شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{821}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه - 00:00:02ضَ

وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وقت تفاثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في باب الدعاوى من كتاب الا قضية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط - 00:00:26ضَ

المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الاقضية قال باب - 00:00:52ضَ

دعاوى قال رحمه الله فصل واذا كان في يد رجل عين فادعاها نفساني عين في يد رجل يعني سلعة دار كتاب حديقة بستان فراش ثوب في يد انسان فجاء شخصان فادعى دعيا ذلك الشيء قال هذه دارنا. هذا هو المراد. نعم. قال - 00:01:12ضَ

قد دعاها نفساني وعزا يا الدعوة الى سبب يقتضي اشتراكهما فيها. يعني ليس مجرد انهم ادعيا ذلك ولكن عزاء ذلك يعني نسب ذلك الى امر يقتضي ماذا ملكهما؟ ملكهما وان ذلك عن طريق الاشتراك كما سيذكر المؤلف من ارث وبيع وهبة وغير ذلك. نعم. قال - 00:01:44ضَ

عزاء الدعوة الى سبب يقتضي اشتراكهما فيها كالارث والشراء في صفقة واحدة لان العزة كما هو معلوم كل من يرث قل ميراثها وكثر فهو يعتبر شريكا في تلك التركة لانهم يتفاوتوا فالابن له قدر والبنت على النصف منه. والاخ ان لم يكن هناك ابن وهكذا وهناك كما هو معلوم - 00:02:15ضَ

من يثبت ميراثه مطلقا. يعني الزوج الزوجة الابن البنت. هؤلاء الاب والام هؤلاء كلهم لهم الميراث باي حال من الاحوال. قال فاقر لاحدهما بنصفها فاقر لاحد المدعي بنصف تلك العين. شاركه الاخر فيه. لماذا؟ لانهما اتفقا على انهما شركاء في ذلك - 00:02:41ضَ

وهو قد اعترف لاحدهما ولم يعترف للاخر وما دام ان الذي اخذ سيأخذ ذلك النصف معترف بالشريك فينبغي ايضا ان يشركه في ذلك ويكون بينهما قال لان دعواهما تقتضي اشتراكهما في كل جزء منها لان دعواهما وهو المطالبة بذلك الشيء شرك - 00:03:13ضَ

بينهما يقتضي ذلك قال وكذلك لو كان طعاما فهلك بعظه وكذلك لو كان طعاما او شرابا او اي شيء مما يجوز الاشتراك فيه فانه يكون بينهم. كان باقيه بينهما. يعني لو قدر ان طعاما مثلا فسد. وبقي منه شيء. او - 00:03:37ضَ

من فاكهة او طعام مطبوخ او ايظا حب مضى عليه زمن فهذا لا يلغي الشراكة ما يبقى منه صحيحا سليما يكون بينهما فيجب ان يكون المجحود والمقر به بينهما قال رحمه الله وان لم يعزيا الدعوة الى سبب يقتضي الاشتراك. يعني ما قال نحن مشتركان في - 00:04:01ضَ

ولكن كل واحد منهما من جانب يطالب بذلك. فاقر لاحدهما بنصفها لم يشاركه الاخر. لماذا؟ لان كل واحد منهما يطالب بتلك العين او بنصفها. لا ان الاخر شريكا له. لا ان الاخر شريك له ففي هذه الحالة ينفرد من يعترف له بما يعترف له - 00:04:29ضَ

به ويأخذه. وليس للاخر ان يشاركه في ذلك او يطالبه به ايضا. نعم. قال لم يشاركه الاخر لان دعواه لا تقتضي الاشتراك في كل جزء. لان الدعوة هنا لا تقتضي الاشتراك في كل جزء من اجزاء - 00:04:55ضَ

دعي بعكس الاولى. لانه في المسألة الاولى نسب الدعوة الى سبب وذلكم السبب هو الاشتراك كالميراث قال رحمه الله تعالى وان اقر له بجميعها ان اقر لاحدهما بجميع اي جميع تلك العين. قال تلك - 00:05:15ضَ

هي ملك لك لاحدهما. نعم. وكان المقر له قد اقر لشريكه في الدعوة بنصفها. وكان المقرر له قد اقر ايضا لشريكه اي اعترف بانه شريكه في تلك العين فحين اذ يشركه فيه - 00:05:39ضَ

وكان المقر له قد اقر لشريكه في الدعوة بنصفها لزمه دفعه اليه. لزمه ان يدفع النصف الى شريكه لانه اقر له به. لانه اقر له بالنصف فينبغي ان يدفعه اليه - 00:06:00ضَ

قال رحمه الله فاذا وصل اليه لزمه حكم اقراره. فاذا وصل اليه اي وصل الى المقر له لزمه ايضا ان يقره في الاخر قال وان لم يكن اقر له وادعى جميعها حكم له به. وان لم يكن - 00:06:21ضَ

يعني اقر له بها ودع جميعها يعني لم يكن اقر للاخر ودع هذا جميعا فاقر له بالجميع فانها كونوا له قال وانتقلت الخصومة في النصف اليه. وحينئذ الذي كانت في يده العين خرج من المسألة كان لم يكن - 00:06:46ضَ

واصبحت الخصومة بين مدعي النصف وبين مدعي الكل فهذا الذي اخرج منها له ان يطالب الاخر بما يدعي انه حق له قال وانت قلت الخصومة من نصف اليه لانه يجوز ان يكون الجميع له - 00:07:06ضَ

ويخص النصف بالدعوة. لان له عليه بينة يا علي يخص يجوز ان تكون كلها للذي اعترف له به. ومن الممكن ان يكون ان يصفو على الاخر. اذا حينئذ الشخص الاخر هو اصلا يطالب بالنص. فعليه - 00:07:28ضَ

ان يخص المطالبة بالنصف لان النصف الاخر ثابت للاخر قال ويخص النصف بالدعوة لان له عليه بينة او يظن انه قال او يظن انه يقر له به. اما ان يكون عند المدعي بعد ان خرج - 00:07:47ضَ

فمن كانت العين بيده بينة او يتوقع ان هذا يقر له لانه يعلم انه كان شريكا له ولكن سبحان الله قد يأخذه الطمع لا يجحد شريكه ويقول لا قال ومن يملك الجميع فهو يملك النصف - 00:08:08ضَ

فان قال النصف لي قال رحمه الله تعالى فان قال النصف لي والباقي لا اعلم صاحبه. هذه مسألة اخرى لو ان الذي اعترف له بالكل قال انا نصيبي النصف ولكن الباقي لا اعرف من صاحبه - 00:08:27ضَ

اعطي النصف اعطي النصف اعطي النصف الذي ادعاه اعطي النصف لمن ادعاه وهو الذي اخرج اولا لان هذا قال انا ليس لي الكل نصيبي هو النصف. وهناك المدعي الاخر فننظر كما مر بنا هناك - 00:08:45ضَ

هل له بينة المدعي الاخر مدعي النصف ان كانت له بينة فيصرف اليه وان لم تكن له بينة وليس له منازع وهناك كمر بنا وجهان او رأيان للعلماء احدهما يصرف اليه لخلو المسألة من منازع ومطالب بها والاخت - 00:09:08ضَ

لا يسلم اليه وانما يحفظه الحاكم عنده عله ان يجد مطالبا جديدا به قال وفي النصف الباقي ثلاثة اوجه مرت بنا نعم تقدم ذكرها في من ادعى عينا في الطويلة التي فيها ثمان او سبع مسائل نعم - 00:09:29ضَ

فيمن ادعى عينا في يد رجل فاقر بها لغيره وكذبه المقر له. هي الارع الثلاثة كما هو معلوم. اولا ان يكون مع هذا الاخير بينة فيعطى اياه لعدم وجود لانه اثبت ان يعطاها وان لم يكن معه بين لخلو المسألة من منازع - 00:09:52ضَ

لا يوجد من ينازع فيها. غيره فيأخذها ويحلف على ذلك. الثالثة يبقيها الحاكم عنده احتياطا ربما يظهر طالبنا هذا الذي مر بنا في ضمن تلك المسألة الكبرى لا ليس لها يرجع الى اجتهاد الحاكم - 00:10:15ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى لو يشترك اثنان في ميراث احدهما غائب فان الحاكم يعطي الحاضر نصيبه احفظوا الباقي حق الغائب عنده ثم ينظر بعد ذلك يتأكد عن المسألة قال رحمه الله تعالى فصل - 00:10:36ضَ

فان كان في ايديهما دار ادعى احدهما نصفها ان كان في يد شخصين زيد وعمرو دار فادعى احدهما والدعاها الاخر كلها الاخر كلها. اذا احدهما دار بايديهم اما يسكنان فيها او يشرفان عليها او بستانا يقيمان فيه او يزرعانه فادعى احدهما النصف وادعى الاخر - 00:10:58ضَ

الكل قال ولا بينة لهما. ولا بينة لواحد منهما. فما المخرج في هذه المسألة؟ فهي بينهما نصفين لان انه ليس هناك طريق الا طريقا واحدة هو ان تقسم بينهما. لان هذا يطالب بالنصف. وذاك يطالب بالكل - 00:11:32ضَ

والعدالة ان تقسم بينهما يعني يؤخذ برأي الادنى وهو النسف هذا رأي. وهناك اراء اخرى قال فهي بينهما نصفين وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه وعلى بدع النصف الذي يعطي نصفه ان يحلف بالله لان - 00:11:54ضَ

هذا صاحب النصمة ادع اكثر من الناس فقد اخذه. واما الاخر اخذ نصفه نصف ما ادعى وبقي النصف الاخر. فحينئذ لكي نتبين قضاء من الحكم نطالب صاحب النصف اذا اخذه - 00:12:16ضَ

بان يحلف بالله بانه يملكه حقا قال وعلى مدعي نصف اليمين لصاحبه لان يده على نصفها والقول قوله فالقول قوله فيه مع يمينه قال ولا واما الاخر لا يطالب باليمين. لانه اخذ نصف ما يطالب به فلا منازع له فيه. نعم. ولا منازع لصاحبها في - 00:12:32ضَ

في نصفها الاخر وهو في يده قال فان اقام كل واحد منهما بينة تعارظت لكن لو اقام صاحب النصف بين ان له النصف واقام صاحب بينة انه يملكها كلها. اذا حصل تعارض. تضاربت البينتان - 00:12:58ضَ

واذا تضاربت سقطتا فما الحكم؟ هل نقسمها بينهما؟ هل نرجع الى القرعة؟ هل نعطي مثلا صاحب الكل النصف؟ ثم نأتي الى النصف الثاني ونقسم بينهما فيأخذ صاحب الكل ثلاثة ارباع وهذا يأخذ ربع. هذا كله ذكره العلماء رحمهم الله. نعم. قال تعارضتا وايهما - 00:13:20ضَ

ما يقدم ينبني على الخلاف في تقديم بينة المدعي والمنكر. يعني التي سميناها الداخل والخارج. فمن يقول بتقديم بينة المدعي يغلب جانب المطالب بالكل. ومن يقول بينت ماذا ومن يقول بينة الداخل فانه في هذه الحالة يقسمها بينهما - 00:13:42ضَ

قال وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي التي يقلن الخارج وتكون الدار كلها للمدعي لمدعي الكل وتكون الدار كلها لمدعي الكلي قال رحمه الله وان كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها. اه الان الدال ليست في ايديهما - 00:14:10ضَ

يعني لم تكن ايديهم موضوعة عليه. ليس في داخل هذا البستان ودع. لا يستغلان. لكن هذه العين موجودة في يد شخص ثالث وهما سيطالبان بها. نعم قال فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه - 00:14:35ضَ

قال رحمه الله لا اشكال لانها الان في يد شخص والشخص لا يدعيها اذا هي لغيره فمن يطلب الكون النصف ثابت له قال فان لم يكن لهما بينة اقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلفا واخذ النصف الاخر - 00:14:58ضَ

تقام القرعة بينهما وهذه معتبرة ومرت بنا في مسائل كثيرة وخصوصا في باب القضاء يكثر تردادها وتطبيقها فيقرع بينهما ثم يأخذ كل واحد منهما النصف مع اليمين قال وان كان لاحدهما بينة حكم بها - 00:15:19ضَ

قال وان كانت لكل واحد منهما بينة تعارضتا وسقطتا. لكن لو اثبت كل واحد منهم جاء هذا ببينة ثم جاء الاخر ببينة وقلن ايها الاخوة لا داعي في كل بينة ان نقف وان نقول - 00:15:38ضَ

ان يكون الشهود فيها عدولا. لماذا؟ لان المراد هنا عندما يذكر البينة ويطلق هي البينة الشرعية المعروفة. نعم قال رحمه الله وان كانت لكل واحد منهما بينة تعارضتا وسقطتا وصارا كمن لا بين - 00:15:58ضَ

لهما نعم. يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف واخذ النصف يعني من وقعت القرعة في جانبه حلف واخذ النصف قال وعنه رحمه الله وعنه يعني عن الامام احمد يقسم بينهم تقسم بينهما - 00:16:18ضَ

فيصير للمدعي فيصير لمدعي الكل ثلاثة ارباعه. يعني يقسم النصف بينهما يعني الان صاحب الكل اخذ ان يصفه لانه لو منازع له. بقي النزاع والخلاف في النصف الثاني. اخر العار فيها ان - 00:16:40ضَ

انه يقسم النصف بينهما فيأخذ كل واحد منهما نصفه الذي هو يعادل ربع العين. فيصير صاحب الكل اخذ ثلاث ارباع ومن يدعي النصف اخذ ماذا ربعا قال فيصير للمدعي الكل ثلاثة ارباعها على ما مضى فيمن تداعيا عينا في يد غيرهما. نعم - 00:16:58ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو ادعى انسان ان اباه مات وخلفه واخا له غائبا او صغيرا او مجنونا وخلف عينا لهما في يد انسان طيب نقف هنا مسألة مسألة - 00:17:23ضَ

هنا ايها الاخوة المؤلف يقول لو توفي شخص وخلف ماذا اخوين؟ يعني ابنين له لكن احدهما مرشد وحاضر والاخر اما غائب يعني ان كان مرشدا او كان ايضا قاصرا بمعنى غير مكلف - 00:17:45ضَ

يعني اما ان يكون صغيرا او مجنونا. اذا هنا لا تعادل الميت مات لا شك انه ترك تركة وهذه التركة قد تكون في يد غيرهما. وهذا الذي ترك في يده العين التي عبر عنها المؤلف قد - 00:18:08ضَ

بها وربما ينكرها ربما يقول ابدا. هذه ليست لفلان هذه ملكي اذا هذا هو المراد. اذا ننتبه هنا انه ترك ماذا ابنين؟ احدهما حاضر مرشد الاخر اما غائب واما قاصر - 00:18:26ضَ

قال ولو ادعى انسان ان اباه مات وخلفه واخا له غائبا او صغيرا او مجنونا وخلف عينا لهما في يد انسان فانكر المدعى عليه. هنا الان ننظر هل يعترف او ينكر انكر؟ قال هذا ملكي. فما الحكم هنا؟ لا بد من بينة. نعم - 00:18:49ضَ

اقام المدعي بينة بدعواه فاقام الاخ الحاضر بينة بان دعواه صحيحة يعني جاء بشاهدين عدل يشهدان بان هذه الدار انما هي ملك لوالده. وانه توفي ولا يزال يملكها وان هذا الذي هي في يده اما مشرف عليها او فجحدها او غاصب لها - 00:19:13ضَ

قال فاقام المدعي بينة بدعواه ثبتت العين للميت ثبتت العين للميت واذا ثبتت العين للميت تعرفون الميت اذا مات يبدأ بتجهيزه ثم بقضاء ما عليه من ديون ثم الوصية ثم بعد ذلك يتوزع التركة يعني هذه داخلة يعني وان اجمل - 00:19:41ضَ

المؤلف وينبغي ان نراعي ذلك. واذا كان لا يوجد له مال اخر انه يجهز بمعنى يغسل ويكفن ويدفن يؤخذ المال نفقة ذلك من هذه العين الموجودة ثم بعد ذلك ينظر اعليه دين او لا؟ فان كان عليه دين سدد من تلك العين. فاذا لم يكن عليه دين او ادي له - 00:20:02ضَ

جاي ينتقل بعد ذلك الى الوصية وهي المرحلة الثالثة وتأتي المرحلة الرابعة وهي تقسيم التركة قال ثبتت العين للميت وانتزعت من يد المنكر. لانه غاصب المنكر والغاصب لا تبقى ليس لعرق ظالم حق. نعم - 00:20:28ضَ

ودفع نصفها الى المدعي. ودفع نصفها الى المدعي الحاضر. لماذا ما دفعت اليه الله؟ لان فهذه مسألة يتولاها القاضي. وفي الحديث السلطان ولي من لا ولي له. فذاك انسان غائب الا لو كان - 00:20:50ضَ

الغائب وكل اخاة هنا لو كان الغائب وظع وكالة لاخيه بان يطالب واعطاه الحرية بان يتصرف وله ان يستلم حقه هذه لا اشكال فيها. لكن غاب وبدأت المسألة قال وحفظ الحاكم نصيب الغائب له - 00:21:10ضَ

قال الامام ولو ادعى الدار له ولاجنبي. اه الان ما معه اخ قال هذه الدار عمرو قال هذه الدار التي في يد زيد يقول زيد هذه الدار التي في يد عمرو هي ملك لي وفلان - 00:21:32ضَ

ابا بكر نشتركان فيها قال لم ينزع الحاكم نصيب الاجنبي من المنكر. اه اختلفت الصورة لانه هنا لا ينتزع نصيب ماذا؟ القاضي من الممكن لان هذا ليس له الحق الا ان يطالب بنصيبه الا ان يكون - 00:21:49ضَ

ايضا. فاذا وكله ناب عنه قال لان الشريك ينوب عن نفسه. وها هنا يثبت الحق للميت قال رحمه الله كلام الذي انا قلت انا وحينئذ المؤلف بعد ان قطع مرحلة قال يثبت الحق للميت ما هو بمعنى اصبح هذا ماله - 00:22:10ضَ

جهزوا منه ويؤدم عليه من دين. وتنفذ وصيته ثم توزع التركة. ان بقي شيء. فتقضى ديونه منه نعم الميراث ما وصلنا اليه الى الان هما ابنة هما اخوات معروف قال هي بينهما نصفين لا تحتاج الى قسمة - 00:22:31ضَ

قال رحمه الله انتظر قليلا ستأتيكم مسألة. نعم. قال لان الشريك ينوب عن نفسه وها هنا يثبت الحق للميت. نعم. فتقضى ديونه منه وتنفذ وتنفذ وصاياه قال ولان الاخ ها هنا يشارك اخاه فيما اخذه - 00:22:54ضَ

اذا تعذر عليه اخذ الباقي. لكن هنا قد يرد سؤال. طيب لماذا لا يسلم الحق ماذا هنا؟ للاخي. المؤلف سيشير الى هذا قال رحمه الله ولان الاخ ها هنا يشارك اخاه فيما اخذه اذا تعذر عليه اخذ الباقي يعني ما معنى - 00:23:15ضَ

هذا الكلام ولان الاخ يشارك اخاه فيما اذا تعاهد ترى اخذ الباقي. يعني لو اخذ الاخ الحاظر النصف ولم يتمكن من اخذ لا يعني تعذر اخذ الباقي. يكون الاخ ماذا؟ الغارب شريكا لاخيه في هذا الذي اخذ لانه شريكه في التركة - 00:23:36ضَ

قال رحمه الله بخلاف الاجنبي قال وان كان المدعى بخلاف الاجنبي فلا يشرك لان هذا قد نصيبه على الاخر ان يطالب بحقه قال وان كان المدعى دينا في ذمة انسان. الان ليست عين. لان العين ايها الاخوة نطلقها فقها على الشرك - 00:23:58ضَ

المعاينة الحاضر يعني نسمي الحاضر عينا والذي في الذمة اقررت انسانا شيء هذا شيء في ذمته. او بعته سلعة يشددها بعد فترة فهذا في الذمة. يعني دايم في الذمة وما هو حاضر - 00:24:20ضَ

يسمى عينا قال رحمه الله واذا كان المدعى دينا في ذمة انسان فهل يقبض الحاكم نصيب اخي المدعي فيه وجهان احدهما يقبضه لانه انفع لصاحبه. يعني المؤلف هنا يقول لو كان المدعى دينا وليس عينا - 00:24:41ضَ

لا شك ان الحاضر المرشد سيأخذ نصيبه لكن هل يقبض القاضي هنا كما في الصورة الاولى؟ هل يقبض حق الغائب او الصغير او لا هو ينظر للمصلحة قال فيه وجهان احدهما يقبضه - 00:25:04ضَ

لانه انفع لصاحبه لانه اذا كان بيد القرض فانه سيضعه يعني اما تحت اشرافه او اشراف امينه وثقة حتى يؤدى الى صاحبه اذ قد تتعذر البينة عليه عند قدومه. لان الغائب قد تتعذر البينة فيذهب حقه. وكونه في يد القاضي وقد - 00:25:23ضَ

سبق عنده ذلك الشيء ثبت عنده انتهى الامر او يعزل الحاكم او قد يعزل الحاكم او يموت فوجب ان يقبضه كالعين قال والثاني لا يقبض والثاني لا يقبضه هذه التي يرجحها. وان لم يذكر المؤلف السبب فاذكره. لان الذمة احوط - 00:25:47ضَ

له من يد الامين. اشار المؤلف دون ان يبين يعني بيانا واظحا. قال لان الذمة احفظ لماذا؟ لانه لو كان عند القاضي وتلف فلا ظمان. لانه في امان ولكن لو بقي في يدي - 00:26:08ضَ

من هو في يده فان وتلف فانه يظمن. اذا ايهما اصلح؟ لماذا؟ لصاحب الحق ان يبقى عند صاحب الذمة. لانه متى جاء فانه خذوا لانه دين ليس هناك امانة وضعها عنده استودعه اياه ولم يقصر فيها فنقول ليس لك ان تطالبه هذا حق عليه ان يؤديه - 00:26:27ضَ

قال والثاني لا يقبضه لان الذمة احوط له من يد الامين. لانه لانه يظمن اي الذي في ذمته الحق لصاحبه لو ترث قال لان قدت له اذا قبضه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:26:52ضَ

نعم لا يضمن اصلا لان القاضي امين. ما يوضع عند القاضي او عند امين القاضي كما تضع عند انسان امانة الذي عنده الامانة اذا لم يقصر حفظها في حرزها وحافظ عليها وسرقت او تلفت ولا يظمنها يظمن واذا قصر. لكن - 00:27:15ضَ

هذا دين في ذمته يسدده متى جاء صاحبه قال رحمه الله تعالى فصل اذا مات رجل وخلف ولدين. مسلما وكافرا. قل مسائل المؤلف هذه دقيقة. يعني مات شخص وخلف ولدين. احدهما مسلم - 00:27:36ضَ

والاخر كاف والاشكال سيكون في الاب لانه اذا ثبت انه مسلم فلا يرث الكافر واذا ثبت انه كافرا انه كافر فلا يرث المسلم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا تعرفونه من موانع الارث لان موانع الارث ثلاثة منها القتل - 00:27:58ضَ

ومنها الرق ومنها اختلاف الدين هذه موانع الارث. هناك اسباب للارث ثلاثة نكاح وولاء ونسب. وهناك موانع للارث درسنا تفصيلا كتاب الفرائض. اذا والمانع اما رق واما قتل لان لو قتل انسان - 00:28:23ضَ

او قتل اخاه فلا يرث منه فانه يحرم من ذلك لانه قد يكون الدافع اليه هو التسرع المسارعة الى اخر الميراث. او الذي معنا قضية اختلاف الدين ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل وتنزل في بيتك كذا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ابن عمه لانه اخذها الارث لم - 00:28:47ضَ

من كان كافرا قبل ان يسلم قال اذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا وادعى كل واحد منهما ان اباه مات على دينه. ما المصلحة من الدعوة؟ لان كل واحد يريد ان يسحب ويجذب الميراث له - 00:29:11ضَ

ليرثه دون اخيه قال فان علم اصل دينه هائل علم يعني جاءت بينة قالت هذا اصل دينه الكفر مسيحي او نصراني او جاءت بينة قالت هذا اصل دينه مسلم ومعلوم - 00:29:32ضَ

ان ارتداد المسلم هذا نادر. لكن اسلام الكافر هذا كثير جدا فان علم اصل دينه فالقول قول من يبقيه عليه مع يمينه. لان الاصل ثبت عندنا ان دينه كذا. وهذا - 00:29:50ضَ

الاصل فالاصل معه اذا القول قول هنا قال فالقول قول من يبقيه عليه مع يمينه لانه الاصل. اليمين ايضا من باب الاحتياط حتى يعني يطمئن قال لانه الاصل فلا يزال بالشك - 00:30:06ضَ

جاب المؤلف بعبارة فهي القاعدة المعروفة الكبرى اليقين لا يزال بالشك فالمؤلف قال الاصل ويقصد بي هنا اليقين هذه احدى القواعد الخمس الكبرى اليقين لا يزول بالشك لانه ولكن المؤلف قال الاصل لان اليقين هنا غير متيقن. فالمؤلف ايضا دقيق في هذه المسألة - 00:30:25ضَ

لان هذه قضية بنوا على الرسول قد يحصل تغير. لكن نحن رجحنا غلبنا الاصل. وقال الاصل لا يزول بالشك قال رحمه الله وان لم يعرف اصل دينه وقال الخرقي رحمه الله - 00:30:48ضَ

القول قول الكافر القول قول الكافر وسيعلل لانه سيأتي الى ناحية الولد لانه معلوم ان ابن الكافر لا يقر على ديانته في ماذا؟ في المجتمع الاسلامي. نعم وقال الخرقي رحمه الله القول قول الكافر لانه لو كان مسلما اصليا لم يقر ولده على الكفر في دار الاسلام - 00:31:05ضَ

لم يقر ولا يقر لم يقر ولده على الكفر في دار الاسلام. هو قد يقره لكن المراد لم يقر شرعا يعني. نعم قال رحمه الله لانه لو كان مسلما اصليا لم يقر ولده على الكفر بدار الاسلام لانه بينهم اما ان يسلم واما ان يقتل واما ان - 00:31:32ضَ

وايضا بالنسبة للابن احيانا لا يرونه ذميا نعم قال رحمه الله فيكون ذلك دليلا على انه كان كافرا قال ابن ابي موسى رحمه الله من الحنابلة ايضا. وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى - 00:31:55ضَ

ان الميراث بينهما نصفين. ما دام الان فيه بينتان وتضاربتان فالخروج من هذا ان نقسمها بينهما نصفين يعني نوع من الصلح وكل واحد منهما يأخذ النصف هكذا يعني هذا مخرج يسمونه تخريج في الفقه - 00:32:13ضَ

فان اقام كل واحد قال رحمه الله ان الميراث بينهما نصفين. قال رحمه الله فان قام كل واحد منهما بينة ان اباه مات على دينه فقال الخرقي رحمه قال الخرقي وابن ابي موسى رحمهم الله جميعا - 00:32:30ضَ

يكونان كمن لا بينة لهما. لانهما يعني ما ما جاءنا بجديد ليلة الكافر ولا الكافر المسلم اولا لا تعد مرارا هذا قلت لكم صلح هذا تخريج انه لو كان كافرا سيأخذ الكل ولو كان مسلما سيأخذ. فحينئذ حلت حل ماذا يسمى تخريج او خروج من المسألة - 00:32:50ضَ

لا ان ذلك توريثا شرعيا لا قال فاذا قام كل واحد منهما بينة ان اباه مات على دينه فقال الخرقي وابن ابي موسى يكونان كمن لا بينة لهما وقد ذكرنا ان البينتين اذا تعارضتا - 00:33:20ضَ

قدم احدهما بالقرعة في وجه وتقسم العين بينهما في وجه. وهذا؟ وهنا قسمت. نعم. قال رحمه الله لهذا اصل. نعم. قال رحمه الله تحتمل ان تقدم بينة المسلم ها هنا - 00:33:39ضَ

لأنها ناقلة لان هؤلاء يعللون يغلبون يقولون المعروف يعني اضطرادا وليس ذلك يعني امر يقينا له. لكن المعروف ان الكافر ينتقل الاسلام ولذلك من الشروط التي تمت بين المسلمين والكافرين - 00:33:58ضَ

ان من عاد من المسلمين الى الكفار لا يرد ولا لانه معروف ان من يذوق يعني يدخل الامام في قلبه وتخالطه بشاشته هذا اندر من النادر ماذا ان يرجع عن الايمان يرتد؟ هذا قليل جدا خاصة اذا عرف الاسلام - 00:34:19ضَ

وعاش فيه وادرك ما فيه من فضائل ومحاسن يندر ان يرتد وقد يوجد قال رحمه الله تعالى وتقسم قال ويحتمل ان تقدم بينة المسلم ها هنا لانه يجوز ان تكون اطلعت على امر خفي - 00:34:39ضَ

على امر خفي على البينة الاخرى قال الامام وان قالت احدى البينات احيانا قد يكون الشخص لا يعلن اسلامه يخشى يكون في مجتمع يصعب عليه ان يعلن واسلم واستقام ولكنه يخفي سلامه. نعم. قال رحمه الله وان قالت احدى البينتين نعرفه مسلما - 00:35:01ضَ

وقالت الاخرى نعرفه كافرا واختلف تأريخهما عمل بالاخرة منهما. لماذا؟ لان الاخرة معناته انتقل اليها هذا امر واضح يعني قامت بينتان. واحدة تقول نعرفه مسلما. والاخرى تقول نعرفه كافرا. وننظر - 00:35:26ضَ

ايهما المتقدمة فنأخذ بالمتأخرة بمعنى انه انتقل الى دينه ولا نأخذ بانه ارتد. نعم قال لانه ثبت بها انه انتقل عما شهدت به الاولى قال وان اتفق تأليفهما تعارظتا قال الامام وان اطلقتا - 00:35:49ضَ

او اطلقت احداهما قدمت بينة المسلم لان الاسلام يطرأ على الكفر كما قلنا هذا هو الغالب نعم. قال وذكر القاضي رحمه الله كيف؟ لا الارتداد هذه مسألة اخرى المرتد هذا من بدل دينه - 00:36:12ضَ

هذا لا يدخل هنا ولا حكم له ولا اعتبار له. لانه مجرد ان يرتد يستتاب ثلاثا فيتاب ولا قتل. لا يدخل في المسألة يناقشها خلف رحمه الله هذا الكافر قد يكون في مكان وهذا في مكان فجاء يطالب ماذا بحقه في ميراثه من ابيه - 00:36:30ضَ

قال وذكر القاضي رحمه الله ان قياس المذهب فيهما اذا لم يكن له بينة مثل ما اذا تداعيا عينا ان كانت التركة في ايديهما تحالفا وكانت بينهما. نعم. وان كانت في يد غيرهما اقرع بينهما - 00:36:51ضَ

قال الامام والاول اولى. التحالف هو اولى في الحقيقة. نعم قال والاول اولى لان صاحب اليد معترف ان هذه تركة للميت فلا تدل يده على الملك قال وان ادعى كل واحد منهما - 00:37:09ضَ

ان هذه التركة لي ورثتها عن ابي ولم يعترف احدهما باخوة الاخر فهي كما قال القاضي اه يرجع اليه خلاص يعني حينئذ في هذه الناحية يتحالفان او يقرع سواء ذكر ابا واحدا او ابوين - 00:37:28ضَ

ما معنى ذكر ابا واحد؟ يعني ذكر ابا او ابا واما وكلمة ابوين ايها الاخوة تغليب يعني اذا اجتمع الاب والام يقال الابوان ولا يقال الامان هذا تغليب وتقول القمران الشمس والقمر ولان الشمس اكبر - 00:37:51ضَ

يقال ماذا يغلب القمر هنا؟ فيقال القمران ماذا؟ لان التذكير يغلب على التأنيث اذا اجتمعنا قال وان خلف ابنا مسلما او اخا كافرا واختلفا في الاولى قريبة منها تماما ولكن زيادة. يعني لا فرق بين ان يكون اخوان او احدهما ابن والاخر اخ - 00:38:10ضَ

قال وان خلف ابنا كافرا واخا كافرا قال وان خلف ابنا مسلما واخا كافرا. نعم. فاختلفا في دينه عند موته الحكم على ما ذكرناه يعني يرجع الى ماذا قلنا ان كنا نعرف اصل دينه فيه بينة تثبت ماذا الاصل - 00:38:37ضَ

فنأخذ بها قال رحمه الله تعالى وان خلف ابوين وابنيني الابوان انه مات المسألة فيها المؤلف اجملها وان خلف ابوين كافرين نعم وابنين مسلمين القراءة مرة قال وان خلف ابوين وابنين على ان الابوين كافران قال ان الابوين كافران - 00:39:04ضَ

ان الابنين مسلمان قد دعا الابوان انه مات على دينهما على انه مات كافرا على دينهما قال وادعى لبنان انه مات على دينه ودع لبنان انه مات على دينهما الاسلام - 00:39:37ضَ

وذلك بمنزلة فذلك بمنزلة معرفة اصل دينه. اصل دينه والاصل بالنسبة للابوين هو الكفر انه يتبع دين ابويه. اذا يرجح هنا ماذا رأي الابوين المؤلف جابها يعني جاء بها بصورة مغلقة - 00:40:00ضَ

لان الولد قبل بلوغه محكوم له بدين ابويه فيلحق به. اذا كما رأيتم اذا الابوان كافران مسلمان فنلحقه بالابوين قضية الميراث. لان الولد يتبع ابويه فيكون القول قولهما قول الابوين اعيدوا الظمير ايضا - 00:40:23ضَ

ويكون القول قولهما ما لم تقم بينة بخلافه. ما لم تقم بينة بخلاف ما يدعيه لبنان يعني تثبت ماذا الاسلام قال رحمه الله تعالى فصل وان خلف ابن لحظة لحظة - 00:40:49ضَ

نعم يا يعني تريد توضيح نعم فتقوم البينة باثباع وبخلاف ما يدعيه الابوان. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان خلف وان خلف ابنين كان احدهما عبدا فادعى انه عتق الى الرق نعم. هذا هو ميزة باب القضاء انه يعيد لك كثير من المسائل التي درست - 00:41:11ضَ

بطريقة يعني بطريقة التمثيل نعم قال وان خلف ابنين كان احدهما عبدا فادعى انه عتق قبل موت ابيه. يعني خلف ابنين احدهما حر والاخر هل يحصل؟ يحصل يعني تزوج امه وهذه الامة مملوكة - 00:41:41ضَ

وايضا الاخر تحرر او حتى تزوج اعمى ولها ابنان احدهما حصلا على الحرية والاخر باقي. يعني الصور كثيرة فادعى انه عتق قبل موت ابيه وانكره اخوه وانكره اخوه الحر فالقول لو ثبت ما يدعي الحر مع السلامة لاننا قلنا موانع الارث منها اختلاف الدين - 00:42:01ضَ

ايضا قال فالقول قول المنكر. هم. لان الاصل عدم العتق فان اتفقا على انه عتق في رمظان واختلف في يعني اتفق الحر الرقيق على انه عتق في رمظان يعني وافق الحر اخاه انه عاتق - 00:42:29ضَ

لكن تبقى المشكلة الان متى الموت هل الموت قبل قبل رمضان لا يفيد ذلك شيئا. نعم. قال فان اتفقا على انه عتق في رمظان واختلفا في وقت موت الاب فقال الحر مات في شعبان - 00:42:53ضَ

وقال الاخر مات في شوال القول قول المعتق لان الاصل بقاء الحياة. اه لان الاصل استمرار الحياة. فهنا المعتق الذي كان رقيقا غلب رأيه رجح قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى لان الاصل فالقول قول المعتقل لان الاصل بقاء الحياة. قال الامام وكذلك ان مات مسلم - 00:43:12ضَ

وله ولدان مسلما طبقوها نعم. فاسلم الكافر واختلفا في وقت اسلامه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذي مسألة مهمة انتبهوا لا يعني صف اذانكم نعم. واذا مات رجل قد دعى انسان انه وارثه. هذه تحتاج الى تفكير هذه فرائض - 00:43:44ضَ

نعم. لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الارث. يعني مات انسان فجاء شخص فادعى انه الوحيد وهذا المدعي نريد ان نعرف هل هو يرث فعلا اولا او لا؟ لانه قد يظن انه يرث بينما يكون رقيق - 00:44:11ضَ

وهذا من موانع الالف قد يكون قاتلا قد يكون باختلاف الدين وربما يكون من ذوي الارحام وعند من لا ايظا يورث ذوي الارحام. هذا كله وارد اذا المؤلف سيمشي على سلسلة ولكنه سيعطينا تطبيقا عمليا للفرائض. نعم - 00:44:33ضَ

قال رحمه الله تعالى قال وكذلك ان مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر واختلفا في وقت اسلامه قال رحمه الله تعالى فصل واذا مات رجل قد دعى انسان انه وارثه يعني لما مات زيد من الناس جاء واحد يسمى عمرو قال انا وارث هذا هذا ابي مثل او هذا - 00:44:55ضَ

ولا يوجد وارث سواي. هل نأخذ كلامه مسمما؟ لا ينظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله قال لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الاخ. اولا لابد من ان يبين سبب ذلك. اهو ابن - 00:45:21ضَ

وهل الابن هنا ايضا مستحق للارث؟ الابن معروف انه يرث بكل حال الا لو كان قاتلا قد يكون قتل اباه. وربما يكون رقيقا ايضا نعم لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الارث لجواز ان يعتقد انه وارث بسبب لا يرث به. وهو لا يرث. قد يكون - 00:45:39ضَ

هناك مانع من موانع الارث ينطبق عليه فلا يستحق الارث ولا يقبل الا ببينة تشهد انه وارثه. ولابد من بينة مرحلة اخرى تشهد بان هذا هو وارث فلان قال ولا يقبل الا ببينة تشهد انه وارثه لا نعلم له وارثا سواه. ايضا هذه قضية - 00:45:59ضَ

ان هذا هو وان عمرو الاعلى هو ابن زيد وانه وارثه الوحيد ولا نعلم له وارثا سواه نعم حينئذ يأخذ المال كله قال لا نعلم له وارثا سواه ويبين السبب لكن لو لم يقولا لا نعلم وارثا سواه لا سنأخذ بالاحوط - 00:46:25ضَ

قال رحمه الله لا نعلم له وارثا سواه ويبين السبب كما يبين المدعي قال رحمه الله في دفع اليه ميراثه لان الظاهرة عدم وارث. هذا هو ما دام البينة شهدت لكن لو قدر ظهر احد سيرجى عليه - 00:46:48ضَ

المهم هنا انه لا يوجد غير هذا الابن هو الارث ولتعلمون الابن يأخذ المال كله. ليست بنت حتى تأخذ النصف ثم نقول بعد ذلك بالرد يرد اليها او لا يرد مسألة اخرى ذي نعم - 00:47:09ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يقولا انظروا فان لم يقولا بانه لا وارث له ونعلم بانه وارث لكن هل له وارث سوء؟ الله اعلم نحن نعرف هذا قال فان لم يقولا لا وارث له سواه - 00:47:26ضَ

وكان للمشهود له فرض لا يمكن اسقاطه ها هنا مرحلة اخرى. وكان للمشهود له فرض ما يكون يحجب لانه مثلا لو قدر انه وجد ابن يحجب هذا من الذين لا يحجبون انتبهوا - 00:47:47ضَ

الابن والبنت لا يحجبان ايضا ابن الابن وبنت الابن تحل محل الابن. ماذا؟ وكذلك بنت الابن. اذا الابن لا يحجب. الاب لا يحجب الام لا تحجب الزوج كذلك لا يحجب وكذلك الزوجة. هؤلاء يأخذون باي وسيلة - 00:48:07ضَ

كل ذلك وكثر الزوج يأخذ النصف ان لم يكن فرع وارث والربع ان وجد فرع وارث. الزوجة تأخذ قطعا الربع ان لم يوجد فرع وارد وتأخذ الثمن ان وجد فرع واضح وان كان هناك نساء اخرى ذرات لا يشتركن معها الام - 00:48:32ضَ

تأخذ الثلث وفي اقل حد تاخذ السدس ومثلها كذلك الاب. اذا والابن يأخذ المال كله ما لم لكم مع اخوة او اخوات والبنت لا فرضها قال انا المؤلف بدأ يؤسس. سيأتينا الان بامثلة. وكان للمشهود له فرض - 00:48:54ضَ

لا يمكن اسقاطه. اذا لا بد ان نعطيه ولكن ماذا نحتاط؟ نعطيه اقل ما يستحق اعطي اليقين. ها نعطيه ما اليقين ونتصور من الذين اذا وجدوا شاركوه واخذ اقل شيء - 00:49:15ضَ

قال اعطي اليقين كالزوج يعطى ربعا عائلا. شف الزوج اذا لم يكن فرع يأخذ النصف. وان وجد فهو يخضر ومع ذلك لا نعطيه ايضا الربع كامل. ننظر الى العول في المأساة - 00:49:33ضَ

والعول ما هو؟ هو ايها الاخوة زيادة في السهام مع نقص في في ماذا؟ في المال. يعني مع نقص في الانصبة. يعني تزود الصيام نأتي مثلا مسألة هذه ستة مخرج لان الاصول سبعة - 00:49:51ضَ

يعني صاحب الرحابية يقول وان تلي المعرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب وتعلم القسمة والتفصيل. ثم يقول فاستخرجوا الاصول في سائل ولا تكن عن حفظ ابي ذاهب فانهن سبعة اصول ثلاثة منها قد تعول ما هي التي - 00:50:07ضَ

الستة تصل الى العشرة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة. الثاني ما هو؟ الاثنى عشر. تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر. فلا تعود - 00:50:27ضَ

اربعة عشر ولا الى ستة عشر. اربع وعشرون لا تعود الا مرة واحدة الى سبعة وعشرين. هذا كله مر بنا ودرسناه استعيدوا ما في اذهانكم. اذا نحن الان نعطيها اقل ما يستحق - 00:50:40ضَ

اذا نعطيه اقل ما يستحق مع العولة ايضا قال كالزوج يعطى ربعا عائلا والزوجة تعطى ربع ربع تسعد والله ما ادري انا اظن هذي ثوم لكن لا يهمنا لان المؤلف سيعطينا امثلة يعني - 00:50:57ضَ

قال وكل واحد من الابوين يعطى سدسا عائلا. لماذا؟ لان الاب والام نصيبه الاعلى الثلث وقد الثلث لكن لابد من العون قال رحمه الله ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئا - 00:51:17ضَ

ولا يعطى من ليس من سوى هؤلاء شيئا. ولا يعطى ولا يعطى من سوى هؤلاء من هم الذين مروا بنا الزوج والزوجة والاب والام والابن والبنت. انتبهوا. نعم. لانه يحتمل ان يكون محجوبا - 00:51:34ضَ

او لا يعلم ما له بيقين كالولد. او او لا يعلم ما له نعم. بيقين كالولد قال فان قال نشهد ان هذا ان هذا ولد فلان انتبهوا قرب المؤلف ذكر المسائل - 00:51:52ضَ

قال فان لو بعضكم يكتب يعني المسألة يعني فان قال نشهد ان هذا ولد فلان لا نعلم له ولدا سواه قبلت شهادتهما ويدفع اليه ربع وثلث ان كان ذكرا ويدفع اليه ربع وسدس انظروا - 00:52:13ضَ

مخرج المسألة فيها ربع وفيها سدس. هنا لا يمكن ان تكون من ستة لماذا لان فيها ماذا ربع وهو الربع لا يخرج من الستة الا كسرا اذا لا يمكن. من الثمانية لا يخرج منها سدس. اذا ننتقل الى اثني عشر. اذا اصل المسألة - 00:52:37ضَ

من اثني عشر والمسألة فيها ماذا؟ فيها من زوج وهنا الزوج ماذا نعطيه الاقل؟ نعطيه من اثني عشر الربع ثلاثة. ونعطي الابا السدس اثنين ونعطي ماذا الام السدس اثنين؟ كم باقي؟ خمسة اليس كذلك؟ ذهب ثلاثة واثنان واثنان سبعة باقي خمسة. الخمسة ذي هي - 00:52:57ضَ

الاثنى عشر ثلاثة وهي في نفس الوقت سدسها اثنان فظم الثلاثة زائد اثنين يصبح كم؟ خمسة. اعيد مرة اخرى طيب عصر المسألة ايها الاخوة كما قلنا من اثني عشر سنأتي مسألة فيها زوج عشان تكتبون احسن واب وام وابن الابن - 00:53:22ضَ

زوج زوج ليس زوجة. قال من قال نشهد ان هذا ان هذا ولد فلان مم لا نعلم له ولدا سواه. هذا اقرأ ها قبلت شهادتهما ويدفع اليه ربع وسدس. ها - 00:53:49ضَ

واصل حتى تعلم. نعم. ان كان ذكرا لانه اقل ما يرث مع زوج وابوين انك انت في سؤالك شوشت على الاخوة ولذلك اذا في هذه الحالة المسألة من اثني عشر فيها زوج - 00:54:03ضَ

وفيها اب وفيها ام وفيها ابن كل هنا ذكر بالنسبة للابن الزوج ياخذ كم؟ الربع هنا كما قال المؤلف لانه ليس هناك طريق غيره ثم بعد ذلك الاب ياخذ السدس اثنين لان سدس الاثنى عشر اثنان والام مثله كم باقي؟ ذهب ثلاثة - 00:54:21ضَ

اثنان واثنان سبعة باقي خمسة نعطيها اياه. المؤلف يقول يأخذ ربعا وخمسا نحن الان تطور الحساب لكن نمشي على طريقة كم ربع الاثني عشر؟ لو قسمت اثنا عشر على ماذا؟ على ثلاثة كم يخرج - 00:54:43ضَ

على اربعة لو قسمت على اربعة على اساس ربعي اخرج ثلاثة. ولو قسمت على ستة يخرج اثنين. اذا اربعة زايد ما ثلاثة زايد بعد اثنين تصبح خمسة واضح المسألة الان؟ نعم. قال رحمه الله قبلت شهادته ما يدفع اليه ربع وسدس. ان كان ذكرا - 00:55:01ضَ

انه اقل ما يرث مع زوج وابوين والخمسان ان كان شوف الان اذا كانت انثى ستاخذ اكثر لماذا لان هناك اهل فرض مع الابن فلا بد ان يأخذوا فرضهم وما بقي يأخذه الابن - 00:55:24ضَ

لكن البنت ستأخذ اكثر لماذا؟ ستأخذ الستة لماذا؟ لان البنت لها فرض كغيرها ففرظ ها هنا النصف فاذا جينا المسألة من جديد هي نفسها لكن تختلف بدل الابن ايه؟ بنت نقول زوج - 00:55:44ضَ

واب وام وبنت نعود ايضا الاثنى عشر لان المسألة فيها ماذا؟ فيها قضية وفيها ماذا؟ نصف وفيها المهم من اثني عشر فكم نصيب الزوج؟ ثلاثة ونصيب الام وايضا الاب الاثنين الاثنين لانها سدس - 00:56:01ضَ

فهنا كم مضى كم مضى سبعة لكن البنت ستأخذ النصف ست اذا المسألة عالت ستعود الى ثلاثة عشر اليس كذلك؟ اذا مرة اخرى اكررها المسألة فيها فيها زوج وفيها اب وفيها ام وفيها بنت. الزوج يأخذ نصيبه الربع هنا ثلاثة من اثني عشر - 00:56:23ضَ

ثم يأخذ الاب السدس اثنين ثلاثة زائد اثنين خمسة ثم بعد ذلك تأخذ الامة السدس اثنين خمسة زائد اثنين سبعة باقي كم من الاثنى عشر خمسة لكن البنت هنا تاخذ ستة لانها صاحبة فرض لكنها ستة من ثلاثة عشر وثلاثة من ثلاثة - 00:56:50ضَ

عشر فاخذ الاقل اظن واضحة او نعيد بقي مسألتان. ايضا قال والخمسان ان كان انثى لانه اقل ما يرث مع كلمة الخمساء يمكن دي مشكلة. والخمساء ان كانت ما هما الخمسان هنا؟ المسألة عالة الى كم - 00:57:13ضَ

تراك رجعت قبل نعم قال رحمه الله ما اريدك تربط مسألة بما اذا انت تحسمها نعم قال والخمسان ان كان انثى. لانه اقل ما يرث مع زوج وابوين وبنته وبنت ابن - 00:57:39ضَ

قال رحمه الله فان كان الميت رجلا. الان رجل الان الزوجة فان كان الميت رجل اذا المسألة ستتغير يكون فيها سدس وثوم وهذه مخرجها منكم من اربعة وعشرين تغيرت الصورة. نعم. لانه لا يمكن ان يخرج الثوم من اثني عشر يخرج من ثمانية لكن السدس ما يخرج من ثمانية. اذا ننقلها الى اكبر الى اربعة وعشرين - 00:58:00ضَ

وستعود المسألة. اذا اصبحت المسألة فيها زوج وفيها اب وفي اب لكن سيدخل علينا قضية اخرى الان ستتم اعتقد انه سيدخل ولابد بنت ابن نعم قال وان كان الميت رجلا فاقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمن. طيب نأتي اليه هذه نصف وثلث ثمن نبينه - 00:58:24ضَ

قال والبنت النصف والبنت النصف عائلا انتهت ويبعث الحاكم الى البلدان؟ قال لا لا خلاص. نأتي الى المسألة ذي حينئذ الان نأتي فنقول زوجة واب وام مع الى المسألة ذكر بنت ابن ولا انا ما انتبهت - 00:58:49ضَ

اعدها اعد المسألة. قال المسألة اللي قبله يا شيخ. هذه هذه التي كان الميت رجلا. فان كان الميت رجلا اذا الذي يرث من فاقل ما فمن الذي يرث زوجة ما دام الميت رجل يعني زوج زوجة نعم فاقل ما يرث الابن نصف - 00:59:12ضَ

وثلث ثمنه. اذا تكون المسألة الان منكم من اربعة وعشرين نعم قال رحمه الله فاقل ما يرث الابن نصفه ثلث الثمن والبنت النصف عائلة بقي التعليل لان المسألة هذا الشيخ المسلم اللي قبلها - 00:59:35ضَ

مثال ابنت الابن طيب اذا نحن انت تجاوزت اذا واحدة ما انتهينا منها. ها قال رحمه الله تعالى الفترة التي قبله ما اخذناه المسألة الثالثة. اخذناه بس يا اخي اقرأها الثالثة وانا اوضح لكم الان اقرأ غير التي اخذناها انا ما شرح انا شرحت اثنتين اليس كذلك - 00:59:57ضَ

بقت الثالثة والرابعة نعم شوف انا الفرائض يعرفها احفظها حفظا اقرأ لو سمحت. نعم. قال رحمه الله والخمسان ان كان انثى. نعم. لانه اقل ما يرث مع زوج وابوين زوج واب وام وبنت ابن نعم ومن - 01:00:22ضَ

مرة اخرى زوج اب ام بنت ابن وايظا ابن. هذه مسألة ما اخذناها. الزوج كم ياخذ له كم؟ الزوجة لها الثمن ثلاثة اظبطوا عندكم. والام والاب لهما السدس اربعة اربعة. اذا ثلاثة زايد ثمانية كم؟ احد عشر وبنت الابن - 01:00:46ضَ

لها السدس اربع تكملة الثلثين مع البنت هي مع البنت هنا ولا وحدها؟ اه هو هنا تاخذ السدس. اذا والابن ياخذ الباقي. اذا كم الزوج اخذ كم؟ الزوجة اخذت الثمن ثلاثة - 01:01:12ضَ

الزوجة زوج هنا لا يزال الزوج اذا نعود مرة اخرى نعيد مرة اخرى اذا الزوج نعم. قال والخمسان ان كان انثى لو تترك لي الخمسان احسن نعم لانه اقل ما يرث اقل ما يرث من مع زوج - 01:01:32ضَ

نعم وابوين وبنت ابن. وبنت بن اذا تكون المسألة هنا من اثني عشر ما دام الزوج اذا الزوج ياخذ ثلاثة والاب ياخذ اثنين. والام تاخذ اثنين وبنت الابن كذلك قال صار مجموعهم كم - 01:01:52ضَ

الان تسعة يبقى كم الباقي ثلاثة لا ليست ثلاثة انا اتمنى لو المسألة معي حتى احله لكم يعني الان زوج اخذ كم الثلث؟ اخذ ماذا؟ الربع ثلاثة والزواء والاب والام اخذ كل واحد منهم اثنان هذه كم؟ سبعة. وبنت الابن اثنين يا اخي تسعة - 01:02:13ضَ

اذا يأخذ ونرجع مرة بعد ذلك هو يأخذ هو كم الباقي؟ هو ابن ولا بنتنا؟ بنت والبنت تأخذ الستة اذا. نعم اذا بنت ايها الاخوة اذا اذا نعود اليكم مرة بنت هنا - 01:02:45ضَ

اذا واعود مرة اخرى فيها زوج يأخذ الربع ثلاثة اه زوج هنا يأخذ الربع ثلاثة والاب ياخذ السدس اثنين. والام كذلك هذي كم سبعة وبنت الابن تاخذ السدس اثنين. هذي كم - 01:03:03ضَ

تسعة والبنت تاخذ النصف ستة من اثني عشر هذي كم خمسة عشر ويجوز العون الى خمسة عشر المؤلف ماذا قال قال تأخذ ماذا؟ خمسا. الخمسة عشر اذا قسمتها على ثلاثة. كم يخرج فيها؟ ثلاثة ثلاثة. اذا قسمت على خمسة - 01:03:23ضَ

تخرج فيها ثلاثة. فكم خمسها؟ هي ستة والان الزوجة رأيتم؟ نعم الحمد لله قال والخمسان ان كان انثى يعني ثلاثة وثلاثة. نعم لانه اقل ما يرث مع زوج وابوين بنت ابن - 01:03:43ضَ

المسألة هذي قال رحمه الله فان كان الميت رجلا ضع بدل هذي في الورقة زوجة وهات قال فان كان الميت رجلا حتى لو ما واظعت خلاص عرف بدل الزوج زوجة. زوجة. وصلى الله على محمد. لو نكملها بعد. نعود ايها الاخوة للمسألة الرابعة. الان - 01:04:04ضَ

ماذا رجل؟ يعني الزوج فتكون بدل الزوجة الزوجة. اذا المسألة هي زوج اب ام بنت بنت بنت الزوجة كما هو معلوم نصيبها هنا الثمن لوجود فرع وارث. وهو البنت هذا واحد - 01:04:33ضَ

الاب له السدس السدس من اربعة وعشرين اربعة اربعة بستة اربعة وعشرين والام كذلك. اذا الزوجة ثلاثة والاب اربعة والام اربعة وبنت الابن ايضا السدس اربعة فكم هذه خمسة عشر - 01:04:53ضَ

خمسة عشر والبنت تأخذها النصف اثنى عشر فيكون المجموع سبعة وعشرين تعود الى سبعة وعشرين واربعة وعشرين لا تعول الا الى سبعة وعشرين اعادة مرة اخرى. الزوجة لها الثمن ثلاثة - 01:05:15ضَ

الاب اربعة ثلاثة زايد اربعة سبعة الام كذلك اربعة احد عشر بنت الابن اربعة مع احد عشر خمسة عشر بقي كم؟ نصيب البنت النصف اثنى عشر من اربعة وعشرين فضم اثنى عشر الى خمسة عشر - 01:05:29ضَ

يكون سبعة وعشرين عالة المسح هذا سؤال ولا؟ يا شيخ لو كان ابن مثل البنت من راحته البنت راحت خلاص. لا ابن بدل البنت في هذه المسألة. في هذه المسألة لا هنا المسألة ما تعول - 01:05:50ضَ

وبنت الابن هنا ما تاخذ شي اول شي بنت الابن تسقط يعني اذا ارادتها تحولها لك خارج عن هذا فان كان الميت رجلا اقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمر. كيف؟ ما معنى نصف وثلث الثمن؟ هذه في التي قبله - 01:06:08ضَ

لانه ماذا ثلث نصف اللي هو كم؟ اثنعش. ستة وكم وثلث الثمن الثمن كم؟ الثمن اربعة وعشرين قلتم يا شيخ لا ليست هذه ما هي فان كان الميت رجلا اي في زوجة - 01:06:26ضَ

طيب. ما يرث الابن نصف وثلث من؟ وثلث ثمن النصف كم؟ اثناش اثنا عشر وثلث الثمن كم واحد؟ ثلاثة عشر احيانا يصلح ان تطبق نعم احسن الله يعني هنا يأخذ اثنى عشر ماذا؟ ويضاف اليه ماذا؟ واحد ثلث الثمن لان الثمن ثلاثة وعشرين ثلاثة ثلث الثمن كم واحد؟ قال والبنت - 01:06:43ضَ

النصف عائلا كما قلت. اي ذكرنا هذا نكمل ولا قال ويبعث الحاكم الى البلدان التي دخلها الميت يسأل عن احواله ويستكشف. يعني الحاكم بعد ان يتم ذلك الامر يرسل الى الانصار يسأل عن ذلك الميت يتحرى الان بحمد الاصبع - 01:07:06ضَ

الامور واضحة لكن باعتبار ما كان لعله يجد وارثا لهذا الميت فان لم يوجد مضت تلك المسألة ولو وجد بعد ذلك يعاد الى اولئك فيؤخذ منهم بقدر ما يستحق من جديد. قال فان لم يظهر له وارث توقف مدة بحيث لو كان له والد ظهرا - 01:07:27ضَ

ثم خلاص ينفذ الامر وينتهي. نعم. فان لم يظهر له غيره دفع اليه كمال ميراثه. يرجع ويعطي هذا الشخص الذي نقص الذي هو الاحوط يعطى حقه كاملا ويأخذه. لان البحث لان البحث مع هذه الشهادة كشهادة اهل الخبرة. انهم لا يعلمون - 01:07:48ضَ

سواه. نعم. احسن الله اليكم. طيب هنا سؤال يقول الاخ رجل مسافر ادركه الوقت في الطريق لم يجد الماء فتيمم ثم ماذا مع انه يدرك ما ادري ماذا في عبارة - 01:08:08ضَ

ثم ما ادري ماذا يدرك مع انه يدرك ماذا الوقت في محل قامته حيث وجود المادة ما ينبغي له حقيقة يعني من متى يجوز لك ان تتيمم في حالات ذكرها العلماء - 01:08:28ضَ

الا تجد الماء ان يحول بينك وبين الممانع في ان يكون مرض بمعنى لو انك توظأت لحق بك ظرر او عليك جنابة فاغتسلت كما في قصة ذات السلاسل عندما كان عمرو بن العاص قائد تلك الغزوة فاجنب - 01:08:43ضَ

وتيمم وصلى باصحابه فشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت ذلك يا عم؟ قال نعم قال لم؟ قال لان الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاقره الرسول - 01:09:05ضَ

اذا اذا وجد ظرر او حال بينك وبين الماء عدو انسان يتربص بك الدواير ربما لو سلكت طريق الماء او حيوان مفترس. اذا اذا وجد مانع فنعم او لم يوجد المال فانت متيقن بان الماء امامك وانك ستدرك الماء قبل خروج الوقت - 01:09:20ضَ

فحينئذ يلزمك ماذا ان تذهب تتوضأ؟ فان كنت صليت فاعد تلك الصلاة اما اذا كان لا لا ان كنت سيخرج عليك الوقت فلك ان تتيمم وتصلي وصلاتك صحيحة يقول الاخ كان قلت اذا - 01:09:40ضَ

اتى العبد بالبينة والوارث اثبت بينة يعني قصد الاخ هنا الذي يسأل اذا مات ميت وترك ابنين احدهما حر الرقيق يعني عبد مملوك فقام كل منهما فاتى بدينة الحر يثبت انه رقيق. وهذا يثبت ماذا؟ انه حر. قالوا تقدم بينة الحر لان الاصل هو الرق والحرية - 01:10:03ضَ

انما هي ناقل من الرق الى الحرية فتحتاج الى بينة وهنا البينة عابرتها بينة فسقطت سؤال ايضا يقول الاخ كيف تقبل اليمين من الكافر فقد يكون كاذبا وربما يكون المسلم كاذبا. وقد رأيتم ذلك في قصة الكند والحضرمي. وتعلم - 01:10:33ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام في القسامة ماذا طلب من اليهود لما قتلوا ماذا؟ احد الصحابة في احد طرق خيبر طلب منهم خمسين يمين وهو يعلم بانه كذبة. ولذلك لما قال ماذا ولي - 01:10:58ضَ

انهم كذبة اخر شيء وداعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا هذا هو الطريق هنا سائل يسأل يقول انا اصلي كل الصلوات في الجماعة الا صلاة الفجر اصليها قضاء فهل علي شيء؟ نعم عليك اشياء - 01:11:13ضَ

اولا معنى هذا انك تسهر وهذا في الحقيقة الاخوة الذين يسهرون في الاستراحات وفي الخرجات وغيرها وايضا ايها الاخوة هذا يرجع الى ماذا ما عند الانسان يعني تجد احساس الانسان يؤثر بعض الناس ينام ساعة - 01:11:34ضَ

وربما ربع ساعة قبل الفجر فكأنه لدغته العقرب. اذا حس بالوقت لماذا؟ لانه مرتبط بماذا بالصلاة يحس باهميتها وان من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن - 01:11:54ضَ

له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مهامان وفرعون وابي ابن خلف اذا ليس بعذر ايها الاخوة وتعلمون انه جاء في الحديث من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. فهل تفوت هذا الشيء؟ لاجل ان - 01:12:15ضَ

تأنس مع اصحابك واصدقائك وتكون في وليمة لا ان كنت ممن لا يستطيع ان يستيقظ لو كان عندك عمل لوظعت المكبر او جوالك ودق الجرس واستيقظ. اذا ايها هذا ليس - 01:12:31ضَ

عذر وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى بيهادى بين الرجلين يحمل يمسك به حتى يضعف الصف - 01:12:46ضَ

وايضا اثره طويل جدا المهم عليك اولا صلاتك صحيحة اذا كان الوقت لم يخرج اما اذا كنت تنام حتى يخرج جاء الوقت الله تعالى يقول ان الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا. وقال عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها وجبريل عندما صلى بالرسول عليه السلام عند - 01:13:04ضَ

مرتين صلى به في اول الوقت وفي اخره. واذا خرج وقت الصلاة كما في صحيح مسلم لا يقضي وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى اما اذا كنت تصليها فصلاتك صحيحة. لكنك اتمت لانك تركت واجبا وفاتك ثواب عظيم - 01:13:24ضَ

وتدارك ذلك فان من خير ما يدخره الانسان في هذه الحياة الدنيا بعد الشهادتين ان يحافظ على الصلاة وبخاصة وفي جماعة واكد ذلك صلاة الفجر والعصر وصلى الله على محمد - 01:13:42ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:14:00ضَ