شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم بهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا ايها الاخوة الكرام في درس ليلة البارحة في كتاب الاقراء. وهو اخر مباحث هذا الكتاب - 00:00:22ضَ
ولا شك من اجل المباحث لما يشتعل لما يشتمل عليه من عدة مسائل تتعلق ايضا بكثير من ابواب وبهذا الكتاب واشرنا الى انه كان في الغالب يوضع في المعاملات ولكن اختار المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:45ضَ
ان يزيل به كتابه وان يختم وبينا او تلمسنا سبب ذلك. وعرفنا ان الاقرار هو وهو اعتراف الانسان بحق لغيره من مال من حقوق بدنية او مالية او غيرها مثل الطلاق والنكاح - 00:01:05ضَ
وما اشبه ذلك. وانتهينا الى ما يتعلق باقرار العبد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم - 00:01:26ضَ
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما - 00:01:46ضَ
قال كتاب الاقرار قال فصل وان اقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل. نحتاج الى وقفات انه يحتاج حقيقة ليس الدرس يعني غامض واكبر لكنه يحتاج كل فقرة ان نوظحها لانه اقرب ما يكون الى متن في هذه الليلة - 00:02:08ضَ
قال وان اقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل. ان اقر العبد غير المأذون له له بدين لم يقبل. نريد ان نعرف من هو المأذون له. ومن هو غير المأذون له؟ متى يكون العبد ما دونا له - 00:02:28ضَ
متى يكون غير ما دون الله؟ العبد الاصل ايها الاخوة انه مملوك لسيده وانه نوع من تركته فليس له وان يقر بامر يتعلق بالمال. ومن هنا العبد المأذون له يعني في التصرف. والتصرف قد يؤنل له - 00:02:48ضَ
وفي التصرف مطلقا يبيع ويشتري ويؤجل يأخذ قرضا ويعمل الى غير ذلك. وايضا قد يكون الاذن لا الاذن له مقيدا بنوع من انواع المعاملة كأن يبيع فقط او ان يؤجر او ان يحرث او ان يزرع او غير ذلك - 00:03:08ضَ
يكمل الامور الكثيرة اذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اقر العبد غير المأذون له يعني باي امر من الامور لا يقبل اقراره لماذا؟ السبب لان ذلك الاقرار لو قبل لكان من الذي يتحمله وسيده اي - 00:03:31ضَ
لان اقراره بدين كما ذكر المؤلف الدين ماذا؟ يقر بانه اقترض من شخص حقا. وهذا الحق صاحبه يطالب ولا يتنازلوا عنه. اذا من الذي يتحمله هو السيد؟ فلو قيل بان - 00:03:53ضَ
تكراره يقبل لكان المسؤول عنه السير. الا اذا قبل ذلك السيد فهذا له. لكن هل يضيع حق الانسان؟ قلنا مرات لا يظيع يتبع به ان يتبعه ادعوا صاحبه بعد ان يصير حرا فيطالبه به كما يطالب غيره - 00:04:11ضَ
قال وان اقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل ويتعلق بذمته يتبع به بعد العتق اه ويتعلق بذمته يتبع به. ما معنى يتبع به؟ يعني يلحق يطرد وراءه حتى يحصل ويؤدي ذلك الحق. اذا رأيتم هو لا يسقط حق الانسان لان هذه حقوق العباد لا - 00:04:34ضَ
تسقط الا بالعفو. ان يتنازل عنها صاحبها لكن ما ذنب السيد ان يتحمل امرا لم يأذن فيه حينئذ لا يعتبر الاقرار ولكن يبقى الحق ثابتا من حق صاحبه ان يطالبه به يعني هو يبقى في ذمته - 00:05:03ضَ
يعني يبقى دينا عليه في ذمته. ما معنى في الذمة؟ يعني غير الحاضر انت تقول هذا حق حاضر يعني الان يسلم. حق في الذمة يعني دين عليك. في ذمة العبد - 00:05:24ضَ
لو كان في ذمة السير لاداه مباشرة وانتهى قال رحمه الله ويتعلق بذمته يتبع به بعد العتق رأيت بعد العتق قال وان يبقى في ذمته لان يشأ الله. الى ان يوجد من يتضرع له من موارثته ينتقل الى من بعده - 00:05:39ضَ
قال وان اقر المأذون قال وان اقر المأذون له قبل اقراره وان اقر المأذون له بدين لا يزال المؤلف هنا يتحدث عنه وان اقر المأذون له بدين يعني اذن له سيده بان يقترض فاقر بذلك صح - 00:06:02ضَ
كذلك قال وان اقر المأذون له قبل اقراره في دين المعاملة في قدر ما اذن له. انظروا في دين المعاملة. انا لماذا رنطت ان اقف عن هذه المسائل؟ حتى ابين لكم دقة هذا الامام وعمقه في الفقه الذي - 00:06:27ضَ
ظلنا سنوات ونحن ندرس كتابة. هنا قال في المعاملة اذا في المعاملة التي اذن له مثلا اذن له بان يقترض ليبيع ويشتري. ليس له ان يقترض ليزرع او غير ذلك. اذا - 00:06:49ضَ
ولا ان يقيم شركة اذا في المعاملة التي رخص له فيها قال وان اقر المأذون له قبل اقراره في دين المعاملة في قدر ما اذن له فيه في دين المعاملة التي اذن له فيها بقدر ما اذن له ايضا من الدين - 00:07:04ضَ
قال وان اقر بقرض او ارش جناية لم يقبل. لماذا؟ القرض هو دين مال. والمال يكون من لو قبل اقراره على السيد وارش الجناه يعني جنى على احد وكانت الجناية يترتب عليها ماذا من الجراح - 00:07:28ضَ
امر ما لي فلو اعتبر اقراره لكان المسؤول السيء لان عرش الجنايات هو مال شيء يقدم مقابل ذلك. اذا لا يقبل لماذا؟ حتى لا يتحمله انسان لا ذنب له وهو السيد - 00:07:49ضَ
قال وان اقر بقرض او ارش جناية لم يقبل لانه اقر بغير مأذون له فيه فلم كغير المأذون له. يعني لا فرق هنا بينه وبين غير المادون له يعني في هذه الحالة هو اذن له في الدين. ولكنه حصل منه امر اخر بمعنى انه تجاوز ذلك الشيء - 00:08:07ضَ
فلا يقبل اقراره فيه قال الامام وان حجر السيد عليه ما هو الحجر؟ الحجر ايها الاخوة هو منع الانسان من التصرف والذين يحجر عليهم نوعان انسان يحجر عليه لحظ نفسه واخر لحظ غيره - 00:08:35ضَ
والذين يحجر عليهم لحر انفسهم ثلاثة. هم الصغير المجنون السفيه. كبير قد يكون بلغ ستين سنة ولكنه يبذر المال. ولا يحسن التصرف فيه الله سبحانه وتعالى امر بذلك ثم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اذا يحجر على هؤلاء حتى - 00:08:57ضَ
اعقل المجنون ويبلغ الصغير وبعد بلوغه يكون ايضا اهلا للتصرف ما يكون سفيها ويحجر على السفيه في المال فقط حتى يكون رشيدا. يعني لا يضيع ما له ولا يبذره لان تبذير المال لا يجوز. والذين يقول الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال ولا - 00:09:22ضَ
اجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اذا هذا الامر يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالتبذير قال وان حجر سيدنا ارجع واتم ذلك. اذا الثلاثة قلنا الصغير والمجنون وكذلك السفيه حجر - 00:09:50ضَ
عليهم لماذا؟ لحظ انفسهم المصلحة لهم. يعني لحفظ اموالهم. القسم الاخر حجر عليه لحظ وهو المفلس فالمفلس مثلا انسان افلس ما معنى افلس؟ يعني كانت عنده اموال وذهبت حتى لو كان عنده مال لا يغطي دينه يعتبر مفلسا - 00:10:16ضَ
ولو فرضنا ان رجلا عليه ديون تبلغ مائة وخمسين الف. وعنده مائة الف او ثمانين الف هذا يحجر عليه لانه ليس عنده من المال ما يغطي ما عليه. الحجر هنا ليس لمصلحة لمصلحة الغرماء. من هم الغرماء - 00:10:41ضَ
اصحاب الحقوق الذين لهم ديون عليه قال وان هجر السيد عليه ثم اقر بدين لم يقبل. انحدر السيد عليه يعني منعه من التصرف ماليا ربما كان لان المؤلف كون المؤلف - 00:11:01ضَ
يقول حجر عليه معنى هذا لانه مر انه اذن له في الدين ان يقترض وفي حدود ثم حجر عليه بعد ذلك لسبب او لغير سبب ربما رأى انه غير حسن التصرف في المال او انه رأى الا يأذن له بذلك - 00:11:20ضَ
حجر عليه اي منعه من التصرف في المال قال وان حجر السيد عليه ثم اقر بدين لم يقبل لانه محجور عليه بالرق فلم يصح اقراره لانه محجور عليه بالرق. هنا قال بالرق لانه ما يحتاج ان يحشر عليه بغيره لان كونه - 00:11:41ضَ
رقيقا ليس له ان يتصرف لان العلماء كما مر بنا في مباحثه في العتق وغيره وفي البيوع ايضا ان العبد لا يملك شيئا. ولكن يوما لكه سيده او اعطاه اخر هل يملك فيه خلاف بين العلماء؟ اما انه يملك - 00:12:05ضَ
لكن لو ملك اذن له يعني ملكه سيده شيئا هل يملك؟ هناك من قال نعم. وتذكروا قصة سيرين فكأنه كان من الاثر يا مولى انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فانه كان ثريا - 00:12:26ضَ
ولذلك لما طلب ان يعتقه وابى شكاه الى عمر رضي الله تعالى عنه هذه مسألة مرت بنا قال رحمه الله تعالى لانه محجور عليه بالرق فلم يصح اقراره كما لو كان عليه دين يحيط كما لو كان عليه كما لو كان انسانا مفلسا او كان - 00:12:43ضَ
ممن هو العبد ممن اذن له بالمال ولكن عليه دين يحيط بتركته. ما معنى يحيط؟ يعني يستغرقه اذا انسان عنده مال وعليه دين يساوي التركة. او يزيد عنها هذا يعتبر لا مال عنده - 00:13:10ضَ
نعم قال وان اقر سؤال هنا هل يجوز مثلا المحجور عليه؟ صالح الغرب الذين يسميه المفلس هل له ان يعترف؟ قالوا نعم. يعترف بحق في ذمته. يبقى في ذمته لكن لا يعترف به فيعد من ضمن الغرماء لانها لربما تكون حيلة. ربما يقول هذه السيارة لفلان يتفق معه - 00:13:31ضَ
ربما يقول هذه الدار لفلان. حتى يظفر بها يتفق مع شخص. فقالوا لا يعامل بنقيظ قصده فلا ينظر الى ذلك قال وان اقر السيد انه باع عبد نفسه وان اقر السيد انه باع نفسه - 00:14:02ضَ
اليسوا كذلك عبده. قال وان اقر السيد انه باع عبده نفسه. يعني باع العبد على نفسه. هذا هو المراد يعني رجل عنده عبد فقال له اشتري نفسك؟ فقال نعم فاشترى نفسه. هذا هو المراد. هل يجوز ان يبيع السيد عبده على نفسه - 00:14:26ضَ
هو الاصل لغة يقال نفسه. ويسقط حرف الجر هنا والا هو الاصل باعه على نفسه. كما قال تعود تمرون زيارة ولم تعوجوا تمرون الديار يعني بالديار وهنا قال باع السيد عبده نفسه. يعني على نفسه. اذا - 00:14:50ضَ
اذا باع السيد عبده وهذه مجرد ان ينطق بالبيع يصبح حرا. لان مجال الحرية هذا انما هو تحظ عليه الشريعة الاسلامية فاي اشارة يتمسك بها. فاذا قال قد بعتك على نفسك يقال اصبح العبد حرا. وما عليه الا الثمن. ننظر ماذا يقول المؤلف - 00:15:11ضَ
قال وان اقر السيد انه باع عبده نفسه فكذبه العبد عتق. فكذبه العبد. قال لا انت ما ما بعتني انما انت وسكت قال لم تبع لنفسي اذا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ان يصبح العبد حرا لانه اعترف انه باعه ما معنى - 00:15:40ضَ
انت لما تبيع عبدا اليس يخرج من ملكك وينتقل الاخر فلما تبيع على نفسه ملكته نفسه. انت اذا بعته على زيد من الناس سيملكه زيد. ولكن اذا بعته على نفسي سيملك نفسه. والانسان اذا ملك نفسه صار حرا. وما الفرق بين الحر والعبد ان الحر يتصرف بنفسه - 00:16:04ضَ
ولكنه في حدود ما اذن الله سبحانه وتعالى له فيه. واما العبد فهو مقيد وهذا هو الفرق بين الحرية وبين الرق لكن يبقى قضية الثمن قال رحمه الله عتق ولم يلزمه شيء - 00:16:29ضَ
سوى اليمين سوى اليمين على الثمن ها سوى اليمين على الثمن يعني يحلف بالله بانه ما باعه ثمن او ان كان باعه بثمن فقد وفاه اياه. هذا هو المطلوب. وبذلك ينتهي. اذا هو اصبح حرا - 00:16:47ضَ
قال لان السيد اقر بحريته وادعى الثمن. لان السيد اقر بحريته عندما باعه الثمن فكونه يطلب الثمن مقابل البيع انه اصبح حرا قال فان ادعى يعني هذه قد تكون من لوازم المسائل ليس العتق فيها صريحا - 00:17:07ضَ
لكن هذا من لازمه. من لازم انه باعوا على نفسه من لوازمه يلزم من ذلك كما نقول ان يكون حرا. نعم قال فان ادعى انه باعه اجنبيا ادعى العبد فان ادعى السيد انه باع - 00:17:30ضَ
عبده اجنبيا يعني على اجنبي فاعتقه الذي اعتقه من؟ الذي اعتقه الاجنبي قال فان ادعى انه باعه اجنبيا فاعتقه فانكره فان ادعى السيد انه باع ذاك العبد على اجنبي فقام الاجنبي فاعتقه فانكر الاجنبي العتق. قال ما اعتقته. نعم - 00:17:49ضَ
عتق العبد على سيده. عتق العبد على سيده لان من ادعى انه باعوا عليه نفى ذلك. والسيد قال لانني بعته على فلان وان فلانا اعتقه وقد اعترف بعتقه. فلما لم يثبت انه باعه وقد نطق بالعتق - 00:18:17ضَ
اصبح ماذا حرا؟ ثلاث جدهن جد يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح الطلاق والعتاق هو في بعضها والرجعة قال عتق العبد على سيده وحلف المنكر على الثمن. وحلف المنكر على الثمن انه ما باعه اياه - 00:18:37ضَ
فقط ليس فيه الا اليمين هنا هنا في هذه الحالة هو انكر انه باعه اياه اصلا فنأتي بعد ذلك ونقول اتحلف بالله انك لم تتسلم مبلغا منه لانه قال باعه بثمن عليه. فهو يدعي ماذا انه اخذ الثمن منه. نعم - 00:19:02ضَ
قال المصنف رحمه الله فاما المكاتب اه الاجنبي هنا نعم الاجنبي. نعم. قال فاما المكاتب يعني يعلف المنكر الاجنبي انه ما باعه بثمن انه ما باعه بثمن فقط لانه سيترتب عليهم هذا عتق العبد - 00:19:28ضَ
اما المكاتب فالمكاتب ايها الاخوة هو الذي كان رقيقا ولكن اتفق مع سيده على هل يحرر نفسه بمعنى اعطاه الفرصة ان يعمل ويكد وان يجمع على اقساط معينة والله سبحانه وتعالى حظ على ذلك في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايديهم - 00:19:52ضَ
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذا هذا فيه نص وان المكاتبة رغب فيها وحظ عليها. فطلب الرقيق من سيده ان يكاتبه على اقساط يعمل لسيده وقتا او وله وقت او يعمل الوقت - 00:20:16ضَ
كله لنفسه ويجمع المال ويسدد لسيده. هذا نعتبره في هذه المسألة قرار حر لانه يتصرف تصرف الاحرار لانه في طريقه الى الحرية فان استطاع ان يؤدي ما عليه من حقوق عتق وان عجز وتوقف عاد الى الرق - 00:20:41ضَ
قال فاما المكاتب فحكمه حكم الحر في اقراره لان تصرفه صحيح. لان تصرفه تصرف الحر قال وحكم ام الولد والمدبر حكم القن. وحكم ام الولد. ام الولد من هي؟ هذي مرتنا كثيرا - 00:21:03ضَ
لها مبحث خاص درسنا ام الولد انسان يملك امة فواطئها فحبلت منه فولدت هذه تسمى ام ولد لانها ولدت بسيدها. هذه بمجرد ان يموت سيدها تعتق. لكنها وقت حياته تكون ماذا مملوكة؟ هل تباع او لا تباع فيها خلاف؟ وقد رأينا انهم كانوا - 00:21:25ضَ
ويبيعون فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تسارع الناس في بيع امهات الاولاد منع ذلك من باب المفاسد. اذا هذه ام الولد. الثاني المدبر. المدبر هو الذي يعتقه سيده. يعلق عتقه - 00:21:54ضَ
وهو على دبر يعني يقول انت حر بعد موتي الاولى لا شك ان يعتقه في حياته. لكن هو قال يريد ان يخدمه فقال اذا مت فانت حر. فما اراد ان يتسلط عليه غيره - 00:22:14ضَ
فقال اذا مت فانتحر يقول حكم حكم القن من هو القن؟ هو كامل الرق عمل الرق يسمى قنا والذي تحرر بعظه يسمى مبعظ بسبب انها صارت ام ولد نعم المكاتب - 00:22:29ضَ
لا لا ليس قضية الصراع انه اذن له بالتحرر اما الشرايا ان تعتق جزءا من عبد والحكم يتطلب ان يعتق الاخر. كما لو كان عبد مشترك بين اثنين فاعتق احدهما نصيبا وهو قادر. فيلزمه ان يعتق النصف الاخر من ماله لانه تسبب في هذه السرايا - 00:22:51ضَ
قال رحمه الله حكم ام الولد والمدبر حكم القن لان تصرفه بغير اذن سيده لا يصح قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واقرار المريض بدين الاجنبي صحيح. نقف من هو المريض المريض يقسمه العلماء ايها الاخوة الى قسمين - 00:23:18ضَ
مريض يرجى به وبعضهم يقولون مريض مرضا مخوفا ومريض لا هذا الذي لا يرجى يسميه يسمونه هناك. كما مر بنا هناك في كتاب الحاج لا يرجى برؤه هذا المريض يقولون يحج عنه. هنا في هذا الباب وفي غيره من الابواب مثلا في الميراث وغيره يقولون - 00:23:44ضَ
مريض يقسمونه لقسمين مريض مرضا مخوفا. ما هو المرض المخوف؟ هو الذي لا يستغرب لو مات الانسان يجده الناس عين مثلا نجد من الامراظ المشهورة الان تليف الكبد هذا يندر مثلا ان يسلم منها انسان. وهي منتشرة وكثيرة السرطان كذلك المرأة مثلا التي تعسرت اولادها واشتدت - 00:24:11ضَ
وتعب الاطباء فيها لو قيل ماتت فلانة لا يستغرب ذلك. لكن المرض البسيط مثل الم في الراس يعني صداع الام في اليد في الرجل بسيط حكة تصيب الانسان الى غيره فهذا يسميها - 00:24:36ضَ
امراظ بسيطة فهذا الانسان المريظ هل يقبل تصرفه بمعنى اذا اعترف بحق لاجنبي في مرضه هندرو وايضا فرق بين الاعتراف لاجنبي وبين الاعتراف لوارث وايضا الوارث نقسمه ايضا الى قسمين. لانه من يرث مثلا ولديه عاطفة عليه - 00:24:53ضَ
لاولاده لانه لو وجد الولد هذا ليس في اشكال لكن قد توجد بنت مثل وابن اخ ربما ما يتعاطف مع ابنته فتجد انه يتضرع بقدر كبير من ما له حتى - 00:25:21ضَ
ماذا يحرم ماذا ابن اخيه من ان يناصفه؟ لانها هي ستأخذ النصف وتنتهي لكن لو كان ولدا ما احتاج سيأخذ المال وينتهي هذا سنعلم عليه ان شاء الله حول كلام المؤلف - 00:25:35ضَ
قال واقرار المريض بدين الاجنبي صحيح. هذا عند الائمة الثلاثة ايضا. واقرار المريض بدين لاجنبي. ما معنى اجنبي؟ يعني غير وارث المراد هنا. قد يكون هنا من ذوي الارحام ولكنه لا يرث - 00:25:49ضَ
القصد هنا بالاجنبي الذي لا يرث. اذا هذا صحيح وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله جميعا قال رحمه الله صحيح لانه غير متهم في حق لانه غير متهم هو الان على فراش الموت على فراش المرض - 00:26:08ضَ
مفاجأة ماذا اسرته واهله بان لفلان علي حق مبلغ كذا دين اشتريت منه ارضا او كذا اقتربت منه مبلغ كبير. وهذا المبلغ سيؤثر فهو يعترف ب هنا المكان الذي هو فيه متهم. لكن هو ما تبرع لانسان يتهم فيه. ما تبرع لاحد ابناءه - 00:26:31ضَ
مثلا او لاحدى بناته او لغير ذلك لا هو تضرع لاجنبي لا يرث فقالوا هذا يمضي ومع ذلك عند الحنابلة تفصلان اما الائمة الثلاثة فهذا قولهم الذي ذكره الامام اه المؤلف اولا وهو ايظا المذهب عند الحنابلة هو ظاهر مذهب الحنابلة - 00:26:55ضَ
قال وعنه رحمه الله لا يقبل في مرض موته وعنه يعني عن الامام احمد اما الائمة الثلاثة رأيهم عند الجزئية التي مرت قال وعنه لا يقبل في مرض موته لان حق الورثة تعلق بماله وقد تعلق به واصبح متهم لانه ربما ان يلحق - 00:27:15ضَ
الاضرار الظرر بماذا؟ بورثته. قد يكون مثلا غير مرتاح منهم غاضبا عليهم ما ادوا ماذا؟ ما الروبي حق البر فاراد ماذا؟ الا يتمتع بذلك فيحس بالالام التي ربما حصلت له منهم لكن هذا - 00:27:37ضَ
شرع الله ولا يجوز له ان يفعل ذلك. اذا هو متهم في هذه الحال كالمرأة مثلا اذا طلقها وهو في مرض المخوف فانها ترث. لانه متهم هنا. لماذا ما طلقها الا في هذه اللحظة؟ ليريد ان يحرمها - 00:27:57ضَ
قال رحمه الله تعالى وعنه لا يقبل في مرض موته لان حق الورثة تعلق بماله فلم يقبل اقراره به المفلس لان حظ الورق الورق وحقهم تعلق بتلك التركة. اصبحت خلاص هذه التركة مئالها اليهم - 00:28:16ضَ
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا ذلكم المثل العظيم الذي ضربه لاصحابه. وقد جاء عن طريق السؤال قال ايكم ايكم مال مورثي احب مما له؟ قالوا لا احد منا يا رسول الله يحب مال مورث اكثر من حب ماله؟ فقال - 00:28:36ضَ
فاكلت فافنيت ولبست فابليت الى اخره. هذا هو مالك الذي تتمتع به في هذه الحياة الدنيا؟ لا تبخل على نفسك ولا على اولادك تصدق وتحسن هذا هو الشيء الذي ستجده. اما مال ورثتك فسيرجع اليهم ولا تدري بما سيبذلون ذلك - 00:28:58ضَ
المال اهو في الخير وفي الشر؟ لكن هذا حكم الله. ومن احسن من الله حكما لقوم ليوقنوهم فينبغي ان يرد فيه قال وعنه رحمه الله يقبل اقراره بثلث المال دون ما زاد. قياسا على الوصية انظروا. وعن الامام احمد - 00:29:18ضَ
اية ثالثة يقبل ماذا فيما زاد فيما لم نعم. يقبل اقراره بثلث المال دون ما زاد. يقبل اقراره بثلث ماله دون ما زاد. كالوصية بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك تعلمون مكانة ابا بكر مكانة ابي بكر وانه لو وزن - 00:29:38ضَ
ايمانه بالامة لرجح. وقال عليه الصلاة والسلام سدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر يعني المنفذ الباب. وقال لهم كنت فاقدا خليل اتخذت ابا بكر خليلا. وقال امروا ابا بكر فليصلي بالناس الى غير ذلك من فضائله. ومع ذلك ابو بكر - 00:30:04ضَ
لم يوصي الا بربع ماله لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث لسعد ابن ابي وقاص والثلث كثير ثم ذكر العلة انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. اذا هنا الرواية الثالثة في المذهب - 00:30:24ضَ
انه يكون ذلك يقبل الاعتراف في الثلث فما دون. اما ما زاد على الثلث فلا يجوز قال وعنه يقبل اقراره بثلث بثلث الماء دون ما زاد لانه يملك التصرف فيه بالوصية فملك الاقرار به - 00:30:45ضَ
قال الامام ما هو الراجح؟ الراجح عندي هو الرواية الاخرى التي هي المذهب وهي قول الائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. قال والاول ظاهر المذهب. والاول الذي قال به الائمة الثلاثة انه ظاهر المذهب. نعم - 00:31:08ضَ
قال لما ذكرنا قال فان ثبت عليه دين في الصحة هذه مسألة اخرى ثبت عليه دين في الصحة يعني معروف انه ثبت عليه دين في الصحة يعني ما معنى ثبات؟ يعني ببينة - 00:31:28ضَ
قال فان ثبت عليه دين في الصحة. يعني في صحته ثم اقر بدين في مرض موته. اذا ثبت بالبينة اي بالشهادة عليه دين وهو صحيح شحيح ثم ايضا اعترف بدين في مرض موته فما الحكم هنا - 00:31:48ضَ
قال رحمه الله واتسع ما له ما تساويا. اذا هنا لا يخلو اما ان يتسع ما له للكل او لا يتسع ان لم يتسع فهناك ما ثبت بالبينة يقدم. لانه لا تهمة فيه. وان اتسع كما قال المؤلف فان ذلك جائز وهو مذهب الامامين - 00:32:13ضَ
مالك والشافعي قال واتسع ما له لهما تساويا وان ضاق عنهما تساويا وهو مذهب الامام ايضا مالك الشافعي قال وان ضاق عنهما فظاهر كلام الخرق والتميم انهما تحاصان فيه. ما معنى يتحاصان؟ يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. يعني وجد ان المال - 00:32:35ضَ
انا الذي عنده لا يكفي. فكل واحد منهما يأخذ بحصته. واحد له عشرة الاف وواحد خمسة الاف. فكل واحد اذ يأخذ مقابل المبلغ اول مرة ياتينا التميمي هنا ايش التميمي ايضا من علماء الحنابلة. بن مشهور نعم. فظاهر كلام الخرق ستمتلئون بالقواعد الفقهية من - 00:33:05ضَ
اول ذلك ما راح نقف عند في القواعد الفقهية لانكم تختارون هذي اللي هي طبعة الافكار لان طبعة حسن مشهور هي جيدة مشهور ولكنها كبيرة. لكن الافكار فيه انه يعرف بالاسماء. لذلك نحن نركز همتنا على القواعد لانها تحتاج الى عناية - 00:33:31ضَ
قال فظاهر كلام الخرق والتميم رحمهما الله انهما يتحاصان فيه لانهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال فتساويا كدين الصحة. لماذا قال من رأس المال من الذرية ان الدين كما تعلمون اذا مات الانسان اول ما يبدأ بتجهيزه - 00:33:51ضَ
ثم بعد ذلك ينتقل الى الدين والدين مقدم على الوصية ثم الوصية ثم تقسيم التركة قال رحمه الله فتساوياك ديني الصحة كالدينين في الصحة. نعم قال وقال القاضي رحمه الله تعالى قياس المذهب وقال القاضي هنا لم يمر مذهب ابو حنيفة ابو حنيفة هنا مع القاضي رحمهما - 00:34:15ضَ
يعني هذا الذي قال به القاضي هو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله قال وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب ان يقدم الدين الثابت على الدين. ان يقدم الدين الثابت. ما معنى الثابت يعني الثابت بالبينة؟ المؤلف اختصر - 00:34:42ضَ
لانه مر بنا ان البينة لا تثبت الا لا تكون الا بشاهدين يعني بشهادة. المراد الثابت فيه باختصار بالبينة يعني البينة تقدم على ماذا الاعتراف والاقراء قال وقال القاضي قياس المذهب - 00:35:02ضَ
انه يقدم الدين الثابت على الدين الذي اقر به في المرظ لانه اقر بعد تعلق حق الاجنبي لماذا العلة؟ لماذا يقدم؟ يعني قول ابي حنيفة والقاضي له وجه من النظر - 00:35:24ضَ
قالوا يقدم الثابت يعني بالبينة على ماذا الثابت بالاقرار؟ لان هناك البينة ليست محلتهما ليس فيها شهادة من عدلين ثقتين لا يشك فيهما. ولكن هنا هو متهم في هذا المقام لان المؤلف لا يزال - 00:35:40ضَ
الاخوة في حال المرض نحن لا نزال نسير ماذا مع احكام المريض قال لانه اقر بعد تعلق حق الاجنبي بماله فلم يشارك المقر له فلم يشارك المقر له من ثبت حقه قبل التعلق. لانه الانتفاع الشبه - 00:36:00ضَ
واو التهمة قال كما لو اقر بعد الفلس كما لو اقر بعد الفلس لاحد اليس متهما؟ يعني مثلا بعد الفلس قال ايضا حصر التركة تقدم اهل الديون وعرفوا ثم بعد فترة قام واعترف قال لا ولكن لفلان علي دين لماذا لم تذكره - 00:36:25ضَ
قال نسيت يقال له لا. قد قطع الجاهيزة قول كل خطيب هذا انت اعترفت به وثبت عليك الحق لكن في ذمتك توفيه بعد ان يأخذ الغرماء حقوقهم وينتهي ذلك الامر ويبقى معلقا بذمتك - 00:36:48ضَ
حينئذ ينتهي الامر فهذا يقيس اذا التهمة هنا قال وان اقر لهما جميعا في المرظ تساويا. وان اقر للمدينين جميعا فيما مظى تساوي في هذه الحالة اذ لا فارقنا في هذه الحالة لانه حصل - 00:37:07ضَ
في مرض الموت فانا اقول لا ارجع الى التاريخ ايهما اقدم لا لان هذا سينفذ بعد ماذا نفذ بعد الوفاة قال تساوى يا ولم يقدم السابق منهما لانهما تسويا في الحال - 00:37:28ضَ
فاشبه غريمي لانهما تساويا في الحال يعني في حالة المرض لان حالتهم وجدت في حالة المغفلة يختلف الذي تقدم عن الذي تأخر لان هذه الحالة هي حالة تهمة فيها وهما وقع فيها جميعا. فما دام في حالة المرض فلا فرق بينهما - 00:37:46ضَ
قال رحمه الله تعالى وان المريض لوارث لم يقبل الا ببينة. وان اقر المريض لوارث لم يقبل الا ببين. ما هي البينة تكون فيها شهود انه باع تلك الدار او تلك الارض او السيارة على احد ابنائه - 00:38:11ضَ
حينئذ تكون البينة وهذا مذهب ابي حنيفة الامام مالك رحمه الله تعالى له وجه دقيق في هذه المسألة لا يقول اهو متهم او لا هنا قر لوارث ابو حنيفة كما ترون واحمد يقولان اذا وجدت بينة - 00:38:34ضَ
هنا الامام مالك اطلق عمم ذلك يعني ما جعل في البينة او غيرها قال ننظر ان كان الاقرار ليس فيه تهمة فان ذلك يجوز وان كان متهما في ذلك فلا يجوز. مثال ذلك لا بد ان نمثل حتى تتضح الصورة - 00:38:55ضَ
شخص عنده بنت عنده بنت وابن اخيه اذا مات من يرثه البنت سترث ولكن تأخذ كم من نصف هذا نصيبها فرضا ومن والباقي يكون لابن اخيه او بنت وابن عم ايضا بدل ابن الاخ يكون ابعد - 00:39:16ضَ
ابن العم ايضا سيأخذ ايضا النصف الاخر. فهنا اذا اعترف اقر لابنته بشيء هو متهم. فنقول اقراره لانه ادرك ان ابنته لن تظفر بجميع المبلغ لانه لو كان ابن سياخذ المال وسيخرج ابن العم ويخرج الاخ وما - 00:39:34ضَ
اقرب من اولائك ما عدا الاب او الجد لو فقد الاب؟ اذا في هذه الحالة اذا في هذه الحالة يكون متهم. لكن لو اقر لابن اخيه او بدل ابن اخيه ابن عمه يقولون عند الامام مالك هذا جائز لانه غير متهم لا يمكن - 00:39:54ضَ
ان يقدم او ان يعطف او ان تأخذه يأخذه الحنان والعطف والرحمة على ابن اخيه او مثلا ابن عم اكثر من ابنتها التي سيتركها والتهمة هنا غير واردة. اذا تعليل الامام ما لك رحمه الله وتعليل جيد. وهذا حقيقة ينبغي - 00:40:15ضَ
ينبغي ان يوقف عنده ويناسب حقيقة ان يؤخذ بذلك. نعم قال وان اقر المريض لوارث لم يقبل الا ببينة لانه ايصال هذا مذهب ابي حنيفة يعني ابو حنيفة مع الحنابلة - 00:40:35ضَ
لا اذكروا مذهب نعم. لانه ايصال للمال الى الوارث بقوله هناك قاعدة ايها الاخوة مضطردة مذهب الشافعي والحنابلة متقاربان. لو لم يلتقيا في كل شيء سيلتقيان في رواية اكثر المسائل التي مرت بنا - 00:40:52ضَ
الشافعية مع الحنابلة فيها. نعم. قال لانه ايصال للمال الى الوارث بقوله. فلم يصح كالوصية الا ان يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح. هنا ليس متهما هنا لان هذا اقرار بشيء - 00:41:12ضَ
له سبب. يعني اقر للزوجة بالمهب. اي اقر للزوجة بحق يعني بالمهر يعني الصداق هذا معروف لانه معروف ان النكاح لا بد يعني لا يتم الا بمهر. فهنا اعترف بذلك فاذا هنا سبب فالسبب - 00:41:33ضَ
سبب رفع التهمة وازاله. نعم قال بمهر مثلها فما دون لو تعيد العبارة موضوع قال رحمه الله الا ان يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح. اذا لا يكون متهما اذا اقر لزوجته بمهر - 00:41:53ضَ
المثل لو لكن لو اقر لها بمال فانه في هذه الحالة يتهم كالحال بالنسبة لابن العم او ابن الاخ او غيرهم من الاقارب من العصبة قال فيصح لانه لان سببه ثابت وهو النكاح. وايظا ايها الاخوة لا تنسوا ان المهر قد يؤجل - 00:42:14ضَ
يعني لا يلزم منه ماذا؟ انه اذا تزوج رجل من امرأة ان يكون ماذا؟ المهر حاضرا هذا هو الغالب لكن احيانا يؤجل واحيانا يؤجل من الصداق شيء. اذا المراد هنا انه اذا اعترف لها بالصداق فليس ذلك بغريب - 00:42:35ضَ
لان له سبب وهو النكاح قال المصنف رحمه الله تعالى وان اقر لوارثه فلم يمت وان اقر لوارثه انظر. اقر لوارثه. نعم. فلم يمت حتى صار غير وارث. هل يرث هنا؟ يقول - 00:42:55ضَ
العلماء قالوا لانه عندما قر له كان والدا. فالصفة صفة ماذا؟ الميراث باقية كونها زالت عند الموت لا تغير. هناك من ينازع في هذا في المذاهب الاخرى. نعم قال فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح - 00:43:16ضَ
قال وان اقر لغير وارث وصار وارثا قبل الموت صح اقراره له. لانهم يرجعون الى حالة يردون المسلة حالة الاقرار فاقر للاول وهو وارث فلا يجوز واقر للثاني وهو غير وارد فجاز ما الفرق؟ لانه في الاولى متهم وفي - 00:43:38ضَ
الثانية غير متهم. ولكن هناك تعليل في المذهب وقول ايضا لبعض العلماء ان العبرة بالنهاية وليست بالابداية يعني كما نقول بالمآل يعني الاعتبار بالمآل والمآل انه عندما ما مات لا يكون وارثا - 00:44:02ضَ
وهنا عندما صار وارثا فحينئذ لا ينبغي ان يعتبر ذلك لانه يلحقه ضرر. نعم. قال وان اقر لغير وارث فصار وارثا قبل كالموت صح اقراره. كيف يكون غير وارد ثم يصير وارد؟ يكون له ابن - 00:44:21ضَ
والابن سيأخذ كل شيء وقبل موته بزمن يسير مات الابن. اصبح هذا وارثا. هذا وارد. لان الابن هو الذي يأخذ كل شيء نعم قال نص عليهما احمد رحمه الله تعالى - 00:44:39ضَ
لانه اقرار لوارث في الاولى. ولغير وارث في الثانية متهم في الاولى لماذا متهم في الاولى؟ لانه اقر لوارث وغير متهم في الثانية لانه اقر لغير وارث غير متهم في الثانية فاشبه الشهادة - 00:44:55ضَ
قال وذكر ابو ما اشبه الشهادة الشهادة للقريب يعني يعني الشهادة اللي فيها ماذا؟ يعني حيف وميل ولذلك ما تقبل شهادة الوالد وولده. ولا الولد لوالديه والمسألة فيها تفصيل فيما عدا ذلك. نعم - 00:45:16ضَ
قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله تعالى في المسألتين رواية اخرى خلاف ما قلنا وهي قول لبعض العلماء ولذلك لاحظوا ايها الاخوة من دراستنا لهذا الكتاب انكم دعوا المؤلف المؤلف مطلع - 00:45:35ضَ
معروف انه قارن بين المذاهب في كتاب المغني لكن مثل ابي الخطاب وكذلك ابن عقيل وابن حامد عندهم اطلاع على المذاهب الاخرى فتجد مثلا ان ارائهم احيانا تكون موافقة. وهذه لا تأتي صدفة. ايضا هو يطلع على ما في مذهبه وفي المذاهب - 00:45:54ضَ
اخرى. فربما يجد ان في المذاهب الاخرى اقوى ويرى ان الاخذ بها اولى في نظره. فحينئذ يأخذ بذلك ويكون قولا له لكنه مسنود من جهة اخرى في مذهب اخر قال رحمه الله تعالى وذكر ابو الخطاب رحمه الله - 00:46:14ضَ
في المسألتين رواية اخرى خلاف ما قلنا. ما هي المسألة التي هي اقر لغير والد؟ ثم صار وارثا او اقر في غير او اقر لوالد فصار غير وارد. هذه هذه الخلاف فيها انه يرجع الى ماذا؟ الى المال. اذا - 00:46:35ضَ
لغير وارد فصار وارثا فانه يستحق وان اقر لوالد ثم صار غير وارد فانه لا يستحق يعني يرجع الى المسألتين قال لانه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحالة الموت كالوصية لكن اقر مثلا بوارث هناك لوارث هنا بوارث يعني - 00:46:55ضَ
مثلا اعترف بعد ذا انه تزوج امرأة يعني او انه ما طلق تلك المرأة. وهكذا او انه تزوج امرأة وله منها ولد. وهذه المرأة ماتت وهذا هو ولده وفي هذه الحالة هو هذا الذي يريد المؤلف. نعم. قال رحمه الله وان هذا ايها الاخوة لاحث شيء اخر ربما بعضكم يقول كيف يعترف - 00:47:20ضَ
ولده ولا يرث الله. هذا الكلام من حيث الاقرار لكن لو اثبت بالادلة جاء مثلا بعقد النكاح والشهود عليه وانه تزوج فلانة ايضا بما يثبت انه وليد لا اشكال فيه نحن كلامنا في الاقرار فقط - 00:47:46ضَ
التهمة وغير التهمة قال رحمه الله تعالى فان اقر المريض بوارث ففيه روايتان احداهما يصح لانه عند الاقرار غير وارث والثانية لا يصح لانه حين الموت وارث قال ويمكن ان تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها - 00:48:06ضَ
قال رحمه الله وان ملك ابن عمه مسألة دقيقة انتبهوا له شف هذه من المسائل التي تعتبر ماذا من ماذا عن نكت في الفقه؟ او من الملائح في الفقه؟ يعني تجد ماذا ان الميراث احيانا يتسبب في عدم الحرية - 00:48:36ضَ
وان الحرية تمنع كونك ترث يترتب عليه امران. الا ترث والا يكون حرا. فانظروا الى هذه الامور هذه هذه مليحة من ملائح الفقه او ماذا؟ هذه حقيقة دقيقة من دقائق الفقه الاسلامي التي اذكرها الفقهاء - 00:48:57ضَ
يعني رجل له ابن عم وابن عمه كان مملوكا فاشتراه فصار حرا لكنه ما اعترف بحريته الا في مرضه. استمعوا المسألة جزئية جزئية حتى نتبينها. نعم قال وان ملك ابن عمه. ما معنى ما لك؟ يعني اشترى - 00:49:17ضَ
واقر انه كان اعتقه في صحته واقر في مرضه انتبهوا لو كان في الصحة ما في اشكال واقر في مرضه انه اعتقه في صحته هنا فيه اتهام. لانه قريب له فهو في هذه الحالة يعترف - 00:49:39ضَ
الحالة ليورثه. لكن انظروا الى النتائج. نعم واقر انه كان اعتقه في صحته وهو اقرب عصبته. انظر وهو اقرب عصبة. واذا كان اقرب عصبة جنة في جنة سيرث نعم قال وهو اقرب عصبته عتق ولم يرثه عتق ولم يرثه لماذا؟ لانه عندما اعترف - 00:49:59ضَ
وبانه اعتقه كان في مرضه وهو في المرض متهم وكونه متهم لانه اراد ان يكسبه فائدة الا وهي الميراث فحين اذ يعامل بالنقيض فلا ولانه لو ورث سيترتب على ميراثه امران الا يرث لماذا؟ لانه تزول - 00:50:27ضَ
قولوا حريته تبطل حريته واذا بطلت حريته فانه لا يجوز له ان يرث ماذا عمه الحر. هذه هي المسألة قال لان توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته. لان توريته يوجب ابطال - 00:50:53ضَ
يوجب يوجب ابطال ميراثه وابطال الاقرار بحريته ايضا قال لان توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته لكونه اقرارا لوارثه فهني اقر لوارثه وهو متهم اذا حينئذ لا يرث. واذا بطلت حريته سقط ميراثه. واذا بطلت حريته - 00:51:14ضَ
سقطا فخسر الامرين لا يبقى حر ولا يرث هذا خير له. نعم. فيفضي توريثه الى اسقاط ميراثه قال رحمه الله لكن هذه ايها الاخوة ليست مسلمة. هي مشتهرة في كتب الفقه لكن هناك من لا يسلم فيه قل لماذا يعني نضره - 00:51:40ضَ
حتى وان كان في الحرية رغب فيها الاسلام وكونه يعني اعترف بحريته هذا امر فلماذا نمنعه والمؤلف سيذكرها يعني يشير اليها اشارة خفيفة قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يرث - 00:52:01ضَ
لانه حين الاقرار غير وارث فاشبه الاقرار بوارث. لانه حين الاقرار التعليل غير وارد. حينما ما قر بحريته لم يكن وارثا كان حيا هو والحي لا يراث لكن الميراث نتج بعد ذلك بعد ان صار حرا - 00:52:20ضَ
نعم اصلك من؟ يعني كذا مثل الاول ذاك اللي قال انه كغيره كغيره يا راجلي نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الاقرار لكل من يثبت له الحق المقرب انتبهوا يعني مسائلنا يعني غالبة جديدة - 00:52:46ضَ
ويصح الاقرار لكل من يصح الاقرار له. يعني الاهلية صاحب الاهلية لانك يمكن تقر لحيوان او تقر لدار او لبير او مثلا لطريق هل هذا معتضى هل هؤلاء لهم اهلية؟ لا - 00:53:15ضَ
اذا انت تقر لمن يملك لمن يحسن التصرف من يكون له اهلية. ولذلك المؤلف قيد ذلك يصح الاقرار لكل من يصح الاقرار له. سواء كان حرا او عبدا قال ويصح الاقرار لكل من يثبت له الحق المقر به - 00:53:33ضَ
فان اقر لعبد اقر لانك لو قلت قر تغيرت المسألة فان اقر قال فان اقر لعبد بالنكاح فان اقر لعبد بالنكاح صح النكاح اقر بان هذا العبد تزوج فلانة او قال شخص انا زوجته اختي او ابنتي او عمتي او هذا صحيح - 00:53:57ضَ
فان اقر لعبد بالنكاح او القصاص او القصاص بمعنى انه اعتدي عليه في طرف او غيره ايضا ثابت ذلك الشيء اذا اقر لعبد. لماذا؟ لان هذا مال السيد فيه علاقة. قضية نكاح لا يتعلق بالمال السيد - 00:54:20ضَ
ايضا قضية كونه ينفق ولا ينفق هذا امر تام. ايضا قضية القصاص لكن لاحظوا الدقة في المؤلفة الثالثة الجاية الان او او تعزير القذف او تعزير القذف لماذا ما قاله حد القذف - 00:54:39ضَ
لانه عبد انتبهوا قال او تعزير اصلا القذف ايها الاخوة لماذا شرع؟ لرفع العار تقول انت تأتي لفلان انت تقول لا اب لك او مثلا تقول انت مثلا رومي. او انت مثلا كذا يعني تنفي نسبه. اصل هذا المولى هو لا نسب له في الحقيقة - 00:54:58ضَ
يعني ليست هناك قبيلة جهة ينتسب اليها فلان ابن فلان نسبه محفوظ اذا هذا في الحقيقة لا يقدح فيه ليس عارا كما ترمي حرا بنفي النسب. لو جئت الى حر ونفيت نسبه لابد ماذا ان - 00:55:22ضَ
يقام الحج على من نفى نسبه او كذلك من رماه بالزنا. لكن هذا ما رماه بذلك قالوا له لكن مع ذلك الشريعة الاسلامية وضعت حدود وضوابط وحقوق لكل انسان. فلا يسقط حق العبد حقا كليا. فاذا كان لا يلزم الحد لا تتوفر فيه شروط - 00:55:41ضَ
القذف حينئذ يعزر قاذفه تعزيرا. هذا هو الفرق ولذلك قال المؤلف تعزيل قال صح الاقرار به وان كذبه المولى. انظروا فقه المؤلف فالمؤلف كم مضى عليه عن النكاح عن ماذا - 00:56:04ضَ
هنا والتعزير والحدود مسافة طويلة لكن مع ذلك لفقه ولكونه ملم وقف عند هذه المسألة وفرق قال صح الاقرار به وان كذبه المولى لان الحق له دون المولى قال تكذيب المولى لا اثر له هنا لان المولى له ان يقف فيما يتعلق بالمال. اما غير ذلك فهذا حق للعبد - 00:56:23ضَ
ليس له ان يعترض عليه قال رحمه الله وان اقر له بمال الاقرار لمولاه هنا الفرق. وان اقر للعبد بمال فانه يصح الاقرار. انتبهوا المؤلف يختصر. وان اقر لعبد بمال صح الاقرار له بالمال - 00:56:50ضَ
وكان المال لسيده فانه يأخذه ماذا؟ لانه يملك ما يملكه حفظه قال رحمه الله فالاقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده. ما معنى هذا الكلام؟ يلزم بتصديقه ويبطل برده. يعني يحصل - 00:57:14ضَ
بتصديق العبد لذلك الشيء الثابت ويبطل برده. يمكن يقول انا اريد ذلك ويثبت ذلك الشيء. وقد يقول لا اريد لا اعترف به فلا يثبت ذلك الشيء لان الانسان ايها الاخوة لا يلزم بماذا؟ بتملك ما لا يريده. وستأتي مسألة اصلح من هذه. الضمير يعود للسيد - 00:57:37ضَ
نعم يلزم بتصديقه لا الاقرار لمولاه يلزم بتصديقي ويبطل برده يلزم بتصديقه الذي هو ماذا؟ بالنسبة للموت هنا موافقة عليه. لكن ايضا لازم ان يعترف العبد بان ذلك الحق له - 00:58:03ضَ
نعم قال لان يد العبد كيد سيدي ما رأيتم لان يد العبد كيد سيده قال وان اقر لبهيمة لم يصح. رأيتم؟ ان اقر لي بهيمة. اقر لجمل. اقر مثلا لبقرة - 00:58:22ضَ
اه لفرس يعني خيل اقر لدار اقر مثلا لبئر من الابار يعني فيها ماء الى غير ذلك اقر مثلا برادة موقوفة الان بما هل يصح هذا؟ هذه جمادات كيف تقر لها - 00:58:39ضَ
يقر لصاحبه هذا نعم. لكن ان تقر له لا اهلية لها. اذا هذا هو مراد المؤلف قال لا تستغرب فيه اناس هكذا عقوله في اناس هكذا ويخاطبها ها قال وان اقر لبهيمة لم يصح ولم يكن لمالكها هل البهيمة تفهم هل لها عقل حتى يعترف لو يقر لها بمال - 00:58:59ضَ
الا اذا لكن يقر لصاحبها نعم يقر مثلا عنده وقف او عنده مثلا دار تدر مبلغا فيقول جزء من هذا المبلغ ينفق على هذه البهيمة ولكن يقر بمن؟ يقر لصاحب الدابة او لصاحب البير - 00:59:26ضَ
خير. قال ولم يكن لمالكها لان البهيمة لا تملك قال ولا لها اهلها. ان البهيمة لا تملك يعني لو قال انسان البهيمة تملك هذا ظحك ظحك عليها. العبد نعم لا يملك لسبب الرق لكن هو كغيره. نعم. ولا لها اهلية - 00:59:47ضَ
الملكي وهل لها الية الملك؟ هل لها ان تضع يدها على الملك؟ نحن نقول مثلا لو اختلف اثنان في الدار احدهما يده عليها فيعني في داخله والاخر خارجها نفضل نقدم صاحب اليد الذي ممسك بها او دابة احدهما ممسك بها والاخر واقف يطالب - 01:00:09ضَ
بها فصاحب الممسك بها اولى اذا هذا ليس له اهلية يسمونها اهلية. يعني حتى في القانون يذكرون ذلك قظية الاهلية. اذا انت تخاطب جماد فكيف تتضرع له بشيء؟ نعم. قال الامام - 01:00:29ضَ
وان اقر لحمل بمال ها هذي مسألة دقيقة ايظا من المسائل الدقيقة ان اقر لحمل يعني امرأة حامل فقال اتى بقى ما يعني ما في بطن فلانة لي عنده مبلغ كذا قد يكون من انث وربما يكون من وصية وربما من غير ذلك - 01:00:48ضَ
قال وان اقر لحمل بمال وعزاه الى ارث او وصية. ما معنى عزاه نسبه الى ارث او وصية فهذا امر واضح. قال مثلا عندي الف ريال او الف ريال لهذا الحمل الذي في بطن ابو فلانة. كيف ذلك الماء؟ قال من ارث. حفظ - 01:01:09ضَ
عندي هو ارث له او وصية اوصي له بها نعم. قال صح لانه يملك بهما. قال الامام الحمل يستحق الميراث ويستحق الوصية هو يملك بهما اي بالارث وبالوصي قال وان لم يعزه - 01:01:30ضَ
فقال ابن وان لم يعزه يعني قال عندي لهذا الحمل مبلغ كذا ما قال من ميراث ولا وصية. فقال ابن حامد رحمه الله يصح ايضا ويصح لماذا قال ابن حامد يصح لان نظرته بعيدة. قال ليس الامر محصورا في الارث - 01:01:50ضَ
وفي الوصية نعيد هزا الباب من جديد. اه اول هذه الاسئلة يقول الاخ لماذا يحجر على المفلس كيف له ان يعود للتجارة من جديد لكي يدفع ديونه للغرباء فرق بين هذا وبين الحجر عليه. المراد الحجر عليه الا يتصرف في الاموال التي عنده - 01:02:10ضَ
لانه قد يبذرها قد يوزعها هنا وهنا يخفيها فيمسك يحجر على تلك الاموال وتقوم وتعطى لاصحابها اما ان له ان يبيع ويشتري فلا يمنع من ذلك شريطة الا تكون فيما حجر عليه فيه. لان هذه الاموال - 01:02:35ضَ
الحقيقة اصبحت اموالا للغرماء وليست له يأخذونها بقدر حصصهم. هي لا تكفيهم لا تغطي حقوقهم ولكن ماذا لهم ذلك. اذا هو لا يمنع من التجارة لكن يمنع من التصرف في المال فاذا كان انسان يكسب بيده. يعني يعمل - 01:02:55ضَ
في مثلا يعمل عند الاخرين مثلا عامل في زراعة وغيرها فلا يمنع لا يمنعونه من العمل لا يحجرون عليه العمل. وانما يحجر عليه التصرف في امواله ففرق بين الامرين والسؤال الاخر يقول نريد منكم اكمال الجواب في معنى العبد لانه في كثير من المجتمعات العبد عندهم ولا وسط هذا - 01:03:19ضَ
خطأ ايها الاخوة ونتكلمت عنه. ليس المراد بالعبد هو الاسود فالانسان الناس منهم الاسود ومنهم الابيض ومنهم الاصفر ومنهم الاحمر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم - 01:03:45ضَ
وبلال رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان هو مؤذن رسول الله. والمؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. ولذلك كلام ما ضرب ماذا ابن عمرو ابن العاص ماذا لما سبه وقال يا ابن السودا قال انكر عليه عمر رضي الله تعالى وقال بما استعبدتم الناس؟ فامره ان يقتص له - 01:04:04ضَ
اذا قضية الاسود ليس هم هذا فهم خاطئ للناس. كون الناس يفهمون ذلك. نعم وجد عند بعض الاخوة الذين يعني هذا لونهم يظنون انه ذا قيل الاسود ان هذا يؤثر فيه. من حارب العصبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمى ذلك لما - 01:04:29ضَ
امرأة فقالت يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. يعني يخالف لون ابيه وامه. جاء الرجل قال ان امرأتي ولدت لاما اسود يعني وهذا غريب علينا. فهل الرسول انكر عليه؟ هل قال الاسود هذا عبد كيف جاءكم؟ لا. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال - 01:04:49ضَ
قوام الوانه قال حبر وكذا. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال لعله لزع عرق قال ولعل ابنك هذا نزع حق فكم ممن قادوا الامة الاسلامية ووصلوا الى على المراتب وكان يجلس عند ركبهم ماذا؟ طلبة العلم - 01:05:13ضَ
وقصة الخليفة الاموي عندما سأل عن ماذا؟ علماء المسلمين حتى في النهاية وجد عالما من العرب. اذا ايها الاخوة لا يضر وهذه دعوة غير صحيحة. قضية الاسود ليس هو العبد. العبد هو المملوك - 01:05:36ضَ
وهذا المملوك والذين كانوا مماليك ما كانوا سود حتى اوضح لهم كلهم كانوا من الروم والفرس وهم كانوا منهم الاحمر ومنهم ما كانوا عبيدا. من قال انهم كانوا سود ايه ده - 01:05:55ضَ
الرقيق ليس هو الاسود. الرقيق هو الذي ماذا اسر في حرب بين المسلمين وبين الكفار يسمون رقيقا ثم حظ الاسلام على ماذا؟ على تحريرهم ورغب في ذلك وجعل ذلك في الكفارات ايضا - 01:06:10ضَ
السؤال الذي يلي هذا يقول اذا ادعى السيد انه باع العبد على نفسه وكذبه العبد. فهنا اليس يرجع العبد في الرق؟ بين لنا ذلك جزاك الله خيرا. ومن قال انه يرجع انا بينت هذا ولكن ربما الاخ ما لاحظ او ما ظهر له الامر. مجرد ان يقول السيد لعبده بعتك على نفسك - 01:06:32ضَ
في حرية ما معنى بعتك على نفسك؟ يعني ملكتك نفسك. وكونه يملكه اياه معنى هذا انه صار حرا يعني نحن الاحرار اليس كل واحد منا يتصرف يعني في ما يخص في حقوقه ما عدا حقوق الله فلا بد ان نلتزم بما امرنا بها لنا ان نبيع ونشتري ونمشي ونجلس - 01:06:57ضَ
ونفعل الى اخره وناكل ونشرب اذا هذا مجرد ان قال له بعتك على نفسك هي بمثابة انت حر لكن طلب منه ماذا مقابل هذا؟ نحن نقول ما في مانع نأتي الى اتحلف بالله بانه ما مثلا - 01:07:22ضَ
باعك بثمن يقول لا لان معنى بعثه قد يكون معناها عطيتك لان من انواع البيع العطية اذا لا اشكال في هذا ليس حكم المكافر هذا ليس حكم المكاة لان قوله بعتك نفسك - 01:07:44ضَ
معنى انك حر اما المكاتب يقول كاتبتك على اقساط ففرق بينهما يقول الاخ ما اسفل من الكعبين يعني يتحدث عن قضية اطالة الازار يعني الثوب والشروال في النار. بعض الناس يقولون - 01:08:03ضَ
هذا الحديث للذين يتكبرون. هذي شبهة وقع فيها البعظ بانه ايضا جاء في الذين لا ينظر الله تعالى الا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم مش بالوزار - 01:08:21ضَ
فيعني جعل من هؤلاء ان مسبل الازار جاء في بعض الروايات انه فعل ذلك تكبرا. لكن ترى الاحاديث جاء فيها عدم التطويل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ان ما دون الكعبين فهو في النار. اذا هذا فيه تحذير اكيد - 01:08:39ضَ
هل الى نصف الساق هناك من يرجح ذلك ويأخذ به؟ والمهم على كل الاحوال انه يكون فوق ماذا لا يستر القدمين وليس لك ان تلوم من وصل ثوبه الى القدمين ولم يغطها - 01:08:59ضَ
اذا هذه كبيرة من الكبائر لان صاحبها متوعد في النار. قضية الازار والتكبر ايها الاخوة ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان فيلبس وزارا وكانت ترتخي رقبته الربطة فينزل يعني رباطه الذي يمسك به يرتقي فينزل فيغطي - 01:09:15ضَ
في قدميه. فلما سمع ذلك الحديث ان ما دون الكعبين فهو في النار. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام انت لست منهم لانك ما اطلت ازارك لذلك والقصد هنا هذا فهمه ايضا بعض هؤلاء. ان ابا بكر ما كان يفعل ذلك كبرا لا. هذا عام في الحق - 01:09:35ضَ
وليس يخص النعم المتكبر اشد اثما. لان من يتكبر في اطالة الازار او في غيره هو ينازع الله سبحانه تعالى في صفة من صفاته لان الكبرياء من صفة الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان يتصف بها عبد لانه هذه خاصة به سبحانه - 01:09:54ضَ
وتعالى يقول الاخ هنا يقول سيد الانام عليه الصلاة والسلام ان في هو ما جاء بالحديث ذا لكن انا اتي بان في الجنة غرف يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها ما معنى ذلك؟ هو الاخ ما جاء ربما يعرف السبب؟ من هم هؤلاء - 01:10:14ضَ
هم الذين ماذا يقومون في الليل الذين يطعمون وذلك من اطعم الطعام وايضا اطاب الكلام وقام في الليل والناس قيام والناس نيام. وقال ما في الليل والناس نيام. اذا لمن اطاب الكلام يعني احسن معاملة اخوان مسلمين. يعاملهم برفق - 01:10:36ضَ
يعاملهم بلين يحترمهم يراعي مشاعرهم يتلطف بهم وايضا تجد انه يطعم الطعام كما قال يطعمون الطعام على حبه مع حبهم له مسكينا ويتيما واسيرا وايضا يقوم ايضا والناس في فرشهم - 01:10:59ضَ
اذا هؤلاء مثل الذين قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اذا هذه حقيقة. ما في الجنة حقائق. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببشر - 01:11:20ضَ
قلبي بشر. اذا هم يرونها حقيقة كما جاءت. كما ان رؤيا الله سبحانه وتعالى الذي ثبتت انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون او لا تضامون في رؤيته هي حقيقة. لا وهذا هو معنى قول الله تعالى للذين احسنوا الحسنى - 01:11:40ضَ
وزيادة فلما يأتي اهل الجنة ويستقرون في مقاعده هل يقولون الله هل ازيد؟ يقول وهل هناك فضل بعد ذلك؟ فيبدو له سبحانه وتعالى وينظرون الى وجهه فكأنهم ما رأوا نعيما غير ذلك النعيم. للذين احسنوا الحسن وزيادة - 01:12:00ضَ
يقول الاخ لماذا انا دائما هنا سائل قبله يقول ماذا؟ الاستغفار ام حفظ الاحاديث شوفوا يا اخوان الانسان لازم يعني ان يجزئ نفسه. لو جلست كل وقتك في قراءة القرآن وحفظه ربما تمل - 01:12:20ضَ
ولو جلست عظة استغفر الله ربما تمل. ولو جلست كل وقتك تقرأ تمل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل موعظة وانما هي كلمات يسيرات. ويقول عليه الصلاة والسلام ان قصر خطبة الرجل مئنة فقه اي علامة فقه - 01:12:39ضَ
فتجد ان الخطيب الذي يختصر ويوجز ويؤتي يأتي بامهات المساجد يقبل الناس عليه. وان الذي يسهم في الكلام تجد ان الناس يتضايقون. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الرسول عليه صواك ما كان يطيل الموعظة. اذا ما - 01:13:00ضَ
وكان يتعاهد الناس في المواعظ لانه يخشى ان يملوا ما كان في كل بعد صلاة يقوم ويعظنا اذا رأى الناس بالنسبة للدعوة كالارض التي تحتاج الى السقي. فالارض الزراعية تحتاج الى ان تعاهدها بالسقي والرعاية. كذلك - 01:13:20ضَ
تتعاهد الناس فانت اذا وجدت فرصة ماذا تعظ كما ترون نحن الان ندرس الفقه لكن احيانا انا اخرج واتكلم وفي موعظة لانني وجدت ان هذه المسألة او الجزئية فيه منفذ وطريق لان نتكلم عما يتعلق بها وهناك - 01:13:40ضَ
من يشتاق لمثل ذلك وتطمئن نفوسهم اذا وبخاصة مثل المجالس التي يوجد فيها المتعلم والعامي والمتوسط اذا ايها الاخوة هذه القضية انا ارى ان خير ما يفعله الانسان هو الحضور في مجالس الذكر. هذه من اهم الامور فابحث - 01:14:00ضَ
انا حلقة وشيخ ترتاع اليه وتحس انك تستفيد منه فاجلس عنده. هذه هي الفائدة. وهذا الدرس كم مدته ساعة؟ ساعة ونصف ساعتان بعد ذلك احفظ واقرأ واذهب واحفظ القرآن اقرأ القرآن احفظ من الاحاديث ايضا يعني اعتني بالادب - 01:14:20ضَ
هذه كلها لا تتعارى لكن انا اركز على جانب واترك ربما وانت في هذه الجلسة التي قال الرسول عليه وما اجتمع اناس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه به هذا الذين درسوا ومستبد من كتاب الله ومن سنة رسوله الا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم - 01:14:40ضَ
الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فما اجمل وهذه سميت ايها الاخوة روضة من رياض الجنة نحن الان نعيش في روضة من رياض الجنة لان نعيش ماذا في حلقة علم وعين في مسجد وما هو هذا المسجد هو مسجد رسول - 01:15:00ضَ
لله. وما هو هذا المسجد هو الذي تخرج فيه اصحاب رسول الله؟ هم الذين اخذوا العلم صافيا نقيا لم تخالطه شائبة ولم ايضا يخالطه اشكال اخذوه كما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طريا. اذا تعلموا واخذوا ينشرون ذلك - 01:15:20ضَ
من اين استمدوه من كتاب الله؟ ثم جاء التابعون فاخذوا عنهم. اذا هذه امور كلها فيها خير. فانظر الفرق بين ان تجلس في استراحة وتتكلم وقد يجرك الحديث الى ان تتعرض لفلان او فلان قد يوجد فتدخل في باب النميمة وبين ان تبقى في - 01:15:40ضَ
لا تسمعوا فيه الا قال الله تعالى او قال رسوله او قال العالم الفلاني شتان بين وذا وذاك فانت في كل تلك اللحظات الدقائق التي تجلسها والساعات تكسب بذلك اجرا وثواب. واتمنى دائما ان اطيل في المواعظ ولكن الوقت محدود - 01:16:00ضَ
اه السؤال تكرر يقول الاخ انا دائما اتحمل اخطاء الناس. هذا سؤال مبهم ماذا تتحمل اخطاء الناس؟ اذا كنت انت مثلا وقلت انت تتسبب في اخطاء الناس فانت تحمل وزر ذلك الشيء ووزر من - 01:16:20ضَ
يعملوا به. اما اذا كان اولئك الناس يحاولون ان يسيقون بك هذه الاسباب فهذا لا يمكن ان تحمله. كل نفس بما كسبت رهينة والمرء مسؤول عما يستر من وصلى على محمد - 01:16:37ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:16:54ضَ