شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{824}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين ومن اتبع اثرهم واقتفى منهجهم الى يوم دينا اما بعد فلا نزال وايضا في كتاب الاقضية في باب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن - 00:00:22ضَ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال - 00:00:50ضَ

الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقظية قال باب الدعاوى قال فاصلب وان كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل او احتمل ان يحبس لان الشاهد حجة فيه - 00:01:10ضَ

واليمين انما هي هذا تتمة ايها الاخوة او امتداد لما مضى في درس ليلة البارحة لانه اذا احضر المدعي الشاهدين فلم تثبت عدالتهما عند القاضي للمدعي ان يطالب بحبس المدعى عليه حتى يتأكد القاضي من عدالته - 00:01:30ضَ

وسبب ذلك ان البينة قد حصلت يعني قد جاء بالشاهدين واحضرهما وبذل ما عليه ولم يبقى الا ما يتعلق بالحاكم اي القاضي ليتأكد ويطمئن او ما عدلان ام فاسقا فهو من باب الحرص على حق يطلب. الان شيء اخر قد لا يستطيع ان يحظر شاهدين جاء بشاهد واحد - 00:01:58ضَ

اذا البينة ناقصة تحتاج الى شاهد اخر. وقضية اليمين فيها خلاف لم يعني سيأتي المؤلف ربما يتكلم عنها اذا اذا كان اذا احظر شاهدا واحدا وطولب باخر وطلب المدعي من القاضي ان يحبس المدع عليه حتى يحضر الشاهد الثاني فهل يستجيب له او لا؟ من العلماء - 00:02:27ضَ

دائما قلل والسبب في ذلك ان البينة لم تتم وانه لم يأت بما يثبت دعواه فلا حق له في ان يحبس خصمه. وهناك من قال لا يحبس خصمه توثقا واحتياطا واطمئنانا - 00:02:57ضَ

حتى لا يفرها المدعى عليه ايضا في المذهب خلاف كما ذكر المؤلف. قال وان كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل ان يحبس لان الشاهد هذه الثالثة اذا كان الحق مما يثبت بشاهد واحد يعني ومعه اليمين. وهذه مسألة خلافية. يعني جمهور العلماء - 00:03:17ضَ

ما لك الشافعي واحمد وهو رأي اكثر العلماء ان الاموال تثبت بشاهد ويمين. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين. والحنفي ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى ذلك - 00:03:42ضَ

لانه لا يرى انه لا بد من شاهدين والله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وايات اخرى كما هو معلوم في امر الشهادة - 00:04:01ضَ

قال رحمه الله احتمل ان يحبس لان الشاهد حجة فيه واليمين انما هي مقوية قال واحتمل الا يحبس لان الحجة ما تمت قال ويحتمل انه ان كان المدعي باذلا لليمين - 00:04:20ضَ

ولم تثني. يعني اذا كان المدعي الموجود مستعدا لان يحلف وحينئذ يقول له ماذا ان يحبسه؟ نعم قال ويحتمل انه ان كان المدعي باذلا لليمين ولم تثبت عدالة الشاهد حبس. لانها في معنى التي قبلها - 00:04:41ضَ

لانه مطلوب هنا يمين والمدعي مستعد لو ردت يعني لو طلبت منه اليمين سيحلف اذا هذا جزء بقي الشاهد قد احضر ولكن هناك شك في عدالته يحتاج القاضي الى ان يطمئن فكأنها كالتي قبله احضر شاهدين مشكوك في عدالتهما عند الحاكم - 00:05:07ضَ

قال رحمه الله تعالى وان كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس. ما معنى يكون التوقف في الحكم لغير ذلك؟ قد يتردد القاضي في امر يكون عنده في القضية امر غامق. ربما لم تتضح له القضية التي وقفنا عندها البارح لم تتضح له القضية تماما - 00:05:34ضَ

بمعنى ان الامر فيه لبس ويحتاج الى ان يدرسه وان يعيد النظر وان يدقق وربما يسأل ايظا اهل العلم في ذلك ولذلك مر بنا لانه ينبغي ان يكون للقاضي مجلسا - 00:05:58ضَ

وان يحضر مجلسه الفقهاء من المذاهب لانه قد تخفى مسألة في مذهب وتكون واضحة وبينة في مذهب اخر فهو يرجع اليه. وهذا من باب الاستئناس وهو داخل في مبدأ الشورى وامرهم شورى بينهم - 00:06:15ضَ

قال وان كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس لانه ان حبس ليقيم شاهدا اخر فهي كالتي لا تثبت الا بشاهدين وان حبس ليحلف الخصم فلا حاجة الى الحبس مع امكان اليمين في الحال - 00:06:36ضَ

قال وكل موضع حبس على تعديل الشهود كل موضع حبس فيه المدعى عليه على تعديل شاهدين يعني توضيح العبارة او فك العبارة كل موضع حبس فيه المدعى عليه على تعديل الشهود اي بطلب تعديل الشاهدين لانهما شاهدان والمؤلف اطلق بالنظر الى مطلقا - 00:06:56ضَ

الشهود لا في قضية واحدة فتعبير المؤلف صحيح من حيث اللغة عندما قال الشعور لانه لا ينظر الى قضية واحدة ولكن نظر الى الكل تعدد القضايا ففيها شهود ولكن لو حصرتها في قضية واحدة فيكتفى فيها بشاهدين حتى مر بنا ايها الاخوة - 00:07:27ضَ

بانه لو وجد شاهدان معدلان وشاهدان ايضا نافيان يعني مفسقان هذه لا شك يقدم ماذا الجارحان؟ يعني الذين قاما بجرح الشاهدين لكن لو وجد ثلاثة معدلون واثنان مجرحا قالوا يقدم التجريح لان هذا الثابت زائد ولا اعتبار له - 00:07:47ضَ

قال رحمه الله تعالى وكل موضع حبس على تعديل وكل موضع اكتب حبس فيه المدعى عليه لان هذي عودة الظمائر قد ترونها مع الشرح واظحة لكن قد احتاج اني ارجع الى هذا الكتاب - 00:08:15ضَ

وهذا الكتاب كما تعلمون ليس له شروح يعني لا يوجد له اي شرح سوى هذا الذي نحن الان نقوم به اذا قد تحتاج الى ذلك شيء تجده امام عينيك ربما تحتاج الى ان ترجع الى هذا الكتاب او تدرسه وغير ذلك. نعم - 00:08:36ضَ

وكل موضع حبس على تعديل الشهود استديم حبسه حتى تثبت عدالته. مستديم يعني يستمر حبسه حتى تثبت العجلة. ما معنى استديم وحتى يعني يبقى في السجن مهما طال الزمن الى ان تعدى ان يعدل الشيء. لماذا؟ لان طلبك - 00:08:53ضَ

تعديل من القاضي وليس من الشخص القاضي هو ينظر في الامر وهذا قد تتطلب وقتا طويلا. فيبقى موضوعا في السجن تحت يدي السلطة حتى يعرف ما يتعلق بالشاهدين اهما عدلان ام فاسقة - 00:09:18ضَ

نعم طيب يعني مشكلة عليك موضع كل امر كل حكم كل قضية حبس فيها المدعى عليه. كل مواضع يعني كل قضية حبس فيها المدعى عليه فيما يتعلق بالشاهدين قال وكل موضع حبس على تعديل الشهود - 00:09:40ضَ

استديم حبسه حتى تثبت عدالتهم يبقى محبوسا الى ان تثبت العدالة او الفسق قال وان حبس ليقيم شاهدا اخر حبس ثلاثا. هنا وان حبس ليقيم شاهدا اخر هذا الامر متعلق به وليس - 00:10:09ضَ

ماذا بالقاضي؟ وربما يتباطأ في ذلك الامر. وربما يتساهل فيه. والسجن كما مر عذاب وفيه لوعة للانسان وفيه حبس له ما وفيه حبس لحريته وفي نفس الوقت ايضا تعطيل لمصالحه - 00:10:35ضَ

لكن هو فيه مصلحة لان الذي يسجن ما هو معلوم؟ هذا فيه مصلحة هو لا الانسان الا بسبب حق اما للتحفظ عليه للوصول الى الحق او تأديبا له. لان العقوبة قد تكون بالحد وربما بالتعزير والتعزير يكون بالجلد - 00:10:55ضَ

ويكون بالسجن ويكون ايضا بالمال قال وان حبس ليقيم شاهدا اخر حبس ثلاثا فان اقام لماذا قال ثلاثا؟ هذا تكرر معنا من اول الكتاب الثلاث معتبرة ايها الاخوة ولو تتبعتم لوجدتوها كثيرة منتشرة - 00:11:16ضَ

الشرع اعتبر ذلك في مواضع عدة فالطلاق نهايته ثلاث وبقاء المهاجرين بمكة حتى لما قبل ان تكون دار اسلام ثلاثة وايضا المسافر يمسح ثلاثة ايام بملياليهن وتتبع ذلك ستجد فروعا كثيرة - 00:11:35ضَ

قال رحمه الله فان اقام الخصم شاهدا والا خلي سبيله يعني ان جاء بالشاهد والا خلي سبيل الذي حبس. اي المدعى عليه قال وان ادعى العبد ان سيده اعتقه واقامه جديدة. يعني ادعى عبد رقيق ان سيده - 00:11:55ضَ

قد اعتقه واحذر شاهدين ولكن الشاهدين لا يخلو اما ان يكونا عدلين سينفذ القاضي الحكم مباشرة. وربما يكونان غير واضحي العدالة فيحتاج الى ان يتثبت القاضي من عدالتهما فما الحكم هنا؟ نعم. قال وان ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدين - 00:12:21ضَ

الم يعدلا فسأل الحاكم ان يحول بينهما فسأل المدعي الحسأل ماذا العب الحاكم. نعم فسأل الحاكم ان يحول بينه وبين سيده يضع هنا الظمير نجعله اسما ظاهرا فسأل العبد القاضي - 00:12:51ضَ

ان يحول بينه وبين سلطة سيده عليه يعني يرفع يده عنه قال ان يحول بينه وبين سيده الى ان يبحث الحاكم عن عدالة شهوده فعل ذلك قال ويؤخره الحاكم وينفق عليه من كسل. انا ظننت انك اليوم ستغلب الاخوة ولكن اظنك معهم كل النسخ كذا - 00:13:14ضَ

ما في احد عنده يؤجره او يؤجره كلها خطأ. اذا الصحيح ويؤجره يعني من ثقة. ما معنى يؤجره من ثقة؟ هو الان خلاص. حيل بينه وبين سيده. فمن اين يأكل ويشرب - 00:13:43ضَ

اذا يحتاج الى ان يعمل القاضي يؤجره من ثقة من الناس فيأخذ كسبه وينفق عليه منه ويحبس الباقي يحفظه عدل الشهود رد اليه ما زاد واصبح حرا وان بقي على فسقهما رده - 00:14:02ضَ

ما تبقى من المال الى سيده. اذا هي يؤجره وليس يؤخره قال الى ان يبحث الحاكم عن عدالة شهوده فعل ذلك ويؤجره الحاكم وينفق عليه من كشف وينفق عليه من كسب تفسر ويؤجره الحاكم من ثقة لا الفقهاء نصوا على هذا - 00:14:27ضَ

يؤجره الحاكم يعني من شخص ثقة القاظي كما تعلمون له علاقة وله فيطلب من بعظ الناس يقول ها خذها هذا يعمل عندك في مزرعتك او في مصنعك او في دكانك او غير ذلك. يعمل عنده فترة حتى يحصل تعديل الشهود - 00:14:52ضَ

ثم ما يحصل عليه من مال حينئذ ينفق عليه من ويحفظ الباقي فاما ان يعود اليه واما ان يرجع هو وما معه الى سيده قال رحمه الله ينفق عليه من كسبه لما ذكرنا فيما تقدم - 00:15:13ضَ

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب اليمين في الدعاوى. شوفوا هذا الباب اشبه ما يكون بالقواعد. ولذا يحتاج الى انتباه هو ليس يعني غير واضح ولكن يحتاج الى ان نبينه وربما نبين نوضح الواضح. نعم - 00:15:33ضَ

قال ومن اعد العنوان باب اليمين في الدعاوى. باب اليمين في الدعاوى. اذا الان انتقلنا الى اليمين قل من البينات التي هي الشهادة البينة الى اليمين. هل اليمين معتبرة في الدعاوى؟ الان نستمع الى المؤلف - 00:15:51ضَ

سيقسم لنا هذا الباب الى قسمين ولكنه رحمه الله تعالى اجمل ولا حاجة لان ندخل بكم في امور تتعلق بالحق وغيره نتركها ماذا بعد ذلك لعلم القواعد ان شاء الله لان ابن راجح - 00:16:11ضَ

تكلم عليها كلاما بديعا هناك وقسم الحقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ادعى حقا من المال. معنى يعني طلب اذ دعا يعني قدم دعوة ضد شخص يطلب منه مالا - 00:16:27ضَ

وهذا المال قد يكون اقرظه اياه وربما يكون ثمن سلعة وربما يكون اجرة بيت وربما يكون اجرة دكان وربما يكون ايضا غير ذلك من الاشياء اما ان يكون اتلف له شيء لكنه مال - 00:16:47ضَ

قال ومن ادعى حقا من المال او يقصد به او ما يقصد به الماء او مهما عندك كذا او ما يعني او الذي يقصد به المال اذا هناك مال صريح كما قلنا لك حق عند فلان الف درهم الف ريال - 00:17:07ضَ

قيمة سلعة الى اخره. سواء كان ذهبا او فضة. هذا نسميه مال او ما يقصد به المال ما هو الذي يقصد به المال؟ كثير جدا المؤلف ذكر عندكم نوعين البيع والجارة لماذا؟ لشهرتهما. والمؤلف هنا يمثل لا يستقصي - 00:17:28ضَ

ولو اردنا ان نضيف فما اكثر ذلك. عندكم البيع وعندكم الاجارة والوقف والهبة والوصية والمساقاة والمزارعة والشركات بجميع انواعها وكذلك ايضا المضاربة والمال الذي يؤخذ على الجنايات الى غير ذلك من الامور الكثيرة جدا ما يقصد - 00:17:47ضَ

به المال لماذا؟ لانه ليس بمال. انت الان اذا ذهبت لتبيع عندك دكان تبيع لتحصل على ماذا؟ لتحصل على المال. يعني عندك سلع او حتى سلعة من بيتك اخذتها لتبيعها لماذا لا تبيعها؟ بقصد الوصول الى المالكة. اذا هي ليست ماذا - 00:18:11ضَ

البيع والشراء هذا الحكم المركب من امرين بيع وشراء او بيع وابتياء هي يقصد بها المال لكن هو في حقيقته هو مال لان ما يقصد به المال ينتهي الى المال فانت عندما تبيع سلعة - 00:18:34ضَ

ماذا تريد الحصول على المال؟ والذي ايظا يشتري السلعة هو هذه السلعة ايظا قائمة ثم قام المال وكان البيع اول ما كان قبل ان يوجد النقدان كان هو معاوضة. فاستبدل سلعة بسلعة او ثمرة - 00:18:53ضَ

ثمرة هذا كان موجود. اذا فانت فالبيع والجارة والوقف والوقف الذي يوقف عمارة هذي اشتريت بالمال وهي ستصرف على اناس وهناك شروط الواقف ويخصصها وكذلك الذي يوصي بجزء من ما له هو مال في الحقيقة. ماذا يقصد به المال - 00:19:15ضَ

لانه يقصد عندما يوقف دارا هذه الدار نهايتها مال لانها تؤجر وتباع وهكذا ايوه اذا ما قصد به المال ما هو مال او قصد به؟ هذا لا خلاف بين العلماء - 00:19:38ضَ

بانه يستحلف فيه. تكون فيه اليمين بلا خلاف بين العلماء وهذا يسمى بحق الادمي المؤلف ما قسم لان الحقوق انواع ثلاثة حق خاص بالادمي فثوبك الذي تلبسه. كتابك الذي في يدك. دارك التي تسكنه وهكذا هذا حق خاص بك. وهناك حقوق خاصة - 00:19:54ضَ

بالله تعالى كالصلاة والزكاة وسائر العبادات والدعاء وغير ذلك وهناك حق مشترك بين العبد وبين ربه. احيانا يكون حق الله فيه اغلب اظهر واحيانا يكون حق العابد فتجدون حد القذف حق الانسان فيه قد يكون اغلى. المهم هذه اشارات فقط يعني ما كان مالا - 00:20:20ضَ

ايها الاخوة او ما كان يقصد بالمال فانه تشرع فيه اليمين. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى باليمين معه قالوا من ادعى حقا من المال او ما يقصد به المال. لكن قبل ذلك ان ندخل في الجزء الثاني وهو اعمق. هذه - 00:20:50ضَ

اليمين لماذا؟ هل لها غاية؟ قبل قليل المؤلف نبهني الامر اشار الى شيء هذه اليمين ما الذي يقصد بها؟ يقصد بها واحد من امرين اما التبرئة او التقوية. كيف ذلك - 00:21:13ضَ

التبرئة عندما يدعي انسان على اخر حقا سنقوم نطالب المدعي بالبينة. ليست عنده بينة. فيطلب من القاضي ان يطلب من من المدعى عليه المنكر لانه اما ان يقر وينتهي الامر واما ان ينكر فيطلب يمينا - 00:21:28ضَ

اذا لماذا هذا يحلف اليمين ليبرئ نفسه بمعنى انه ليس له حق عندي. فانت اذا قيل لك اعندك حق لفلان؟ تقول لا برأت نفسك لكن هذا رجل رفع الامر الى القاضي فلا بد من وجود ما يبرئك فعلا يعني من حيث الحكم الشرعي - 00:21:49ضَ

اذا اذا حلف حصلت تبرئته لان المدعي ما استطاع ان يأتي ببينة او التقوية كما مر بنا قبل قليل اليمين مع الشاهد. يعني انسان ادعى على اخر دعوة فقال له القاضي ائت بالبينة بشاهدين. ما استطاع ان يأتي - 00:22:13ضَ

الا بشاي واحد هل يضيع حقه يقوم القاضي فيطلب منه اسنادا وعرضا للشاهد فيقول له تحلف بالله تعالى فيقول نعم واذا حلف بالله ولكن هذا خاص في الاموال. اما غير الاموال ففيها خلاف وهو ما سينتقل اليه المؤلف - 00:22:33ضَ

رحمه الله تعالى بعد قليل وسنأخذ بعظها ونوظحها لاننا لو اخذناها جزءا جزءا لاحتاج كل مسألة منها الى وقف. نعم قال او ما يقصد به المال كالبيع والايجارة وقلت لكم والواقف وكذلك ايضا الهبة ومثلها ايضا - 00:22:53ضَ

ساقات تعرفونها يعني عندك بستان فتتفق معي شخص على ان يقوم بسقي ذلك البستان على قدر مما يخرج منه او باجرة العامل الذي تستأجره الجعالة اه ايضا غير ذلك من الامور الكثيرة المتعلقة بالشركات والمضاربة وغير ذلك هذه امور كل ما يتعلق بالمال او ما يقصد به المال - 00:23:13ضَ

وهو كثير فانه يحلف فيه الانسان قال فانكر المدعى عليه فعليه اليمين هذا لا خلاف فيه كما قلنا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم اذا ادعى قوم دماء رجال واموالهم. وما اكثرهم هناك من يبتلي انسان يقول هذا قتل لي. قتل ابي - 00:23:39ضَ

او قطع يد اخي او يقول له اصبع مقطوع يقول هذا قطعها وما اكثر الذين يدعون زورا في كل زمان وربما يكونون في وقتنا هذا احظر اكثر اذا الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة هذا الحديث - 00:24:06ضَ

اخذ منه العلماء قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر. وبعضهم فصلها قاعدتين البينة على المدعي. ووضعوا الاخرى واليمين على المد دعا عليه. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يأتيني لا يأتيني بكلاما فيه استدرار له ويضع لنا اسس - 00:24:26ضَ

واحد وهذا ليس بغريب لانه عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم. وهذه من خصائصه كما في حديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي ومن تلك الامور انه عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم. يعني يقول الكلام اليسير هنا لا يعطى الناس بدعواهم - 00:24:50ضَ

لدع اناس او رجال دماء اقوام واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر لكي لكي تكتب عنها او توضحها توظيحا شافيا تحتاج الى كتابات طويلة والى بيان قال لو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:25:14ضَ

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. اليس هذا حقيقة؟ كم من اناس يدعون زورا وبهتانا اموال الاخرين ويتهمونهم في اعراضهم ويقذفونهم ويتهمونهم بالزنا وبالسرقة. لكن لو ترك الحبل على الغارب - 00:25:44ضَ

لو وجد من ضعفاء الايمان من يسلك هذا الطريق ويؤذي عباد الله المؤمنين لان الذي يرتدع عن ذلك هو المؤمن حقا اما الذي ضعيف الايمان فهذا لا يهمه ذلك قال رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه رحم الله الجميع. هو الحديث متفق عليه وسبق ان مر بنا ولكن المؤلف لما قرر وهو مسلم انه اختار - 00:26:10ضَ

مسلم والا الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لا اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا لفظ متفق عليه قال ولحديث الحظرمي والكندي انظروا حديث الحظرم والكندي تكرر ولكن المؤلف سيأتي بي هنا في - 00:26:37ضَ

في سورة اخرى حديث الحظرمي الحضرمئدة على الكندي انه غصبه ارضا والكندي الكندي ينكر ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تقدم اليه الحظرمي قال الك بينة ائت ببينة بين انه لا بينة عنده - 00:27:04ضَ

فقال اذا يحلف لك. فقال انه يحلف بالله كاذبا في بعض الروايات ان الرسول ان ان الحظرمي قال يا رسول احلفه انه يا ان اباه لم يغتصب ذلك ان ابا الكندي المغتصب هو الاب - 00:27:27ضَ

ولذلك سيأتي كلام الفرق بين ان تقول تبت في القضية وهو حلف الكندي انه لا يعلم ذلك فرق بين ان تقول ان يقول والله لم يغتصبها ابي وبين ان يقول لا اعلم ان ابي اغتصبها. ربما يكون فعلا لا - 00:27:50ضَ

يعلم ربما يعلم لما يبت في القضية العلماء قالوا الشيء الذي تبت به المتعلق بذاتك بك انت ادعى عليك انسان حق وانت متيقن انه ليس تقول والله ليس له عندي شيء. رجل قال لي عندك الف فتحلف بالله انه - 00:28:10ضَ

ليس له عندي الف او ليس له عندي شيء لكن لو كنت وكيل ما تأتي تقول ليس له عند فلان حقا وانما تقول لا اعلم او كنت شاهدا قال ولحديث الحضرمي والكندي - 00:28:31ضَ

قال الامام فاما غير ذلك من الحقوق ما هو الظمير يعود؟ الاشارة تعود الى ماذا؟ اما غير ذلك الاشارة الى المال او ما يقصد به المال فانتبهوا. نعم. قال وهو ما لا يثبت الا بشاهدين - 00:28:48ضَ

وهو القصاص والقذف والنكاح والطلاق والرجعة والنسب والاستيلاد والرق والعتق ولا عشرة اشياء ذكر هذي يستثنيها العلماء ومع ذلك فيها خلاف نعود اليها واحدا واحد لنأخذ توظيح بعظها القصاص. ما معنى القصاص - 00:29:08ضَ

يعني جاء انسان فتبلى انسان قال يا فلان انت قتلت ابي ابوه مقتول فعلا لكن هو اتهم هذا انت قتلت ابي يقال ائتي ببينة. فان جاء ببينة واثبت بانه فعلا قتل اباه سيقتص منه الا اذا تنازل - 00:29:33ضَ

الاولياء قدام الى الدية او عفوا لكن ما استطاع ان يأتي ببينة هذه تدخل في الحديث فماذا؟ هل له ان يطالب هذا الشخص باليمين؟ قالوا لا. لا يطالب لان هذا - 00:29:52ضَ

حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرق ايها الاخوة بين حق الله تعالى وحق الادمي. المؤلف قلت له ما فصل القول حق الادمي فيه خصم يعني انت تذهب وتطالب بحق. اذا انت خصم - 00:30:06ضَ

تخاصم شخصا اخر اذا هذا مطالب وذاك مطالب هذي فيها خصومة قالوا فحقوق الادميين يحلف فيها في اليمين اما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي بين العبد وبين ربه الانسان اما ان يقر بذلك الشيء يقول نعم مثلا قتلت او قطعت واما الا يكون وليس لنا عليه. هناك اعمق - 00:30:26ضَ

من ذلك العبادات الصريحة. يعني انت تأتي فتقول يا فلان اصليت لماذا لم تصلي؟ فيقولون لك صليت هل تقول احلف بالله انك صليت؟ لا ما دام الامر ما ثبت عليه ولا بينة عندك فانت لا تطلب منه اليمين. هذا رجل يقال له لما لم تخرج زكاة مالك - 00:30:54ضَ

يقول اخرجت وما لم يكن عن طريق الساعي فهل نقول له احلف بالله انك اخرجت هذا هذا تقريب للمسائل التي ذكرها المؤلف يعني هذه تختلف عن تلك هذه عدوها من حقوق الله تعالى - 00:31:19ضَ

هناك حقوق فيها رائحة للادمي كهذه العشرة لها علاقة عباد الله لكنها حقوق لله. بمعنى ان حق الله تعالى فيها غلب وايضا هي حق لله لان فيها قصاص او حد. او عقوبة لكن التي مضت لا هي حقوق مجردة للانسان - 00:31:37ضَ

فيها اليمين لان هناك من يخاصم. والانسان ايها الاخوة لا يرظى. لا يقتنع ويريد حقه وصاحب الحق لا يلام في ذلك. وتعلمون قصة الرضي الذي شدد على رسول الله وقال وفني يا محمد الى اخره. فغضب الصحابة فقالوا دعوه - 00:31:59ضَ

فان صاحب الحق له كذا وكذا له ثورة وله عبارة او كما قال عليه الصلاة والسلام اذا هذا الامر هناك كما قلنا حقوق خاصة لله كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ليس لك ان تطلب من الانسان ان يحلف بيمين - 00:32:19ضَ

في مثل هذه الاشياء تأتي قل صليت يا فلان يقول لك نعم تقول ما صليت يقول بل صليت ما تقول احلف بالله انك ما صليت هذا امر بينه وبين بين الله - 00:32:37ضَ

وهذا لا يتعارض مع كون الانسان الذي يترك الصلاة يستتاب وغيره هذه مسائل اخرى هذه امور ثبتت قال رحمه الله وهو القصاص والقذف. والقذف ما هو يعني انسان قذف اخر. يعني رمى انسان بالزنا او باللواط - 00:32:48ضَ

فقال له يا زاني مثلا هذا فذهب هذا المقذوف ليشتكي ذهب الى المحكمة يقول ان فلان ابن فلان قذفني بالزنا فيقال له ائت ببينة. ما استطاع ان يحير احد. هو رماه بذلك ما كان عنده احد - 00:33:08ضَ

ما نقول للاخر احلف بالله انك ما قذفت له هذا هو معنى كلام المؤلف وغيره من العلماء قال والنكاح. والنكاح. النكاح قد تكون الدعوة فيه من الزوج وربما تكون من الزوجة - 00:33:28ضَ

لكن النكاح هنا يستخرج منه ما اذا طالبت ادعت المرأة على الزوج انه زوج لها ورتبت على ذلك حقوقه هذا نخرجه مرة بنا ترى قريبا هذا يعني امرأة ادعت انها زوجة لفلان وان لها حقا عليه والحق كما قلنا اما - 00:33:45ضَ

او النفق. هذي نخرجها. القصد هنا مجرد انها ادعت الزواج او هو ادعى زواجها ولم يحضر احدهما فبينة فقالوا لا يؤتى باليمين لان النكاح يقوم على كما تعلمون شروط هذه الشروط فيها ولي وفيها شهود فاين شهودك في النكاح؟ او يكون الامر استفاض - 00:34:07ضَ

طيب هو المؤلفون اظنه ما عرضنا لهذا. قد يكون هذا الامر استفاض بمعنى انه انتشر وعرف بين الناس هنا تعتبر ايضا قال والطلاق وكذلك الطلاق. قد يحصل من احد الجالمين. قد يقول ما علاقة الطلاق؟ نعم له علاقة. تأتي المرأة - 00:34:31ضَ

اتحب زوجتك؟ تقول هذا طلقني ويقول هي كاذبة فهل نقول مثلا لها؟ نقول ائت ببينة انه طلقك. فاذا لم تأتي ببينة فيبقى الزواج. او هو يقول اني طلقتها وهو لم يطلقها مثلا الا الان. لماذا قال ذلك؟ حتى لا يتحمل نفقتها في تلك المدة. اذا - 00:34:54ضَ

في هذه هل نطلب اليمين؟ قالوا لا تطلب قال والرجعة واذا الرجعة قد تدعي المرأة مثلا ان عدتها قد انقضت قبل ان يراجعها زوجها وتعلمون اذا انقضت العدة يصبح خاطب من الخاطبين. من الخطاب. يعني ليس له العقل لكن لما كانت في - 00:35:22ضَ

من حقه من ان يردها رضيت هي واهلها ام ابوا؟ هذا حق له الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن. لكن هي ادعت ذلك فحينئذ نطالبها بالبينة فاذا لم تثبت بينة - 00:35:48ضَ

ايظا هو قد يدعي انه ماذا ارجع نطالبه بالشهود؟ فتأتي القضية معكوسة هذا هو المراد امثلة لهذا وهذه المسائل ليست مجمعا عليها بل فيها خلاف حتى في المذهب قال والنسب - 00:36:07ضَ

النسب كيف هذا اكثر ما ينطبق على ماذا اللقيط يعني انسان وجد لقيطا ثم انه اخذه فادعى انه عبد فهنا اللقيط كما تعلمون يحكم عليه بالحرية هذا هو الاصل مر بنا اذا قريب اشارة وان كنا درسناه في باب اللقيط لكن - 00:36:27ضَ

تجارة بسيطة فهذا ايضا يحتاج الى بينة لو يثبت انه عبد والا الاصل فيه انما هي الحرية قال والاستيلاد الاستيلاد ما هو الاستيلاد امرأة ادعت ان هذا الولد او البنت انما هو - 00:36:51ضَ

من سيدها لماذا ماذا تريد من ذلك انه اذا مات عتقت يعني اذا مات ام الولد من هي ام الولد؟ هي الامة التي يطأها زوجها فتحبل منه وتلد فتسمى ام ولد - 00:37:11ضَ

بمجرد ان يموت زوجها تصبح حرة. وهذه ايضا درسناها نعم نعم يقعها سيدها يعني امة يطأها سيدها فتلد ولدا او بنتا في هذه الحالة تكون ام ولد اذا مات ماذا اصبحت حرة؟ ففيها مصلحة لما تدعي ذلك. فهي ادعت انه ام ولد وهو ينفي هنا لا نطالب - 00:37:28ضَ

باليمين نقول انه اؤتي ببينة. نعم قال والرق كذلك ايضا انسان يدعي رق انسان وليس برقيق مثلها يعني نعم والعتق وكذلك العتق يدعي ان سيده اعتقه وهو ليس بكذا فهذه المسألة هذه فيها خلاف مرت بنا يعني قريب منها - 00:37:57ضَ

بعض العلماء يرى ان هذه لا تدخل في هذا الباب. والولاء والولاء يعني انسان يدعى بان هذا الشخص الحر كان عبدا وان جده اعتق اباه يعني جد هذا المدعي اذا لي ماذا الولى عليه؟ تعلمون اسباب ميراث الميراث ثلاثة نكاح وولاء - 00:38:19ضَ

النسب يأتي في المقدمة القرابة والنكاح الذي تحصل به المصارة ثم الولاء الذي يكون نتيجة الرق نعمة المولي على على من؟ كان تحت يده. يعني نعمة السيد على عبده لانه اذا اعتقه - 00:38:45ضَ

لو باعه قالوا لو باعه يبقى له الولاء كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الولاء لمن اعتق وتعلمون قصة عائشة مع قايد على الصحابية التي اختلفت مع زوجها ثم ان عائشة رضي الله تعالى عنها دفعت لها يعني قصة بريرة دفعت لها - 00:39:05ضَ

ماذا ما يترتب عليها فاصبحت حرة قال الامام ففيه روايتان. اه المؤلف قال فيه روايتان يعني المسألة فيها خلاف هذا التي مرت يعني هل تعتبر فيها اليمين او لا؟ الصحيح عند جماهير العلماء انه ليس فيها يمين. لانهم يعتبرونها من حقوق الله سبحانه وتعالى - 00:39:29ضَ

وهي في الحقيقة الغالب فيها حق الله قال احداهما لا يستحلف فيها وهذا هو مذهب الامامين مالك وابي حنيفة. اذا هو مذهب الجمهور قال لا يستحلف فيها لان البدل لا يدخلها. لان البدل لا يدخل ما معنى لان البدل لا يدخل - 00:39:52ضَ

بمعنى انك الان عندما تقدم دعوة على انسان وحينئذ ولا تجد بينة في الامور المالية. فيطلب من المنكر اليمين فهنا مخير. اما ان يسلم ان يقر بالحق واما ان يحلف. اذا هنا بدل اما هنا قالوا ليس فيه بدل هنا. نعم. قال لان البدل لا يدخل - 00:40:17ضَ

فلم يستحلف فيها كحقوق الله تعالى قال والثانية يفتح له في الطلاق والقصاص والقذف. وهذا مذهب الامام الشافعي وذكر الخرقي رحمه الله تعالى انه يستحلف في في مدة الايلاء انه يستحلف الزوج في مدة ليلة. نعم - 00:40:45ضَ

قال وتستحلفون الاله ماء وربما نسينا يعني هو ان يحلف الانسان الا يطع زوجته اربعة اشهر. وهذا القرآن الذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فاءوا يعني رجعوا ماذا الى الوطئ - 00:41:11ضَ

فان فاعوا فان عزموا الطلاق فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم. نعم قال وذكر الخرقي رحمه الله انه يستح له في مدة الايلاء. وتستحلف المرأة اذا ادعت انقظاء عدتها قبل رجعة زوجها - 00:41:30ضَ

عايلة استحلف المرأة قالوا لانها ادعت عدة مجرد دعوة لا تكفي قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله انه يستحلف في انه يستحلف في كل حق لادمي لعموم الخبر. وهذا مذهب الشافعي. اذا - 00:41:50ضَ

اكثر العلماء على انه لا يستحلف في تلك الامور وهم الجمهور يعني لو اخذنا العلماء خارج المذهب اكثر العلماء لا يرون الاستحلاف وهناك من يرى الاستحلاف. وفي المذهب خلاف قال رحمه الله - 00:42:10ضَ

وذكر ابو الخطاب انه يستحلف في حق في كل حق لادمي لعموم الخبر وهو ظاهر في القصاص يقال كل حق لادمي. اذا ليست هذه من الحقوق الخاصة بالله وحده. اذا كما قلت لكم هي حقوق مشتركة. فالقصاص - 00:42:29ضَ

ماذا قتل ابوه او ابنه او اخوه او اعتدي عليه ايضا قطعت يده فيه حق له في ذلك وحق الله تعالى وهو تطبيق الحدود يعني تطبيق الحدود هي حق لله سبحانه وتعالى كما هو معلوم - 00:42:51ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سرقت المخزومية وكان يهمهم امرها وشأنها بحثوا من من من يشفع فقالوا حب رسول الله وابن حبه. اسامة بن زيد. فلما جاء الى رسول الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهره وقال اتشت - 00:43:11ضَ

اتشفع يا اسامة في حد من حدود الله ولذلك قالوا العبادات والحدود هذه لا يحلف فيها. لا تقبل فيها اليمين. يعني انسان مثلا اتهم بماذا؟ بانه سرق او بانه زنا مجرد اتهام. ما يقال له احلف بانك لم تفعل لا. هذه امور لا تثبت - 00:43:34ضَ

الا بالشهادة قال وهو ظاهر في القصاص لقوله عليه السلام لادعى قوم دماء رجال واموالهم. يعني عاد الى الحديث المؤلف رحمه الله الله تعالى يقول في الحديث اشارة الى اعتبار هذه الامور بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى - 00:44:05ضَ

اناس دماء رجال واموال فذكرت دينا اول ما ذكر والدما كونوا مع ذا من امتصاص يعني انسان اعتدى على انسان من الجنايات والجنايات عقوبتها القصاص وقد تكون الجناية لا يجب فيها قصاص وقد يؤخذ - 00:44:27ضَ

فيها المال وقد يكون فيها ايضا عقوبة الى اخره كما رأينا في الجنايات قال ولانها دعوة صحيحة في حق ادمي فيستحلف عليها المال قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا توجهت اليمين عليه في المال فحلف بريء. لان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:44:48ضَ

اذا توجهت اليمين الى المنكر في الاموال او ما يقصد به المال تذكر ذلك فانه يحلف. نعم قال فحلف بري قال رحمه الله فحلف برية قال ان الحلف لا تجوز الا بالله - 00:45:17ضَ

مر بنا لانه لا يحلف الا بالله تعالى باسم من اسمائه الرحمن العزيز او بصفة من صفاته ذي الجلالة بالعظمة للكبرياء هذا مر بنا. وسنأتي الى ما يتعلق المؤلف بعد قليل سيذكر بان اليمين لا تكون الا - 00:45:37ضَ

بالله وهل هناك يمين بغير الله؟ نعم هناك اليمين اللي هي اليمين التي يعني هي نوع من انواع الشرك التي هي الشرك الاصغر ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر واسعه. لكن هناك يمين اخرى اللي هي تكون في النذر - 00:45:58ضَ

لما تقول لله علي ان شفاني الله ان اتصدق بكذا او اصلي او كذلك يقول الزوج مثل لزوجته ان فعلت كذا او ان حصل كذا فزوجتي خوف زوجتي علي حرام. فاليمين تأتي بالله في المسائل هنا في الاموال وغيرها. وربما تحصل ايضا في الطلاق - 00:46:19ضَ

وتحصل في التحريم وتحصل في النذر ايضا. ولكن المقصود عندنا هنا اليمين نادى بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وانك قضي عليه. اكل يعني امتنع توقف عن اليمين قضي عليه في الاموال سيأتي انه في غير الاموال لا يقضى عليه - 00:46:44ضَ

يعني الانسان اذا نكر لا يخلو من امرين اما ان يكون امتناعه عن اليمين بسبب المال في امر يتعلق بالمال او ما يقصد به المال فهذا يقضى عليه. يقضى للمدعي يعني يحكم للمدعي بما ادعاه - 00:47:09ضَ

وان كان في غير المال كالمسائل التي مرت المتعلقة يعني حقوق الله تعالى فقالوا لا هل يحبس؟ هل يضيع عليه مسائل اخرى. نعم قال قضي عليه بعد ان يقول له الحاكم - 00:47:27ضَ

ان حلفت والا قضيت عليك ثلاثا. يعني المؤلف يقول لا يتعجل القاضي في الحكم عليه يعني بعد ان يعني المدعي ليس له بينة ويطلب من القاضي ان يستحلف المدة عليه يقول - 00:47:45ضَ

فليحلف لي بالله سبحانه وتعالى انه لا حق لي عنده. وقد يخصص ذلك. توقف هذا الرجل. ما يأتي الحاكم مباشرة في حكم على ايه يعطيه الفرصة ثلاث مرات فتحلف بالله ثم يسكت القاضي - 00:48:05ضَ

اه اتعترف بحقه او تحلف بالله؟ فاذا مرت اعطاه الفرصة ثلاث مرات ولم حكم عليه قال رحمه الله ولا ترد اليمين على المدعي. هذي مسألة فيها خلاف ومرت وكررها المؤلف. يعني اذا امتنع - 00:48:23ضَ

المدعى عليه يعني المنكر عن اليمين هل نعيدها نردها الى المدعي فنقول له احلف وتكون لك المشهور انها لا ترد لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - 00:48:43ضَ

قال ولا ترد اليمين على المدعي لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصل جانبه وفي لفظ واليمين على المنكر وهو المدعى عليه قال ودعى زيد ابن ثابت على ابن عمر رضي الله عن الجميع - 00:49:02ضَ

انه باعه عبدا يعلم عيبه مرت بنا هذه المسألة. نعم. عند عثمان رضي الله عنه فقال له احلف انك ما بعته وبه عيب علمته فأبى ابن عمر رضي الله عنهما ان يحلف - 00:49:25ضَ

فرد عليه العبد ولم يرد اليمين. يعني حصلت خصومه بينه وبين ذكر ابي وعبدالله ابن عمر. زيد ابن زيد زيد ابن ثابت ابي مع عمر رضي الله تعالى عنه بين زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر - 00:49:42ضَ

اشترى زيد من عبد الله بن عمر دابة ثم وجد بها عيبا فاختصم الى عثمان رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته فزيد قال اريد ان يحلف لي بالله سبحانه وتعالى انه لا يعلم العيب. فما حلف عبدالله بن عمر. هل اعتبروه حجة؟ بانها لا ترد اليمين - 00:50:00ضَ

ماذا على المدة عليه؟ ابن عمر ليس معنى هذا انه ما حلف انه يعلم في ذلك عيب حاشاه ان يفعل ذلك. وهو من اورع الصحابة ومن ازهدهم. اذا هو ما اراد ان يحلف بالله - 00:50:25ضَ

ولذلك يعني اذكر من بعض العلماء انه لما طلب منه اليمين وهو على حق سأله القاضي اتحلف بالله؟ فبدأ يغري خصمه يقول اتعترف ولك خمسة دينارات ولك عشرة الى اخره وهذا قال اذا لا اضيع حقي فحلف بالله - 00:50:43ضَ

وحلف عمر والامام احمد رضي الله تعالى عنه ذكر انه ابتلي احد اقاربه جاه يدعي ان له حقا عليه على الامام احمد فقالوا لما اتى احلف؟ قال حلف من هو خير مني؟ عمر بن الخطاب ولماذا لا احلف - 00:51:09ضَ

انا اتحاشى ذلك ولكن اذا كان الامر فنتيجة صدقه رحمه الله تعالى وورعه قام هذا الشاب المنذر دفع وتنازل عن الامر ولم يرفع القضية. اذا انظروا الى رجل صالح كالامام احمد امام ماذا دار السلام؟ بغداد في زمنه والذي قيل فيه ابو بكر يوم الردة واحمد - 00:51:26ضَ

الفتنة يأتيه واحد ومن اقاربه ويدعي عليه ان له حقا من ميراث اخذه من ابيه فهنا يعني الانسان قد يبتلى بالشيء فهناك من يتورع على اليمين ولا قال رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب رحمه الله - 00:51:51ضَ

ترد اليمين على المدعي في حلف. يعني اذا امتنع المنكر تعاد الى المدعي فيحلف بالله. وهذه فيها حديث ضعيف. مر بنا قال فيحلب دار القطن والبيهق والحاكم نعم قال فيحلف ويحكم ويحكم له بما ادعاه. وقال قد صوبه احمد رحمه الله تعالى - 00:52:13ضَ

وقال ما هو ببعيد. يحلف ويستحق قال لما روى ابن وبمناسبة هذا ذكرت القصة عن الامام احمد حتى قال الذين يروون عنه من مسائله وقد ابتلي الامام رحمه الله بذلك هو نفسه - 00:52:39ضَ

اللي ماروه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الدارقطني رحمه الله تعالى. وايضا رواه البيهقي والحاكم. والبيهقي بين ضعفه. ولكن الحاكم صححها ولكن اعترض عليها - 00:52:53ضَ

الذهبي ما وافقه لان الذهب اذا وافق الحاكم يكون تقوية لكنه ما وافقه. ويكفي انه ضعفه الحافظ ابن حجر وهم يقولون في ابن حجر لا عطر بعد عروس. واهل اليمن يقولون اذا جاء نهر الله - 00:53:14ضَ

بطل نهر معقل بمعنى ان ابن حجر اذا ضعف فلا نعم قال رحمه الله ولا ترد الا ان يردها المدعى عليه فانك قال رحمه الله تعالى فانك للمدعي عن اليمين ايضا - 00:53:32ضَ

اخر الحكم حتى يحتكما في مجلس اخر. اه نعم هذي مرت بنا ايضا يعني ايضا ردت اليمين على الرواية الاخرى ويقول لبعض العلماء الى المدعي قيل له هذا ينكر ولا يريد ان يحلف - 00:53:58ضَ

احلف انت بالله وخذ الحق ابى ان يحلف اذا هو. قالوا لا يتسرع في الحكم بل تستأنف القضية وتجعل لهما جلسة اخرى يجلسان فيها بين يدي هل يبت فيها او ربما يؤجلها - 00:54:17ضَ

قال رحمه الله تعالى اخر الحكم حتى يحتكما في مجلس اخر قال الامام فان كانت الدعوة في غير المال فنكل المدعى عليه فان كانت الدعوة في غير المال. انتبهوا اذا كانت في المال لها شأن فيها اليمين في غير المال - 00:54:40ضَ

ما يحكم القاضي بنقول المدعى عليه بل يتخذ طريقا اخر. اما ان يتركه واما ان يحبسه القاضي يجتهد في هذا الامر. قال فنكل المدعى عليه لم يقضي بالنكود قال وهل يحبس حتى يقر او يحلف - 00:55:00ضَ

بعض العلماء يقول يحبس ويضيق عليه الى ان يقر او يحلف. لانه بين امرين ان كان متيقنا بانه لا حق عليه فما الذي يمنعه من اليمين؟ هذه جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا للانسان. ولا تدخلوا في قول الله تعالى - 00:55:24ضَ

ولا تجعل الله عرظة لايمانكم. ومن هو هذا الانسان اذا قيس بعمر رظي الله تعالى عنه مع ان زيد ايظا قال مع ان زيد قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما احتكم هو وخصمه عند زيد وقال عمر كما تذكرون في بيته يؤتى الحكم - 00:55:43ضَ

اراد قال لو اعفيت امير المؤمنين؟ قال لا ساحلف بالله لماذا؟ حتى يعلم الناس ماذا الحق في ذلك اذا عمر حلف فما الماء يا اخي ان تعرف اذا كان هذا رجل ابتلاك - 00:56:03ضَ

قال وهل يحبس حتى يقر او او يحلف او ام يخلى سبيله على وجهين اصلهما اذا نكلت الزوجة عن اللعان. هذي تذكرون مسألة اللعان مرت بنا يعلمون اللعامة هو اصله يعني رجل اتهم امرأته بانه وجدها تزني يعني رأى مع شخص - 00:56:19ضَ

وفي قصة هلال او شريك ثم بعد ذلك يطالب بالبين لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة او حد في ظهرك وتأثم الرجل وتعب واتجه يسأل الله حتى نزلت الايات التي في سورة النون والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا - 00:56:44ضَ

فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الى اخر الايات. ثم هي تطالب كذلك بماذا ايمان فاذا نكلت توقفت ماذا يعمل هل تترك او انه يضيق عليها حتى ماذا تحلف - 00:57:05ضَ

قال اصلهما اذا نكلت الزوجة عن اللعن. معنى اصله يعني قياسا على المرأة الملاعنة او الملاعنة اذا امتنعت عن الايمان قال وروي عن احمد رحمه الله بالقذف والقصاص فيما دون النفس - 00:57:29ضَ

انه يقضى فيه بالنكول القصاص فيما دون النفس تعرفونه يعني كالقاطع والجروح التي مرت بنا نعم قال الا ان ابا بكر رحمه الله تعالى قال هو قول القديم ان ابا بكر عبد العزيز من علماء - 00:57:50ضَ

قال هذا قول قديم يعني مهجور عن الامام احمد هو قول قديم المذهب على خلافه قال مثل ما مرت يعني لعلكم تذكروه مرت بنا في الحج ليست في الكتاب ولكن ما ادري اشرت او لا - 00:58:11ضَ

قضية التظليل ان الانسان يعني المحرم لا يجعل فوقه ظل فمثل السيارات هذي لا يكون العلماء علماء قالوا هذا قول قديم مهجور في المذهب. والان يأخذ به الشيعة ويراه مخفف الان - 00:58:29ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى. هي اليمين بالله. يعني ان يقول والله والايات لكن الامام مالك رحمه الله تعالى استحب ان يقول والله الذي لا اله غيره - 00:58:44ضَ

يعني الامام مالك يرى او يستحد ان تكون في اليمين زيادة ماذا تخويف؟ والله الذي لا اله غيره وفي بعضها عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الى اخره العالم السر واقواله سيأتي - 00:59:12ضَ

اذا لكن الامام مالك يقول لو لم يقل الا والله لا جاز لان هذا بنص القرآن واقسم بالله جهد ايمانهم فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما. نعم. لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد - 00:59:32ضَ

تحبسونهما من بعد الصلاة قصة الامام ما المراد بالصلاة ايها الاخوة صلاة العصر وصلاة العصر امرها خطير ولذلك جاء من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولهم عذاب اليم رجل باع - 00:59:53ضَ

بعد العصر فاقسم بالله وهو كاذب اذا الصلاة المراد بها على القول الراجح هي صلاة العصر هذه في سورة المائدة. اذا هذا وقت فيه يعني من الاوقات الذي قالوا فيها تغليظ لان التغليظ قالوا يكون ماذا - 01:00:13ضَ

اما في المكان على منبر رسول الله بين مكة بين الركن والمقام او عند اي منبر من مساجد المساجد الاخرى وبعضهم حتى يضيف الهيئة كالمالكية يقول يقف عند المنبر ما يكفي ان يحلف وهو - 01:00:33ضَ

معلش وهذي ستأتي الاشارة اليها المؤلف سيتعرض لها ان شاء الله اذا هنا لابد ان تكون اليمين بالله. اما اليمين بغير الله فهي شرك والشرك انما هو اصغر والرسول عليه يقول لا تحلفوا بابائكم وقال من كان حالفا - 01:00:50ضَ

فليحلف بالله او ليصمت وايضا قال عليه الصلاة وايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لان احلف بالله كاذب خير ان احلف بالله سعده وتعلمون ان الكذب نعم - 01:01:10ضَ

لان احلف بالله ان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغير الله صادقا. نعم قال لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. فيقسمان بالله لشهادات احق من شهادتهما وما اعتدين - 01:01:30ضَ

وقال سبحانه فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. هذا اللي هو جاء في اللعان. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. نعم. وقال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لركانة ابن عبد يزيد في الطلاق االله ما اردت الا واحدة؟ قال - 01:01:48ضَ

والله ما اردت ثلاثا وصلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم في عدد من الاسئلة اولها يقول الاخ اذا اتفق صاحب محل وعامل على راتب ثمان مئة ريال. ولكن العامل اختلس خمس مئة ريال - 01:02:17ضَ

بدعوى ويقول هذه الاجرة لا تكفيني هذا حرام. كما لو سرقها من شخص اخر او سرقها منه بغير حق يا اخي اذا كانت لك تكفيك فما وضع غلا في عنقك والزمك بان تعمل عنده - 01:02:41ضَ

احمد الله تعالى ان الله يسر لك هذا العمل وان تأخذ الثمانمائة رزقا حلالا الله تعالى يبارك لك فيها فان الرزق الحلال يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. اما السحت فلا - 01:02:59ضَ

ولذلك من اخطر الامور ايها الاخوة ان يخلط المال بمال حرام ولذلك من الذين لا تستجاب دعوتهم الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال - 01:03:17ضَ

يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحا وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل طول السفر عشرة يرفع يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ هذا ليس عذرا - 01:03:35ضَ

فهذا هذه من الوسائل والحيل المحرمة التي يتخذها بعض الناس ذريعة ليصل بها الى الحرام دعوة الظرورة وغيرها لا لست ملزما بان تعمل عند هذا الانسان واما اذا كنت ترى ان هذا الحق ليس بك فعليك ان تتفاهم مع صاحب المحل وبخاصة اذا كنت ترى - 01:03:57ضَ

ان هذا المحل يجر يعني ربحا واضحا وهو يرتاح اليه ويجد فيك الاخلاص لكن هذه الصفة ليست من صفات المخلصين مع الاسف فعليك ان تتفاهم معه ولا يجوز لك ان تأخذ فلسا واحدا بغير حق - 01:04:24ضَ

يقول الاخ هناك من يسافر الى الخارج الى خارج هذه البلاد وفي نيته ارتكاب المعاصي ويستدل بحديث لو لم تذنب ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم هذا جاهل ايها الاخوة - 01:04:42ضَ

المصيبة ان البعض يعني يأخذ دليلا فيوجهه حسب رغبته. هذا الحديث الانسان كما تعلمون ضعيف يوسف عليه السلام يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء والله تعالى يقول في شأن نبي فاستغفر لذنبك وعبس وتولى. فالانسان بشر - 01:04:59ضَ

وقد يخطئ والخطأ يتفاوت. فاذا وقعت في خطأ فالله سبحانه وتعالى يريد منك الا تيأس. لا تيأسوا من روح الله. لا تقنطوا من رحمة الله. فانت ترجع الى الله سبحانه - 01:05:25ضَ

وتعالى وتتوب وتنيب بنفس صادقة ولكن الشيطان ايها الاخوة جالس للانسان بالمرصاد فهو يريد ان يوقعه وربما يوقعه المرة الثانية والثالثة لكن فرق من يتجه يجد حلاوة في في المعصية بل يسافر لاجل المعصية ولذلك جماهير العلماء قالوا من يسافر سفر معه - 01:05:41ضَ

كمن يسافر ليسرق او يزني او يعتدي او يقتل قالوا هذا لا يجوز له ان يقصر الصلاة. والحنفية خالفوا في ذلك والحق مع جمهور العلماء اذا هذا فهم للحديث لغيره ولكن هذا فيه تيسير ان هذه الشريعة قامت على التخفيف والتيسير وان الانسان - 01:06:08ضَ

لا يبدو اننا نعيش من روح الله بل عليه ان يتوب وان ينيب ويرجع الى الله سبحانه وتعلمون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فلما جاء الى عالم ليسأله وهذا العالم قد لا يكون حصيفا فقال لا اجد لك توبة فاكمل به المئة - 01:06:30ضَ

ثم وفق الى عالم حصيد مدرك وعي قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اذهب الى القرية الفلانية ففيها فاهلها اهل خير وصلاح وكذا وهو في الطريق ادركته المنية وتنازعت فيه ملائكة الرحو وملائكته كل يريد ان يقبضه - 01:06:52ضَ

فالله سبحانه وتعالى مما يدل على رحمته ولطفه وشفقته بعباده سبحانه وتعالى. قرب المسافة شبرا الى تلك القرية. فلما قيست وجدوه اقرب اليها فقبضته ملائكة الرحم. وتعلمون قصة اليهودي الذي كان يورث الله الشام - 01:07:13ضَ

ماذا بان يضع الزبالة والقمامة عند بيت الله فلما فقده زاره فكان سببا في اسلامه وهذا امر يقول الكلام عنه. فيا ايها الاخوة المراد ان هذه الشريعة قامت على اليسر وعلى التخفيف. والله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم - 01:07:33ضَ

الله لا يريد ان يعذب عباده. وبين لنا طريق الهداية وطريق الهواية. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وبين لنا طريق الهداية ودعانا اليه ورغبنا فيه. ووظح لنا طريق الغواية والظلالة وحذرنا منه - 01:07:53ضَ

وتعالى. فكل امر يوصل الى النار خوفنا منه سبحانه وتعالى. وكل طريق يأخذ بايدينا الى جنات عدن رغب الله سبحانه وتعالى في وحظنا عليه وبين ما في ذلك من الاجر العظيم وما في الجنة من امور - 01:08:13ضَ

يعني لا يمكن ان تخطر ببال انسان لا عينا رأت ولا اذنا سمعت يقول الاخ رجل مصاب بمرض النفس ويجد في نفسه عدم صبر وعمل بهذه الحياة الى اخره. هذه المصيبة التي يقع فيها بعض الناس بخاصة الشباب الذين يجزعون - 01:08:33ضَ

هذا ابتلاء ايها الاخوة ما يصاب به الانسان من مرض او نصب الله تعالى بعد ان نصر المؤمنين يوم بدر وهم ادلة نصرهم الله تعالى ثم بعد ذلك في وقعة احد التي جاءت بعدها بزمن ليس ببعيد. خالف الرماة توجيه رسول الله - 01:09:02ضَ

صلى الله عليه وسلم. فوقع في المسلمين ما وقع. ماذا قال الله تعالى لهم ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. فالانسان يبتلى في هذه الحياة بفقد عزيز. اب او ام او اخ او صديق - 01:09:27ضَ

يبتلى ايضا بفقد ما له. يبتلى بمرض من الامراض المزمنة الى غير ذلك. فهذا هو وقت الامتحان والابتلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يبتلى الناس على قدر اعمالهم. الامثل فالامثل - 01:09:48ضَ

فرسول الله الم يبتلى الم يرمى بالحجارة؟ الم يلقى عليه سلى الجزور؟ الم يقال بانه ساحر وكاهن وغير ذلك؟ ويقال هذه قسمة اريد بها وجه الله صبر واحتسب والله سبحانه وتعالى يقول في اخر سورة الاعراف خذ العفو - 01:10:04ضَ

وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. اذا على المسلم ايها الاخوان يصبر وخذ مثالا لذلك يوسف عليه السلام بعد ان رأى الرؤيا فامر عليه اخوانه وهناك من هم بقتله فقام احدهم قال - 01:10:28ضَ

لا تقتلوا يوسف وهذا بنص القرآن والقوه في غيابة الجب. ثم يباع بثمن بخس دراهم معدودة. وينتهي به المقام بعد ان صبر واحتسب وايقن بقضاء الله سبحانه وتعالى وان هذا الكرب سيزول وان مع العسر - 01:10:44ضَ

اليسرى كانت في النهاية ان تبوأ عرش مصر اذا هذي اي ولي هو حقائق معلومة. فعلى المؤمن اذا ابتلى يدرك ان هذا من الله. وان الله سبحانه وتعالى رب امتلأت ربما - 01:11:04ضَ

ما ابتلاك ليمحصك ليطهرك ربما كنت في نشاطك وقوتك وعنفوان شبابك كنت ترتكب المعاصي والله تعالى يحبك ويريد لك الخير ويريد لك السعادة. ويريدك الا تلقاه يوم القيامة الا بنفس راضي وهو راض عنك - 01:11:21ضَ

اذا هذا تطهير للانسان فعلى الانسان الا يجزع وان يصبر وان يحتسب. نعم خلق الانسان هلوعا. هذه من صفات الانسان اذا مسه شر جزوعا واذا مسه الخير منوعا لكن يتذكر الانسان. ويقتدي بمن سبقه وممن ابتلوا وماذا حصل لك. تذكر - 01:11:41ضَ

ماذا كان القوم السابقون؟ ينشر احدهم بالمنشار يوضع على هامته على وسط الراس وينشر حتى ينقسم وهو صابر محتسب. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه كان يطرح في رمظاء مكة وتعلمون شدة الحرب - 01:12:05ضَ

في مكة وتوضع عليه الصحراء ويقال ويطلب من يكفر مع ان الله تعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وهو لا يرد الا احد احد احد احد الله ربي لا رب لي سواه. اذا - 01:12:25ضَ

باختصار هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فهذه الحياة ايها الاخوة هي دار ابتلاء ودار - 01:12:43ضَ

ولا يمكن ان تصفو لشخص. كان احد الامرا في العصر العباسي درس حالته عاش عمرا مديدا فاراد ان يدقق كم عاش فما خلص الا انه يذكر يوما واحدا لم يصبه فيه قلق ولا مال من كل - 01:13:07ضَ

العمر فركب سفينة وذهب مع اقوام وصار يعيش على فتات الخبز. شهد في هذه الحياة الدنيا واقبل على الله. وليس معنى هذا ان نقول اعرضوا عن الحياة الدنيا لا الله تعالى بعد ان ذكر قصة قارون قال سبحانه وتعالى وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى - 01:13:27ضَ

نصيبك من الدنيا وهذا موضوع هام يحتاج الى كلام كثير لكن لعلنا شرنا الى ما فيه الفائدة يقول المؤلف رحمه الله تعالى مسألة هو ملخصها كلامه غير واضح لكن لماذا يقول بانه - 01:13:52ضَ

اذا امتنع عن اليمين يسجن وغير ذلك نحن قلنا هذه على نوعين الاموال لابد ان اذا انكر ماذا يطلب منه يعني اذا لم يحذر المدعي بينة يطلب من هذا اليمين. فحينئذ اذا - 01:14:12ضَ

آآ يعني يعرض على القاضي مرة مرتين ثلاث وحينئذ يعتبر ناكرا ويحكم عليه. اما ما عدا الاموات قال وما يقصد به الاموال فمن العلماء من قال لا كالقصاص ونحوه لا يحكم عليه وانما يحبس ويضيق حتى يقر - 01:14:29ضَ

او يحلف بالله سبحانه وتعالى وقاس ذلك على المرء اذا امتنعت في اللعب يقول الاخ سؤالي كيف تتم القسمة في المبيت بين زوجتين اذا تعددت ما ادري بهن او كذا - 01:14:51ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:15:10ضَ