شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هذا هو الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:02ضَ
يوم اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال في كتاب الله اليمين في الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم - 00:00:28ضَ
على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الاقضية قال قال - 00:00:55ضَ
ابو اليمين في الدعاوى. قال فصل فان كانت الدعوة عليه في حق غيره في الاثبات. حلف على البت. انظروا ايها الاخوة مر بنا ان الدعوة لا تخلو من واحد من امرين. اما ان تكون على الشخص نفسه يعني ذاته - 00:01:15ضَ
ومن هنا يلزمه ان يكون يمينه قطعا كما قال المؤلف بتاتا يعني ان يقطع باليمين في حالة النفي والاثبات لانه اعلم ما يحصل من وما يصدر منه من تصرف واعلم به - 00:01:33ضَ
وان كان في حق غيره ففرقوا بين الاثبات وبين النفي فقالوا يحلف بتاتا يعني قطعا في حالة اثبات وفي حالة النفي يحلف عن علمه اي انه لا يعلم ذلك الشيء - 00:01:51ضَ
قال فان كانت الدعوة عليه في حق غيره في الاثبات حلف على البث لان له طريقا الى العلم به. على غيره كان يكون ميت. يعنف على يحلف على امر يتعلق بمورثه - 00:02:11ضَ
يعني ابوه مات واخوه وامه ممن يرثه فانه يحلف على ما يعلم. هل عليه دين وهو لا يعلم ذلك يحلف على انه لا يعلم لكن لو كان يعلم اثباتا وفي هذه الحالة يختلف الامر. قال لان له طريقا الى العلم به. قال وفي النفي يحلف على نفي علمي - 00:02:27ضَ
نص عليه احمد رحمه الله تعالى. كما قال سبحانه وتعالى ما شهدنا الا بما عملنا. علمنا وما كنا للغيب حافظين قال وذكر حديث القاسم بن عبدالرحمن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تضطروا الناس في ايمانهم ان يحلفوا - 00:02:53ضَ
على ما لا يعلمون. يعني لا تحوج الناس من ان يحلفوا على امور لم يتيقنوا من وقوعها ولا من حصولها. ولكنهم يجهلون ذلك الحكم فهم يعلمون ان ذلك لا يحصل. ان والده ليس عليه دين فهو - 00:03:15ضَ
احلفوا عما يعلم لا اعلم ان لزيد من الناس على والدي حق فهو يحلف هكذا لانه قد يكون له حق وهو يجهله. اذا هو ينفي علمه بالشيء لا انه يحلف يقينا - 00:03:35ضَ
قال وفي حديث الحضرمي ولكن احلفه والله ما يعلم انها ارضي اغتصبنيها ابوك ترون حديث والكندي تكرر معنا كثيرا في باب القضاء لانه يفيد في عدة ابواب والحضرمي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاهداك او يمين - 00:03:51ضَ
او يمينه وقال لا بينة عندي قال لا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك الا يمينه قال اذا احلفه على انه لا يعلم ان والده اغتصب ارضي هذه قال رواه ابو داوود رحمه الله - 00:04:14ضَ
قال ولانه لا يمكنه الاحاطة بنفي فعل غيره. فلم يكلف ذلك قال وذكر ابن ابي موسى رحمه الله نعم عنه رحمه الله يعني عن الامام يا احمد انه قال على كل حال - 00:04:34ضَ
على كل حال اليمين على العلم فيما يدعي عليه في نفسه. فيما يدعى عليه في نفسه ايضا او فيما يدعى على ميته. هكذا قال لكن الصحيح كما رجح المؤلف هو الاول - 00:04:53ضَ
هو التفريق بينما يدعى على الانسان ايضا ما يدعى على ميته من النفي والاثبات ما يتعلق بالاثبات يحلف قطعا. وما يتعلق بالنفي ينفي علمه بذلك قال وبالاول اقول. وبالاول يقول الذي هو التفريق بين النفي وبين الاثبات - 00:05:11ضَ
قال وعنه قال وعنه في من باع سلعة وظهر المشتري على عيب بها وانكره البائع هل اليمين على علمه او على البتات على روايتين؟ يعني انسان باع مثلا دابة فظهر فيها عيب - 00:05:40ضَ
وسيطلب منه اليمين انه يعلم ان كان يعلم سترد عليه ولكن ان كان لا يعلم فهل يطلب منه ان يقول والله لم يكن بها عيب عندي او يقول لا اعلم قد يكون بها عيبه - 00:05:57ضَ
ما اطلع عليه. الاحوط لدين ان يقول لا اعلم قال رحمه الله تعالى وان باع عبدا فابق عند المشتري ما معنى ابق العبد؟ شرد وسبق ان درسنا يعني العبد الابق هذه صفة سيئة فيه - 00:06:13ضَ
ولذلك العبد عندما يأبى ويباع تقل قيمته. لان هذه تعتبر حقيقة خيانة. الرسول عليه الصلاة والسلام من بين من الذين يوفون اجرهم مرتين الرقيق عبد عند سيدي ادى حق الله سبحانه وتعالى وادى حق سيده - 00:06:30ضَ
هو يحصل الاجر يحصل اجرا على عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى واجر اخر في خدمة سيده في خدمته لسيده. هذا ابق بمعنى انه قال سيده اذا هذا عيب في العبد - 00:06:51ضَ
فاذا حلف هل يحلف يعني ابق عند المشتري؟ هل يحلف بانه على العلم انه لا يعلم انه ابق او يحلف على اليقين. الظاهر انه يحلف على اليقين لانه عبد وبين يديه هو يعلم الاب قوي - 00:07:07ضَ
قال وان باع عبدا فابق عند المشتري هل يحلف على علمه او على انه لم يأبق عنده على روايتين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى عليه جماعة هذا اخر ما في الباب نعم. قال واذا ادعى عليه جماعة حقا فانكره - 00:07:24ضَ
يعني يا جماعة على شخص حقا من الحقوق وهذا الحق موزع بينه كان تكون دارا مشتركة او ارض او سلعة او بستان او غير ذلك ادعوا ان هذا حق لهم - 00:07:47ضَ
ولكل واحد منهم جزء منه. فهل يلزمه ان يحلف لكل واحد منهم تبرئة للذمة او يكتفي بيمين واحد هل بعبارة اخرى هل هذه من الامور التي تتداخل كما نقول في الكفارات المتجانسة - 00:08:05ضَ
وكما نقول في تحية المسجد تدخل ضمن اذا فاتت الانسان ضمن الفريضة وطواف الوداع يدخل مع طواف الافاضة اذا اخر ونحو ذلك والحدث الاصغر مع الاكبر او انها لا تتداخل لان كل واحد منهم له حق - 00:08:25ضَ
مستقيم يستمع الى ما يقول المؤلف. واذا ادعى عليه جماعة حقا فانكره لزمه لكل واحد يمين لانه منكر لحق كل واحد منهم فان قال انا احلف للجميع يمينا واحد لم يقبل منه. لماذا؟ لان كل واحد منهم يدعي حقا متعلقا بما يدعيه - 00:08:46ضَ
فلا يغني في ذلك منه الا اذا رضوا قال وان رظي الجماعة بيمين واحدة جاز لان الحق لهم لا يخرج عنهم. يعني هذا امر الامر كله يعود اليهم. هم ارادوا ان يتثبتوا وان يتبينوا. فلو قالوا احلف - 00:09:15ضَ
يمينا واحدا انه لا حق لنا عندك فاذا حلف بالله سبحانه وتعالى قال والله لا اعلم لكم حقا عندي او جاء بالقطع والله لا حق لكم عندي له من يقبل ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرظى فليس من الله بشيء هذا اذا كان - 00:09:33ضَ
لليمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. ها لان ننتقل الى باب مهم ايضا متعلق بالقضاء وهو الشهادة والشهادة ايها الاخوة امرها عظيم. وشأنها خطير لانه يترتب عليها احقاق حق او نفيه - 00:09:58ضَ
لان هذه الشهادة قد يكون باثباتها والاتيان بها في مجلس القضاء احقاق حق لمؤمن قد يضيع عليه وايضا قد يكون في كتمانها الحاق ظرر به والشهادة لو كانت شهادة زور ايضا فانه سيذوع بها حق مسلم - 00:10:21ضَ
وسيأخذ ذلك الحق انسان لا يستحقه. او ان يسقط عنه بتلك الشهادة امرا واجبا عليه ولذلك امرنا الله سبحانه وتعالى بالاتيان بالشهادة ونهانا عن كتمانها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له اخبركم باكبر الكبائر ذكر الاشراك - 00:10:45ضَ
بالله سبحانه وتعالى وقتل النفس وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وكان متكئا قال الا وشهادة الزور الا وقوله حتى كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فما زال يكررها حتى - 00:11:09ضَ
وقلنا يا ليته سكت. اذا الشهادة لها شأن عظيم. تترتب عليها امور عظيمة وعلى الانسان الذي يؤديه ان يؤديها بكل حق وبكل امانة. والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فان - 00:11:30ضَ
انه اثم القلب ويقول عليه الصلاة والسلام شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وخير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وسيأتي المؤلف بالحديثين احدهما في البخاري والاخر في مسلم - 00:11:48ضَ
قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. الشهادات. الشهادات جمع شهادة. نحن لما نأخذ مادة الشهادة نقول من يشهد بمعنى حضر الشيء وعاينه فانت عندما تشاهد الشيء او تشهده فراغ. والشهادة اما ان تحصل بمعاينة لان ترى شيئا فتشهد عليه - 00:12:07ضَ
ترى امر فعل فتشهد على ذلك الفعل او تسمع قولا او اعترافا فتشهد عليه اذا الشهادة اما ان تكون عن طريق الرؤية فيما تراه او فيما تسمعه اذا هي ولذلك فيها معنى المعاينة. شهد يشهد بالشيء - 00:12:33ضَ
اذا حضره وعاينه اذا هي فيها معنى المعاينة يقول الله سبحانه وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اذا انت تشهد على شيء تعلمه - 00:12:56ضَ
ولا تقوم الشهادة ايها الاخوة على التخرص وعلى الحجز وعلى الظن يأتيك شخص صالح فيقول اشهد لي تقول هذا لا يكذب اشهد هذا ليس مبررا لابد ان تسمعه ترى او ان يثبت عند ذلك عند كذلك الشيء - 00:13:16ضَ
حينئذ تشهد قال رحمه الله تعالى تحملها واداؤها فرض. اذا لدينا ايها الاخوة ركنا. تحمل وادب. ما معنى التحمل او ما هو التحمل وما هو الاذى؟ التحمل هو الالتزام جاء الي احد الاخوة الفضلاء فقال يا فلان اتشهد معي - 00:13:35ضَ
وانا اشاهد ذلك اقول نعم فانا عندما اشهد اكون تحملت الشهادة اي حملتها الله سبحانه وتعالى يقول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان - 00:13:57ضَ
اذا سميت تحملا اخذا من الاية. فانا عندما اقوم بالشهادة كأنني وضعت حملا على نفسي وعلى عنقي يجب علي ان اؤديه في الوقت المناسب اذا التحمل هو الالتزام. والاذى هو الاتيان بالشهادة في مجلس القضاء او الاتهان بها اذا طلبت - 00:14:16ضَ
اذا التحمل ان اقوم بالشهادة والتزم بها. الاذى ان اؤديه والاذى انما هو اثبات يعني اثبت شهادتي. ولكن في المكان المناسب وبعض العلماء فرق بين التحمل وبين الادب. فقالوا التحمل فرض كفاية. لانه لا يلزمني - 00:14:42ضَ
الا اذا لم يوجد غير شاهدين فتتعين وبعضهم قال لا الاذى في كل الاحوال انما هو فرض عين. لان هذه شهادة عندك لاخيك المسلم يترتب عليها اثبات حق او نفيه. فيجب عليك ان تؤديها - 00:15:04ضَ
ولذلك يقولون ايضا الصبي كما سيأتي في الشروط ما يفصل يعني يقولون الصبي الذي ادرك المميز له ان يتحمل الشهادة لكن لا يؤديها. لكن اذا بلغ يجوز له ان يؤديها. قبلت منه او لم تقبل المهم - 00:15:26ضَ
له ان يؤديها بعد البلوغ اذا لدينا ايها الاخوة تحمل وادع. تحمل الشهادة اي القيام بها اداء الشهادة اي الاتيان بها واثباتها في مجلس القضاء او في الموضع الذي يطلب منك - 00:15:45ضَ
قال رحمه الله تعالى تحملها واداؤها فرض لقول الله تعالى تعلمون ايها الاخوة مر بنا هل الفرض ينقسم الى قسمين؟ فرض كفاية وفرض عين وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط عن البقية كما مر بنا في الجهاد. الجهاد قلنا بانه فرض - 00:16:06ضَ
ولكنه ما متى يتعين في حالات ثلاث اذا التحم الصفان اذا هاجم العدو بلاد المسلمين اذا استنفر الامام والا هو فرض ماذا كفاية؟ وهناك فرض عين وهو كثير الصلاة فرض عين - 00:16:30ضَ
الحج فرض عين. الصيام فرض عين. الزكاة فرض عين. ايضا بر الوالدين واجب العينية وهكذا كثير من الاحكام الاسلامية تجب وجوبا عينيا. وهناك السنن اذا التحمل والاذى قد يكون واجبا عينيا يعني فرض عين اذا لم يوجد غير اثنين لان الشهادة لا تقوم الا باثنين - 00:16:48ضَ
وربما يكون فرض كفاية الى ماذا وجد عدد؟ حتى بعض العلماء يفصل يعني يقول ربما يجد ثمانية يشهدون فينبغي اذا طلب من الاول والثاني ان يستجيب لانه ربما يأتي للاول فيقول يا اخي عندك ما شاء الله سبعة - 00:17:15ضَ
ويذهب للثاني عندك ستة خمسة اربعة ويخرج ماذا بخفي حنين لا شيء معه. اذا على المسلم اذا رأى لكن ايضا هناك امور ما اشار اليها المؤلف بالنسبة للشهادة تحملها واداء الا يلحقه ضرر - 00:17:34ضَ
لانه قد تكون هذه الشهادة تذهب رقبتك فيها ربما يلحقك ضرر ربما يؤذيك الذي ماذا بضرر واضح بين الا اذا انك تحملت ذلك فهذا امر طيب نعم لا هو الشهادة في الاصلاح والاتيان بها وقت - 00:17:52ضَ
وقت طلبها قال لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. انظروا الى الاية ولا يا ابا ابا يا ابى امتنع يعني لا يمتنع الشهداء اذا دعي الى شهادة فهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى وهو نهي ايضا بان المسلم اذا طلب منه اخوه المسلم - 00:18:15ضَ
الا يتعلل بامور والا يشهد ما دام الشهادة على حق ولا يلحقه ظرر كما قلنا بتلك الشهادة اذا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا يعني الى الشهادة وتحملها وقوله سبحانه - 00:18:38ضَ
ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتم ومن يكتمها فانه اثم قلبه. اذا ذاك في التحمل الاية ولا يأبى الشهداء في تحمل الشهادة. وهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:18:58ضَ
هذا تحذير ايها الاخوة يعني اذا كان عندك شهادة وجاء وقت الادلاء بها واثباتها والاتيان بها فيجب عليك ان توديه ان تؤديه على اكمل وجه واحد قال ولانها امانة فيلزمه اداؤها عند طلبها كالوديعة. ولانها امانة. وانظروا ايها الاخوة - 00:19:15ضَ
البعض يظن ان الامانة هي الوديعة ان الامانة مقصورة على المبلغ الذي يظع عندك انسان لا كل حق من حقوق الله تعالى ومن حقوق الادميين التي ينبغي ان توفيها فهي امانة - 00:19:42ضَ
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الامانة ويقول سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا - 00:19:58ضَ
فهنا يأمركم ان تؤدوا الامانات جمع امان كل امانة. ومن الامانة ايضا الحكم بين الناس ومن الامانة ايضا ان تؤدي الحقوق الى اصحابها. ومن الامانة ان تنصح للمؤمنين الى غير ذلك سواء كنت - 00:20:19ضَ
مدرسا او معلما او داعية او موظفا هذي كلها امانة في عنقك واولادك امانة يجب ان تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في ذلك قال ولانها امانة فيلزمه اداؤها عند طلبها كالوديعة - 00:20:39ضَ
وهي فرض كفاية قال رحمه الله تكلمنا عن ذلك. نعم. وهي فرض كفاية ان لم يوجد من يكتفي به ان لم يجد ان لم يوجد من يكتفى ان لم يوجد من يكتفى به غير اثنين - 00:20:55ضَ
غير اثنين يعني واحد ما يكفي ولكن تعلمون يلجأ الى الشاهد اليمين مع الشاهد في حالة الضرورة اذا لم يولد والا اقل الشهادة تقوم باثنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال استشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:21:10ضَ
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قال وهي فرض كفاية ان لم يوجد من يكتفى به غير اثنين تعين عليهما لكن المؤلف استثنى لكن اذا لم يوجد من يقوم - 00:21:26ضَ
بفرض الكفاية فانها تصبح فرضا عينيا ويجب على من طلبت منه ان يقوم بها وان يتحملها قال لان المقصود لا يحصل الا بهما. لان المقصود وهو تثبيت حق اخيك المسلم وحمايته لا يتم - 00:21:51ضَ
الا بذلك فيجب عليك ان تقوم بذلك الحق نحوه وان قام بها من يكفي سقطت عمن سواه. كسائر فروظ الكفايات لان القصد حفظ الحقوق وقد حصل. لان القصد من ذلك والغاية والعلة هي حفظ حقوق الناس. وعدم ظياعهم - 00:22:12ضَ
وبشهادة اثنين تحقق ذلك فسقط الواجب عن البقية قال الامام ويستحب الاشهاد على العقود كلها. ويستحب اذا ننظر هناك ما يجب وهناك ما يستحب يعني المؤلف رحمه الله تعالى وهذا رأي العلماء عموما يقولون يستحب الاشهار على كل عقد من العقود سواء كان مثلا - 00:22:34ضَ
بيعا او كان شراء او كان ايجارا او كان مداينة او كان سلما الى غير ذلك من امه كثيرا لان هذا احفظوا للانسان وهناك ايها الاخوة هادم اللذات وهناك تغير النفوس وهناك النسيان. قد يقول هذا الذي عنده الحق صالح ولكنه نسي - 00:23:02ضَ
اذا يستحب لكن هل يجب لا؟ لاننا لو القينا نظرة دقيقة وشاملة المعاملات بين المسلمين لوجدنا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يضربون في الاسواق وكانوا يسافرون ويبتغون من رزق الله وما عرف انه في كل قضية يوقف احدهم اثنين - 00:23:24ضَ
ويشهده على ذلك لكن المؤلف سيذكر امرين تتعين فيهما الشهادة قال رحمه الله تعالى ويستحب الاشهاد على العقود كلها لقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. هذا امر. وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:23:45ضَ
هذا في المداينة فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لا واشهد اذا تبايعتم هذا في المداينة نعم قال وقوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم يعني في المداينة - 00:24:08ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة. اذا اي عقد من العقول لا تجب فيه هذا بل تستحب. لماذا ذكر المؤلف عقد النكاح وايضا الرجعة في النكاح. يعني رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا - 00:24:25ضَ
وهو انه يطلقها مثلا في طهر لم يمسها فيه ثم يراجعها اثناء العدة سواء كانت طلقة واحدة او طلقتين لان له الحق في ارجاعها وقت العدة وهذا امر ليس باختيارها. كما قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهم. اذا زوجها احق - 00:24:47ضَ
اذا لدينا نكاح ولدينا رجعة. وكل منهما مرتبط بحلال وحرام. فلما نأتي الى النكاح نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام السلام قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اتعلمون مالك رحمه الله تعالى يخالف في الشهادة لكنه لا ينفي ذلك مطلقا مالك يقول لا تجب الشهادة او لا تتعين - 00:25:08ضَ
اذا اشتهر النكاح يعني كان في حي من الاحياء فما الان بطاقات ودعوات وهناك اظاءة واجتماع للناس هذا امر اشتهر لماذا وجب الاشهاد في النكاح اولا لحفظ هذا العقد. ثانيا لحفظ النسب - 00:25:34ضَ
لانه يخشى من ضياع النسب قد يقال لا نذكر ان فلانا اخذ فلانا وتزوجها. ليس لدينا يقين انها زوجة فلان. الامام مالك يقول اذا اشتهر ذلك بين الناس هذا يغني عن الشهادة لكن لا شك ان الشهادة هي اولى وهو مذهب الجمهور كما مر بنا - 00:25:52ضَ
الرجعة ايها الاخوة هذي فيها حلال وحرام لان هذه المدة المحددة التي تجلسها المرأة وهي العدة محددة. اما بثلاثة قرون ان كانت ممن يحضن او ثلاثة اشهر ان كانت ممن لم يحضن - 00:26:13ضَ
او كانت يائسة وهناك عدة وغيرها المتوفى هذا لا يحتاج ليس فيها رجاء اذا ايها الاخوة هنا العدة فيها رجوع فلا بد من ان يضبط اولها ونهايتها فهنا الاشهاد ينبغي حتى لا يحصل خلل فيها. وليست محل اتفاق يعني هناك من لا يرى وجوب الاشهاد على - 00:26:31ضَ
عدة بل عند بعض الفقهاء يقول لو ان الرجل قام مباشرة وجامع زوجته فان ذلك يغني لانه تحقق. لكن هذا الذي قاله المؤلفون الصحيح وهو مذهب الجموع قال ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة - 00:26:58ضَ
لان اصحاب رسول الله صلى الله لان هذا تعليل يعني جملة تعليلية مشتملة على لماذا لا يجب؟ كان سائلا سائل يقول لماذا لا يجب الا في النكاح وفي الرجعة؟ قال لان اصحاب رسول الله - 00:27:17ضَ
قال لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانوا يتبايعون في عصره في الاسواق من غير اشهاد. تعلمون هذا هو عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يضربون في الاسواق يذهبون - 00:27:34ضَ
بتاع ابو بكر تعلمون لما تولى الخلافة ماذا خرج والبز على رقبته؟ فامسك به عمر وايضا طلحة فسألاه عن الى اين يذهب؟ قال الى السوق ليكسب لاولاده فاعادوه ثم قرروا لهما سبق نشرنا اليه مبلغا من المال عن ان ينشغل بامور المسلمين. لان الصحابة - 00:27:48ضَ
الامام احمد رحمه الله هذا الذي ملأ الدنيا علما وفقها وقالوا عنه امام دار السلام وقالوا ابو بكر يوم الردة يوم الفتنة انا موظف ولا كان يأخذ فيحمل على رأسه الزيت وغيره فاذا جمع ما يقتات به - 00:28:15ضَ
لا حول ولا قوة به وعمله. ولما ذهب مع اسحاق الى اليمن وكان اسحاق من الاغنياء. يعني كان ميسور الحال فعرض عليه فابى قال خذها دينا انت الان في بلاد الغربة وانت الان جئت لتجمع لحديث قال ابدا يأخذ ويعمل - 00:28:32ضَ
هذا هو الزهدي هذا زفت ليس هذا معنى هذا انه واجب لا لكن هو زاهد. ولذلك اخذ على ابنه صالح لما تولى منصب القضاء حتى قاطعه. فجاء الى والده يعتذر وذكر له انه ذو عيال يعني عنده اولاد كثيرون وانه بحاجة - 00:28:52ضَ
الى اخر ذلك مما مضى. اذا هذا هو عمل الصحابة اما البيع والشراء اما الزراعة يشتغلون بالزراعة وهناك من يشتغل بصناعات بسيطة خفيفة كما هو معلوم صناعات ذلك الوقت وهناك من يسافر ويبحث ثم بعد ذلك وسع الله على المؤمنين بعد ان فتحت الولاية واصبحت الغنائم تترى وصارت - 00:29:11ضَ
كل يأخذ اسهما من ذلك المال فبدل الله سبحانه وتعالى حالته من الظيق الى اليسر اذا المؤلف يعطينا صورة صادقة رحمه الله تعالى عن حال الصحابة بانهم يتبايعون قد يقول قائل الصحابة لا يشك في امرهم لان الله رضي عنهم ورضي عنهم رسوله وحاشاه من يكذب لكن ما غيرهم لا نحن ليس لدينا دليل - 00:29:36ضَ
ما دام لم يرد نصا على انه في سائر المعاملات يجب لا. نقتصر على ما ورد يتبايعون في عصره في الاسواق من غير اشهاد فلم ينكر عليهم وكان اكبر سوق عندهم بجوار ماذا؟ البقيع. الذي كانت تباع فيه الابل - 00:30:03ضَ
قال ولان في ايجابه حرجا فسقط بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من لماذا حارا؟ لانه كل ما شرى واحد قال تعال امسك بك وقال تعال نشد نستشهد رجلين - 00:30:24ضَ
انا هشتري نستشهد يمكن هذه البضاعة ليست لك فهذه ربما تضعف تذهب الثقة فالمؤلف جاء الينا بعموم ما دلت عليه هذه الشر لان هذه الشريعة لها اساس لها اسس قامت عليها مهن - 00:30:39ضَ
ومراعاة مصالح الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ان يخفف عنكم ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم - 00:30:55ضَ
ودين الله يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه اذا هذه الشريعة باحكامها عبادات واخلاق معاملات وعلاقات وسياسة وايضا جنايات وغيرها كلها. وعلاقات دولية كلها تقوم ماذا؟ على اليسر والسماح وترغيب - 00:31:14ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن كانت عنده شهادة لادمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها. المؤلف هنا سيتناول هذه القضية. انت عندك شهادة وهذه الشهادة يعلم انها موجودة عندك يعلم انك شاهد - 00:31:39ضَ
فهل تتسرع وتذهب وتؤدي الشهادة او تنتظر حتى تطلب منك المؤلف يقول حتى تطلب منه احيانا تكون عندك شهادة لشخص ما وهذه الشهادة يثبت بها حق من الحقوق والمشهود له لا يعلم بذلك. فما الحكم؟ المؤلف سيأتينا بحديثين - 00:32:06ضَ
احدهما فيه النقد لمن ثم يأتي اناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون سيوفون هنا في البخاري والحديث الاخر في مسلم الا اخبركم بخير الشهداء ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يأتون بالشهادة قبل ان يسألوها وسنحاول ان نجمع لانه ايها الاخوة - 00:32:29ضَ
عندما تجد تعارضا بين حديثين وهما صحيحان فلا ينبغي ان تنطلق مباشرة وترجع احدهم تقول هذا في البخاري اذا هو اولى بمسلم لا اكثر العلماء رجحوا الذي في مسلم بسبب رواته. لكن نحن لا نسلك هذا المسلك - 00:33:00ضَ
الحديثان يمكل الجمع بينهم وذكر العلماء عدة اقوال في الجمع لكن احسنهما امران ينبه عليهما الشر قال ومن كانت عنده شهادة لادمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها فيما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال - 00:33:18ضَ
خير الناس قرني. انظروا وبعضها في رواية خير القرون قرني. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يعني ثلاثة قرون قال ثم ياتي قوم ينذرون ولا يوفون هو يصح ينذرون او ينذرون كله يعني بالرفع والكسب - 00:33:44ضَ
اذا ينذرون او ينذرون ولا يوفون. مع ان الله تعالى اثنى على الذين يوفون بالنذر. اذا النذر ايها الاخوة انما هو ليس مستحب اقل اكثر ما قيل فيه انه جائز لانه يستخلص به من الفقيه لا يأتي بخير - 00:34:07ضَ
لكن فرق بين النذر وبين الوفاء به هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينظرون يحلفوه يلتزمون بامور انهم سيؤدون بسبب ما افاه الله سبحانه وتعالى عليهم وانعم به عليهم من صحة - 00:34:26ضَ
او مال او ولد او غير ذلك لكنهم لا يوفون بالنذر. فهذا عيب قال ثم ياتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون. ويشهدون ولا يستشهدون. يعني يبادرون الى الشهادة من اشنعها لا شك شهادة - 00:34:42ضَ
يعني تجد هذا الانسان الذي يأتي ويشهد ليرضي فلانا انا اشهد اما مقابل دريهمات يأخذوه ما اكثر هؤلاء. هؤلاء موجودون في كل عصر تجد انه تضربوا منها الشهادة فيطلب منك كم تعطيه؟ يقدر المبلغ الموجود الذي ستحصل عليه ثم بعد ذلك يضع نسبة هذا - 00:35:05ضَ
يوجد يحكى عنه نسأل الله العافية وهؤلاء باعوا دنيا واخراهم بدنياهم اثروا الفانية على الباقية وهذا من اخطر الامور. اذا يستشهدون نعم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون هنا ولا يؤتمنون. وهذي من اخطر الامور ايها الاخوة ان تأمن انسان - 00:35:28ضَ
وتعطيه العهد والميثاق اما ان تأمنه على سر او على امر من الامور او توكله في امر فيخونك ويغدر بك بمعنى ويخونون ولا يؤتمنون بانه اصبح امرهم ظاهرا عند الناس. انكشفت احوالهم وتبينت خباياهم - 00:35:51ضَ
اصبح الناس لا يثقون بهم لانهم لانهم يخونون اذا امنهم الناس وايضا اذا افضوا اليهم بامور فهؤلاء لا خير فيهم. اذا هذا في البخاري. اذا هذا الحديث هذه الصفات الثلاث - 00:36:11ضَ
الذين ينظرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون وايضا كذلك ايضا يخونون ولا يؤتمنون ويخونون هؤلاء تلكم الصفات من الصفات السيئة التي لا تليق بمؤمن قال متفق عليه قال رحمه الله لا نعرفه في البخاري - 00:36:31ضَ
في البخاري قال لأ هو شف ربما المؤلف راح وهم لانه جاء من حديث اخر ليس الراوي هذا وربما انه يعني لكن هذا ليس متفقا عليه في البخاري المحقق حديث عمران بن حصين ايوه ابن مسعود وهذا - 00:36:56ضَ
لا المؤلف شوف المحققون دقوا من هذا الذي علق عندك لانه فرق انا اتي بحديث رواه فلان واقول ما دا متفق؟ اقول متفق عليه من حديث فلان وفلان. لكن اذكرها المذكور من هو - 00:37:17ضَ
اذا هو محتمل يعني كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم بها وان لم يعلم بها استحب اعلامه بها وله اداؤها قبل اعلامه يعلق عليه عندما نأتي لحديث مسلم نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:37:34ضَ
الا انبئكم بخير الشهداء؟ انبئكم يعني اخبركم لانه انبأ عن الشيء اخبر به الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها رواه ابو داوود رحمه المؤلف هنا قال متفق عليه هذا رواه مسلم - 00:37:59ضَ
اذا ايها الاخوة الان لدينا حديثان حديث يذم الذين ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ويؤتمنون ويخونون. هؤلاء اصنام ثلاثة نسأل الله العافية. ثم اخبرنا عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها. يعني يأتي بشهادة قبل ان يسأل الشهادة - 00:38:19ضَ
هناك ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون وهنا مدح ماذا الذين يأتون بالشهادة قبل ان يسألوها؟ ابن عبدالبر يعلمون من العلماء المحققين في شروحه على الموطأ وغيرها تعرض لهذا ورجح يعني رجح حديث مسلم - 00:38:49ضَ
الحقيقة العلماء تناولوا هذا بالتفصيل ونحن نختار منها اثنين وهذا هو الذي اختاره جهابذة العلماء واكابرهم. كيف نجمع بينهما نقول الذم الذي ورد في حديث البخاري الذي اورده البخاري في انسان يأتي بالشهادة قبل ان تطلب منه - 00:39:11ضَ
والذي في صحيح مسلم رجل يعلم حقا يعني هو شاهد على حق لاخيه المسلم لو لم يؤدي تلك الشهادة لضاع عليه يجب عليه ان يؤدي تلك الشهادة او ان صاحب الحق مات يعني عنده شهادة لفلان - 00:39:34ضَ
وفلان له حق على فلان. وهذا الذي له الحق مات والحق ينتقل الى الورقة فهو يذهب الى ورثته ويقول اشهد بان لوالدكم مثلا حقا على فلان. اذا هنا يكون خير الشهداء انه جاء بالشهادة في وقتها - 00:39:56ضَ
لانه اثبت حقا لمسلم كاد ان يضيع. اما ذاك ففسره يشهدون ولا يستشهدون. بعضهم الذين يتسرعون في الشهادة. بعضهم شهداء الزور. الى الذين لا يتيقنون من الشهادة هؤلاء الذين يذمون - 00:40:16ضَ
اذا الشهادة وايضا بعض العلماء ذكر شيئا اخر. قال قد تكون لك شهادة ماذا؟ خلاف حصل بين اثنين. فانثروا ربما لو شهدت بتلك الشهادة لاتسعت رقعة الخلاف وازداد قد يكون هناك اقارب بينهم خلاف فانت لا جئت وشهدت لفلان - 00:40:34ضَ
ربما تزيد الاخر ماذا؟ علوا وتكبرا فتحصل قطيعة الرحم. فقالوا انت تنظر الى المصلحة فعل عليك الا تؤدي الشهادة لان هذه الشهادة اذا غلب على ظنك انه سيترتب عليها ظار فعليك الا تؤديها لانه ليس - 00:40:58ضَ
فيها ضياع حق لمسلم وانما هو امر فيه خلاف قد يؤدي الى قطيعة الرحم وقطيعة الرحم محرمة قد يؤدي الى ماذا الاسرة وتفارقها خلاف بين الاب وابنه وهكذا ربما يؤدي ذلك الى شقاء والشقاق يرتفع الى اختلاف والاختلاف يؤدي الى تنازع وربما يؤدي ينتهي الى - 00:41:18ضَ
قال فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعا بين الخبرين قال الامام ومن كانت عنده شهادة في حج الله لم يستحب اداؤها. هذه ايها اولا هذه يعني يعني تجرنا الى امر واحد الانسان اذا يعني قدر الله وفعل معصية يعني سرق او زنا او شرب الخمر ايهما - 00:41:41ضَ
والاجدر به ولولا ان يستر نفسه وان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة او ان يطلب التطهير العلما ناقشوا هذه المسألة. والقول الاكثر والراجح ان الانسان يستر نفسه بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء اليه ماعز قال يا رسول الله اني زنيت صريح - 00:42:11ضَ
اعرض عنه الرسول فالتفت يمينا ثم شمالا ثم يأتي امامه لعلك قبلت يعني يبحث له عن عذر يتمسك به لعله ينصرف فلما اصر الرجل قال كما يدخل الرشا في البير والمروج في المكحلة قال ثم قال افنكتها لا يكنى؟ قال نعم يا رسول الله - 00:42:36ضَ
ثم سأل عن ابيه جنون في عقله خالا؟ قالوا ابدا ولما رومي بالحجارة قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولما جاءت الغامدية قال تريد ان ترددني كما رددت مائزا وتعلمون قصة - 00:42:57ضَ
الرجل الذي مر بنا منذ وقت ليس ببعيد الذي لقي امرأة في احد بساتين المدينة ففعل معها كل شيء غير انه لا يقع لم يواقعها. يعني قبلها وغير ذلك ثم جاء - 00:43:12ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه يريد ان يطهره بعد ان صلى مع رسول الله فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وكانت سترك الله فاسترني فلما اعرض الرجل ولى دعاه الرسول - 00:43:26ضَ
قال صليت الصلاة اصليت صنعنا صلاتنا هذه؟ قال نعم لحظة خلاص هذي هي التوبة ان الحسنات يذهبن السيئات. اذا لولا نأتي الان الى مسألتنا التي ذكر المولد انسان قال يا فلان - 00:43:38ضَ
انا جاري هذا موذي يغني عنده اغاني وعنده تقول يا اخي الاغاني ربما مختلف فيها وربما حذو اطفاله وربما حصلت فلتة وربما خطأ ربما احد رفع الى اخره تلتمس؟ قال لا هو يشرب الخمر. تعال اشهد عليه - 00:43:55ضَ
انت لا تشهد عليه على رأي الصحيح لكن ايش معنى هذا انك ما تشهد عليه انه مثلا سرق او اكل حق مال مسلم او قذف انسان انك تتركه لا انصحه وتوجهه وتكون بذلك عاملا بقوله عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة - 00:44:15ضَ
اذا سترك على الان تجد بعض الاخوة هداهم الله المتدين خصوصا الذين بدأوا في الالتزام لو رأى انسانا معه سيجارة في يده تخانق معه ظاربه. انا رأيتهم يسألونك ليست ليس هذا هو سبيل الدعوة. انت تنفر الناس. الله تعالى يقول عن نبيه - 00:44:39ضَ
وكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خذ العفو وامر بالعرف. تصوروا رجل شاب في عنفوان شبابه يدخل يأتي ورسول الله في نفر من اصحابه في المسجد فيقول يا محمد ائذن لي بالزنا كلمة جافة - 00:45:00ضَ
الصحابة صاروا قعدوا ان يضربوه وان يوقعوه دعوة انظروا كيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام اترضاه لامك؟ قال لا قال والناس لا يرضونه لامه اترضاه لابنتك لا الى اخره قال ثم ان الرسول تعالى قال فوالله ما كرهت شيئا مثل ما كرهت الزنا. هي كلمات نفذت الى قلبه - 00:45:17ضَ
خرجت من مشكاة النبوة الرسول صلى عالج ذلكم السقم ذلكم الداء ذلكم المرض ماذا مرض الشهوة الذي كان في نفسه؟ فخرج صافيا نقيا يكره ذلك الامل فاقبل على الله. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول لن يهدي الله - 00:45:42ضَ
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اذا المؤمن اذا رأى ذنبا او خطرا او معصية من اخيه عليه ان يناصحه بينه وبينه. لكن اذا رأيت خطرا من هذا الانسان هذا رجل مثلا صاحب بدع وينشغل - 00:46:00ضَ
لا هذا يختلف الحكم يعني قد يوجد صاحب بدعة تكلم اذا كانت بدعته في محيطه ويتحملوا اما اذا بدأ يعلن البدعة بدأ يأتي بطلاب ويناقشهم ويبث السموم في نفوسهم وينشر بدعته وضلالاته لا - 00:46:17ضَ
هذا امر يتعلق بالعقيدة ولا ينبغي السكوت عليه اذا باختصار ايها الاخوة المسلم دائما يحاول ان يستر على اخيه المسلم كما انه يحب ان يستر الله سبحانه وتعالى عليه فكذلك هو يفعل ذلك لكن يقوم بواجبه واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهدده ايضا - 00:46:36ضَ
يعني يقول ان كررت ذلك انا سابلغ عنك انا سافعل حتى يوقع ماذا؟ الرهبة والخوف في نفسه لانه ربما يرتدع من الخوف اكثر مما يرتاده ماذا من النصح قال ومن كانت اذا سرق ورفع الى الحاكم هذا شيء اخر - 00:46:58ضَ
قال ومن كانت عنده شهادة في سرق وثبت شاهدان انتهى الامر. نعم قال ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يستحب اداؤها قد يسأل السائل لماذا قال المؤلف في حد الله - 00:47:19ضَ
لان حق الانسان ايها الاخوة فيه خصم. كما مر بنا في الدعاوى ودرسنا الخصم دائما يطالب بحقه فلا يسقطه. ولا يمكن ان يسقط الا برضاه ولذلك الذي يتوب من الذنب لا يخلو من امرين اما ان يكون ذنبه في حق الله واما ان يكون في حق الادمي. فاذا كان في حق الله يكفي التوبة - 00:47:37ضَ
وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن حق الادمي قد يترتب عليه عروق تكون تعرضت لعرضه قد تكون قذفتك اكلت له مال لا بد من ان ترد اليه حقا او تطلب السماح منه - 00:48:00ضَ
وهذه يضيفون الى شروط التوبة. كانت التوبة في حق الانسان لابد من ان يضاف اليها هذا الشيء اذا الان هنا الانسان اذا حصل منه ذلك فانه ينصح ويوجه قال رحمه الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة - 00:48:18ضَ
انا بدأت بها واشاق الى شيء انا بدأت في توضيح يعني ما هي قال لم يستحب اداؤها ومن كانت عنده شهادة في حد الله ادائها لاننا قلت اما ان يكون لماذا قال فيها - 00:48:44ضَ
بحد الله لان حدود الله يكفي فيها التوبة يعني الزاني لو زنا وستر على نفسه ولم يعلى وتاب الى الله تاب الله سبحانه وتعالى لانه كما ذكر الرسول الايمان يخرج على كأنه غمامة يظفاء اذا ما - 00:49:00ضَ
اقلع عن الذنب عاد اليه وهكذا سائر الذنوب وانتم تعلمون الصحابة ماذا كانوا كانوا اكثر من هذه الكبائر. كانوا اكبر كبيرة الشرك بالله. فلما تابوا تاب الله عليه قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فليس هناك شيء اعظم من الشرك اذا تاب الانسان من هو وناب فان الله تعالى يغفره - 00:49:18ضَ
اذا هذه حقوق الله سبحانه وتعالى يكفي فيها التوبة. اما حقوق الادميين فلا يكفي فيها التوبة. ولذلك جاء في الحديث من كانت عنده مظلمة من عرض او مال فليتحلل منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم كما تعلمون تكرر الحديث كثير يأتي وخذ من اعمال هذا - 00:49:41ضَ
وتوضع لهذا الى اخره قال وتجوز الشهادة به لقول الله تعالى الشهادة ايضا بالحج يعني يجوز ليس معنى هذا انه يحرم عليك اذا اخذ كنزه وقال هذا مثلا يسكر يشرب الخمر يريدك ان تشهد لا - 00:50:04ضَ
ان تشهد الان لك ان تشهد لكن ايهما الاولى؟ الاولى ان تستر عليه وان تنصحه لان الله سبحانه وتعالى ان يهديه ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول يا علي الان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر الناس - 00:50:25ضَ
قال لقول الله تعالى يعني تجد بعض الاباء عنده من الشدة والقسوة فيما لو ارتكب ابنه ذنبا صغيرا مثلا تأخر عن صلاة الجماعة قلبت دار ظهرا على عاقهم ورفع الصراخ والظرب وطرده من البيت. وربما هذا الابن الذي تطرده من البيت يكون ذلك عونا - 00:50:40ضَ
على الفساد فكم من اباء طردوا ابنائهم من البيوت التي تتجاهل وسوء تصرف وعدم روية وادراك فكانت النتيجة ان انزلق ابنائهم في المنكرات وفي الفساد. واصبح علاجهم امرا سهلا. وكم من اباء وفقهم الله تعالى الى سبيل الحكمة والموت - 00:51:01ضَ
الرضا والاستعانة بمن يكون له تأثير في توجيه ابنائهم فنفع الله سبحانه وتعالى بهم. ومن اراد ان يمر فلينظر كلنا نرى كم من الشباب كان منحرفا منزلقا وتجد الان انه استقام وحسنت حاله وربما فاق كثيرا من الكبار في صلاحه وفي - 00:51:22ضَ
وفي استقامته. اذا الهداية ايها الاخوة بيد الله. فمن اخطر الامور ان يقال لا يمكن هذا ان يهتدي. هذا لا يجوز. الله تعالى يقول من ذا الذي يتألى علي في الحديث القدسي؟ لا يجوز لاحد ان يقول والله لا يتوب الله على فلان - 00:51:42ضَ
قال لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذا فاذا لم يأتوا نعم لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبين موتوا الشاهد من هذا؟ هؤلاء - 00:52:00ضَ
اذا رمى انسان بالزنا فهو واحد من عمره. اما ان يأتي باربعة شهود يكونون شاهدوا ورأوا الزنا وصفوه كما وقع لا بد كما رأيتم في قصة زياد لما جمع عمر رضي الله تعالى عنه النفرة الاربعة. زياد تتردد تردد فجلد الثلاثة - 00:52:23ضَ
لابد الله تعالى يقول لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الفاسقون. يعني اذا ما اطاعوا ان يأتوا بالشهادة كاملة حكم عليهم بالفسق. والفسق انما هو قدح فيهم. واذا كانوا فساق - 00:52:45ضَ
قال لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا ويثبت ذلك اذا هذا جاء به المؤلف ولكن الشاهد في قوله لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ان الشهادة مطلوبة وانه يؤتى بها لانه لو جاءوا بالاربعة انتهى الامر وكمل واقيم الحج - 00:53:05ضَ
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشريك او لهلال ابن امية البينة او حد في ظهرك واذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. قال والله اعلم والمراد بالكاذبين هنا هم الفاسقين. نعم - 00:53:25ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تقبل شهادته ومن ترد اذن الناس ليسوا سواسية هناك من تقبل شهادته وهناك من ترد. لا يمكن ان تأتي بطفل في سن السادسة والسابعة تقول هذا شاهد - 00:53:43ضَ
هذا لا يصح ان يشهد لنفسه. لا يستطيع ان يقوم بنفسه او تأتي بانسان مثلا اهبل مجنون وتقول هذا هو شاهدي انسان ربما يكشف عون عورته ويفهم هذا لا يمكن اصلاحنا شاهدا - 00:54:02ضَ
ولا تأتي بانسان كثير الغلط يخبط يعني لا يستطيع ان يضبط الامور. هذا لا يمكن ان ان يكون شاهدا. ولا تأتي بكافر ولا تأتي بانسان منحل فاسق لا يصح ان يكون - 00:54:17ضَ
اذا الشهود لابد من شروط ستة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نأخذها واحدا واحدا من الذين تقبل هم الذين تتوفر فيهم تلك الصفات الست قال يعتبر في الشاهد المقبول شهادته - 00:54:31ضَ
المقبول شهادته ستة شروط اه اذا هناك شروط ستة لا بد من توافرها فيمن يشهد والا لا يصلح للشهادة احدها العقل احدها العقل والحقل هذه نعمة العقل ايها الاخوة نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى فانت لما تقول العقل ما ظده الجنون - 00:54:54ضَ
والمجنون لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف ينفع غيره ويشهد لغيره؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره من رفع القلم عنهم والمجنون حتى يفيض. اذا المجنون لا يصلح ان يكون شاهدا. اذا الاتيان بشاهد مجنون - 00:55:17ضَ
لا اعتبار له قال العقل فلا تقبل شهادة طفل ولا مجنون. والطفل يعني قصده الصغير غير المميز هذا بمثابة المجنون. تأتي بطفل في سن والثالثة والرابعة تقول اشهد قال ولا مجنون ولا سكران. ولا سكران لان السكران هو في الاصل ليس مجنونا عاقلا لكن هو جلب ماذا - 00:55:37ضَ
لنفسه هو الذي اذهب عقله. ولذلك اذا سكر هذا واذا هذا افترى. فالسكران لا يتمكن بعقله لا يدرك ما يقول. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ارادوا ان يقرروا حدا ثابتا في الخمر - 00:56:02ضَ
قال عبدالرحمن ماذا ابن عوف وفي رواية انه علي وفي رواية كلاهما اذا سكرا هذا واذا هذا افترا فجلدوه حد القذف وحد ثمانون جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:56:18ضَ
قال ولا سكران ولا مبرسم. ما معنى مبرسم؟ هذا المبرسم يذكره الفقهاء الان ما ادري ما اسمه في الطب. ولكن الفقهاء يقولون ابو البرشام ما هو البرشام؟ يقولون مرظ يصيب الانسان بين الكبد وبين القلب. اي يصفونه بكذا وهو نوع من الالتهاب - 00:56:38ضَ
لعله ليسموه الان الوباء الكبدي هذا الذي اذا اشتد فانه يؤدي الى وفاة الانسان او نحو ذلك المهم انهم يقولون اذا تشتد يبدأ الانسان وارتفعت حرارته يبدأ الانسان في الهذيان. فاذا صار يهدي لا يدرك. ولذلك يذكرونه حتى في شروط ماذا - 00:56:58ضَ
من يصح العقد له؟ يعني من عيوب النكاح ان يكون الانسان مبرزما قال لان قولهم على انفسهم لا يقبل فعلى غيرهم اولى. يعني كيف انسان لا يقبل قوله على نفسه - 00:57:20ضَ
فكيف يقبل على غيره قال والثاني البلوغ. والثاني انتقل الى ما هو اخف من الاول وهو البلوغ وسن البلوغ كما هو معلوم بالنسبة للفتى الخامسة عشر عند الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد - 00:57:37ضَ
الثامنة عشرة عند الامام مالك والبلوغ يحصل بواحد من امور اما الانبات يعني ان ينبت الشعر التي هي تعرف بالعانة او انه يحتلم او يبلغ سن الخامسة عشرة. بالنسبة للفتاة تزيد على ذلك ان تحيض - 00:57:57ضَ
قال البلوغ فلا تقبلوا شهادة صبي. فلا تقبل شهادة صبي. الصبي يعني له درجات ليس على درجة واحدة ولذلك المؤلف سيذكره. لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. انظروا واستشهدوا - 00:58:15ضَ
شهيدين من رجال ثم قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فانتقل الى النسا مع وجود الصبية. هذا دليل على ان الصبي لا تقبل شعري. اذا الاستدلال بالاية من وجهين او من جانبين او من ناحيتين - 00:58:33ضَ
واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من الرجال ثم قال فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء واضرب سبحانه وتعالى صفحا عن الصبيان دليل على انه لا تقبل شهادته. هذا واحد. قال لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:58:53ضَ
والصبي ليس من رجالنا ولانه ليس بمكلف اشبه المجنون. ولذلك جاء في الحديث في قصة الرسول مع ام انس فصففت انا واليتيم خلفه. اليتيم الذي مات ابوه ولم يبلغ نعم. نعم. قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى - 00:59:16ضَ
تقبل شهادة ابن العشر اذا كان عاق وهذا مر في مواضع كثيرة ايها الاخوة علي الامام مالك وما وافقه عن الامام احمد ووافقه مالك في مواضع يقولون الذي يبلغ سن العشر يكون مميزا مدركا بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع هذا مجرد امر - 00:59:36ضَ
الاخ تعويدهم واضربوهم عليها لعاشر. ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع. ووجد من بني في تلك السن فان عمرو بن العاص ليس بينه وبين والدي وبين ابنه عبد الله الا احد عشر عاما - 00:59:59ضَ
نعم قال رحمه الله وعنه تقبل شهادة ابن العشر اذا كان عاقلا لانه يؤمر بالصلاة ويظرب عليها اشبه البالغ قال وعنه رحمه الله تعالى. يعني وعنه رواية ثالثة عن الامام احمد وهذه يتفق معه ما لك فيها. تقبل شهادته بالجروح خاصة - 01:00:19ضَ
اذا شهدوا قبل الافتراق. المؤلفة جمالها يعني لو حصلت مضاربة مشاجرة انتهت الى ماذا؟ الى الظرب اذا بين صبيان قالوا تقبل شهادة الصبيان في هذه الحالة قبل ان يتفرقوا لماذا قيدوها بالتفرق؟ قالوا لان هذا صغير - 01:00:42ضَ
قد يؤثر عليه. فاذا تفرقوا يأتي هناك من يغريه ويؤثر عليه في غير في شهادته. اما اذا كانوا في موقع والخصام والتقاتل والتضارب فانه تقبل شهادتهم. وهذا ايضا مروي عن بعض السلف - 01:01:02ضَ
قال اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال تجارحوا عليها لانه قول ابن الزبير رضي الله عنهما قال الامام والمذهب الزبير اذا اطلق ايها الاخوة هو عبد الله ابن الزبير رضي الله - 01:01:21ضَ
الصحابي الجليل. نعم قال قال والمذهب الاول. والمذهب الاول انه لابد ان يكون بالغا وهذا حقيقة هو الاحوط لان الامر يتعلق به حق من حقوق العباد وحقوق العباد ايها الاخوة ينبغي ان تبنى على اليقين لا انها تبنى - 01:01:36ضَ
على الظن والحدس والتخمين نعم. قال الامام والثالث الظبط والثالث الظبط ما هو الظبط؟ يعني الغلط عدم الغلط يعني يضبط لما مثلا يحمل الشهادة يؤديها كما كانت ولا تكتموا الشهادة يعني ماذا يقول الشهادة مرة؟ هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهدوا دعوة مع ان هذا الحديث فيه كلام - 01:01:58ضَ
العلماء لكن العلماء قالوا الواقع ايضا يؤيد هذا الحديث اذا لا بد من وجود ضابط. ما يكون هذا الانسان مشهور بالغلط اما الغلط اليسير ايها فكل واحد منا احيانا الانسان يتكلم قد يخطئ يحفظ القرآن منذ ان كان في سن السابع ويخطئ - 01:02:24ضَ
يحصل له هذا يسمى ماذا يرتج الانسان يحصل له الرسول عليه الصلاة والسلام هو اخطأ يعني سهى في ايات اخطأ فيها فقال اين ابي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح علي - 01:02:46ضَ
ولا يمكن ان يكون وضيء اقوى حفظا واشد واكثر الماما من رسول الله لكن يحصل للانسان ايه ده! في كثير من القضايا قد ينشغل ذهن الانسان. فيغلط في بعض لكن اليسير هذا معفوه عنه. اما الغلط الكثير هذا فلان - 01:03:03ضَ
انه يغلط هذا حقيقة صلى الله على محمد. اولا اسئلة ايها الاخوة متعلق بالصلاة بزكاة يقول السائل اقترض رجل مبلغا من المال من عدة اشخاص يعني فرظ من هذا المبلغ وهذا مبلغ حتى اجتمع عنده - 01:03:20ضَ
مبلغ من المال فاتجر بها هذا المال وخسر وهذا هو شأن التجارة ايها الاخوة اما ربح او خسارة فاي انسان يشتغل في لابد ان يمر عليه يوم من الايام ان يخسر. وهذا هو شأن هذه ماذا التجارة - 01:03:40ضَ
والانسان اذا خسر مرة وتقاعس ربما يحجب ولكن تجد ان غالب الذين وصلوا الى القمة مرت بهم مثل هذه الاشياء ولكن الخسارة احيانا تشد من عزمهم وتدفعهم الى الامام. سؤال الاخ يقول فحال الحول على هذا المال - 01:03:57ضَ
فهل يجوز لصاحب هذا المال اخذ زكاة هذا المال علما بانه للمحتاجين والمعسرين اولا ايها اخي الكريم اذا كان هذا المال الذي اخذته واتجرت به وهو دين عليك لا يوجد عندك ما يقابله يعني ما عليك من الدين يعادله او يزيد عليه فلا زكاة فيه - 01:04:16ضَ
يعني هذا المال الان واحد من قد يكون سؤاله فيه غموض انه قصده قبل ان يعطي اليهم يأخذ الزكاة ربما ان كان يقصد ذلك له وان كان يقصد ان هذا المال فيه زكاة. فاذا كان هذا المال الذي هو واجبنا الان في ذمتك - 01:04:40ضَ
وهو ماذا وعليك دين اكثر منه فلا يجب عليك. اما بعد ذلك هل لهم يعني لاصحاب الدين ان يعطوك اما ان يعطوك بقصد ان تسدد حقهم. فهذا لا يجوز اما ان يعطوك خاصا لك لانك مثلا - 01:05:00ضَ
اصبت في هذا الامر فهذا امر جائز والسؤال الاخر يقول الاخ يقول الرجل ضاع منه مبلغ من المال ثلاثة الاف ريال سقط منه كانه انه لو ضاع ما يقول هنا في المدينة فرآه رجل اخر رأى المال وقال لصاحب المال لا اعطيك حتى اخذ منه خمس مئة ريال - 01:05:23ضَ
فهل يجوز اخذ هذه؟ لا هذي اخذها قصرا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من النار. لكن انت عن طيب نفس تعطيه ويعني من باب المروءة التي سنأخذها يعني في درس الغد ان شاء الله - 01:05:54ضَ
والاخلاق وحسن المحاملة ان هذا انسان وجد ما لك وحفظه وبامكاني لو كان ضعيفا نفسا يستولي عليه فهو يعطيك ذلك المال ولك ان تكرمه لكن ان يشترط عليك خمس مئة ريال من - 01:06:10ضَ
ماذا ثلاثة الاف؟ يعني يأخذ السدس حتى اخذ اكثر من الزكاة فهذا لا ينبغي. ان رضيت فهذا امر راجع لك وان لم ترضى فعليه ان يعطيك حقك الا في حالة - 01:06:26ضَ
ان يكون لا يوجد شاهد بينكما ويمكن ان يستولي على حقك وان تقبل خمسة اخماسك خيرا من ان يضيع عليك كله يقول الاخ هل لو قلنا ان الكحول الايتيلي طاهر ويجوز استعماله في العطر - 01:06:41ضَ
فهل يعد حامل العطر الذي به الكحول حامل خمر الى اخره اولا الكحول عموما ايها الاخوة ينص عليه الفقهاء الذي في الكلونيا وغيرها يختلفون ها هو نجس او طاهر الخمر نفسه مختلف فيها. والراجح عند الجمهور انها نجسة - 01:07:01ضَ
لانها محرمة. وبعضهم كالشافعي يقول فرق بين التحريم وبين النجاسة اما هذه الكحول فكثير من العلماء المعاصرين يقولون ليست بنا يوسف وهناك من يرى نجاستك يا فضيلة الشيخ الامير رحمه الله كان يرى نجاستها. فانت اذا اتقيت هذه الاشياء فتكون داخلا في حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 01:07:23ضَ
واما لو انك تطيبت بشيء منها فنرجو نسأل الله تعالى الا يحصل شيء من ذلك يقول الاخ حينما يشهد الله على ما في قلبه من امر مثل الحب في الله ونحوه - 01:07:49ضَ
حينما يشهد الله على ما في قلبه من امر مثل الحب في الله ونحوه. يعني ما ادري هو الاخ قال مو مقطوع ولكن لعله يقصد ان في مثلا احب الله فقل يا رب انني احبك - 01:08:12ضَ
نعم يقول حينما يشهد الله على ما في قلبه من امر مثل الحب في الله. يعني انه يحب انسان هذا امر جاء في السنة يعني اذا كان قصد الانسان انه يحب شخصا - 01:08:26ضَ
ومحبة وهذه في الله فعلا لا لا ليس لغرض من اغراض الدنيا فينبغي ان يعلمه وهذا جاء في الحديث الصحيح يا فلان ان يحبك فيقول احبك الله الذي احببتني من اجله - 01:08:42ضَ
هناك لا اذا كان في ذلك مصلحة فلا يأثم. لان المصلح يكذب يقول فلانا يحبك وانا سمعته يثني عليك ويذكرك بخير ويقول للاخر كذلك هذا لا يظر في الحقيقة بل هو من باب الاصلاح لان الصلح احد المواضع الثلاثة - 01:08:58ضَ
التي يجوز ان يكذب فيها اما ان يخادع الانسان للغرور للوصول الى سبب فهذا لا ينبغي يقول الاخ ورد ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة. هل المقصود بالدرجة المضاعفة ام درجة؟ المراد المضاعف الضعف - 01:09:19ضَ
يعني تصلي في البيت صلاة لو صليتها في الجماعة تعادل سبعا وعشرين. من صلاة البيت يعني صلاة في المسجد ماذا تعادل سبا وعشرين في الاجر والثواب لكن ليس ما عدا ان يصلي انسان في المسجد صلاة ويقول تغنيني عن سبعة وعشرين؟ لا - 01:09:42ضَ
الصلاة يعني فرض عين يجب انت اجري كل صلاة في وقتها لا تنوب عنها صلاة من نام عن صلاة نسي فليصلي متى ذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك. اذا - 01:10:03ضَ
القصد هنا ايها الاخوة الاجر والثواب ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وان الانسان اذا صلى في المسجد فانه يثاب على تلك الصلاة وان درجاته ترتفع واما الذي يصلي في البيت من غير عذر - 01:10:21ضَ
فهو ايضا يكون متهما بما اتهم به اولئك المنافقون يقول الاخ ما حكم كثرة الانذار؟ يعني ان ان ينذر الانسان النذر كما جاء في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 01:10:40ضَ
تجد ان البخلاء اهل الشح الذين يمسكون في الاموال هو يصعب عليه ان يتصدق او ان يقدم هدية او مثلا ان يبذل شيء في سبيل الله فيريد ان يحفز نفسه على ذلك العمل يكره نفسه - 01:11:02ضَ
سيحلف بالله ان شفى الله مريظي او ان نجحت في كذا او ان كسبت في تلك السلعة فساتصدق او ساصوم او افعل اذا كان الاولى به ان لا ينذر وان يفعل ذلك - 01:11:22ضَ
ليكون ذلك اطيب عند الله سبحانه لكن اذا فعل ذلك يجب عليه ان يوفي بنذره كما مر قبل قليل يوفون بالنذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ايضا في سؤال هنا الان يقول الاخ - 01:11:38ضَ
في صلاة الكسوف او الخسوف يعني الكسوف يقال عن الشمس والخسوف عن القمر ويصلح لهما معا اذا فات المام ركعة من الركوعين الاولين في الركعة الاولى ماذا يفعل؟ هو في هذه الحالة يتبع الامام - 01:12:00ضَ
تعلمون ايها بان الكسوف والخسوف يعني لما توفي ابراهيم ابن ابراهيم عليه السلام فكشفت الشمس ظن الناس ان هذا لموت ابراهيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله - 01:12:16ضَ
لن ينكشف لموت احد ولا حياته فاذا رأيتم ذلك او مثل ذلك فافزعوا الى الصلاة فانت هنا الاولاد تبدأ مع الامام. فاذا لم تفعل فانت حينئذ المكان الذي بدأت به معه - 01:12:33ضَ
مع الامام وفي ذلك ان شاء الله خير وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:51ضَ