شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 43

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وفعله وقت الاداء ثانيا. اعادة لخلل اخواني هذا ما يتعلق بقسم الثلاثية الاداء والقضاء والاعادة. عرفنا ان هذه من لواحق - 00:00:23ضَ

اول شيء تقول من احكام خطاب الوضع او من اللواحق او كاللواحق الجزئية له على من مر تفصيله قال رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق بي بالاداء وكذلك ما يقابله وهو قضاء - 00:00:45ضَ

ذكر ما يتعلق بي بالاعادة اعادة مصدر اعاد يعيد عادة الاصل عادة اليه رجع عادة عاد اليه اي رجعة وبابه قال عاد يعود يعود قال يقول يعني من باب فعل - 00:01:05ضَ

يفعل قال في المصباح المنير اعدت الشيء رددته ثانيا ها اعدت الشيء رددته ثانيا يعني ارجعته مرة ثانية اي فعلته مرة ثانية قال ومنه اعادة الصلاة ومنه اي من هذا النوع اعادة الصلاة وهو فعلها مرة - 00:01:33ضَ

ثانية فعلوها مرة ثانية عن الصلاة المكررة تسمى اعادة. فعل الصلاة مرة ثانية يسمى يسمى اعادة. وهل الاعادة نعم اذا حصل فيها خلل او ثم ما يكون عذرا حينئذ كذلك الاعادة عهد. فليس المراد انه محصور او مقصور على فعل الشيء مرة ثانية - 00:01:59ضَ

ولا يكون ثالثا ولا رابعا. اما المراد التكرار المراد به التكرار. اذا عاد اليه رجع وبابه قال اعدت شيء رددته ثانيا ومنه اعادة الصلاة قال وفعله فعله عبربي الفعل ولم يعبر بي ما فعل - 00:02:23ضَ

ان عندنا اداة ومؤدى وقضى ومقضي واعادة ومعاد اذا المفعول هو المؤدى والمقضي والمعاد والفعل هو الاداء والقضاء والاعادة اذا اذا عبر بالفعل فاراد بهن معنى المصدر واذا عبر بما فعل - 00:02:47ضَ

اراد به المفعول وكلاهما متلازمان عرف الاداء عرف المؤدى والعكس بالعكس فقال فعله ولم يقل ما فعل كما عبر ابن الحاجب لما سبقه بيانه والمعاد والمفعول. كما ان المؤدى هو المفعول والمقضي هو المفعول كذلك المعاد هو هو المفعول يعني الشيء - 00:03:16ضَ

الذي فعل الصلاة نفسها اذا فعلت مرة ثانية فهذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى معادا بمعنى ماذا؟ انها فعلت مرة اخرى فالشيء المفعول هو الشيء المعاد واما فعلك انت كونك كررت الصلاة مرة ثانية فعلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اعادة - 00:03:40ضَ

اعدت الصلاة والصلاة معادته اعدت صلاته فالصلاة معاده كمن مرة بيانه قوله وفعله ومن هنا يعود الى الى الشيء المعاد الى الشيء المعاد للشيء المعاذ عدنا الظمير عليه هل يلزم من ذلك الدور اذا اعادنا الظمير الى الشيء المعاد - 00:04:04ضَ

كما قيل ما هو العلم معرفة المعلوم معرفة المعلوم معرفة المعلوم حينئذ يقول العلم هو معرفة المعلوم ما هو المعلوم هو ما تعلق به العلم وما هو العلم ومعرفة المعلوم اذا حصل ماذا؟ حصل دوره هذا ممتنع هذا ممتنع فلابد من تأويله - 00:04:32ضَ

بان نقول التعريف صحيح لكن نأوله على ماذا معرفة المعلوم اي ما من شأنه ان يعلم اذا لم يتعلق به العلم لم يتعلق به العلم. كذلك هنا وفعله اي الشيء المعاد - 00:04:56ضَ

اي الذات المجردة عن وصف الاعادة الذات المجردة عن عن وصف الاعادة ومرجع الضمير هنا المعاد المفهوم من الاعادة. اذا لماذا قلنا وفعله؟ اراد به الشيء المعاد لكونه يتحدث ويتكلم ويعرف لنا الاعادة. اذا من السياق حينئذ نعرف مرجع الظمير لانه - 00:05:13ضَ

ذكر الظمير فلا بد ان يكون الظمير اصلا عائدا الى شيء متقدم. هذه القاعدة. واستثني بعظ المواظع يعود الى الى متأخره ليس هذا واحدا منها ليس هذا واحدا منها. عن اذ لا بد من التأويل. لا بد من من التأويل. ما دام انه تكلم بهذا واتى به. وحينئذ فعله لابد ان يكون عائد - 00:05:38ضَ

الى الى شيء سابق ما هو لم يتقدم شيء. وانما نقدر ماذا فعل الشيء المعاد مأخوذا من من الصيام. كقوله تعالى اعدلوا هو اقرب بالتقوى اعدلوا هو ما تقدم شيء - 00:06:00ضَ

هو اسم يعاد اليه الظمير لان الظمير لا يعود الى الاسماء. اذا اعدلوا هذا لا يعود اليه الظمير. حينئذ لابد من التأويل لابد من من التأويل. نقول هنا اراد ماذا - 00:06:17ضَ

اراد ماذا المصدر من الذي اخبرك ان الله تعالى اراد المصدر لانه على وفق سننه كذلك هو ظمير يعود الى المصدر اين هو؟ لم يلفظ به لم لم يلفظ به لكن لكون القرآن - 00:06:29ضَ

نزل بلسان عربي مبين حينئذ نفسره نحمله على ما اشتهر من من لسان عرفة. ومعلوم ان العرب لا تعيد الضمائر الا الى وهنا قد اعيد الضمير الى الى جملة فعلية اعدلوا اذا لابد من التأويل - 00:06:46ضَ

لابد من التأويل لانه لا يمكن ان يأتي القرآن على وجه ضعيف عربي هذا بعيد يمكن ان يأتي على لغة نصيحة اما على لغة ضعيفة هذا لا يمكن ان يتأتى القرآن ويتنزل به ان وجد مظاهر ذلك حينئذ لابد من التأويل - 00:07:02ضَ

ومن ذلك لغة اكلوني ها البراغيث واسر الذين ظلموا النجوى هكذا. على ما مر؟ اذا نعيد هنا نقول فعله اي الشيء المعادي اي فعل الشيء معاذ اخذنا مرجع الظمير هنا من السياق لان المقام يقتضيه ذلك. وفعله وفعله وقت الاداء - 00:07:20ضَ

اي في وقتي كما عرف صاحب الاصل بجمع الجوامع قال الاعادة فعله في وقت الاداء فعله في وقت الاداء حذف فيه وقت اذا منصوب على على الظرفية فيه اذا وقته الاداء وقتي الاداء فيه اذا وقت الاداء صار معنى ظرف هذا - 00:07:45ضَ

ظرفا لي للاعادة هل هذا قيد ام لا؟ ظاهره انه قيد بمعنى ان المصنف لا يرى الاعادة الا اذا كانت فيه في وقت الاداء في وقت الاداء فاذا ووجد خلل في الصلاة يعني صلاة مختلة لفقد ركن افوات شرط - 00:08:08ضَ

فاعادها لا يسميها اعادة. وانما يسميها قضاء. يسميها قضاء. اذا هذا القيد احترازا به احترازا قوله وقت الاداء اي في وقت الاداء كما هي عبارة الاصل. حينئذ اخرج ماذا؟ اخرج القضاء. اخرج القضاء. لان - 00:08:33ضَ

القضاء فعل الشيء خارج وقته فعل الشيء خارج وقته. يعني خارج وقت ادائه. حينئذ اذا كانت الاعادة مقيدة بفعل الشيء المعاد في وقت الاداء. اذا احترز عن عن القضاء. اذا لا يوصف اعادة - 00:08:55ضَ

القضاء اعادة القضاء اعادة هنا بالمعنى اللغوي. اعادة القضاء لا يوصف اعادة في الاصطلاح فان حصل على مذهب المصنف فان حصل سمي قضاء لماذا؟ لكونه حصر اصطلاح الاعادة في وقت الاداء. فما كان خارج وقت الاداء حينئذ لا يسمى لا يسمى اعادته وانما يسميه قضاء. ولذلك قال واقتل اداء - 00:09:18ضَ

كما عبر صاحب الاصل في وقت الاداء يخرج القضاء زاد الناظم هنا قال ثانيا عبارة الاصل ليس فيها ثانيا فعله في وقت الاداء فعله في وقت الاداء ها لخلل قيل لخلل وقيل لعذر هل يفهم منه انه فعل مرة ثانية - 00:09:47ضَ

الفا منهم فعله وقت الاداء فعلوا وقت الاداء لخلل فعله وقت الاداء لعذر. هل يفهم من الخلل انه مرة ثانية ان فهم فلا اشكال ولا اعتراض. وان لم يفهم حينئذ يريد يريد الاعتراض. سلامة من هذا الاحتمال نص الناظم على ماذا؟ على الثانية. يعني فعلا - 00:10:13ضَ

ثانيا احترازا من الاداء فانه فعل اولي. والاعادة فعل ثانوي. ويشتركان في كون كل منهما في في وقتي الاداء واضح؟ اذا ثم قدر مشترك بين الاعادة والاداء ان كلا منهما محدود الطرفين ابتداء وانتهاء يعني لا يقع الا - 00:10:41ضَ

في في وقت الاداء وعرفنا ثم فرقا بين الاداء وبين وقت الاداء. والمراد هنا وقت الاداء اذا قوله زاد الناظمون على الاصل ثانيا اي فعلا ثانيا. يعني فعل الشيء ثانيا هذي اخذها من المحل في - 00:11:08ضَ

لحل العبارة قال فعل الشيء المعاد ثانيا لابد ان ان نقيده بماذا؟ بان يكون ثانيا لان لا يرد علينا ماذا الاداء لان الاداء فعل شيء في وقته والاعادة فعل الشيء في وقته وان قيل لخلل او لعذر - 00:11:26ضَ

هذا او ذاك. حينئذ هذا بيان لسببه الاعادة. لماذا اعاد لخلله؟ لماذا اعاد لعذره؟ اذا بيان لسبب الاعادة. اما حقيقة الاعادة فهي فعل الشيء المعاد في وقته. يعني وقت الاداء. اذا لا بد من ماذا - 00:11:44ضَ

لابد من احتراز عن عن الاداء. فنقول فعلا ثانيا ليخرج الاداء اذا زاد الناظم على الاصل فعلا ثانيا. ثانيا هذا صفة لموصوف محذوف فعلا فعله وقت الاداء ثانيا. ثانيا هذا صفة لموصوف محذوف تقديره ماذا؟ وفعله وقت الاداء فعلا - 00:12:01ضَ

امنيا فعلا ثانيا لانه وصف الاعادة بالفعل. فعلا ثانيا اي فعل الشيء ثانيا ليخرج الاداء لان هذا يرد على صاحب الاصل. الا اذا قيل لان الفهوم تختلفون فيه بنقض التعريف. قد يقول قائل انا افهم من الخلل انه ماذا - 00:12:24ضَ

ان الخلل لا يكون الا لشيء قد فعله صحيح قد يفهم هذا لكنه بالفهم ليس بالنص. والاصل فيه تعريف ان تكون بالمنطوق. حينئذ لخلل اذا فعل الشيء في وقت في الاداء لخلل لخلل معناه ماذا؟ قد فعله مرة اولى وحصل فيه خلل ثم فعله. هذا من؟ اذا - 00:12:44ضَ

كذلك فلا اعتراظ على صاحب الاصل لكن الاولى التنصيص ثانيا اي فعل ثانيا ليخرج الاداب وهو مفهوم من قوله فعله اي فعل المعادي هكذا قال بعضه. اعادة هذا خبر المبتدأ فعله وان شئت قل - 00:13:08ضَ

العكس يصح او لا يصح يصح ها ها القضاء قال وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء القضاء صح ان يكون ماذا القظى؟ صح ان يكون مبتدأ. وما قبله خبر له. لكن اعادة ما قال الاعادة. قال اعادة - 00:13:25ضَ

يصح او لا يصح عادة نكرة وفعله هذا هذا معرفة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. اذا اعادة هذا نكرة لكن يقال سوغ الابتداء به تقدم خبر عليه وللاصل عادة هذا ليس كقول الغضب يعني نكرة. حينئذ لك توجيه ويجوز ان يكون اعادة هو المبتدأ بل هو الاولى - 00:13:58ضَ

ان المحدود الاصل ان يكون مبتلى الانسان حيوان ناطق يجوز الوجهان لكن الاولى ان يكون الانسان هو هو المبتدأ هو المحكوم عليه هو المحدث هو المخبر عنه والخبر يكون ما بعده الذي هو الحد. هذا الاولى فيه تعريف او في اعراب. في اعراب الحدود. الحد مع مع المحدود. فالحد خبر - 00:14:28ضَ

والمحدود المعرف هذا يكون ماذا؟ يكون مبتدأ. اعادة هذا معرف فعله وقت الاداء ثانيا هذا معرف لذلك يعني مخبر به اعادة هذا مبتدأ. يريد اشكال. عاد هذا نكرة. نقول جوز الابتداء به تقدم - 00:14:49ضَ

الخبر عليه. ولك وجه اخر ان تقول اعادة هذا عنوانه التبويب والخاتمة الى اخره. فصارت اعلاما. صارت قيل اداء. فاذا صار علما. واذا قيل قضاء صار صار علما هذا وجه ووجه صحيح لكن قل من؟ من يذكرهم؟ اذا اعادة هذا - 00:15:13ضَ

المبتدأ خبرهما ما قبلهما. اعادة قال لخلل او خالية او للتنويع وفي الاصل قال فعله في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر قيل لخلل وقيل لعذر. قال العطار قوله قيل لخلل هذا من تتمة التعريف - 00:15:36ضَ

على طريقته بماذا؟ حكاية الخلاف في التعريف لكن المراد به ماذا؟ المراد به حكاية تعريفين وليس المراد حكاية خلاف في بطن تعريف وانما اراد به ماذا؟ حكاية تعريفين لكن على جهة - 00:16:03ضَ

الاختصار فبدلا من ان يقول فعله في وقت الاداء لخلل وقيل فعله في وقت الاداء عذر قال فعله في وقت الاداء قيل لخلل في تعريف وقيل في تعريف اخر لعذر. اذا هما ماذا - 00:16:22ضَ

تعرفان وليس هو حكاية خلاف في تعريف واحدة لان هذا غير مألوف كما مر معنا غير مألوف يعني غير مستساغ عند ارباب الفنون مطلقة بجميع الفنون ان يذكر ماذا؟ ان يذكر الخلاف في ضمن التعريف. ولذلك او التي للشك - 00:16:42ضَ

هذي ممتنعة دخولها في الحد ممتنعة لانها لا لا تفيد التعيين والاصل في التعريف ان يكون معينا للماهية وللحقيقة فاذا دخلت اولت الى افسدت التعريف. واذا كان كذلك فمن باب اولى حكاية الخلافة ان يكون ثمة قولان. حين اذا لم تحصل لم يحصل - 00:17:02ضَ

ميزة الماهية والتعريف انما هو لماذا؟ لتمييز الماهية عن غيرها. واذا حكى خلافا اذا ما تميزت. اذا قال العطار هنا قوله قيل لخلل الى اخره من تتمة التعريف كما صرح به في منع الموانع هو نفسه من السبكي - 00:17:23ضَ

وهو على طريقته التي انفرد بها من حكاية الاقوال ضمن التعريف. حكاية الاقوال ضمن التعريف لا يقال الترديد مناف للتعريف. قيل وقيل لا يقال الترديد مناف للتعريف لان نقول انه ليس من الترديد المنافي له. بل هو اشارة الى اختلاف في التعريف وانهما تعريفان - 00:17:41ضَ

اذا انتقد واه واجاب وانهما تعرفان. قال بكل منهما قائل وكأنه قال يعني المصنف كانه قال في قوة قوله عادة قيل فعله في وقت الاداء لخلل وقيل فعله في وقت الاداء لعذر. اذا هما تعريفان وليس تعريفا واحدا - 00:18:10ضَ

للخلافة. هنا السيوطي رحمه الله تعالى جمع بينهما في حد بمعنى انه ارتأى ان حقيقة الاعادة ان يجمع بين الوصفين كانه قول ثالث فعل الشيء فعل فعله في وقت الاداء لخلل ولعذر معا - 00:18:30ضَ

لخلل ولعذر وعذر ذكره بعض الاصوليين قال اعادة لخلل او خاليا. اي سواء كانت الاعادة. او سواء كان فعله شيء في وقت الاداء فعلا ثانيا لخلل واللام هنا اللام هنا - 00:18:50ضَ

تعليلية اذا علة الاعادة الخلل اذا الخلل ليس داخلا في مفهوم الاعادة وانما يقال ما سبب الاعادة؟ الخلل فهو سبب حامل للاعادة لذلك الخلل ليس داخلا في مفهوم الاعادة اذ لو كان لازما لها اذ لو كان لازما للاعادة لما صحت صلاة معادا - 00:19:17ضَ

فهمتوا اذ لو كان الخلل لازما لمفهوم الاعادة لما صحت صلاة معادى اذ الخلل لازم لها وانما الخلل هذا سبب حامل الاعادة. اذا فعل الشيء في وقته فعل الثانية. لماذا - 00:19:45ضَ

لسبب خلل. اذا تقدم السبب والفعل مرة ثانية هذا مسبب. والسبب ليس داخلا في حقيقة المسبب لو قيل بان الاعادة دخل في حقيقتها الخلل اذا لا توجد اعادة الا ومعها خلل. اذا لا تصح الصلاة معادى البتة وليس هذا مراد - 00:20:06ضَ

ليس هذا مراد قطعا سواء كان لخلل يعني الفعل مرة ثانية لخلل خلل اضطراب الشيء وعدم انتظامه اضطراب الشيب وعدم انتظامه. والمراد هنا الخلل في الفعل بمعنى ان تقع الصلاة مختلة - 00:20:25ضَ

اما لفوات شرط او لفقد ركن او لشرط او فقد ركن بمعنى انها باطلة. لا تصح فاسدة. حينئذ اذا فات الركن في العبادة يقول وقع خلل فيها واذا فقد الشرط في العبادة نقول وقع خلل فيها. فيقول هذه الصلاة مختلة. ما حكمها؟ يجب اعادتها - 00:20:47ضَ

يجب اذا فعل الشيء مرة ثانية لسبب خلل وقع في الفعل المعاد السابق ما السبب الخلل وهو ماذا؟ فساد العبادة السابقة. فساد العبادة هذا المراد بالخلل. وهذا هو المشهور عند كثير من من - 00:21:12ضَ

ان الاعادة لا تكون الا في الواجب. اذا قيل لخلل معناه لا يعاد الا ماذا؟ الا اذا كانت العبادة السابقة فاسدة باطنة. واما الاعادة لتحصيل فضيلة فهذا ينفيه القول الاول كما سيأتي. اذا لخلل في فعله من فوات - 00:21:32ضَ

شرط او ركن كالصلاة مع النجاسة مثلا. او بدون الفاتحة سهوا صلى وسهى عن الفاتحة ما حكم صلاته باطلة ركن ولو كان سهوا ها ولو كان سهوا ولو كان سهو. السهو لا يدخل - 00:21:52ضَ

في الاركان عندما يدخل في ماذا بالواجبات لان ترك الركن هذا لا يجبر به بسجود السهو. انما الذي يجبر بسجود السهو ماذا؟ الواجبات. حينئذ نحكم على هذه الصلاة بانها مختلة لانها مختلة - 00:22:18ضَ

لخلل اي هي فعل ذلك لعذر من خلل واقع في الاولى. الصلاة الاولى مثلا من فوات ركن او شرط وبه جزما في المنهاج ورجحه في المختصر. يعني ان الاعادة لا تكون الا اذا كانت العبادة السابقة مختلة - 00:22:36ضَ

باطل فاسدا وقال السبكي ان كلام الاصوليين يقتضيه. يعني تخصيص هذا الاصطلاح الخلل وان الثاني الذي هو لعذر اقرب الى اطلاقات الفقهاء واللغة تساعده. فليكن المعتمد وليكون المعتمد لان قوله لعذر او خاليا يعني من - 00:22:57ضَ

ها خاليا من عذر الذي هو فوات الشرط او ترك الركن بمعنى ان العبادة الاولى لم تقع مختلة وانما وجد ما يقتضي اعادتها لطلب فضيلته كصلاة من ادى الصلاة منفردا. ثم وجد جماعة - 00:23:25ضَ

فاعاد الصلاة هذه معاداة. هل لكون الصلاة السابقة مختلة لا وانما لماذا؟ لطلب فضيلته لطلب هذا عذر ام لا طلب الفضيلة؟ عذر ام لا؟ عذر يعني سبب في الاقدام على - 00:23:50ضَ

على الاعادة. هذه الثانية التي هي اعادة ما لم تكن العبادة الاولى المختلة في تسميتها صلاة وعاد خلاف بين الاصوليين. منهم من لا يرى انها انها معادى. ولا يرى انه ان له الاعادة وانما على نمط الفقهاء - 00:24:06ضَ

يسير ذلك بمعنى ان هذه معاده على اصطلاح الفقهاء وليست على الصلاح الاصوليين. وان كان المعنى اللغوي الذي هو اعادة الشيء مرة ثانية. هذا يقتضي اصطلاح الفقهاء واضح هذا؟ اذا عندنا اصطلاحان - 00:24:26ضَ

الاعادة هل تقيد بالخلل بان تقع العبادة الاولى مختلة؟ ثم بعد ذلك تعاد. هذا اصطلاح اكثر اصوليين او المرجح عند كثير منهم. حينئذ اذا ادى الصلاة صحيحة ولم يرتكب فيها ما يبطلها او يفسدها. حينئذ لا - 00:24:47ضَ

فان عادة لا تسمى اعادة ثانيا مذهب الفقهاء ما هو اعم من ذلك بان بان الاعادة تشمل المختلة وما طلب لها الفظيلة. حينئذ تسمى معادا. والعمل على صلاح الفقه ومعنى والمعنى اللغوي يقتضيه ولذلك قال فليكن المعتمد يعني الذي يرجح هو مذهب الفقهاء في هذا المقام. اذا - 00:25:07ضَ

قال السبكي ان كلام الاصوليين يقتضيه يعني تقييد الاعادة بالخلل وان الثاني الذي هو الخالي من الخلل الذي سماه صاحب الاصل وقيل لعذر وان الثاني اقرب الى اطلاقات الفقهاء واللغة تساعدهم. يعني وافق ماذا؟ وافق المعنى اللغوي. قال في المصباح - 00:25:34ضَ

الشيء رددته ثانيا هذا المعنى اللغوي. ومنه من هذا المعنى اعادة الصلاة. اعدت الشيء رددته مرة ثانية صادق على مطلق اعادة الصلاة. سواء كان لخلل سابق او لم يكن لخلل سابق. والعمل على هذا عند عند الفقهاء - 00:26:01ضَ

وان الثاني اقرب الى اطلاقات الفقهاء واللغة تساعده فليكن المعتمد. قول ناض او خاليا يعني من عذر او خاليا من عذر. يعني من سبب يقتضي ان تكون الصلاة الاولى ان تكون الصلاة الاولى. يقتضي ان تكون - 00:26:21ضَ

الصلاة الاولى فاسدة باطلة خاليا من عذر هذا العذر ماذا يقتضي؟ يقتضي ان تكون الصلاة الاولى مختلة. بان تقع الصلاة الاولى صحيحة عدن حينئذ يعيدها لمقتض. ان وجد مقتض وجد عذر. حينئذ نقول ماذا - 00:26:40ضَ

يسمى اعادة. اذا ايهما اعم الخلل ام العذر العذر اعم من من الخلاء. فمذهب الفقهاء اعم من مذهب الاصوليين. او خالية من عذر وفي الاصل وقيل لعذر لعذر من خلل - 00:27:01ضَ

في فعله اولى او حصول فضيلة لم تكن في فعله اولا. هذا الذي عاد القدر في تفسير العذر حصول فضيلة لم تكن في فعله اولا واشهر مثال ان يقال ادى الصلاة منفردا - 00:27:16ضَ

لسبب ما ثم وجد جماعته فاعاد الصلاة مرة اخرى عاد قطعا انه لم تكن مختلة الا على قول من يرى ان صلاة الجماعة مثلا في الفرظ انها شرط هل اذا وقعت ماذا؟ وقعت مختلة لكن على الصواب انها ليست بشرط - 00:27:35ضَ

حينئذ نقول الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة اذا اوقعها منفردا فصلاته صحيحة. واذا وجد جماعة فاعاد لطلب فضيلته. نقول هذا هذا عذر ترتب عليه فعل الشيء مرة ثانية. اذا او خاليا اي من عذر. وفي الاصل وقيل لعذر من خلل في فعله - 00:27:55ضَ

في او حصول فضيلة لم تكن في فعله اولا. وبهذا القدر يتميز العذر عن الخلل فالعذر اعم. العذر اعم من الخلل والمراد به يعني بالعذر ما تكون الثانية فيه اكمل من الاولى - 00:28:16ضَ

اكمل من الاولى مع صحة الاولى. وان كانت الاولى صحيحة. وكانت الاولى صحيحة. واما في الخلل الاولى ليست بصحيحة فرق بين النوعين وبني عليه الصلاة المكررة فعلى الاول ليست معادى لانتفاء الخلل وعلى الثاني بخلافه - 00:28:33ضَ

يعني الذي ينبني على هذا ماذا؟ الصلاة لا لا يعبرون من دقة الاصوليين لا يعبرون بالمعادة يعني الا اذا عبرنا بالمعاذ بالمعنى اللغوي لا اشكال فيه. صحيح. لكن المراد به معنى اصطلاحي لئلا يتوافقا. فيقال الصلاة المكررة - 00:28:55ضَ

ما حكمها على الاول لخلل ليست معادى. وعلى الثاني لعذر معادى واضح؟ الصلاة المكررة على الاول الذي اشترط الخلل لان الاولى ليست مختلة. ولا تصح الاعادة الا اذا كانت الصلاة الاولى مختلة يعني باطلة فاسدة - 00:29:15ضَ

حينئذ اذا اعادها لا لاختلال حينئذ تكون الصلاة مكررة الصلاة مكررة وليست معادية ولذلك قال وبني عليه على هذا التفريق بين الخلل والعذر الصلاة المقررة فعل الاول القول الاول قيل لخلل ليست معادة لانتفاع الخلل. وعلى الثاني الذي قوله وقيل - 00:29:36ضَ

بعذر الذي هو اعم من من الخلل حينئذ تكون ماذا؟ تكون معادا تكون معادا ولذلك زاد في الاصل قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة المقررة معادة الصلاة المكررة معاداة تركها الناظم لانها معلومة انها معلومة من السياق بمعنى انه جمع بين القولين - 00:29:58ضَ

لخلل او خالي. اذا الصلاة المكررة معاذة. ولا نحتاج الى الى التنصيص. لكنه نص على ذلك لانه ذكر القولين ولم يرجح قيل لخلل وقيل لعذر ما رجح احدهم على على الاخر بل سوى بينهما وارسل القولين ولكنه قال - 00:30:24ضَ

والصلاة والصلاة المكررة معادة. مكررا مطلقا. لانها اذا كانت الاولى لخلل لا يقال بانها مقررة فيقال بانها مقررة قال وصف الصلاة المكررة معادا وجعلهما قولين مرسلين يعني قيل لخلل وقيل لعذر جعلهما قولين - 00:30:44ضَ

دون ترجيح لم يرجح احدهم على الاخر. لماذا؟ قالوا لانه زيف في شرح المختصر بن الحاجب بالسبكي شرحه لانه زيف في شرح المختصر القولين يعني ظعف القولين ضعفاء قولين اشتراط الخلل واشتراط العذر. بما اذا تساوت الجماعتان من كل وجه - 00:31:06ضَ

بماء يعني صور مسألته اذا تساوت الجماعتان من كل وجه حينئذ ما العذر في الثانية ليس فيه عذر لان العذر لابد ان يكون فيه مقتض ماذا؟ ان تكون الجماعة الاولى - 00:31:33ضَ

ها مكونة من اثنين والثانية من عشرة اذا وجد العذر اولى. يكون الاول امام اي امام. والثانية لا يكون اورع او اعلم او الى اخره. اذا وجد العذر لكن اذا تساوتا - 00:31:50ضَ

حينئذ لم يوجد عظمى. فلم يظهر له ترجيح هذه الصلاة التي تساوت فيها الجماعتان قال بما اذا تساوت الجماعتان من كل وجه. واختار لذلك انها ما فعلت في وقت الاداء ثانيا مطلقا - 00:32:04ضَ

يعني في جمع الجوامع لم يرجح وانما قال قيل لخلل وقيل لعذر في كتاب اخر الذي هو شرح المختصر رجح ماذا؟ ما ذكره الناظر سيوطي قال لخلل ها او خالية هكذا قال - 00:32:21ضَ

لخلل او او خاليا. اذا جمع بينهما. ولذلك قال ما فعلت في وقت الاداء ثانيا مطلقا. يعني لا بالخلل دون العذر ولا نقيدها بالعذر دون الخلل. بل نجعلهما ماذا؟ متساويين معا كما ذهب اليه النار - 00:32:40ضَ

وهذي طريقة اهل العلم النظر في كلام المصنف في سائر كتاباته هذا الاصل وليس الوقف مع او التوقف مع بعض كلامه وترك ما ما سواهم قال هنا واختار لذلك انها ما فعلت في وقت الاداء ثانيا مطلقا. اي اعم اعم من ان تكون لخلل او لعذر - 00:33:00ضَ

او لغيرهما او لغيرهما. وعليه اذا تساوت الجماعتان والثانية معاده الثانية معاذ لا قال لخلل او لعذر او لغيرهما حينئذ يرد على من اشترط الخلل او من اشترط العذر اذا تساوت الجماعتان - 00:33:25ضَ

طبعا على القول الاول لخلل لا تصح ان تكون معادل صلاة مكررة وعلى الثاني يرد السؤال ما العذر ليس فيه عذر؟ ليس فيه عذر ذهب الى انه لا يشترط في الاعادة لا الخلل ولا ولا العذر. وانما يكون اعادة الثانية مطلقا - 00:33:46ضَ

اي اعم من ان تكون لخلل او لعذر او لغيرهما. قال الناظم السيوطي في شرحه وعلى ذلك اعتمدت في النظم. يعني ترك ما ذكره بجمع الجوامع واخذ ما ها شرح به مختصر ابن حاجم - 00:34:05ضَ

لما رجح في شرح مختصر ابن حاجب ان الحد اعم من الخلل والعذر قال مطلقا لا تقيد لا بالخلل ولا بالعذر ولا لغيرهما مطلقا فعل الشيء مرة ثانية في وقته. حينئذ تسمى اعادة. رجح هنا في النظم هذا المذهب. ولذلك قالوا على - 00:34:21ضَ

على ذلك اعتمدت في النظم فقال وفعله وقت الاداء ثانيا. اعادة لخلل او خالع. اذا او هذه للتنويع او للتنويع وليست للشك ليست للشك يعني الحد هنا واحد صاحب الاصل ذكر تعريفين. وهو ذكر ماذا؟ ذكر تعريفا واحدا. اذا كم تعريف للاعادة - 00:34:41ضَ

ثلاث تعريفات ثلاثة تعريفات. الاول فعله وقت الاداء لخلل الثاني فعله وقت الاداء لعذر. الثالث فعله وقت الاداء مطلقا. لا يقيد لا بخلل ولا بعذر ولا بغيرهما. وهذا اختاره ابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب. ورجحه واعتمده السيوطي - 00:35:07ضَ

هنا وقول الناظم وقت الاداء فيه اعتبار الوقت في الاعادة. بمعنى ان له مفهوما ان له مفهوما. ما هو هذا المفهوم؟ انها ان وقعت خارج وقتي الاداء فلا تسمى اعادة. وانما هي قضاء القضاء. صح التعبير - 00:35:35ضَ

قال وقول الناظم وقت الادائي فيه اعتبار الوقت في الاعادة. قال الزركشي هو اعتبار المصنف الوقت في الاعادة يقتضي انها قسم كن من الاداب لا قسيمه انها قسم من الاداء لا قسيمة. انها قسم من الاداء لا قسيمة. يعني قسم - 00:36:01ضَ

يعني فرض من الاداء وسيم بمعنى انه مباين لهم كذلك المبني الاسم المبني هذا قسم من الاسم. داخل تحته. فالاسم اعم من الاسم المبني. صحيح الاسم منه معرب ومنه مبنيا. طيب الاسم المبني فقط باعتبار الاسمين - 00:36:25ضَ

نوع قسم اذا كل مبني من الاسماء هو اسم وليس كل اسم هو هو مبني الفعل باعتبار الاسم اذا لا يدخل تحته. وانما يدخلان تحت ماذا؟ تحت الكلمة. واضح هذا - 00:36:49ضَ

الاعادة هل هي قسم للاداء ام قسيم قولان اذا قيل الوقت معتبر فهي ماذا قسم من الاداء. قسم من الاداء. اذا قيل القول معتبرا. واذا قيل القول غير معتبر. بل يصدق على تكرار الصلاة سواء كان - 00:37:09ضَ

داخل الوقت او خارجه انه اعادة صارت ماذا؟ قسيما والصعب انه كما سيأتي بينهما عموم وخصوصا واعتبار مصنفي الوقت في الاعادة يقتضي انها قسم من الاداء لانها اداء مقيد بالفعل ثانيا لخلل او للعذر. والاداء ماذا؟ يكون اعم - 00:37:30ضَ

الاداء اعم اذا على القول بان الاعادة قسم من الاداء لانها اداء مقيد اداء مقيد مقيد بماذا؟ بخلل او عذر في الوقت اشتركا في في الوقت لانها اداء مقيد بالفعل ثانيا لخلل - 00:37:57ضَ

او للعذر والاداء على هذا يكون اعم لا قسيمه وهو ما صرح به الاامدين خلافا لما وقع في عبارة المنهاج والتحصين انها ماذا؟ ان الاعادة قسيم لا داعي قسيم للاداة. قال تفتازان ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين انها اقسام متباينة - 00:38:17ضَ

يعني الاداء والقضاء والاعادة اقسامه متباينة فمفهوم الاداء غير مفهوم الاعادة. والعكس بالعكس وكذلك القضاء. انها اقسام متباينة. وان ما فعل ثانيا في وقت الاداء ليس باداء ولا قضاء لا يسمى ماذا؟ لا يسمى اداء ولا قضاء. اذا كانت متباينة يرد السؤال طيب تكرار الصلاة في وقت الاداء - 00:38:42ضَ

لخلل او لعذر ماذا يسمى؟ لا يسمى داء لماذا؟ لان الاداة هو فعل الشيء في وقته اذا فعل مرة ثانية فالثاني غير الاول غير الاول حينئذ بماذا نصفه؟ قالوا لا اداء ولا قضاء. هذا حكاية عن متقدمين ومتأخرين مين؟ من الاصوليين. لكن ليس هو الشهية - 00:39:09ضَ

ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين انها اقسام متباينة وان ما فعل ثانيا في وقت الاداء ليس باداء ولا ولا قضاء. هذا كلام تبتزاني ولكنه منتقد عند كثيرين قال وفي اعتبار الوقت فيهما خلاف عند الاصوليين ومقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك الوقت وبعده. اذا كان مسبوقا باداء - 00:39:33ضَ

باداء مختل لصلاة فاقد الطهورين بمعنى ان النظر هنا عند الاصوليين والفقهاء. ولذلك من سبكي يراعي مذهب الفقهاء في كثير من من الظوابط. عند الفقهاء هي اعم هي هي اعم. بمعنى انها فعل مثل ما مضى مطلقا - 00:39:59ضَ

فعل ما مضى مطلقا بقطع النظر عن ماذا؟ سبقها خلل ام لا؟ في الوقت ام بعده؟ فتسمى ماذا تسمى اعادة. والعمل عند اهل العلم على هذا. بمعنى انه اذا قضى الصلاة بعد خروج الوقت - 00:40:21ضَ

ثم تبين خلل قيل له وجبت عليك الاعادة. سماها ماذا؟ سماها اعادة. اذا الاعادة اعم. اعادة اعم قالوا في اعتبار الوقت ومقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك الوقت وبعده - 00:40:41ضَ

في ذلك الوقت الذي هو ماذا؟ وقت الاداء. وبعده يعني الوقت الخارج عن وقت الاداء. اذا ولذلك نقول الاداء الاعادة يجامع الاداء والاعادة تجامع القضاء جامع القضاء بمعنى ان الاداء يصدق عليه اذا فعل مرة ثانية انه اعادة - 00:41:00ضَ

والقضاء اذا فعل مرة ثانية فهو ماذا؟ فهو اعادة. فالاول اعادة الاداء والثاني اعادة القضاء. والعمل وعلى هذا كما كما ذكرنا. اذا مقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك الوقت وبعده. اذا كان مسبوقا باداء - 00:41:24ضَ

مختل كصلاة فاقد الطهورين والعالي المحبوس بموضع النجس لا يجد غيره ونحوه. مع انهم يطلقون على الثانية لفظ الاعادة وان فعلت خارج الوقت. هذا مصطلح الفقهاء. يطلقون لفظ الاعادة على الثانية وان فعلت خارج الوقت. حينئذ الاعادة تصدق على الاداء وتصدق على القضاء وهذا في الصلة - 00:41:44ضَ

احيي الفقهاء. فعلم ان الاعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت. يعني وقت الاداء الاعادة لا يشترط اذا قول الناظم كصاحب الاصل وفعله وقت الاداء. هذا على مذهب الفقهاء قيد منتقد - 00:42:14ضَ

لانه حدد لنا الاعادة بانها بانها لا تكون الا في وقت الاداء وهذا لان القيد هنا ماذا؟ قيد للاحتراز. فاحترز عما اذا كررت الصلاة بعد خروج الوقت ولا تسمى ماذا؟ فلا تسمى اعادة. والصواب انها تسمى اعادة - 00:42:37ضَ

وعلم ان الاعادة لا يشترط فيها الوقوع في في الوقت. بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى عبارة عن فعل مثل ما مضى. بقطع النظر عما مضى. هل وقع في الوقت ام بعده؟ مطلق - 00:43:00ضَ

كلما اعيدت عبادة وكان كانت الاعادة مشروعة ليس مطلقا كانت الاعادة مشروعة يعني مما اذن فيه الاعادة سميت اعادة. بالمعنى الاصطلاحي بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى سواء كان الماضي صحيحا - 00:43:19ضَ

او فاسدا. فاسدا لخلل صحيحا لعذر مطلقا. وهذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا. وعلى هذا فبين الاعادة والاداء عموم وخصوص من وجهه بين الاعادة والاداء عموم وخصوص من وجه فينفرد الاداء في الفعل الاول - 00:43:38ضَ

المرة الاولى يسمى اداء ولا يسمى اولا العموم والخصوص من وجه يحتاج الى كم مادة عشرة ثلاثة طيب اذا ينفرد الاداء عن الاعادة في في المرة الاولى. صلى المرة الاولى هذه اداء - 00:43:59ضَ

ولم يحتاج الى اعادة ان اعاد ها اجتمع عندنا الاداء والاعادة. خرج الوقت فقضى فالصلاة مختلة فاعادها صار ماذا؟ اعادة القضاء. اذا انفك عن الاداء. هذي صورة الانفكاك. اذا اجتمعا فيما اذا كرر الصلاة في الوقت - 00:44:17ضَ

لخلل او لعذر او لغيرهما. حينئذ نقول هذه صلاة معاده في وقت الاداء فاجتمعا فهي اداء واعادة. اداء صدق عليه من الوصفان. اداء واعادة ثانيا هذي مادة الاجتماع. المرة الاولى افترق - 00:44:43ضَ

ها الاداء عن الاعادة. لو صليتم العشاء الان كلكم اعدتم الصلاة لا اذا نقول المرة الاولى اداء اذا انفرد الاداء عن الاعادة. لو احتاج محتاج الى اعادة الصلاة فاعادها فهي معاده - 00:45:02ضَ

لكن في الوقت طيب اذا خرج الوقت وقضى صلاة فاذا بها مختلة فاعادها. هذا اعادة القضاء. اجتمع ماذا؟ القضاء والاعادة هذه صورة الانفراد عن عن الاداء. اذا الاداء والاعادة بينهما عموم وخصوص من وجه - 00:45:18ضَ

بناء على الصحيح انه لا يشترط في الاعادة الوقوع في الوقت وقت الاداء. بل هي اعم لما وقع في الوقت ولما وقع بعده يعني خارج الوقت. قال وعلى هذا فبين الاعادة والاداء عموما وخصوصا من وجه - 00:45:39ضَ

وينفرد الاداء في الفعل الاول وتنفرد الاعادة فيما اذا قضى صلاة وافسدها ثم اعادها ينفرد الاداء في الفعل الاول وتنفرد الاعادة باعتبار اعادة القضاء. لانه خارج الوقت ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت - 00:45:59ضَ

مجتمعان في الصلاة الثانية في في الوقت. اذا قول مصنفنا بكون تقييد الاعادة بانه وقت الاداء هذا منتقد لانه تبع صاحب الاصل. قال الزركشي في البحر فالصواب ان الاداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا - 00:46:23ضَ

مسبوقا كان او سابقا وان سبقه اداء مختل سمي اعادة والاعادة قسم من اقسام الاداء داخلة تحته. فكل اعادة اداء من غير عكس. كل اعادة اداء من غير عاصي لان الاداء خاص - 00:46:48ضَ

الاعادة اعم. فكل اعادة اداوم. الاداء اعم والاعادة اخص فكل اعادة اداة كل انسان حيوان. اذا الاعادة اخص الاعادة خاصة كل اعادة اداء حينئذ يكون الاداء ماذا اعم ويكون الاعادة اخص - 00:47:13ضَ

واذا اشكل عليك هكذا كل انسان حيوان كل انسان لان الانسان اخص من الحيوان. كل اعادة اداء من غير عكس ولا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه قسيما له. من كونه قسيما له. هذا قول اخر ذهب اليه في - 00:47:35ضَ

في البحر والصوم قدمناه. من كونه قسيما له بان يقيد الاداب الاولية والاعادة بالثانوية. اذا جعل اذا جعل الاذان قسيما للاعادة وهما اجتمعا في وقت حينئذ لابد من قدر مميز هذا عن ذاك. فنقيد الاداب الاولية اولا - 00:47:54ضَ

والاعادة بي بالثانوية. ثانيا افترقا اشتركا في جنس وافترقا في ماذا؟ في الاولية والثانوية. على هذا القول بان يقيد الاداء بالاولية والاعادة في الثانوية والقدر المشترك بينهما العبادة الواقعة في وقتها المعين - 00:48:20ضَ

اما تقييد الاعادة بالخلل او العذر فهو بيان لسبب الاعادة لا فصل مميز وظهر ان الاعادة اخص من الاداء على مذهب المصنف والاكثرين اعادة اخص من الاداء على مذهب المصنف والاكثري - 00:48:40ضَ

ومباينة كالاداء والقضاء ومباينة كالاداء للقضاء وعلى القول بانها قسيم للاداء تكون الثلاثة متباينة. اذا قيل قسيم حينئذ وقع التباين. واذا قيل قسم حينئذ ماذا صار عندنا قسمان فقط اداء وقضاء والاعادة داخلة تحت الاداء وتحت القضاء. هذا هو الصواب. الصواب ان - 00:48:59ضَ

ان الاعادة قد تكون في الوقت فتجامع الاذان. وقد تكون خارج الوقت وتجامع القضاء. فليست قسما مباينا للاداء والقضاء قال في التحبير والاعادة ما فعل في وقته المقدم ثانيا ثانيا. زاد البيضاوي وابن الحاجب والطوفي وجمع - 00:49:25ضَ

وبعضهم لعذر. اذا هذان قولان مشهوران عند الاصوليين. الاعادة ما فعل اه ما فعل. ما قال فعله وما فعل عرف بماذا؟ بما عرف به ابن الحاجب الاعادة يعني النظر الى المفعول ما فعل في وقته المقدر. اذا قيد الاعادة بماذا؟ بوقت الاداء. وهذا مرجوح - 00:49:49ضَ

الصواب انه لا يقيد بي بوقت الاداء. بل هي عامته. والعمل على ذلك. عمل على على ذلك. هو لو سئل الذي يفرغ صلاة قظاء قال اعد الصلاة. اعد اعد الصلاة. لا يقول افعل مرة ثانية - 00:50:13ضَ

اعد الصلاة. اذا هذه اعادة. هذه اعادة. ما فعل في وقته المقدم ثانيا احترازا عن الاداء فانه فعل في وقته المقدر اولا زاد البيضاوي وابن الحاجب الطوفي وجمع لخلل وهو الاكثر المشهور عند الاصوليين انها مقيدة بي بالخلل - 00:50:29ضَ

وبعضهم لعذر وفي مذهب ما لك لا تختص بالوقت لتشمل الاداء والقضاء. لا تختص بالوقت يعني بوقت الاداء بل هي اعم تكون في وقت الاداء وبعد خروجه وقت الاداء وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. وفي مذهب مالك لا تختص بالوقت. اي اذا وقعت بعد الوقت - 00:50:49ضَ

وكانت قد سبقت باداء مختل فانها تسمى اعادة وقيل هذه قضاء والاعادة مخصوصة بما فعل في الوقت وهو ظاهر الروضة يعني قول مالك هذا المنسوب لمالك لا تختص بالوقت هو ظاهر الروضة يعني روضة ابن قدامة رحمه الله تعالى روظة الناظم - 00:51:17ضَ

ظاهر العبارة الاولى واطلاقها يشمل سواء كان الخلل في الفعل الاول او لا لعذر اولى فيدخل فيه لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى - 00:51:37ضَ

فان هذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى معادة عند الاصحاب. عند الاصحاب. الا ان يقول من يشترط العذر ان قعود في المسجد عذر او بعيد يعني اذا صلى ثم اقيمت الصلاة على من اشترط ماذا؟ العذر. حينئذ هل له ان يعيد او لا - 00:51:53ضَ

في ظاهري ليس ثم عذر بظاهره ليس ثم عذرا. حينئذ يدخل معهم الا اذا قيل بان قعوده في المسجد وهم يصلون. هذا منهي عنه. يعني اذا صار ماذا صار عذرا فدخل فيه في الحد. قال الشيخ الموفق الاعادة فعل الشيء مرة اخرى. وظاهره ولو كان خارج الوقت. يعني - 00:52:16ضَ

فيما عرف به ابن قدامة في الروضة لعادة فعل الشيء مرة اخرى. وهذا هو المعنى اللغوي. هذا هو المعنى اللغوي. وظاهره ولو كان خارج الوقت. قال الطوفي وهذا اوفق للغة والمذهب. يعني اصح بالنسبة للغة ومذهب الحنابلة لان العمل - 00:52:38ضَ

عليهم. اما اللغة فان العرب على ذلك تطلق الاعادة يقولون اعدت الكرة اذا كر مرة بعد اخرى اذا عبر بالاعادة ورجع عوده على بدأه رجع هو او رجع عوده على بدأه اي عاد راجعا رجع عودة - 00:52:58ضَ

على بدأه اي عاد راجعا كما ذهب واعانة الله سبحانه وتعالى للعالم هو انشاؤه مرة ثانية. قال الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون كما بدأنا اول خلق ان نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. اذا هذا هو المعنى اللغوي للاعادة - 00:53:21ضَ

اذا كان كذلك فيكون الاصطلاح موافقا المعنى اللغوي وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الاول. يعني ردا على ما شاء واشتهر عند الاصولية اما المذهب موافقته فان اصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له ان يعيدها معه - 00:53:41ضَ

من حضر من صلى ثم حضر جماعة سن له ان يعيد معه الا المغرب على خلاف فيها. يعني اذا صلى وحده ثم حضر جماعة هل يسن له ان يدخل معهم عيد الصلاة؟ نعم. اذا دل على ماذا؟ على انه لا يشترط الخلل. لا يشترط الخلل. بمعنى ان - 00:54:05ضَ

من اشترط الخلل هذا خالف المعنى اللغوي ومن قال لعذر هذا وافق المعنى كما مر قول ابن السبكي قال هذا موافق للغة وهو المعتمد الذي هو مذهب الفقهاء. اذا من قال - 00:54:29ضَ

فعل الشيء مرة ثانية لعذر هذا مطابق للمعنى اللغوي. لان المعنى اللغوي لا يشترط الاعادة ان تكون ماذا؟ ان تكون لخلل فيه في الاول بل هي للاطلاق. قال واما المذهب فان اصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له ان يعيده معه - 00:54:45ضَ

الى المغرب على خلاف فيها. قال قلت سواء كانت صلاته الاولى منفردا او مع جماعة فقد اثبتوا الاعادة مع عدم خللي في الاولى مع كونها صحيحة وفي مذهب ما لك لا تختص الاعادة بالوقت بل هي في الوقت للاستدراك لاستدراك المندوبات وبعد الوقت الاستدراكي الواجب - 00:55:05ضَ

وهذا هو الصحيح يعني مطلقا لا يقتص ليس التفصيل في المندوبات والواجبات انما المراد انها لا تختص بالوقت هذا هو الصواب في المسألة وقال البيضاوي ابن الحاجب الطوفي بمختصر وجمع لخلل في الاول فخصه الاعادة بذلك. وقال جماعة من العلماء لعذر فهو اخص من الذي - 00:55:27ضَ

قبله هذا ما يتعلق به بالاعادة وفعله وقت الاداء ثانيا اعادة لخلل او خاليا فجعل القولين في تعريف واحد وهو الصواب. ان الاعادة هي اعادة الفعل مرة ثانية. مطلقا سواء كان لخلل في - 00:55:47ضَ

الاولى او لم يكن خلل. بمعنى انها خالية من من الخللين. ثم قال رحمه الله تعالى والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او اتسع هذا تعريف للوقت. والوقت - 00:56:07ضَ

ما حده لانه اخذ الوقت اخذ الوقت في ماذا؟ في تعريف الاداء وفي تعنيف القضاء وفي تعنيف الاعادة لا بد من بيان ما هو هذا الوقت؟ وقد عرفناه فيما سبق - 00:56:26ضَ

ان البحث في هذه الاصطلاحات الثلاث الاداء والقضاء والاعادة انما هو في العبادة ذات الحدين يعني عين وقتها وحد. وما عدا ذلك بلى فليس داخلا ليس داخلا معنا. مع ان بعضهم قد يطلق لفظ الاداء توسعا - 00:56:44ضَ

على بعض العبادات التي عين وقتها ولم يحد ادى الحج يعني امتثل ادى الزكاة يعني امتثل الى اخره. لكن هل هو المراد بانه ما فعل في وقته للطرفين؟ الجواب لا - 00:57:03ضَ

واضح طيب قال والوقت ما قدره الذي شرع الاصل ذكر ضابط الوقت في الاداء بعد تعريف الاداء يعني جمع الجوامع. عرف الاداء ثم ذكر تعريف الوقت. والسيوطي جمع بين الثلاثة ثم ذكر ماذا؟ الوقت. ذكر الوقت - 00:57:18ضَ

في الاصل ذكر ضابط الوقت في الاداء بعد تعريف الاداء وخالفه الناظم فاخره بعد الاوصاف الثلاثة التي الاحكام اداء القضاء والاعادة ثم ما هو من زيادات المصنف على المختصرات الاصولية كما عبر زركشي في تسليم المسامع لانه معلوم من حد الاذى يعني لا يحتاج هذي الزيادة تبرع من المصنف - 00:57:41ضَ

بمعنى ان هذا معلومه لان الاداب هو فعل العبادة او ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا اذا قال في وقته المقدر له شرعا وان كان فيه شيء من الابهام او الايهام - 00:58:05ضَ

بان ما قدر يحتمل انه عين ولم يحد لكن المراد هنا بالمقدر ماذا؟ ذي الطرفين. نقول له اوله وله اخر اذا هو من زيادات المصنف على المقتصرات الاصولية لانه معلوم الحد الادنى. والوقت اي وقت العبادة - 00:58:21ضَ

نائبة عن مضاف اليهم اول شيء تقول ماذا هل للعهد الذهني؟ العهد الذهني وقت ماذا وقت النوم وقت ما وقت المذاكرة وقت العبادة. اذا هل هذه للعهد؟ لانه اطلق للوقت اي وقت - 00:58:43ضَ

احتمل الوقت اي وقت العبادة. اذا اما النائبة عن المضاف اليه او تكون ال العهد الذهني. العهد الذهني مش انت جعلت العهد الذكري لما سبق لا اشكال فيه لانه قال فيما مر - 00:59:03ضَ

ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته ثم قال والوقت عاد المعرفة معرفة فهي عيني الاولى. لك ان تقول هذا معاني هنا متسعة اما ان لاعادة الذهني او للعهد الذكري لقول وقته حد الاداء او نائبة عن مضاف اليه اي وقت - 00:59:23ضَ

العبادة والوقت اي وقت العبادة المؤداة هو ما قدره الذي شرع. ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم تفسره بماذا من الزمان احسنت. من هذه بيانية اذا من الزمان هذا بيان لما - 00:59:44ضَ

لان الموصول مبهم. فيحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ما يفسره. ما الذي فسره هنا؟ من الزمان. اذا والوقت زمان او الزمان الذي قدره الشارع زمان الذي قدره الشانع ضيقا او اتسع هذا التصنيف او تقسيم للزمن المقدر شرعا. اذا نفسر الذي - 01:00:11ضَ

او ما هنا بالزمن والزمن معلوم يحتاج الى تعريف. والوقت هو ما اي الزمن الذي الزمن الذي اذا جعلت ما موصولة ومر معنا قاعدة ان ما في التعاليف يجوز ان تكون مأصولة ويجوز ان تكون نكرة موصوفة. يجوز او لا يجوز - 01:00:34ضَ

يجوز ان تكون ماذا موصولة وان تكون نكرة موصوفة عند التقدير لابد ان تراعي الاختيار يعني اذا قلت والصواب انها موصولة. لا تقل والوقت زمن قدره الشارع. غلط وانما لانك قلت زمن هذا نكرة - 01:00:56ضَ

اذا المفسر يطابق المفسر. ان اخترت المعرفة قلت الزمن وان اخترت نكرة قلت زمن. اذا فرق بين النوعين. والوقت ما اي الزمن الذي الذي قدره يعني حدده تقدير بمعناه. بمعنى التحديد - 01:01:18ضَ

الذي قدره ما اي الزمن الذي قدره الذي شرع يعني الشارع شارع من الشارع الله عز وجل هل يجوز ان يقال الشارع والنعم من باب الاخبار شرع لكم من الدين ما وصى. الاية شرع اذا اضيف اليه من الذي شرع؟ الله. الشارع لا اشكال - 01:01:38ضَ

انكره بعض المعاصرين وليس له وجه. مع انه يقعدون قاعدة ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات ومعلوم ان هذا جاء في النص جاء شرع لكم من الدين. واذا جاز في حق الباري جل وعلا ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم باب اولى - 01:02:04ضَ

لماذا؟ لان صفات النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه ليست توقيفية بخلاف الباري جل وعلا والصفات في حقه توقيفية. اذا هذا يكون من باب الاخبار الذي شرع اي الشارع - 01:02:22ضَ

من الزمان بيان لما قال من الزمان ضيقا او اتسع او للتنويع. فنوع لك الزمن الذي هو مقدر من جهة الشرع الى نوعين. زمن مضيق لا يسع الا العبادة فقط. يعني لا يسع شيئا اخر من جنسها - 01:02:36ضَ

من جنس العبادة واما اذا اتسع لشيء اخر من جنسها فهو الموسع وليس المراد انه يتسع او لا يتسع لشيء اخر من غير جنس العبادة الصوم مثلا هذا وقته صوم رمضان وقته ماذا؟ مضيق او متسع - 01:02:55ضَ

مضيق طيب قل لا يسع الوقت لعبادة من جنس العبادة بمعنى ماذا؟ انه اذا تعين الفرض حينئذ لا يتسع لنفل وان كان يتسع لعبادات اخرى يجمع بين الصوم بين قراءة القرآن والصلاة الى اخره. هذي من غير الجنس وليس هذا المراد - 01:03:16ضَ

المراد من عين العبادة ذاتها. فلا يتسع الا لصوم رمضان. فلو كانت عليه كفارات لا يصح ان يكون لان المحل مشغول بفرض العين الذي هو الصوم. لو كان عنده نفل لا يصح كذلك. لماذا؟ لكون الوقت ضيقا. اما اوقات الصلوات خمس - 01:03:42ضَ

هذه متسعة لماذا لانها تسع الصلاة اربع ركعات ربع ساعة نصف ساعة ثم يسع غيرها. فتتنفل ما شئت من من الصلوات. اما الصوم وتجمع بين بين صوم رمضان والنفل في يوم واحد - 01:04:02ضَ

هذا لا يتأتى لا يتأتى وانما تأتي به بالفرض اذا ضيقا او اتسع هذا تفصيل تقسيم لي الزمن المقدر شرعا. اما ان يكون مضيقا واما ان يكون متسعا قول من الزمان ضيقا كالزمن صوم رمضان او اتسع كازمان الصلوات الخمس. وفي الاصل قال والوقت - 01:04:18ضَ

الزمان المقدر له شرعا مطلقا. واراد بالاطلاق هنا ما يشمل النوعين الذي فصله السيوطي في في النظم ضيقا او اتسع هو شرح لقوله في مطلقا فالزمان جنس والمقدر له شرعا اي للفعل خرج به زمان الفعل المأمور به من - 01:04:44ضَ

تعرض للزمان. كالنفل المطلق والفوري ان النفلة المطلقة هذا لم يعين له زمن اليس كذلك؟ لم يعين فضلا عن ان يحد له الزمن واما ما كان زمنه فوريا فهذا عين له زمن لكنه لم لم يحدد - 01:05:04ضَ

اذا فرق بين النفل المطلق هل عين له زمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الانسان متى ما شاء ان يقوم فيصلي ركعتين قام فصلى. الا في اوقات النهي ما عدا فهو مفتوح له. اذا هل عين الشارع ساعة معينة؟ الجواب لا. اذا يسمى ماذا؟ يسمى نفلا مطلقا - 01:05:30ضَ

يريد السؤال هل عين الشارع له زمنا؟ الجواب لا بقي ماذا؟ ما كان زمنه زمنه فوريا وقلنا هذا في العبادات التي تقتضي صيغة افعل ان تقع على الفور كالحج والزكاة والكفارات نحو ذلك. فالحج - 01:05:50ضَ

عين له الشارع زمنا لكنه لم لم يحد. حينئذ خرج بهذا القيد المقدر له شرعا خرج ما لم يقدر له الشارع كالنوافل المطلقة. وخرج ماذا؟ ما لم يحد له الشارع - 01:06:11ضَ

كوني قد عين له زمنا كالحج عين له زمنا. منذ ان يدخل الشهر واذا به عنده اهلية التكليف وهو مستطيع وجب عليه هذا وقت ليس له وقت اخر ولذلك لو اخره قلنا لا يسمى - 01:06:27ضَ

لا يسمى قضاء لان القضاء وصف لما كان محدود الطرفين الاوقات الخمسة له ابتداء وله انتهاء. اذا كل ما لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لا يكون داخلا معنا كل ما لم يكن له ابتداء ولا انتهاء فلا يكون داخلا معنا. فخرج النوافل المطلقة التي لم يعين لها الشارع. زمنا وخرج كذلك مع - 01:06:43ضَ

عين لها زمنا وهو وقت الامر بها. لان المصلحة كما مر معنا المصلحة في فعل المأمور به لا في الوقت. لا لا في بخلاف الصلوات الخمس فالمصلحة فيهما معا بمعنى ان الوقت مراعا من جهة الشأن فهو مطلوب وهو مقصود - 01:07:08ضَ

بخلاف ماذا؟ الحج بخلاف كان المنكر وانقاذ القريب كما مر معنا. اذا الزمان جنس والمقدر له شرعا اي لفعل خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان كالنفل المطلق والفور كالايمان. فان الشرع لم - 01:07:28ضَ

له زمانه وان كان الزمان ضروريا. لفعله لكنه ليس مقصودا للشارع. ولا مأمورا به قصدا. فرق بين بين النوعين الزمن في انكار المنكر ها قلنا هذا ليس مقصودا لماذا؟ لان الغرض هو ايقاع الفعل - 01:07:48ضَ

الذي هو الانكار لان لانه متعلق بالمنكر. والمنكر هذا ها ليس محدود الطرفين. متى ما شاء ان يعصي عصى يعني ليس له زمن معين من اجل ان ان يعصي. فاذا رأى المنكر حينئذ وجب عليه الانكار. اذا لا يناسبه التحديد - 01:08:08ضَ

وانما يناسب ماذا؟ التعيين. اذا رأى وجب الانكار. واذا تعيين للوقت هنا صار فوريا. واما التحديد اولا واخرا هذا لا يناسب هذه المأمورات ولا يسمى شيء من ذلك داء ولا ولا قضاء. قوله مطلقا اي سواء كان مضيقا. كزمان صوم رمضان وايام البيض - 01:08:26ضَ

او موسعا ايام البيض هذي معينة او لا معينة معينة بمعنى انها لا تسع الا الا النفل فقط. هذا النوع وهذا يرتبط به مسألة اخرى وهي مسألة النية المعين مطلقا سواء كان واجبا هذي قد يسهو عنها البعض المعين من الصوم مطلقا سواء كان فرضا - 01:08:49ضَ

او نفلا يتعين له النية تعين له له النية. وانما تجوز النية بعد طلوع الفجر مثلا في النفل المطلق. اما المعين فلا لا بد من ماذا لابد من تبييت تبييت النية. ولذلك صوم الست من شوال لابد من نية وايام البيض لابد من نية الاثنين والخميس لابد من - 01:09:19ضَ

ليه؟ لانه معينة. ولا يكفي حينئذ يأتي بالنهار يقول اللهم اني صائم. عن اذن صاما. قل لا هذا لا يكون مطلقا لكن لا يكون معين. لماذا؟ لان معين يحتاج الى الى نية مبيتة ولابد ان يستوفي الزمن كله ابتداء وانتهاء - 01:09:42ضَ

كزمان صوم رمضان وايام البيض او موسعا ده زمان الصلوات الخمس وسنن الصلوات والضحى والعيد كل هذا موسع لانه يسع العبادة وما هو من جنسها وما هو من يعني من الصلوات - 01:10:00ضَ

فله ان يصلي الظهر اولا ثم يتنفل بما بمشى. اذا جمع بين بين الصلاتين بين الفرض وما زاد عليه. اذا وسع الفرض وزيادة اما صوم رمضان فلا يسع الا ماذا؟ الا وجوب الصوم. لا يسع شيئا شيئا اخر - 01:10:17ضَ

وهذا الحد وهذا الحد اخذه من كلام والده حيث قال الاحسن عندي في تفسير الوقت انه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع من جهتي الشرع هكذا قال السوطبي شرحه وقد اخذه كذلك من تشريف المسامع. وسبقه اليه الشيخ عز الدين - 01:10:34ضَ

وقال في اماليه الوقت على قسمين الوقت عن الشرع. الوقت الشرعي هذا اعم من وقت الاداء. وقت الشرع. على قسمين. الاول مستفاد من الصيغة الدال على المأمون مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت او لم يحج. يعني ما اخذ من الصيغة - 01:10:56ضَ

وعلمنا ان الصيغة تدل على ماذا؟ على الفور. هذا المراد بالزمن على على الفور. هذا مأخوذ من صيغة افعال. وكونه للفور اصل مذهب. اذا الصيغة بذاته كما دلت على الوجوب دلت على على الفورية. لكن هل هذه الفورية محددة بطرفين ابتداء وانتهاء - 01:11:21ضَ

اذا عين ولم يحدد. وفرق بين التعيين وبين التعدين. وهذا القسم ليس فيه الا قصد الفعل ليس فيه الله الا قصده فيه الفعل. فالمصلحة حينئذ ليست في الوقت انما المصلحة في ماذا؟ في ايقاع الفعل. يعني نظر الشارع الى فعله. وقد مثلنا بفرظ العين وفرض الكفاية. قلنا الفرق بينهما ان - 01:11:41ضَ

نظر في فرض العين الى الشخص وفي فرض الكفاية الى الى الفعل لابد ان يوجد الفعل ولو من واحد او اثنين والبقية قد لا يفعلون. اذا فرق بين النظرين فالشخص في فرض العين مقصود اصالة - 01:12:09ضَ

مقصود الاصالة والفعل ليس الشخص الفعل في فرض الكفاية مقصود اصالته هنا في فعل مأمور وامتثال المأمور الذي عبر عنه طوفي بالفوريات الفعل مقصود اصالته. والوقت ليس مقصودا اصالته. بخلاف النوع الثاني الذي هو - 01:12:27ضَ

الصلوات فالفعل قطعا مقصود والثاني الوقت مقصود اصالة كذلك. لمصلحة تقع او يقع فيها الفعل. اذا مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور وهذا القسم ليس فيه الا قصد الفعل فلا يوصف فعله باداء ولا قضاء. لانه ما فرعا الوقت ولا وقت له - 01:12:52ضَ

ورعان الوقت الذي والتحديد اولا واخرا. فاذا لم يكن اولا ولا اخرا فليس عندنا اداة ولا ولا قضاء. لان الاداة ما وقع في وقت الاداء قضاء ما وقع خارج الاذى هو ليس عندنا وقت اداة ولا وقت خارج الاداء - 01:13:15ضَ

الثانية قال ووقت يحده الشارع للعبادة او يحده الشانع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه ام لا؟ يعني ليس المرجع فيه الى ماذا؟ الى الصيغة الاول المرجع في في الزمن الى اللفظ نفسه - 01:13:34ضَ

فنأخذ الفورية من صيغة افعل لكن كون الوقت لصلاة الفجر مأخوذة من صيغة افعل اقم الصلاة. قلنا هذا من دليل خالد. فالنظر لا يكون الى الى الصيغة نفسها. الى اللفظ. قد يدل عليه اللفظ قد لا يدل عليه - 01:13:56ضَ

بخلاف النوع الاول. فالنوع الاول مستفاد من الصيغة الدالة على المامو فهو لازم لها. لا يفهم الفورية الا من صيغة افعال اما النوع الثاني الذي حدده الشارع ابتداء وانتهاء لا يشترط فيه ان تدل عليه الصيغة بل يعلم من من دليل - 01:14:13ضَ

ووقت يحده الشارع بالعبادة وهذا قصد فيه زمان معين والقسم الاول يسمى غير مؤقت فان القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان والقسم الثاني قصد فيه الفعل والزمان معا رصد فيه الفعل والزمان معا - 01:14:33ضَ

اما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان واما تعبدا محضا. واذا لمصلحة تعين اذا علمنا واما اذا لم نعلم نسميه ماذا؟ نسميه تعبدا محضا لكن لا ينهى في ماذا؟ ان يكون المصلحة. لان القاعدة كل حكم شرعي - 01:14:55ضَ

او كوني فهو مقرون بمصلحته. علمنا او لم نعلم حينئذ نقول هذا مطرد في جميع احكام الباري جل وعلا. كونية والشرعية قال والمراد بالوقت في حد الاداة هو الثاني دون الاواب. قول العز - 01:15:15ضَ

عز الدين ويترتب على ذلك ان اذا قلنا بالفور في الامر فاخر المأمور لا يكون قضاء يعني على الاول حينئذ وجب عليه حجوا في هذه السنة وجبت عليه الزكاة اليوم في هذا الشهر فاخر - 01:15:33ضَ

هل يسمى قضاء لا يسمى قضاء لمن مر معنا؟ لماذا؟ اولا قظى حد القظاء فعل فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا وهنا ليس عند عندنا خارج ثانيا قظاء لو اخر حينئذ يصير ماذا؟ قظاء القظاء اخر قظاء قظاء قظاء اذا صار تسلسل وهو وهو منتن هذين الامرين - 01:15:48ضَ

فذكر الطوف في من مر معنا حينئذ لا توصف بالقضايا ويترتب على ذلك ان اذا قلنا بالفور في الامر فاخر المأمور لا يكون قضاء لانها انما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ وصيغة افعل. لا الوقت الذي قدره الشرع. فرق بين بين النوعين - 01:16:11ضَ

والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او اتسع. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:31ضَ