ وسهمين يعني انا اعطيكم مثلا الان بداية كثير ممن درسوا او درسوا لا يزالون وعقبة لماذا؟ لانهم اعتبروا بداية المجتهد عقبة. لكن لو ان الانسان دخل في هذا الكتاب واعتبره كغيره من الكتب - 00:43:49ضَ

وان كل ما فيه انه تم بالمسائل الكبرى وانه يحتاج الى وقفات وتفكير ويحتاج الى معرفة ايضا بالفقه ومارس ذلك ليس صعبا درستونا ورأيتم بعض الاخوة كانوا معنا ليس كتابا حقيقة صعبا بل بالعكس - 00:44:09ضَ

كان مدخلا ومخرج كان مدخلا لكثير من حتى ان الذين بدأوا في كتابة الرسائل اول ما بدأوا كانوا عالة على هذا الكتاب لماذا؟ لانه لا يوجد كتاب من الكتب القديمة يساويه في التقسيم وفي الترتيب يعرض اراء العلماء يبين - 00:44:27ضَ

اسباب الخلاف الادلة يناقش هذه هي المسائل التي استفاد منها اصحاب اذا ايها الاخوة من اراد وكنت اكرر ذلك كثيرا في البداية من اراد ان يتعلم بل يقرأ في الكتب القديمة. من فكر ان يكون معلما او قاضيا او داعيا او طالب علم - 00:44:47ضَ

ليس مجرد لان هناك مع الاسف من تخرجوا من الكليات وابتعدوا عن العلم وانعزلوا واصبحوا يعني في مرتبة العوام وهناك وحتى بعضهم كانوا من الطلاب الاقوياء. اما الذي يستمر ولا يقول انا كبرت الان اصبحت مدرسا كيف احضر؟ لا احضر - 00:45:12ضَ

لماذا لاحوا؟ ارجعوا الى سيرة العلماء بعضهم ما تعلم الا كبيرا قال رحمه الله ولانه لو خرج لصاحب سدس السهم الثاني ثم خرج لصاحب النصف السهم الاول لتفرق نصيبه وهذا ليس فيه مصلحة فيه ضرر - 00:45:33ضَ

ويتجنب ذلك ويبتعد عنه. قال رحمه الله تعالى فصل واذا قسم بينهما قاسم الحاكم اه قسمة اجبار نحن ايها الاخوة عرفنا ان القسم يعني تتم من واحد من ثلاثة اما ان يتفق المشتركان والمشتركون على القسمة - 00:45:57ضَ

ولكن قلنا الشرط ان يكون على ما ان كان اثنين على معرفة بالقسمة وبالحساب حتى لا يحصل الخلل والثاني ان يختار حكما ليقسم بينهما والحكم الذي يختارنا لا يخلو اما ان يكون عدلا فيكون قراره ملزما واما ان يكون فاسقا - 00:46:20ضَ

فلا يكون ملزما. الثالث ان يطلب من الحاكم من القاضي ان يرسل لهم او اليهما اذا كان اثنين من يقسم بينهما ويكون حكمه ويشترط فيه ان يكون عدلا عالما ايضا بالحساب وبالقسمة ويكون حكمه ملزما - 00:46:45ضَ

لماذا؟ لانه ناب على القاظي والقاظي حكمه ملزم فينبغي ان يأخذ ايظا ذلك الامر وتلك المكانة قال واذا قسم بينهما قاسم الحاكم. قاسم الحاكم يعني الذي ارسله الحاكم. نعم. فاقرع بينهما قسمة اجبار - 00:47:07ضَ

فاقرع بينهما قسمة اجبار فاقرع بينهما يعني استخدم القرعة نعم لزمت قسمته بغير رضاهما يعني تكون القسمة هنا لازمة لان رضاه لان رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة فلا يتعين في اثنائها - 00:47:27ضَ

قال لان رضاهما لا يتعين في بداية القسمة. فاذا عين القاظي لهما قاسما يلجأهما الاستجابة فاذا كان في اول قسمة يلزم فكذلك في نهايتها عند تقرير الحكم قال وان الصبا عدلا عالما - 00:47:50ضَ

يقسم بينهما عدلا عالما وليس جاهلا يقسم بينهما لزمتهما يعني عالما بالقسمة نعم قال يقسم بينهما لزمتهما قسمته بالقرعة لان الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الامام في لزوم حكمه كحاكم الامام في لزوم حكمه لانه ما رضي واختار رجلا عدلا عالما - 00:48:11ضَ

فيجب ان يلتزم ومر بنا فيما مضى انه قد يأتي في باب القضاء انه قد يتحاكم شخصان الى شخص وهذا الشخص من اهل العلم ويكون حكمه ملزما والمسألة فيها خلاف. نعم - 00:48:46ضَ

قال لان الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الامام في لزوم حكمه. فقاسمهما كقاسم الامام في فلماذا سكنت؟ فقاسمهما كقاسم الامام في لزوم قسمته. نعم. قال الامام وان كان فاسقا او جاهلا بالقسمة او - 00:49:03ضَ

السماء بانفسهما لم يلزم الا بتراضيهما. لا بد من التراضي لانه لم يتوفى توفر الشرط المطلوب في القسمة قال لان رضاهما معتبر في الاول ولم يوجد ما يزيله فوجب استمراره - 00:49:27ضَ

قال وان كان في القسمة رد فتولاه عرفنا الرد ما معنى رد يعني رد؟ القيمة يعني يكون احد الجانبين فيه نقص فيعوض بالقيمة فتولاها قاسم الحاكم ففيها وجهان احدهما لا يلزم الا بالتراضي كذلك. على اساس بانها بيع - 00:49:48ضَ

والبيع عن طريق التراضي قال لانها بيع فلا يلزم بغير اقتراض كسائر البيع هلا والثاني يلزم بالقرعة لان القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه وقرعة الحاكم كحكمه فكذلك نائبه قال رحمه الله - 00:50:16ضَ

وان ترى ضياع على ان يأخذ كل واحد منهما سهما بغير قرعة او خير احدهما صاحبه واختار احد السهمين جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهما كالبيع. لانه لا يؤخذ حق الا برضا منه - 00:50:43ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ادعى احدهما غلطا في قسمة الاجبار لم يقبل الا ببينة. اذا ادعى احدهما غلطا في قسم يا جبار ما معنى ادعى غلط؟ يعني ادعى انما اختص به او ان ما كان في حوزته اقل من حقه - 00:51:07ضَ

يعني ادعى انه اخذ اقل من حقه. اي انه هظم وغظم في ذلك. فهل تقبل دعواه قال وان ادعى احدهما غلطا في قسمة الاجبار لم يقبل الا ببينة ليس مجرد ان يأتي ربما يعني حصل عنده تغير او جاءه شخص وشوش عليه وقال القسم الاخر خير من الذي اخترت - 00:51:30ضَ

فليس امامه وسيلة ان يأتي ويطلب النقض لانه لا يقبل منه. فيأتي فيقول انا هظمت انا اعطيت اقل من حقي واطالب بحقي اريد اعادة القسمة. فالمؤلف يقول لا يمكن ان ينظر في قوله الا ببينة - 00:51:58ضَ

لان القاسم كالحاكم فلم تقبل دعوى الغلط عليه بغير بينة كالحاكم. لان الحاكم لا يقبل يدعى لانه غلط والحاكم كما مر بنا لا يمكن ان ينقض حكمه ولا يمكن هو ان ينقض حكمه ويتراجع عنه الا ان يتبين له الحق فيما سواه. ورأينا - 00:52:18ضَ

ايضا انه لا ينقض حتى لو جاء قاض اخر ليس من حقه ان ينقض حكم القاضي الاول وهذا عند من يرى هيدا هو المسألة مرت فيها خلاف الا ان يكون خالف نصا من كتاب او سنة واجماع وعرفنا ان الحنفية والمالكية - 00:52:40ضَ

يقولون ان يخالف اجماعا لان الاجماع اذا تم معنى ذلك ان ما عداه فيه خلاف فلا يقال خالف ماذا نصا من كتاب وسنة ما لم يجمع عليه؟ وقلنا هناك اثناء الكلام بانه قد يخالف نصا لان - 00:53:00ضَ

اجماع لم يحصر جميع المسائل المجمع عليها فهناك ادلة واظحة في الكتاب وفي السنة ولا ولم يرد فيها اجماع وهي واظحة الدلالة لا تحتمل غير المطلوب كما ترون في خلاف الظاهرية ماذا مثلا في خلاف الخوارج بالنسبة للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قولهم مردود - 00:53:19ضَ

بدعوى انه ليس في الكتاب وهكذا يعني مسائل كثيرة جدا من هذا الباب الشافعية يزيدون او قياسا جلي خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع او قياسا جليا قال فان اقام البينة نقضت القسمة - 00:53:46ضَ

قال وان لم يكن له بينة يعني اذا بدأ ظهر الحيف في القسمة او انه ظلم فعلا او انه نقص او ان هناك نقص ماذا في المقياس في التمتير حينئذ تنقض القسمة القسمة وتعاد من جديد - 00:54:07ضَ

قال وان لم يكن له بينة وطلب يمين شريكه احلف له. واذا لم يحظر يطالب بالبينة يقول ما عندي بينة انا اريد من صاحب شريكي ان يحلف بالله انه لا يعلم اني مظلوم بذلك فاذا حلف انتهى واخذ حقه ويبقى الحالف ان كان كاذب - 00:54:25ضَ

من هو المسئول امام الله وهذا خلاص انتهى امره قال الامام وان ادعى الغلط في قسمة لا تلزمه الا بتراضيهما لم تسمع دعواه لانه رضي بذلك ورضاه بالزيادة في نصيب شريكي تلزمه - 00:54:45ضَ

ومن العلماء رحمه الله تعالى من قال بل تقبل دعواه لانه اذا اتى بالبينة فالبينة اقل ما يقال فيها انها شبهة. فينبغي ان ينظر فيها وان يحكم في تلك المسألة - 00:55:08ضَ

يعني من العلما من قال لا اذا ادعى تلك الدعوة حتى وان كان فيه رضا واحظر بينة لانه فعلا اعطي اقل من حقه فينبغي ايضا يعاد النظر في القسم قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان ظهر بعض نصيب احدهما مستحقا. يعني بطلت - 00:55:23ضَ

بعد ان تمت القسمة تبين ان لهم ان لهما شريك ثالث يعني مثلا ارض مشتركة بين اثنين ورثاها ثم تبين ان لهما اخ ان لهما اخا ثالث يكون هذا الرجل تزوج امرأة - 00:55:48ضَ

وانجبت ابنا وهما لا يعلمان بذلك. فبعد ان قسمت ظهر هذا الابن الثالث. وهو يحتاج نصيبه الثلث فحينئذ ينظر اذا كان نصيبه يمكن افرازه بمعنى ان نصف حقه مع هذا والنصف الاخر مع هذا ويمكن جمعه في مكان واحد فقالوا هذا لا يحتاج الى افساد القسمة لانها تقررت وانتهت - 00:56:09ضَ

لكن اذا كان حقه مشاعا فيختلف الحكم. هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله يعني يظهر مستحق للشركة معهما قال بطلة القسمة لانه لانه اعدها اعدها العبارة الاخيرة. قال وان ظهر بعض نصيب احدهما مستحقا - 00:56:37ضَ

بطلت القسمة لانه بقي له حق في نصيب شريكه فعادت الاشاعة اذا اذا ظهر شريك تبطل القسمة ما لم يكن كما سيأتي نصيب هذا الشخص من بين الشريكين محدد ومعروف ويمكن - 00:57:00ضَ

قال وان كان المستحق في نصيبهما على السواء رأيتم؟ اذا كان نصيب الثالث موجود مع الاثنين لكنه بالتساوي يعني مع هذا مثلا نفرظ انهم كانوا اثنين والان اصبحوا ثلاثة سدس مع هذا وسدس مع هذا فاذا اخذنا - 00:57:18ضَ

من صاحب النصف الذي في الجهة اليمنى سدس صار نصيبه ثلث. ومن الذي في جهة الشمال سدس صار نصيبه ثلث السدس الى السدس صار ثلثا. وكان في منطقة واحدة ليس مفرقا يأخذه وينتهي وتبقى القسمة - 00:57:41ضَ

قال وان كان المستحق في نصيبهما على السواء وكان معينا لم تبطل القسمة. او لم تبطل القسمة لان الباقي مع كل واحد قدر حقه لان الباقي مع كل واحد قدر حقه. ويحقره يعني قدر حقه اذا جمع. نعم. ويحتمل ان تبطل القسمة - 00:58:02ضَ

لانه لم يتعين الباقي. لانه لم يتعين الباقي حينئذ من الاصل يعني. لم يكن معلوما قبل ذلك ولكنه جاء صدفة ولكن الاولى انه ما دامه قد تم ذلك ويتحاشى القسمة التي قد نفذت شرعا فهذا هو الاولى والافضل - 00:58:25ضَ

قال لان الباقية مع كل واحد قدر حقه قال ويحتمل ان تبطل القسمة ان تبطل القسمة لانه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للاخر قال الامام وان كان مشاعا بطلة القسمة. اه وكان مشاع الذي سأل عنه احد الاخوة البارح يعني مشاع معنى غير - 00:58:46ضَ

ليس نصيب محدد في مكان واحد. ولكنه مشاع كما كان حال الشريكين قبل. يعني حقهما مختلف فانت مع شريك في عروض كل جزء من هذه الارض لك نصيب فيه وهو له نصيب. لان حقك غير مفرز - 00:59:11ضَ

اذا هذا معنى مشاع. يعني منتشر في الكل قال رحمه الله تعالى وان كان مشاعا بطلة القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسم. صلى الله على محمد. اه اولا - 00:59:30ضَ

الاسئلة ايها الاخوة يقول الاخ بانه رجع الى المدينة حيث محل قامته ولم يطف طواف الافاضة يقول هنا يقول كلمة في لبس الاحرام هل هو لبس او لا جيدا السؤال الاخر يقول الاخ هنا اريد ان تبينوا لي - 00:59:49ضَ

عن صيام يوم عاشوراء يوم التاسع والعاشر احسن او العاشر والحادي عشر او يوم قبله ويوم بعده على كل حال ذهب اكثره وبقي بعضه يوم عاشوراء لا شك بانه سنة وكان العلماء اختلفوا فيهم فيما مضى هل كان واجب او لا؟ ام - 01:00:26ضَ

من العلماء من قال بانه واجب قبل صيام رمضان فلما فرض شهر رمضان اصبح غير واجب يعني تطوعا وسببه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد ان اليهود اليهود يصومون ذلك اليوم يوم العاشر من المحرم - 01:00:46ضَ

فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ان ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه وانهم يصومونه شكرا له. فقال عليه الصلاة والسلام انا احق بصيامه - 01:01:07ضَ

انا احق باخي موسى فقام فصامه فامر الناس بصيامه ثم انه عليه الصلاة والسلام قال لان عشت الى قابل لاصومن يوما قبله. وفي رواية يوما بعده وفي رواية يوما قبله او يوما بعده وفيه يوما قبله ويوما بعده - 01:01:24ضَ

فانت لو صمته وقدمت عليه يوم يعني كان مثلا يوم السبت وصمت ايضا يوم الاحد الذي هو العاشر او صمت يوم الاحد والاثنين الذي هو ماذا؟ الحادي عشر وحتى ايضا تدرك فضل ايضا صيام يوم الاثنين فكل - 01:01:46ضَ

لكن ينبغي للمسلم ان يصوم يوما او يوما قبله وبعده. لان العلماء بينوا ذلك حتى تحصل مخالفة اليهود لانك اذا صمت يوما قبله او يوما بعده حصلت المخالفة فجمعت بين ثواب صيام ذلك اليوم ومخالفة - 01:02:06ضَ

هذا اليهود اولا تجرد يعني ما لبس كان وصل الى المدينة وهو لم يلبس اولا هو كونه لبس ملابسه هذا لا يظر ما دام انه هناك يعني في منى رمى جمرة العقبة - 01:02:29ضَ

وايضا في نفس الوقت ايضا ادى ماذا؟ العمل الثاني لانه كما تعلمون هناك رمي جمرة العقبة وهناك الحلق والتقصير اما النحر لا علاقة له فهو هنا يجوز يعني يحق له ان يلبس الملابس هو ما فصل لكن نعتبره كذلك - 01:02:59ضَ

لكنه سافر من مكة قبل ان يطوف طواف الافاضة. وقبل ان يطوف طواف الوداع. طواف الافاضة كما قلنا في درس ليلة وكما هو معلوم لا يفوت على الصحيح فهو يرجع وكونه لبس لا يضر - 01:03:16ضَ

هذا اذا كان يعني ايضا رمى جمرة يعني اذا كان حلق او قصر ايضا. هذا لا اشكال فيه واظنه فعل ذلك ان شاء الله. يبقى هنا المشكلة في طواف ماذا الوداع - 01:03:33ضَ

انه لم يكن اخر عهده بالبيت الطواف. وهو قد سافر طواف الافاضة ليس فيه شيء يرجع ويطوف طواف الافاضة لكن الخلل حصل في طواف الوداع حتى لو طاف طواف الافاضة بعد رجوعه ونوى - 01:03:50ضَ

ان يدخل فيه ايضا طواف الوداع فهذا جائز لكن هنا ترك طواف سافر ولم يطف في الاصل طواف الوداع كما لو سافر وعاد حتى لو وصل جده ورجع في نفس الوقت - 01:04:09ضَ

اكثر العلماء يعتبرون ارتكب يعني ترك واجبا فيلزمه هدي ينحره بمكة ها هو ما ذكر انه واطي ولديه ما نبحث الامور التي لم يذكرها. يقول الاخ في حالة القرعة بين اهل السهام هل يشترط حضور المتساهمين؟ وهل يجوز للغائب - 01:04:24ضَ

الا يقبل القرعة اولا حضورهم لابد منه. لانه لكي تتم القسمة بوجودهما فيرظيان. اما الغائب فينتظر او يقيم مدائبا مقامه وكيلا وينتهي الامر هل يجوز عند الخطوبة ان يرى المخطوبة - 01:04:52ضَ

الخاطب ما علاقة ابو الخاطب ان يراها الذي يرى هو الاب الذي سيتزوج انت والا ابوك ابوك قد تكون له نظرة ولك نظرة اخرى والذي يجوز له وجاء فيه النص - 01:05:16ضَ

فانه احرى ان يودم بهما من اراد ان يتزوج امرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهم وان يحصل الاتفاق. وحتى قال الفقهاء اذا لم يتمكن من الرؤية الصحيحة الدقيقة في اول مرة فلا مانع ان يكرر ذلك - 01:05:34ضَ

ولا ينبغي لاهل المرأة ان يمنعوه. لكن ايضا ايها الاخوة نص العلماء على انه لو رأى عيبا او لم تعجبه تلك الفتاة فلا يجوز له ولا ينبغي ان يذهب وان وان يشهر بها وان يقل فيها كذا وكذا في - 01:05:54ضَ

هكذا في انفها في خدها كي في كذا في كذا هذا قصيرة طويلة هذا امر لا يجوز هي قد لا تعجبه و ربما يراها غيره امرا عجبا فلا ينبغي للانسان اما الاب فهو غريب ولا يجوز له ان ينظر لكن - 01:06:13ضَ

اذا دخل بها ابنه فحينئذ يكون محرما لها ويكون من المحارم عن طريق المصاهرة. اما قبل ذلك فلا يقول السائل ايضا يذكر لنا اهم الكتب القديمة التي يعني تعين تفتق الاذان وتبين هذه ان شاء الله اذا كنت ممن يحضر معنا - 01:06:33ضَ

سأتعرض لذلك عند البداية في كتاب القواعد لابن رجب لان كتاب القول عن لابن رجب هو من هذه الكتب الذي ان وفقك الله تعالى وامعنت النظر فيه ودققت وجمعت حواسك واجتهدت - 01:07:03ضَ

فهو ان شاء الله سيضبط لك تلك الثروة التي درستها بسنوات ان كنت معنا او مع غيرنا ممن درس الكافي او بداية المجتهد ستجد ثمرة دراستك لانها تطبيق عملي وسترى ما في ذلك الكتاب الذي بعض - 01:07:23ضَ

بند رسوه ولم يعرفوه حق المعرفة قالوا هو كله ضوابط بل بعضهم قال مسائل متفرقة لشيخ الاسلام ابن تيمية جمع ووضع وهذا كله غير صحيح. اما الذين عرفوه حق المعرفة فقالوا انه من عجائب الدهر. اعتبروه من عجائب الدهر ان تجد رجل - 01:07:42ضَ

يجمع كتابا على عجل او قريب من العجل في مجلد كامل. ويطوف بكتب الحنابلة بفقه الحنابلة ثم يضعه على تلك الصورة وتجد فيه من العمق وسنعرف ذلك ان شاء الله عند الدراسة. انا حقيقة ترددت في دراسة الكتاب - 01:08:02ضَ

وانتقي منه لكنني في النهاية ادركت ان من المصلحة ان نقرأ لان الكتاب لم يقرأ كاملا وان قرئ انا مثلا درست مثلا قواعد منه في الدراسة العليا في الجامعة الاسلامية لكن لم يستوعب لان الدراسات تأخذ مسائل - 01:08:22ضَ

ولم يدرس ذلك الكتاب دراسة ماذا؟ فان شاء الله يعني ندع الامر لوقته. وربما اذا جاءت مناسبة ساعرظ لكن الكتب التي مثل كتب هذه ماذا؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى - 01:08:41ضَ

كتب الامام النووي كذلك من الكتب المهمة ايضا الكتب الاخرى كالتي لبعض العلماء مثلا تجد كتاب هي الذخيرة ولكن عيبه انه فيه سقط كثير قد لا يجد الانسان فيه كل ما يريد كله مذهب من المذاهب آآ يعني البناية لماذا كتاب البناية للامام - 01:08:59ضَ

هذا صاحب مادة الشرح البخاري يعني ايظا هو شرحه شرحا موفقا وهو في عشرة مجلدات لكن في اخطاء كثيرة جدا يعني اخطاء كثيرة جدا لا تغتفر وهكذا كتب كثيرة. وان شاء الله كما قلت لكم اذكر جملة من كتب القواعد والفقه - 01:09:23ضَ

بل وسترون في كتاب ابن رجب اسماء ربما غريبة ما مرت بكم من كتب الفقه يقول الاخ هل يجوز قراءة القرآن على القبور؟ هذا صحيح ام لا؟ لا لا ينبغي قراءة القرآن ولكن الذي ورد هو الصلاة - 01:09:45ضَ

على الانسان اذا فاتته الصلاة على القبر فانه يصلي وحدها الفقهاء الى شهر والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. اما قراءة القرآن على القبور فيها الدعاء الذي ورد المأثور عن الرسول عليه - 01:10:13ضَ

الصلاة والسلام. هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وايضا اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. هذا الحديث انما هو حديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:10:29ضَ