شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الصلاة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين اتبع هداه صار في منهجه الى يوم الدين ثم بعد في اخر درس في الاسبوع الماضي في كتاب القصر - 00:00:23ضَ
او في كتاب صلاة المسافر باب العصر رأينا ان نمتص مشروع لكتاب الله عز وجل واوردنا الاية في ذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:46ضَ
قصر الصلاة في حجه في اسفاره في حجه وعمرته. وكذلك ايضا في غزواته وان العلماء قد اجمعوا على ذلك واختلفوا في حكمه اهو سنة مؤكدة كما هو رأي الجمهور او هو واجب كما هو رأي الحنفية ومن معه - 00:01:02ضَ
وعرفنا ان للقصر شروطا اربعة بدأنا الحديث عنها ثم ان شاء الله في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهج - 00:01:22ضَ
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب قصر الصلاة قال فصل وان خرب بعض البلد صار فضاء فهو كالصحراء. يعني هذا في النوع الثالث اعتقد اليس كذلك؟ يعني شربت بعض البلد واصبحت خالية من السكان - 00:01:44ضَ
يعتبر بمثابة الصحة لان البلد او القرية او المدينة ما المراد بها هي التي تعمر بالبنيان وبسكانها فاذا تخرب جزء منها وزال وتحول الى الغير مسكونة فانها تدخل في حكم الصحراء - 00:02:07ضَ
قال وان خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء وان كان الشيطان قائما وقال القاضي رحمه الله لا يقصر حتى يفارقها. لانه يمكن السكنة فيها. هذي اذا ذكر عند الحنابلة فهو ابو يحيى - 00:02:25ضَ
ابو يعلى على الاب وليس الابن لانه يمكن السكن فيها وقال القاضي الامدي رحمه الله انظروا لما اراد العامري قيده فقال وقال القاضي العامري قال له القصر بينهما لانها غير معتمدة للسكنى فهي كالبساتين - 00:02:42ضَ
القصر حتى في بلده. لكن نحن لا ندخل في شيخات وهي كثيرة نعم هذا المصنف رحمه الله تعالى فصل الرابع ان ينوي القصر مع نية الاحرام. الرابع يعني الشرط الرابع من الشروط الست التي ذكرها المؤلف ان ينوي القصر مع - 00:03:03ضَ
يعني عندما تكبر تكبيرة الاحرام تنوي بها الدخول في الصلاة فانك ايضا تنوي قصر الصلاة لان الاصل في الصلاة انها رباعية. لان الصلوات التي تقصر هي الرباعية اما بالنسبة للمغرب فكذلك - 00:03:25ضَ
اما بالنسبة للمغرب والفجر فانها لا تقصر قال الرابع ان ينوي القبر عرفتم ان ينوي القصر يعني مع نية الاحرام يعني نية الاحرام ما هي الدخول في الصلاة مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير اي هي التكبيرة التي يحرم فيها الكلام وما يمنع في الصلاة من الاكل وغيره - 00:03:44ضَ
فهو ينمي ايضا القصر قال انني القصر مع نية الاحرام قال ابو بكر رحمه الله لا يحتاج الى نية لان من خير في عبادة قبل الدخول فيها بعد الدخول فيها كالصيام. يعني ابو بكر من علماء الحنابل يرى انه لا داعي لان ينوي نيته الخاصة - 00:04:07ضَ
لانه مخير بين امرين الصلاة وان يتمها يا من يخير بين امرين فله ان يختار احدهما ولا يختار يحتاج الى نية وتعليله ايضا لان الاصل هو القصر عنده ان جماهير العلماء الاصل عندهم والاتمام - 00:04:32ضَ
اما ان الاصل عنده هو الخصر وهو رأي لبعض العلماء فلحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحاضر لكن الحقيقة انها نقلت من ركعتين الى اربع - 00:04:50ضَ
صارت الصلاة اربعة. كانت في مكة تصلى ركعتين. فلما قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قد رفعت من الاثنتين الى الاربع وفي السفر ترد الى الاثنتين. قال لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها - 00:05:05ضَ
بعد الدخول فيها كالصيام يعني يرى ان تغيير النية لا يؤثر حتى وان كبر تكبيرة الاحرام فله ان يغير النية قال رحمه الله ولنا ان الاصل الاسلام ولنا لانه يرى ان الراجح ان الراجح هو ماذا؟ هذا الرأي الثاني مع ان ذاك رأي في المذهب - 00:05:25ضَ
ولا انا يعني يقصد للحنابلة وايضا ولنا قصده الرأي الذي يميل اليه المؤلف وهو الصواب ان الاصل هو القصر. نعم. كانت الصلاة ركعتين. ولكنها اصبحت اربعة فاصبح الفرض والمقرر والاصل هنا هو الاربع - 00:05:47ضَ
قال ولنا ان الاصل اطلاق النية ينصرف اليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف الى الانفراد الذي هو الاصل. يعني المؤلف يقول ولما كان الاتمام هو العصر. العصر هو اتمام الصلاة. فاذا اطلقت نيتك انصرف الى الامام - 00:06:05ضَ
اذا كيف تحدد وتقرر القصر لابد من نية جديدة؟ تضيفها ماذا عند دخولك في الصلاة؟ هذا هو كلام المؤلف كما انك لو اطلقت الصلاة تنصرفوا الى الانفراد. لان الصلاة التي تصلى مع جماعة تنوي بها ماذا صلاة - 00:06:26ضَ
قال ولنا ان الاصل الاتمام فاطلاق النية ينصرف اليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف الى الانفراد الذي هو الاصل قال فان شك في نية القصر لزمه الاتمام. فان شك في نية القصر دخل في الصلاة هل نويت ما نويت؟ يرجع الى الاصل ما هو الاصل - 00:06:45ضَ
والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. اذا الاصل انما هو الاتمام والقهر انما هو مشكوك فيه فيرجع الى الاصل ويطرح ماذا المشكوك فيه فينوي الاثم قال فان شك في نية القصر لزمه الاتمام لانه الاصل - 00:07:11ضَ
نعم؟ يعني يقصد يعني شك دخل في الصلاة وهو لم ينوي القصر فانه في هذه الحالة يتم لو شك هل نوى القصر او لا نلغي هذا الشك ونعتبره مكنا؟ هذا هو المعروف - 00:07:37ضَ
قال رحمه الله فان شك في نية القصر لزمه الاتمام لانه الاصل غير الذي عند الاخ فان شك في نية القصر لزمه الاتمام لانه الاصل فلو نوى الاتمام في ابتداء الصلاة او في اثنائها - 00:07:59ضَ
او ما يلزمه الاتمام كالاقامة او قلب نيته ليس المراد اقامة الصلاة يعني الاقامة اي الاقامة في البيت يعني هو مر بهذه البلدة مسافرا لكنه غير نيته الى الاقامة. اذا يزول في هذه الحالة القصر ويرجع الى الاصل - 00:08:20ضَ
قال فلو نوى الامام في ابتداء الصلاة او في اثنائها او ما يلزمه الاتمام كالاقامة او قلب نيته الى سفر قصير او معصية اتمام الصلاة. نعيدها واحدة واحدة. قال فلو نوى الاتمام في ابتداء لو نوى ان يتم صلاته في ابتداء الصلاة. هو - 00:08:39ضَ
وهو مسافر لكنه نوى الاتمام او نوى ذلك في اثناء الصلاة بعد ان قطع جزءا من الصلاة ولكنه لم يتجاوز الركعتين حينئذ ايظا له ذلك. او كذلك والاقامة يعني قطع السفر - 00:09:05ضَ
ونوى انه مقيم او تحول سفره من سفر طويل الى سفر قصير عند من يشترط القصر في السفر الطويل وقد تكلمنا عن هذا وهذا رأي الجمهور او انه كذلك حول سفره من سفر مباح او من سفر طاعة الى سفر معصية - 00:09:21ضَ
يعني قال بنيته ففي هذه الحالة نعم قال فلو نوى الاتمام في ابتداء الصلاة او في اثنائها ما يلزمه الاتمام كالاقامة او قلب نيته الى سفر قصير او معصية لزمه اتمام الصلاة - 00:09:43ضَ
اما سفر المعصية فهذا عند الجمهور اما الحنفية فلا يتأثر ذلك عندهم. لانهم يرون القصر في سفر المعصية وقد سبق ان تكلمنا عنه ولزم من خلفه متابعته. انما جعل الامام ليتم به. فدائما الذي خلف الامام تابعه - 00:10:01ضَ
فان كان الامام مسافرا اذا كان الامام مقيما وخلفهم مسافرون اتموا قال فلزم ولزم من خلفه متابعته. لان نية الاربع او ما يوجبها قد وجد فلزمته الاربع كما لو نوى في الابتداء - 00:10:20ضَ
قال رحمه الله ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. ومن ومن غفر الصلاة معتقدا تحريم القبر كيف يتصور ذلك؟ عند من يرى ان القهوة واجب اه ايها الاخوة من العلماء من يرى ان القصر واجب - 00:10:44ضَ
وقد اثر عن عبد الله ابن عمر انه قال صلاة السفر ركعتان فان شئتم فردوهما لكن ابن عمر لا يرى وجوب ذلك كما سنذكره عنه. لكن من العلماء من اوجبه - 00:11:03ضَ
ابي حنيفة ومن وافقه والامام الثوري وهو من اقران الامام ابي حنيفة وهو من علماء العراق هؤلاء يقول المؤلف ومن نوى تحريم القصر نعم قال ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. لماذا صلاته فاسدة - 00:11:16ضَ
لان ايها الاخوة الصلاة يقصد بها نية التقرب. لان نية التقرب في الصلاة شرط والذي يعتقد انه عاص لا يكون متقربا لانه يكون بذلك عاصيا فهو يعتقد ان قصر الصلاة معصية. اذا هو غير متخرب كيف يكون متقربا الى الله بتلك الصلاة وهو يعتقد - 00:11:35ضَ
انه يحرم عليه ذلك وانه عاص به. اذا هذا هو مراد مؤلف لان نية التقرب شرط ايضا في صحة هذه الصلاة وهذا لم ينوي التقرب وانما نهوى ان هذه الصلاة صلاة ماذا؟ فلا - 00:11:57ضَ
فلم يحصل منه التقرب وبهذا نتبين اهمية النية. وانها تدخل في سائر العبادات وان كذلك قد تدخل في المعاملات وانها ستتكرر معنا كثيرا كما مرت فيما مضى ولذلك هي التي هذه النية - 00:12:15ضَ
هي التي تقوم على ضوئها الاعمال تعرف ان هذا فرض وهذا سنة. هذه سنة وهذا نفل. هذا واجب هذا غير واجب هذه عبادة وهذه عادة. هذه هي التي تميز ماذا؟ العبادات عن العادات. العبادات بعضها عن بعض. ولذلك جاء - 00:12:33ضَ
في الحديث انما الاعمال بالنيات. والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. لانه فعل ما يعتقد تحريمه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:12:53ضَ
الخامس الا تكون الا تكون الصلاة وجبت في الحضر الا تكون الصلاة وجبت في الحضر ولو ترك صلاة حضر وقضاها في الا تكون الصلاة وجبت في الحضر ولو ترك صلاة حضر فقظاها في السفر لم يجز له قصرها. انسان اخر الصلاة ثم الصلاة وجبت عليه في الحاظر فانه - 00:13:14ضَ
صلاة حرام لانها وجبت عليه قال فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لانه تعين فعلها اربعا. فلم يجز النقصان فيها كما لو نوى اربع ركعات - 00:13:46ضَ
ولان القضاء معتبر بالاداء والاداء لان القضاء معتبر بالادب. انت صليت اربعا تقضي اربعا صليت الواجب عليك اثنتين تقضي اثنتين شريطة الا تكون من مسافر الى حاضر او العكس قال ولان القضاء معتبر بالاداء والاداء اربع - 00:14:05ضَ
قال رحمه الله ومن سافر بعد دخول وقته هذي مسألة مهمة انتبهوا لها الان المؤلف سيذكر لنا مسألتين يقدم رأي وما يظهر لكم ان هذا هو الراي المعروف المشهور. بينما سنرى ان الثاني هو المعروف عند العلماء. فلننتبه لهذه المسألة - 00:14:28ضَ
قال رحمه الله ومن سافر بعد دخول وقت صلاته يعني انسان دخل عليه وقت الظهر مثلا ثم سافر قبل ان والوقت لا يزال معه دخل وقت صلاة الظهر لم يؤدي الصلاة في اول وقتها سافر - 00:14:47ضَ
فهل يصليها صلاة حضر اربعا او يصليها صلاة سفر ركعتين المؤلف سيذكر روايتين في المذهب يقدم احداهما وهي التي انفرد بها المذهب. ويترك الثانية وهي رأي جماهير العلماء. قال ومن - 00:15:04ضَ
بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه رحمه الله وحكي عنه يعني عن الامام ان له قصرها وحكي عنه ان له قصرها يعني قصر الصلاة هذا اللي قال وحكي عنه هو رأي الائمة الثلاثة - 00:15:21ضَ
بل حكى ابن المنذر اجماع العلماء على ذلك. قال ابن منذر لا اعرف احدا خالف بذلك. لكن وجد هذا الخلاف المعروف عند الحنابلة وعند غيره اذا الانسان ادركته الصلاة يعني دخل به وقت الصلاة وسافر قبل ان يؤديها - 00:15:40ضَ
فماذا يفعل ان صلاها متما له ذلك. هذا ليس في اشكال لانه يجوز الامر. لكن لو صلاها قصرا يجوز له جماهير العلماء يقولون يصليها وقلت لكم حكى ابن المنذر بانه لا يعرف خلافا في ذلك ولكن عرفتم - 00:15:57ضَ
ان في المذهب خلاف وقدمه المؤلفون بينما لو رجع الى كتابه المغني نرى انه قدم الثاني على الاول الاولى تختلف عنها المسألة الاولى ليست الثانية الاولى انسان وجبت عليه صلاة سفر وجبت عليه صلاة حضر ثم سافر - 00:16:16ضَ
فانه يصليها صلاة حضر لكن هذا سافر في نفس الوقت وذاك سافر بعد الوقت فهي مختلفة عنه قال رحمه الله وحكي عنه انه ان له قصرها لانها صلاة مؤداة في السفر فاشبه ما لو دخل وقتها فيه - 00:16:43ضَ
فاشبه ما لو دخل وقتها فيه. قالوا ولانها تعليل الذين قالوا بانها تصلى صلاة السفر. ولانه لها ولانه خسافر قبل خروج وقتها ايضا جاز له ان يصليها صلاة كما لو سافر قبل دخول وقتها - 00:17:04ضَ
والاخرون يقولون سافر بعد ان وجبت عليه القول الاول فوجب عليه ان يصليها فهذا حرام هو لك هذا ولا كهذا لكن هل هذا جايز؟ بينت لكم ان الثانية؟ هي رأي الجمهور - 00:17:26ضَ
قال رحمه الله تعالى ولو احرم بها في سفينة ولو احرم بها في سفينة في الحضر. فخرجت به في اثناء الصلاة او احرم بها في السفر ودخلت البلد في اثناء الصلاة لم يقصر لم يقتل لماذا؟ لانه احرم بها في الحظر وخرج الى السفر دخل فيها بخلاف - 00:17:41ضَ
ثم اذا سافر قبل الدخول او احرم بها في السفر ولكنه دخل الحظر قبل ان يتم حينئذ يلزمه ان يلزمه ان يتم قال لانها عبادة تختلف بالسفر والحظر ووجد احد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمس - 00:18:06ضَ
ما هو احد طرفيها هو الدخول او ماذا اتمامها في الحظر قال رحمه الله فغلب حكمه كالمسح كالمسح وكذلك قال ايضا العلماء الجمعة فان الجمعة اذا فاتت الانسان هل يصليها جمعة؟ يصليها ظهرا - 00:18:27ضَ
اذا فاتتك الجمعة فانك تقضيها ظهرا متى تصليها جمعة اذا ادركت منها ركعة ولو ادركت منها اقل من ركعة او فاتتك فانه يلزمك ان تؤديها جمعة. وكذلك المتيمم يعني المتيمم اذا فاتته الصلاة. عندما تيمم لم يجد الماء - 00:18:46ضَ
ولكن لما جاء وجد ان الصلاة قد فاته فلما اراد ان يقضي الصلاة وجد الماء يلزمه في هذه الحالة ان يتوضأ ولا ننظر الى حالته الاولى لانه الاولى سبقت. لكن لو صلى بتيممه قبل ان يجد الماء تصح صلاته الاولى. هذه كلها قضايا - 00:19:08ضَ
يورد على هذه المهزلة قال المصنف رحمه الله وان نسي صلاة سفر وذكرها في الحظر اتمها لذلك. لانها وجبت عليه في الحضر وهو قد نسي. نعم. وخرج وقتها قال واذا ذكرها في السفر او في سفر اخر قصرها. نعم. لان وجوبها لان صلاة سفر نسي ثم - 00:19:29ضَ
تراها في سفر او حتى في سفر اخر فانه يصليها صلاة سفر قال لان وجوبها وفعلها وجد في السفر وكان له قصرها كما لو اداها قال ويتخرج من يلزمه اتمامها اذا ذكرها في سفر اخر - 00:19:54ضَ
لان الوجوب كان ثابتا في ذمته بالحضر. ها قال ويتخرج على المذهب انه لو ذكرها في سفر اخر فانه يصليها صلاة حرم مع ان الاصل الذي ذكر ان يصليها صلاة الفجر - 00:20:14ضَ
من تبع لاجل ذلك انا طلبت من القارئ ان يقرأ بهدوء لان متى الى اليوم تحتاج الى انتباه لوجود الشبه بينهم قال رحمه الله تعالى ويتخرج ان يلزمه اتمامها ان يلزمه يلزمه اتمامها اذا ذكرها في سفر اخر - 00:20:28ضَ
لان الوجوب كان ثابتا في ذمته بالحظر قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل السادس الا يأتم بمقيم. الا يأتم بمقيم. هذا ايضا من الشروط لانك اذا انت بمقيم يلزمك - 00:20:47ضَ
ان تتم الصلاة انما جعل الامام ليؤتم به وكان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان في صحيح مسلم اذا صلى مع الامام صلاها اربعا انتهيت الكلام عن قصة عثمان في منى - 00:21:06ضَ
واذا صلاها وحده صلاها ركعتين قال الا يأتم بمقيم فان ائتم بمقيم لزمه الاتمام. يعني ياتي مسافر فيجد مقيما يصلي في الله او مر ببلد فدخلها فوجد مقيما يصلي او دخل مسجدا من المساجد فانه يلزمه في هذه الحالة - 00:21:22ضَ
ان يصلي مع الامام كما يصلي اي يصليها اربعا ولا يجوز له ان يخالفه انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكرت لكم ما اثر عن عبد الله ابن عمر وقد جاء في صحيح مسلم - 00:21:47ضَ
قال فان ائتم بمقيم لزمه الاتمام سواء ائتم به في الصلاة كلها او جزء منها. يعني ادرك كاي جزء منها نعم وهذا محل اتفاق بين الائمة الثلاثة يعني بين الائمة الاربعة الا مالكا - 00:22:07ضَ
فان الامام ما لك رحمه الله تعالى يقول يتمها فيما لو ادرك ركعة فاكثر فيما لو ادرك ركعة لانه جاء في الحديث من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة فان ادرك اقل من ركعة - 00:22:25ضَ
فانه بذلك لا يتمه هذا المصنف لان ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم قال تلك السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تكلم العلماء عن هذه المسألة - 00:22:43ضَ
وقالوا اذا قال الصحابي مضى في السنة او من السنة او من سنة رسول الله فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او كنا نسأل على عهد رسول الله او نحو ذلك - 00:23:05ضَ
فان هذه تحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الامام احمد رحمه الله قال وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ولانها صلاة مردودة من اربع. ما معنى مردودة؟ يعني قد ردت الى الاربع. يعني صلاة نقلت من الاربع الى اثنتين فاذا - 00:23:18ضَ
عادت الى اصلها واصلها والاربع ولا يصلي فلا يصليها خلف من يصلي الاربع كالجمعة قال ولو ادرك المسافر قال رحمه الله ولو ادرك المسافر من الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامها اربعا. هذا معروف - 00:23:43ضَ
من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. قوموا ان من ادرك قلب الركعة لا يكون مدركا لها. فلو قدر ان انسانا قد دخل وقد رفع الامام رأسه من الركوع في الركعة الثانية يتم معه ولكنه يقضيها ظهرا - 00:24:06ضَ
قال ولو ادرك المسافر من الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامها اربعا لاتمامه يعني لماذا جاء المؤلف بهذه المسألة ليبين انه لا فرق بين المسافر وبين غيره في ادراك الجمعة - 00:24:24ضَ
قد يظن البعض بان المسافر له القصر وانه اذا فاتته الجمعة يعني ما ادرك منها ركعة انه يصليها يرجع الى ماذا؟ الى الصلاة المطلوبة منه وهو الى القصر فيصليها ركعتين. فاراد - 00:24:43ضَ
المؤلف ان يرفع الوهم ويبين الواجب في ذلك وهو ان هذه جمعة ينبغي ان تؤدى. ومن المعلوم بان الجمعة اصلا لا تجب على كما في حديث طارق يعني لا تجب على مسافر ولا عبد مملوك ولا امرأة ولا صبي. هؤلاء لا تجب عليهم. لا الا عند الزهر فانه قال لو - 00:24:56ضَ
وجه مرة بمسجد جمعة وهو مسافر يلزمه ان يصليها وعند الجمهور يسن له ذلك ولا يجد قال رحمه الله ومن ومن ولو ادرك المسافر ولو ادرك المسافر من الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامها اربعا لاتمامه بالمقيم - 00:25:19ضَ
ومن ائتم بالمقيم ففسدت صلاته لم يجد له قصرها بعد ذلك يعني ومن اهتم بالمقيم ففسد الصلاة المقيم لم يجد له قصر ولانه دخل فيها ناوي الاتمام فيلزمه ان يتمها كذلك - 00:25:39ضَ
نفرض ان الامام احدث او قرأ له قارئ فهو حينئذ ماذا يتمها؟ نعم قال لانها تعينت عليه تامة لاتمامه بمقيم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن احرم ومن احرم مع من يظنه مقيما او يشك فيه - 00:25:57ضَ
من احرم مع من يظنه مقيما او يشك فيها هو مقيم او مسافر يلزمه الاتمام لانه العصر. قال وان قصر امامه اعتبارا بالنية قال ومن احرم مع من يظنه مقيما او يشك فيه لزمه الاتمام وان قصر امامه اعتبارا بالنية - 00:26:19ضَ
حتى وان اثر الامام يقول المؤلف اذا احرمت خلف مقيم ولكنك تظن اهو يقصر او يتم؟ او تشك في ذلك فانت في هذه الحالة الاتمام حتى ولو تبين بان الامام يصلي الصلاة قصرا. عليك بعد ان يفرغ منها ان تقوم وتأتي بما بقي من الاربع - 00:26:43ضَ
قال رحمه الله وان غلب على ظنه انه مسافر لدليل فله ان ينوي القصر ويتبع امامه. يعني غلب على ظنه ان هذا الذي يصلي به الامام انه مسافر لان غلبة الظن معتبرة في ذلك - 00:27:04ضَ
اذا حينئذ يقصر الصلاة قال وان غلب على ظنه انه مسافر لدليل فله ان ينوي القصر ويتبع امامه لانه وجد هؤلاء يصلون في مكان لا يصلي فيه الا المسافرون يعني خارج المدينة اذا هؤلاء يسافرون - 00:27:22ضَ
واقتدى بماذا هو دليل من الادلة نعم فيخطر بقصره باتمامه قال وان احدث امامه قبل علمه بحاله فله القصر لان الظاهر انه مسافر بوجود دليل او علامة عنده كان يرى اذار السفر عليهم يرى مثل حمولتهم يرى انه في مكان لا يجتمع فيه الا مسافرون في هذه - 00:27:41ضَ
يكون غلبة الظن معتبر قال المصنف رحمه الله تعالى وان ام المسافر مقيما هذه مسألة اخرى اذا ام المسافر مقيما ماذا يحصل لزم المقيم الاتمام. وهذا جاء فيه نص فان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ام اهل مكة معه المسافرون اصحاب قال اتموا الصلاة - 00:28:07ضَ
فان قوم سفر لما فرغ التفت اليهم فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم صح اذا كون المسافر يصلي لك يلزمك انت ان تتم الصلاة اذا فرغ الامام هناك من ينازع في هذه القضية - 00:28:32ضَ
لانه يقول هذا لا يجوز. لانك حينئذ ستأتي بركعتين ماذا وحدك فانت كانك تقصف تكون مفترضا خلف متنفل. لكن هذا هو الصحيح وهذه ورد فيها نص قال رحمه الله وان ام المسافر مقيما لزم المقيم الاتمام ويستحب للامام ان يقول لهم اتموا فانا قوم - 00:28:51ضَ
لماذا يستحب لا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام لانه فعل ذلك وقال للناس اتموا صلاتكم وهو الاسوة والقدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اطيعوا الله والرسول. قال لما روى عمران ابن حصين - 00:29:20ضَ
رضي الله عنهما قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان لا يصلي الا ركعتين هنا فيه كلام ساقط او ترك المؤلف وربما رواية اخرى فاقام ثماني عشر فاقام بمكة - 00:29:42ضَ
ثمانية عشرة ليلة اذا هناك سيأتي ايها الاخوة نوعان من الادلة. فيه انه اقام تسعة عشر وفيه انه اقام عشرا ويختلف الامر بين قدومه عليه الصلاة والسلام الى مكة عام الفتح - 00:30:00ضَ
وبين ايضا السنة الثامنة وبين قدومه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حديث ابن عباس وحديث عمران انما هو في عام الفتح وحديث انس انه اقام من مكة عشرا كان ذلك في حجة الوداع - 00:30:18ضَ
فلننتبه لهذا وكلها سيذكرها المؤلف والمؤلف لا يفصل وانما يأتي بالاجماع قال شهدت الفتحة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان لا يصلي الا ركعتين ثم اذا قلنا شهدت الفتحة مع رسول الله فكان - 00:30:37ضَ
يصلي بمكة ثماني عشرة ركعة. وجاء في حديث ابن عباس انها ثمانية عشرة ليلة وجاء في حديث عبد الله ابن عباس انه اقام بمكة تسعة عشر يوما يقطر الصلاة وجاء في حديث اخر سبعة عشر وجاء خمسة عشر - 00:30:56ضَ
وقد تكلم العلماء هذه وجمعوا بينه وقالوا اشهر الروايات واكثرها تسعة عشر. ولا تعارض بينها وبين رواية سبعة عشر لان الذي روى سبعة عشر حذف يومي الدخول والخروج والذي روى ثمانية عشر حذف اما يوم الدخول واما يوم الخروج - 00:31:16ضَ
واما الذي قال خمسة عشر فمن العلماء من اعتبرها رواية شاذة ولكنها صحيحة وتأولها بعض العلماء فقال رواية خمسة عشر كأن راوي هذا ظن ان السبعة عشر هي المطلوبة فحذف - 00:31:38ضَ
ثم يدخل الخروج فجعلها ماذا خمسة عشر لكن الرواية المشهورة التي وردت من اكثر الخلق هي تسعة عشر في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا رسول الله قام بمكة - 00:31:54ضَ
تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فلو زاد على ذلك يتم وسيأتي انه اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة قال ثم يقول لاهل البلد صلوا اربعا فانها فانا كفر رواه ابو داوود رحمه الله - 00:32:09ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اتم الامام بهم صحت الصلاة وعنه وان اتم بهم الامام صحت الصلاة قال وعنه رحمه الله تفسد صلاة المقيمين لانهم ائتموا بمتنفل في الركعتين الاخيرتين - 00:32:29ضَ
قال رحمه الله والاول. هنا المؤلف وان اتم بهم المسافر في الرواية الاولى صحيح. هذا هو الصحيح لان هذي فيها نص الرواية الاخرى ان صلاتهم تفسد لماذا؟ لانه في الركعتين الاوليين اقتدى بهما. في الثانية اختلفت النية - 00:32:52ضَ
الامام هنا انما هو متنفل وهم ماذا؟ مفترضون وقد مر بنا قصة معاذ انه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي له تطوع وله - 00:33:11ضَ
مكتوبة العشاء ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اقره اذا ذلك جائز قال لانهم ائتموا بمتنفذ في الركعتين الاخيرتين والاول المذهب لان الاتمام يلزم بنيته. لان - 00:33:29ضَ
انما يلزم بنيته فهم نووا الاتمام فلا يظر. نعم قال رحمه الله تعالى وان نسي المسافر فقام الى ثالثة فله ان يجلس. اه هذا يتعلق بماذا وجود السهو ولكن هل هو كالصلاة - 00:33:45ضَ
التي تصليها حظرا او يختلف. الاصل الواجب هنا الذي لو اديت واديت الواجب ان تصلي ركعتين. لو قام الامام الى ثالثة فما هو الحكم قال فله ان يجلس ولا يلزمه الاتمام - 00:34:04ضَ
لان الموجب للاتمام نيته. لانه يقول المؤلف لو قام الامام الذي يريد ان يصلي ركعتين ناسيا الى ثالثة ثم رجع نبه فرجع وهو رجع من نفسه وفي هذه الحالة لا يلزمه الاثم. لماذا؟ لان الاصل الذي نوى هو قصر الصلاة. هل يلزمه سجود السهو؟ نعم يسجد للسجود - 00:34:19ضَ
قال ولا لان الموجب للاتمام نيته او ائتمامه بمقيم ولم يوجد فان جلس سجد للسهو وله ان يتم يعني له ايضا يعني للامام اذا قام الى ثلاث يستمر ويتم الصلاة كما مر بنا قبل قليل تتغير النية لا يتأثر تغير النية - 00:34:44ضَ
لانه عاد الى الاصل فجاء بالاربع قال رحمه الله فان لم يعلم المأمومون هل سهى او نوى الاسام لزمهم متابعته اه يعني اذا قام الى ثالثة والمأمون غير متأكدين. اساهى الامام او انه يريد ان يتم ففي هذه الحالة يلزمهم الاتمام. لانه لا يجوز لهم ان يخالفوا - 00:35:06ضَ
الامام في نية مشكوك فيه لان متابعة الامام واجبة انما جعل الامام ليتم به لكن لو تأكدوا لان الامام سهى يختلف الحكم فليس لهم متابعته. كما الان مثلا لو صلى الامام وقام الى الرابع لا يجوز لنا ان نتابعه - 00:35:31ضَ
نحن متيقنون بانه قام في المغرب لرابعة. لماذا؟ لاننا بذلك نزيد في الصلاة. والزيادة في الصلاة انما هو كالنقص فيها لكن الايمان ينبه الى ذلك فيرجع قال رحمه الله لان لزمهم متابعته. لان حكم وجوب المتابعة ثابت - 00:35:51ضَ
ولا يزول بالشك فاذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة. كما في القاعدة اليقين لا يزول في الشك. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال فاذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا - 00:36:13ضَ
قال وان علموا ان قيامه لسه هو فلهم مفارقته. لماذا علموا؟ هو قال لهم ساقصر الصلاة اعلن لهم. اذا انه عندما قال قام ساهيا. ففي هذه الحالة اختلفت النية انه في السورة الاخرى في السورة الاولى تابعوا للاحتمال ان يكون راد الاتمام. في الصورة الثانية لو تابعوه تابعوه - 00:36:29ضَ
تزيد في الصلاة حينئذ لا يجوز لهم ان يتابعوه قال فان تابعوه فقال القاضي رحمه الله تفسد صلاتهم لانهم زادوا في الصلاة عمدا قال والصحيح انها لا تفسد لانها زيادة لا تفسد بها صلاة الامام عبدا - 00:36:56ضَ
فلا تفسد بها صلاة المأموم. لان الامام لو زاد هذه عمدا كما هو معلوم ومر لا تفسد صلاته المسألة فيها روايتان. وهذا الرأي الاخير هو الاكثر الرأي الاكثر عند العلماء - 00:37:20ضَ
قال ولا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الاقوال قال واذا صلى بهم الاقوال تختلف عن زيادات الافعال فرق بين من يزيد في القراءة ويزيد في التكبير وبين من يزيد ركنا من الاركان في الافعال - 00:37:31ضَ
قال رحمه الله واذا صلى بهم الاربع سهوا سجد للسهو لكن هل تجد الشهو واجب؟ ولا ليس بلازم. نعم قال وليس بواجب عليه لانها زيادة لا يبطل بواجب الظمير يعود الى سجود السهو هنا ليس بواجب. نعم - 00:37:53ضَ
قال لانها زيارة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة للثالثة. يعني الان من المعلوم ان الانسان في الصلوات الرباعية او في صلاة المغرب يقرأ في الركعة الاولى وفي الثانية الفاتحة وسورة. لكن في الركعتين الاخريين او في الثالثة من يقرأ الفاتحة وحده. فلو قرأ السورة زاد - 00:38:13ضَ
هل تبطل الصلاة والجواب لا لكن لو زاد في الافعال ركعة فتزدت صلاته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللمسافر ان يقصر وله ان يتم. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة - 00:38:38ضَ
جدا ولا نستطيع حقيقة ان نستقصي الاقوال فيها لاننا في كتابنا هذا او كتابنا هذا ليس كتاب خلاف لكنه هنا بين الراية الصحيح قال وللمسافر ان يقصر او يتم. يعني له ان يختار ما يشاء - 00:38:55ضَ
يعني له ان يتم الصلاة في السفر وله ان يقصرها لكن ايهما افضل بلا شك الافضل هو القصر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الصلاة في جميع اسفره حاجا ومعتمرا وغازيا وكذلك كان الصحابة. لكن سيأتي بان عثمان - 00:39:12ضَ
رضي الله تعالى عنه اتم الصلاة في منى وسيات كلام عبدالله بن مسعود الذي تورده ايضا المؤلف في الحديث الصحيح والعلماء باختصار انقسموا الى قسمين ففريق من العلماء يرى ان القصر واجب وهو مكلف - 00:39:30ضَ
وفي وفي مقدمتهم ابو حنيفة وكذلك ايضا كسر ذلك عن الامام الثوري. وما نسب الى عبد الله ابن مسعود فعله يخالف ذلك لانه اتم الصلاة مع عثمان واتمها وحده كما سيأتي ولما سئل عن ذلك قيل له - 00:39:51ضَ
على عثمان فكيف تصليها اربعا؟ فقال الخلاف شر انظر الى ما كان يفعله الخلاف شر. وفي رواية اخرى قال اني اكره الخلاف وهذا في صحيح البخاري ومسلم اذا سيأتي الكلام عن هذه النقطة عندما يذكر المؤلف ذلك رحمه الله تعالى - 00:40:13ضَ
قال وللمسافر ان يقصر وله ان يتم. في قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. لان الله على نفى الجناح. اذا معنى هذا ان القصر ليس بواجب. لانه لو كان واجبا لامر الله به تعالى امرا محتما - 00:40:36ضَ
ولكن قال ليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة قال فمفهومه ان القصر رخصة يجوز تركها. ولان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر ومنهم المتم ومنهم القاصر ولا يعيب بعضهم بعضا. يعني لا يعيب بعضهم على بعض - 00:40:55ضَ
يعني ما هيئة المفطر فيعيب على الصائم ولا العكس ولا كذلك ايضا من يتم الصلاة على من يحضرها ولا من يقصرها على من يتمها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على ذلك الرجل - 00:41:17ضَ
الذي رأى انه ظلل عليه من شدة الحر. يعني مسه حر شديد صائم في السفر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ان تشق على نفسك لا الله تعالى جعل السفر رخصة من الرخص - 00:41:32ضَ
واباح لك ان تفطر وجعل الافضل لك ان تفطر فلماذا تشق على نفسك اذا الرسول انكر على ذلك الرجل الذي لحقته مشقة. اما من لا تلحقه مشقة فلا وسيأتي اثر ايضا عائشة رضي الله - 00:41:50ضَ
قال فمفهومه ان القصر رخصة يجوز تركها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله ان الذين يقولون بوجوب القصر فحجتهم ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ايضا - 00:42:05ضَ
صلاة السفر يقولون لا يتجاوز بها ركعتين وهم الحنفية وايضا يقولون ذلك مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ولهم عدة ادلة يتمسكون بها اما جمهور العلماء فلهم ادلة كثيرة سيذكر المؤلف وما مر بنا من ادلة - 00:42:28ضَ
قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في عمرة رمضان وافطر وصمت انظروا فافطر وصمتي يعني افطر رسول الله وقامت هي وقصر واتممت. وقصر واتممت. نعم. فقلت يا رسول الله بابي انت وامي - 00:42:47ضَ
افطرت وصمت وقصرت واتممت فقال احسنت رواه ابو داوود هذا اختلف فيه ولكن رواه النسائي وغيره هذا الحديث اختلف فيه كثيرا وله عدة طرق وتتبعها العلماء ولكن في النهاية في الحقيقة هو حديث صحيح - 00:43:09ضَ
اذا حديث عائشة هذا هو حديث صحيح والمعلقان ذكرا شيئا من ذلك وقد تكلم عنه العلماء وصححوا ذلك الحديث نعم قال رحمه الله ولانه تخفيف ابيح للسفر وجاز تركه كالمسح ثلاثا. واذكركم ايضا بقصة - 00:43:28ضَ
مع يعلى ابن امية مع عمر رضي الله تعالى عنه. فان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا ان تحصوا قال يعلم اليس قد امن الناس؟ يعني زال الخوف اصل صلاة ما اثر القصر انما هو لاجل الخوف. والخوف قد زال - 00:43:50ضَ
اذا لماذا لا نرجع الى الاصل؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال وهذا قتل تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني رخصة والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه - 00:44:09ضَ
في الحديث الصحيح جاء في الحديث الصحيح ذلك. اذا الاخذ بالرخص ايها الاخوة. قد يأخذ الانسان بالرخصة وهذه الرخصة فيها تيسير وفيها تخفيف عن ولكنه عندما يأخذ بها لان الله سبحانه وتعالى رخص له بذلك - 00:44:31ضَ
ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف بذلك فهو يريد ان يأخذ بذلك ماذا ابتداء او عملا لما امر الله تعالى به او بما اباحه وبما قاله او فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون الرخصة خيرا - 00:44:50ضَ
لان الطاعة اليسيرة ماذا؟ لان ايها الاخوة العمل القليل وان دام خير من الكثير الذي ينقطع يعني يكون لك عمل قليل تداوم عليه من السنن خير من عمل كثير ولكنك تنقطع عنه في النهاية. فخير العمل - 00:45:08ضَ
وان قل اذا هذه رخصة. فاذا اخذت بهذه الرخصة واعتقدت انها انما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. وانك عندما عملت بها قلت امتثالا لما امرك الله سبحانه وتعالى به. ولما اباحه لك ولما اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجازه. فانت بذلك تكون - 00:45:28ضَ
قد اديت ما وجب عليك وازددت ثوابا لانك عملت بهذه الرخصة طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والقصر افضل لا شك بان القصر افضل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم في كل اسفار حاجا غازيا معتمرا - 00:45:50ضَ
كلها كان يكثر الصلاة ولا شك بان ما يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الافضل في القصر. واختاره الصحابة او جلة الصحابة اذا يكون القصر هو الافضل ولذلك قال ابن عمر - 00:46:14ضَ
صلاة الظهر ركعتان من خالف السنة فقط. اذا تشدد في ذلك الامر. وهذه من حجة الحنفية لان صلاة السفر واجبة قال والقصر افضل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه داوموا عليه - 00:46:29ضَ
وعابوا من تركه. وذكرت لكم قصتهم انهم يسافرون منهم المفطر ومنهم الصائم ومنهم كذلك ايضا من يقصر الصلاة ومنهم ولا يعيب احدا على احد. هذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كانوا دائما يسيرون مع اليسر - 00:46:49ضَ
ولو وجد ايمانا من ائمة اخذ بالمفضول وترك الافضل لا ينكرون عليه لانهم يرون ان متابعة الامام واجبة كما في قصة عثمان في منى وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما - 00:47:06ضَ
قال عبدالرحمن ابن يزيد رحمه الله صلى عثمان رضي الله عنه اربعا صلى عثمان اربعا بمنى جاء التنصيف عليها في الصحيحين والمراد بمنى بعد ان رجع من المناسك يعني بعد ان مر بعدد من المناسك يعني ببنا في المرة الثانية - 00:47:22ضَ
اي اقامته بها الايام الثلاثة التي يرمي فيها الجماعات فقال عبد الله رضي الله عنه فقال عبد الله عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعتين - 00:47:42ضَ
ومع ابي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت ثم تفرقت بكم ولوددت ان حظي من اربع ركعتان متقبلتان هذا الحديث ايها الاخوة يحتاج الى وقف وحديث عبد الله ابن مسعود في اوله استرجع - 00:47:58ضَ
ومعنى استرجع انه قال ان لله وانا اليه راجعون. لانه يرى القصر وعثمان هذه واحدة الامر الاخر انه قال ولا وجدت ان نصيبي منها ركعتان يعني من الركعات من الاربع ركعتان - 00:48:20ضَ
بمعنى ان يتقبله الله تعالى هذا دليل على انه يرى الاتمام. وانه لا يرى القصر واجبا بدليل انه صلى خلف عثمان ولم ينكر على عثمان لم ينكر عليه ولكنه اقتدى واتبعه - 00:48:39ضَ
ولما سئل عن ذلك لما صلى اربعا قيل له انك على عثمان ومع ذلك صليت اربعا فقال الخلاف شر وفي رواية اخرى في الصحيحين في صحيح البخاري وربما في مسلم - 00:48:55ضَ
وفي الرواية الاخرى قال اكره الخلاف اذا رأيتم المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتدون بائمته حتى وان كان الصحابي يعتقد خلاف ذلك قال رحمه الله متفق عليه - 00:49:12ضَ
قال واتى ابن عباس رضي الله عنه واتى واتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال اني كنت مع صاحب لي في وكنت اتم وصاحبي يقصر. فقال بل انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتيم. لماذا؟ لان الذي اخذ بالقصر هو الاول - 00:49:32ضَ
يعني هذا هو معنى كلامه قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا نوى ايضا استدلوا ايضا باثر عبدالله ابن عمر كان ايضا يصلي وراء عثمان اربعا واذا صلى وحده صلاها ركعتين. اذا الصحابة - 00:49:55ضَ
الله تعالى عنهم كانوا يكرهون الخلاف ويفرون منه ويدعون الى جمع الكلمة. نعم قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتمها وان ما دونها هذه نقف عند اكثر من احدى وعشرين صلاة هذه تتعلق - 00:50:15ضَ
بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حديث انس الذي اشرت اليه قبل قليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عشرا يعني بمكة وما حولها دخلها صبيحة اليوم الرابع وخرج منها ماذا قبل ظهر اليوم الثاني؟ فنحن - 00:50:41ضَ
عندما ندقق في المسألة نجد انه صلى عشرين صلاة. الصلاة الحادية والعشرين مختلف فيها لان العلماء اختلفوا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في اليوم الرابع في الطريق - 00:50:59ضَ
او انه صلاها قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلده اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان نوى دونها قصرا وعنه رحمه الله هذه مسألة ترجع الى الخلاف في المدة التي يعتبر الانسان فيها مقيما - 00:51:17ضَ
من العلماء من قال ما دام انه في بلد فله ان يقصر ما شاء الله. ما دام انه ينوي السفر ومنهم من اثر على ثلاثة قال وعنه رحمه الله ان والاقامة اربعة ايام اتم - 00:51:40ضَ
لان الثلاث حد القلة بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا رواه ابو داوود رحمه الله ما معنى هذا الحديث؟ يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا - 00:51:57ضَ
وما علاقته بصلاة المسافر اما علاقته بصلاة المساور فهي استنتاجا مفهوما لا منصوصا ما دام اذن ورخص للمهاجرين ان يمكوا بعد قضاء النسك ثلاثة ايام يعني من حج او عمرة هذا هو المراد بعد قضاء النسك من حج وعمرة - 00:52:18ضَ
يمكث ثلاثة ايام دليل على ان القصر لمن نوى الاقامة ثلاثة ايام. وما زاد فانه يتم لكن نرجع الى معنى هذا الحديث ما معنى رخص للمهاجر ان يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا بمكة ثلاثة - 00:52:39ضَ
المراد ايها الاخوة في هذه المسألة هو بالنسبة للمهاجرين الذين هاجروا من مكة عندما كانت بلاد شرك قبل الفتح فانه رخص لهم بعد ذلك ان يبقوا بمكة ثلاثة ايام. لا يزيدون على ذلك - 00:52:59ضَ
اما غيرهم فله ان يمكث ما شاء الله. يعني غير المهاجرين الذين هاجروا من مكة كانت بلاد كفر قبل فتحها ودخولها في الاسلام لا يمكثون اكثر من ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يختلف العلماء لمسألة خارجة ولكن ينبغي ان نفهمها - 00:53:17ضَ
لكن العلماء بعد ذلك اختلفوا هل للمهاجرين ايضا بعد الفتح من يمكثوا بمكة يعني يقيموا او لا اختلف العلماء فمن العلماء من قال ليس له من يقيم خاصة المهاجرين الذين هاجروا عنها ايام الشرك - 00:53:38ضَ
ومن العلماء من قال ان ذلك زال بفتح مكة فلهم ان يقيموا فيها كغيرهم اما غير المهاجرين فلهم ان يقيموا بمكة وبغيرها ما شاء الله. هذا معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر - 00:53:56ضَ
بعد قضاء نسكهم ان يبقوا او ان يقضوا بمكة ثلاثا. هذا معنى الحديث. اذا الذين هاجروا من مكة ايام ان كانت بلد شرك ليس له من يبقوا فيها بعد ذلك - 00:54:13ضَ
كثير من العلماء قالوا وحتى بعد الفتح ومن العلماء من قال لا بعد الفتح لهم ان ينكضوا. اما غيرهم فلهم ذلك قال رحمه الله فاذا اقام اربعا فقد زاد على حد القلة فيتم - 00:54:31ضَ
الامام احمد في قول احدى وعشرين صلاة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ اليوم الرابع صلاة الفجر لانه يكون الرابع والخامس والسادس والسابع فهذه اربعة بخمسة بعشرين صلاة يضاف اليها - 00:54:47ضَ
صلاة الفجر من اليوم الثامن وان كل بان صلاة الفجر من اليوم الرابع صلاها في الطريق فتصبح عشرين صلاة وهذا هو القول الاخر للامام احمد اربعة ايام وبالقول الثاني يلتقي مع الامامين مالك والشافعي - 00:55:05ضَ
قال رحمه الله والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقام بمكة فصلى بها احدى وعشرين صلاة يقصر فيها. بعض العلماء يقول الصلاة الحادية والعشرين هي صلاة الظهر من اليوم الثامن وهذا غير صحيح - 00:55:24ضَ
انه من المعلوم بان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم التروية اليوم الثامن لمنن وصلى بها صلاة الظهر اذا تبقى اما عشرون الصلاة على التأكيد او احدى وعشرون على انه صلى صلاة الفجر من اليوم الرابع بمكة وليست في الطريق - 00:55:43ضَ
قال والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقام بما كتب صلى بها احدى وعشرين صلاة يقسو فيها. لكن ليست هذه متفق عليه ولذلك في نظري ان الرأي الثاني هو الاقوى وهو رأي جمهور العلماء - 00:56:04ضَ
ذلك انه قدم لصبح رابعة فاقام الى يوم التراويح قدم لصبح الرابعة هل قدم لصبح رابعة قبل الفجر فصلى الفجر او لصبح رابعة بان صلى صلاة الفجر في ماذا خارج مكة - 00:56:20ضَ
قال فاقام الى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج قال فمن اقام مثل اقامته قصر. ومن زاد اتم. ومن العلماء من قال يقصر ما شاء الله وفي حديث عبدالله ابن عباس الاتي انه اقام تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وهذا متى عام الفتح - 00:56:38ضَ
وهنا حديث انس قام بمكة عشرا يعني ليس بمكة ولكن بمكة وما حولها قال ومن زاد اتم قال فمن اقام مثل اقامته قصر ومن زاد اتم ذكره الامام احمد رحمه الله - 00:57:02ضَ
الله قال انس رضي الله عنه اقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. هذا متى في حجة الوداع حجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا - 00:57:20ضَ
لانه بعد عودته عليه الصلاة والسلام لم يمكث في المدينة الا وقتا قليلا ثم لحق بالرفيق الاعلى قال واما حديث ابن عباس وغيره فهو لكن هل اقام العشر بمكة هو اقام بمكة اربعا ولكن اقام ايضا منها بعرفة كما هو معلوم واكثرها بمنى يوم قبل اليوم - 00:57:35ضَ
ثم ايضا اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل قال انس رضي الله عنه اقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرناه. يعني عشرة ايام بلياليهن هذا هو مراد - 00:58:02ضَ
لانه حسب خروجه الى منى وعرفة وما بعده من العشرة. والا لم لو لم تحسب لما كان عشرا وانما هي اربع دخل اليوم الرابع وخرج الى منى في اليوم الثامن ومنها الى عرفة ثم عاد الى المزدلفة فمنى مرة اخرى - 00:58:21ضَ
قال وفي هذا الحديث دليل على ان من قصد من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا. يعني المؤلف وغيره من العلماء استنبطوا من هذا الحديث حكما يعني لا يختص هذا فقط بهذه المسألة لكن يلحق بها من قصد بلدا - 00:58:42ضَ
وتنقل ايضا في نواحيها قال ان من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه كون النبي صلى الله عليه واله وسلم غفر بمكة وهي مقصده قال وفي دليل على ان من قصد رساقا - 00:59:02ضَ
ننتقل ما هو الرزاق او الرزاق المراد به ما يشبه القرية وهذه كلمة معرب يعني اصلها ليست عربية اذا من اخذ قرية من القرى او مكانا من الامكنة او منتجعا من منها وغير ذلك فانه يفعل ذلك - 00:59:23ضَ
وفيه دليل على ان من قصد رساقا يتنقل فيه لا ينوي اقامة في موضع واحد فله القصد لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:59:41ضَ