شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 67

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنزل الحديث المسألة التي عقدها الناظر يتعلق فرض الكفاية مسألة نظر عن فاعل مجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين انه ذكر مسألتين - 00:00:23ضَ

في هذين البيتين المسألة الاولى فيما يتعلق بتعريف كفاية حقيقته حده مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. وقد عرفنا يتعلق به بهذا الحد المسألة الثانية ان شاء الله بقوله وزعم الاستاذ - 00:00:47ضَ

من الاستاذ نعم والجبيني ونجله يعني ابنه يفضل فرض العين يفضل هو هاي فرض الكفاية افضل من فرض العين عرفنا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثالثة وهي هل يتعلق فرض الكفاية - 00:01:06ضَ

بجميع المكلفين يعني الخطاب يكون لجميع المكلفين او يتعلق بي ببعضهم مسألة خلافية بين اهل الاصول اختلفوا فيها الاصول على قولين قال في البحر زركشي رحمه الله تعالى اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل او البعض - 00:01:27ضَ

على قولين مع الاتفاق على انه يسقط بفعل البعض مع الاتفاق على انه يسقط بفعل البعض. اذا المسألة فيها جهة هي خلافية وجهة هي اتفاقية خلاف ماذا؟ هل الخطاب يتعلق بالجميع - 00:01:50ضَ

او ببعضهم ثم اتفقوا على انه لو فعلوا البعض ما اجزع سقط الاثم عنه عن الجميع. اشار الناظم رحمه الله تعالى لهذه المسألة الثالثة بقوله وهو على الكل رأى الجمهور - 00:02:11ضَ

والقول بالبعض هو المنصور وقيل مبهم وقيل عينه وقيل من قام به ووهن وهو اي فرض كفاية واجب ان الظمير يعود الى فرض الكفاية. عدا الاول في بيت اول فرض كفاية. وهو اي فرض الكفاية - 00:02:27ضَ

على الكل اي واجب على الكلي الكل هكذا بي بان وهذا عند العلمي مع كونهم اذا افصلوا المسألة قالوا لا يقال الكل وانما يقال كل لان كل هذا ملازم لي للاضافة. معلن - 00:02:47ضَ

وان فارقها لفظا بمعنى انه قد يقطع المضاف اليه ويعوض عنه بماذا تنوين هنيجي نكون التنوين عوضا عن مضاف عن كلمة كل يعمل على شاكلته كل فيها كذلك بعضهم على بعض - 00:03:09ضَ

بعض اذا على بعضهم اذا كل وبعض ملازمان دي للاضافة قد يحذف المضاف اليه ويعوض عنه التنويه ويسمى تنوين عوظ عن كلمة. اذا كان كذلك حينئذ هذه الالفاظ كل وبعض ليست من المستثناة - 00:03:29ضَ

مما يدخل عليه الضارب رأس الجاني يدخل عليه ال ليست من المستثنى. اذا لا يصح دخول ال على المضاف على المضاف المضاف الى كلمته. فلا يقال جاء الغلام زيد يصح الغلام زيد لا يصح - 00:03:50ضَ

اذا اذا كان لا يصح الغلام زيد كذلك الكل والبعض لا يجوز. هذا العصر لكن استعمل اهل العلم وصار ماذا؟ صار خطأ مشهورا وهو اولى عند بعض من صواب مهجور. صواب مهجور لفظ كله وبعض دون علم - 00:04:09ضَ

ولذلك صار ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى اشار لهذه المسألة هل هو بدل بعض من بعض اه نعم بدل كل من كل كل مين؟ من كله ولم يقل بدل من الكل كما هو مشهور عند النحات - 00:04:27ضَ

بدل الشيء من الشيء بدل كل مين؟ من الكل. قال في وانما لم اقل بدل من الكل حذر من مذهب من لا يجيز ادخال ال على كل وهو الصواب لا يجوز ادخال العلاء على كل اكثر من الحياة على ذلك. والتعليل هو ما ذكرته - 00:04:46ضَ

وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بانه تسامح فيه موافقة للناس موافقة لي الناس. اذا من باب التسامح من باب التسامح هذا يدخل التسامح لا بأس ليس من اصل الدين يقع فيه تسامح انما هو من الالفاظ الشائعة. اذا الكل - 00:05:06ضَ

موافقة لي ما اشتهر عند اهل العلم او عند الناس لا بأس بهم يعني لا ينبني عليه اثم واذا كان كذلك والامر فيه واسع اذا قوله على الكل اي على كل المخاطبين هذا العصر. كل المخاطبين - 00:05:27ضَ

وهو على الكل على الكل على على هذه تفيد ماذا؟ عند اهل الاصول ظاهرة فيه في الوجوب ظاهرة فيه في الوجوب. اذا واجب اذا قدرنا خبر ماذا؟ واجب واجب على اذا هو تأكيد لي معنى متعلق - 00:05:44ضَ

على الكلية قال غزالي في المستشفى ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد اذا خاطب الشرع جماعة الاصل ما هو؟ ان يكون كل واحد مخاطب هذا الاصل - 00:06:02ضَ

اذا قال تعالى اقيموا الصلاة الزكاة اليس كذلك حينئذ يكون الخطاب لمن؟ يكون الخطاب متعلقا بكل واحد. فاذا كقاعدة فاذا خاطب الشارع جماعة كان كل واحد كل فرد داخلا في الخطاب حينئذ يكون متعلقا بالخطاب. ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي - 00:06:19ضَ

على كل واحد الا ان يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد. او يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع. يعني الا لانه يقول لك ماذا؟ اصل الخطاب لكل واحد. اذا كان خطابا لجماعته فالاصل ان يكون الخطاب لكل واحد الا لقرينة. ومعلوم ان الاصول والقول - 00:06:44ضَ

انها تصرف عند القرائن عن عن ظاهرها. ولا اشكال كما نقول الاصل في صيغة افعل تدل على الوجوب الا لقرينة والاصل فيه لا تفعل تدل هذا التحريم الا لقرينا والاصل بقاء العام على عمومه الا لقرينك الخاص ونحو ذلك. هذا لا اشكال فيه - 00:07:07ضَ

وهنا كذلك الا اذا دل دليل على ان الخطاب هنا للبعض ولم يرد به الجميع حينئذ يكون متجها يكون هو المعمول من القرائن تكون مقدمة على الاصول هنا تكون مقدمة على اعلى الوصول. فاذا وجدت قرينة تصرف افعل عن الوجوب الى الندب. لا يقال الاصل كذا - 00:07:24ضَ

والقرينة هذه تكون معارضة للعصر. قل لا. الاصل عند عدم القرينة والعام يبقى على عمومه مطلقا دون تفصيل عند عدم الخاص. والمطلق يبقى على على مطلقه دون تقييد عند عدم المقيد وهكذا - 00:07:45ضَ

اذا الاصول لا لا يقال بان ثمة تعارض بين الاصول وبين القرائن التي التي تصرف الاصول عنه طردها وهنا كذلك فالاصل خطاب لجميع من خطب من الجماعة الا اذا دلت - 00:08:02ضَ

قرينا. قال الا ان يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحدة فان جاء عن يد الله اشكال فيه بان يقال بانه ليس خطابا الجميع. او يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع - 00:08:17ضَ

يعني يكون خاصا هذا لا اشكال فيه. كقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقد تكون قد تكون منكم. اذا من هنا لماذا؟ تبعيض وبعضهم يرى انها بيان الجنس - 00:08:32ضَ

اختلف فيه مدلول هذه الاية واستدل بها على ان الخطاب هنا للبعض. كما يأتي تحرير ذلك قال وكقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. اذا في هاتين الايتين خطاب هنا للبعض - 00:08:48ضَ

خطاب لي للبعض. اذا دلت القرينة على ان الخطاب ليس للجميع. هذا لا اشكال فيه. هذا يعتبر ماذا؟ من المستثنى على خلاف في فهم هاتين الايتين قال فان هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين - 00:09:04ضَ

يعني قوله ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. هل هو كقوله اقيموا الصلاة قطعا لا لان اقيموا الصلاة كل مكلف دخل في هذا هنيدي نتعين عليه. ولذلك هذا اقيموا الصلاة يعتبر من ماذا؟ من فرض العين - 00:09:20ضَ

لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يعتبر ماذا في الجملة في الاصل؟ من فروض الكفايات. اذا كل مخاطب لا يكون متعين عليه كل مخاطبة لا يكون متعين عليه. واذا كان كذلك فالخطاب للجميع او للجماعة كما سبق التقرير - 00:09:41ضَ

اذا اريد به كل فرد حينئذ صار فرض عين واذا اريد به البعض ولو كان الخطاب في لفظه للجميع حينئذ هو هو فرض الكفاية اذا قال فان هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين. يعني ما كان خطابا للبعظ وفهم الغزالي من هاتين ايتين - 00:09:57ضَ

الخطاب ليس للجميع بل هو لي للبعض. وفهم الطوفي كما سيأتي انه خطاب للجميع. على كل لا بأس بخلاف هذه المسألة قال وهو على كل. اذا فرض الكفاية واجب على الكل على الجميع. بمعنى ان كل واحد داخل فيه في الخطاب - 00:10:18ضَ

ثم اذا ترك الجميع اثمه هذا ضابط ماذا؟ كما سبق معنا فوارق بين نوعين. ولذلك فرض الكفاية وفرض العين يتفقان في الابتداء يختلفان باعتبار ما بعد الابتداء وهذا قوله ورأي الجمهور كما قال رأى الجمهور وهو على الكل رأى جمهوره رأى الجمهور يعني - 00:10:38ضَ

جماهير من اهل الاصول على ان فرض الكفاية انما هو خطاب للجميع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان الخطاب فيه فرض الكفاية انما هو خطاب موجه الى الى الجميع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من - 00:11:04ضَ

هم الاربعة الائمة الاربعة. يعني العمل عليه والتفريع في المذاهب الاربعة على هذا الاصل والمراد الاربعة هنا الاشخاص يعني المذاهب الخاصة وليس المراد به المذاهب الاصطلاحية. والا قد يختلفون قد يخالف الفرع الاصل. فما هو معلوم من كتب الفقه - 00:11:23ضَ

والاصول. حينئذ قد يؤصل الشافعي رحمه الله تعالى اصل في الرسالة ويكون العمل عليه. ولكن قد يخالفه ماذا؟ اصحابه ويجعلون مذهب اللي للشافعي. يجعلون مذهبا للشافعي منهم الاربع نقله عنه ابن مفلح في اصوله وغيره ووجهه هذا المذهب الاول تأثيم الجميع عند الترك - 00:11:44ضَ

تعثيم الجميع عند الترفيه. واذا ثبت الاثم دل على ماذا على انه واجب. ولذلك قال الزركشي والاثم فرع الوجوب الاسم فرع الوجوب. اذا التأثيم عند ترك الجميع مجمع عليه مجمع عليه. واذا كان كذلك حينئذ كيف ثبت الاثم ولم يثبت الوجوب - 00:12:09ضَ

هذا لا وجود لا نظر له بالشرع يعني يأثم ولم يجب عليه كيف؟ اذا تركت القبيلة كلها تركت الصلاة على جنازة اثيم الجميع زيد وعام كل واحد اثيم. كيف يأثم كل واحد بعينه ولم يتعلق به الخطاب؟ حينئذ يقول ماذا؟ هذا مصادم لي للاصل - 00:12:33ضَ

اذا دليل الجمهور او الجماهير ان الخطاب بفضل كفاية متوجه للجميع يعني متعلق بالجميع انهم لو تركوا اثموا والاثم فرع الوجوب وانما سقط بفعل البعض لان المقصود به تحصيل تلك المصالح - 00:12:54ضَ

لانه يرد هذا رد على اعتراض. اذا قيل بانه تعلق بالجميع فاثموا عند الترك. مع كون هذا مسلم عند الجميع ولذا قلنا اتفقوا على انه يسقط بي بفعل البعض. اذا كيف يسقط بفعل البعض؟ هل قام - 00:13:15ضَ

فعل بعضهم عن غيره هذا اعتراض ولذلك نجيب بكوني بكوني فرض الكفاية معلل معلب بماذا بالمصلحة وتكررها كما مر معنا في التفرقة بين النوعين. فلما كان فرض الكفاية معللا بتحصيل مصالح - 00:13:31ضَ

لا تتكرر حينئذ متى ما فعل البعض اذا ماذا يفعل الاخر اذا صليت صلي على الجنازة انقذ الغريق ودفن الميت اذا ماذا يفعل بعد ذلك؟ اذا قلنا الجميع خاطبهم الله تعالى بدفن الميت ودفنه بعضهم. الباقي ماذا يصنع - 00:13:52ضَ

يمتثل ماذا؟ اذا تعذر في حقه الامتثال فسقوط الواجب عليه الفعل هذا لعدم تمكنه منه من الفعل. اذا لا اعتراض بكونه كيف يسقط عن البعض مع كونه قد وجب عليه - 00:14:13ضَ

يقول هذا لا يخاطب ولا يأثم مع كونه قد تركه كذلك نقول لكون فرض الكفاية معللا. معللا بماذا؟ بتحصيل مصالح لا تتكرر في الجملة. عرفنا انه هذا في في الجملة - 00:14:27ضَ

يحصل تكرار كما في صلاة الجنازة ونحوها وانما سقط بفعل البعض لان المقصود به بفضل كفاية تحصيل تلك المصالح فلا تتكرر المصلحة بتكرره. بخلاف فرض العين فان القصد منه تعبد جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة لها. وهو تعبد كل فرد. وهذا اعظم - 00:14:40ضَ

فيه او به بين النوعين فرض الكفاية وفرض العين. اذا علة هذا القول وهو على الكل رأى الجمهور هو اسم الجميع بالترك. وهذا محل وفاق حتى من يقول بالبعض يقول اذا ترك الجميع اثموا. ترك الجميع اثموا - 00:15:04ضَ

بفعل البعض بفعل البعض يعني لو صلى زيد من الناس وقولهم يسقط بفعل البعض المراد به تمام الفعل يعني متى يسقط بالشروع او بالتمام بالتمام لانه قد يشرع فيه يشرع فيه فيحصل له عالم - 00:15:25ضَ

يصلي يكبر فيموت قبل ان يتم اذا هل حصل فرض الكفاية ما حصل الفرض اذا لا يصلح ان يكون الحكم معلقا بالشروع. صح ولا لا؟ او قد يجن لانه قد يحصل له مانع. اذا مرادهم انه يسقط - 00:15:45ضَ

بفعل البعض اي بتمامه لابد ان يتم يقول سقط واما بمجرد الشروع هذا لا لانه قد يعرض له عارض وهذا متصور عقلا قد يوجد او قد يكبر فيموت او يحصل شيء يتعلق به ماذا؟ قد يطلب العلم فرض كفاية ويطلب العلم فيموت قبل ان يصل. اذا ما حصل ماذا؟ ما حصلت الكفاية - 00:16:03ضَ

لابد من ماذا؟ من النظر بي بتمام فعله فلا يكفي الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه. هكذا قيده العطار في حاشيتهم. قال الامام احمد احمد الغزو واجب على الناس كلهم فاذا غزى بعضهم اجزأ عنه. هذا نص ليس نصا شرعيا وانما نصا فيه ما يتعلق به رحمه تعالى. الغزو يعني الجهاد - 00:16:24ضَ

واجب على الكل على كل فاذا غزا بعضهم يعني بعض الناس انزع عنه يعني عن الجميع. اذا الامام احمد رحمه الله تعالى هذا نص واضح يدل على انه يرى ان فرض الكفاية يتعلق - 00:16:49ضَ

ولذلك اذا ترك الجميع اثموا لكن لو فعل بعضهم حينئذ يقولون سقط عن البقية اجزى عنه وقال واصحابه كذلك ونقل عن الشافعي وجرى عليه اصحابه وان خالف بعضهم ومن الاصوليين السير فيهم الباقلان والشرازي والغزالي يختاره الامري ونقله عن اصحابهم وابن الحاجب وغيرهم. قال في البحر - 00:17:05ضَ

والجمهور على انه يجب على الجميع جمهور يعني جمهور الاصوليين انه على انه يجب على الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب معين بالشيء المجهول. يعني تعليم اخر. وهو التفرقة بين خطاب التكليف - 00:17:30ضَ

وبين خطاب المكلف به لتعذر خطاب المجهول هل يخاطب المكلف ومجهول الجواب لا وهذا لا يكاد ان يكون فيه نزاع فاذا قيل بان الخطاب هنا متعلق بالبعض ما هو هذا البعض - 00:17:48ضَ

ها مجهول. اذا المكلف هنا من صار مجهولا وهذا متعذر شرعا. متعذر شرعا في الجملة. فاذا كان كذلك حينئذ لا يقال بكون الخطاب قد تعلق ببعض ثم هذا البعض يكون ماذا يكون مبهما - 00:18:10ضَ

لانه لو قيل انهم معين عند الله. ما الفائدة فيه باعتبار الخلق علمه الله عز وجل لكن العباد لم يعلموها اذا من الذي يمتثل كل واحد يتكل على الاخرة فبطل - 00:18:26ضَ

لو قال قائل ان الخطاب هنا متعلق بالبعظ من هو هذا البعظ زيد؟ زيد يقول لعله عمر وعمر سيكل الامر الى بكرة اذا لن يفعلوا المأمور به دل ذلك على انه ماذا؟ انه لا يمكن ان يقال بان فرض الكفاية هنا متعلق بي بالبعض. اذا الجمهور هنا علل بتعليل اخر وهو لتعذر - 00:18:38ضَ

خطاب المجهول واراد به تكليف المجهول ولذلك المكلف لا بد ان يكون عالما بما كلف به. وان لم تنع التكليف بناء الا على من يجاوز التكليف بالمحالي. لتعذر خطاف لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب معين بالشيء - 00:18:58ضَ

المجهول. وهذا احترازا عن عن ماذا عن الواجب المخير الواجب المخير انتبه الخطاب لمعين لكنه كلفه بماذا؟ بشيء فيه جهالة ان كان هو معين باعتبار التحديد واحد من من ثلاث. فيه جهالة ام لا؟ فيه جهالة - 00:19:19ضَ

لكن المخاطب هنا معين او لا زيد من وجبت عليه كفارة زيد اذا معين اذا فرق بين نوعين جهالة المكلف وهذا لا يقع وثانيا جهالة المكلف به فالجهل بالمكلف به. هذا قد وقع في الواجب المخير. فاحترز به عن نوعين. قال - 00:19:44ضَ

تعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب معين بالشيء المجهول فانه ممكن كالكفارة معلوم انه ماذا؟ من الواجب المخير. اذا الواجب المخير فيه جهتان جهة تعيين وجهة جهالة. جهة تعيين باعتبار المخاطب. فالمكلف معين زيد من الناس. وجبت عليه كفارة. لذلك يستفتي - 00:20:07ضَ

له المفتي وجبت عليك الكفارة. صار معينا. وجبت عليك انت مخير بين ثلاثة امور مثلا. حينئذ صارت الجهالة في به هذا موجود ام لا نعم لا مانع منه. لكن المكلف يكون مجهولا - 00:20:30ضَ

هذا لا لا يقع لانه كل واحد حينئذ يوكل الامر لغيره. قال ونص عليه الشافعي في مواضع من الام. يعني على ان فرض الكفاية انما يستفاد او يتعلق الخطاب بالبعض بالجميع. بالجميع. قال منها قوله حق على الناس - 00:20:47ضَ

قال على الناس الشافعي اصولي والفاظ اهل العلم تحمل على ظاهرها يعني اذا قال على الناس تقول هذا عامه تطبق القواعد التي تعلمها. لان هؤلاء علماء والعالم انما يتكلم بلسانه العلمي بخلاف الان المعصرين - 00:21:06ضَ

لا لا لا يلتفت الى بعض كلامه لانه قد يكتب شيء ولا يريده. حينئذ ان كان يحمل يعني اذا كتب شيئا يلزم به. نقول لا يريد بمعنى اعتذر له لا اذا كتب شيئا صار لازما له. لكن مرادي ان كيف نفهم كلام العلم القدامى؟ علماء نفهمه بما نفهم به كتاب الله تعالى - 00:21:23ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاصل فاللفظ العام عام واللفظ الخاص خاص والمقيد اذا جاء في موضع في كتاب واطلق في موظع حينئذ يقول هذا محمول على ذاك المحكم جاء في موضع متشابه جاء لا بأس وليس هذا فيه تنزيل لكلام اهل العلم بمنزلة كلام الله تعالى هذا باطل لا يقول به احد - 00:21:43ضَ

وانما المراد ان هذه الاحوال تبي صفات تعتري كلام البشر كما تكون في كلام الباري جل وعلا. اليس كذلك؟ كلام جل وعلا نزل بلسان عربي مبين فاذا كان كذلك اذا تكلم العالم بلسان عربي حينئذ نقول لا فرق في العام والعام - 00:22:03ضَ

والخاص والخاص والمطلق والمطلق المقيد المقيم هذا الاصل وليس فيه تسوية كما يقول بعض الجهلة لان هذا فيه تسوية بين كلام الباري جل وعلا وكأننا جعلنا كلام الناس بمرتبة كلام الباري جل وعلا هذا باطل لا يقوله احد البتة. وانما نقول كلام البشر وانت تتكلم وانا اتكلم الان. قد يقع - 00:22:26ضَ

اجمال في مواضع ويقع تفصيل في مواضع كيف تصنع؟ كيف تفهم؟ اذا اردت ان تنسب وتحرر مذهب متكلم كيف تصنع؟ تأتي للموظع المحكم الذي فصل فيه والموضع الذي اجمل واختصر فيه تقول هذا مفسر لهذا. اذا وقع تعارض بينهما لا تجعل المجمل حاكما على المفصل. هذا امر عقلي - 00:22:46ضَ

لكن اهل الزيغ حينئذ لا يلتفتون لمثل هذه القواعد. ولذلك هو سمه الله عز وجل باهل الزين. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروه هؤلاء في كل زمان يأتون الى متشابه يجعلونه اصلا ويردون المحكم اليه وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما ستسمعه ان شاء الله تعالى - 00:23:11ضَ

في محل ان المتشابه هذا يرد الى المحكم بنص القرآن. يرد الى الى المحكم به من الصوم. بمعنى انك تفهم بفهم المحكم. واذا كان كذلك شافع هنا رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول حق على الناس. اذا الناس اراد به ماذا؟ نعم. لان الشافعي - 00:23:30ضَ

من اهل اللسان وتكلم بلفظ الناس ويعلم انه من الفاظ العموم فيحمل على على العموم حق على الناس غسل الميت او غسل الميت والصلاة عليه ودفنه ولا شك ان غسل الميت وتغسيل الميت هذا من فروظ - 00:23:50ضَ

الكفايات وكذلك الصلاة عليه وكذلك دفنه كل ذلك من من فروض الكفايات. قال لا يسع عامتهم تركه هذا تأكيد للفظ الناس لا يسع عامتهم تركهم. واذا قام منهم من فيه كفاية اجزأه عنهم ان شاء الله - 00:24:05ضَ

نص او لا؟ هذا نص على ان الخطاب انما توجه الى الى الجميع كقول الامام احمد رحمه الله تعالى والامام احمد تلميذ للشافعي قال وهو كالجهاد عليهم حق الا يدعوه - 00:24:25ضَ

واذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد اجزأ عنهم يعني لا فرق عنده بين الجهاد والاصل والجهاد انه فرض كفاية وانما ينتقل العين في احوال قال والفضل لاهل الولاية بذلك على اهل التخلف عنهم. لا شك ان من تلبس - 00:24:38ضَ

فرض الكفاية انه يكون له الفضل ليس كالذين صح ولا لا؟ فالذي يجاهد ليس كالذي يبقى ولو كان معذورا شرعا ولو لم يجب عليه او كان معذورا والذي يصلي على الجنازة والذي - 00:24:58ضَ

في الاخير لا شك انه له الفضل وله الولاية. قال وقال في باب السلف في من حضر كتاب حق بين رجلين. ولو ترك كل من حضر كتابة خفت ان يأثموا - 00:25:11ضَ

بل لا اراهم يخرجون من الاثم وايهم قام به اجزأ عنه وذكر مثله في الشهود اذا دعوا للاداء وجرى عليه الاصحاب في طرقهم ذهب بعض واليه ذهب من الاصوليين ابو بكر الصيرفي والشيخ ابو اسحاق والقاضي والغزالي قالوا والجملة مخاطبة يعني بعد ان ذكر ما - 00:25:23ضَ

بكلام الشافعي انتقل الى ان هذا المذهب هو مذهب كثير من من اهل الاصول. قالوا والجملة مخاطبة. فاذا وقعت الكفاية سقط الحرج ومتى لم تقع الكفاية فالكل اثم. التعليل اللي ذكرناه سابقا ان ترك للفعل يترتب عليه اثم الجميع. فدل - 00:25:45ضَ

ذلك على ان الخطاب قد تعلق بي بالجميع. وهذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك الامام الشافعي اختار ابن الحاجب ونقل الامدي عن اصحابنا وانه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب - 00:26:05ضَ

كل منهما واجب واجب او لا؟ فرض الكفاية واجب وفرض العين ولكل منهما واجب. ولذلك لابد ان يثبت بطريق من طرق اثبات الوجوب. يعني اما صيغة افعل واما ترتب العقاب - 00:26:20ضَ

الترك الى اخره. لابد من من طريق مما يثبت به الوجوب. ثم بعد ذلك المتعلق المخاطب هذا شيء اخر. فهو قدر زائد على ولذلك قلنا قادر مشترك وفهمنا سابقا ان التقابل بين فرض الكفاية وفرض العين من تقابل النوعين او الجنسين - 00:26:35ضَ

من النوعين لماذا؟ لانهما يدخلان تحت جنس وهذا هو شأن ماذا؟ شأن نوعه قانون نوعه انه يدخل تحتاج اذا ما يثبت به فرض العين هو بذات ما يثبت به فرض الكفاية. هذا هذا الاصل - 00:26:56ضَ

قال وانه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب الا انهما افترقا في السقوط من فعله بفعل البعض سقط الفعل سقط الفعل البعض كلامه رحمه الله تعالى. واذا قلنا انه تعلق بالجميع. تعلق به وهو على الكل رأى الجمهور. فهل معناه انه - 00:27:11ضَ

يتعلق بكل واحد بعينه زيد من الناس او بالجميع من من حيث هو جميع قولان لي اصحاب المذهب الاول هل يتعلق بكل فرض فرض او يتعلق بالجميع من حيث هو جميل - 00:27:32ضَ

في النظر حينئذ يكون باعتبار الجميع الذي هو معنى ذهني اذا قيل تعلق بالجميع كما نقول تعلق بالبعظ والتعلق بالبعض والتعلق بالجميع له جهتان قد تكون الجهة هنا منفكة عن الافراد فصار امرا ذهنيا - 00:27:50ضَ

امرا ذهنية. واذا اعتبرنا الافراد صار امرا خارجيا. فهل المتعلق الذي تعلق به الفرض ام الجنس الذي هو القدر المشترك ان قلت الفرض معناه زيد من الناس في الخارج. ان قلت القدر المشترك الذي هو الجميع هذا وجوده بماذا؟ وجوده فيه من ذهنه. هذا محل النزاع بين اصحاب القول الاول - 00:28:07ضَ

اذا قلنا انه تعلق بالجميع فهل معناه انه تعلق بكل واحد من كل فرد؟ واحد يعني فرض او بالجميع من حيث هو جميع. اذا قال من حيث كذا معناه اعتبار - 00:28:30ضَ

والاعتبارات هذه اعتبارات ذهنية ووجودها حينئذ يكون في الذهن قال مقتضى كلام الباقلاني الاول. انه يتعلق بكل واحد بعينه وظاهر كلام الاكثرين الثاني انه ماذا؟ الجميع من حيث هو جميع. اذا اختلفوا - 00:28:44ضَ

هل هذين قولين؟ فمعنى الاول انه تعلق بكل عين ان كل مكلف مخاطب به مخاطب به فاذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصودين اذا قلت تعلق بالجميع معناه وجب على زيد - 00:29:02ضَ

صلاة الجنازة التي صلي عليها الان العشاء معناه وجب علي وعليك ان نصلي. لكن سقط عنا بماذا؟ بفعل البعض تخفيفا. والا الاصل انا انت دخلنا فيه بالخطاب. وعلى القول الثاني لا - 00:29:24ضَ

الجميع لا يلزم من ذلك ان يكون الافراد كل واحد بعينه قد خوطب فاذا كان كذلك فاذا فعل البعض انتدب البعض فعل شيء. حينئذ نحن لسنا مخاطبين مخاطبين هذا الفرق بين بين القولين - 00:29:39ضَ

قال المعنى الاول ان كل مكلف مخاطم به فاذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود ومعنى الثاني ان الجميع مخاطبون بايقاعه منهم لانه قال الجماعة انتم عليكم ان تفعلوا كذا. فقام بعضهم فصلى - 00:29:54ضَ

حينئذ نقول ماذا؟ سقط عن عن البقية. هل الخطاب كان موجها لكل فرد؟ او موجها للجماعة موجه للجماعة اذا فرق بين النوعين هو فرق دقيق قالوا معنى الثاني ان الجميع مخاطبون بايقاعه منه من اي فاعل فعله. ولا يلزم على هذا ان يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره - 00:30:14ضَ

اذا خوطب هنا لا يكون مخاطبا بفعل غيره لان نقول كلفوا بما هو اعم من فعلهم وفعل غيرهم. يعني اذا خطبت الجماعة حينئذ خطب ماذا؟ خطب الشخص ان يفعل الشيء والاصل انه يجوز ان يفعله غيره عنه - 00:30:36ضَ

لا انه قد خوطب بشيء لغيره واضح اذا اذا خوطبت الجماعة عنيد هل خوطب هل خوطب الشخص بكونه يفعل فعل غيره او انه يفعل فعلا اذا فعله سقط عن غيره الثاني. اذا لم يكلف بفعل غيره فلا يعترض بانه اذا خطب الجماعة حين - 00:30:54ضَ

نكون قد كلف بفعل غيره. لا كل انسان يكلف بفعله هو ولا يقال بانه في فرض الكفاية انه قد بفعل غير الله وانما المراد كما مر معنا في حد فرض الكفاية المراد ما هو؟ الذات ام - 00:31:16ضَ

الفعل الفعل. اذا الذات مقصودة لكنه مراده لكنها ليست ابتداء اوليا وانما هي بالتبع. لما كان المقصود الفعل حينئذ قطع النظر عن الفاعل وصار حينئذ اذا فعل الفاعل فعل فعلا هو مخاطب به. اذا تبنى وانتدب لذلك لا انه فعل شيئا عن غيره. لان - 00:31:30ضَ

الله تعالى لا يكلف ان يفعل زيد عن عن غيره الا في مواضع مستثناة اذا تبرعك كالدين بغيره قال لان نقول كلفوا بما هو اعم من فعلهم وفعل غيرهم. يعني كلف بالفعل - 00:31:53ضَ

وهذا الفعل قد يقع منه قد يقع من غيره. والشارع اراد ماذا؟ اراد الفعلة. فيجوز ان يفعل هو فيقع الفعل عن عنه تجزئ عن غيره لانه فعل عن غيره ويجوز ان يترك هو ويفعل غيره ويكون حينئذ كفعله هو. وذلك مقدور تحصيله منهم - 00:32:07ضَ

لان كلا قادر عليه ولو لم يفعله غيره. وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد مما خطب به لحصول ذلك الفعل من بنفسي كما مر بين النوعين كل واحد في - 00:32:27ضَ

فرض العين مخاطب لتحصيل الفعل فلا بد ان يصلي فلا يصلي احد عن احد يعني الفرائض الخمس واما فيما يتعلق بفرض الكفاية فالمقصود الفعل. ان تقع الصلاة ولو من واحد اجزأ عن عن البقية. فالفعل حينئذ هو المقصود - 00:32:43ضَ

وفرض العين الفاعل هو هو المقصود. فعلى قول الجمهور يفرق بينه وبين فرض العين بسقوطه عن الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين وقيل بان فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب وفرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير - 00:33:01ضَ

نظر الى الفاعل الا بالتبع من حيث ان الفعل لا يوجد بدون فاعل قد مر تقرير فيه اول الدروس. قال الغزالي فان قيل فما حقيقة فرض الكفاية فهو فرض على الجميع - 00:33:21ضَ

ثم يسقط الفرض بفعل البعض او هو فرض على واحد لا بعينه مبهم اي واحد كان كالواجب المخير في الخصال الكفارة او هو واجب على من حضر وتعين اعني حضر الجنازة او المنكر - 00:33:37ضَ

اما من لم يتعين فهو ندب في حقه يعني اقوال الواردة عند اهل الاصول قلنا الصحيح من هذه الاقسام الاول انه خطاب للجميع واذا فعله البعض سقط عن الاخرين وعموم الفرضية - 00:33:54ضَ

فان سقوط الفرض دون الاداء يمكن ان اما بالنسخ او بسبب اخر. سقوط الفرض دون الاداء. وهذا على الاعتراظ اذا كانه سابقا انه اذا خاطب الجميع حينئذ كيف يترك الواجب لا يجوز ان يتركه - 00:34:11ضَ

هل يجوز ان يترك الواجب لا لا يجوز. اذا كيف نقول بانه قد خوطب؟ قل الترك قد يكون بالنسخ وقد يكون بامر اخر. والترك هنا حصل لماذا؟ بجهة الشرع اذا فعل الغير حينئذ لا يطالب بالفعل - 00:34:27ضَ

لا يطالب بي بالفعل. اذا اذا قيل وجب عليه حينئذ لا يرتفع الوجوب الا بنسخ وهذا غير ممكن هنا كذلك لا يقال بالنسخ. او نقول ماذا؟ ثم سبب اخر. والسبب هنا - 00:34:46ضَ

انه قد تمكن الفعل او قد فعل الفعل اخر. فاذا فعله ودل الشرع على انه مجزئ عن غيره حينئذ سقط عنه. فكان الشارع قد اوجبه عليه ابتداء واسقط الفعل عنه انتهاء. وانتهاء هنا باعتبار ماذا - 00:35:01ضَ

بجعل علامة وهي فعل الغير. وهذا لا اشكال فيه. والنص واضح بهم فيما يتعلق بماذا؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو نص ان المخاطب هنا بعض الله له. واذا فعل البعض سقط عن البقية. وكذلك فيما يتعلق بالجهاد. هذا محل اجماع. انه الاصل فيه فرض كفاية - 00:35:21ضَ

اذا فعله البعض سقط عن الاخرين. فاذا كان كذلك وحينئذ وجب عليهم ابتداء وانما جاز له ترك الفعل الانتهاء باعتبار شيء اخر وكأنه جعله علامة عليه قال ويدل عليه انهم لو فعلوا باجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض - 00:35:41ضَ

فعلى الجميع كل الامة جاهدت اه ما الثواب لبعضهم دون بعض قول الجميع جميع طيب هل يثاب على شيء ليس بواجب؟ هل يثاب اولا ثواب الواجب والنعم ثوب الواجب كيف يثاب ثواب الواجب وليس بواجب - 00:36:03ضَ

دل ذلك على انه مخاطب بالفرظ. اذا الصحيح ان كل المكلفين مخاطبون بماذا؟ بفرض الكفاية. وكونه لا يجب عليه ان يفعل عند فعل الغيب هذا للنص نحكم بالاول للنص دلالة النص الشرعية ونحكم بالثاني لدلالة النصوص الشرعية ولا اشكال في هذا. قال ويدل عليه انهم لو فعلوا باجمعهم - 00:36:21ضَ

كل واحد منهم ثواب الفرض. وان امتنعوا عمن حرج الجميع. يعني من جهة الاثم ومن جهة الثواب. ومن جهة هذا لا يذكر اهل الوصول لان العبرة هنا بالاثم ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الاثم لو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن اثمه بمعنى ان الامة لو تركت - 00:36:45ضَ

فرض الكفاية قلنا ماذا؟ يأثم البعض هكذا على على القول الاخر يأثم البعض لكن لما كان الاثم يتعلق بالجميع والاسم فرع الوجوب. دل على ان الخطاب هنا بالفرظية يكون عاما للجميع. اما الايجاب على واحد لا بعينه فمحال. مبهم مكلف - 00:37:08ضَ

لا يكون مجهولا. نعم المكلف به قد يكون مجهولا. اما المكلف الشخص المخاطب هل يتصور في فيما يكون من البشر ان يخاطب مجهولا هذا لا يتصور لكن يخاطبهم ماذا؟ افعل كذا او كذا او كذا. فحصل نوع جهالة في في المكلف به او في المخاطب به. اما المخاطب عينه فلابد ان يكون معلوما - 00:37:27ضَ

فمحال لان المكلف ينبغي ان يعلم انه مكلف. وهذا من شرط التكليف واذا ابهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير. قال في البحر ثم عبارة الاكثرين انه وجب على الجميع - 00:37:50ضَ

ونقل امام الحرمين في التلخيص عن القاضي انه وجب على عين كل واحد ولابد من تأويله. يعني وجب على كل واحد لابد ان ان يؤول ويخرج من ذلك اذا قلنا انه واجب على الجميع. يعني وهي عبارة الاكثرين قولانا - 00:38:07ضَ

احدهما انه واجب على جميع المكلفين من حيث انه جميع على ما ذكرناه سابقا. الثاني انه واجب على كل واحد على الخلاف السابق. فان قام به بعضهم سقط التكليف عن الجميع. وان لم - 00:38:25ضَ

به احد اثم الجميع وهذا واضح ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك. وهذه الكيفية العصر اننا لا نخوض فيها لماذا لانها من فعل الله تعالى كونه يأثم هذا من فعل الله تعالى. الاصل اننا ننظر باعتبار الظاهر. فمن ترك قلنا تركت واجبا. اما كيفية التأثير - 00:38:39ضَ

ما يتعلق به على جهة التنزيل هذا ليس من شأننا قال هنا ويظهر تغايل القولين في كيفية التأثيم عند الترك. فعلى الاول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات. وعلى الثاني بالعرب - 00:39:04ضَ

الاول بالذات وعلى الثاني بي بالعرب كيف عالاول بالذات بمعنى كل واحد تعلق به الخطاف عينه بالذات بشخصه انه اثم وعلى الثاني انه بالجميع او المجموع بالجميع. حينئذ نقول على جهة العرظ - 00:39:18ضَ

ان فعلت ان لم تفعل فانت ماذا ان لم يفعل غيرك فانت اثم. حينئذ تنزيل الحكم باعتبار تعليقه على الغير لا باعتبار تنزيلي على الفاعل بذاته. اذا على قول من يرى ان الوجوب يتعلق بالذات اذا لم يحصل قلنا انت اثم - 00:39:37ضَ

وعلى الثاني بالمجموع قلنا ان لم يقم غيرك فانت اثم. هذا الفرق بينهما. وهل فيه شيء يتعلق به بالعمل؟ الجواب لا. اذا لا فائدة من هذا قالوا قد ضعف صاحب التلقيحات القول الثاني - 00:39:58ضَ

وهو انه واجب على كل واحد بعينه بان الوجوب اذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء مما يفوت كصلاة الجنازة فاسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخا. يعني ثم شبهة ولذلك ذكره الغزالي اشار اليه فيما سبق - 00:40:13ضَ

اراد ان يظعف القول بانه يخاطب به الجميع كل واحد انه اذا ترك البعض حينئذ لا يطالب بالفعل واذا ليطالب بالفعل معناه رفعنا الوجوب. واذ رفعنا الوجوب معناه ماذا هو حقيقة النسخ واين الناس؟ ليس عندنا النسخ - 00:40:32ضَ

كذلك فبطل هذا القول من اصله وبطل هذا القول من اصله. قال ولا يصح دون خطاب جديد لا بد من خطاب جديد وهو النسخ ولا خطاب فلا نسخ فلا سقوط - 00:40:51ضَ

اذا لم يسقط. فكيف نقول انه سقط؟ بل لا بد ان يأتي به اذا قيل بان كل واحد مخاطب حينئذ صار مرادفا لفرض العين لابد ان يأتي به. فاذا اسقطناه عنه لا نسقطه بعد تعلق - 00:41:01ضَ

الا بنص بنص وهذا هو حقيقة النسخ وليس عندنا نص. اذا لا يمكن القول بهذا القول قال بخلاف ما اذا قلنا بالاول وهو وجوب على الجميع من حيث هو جميع - 00:41:15ضَ

فانه لا يلزم هذا الاشكال. يعني اراد ان يرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار الاعتراض. هذه طريقة قد يسلكها بعض اهل العلم وللاسف حتى بعض طلبة العلم الان في مسائل المعتقد يسلكون هذا المسلك. يقول لو قلنا بكذا وتأتيني بعض الرسائل. قولك كذا سيفتح بابا للمرجئة - 00:41:28ضَ

قل لا نحن نقول كذا باعتبار الدليل كونه يلزمنا المرج او الجهم بشيء هذا له جواب له جواب اخر لكن لا نأتي نطوع الحق بما يرد الباطل لا نقول بما دل عليه ظاهر النص - 00:41:47ضَ

واضح هذا؟ يعني لا تأتي الى اقوال ولا نريد ان نمثل. لا تأتي الى اقوال واصول تأتي وتستثني ونحو ذلك ثم من اجل الا يعترض عليك معترض. قل هذا بعضهم يقول هذا يفتح علينا باب المرجئة. هذا سيجعل لنا اشكالات الى اخره. نقول هذا ليس بصواب. يعني - 00:42:02ضَ

للترجيح لا يكون باعتبار الالتزامات التي تأتي من جهة المخالف. وهنا راعى ماذا؟ رجح القول الثاني او الاول باعتبار ما يرد ما يرد عليه من اعتراض. فاراد ان يفك او ينفك عن هذا الاعتراظ بترجيح القول الاخر. نقول هذا قد يسلكه بعظ العلم لكنه ليس بصواب - 00:42:22ضَ

وانما هذه المسائل امورها سهلة. لكن باب المعتقد وحينئذ يقول لا انما تذكر ما دل علينا لانه عقيدة والعقيدة مبناها على ماذا؟ على الدليل هذا الاصل. فاذا دل الدليل على شيء معين قلت به. ثم اذا الزمك احد عن يد الله - 00:42:42ضَ

جوابه له له جوابه الخاص قال فانه لا يلزم هذا الاشكال اذ لا يلزم من ايجاب الحكم على جملة ايجابه على كل واحد. اذا قيل بان الخطاب متعلق بالجملة لا يلزم من ذلك ان يكون ماذا؟ الخطاب معين لكل شخص بذاته. هذه الجماعة يجب ان تصلي على الميت. لا يلزم من ذلك - 00:43:01ضَ

انه يجب على زيد وعامر الى اخره بل متى ما فعل البعض حينئذ فقط عن عن البقية فان تكليف المجموع من حيث هو مجموع قال ماذا هنا؟ اذ لا يلزم من ايجاد الحكم على جملة ايجابه على كل واحد. هذا انتهى كلامه. قال الزركشي يرى الزركشي ان ان - 00:43:25ضَ

قوله بان اجابه على كل فرد هو الصواب بل هو الظاهر لان المجموع هذا صار امرا ذهنيا اذا رجعنا الى ماذا؟ الى القول الثاني الذي هو بعظ ثم هذا البعظ مبهم. اذا ما الفرق بين القولين - 00:43:45ضَ

هذا فيه اشكال في اشكال والاصل انه مخاطب بماذا؟ بالعين والذات. قال والظاهر ترجيح الثاني ما هو الثاني؟ انه واجب على كل واحد بعينه والظاهر ترجيح الثاني فان تكليف المجموع من حيث هو مجموع لا يعقل - 00:44:04ضَ

المجموع هذا اعتبار ذهني ان يفعل الامر الذهني لا يخاطب بالفعل اوجب عليه ان يفعل ما ما اوجب عليه. الواجب انما يتعلق بماذا؟ بذمة المكلف والمكلف هذا شخص ليس معنى من المعاني اذا كيف يقال بانه خوطب ماذا؟ المجموع - 00:44:24ضَ

قال فان تكليف المجموع من حيث ومجموع لا يعقل يعني العقل لا يتصور ذلك باعتبار الشرع لانه غير مكلف وان اعتبر فيه الافراد رجع لقولنا. ان قال المراد به الافراد وليس المعنى الذي هو قدر مشترك - 00:44:44ضَ

هذا المشترك مثل ما هذا الانسان حيوان ناطر. هذا وجوده في في الذهن. حينئذ جماعة يجب ان تفعل او مخاطبون يجب ان يفعلوا. اين وجوده في الذهن؟ لا وجود فاذا فسروا هذا بالافراد رجعوا الى ماذا؟ اتحاد القولين. اتحاد القولين - 00:45:02ضَ

قال وقوله يلزم منه رفع الطلب قبل الاداء. وهو انما يكون بالنسخ ممنوع. فان رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاخ عدة الوجوب رفع الطلب الاداء الامتثال بمعنى انه كيف يقال بانه وجب عليه ثم - 00:45:19ضَ

ارتفع الاداء بفعل الغير وهذا لا يكون الا بالنسخ قلنا حصرك الارتفاع في النسخ فقط دون غيره ليس الامر كذلك. بل الحكم المعلق بعلة علة الوجوب نقول مع وجودها. اذا وجدت - 00:45:37ضَ

اريد الحكم واذا انتفت انتبه الحكم. حينئذ قلنا فرض الكفاية معلل بماذا؟ بالمصلحة فاذا وجدت المصلحة تعلق الحكم وعرفنا انه اذا انتهت المصلحة ارتفع الحكم. اذا هنا انتفى الطلب لارتفاع علة الوجوب - 00:45:55ضَ

ولا يحتاج ان نقول ماذا؟ نحتاج الى نسقي. فاذا صلى مصل حينئذ قلنا الثاني لا يجب عليك كمثال يعني لا يجب عليك لماذا؟ لانه قد حصلت الصلاة امر الله تعالى بان هذه الجنازة ان يصلي عليه فقد حصل. حينئذ تكرار الصلاة هذا ليس فيه مصلحة - 00:46:13ضَ

ليس به مصلحة. اول شيء تقول الدفن دفن مرة واحدة. حينئذ الثاني هذا مخاطبي بدفنه. دفن ماذا يصنع يخرجه ويدفنه ويأتي الثالث يخرجه ويدفنه اذا ما في فايدة فحين اذ نقول سقط الطلب هنا الفعل باعتبار ماذا؟ لا باعتبار تعلق الخطاب به وانما باعتبار عدم وجود العلة - 00:46:32ضَ

وهي وجود المصلحة ولا مصلحة. اذا هذا يرد به على ذلك قال فان رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب وهو كذلك فان الله تعالى انما اوجب صلاة الجنازة - 00:46:53ضَ

احتراما للميت. كما اوجب دفنه سترا له. فاذا قام بذلك طائفة زالت العلة فيسقط الوجوب اذا لا يشترط في سقوط الوجوب عندما نقول ماذا؟ اذا فعل البعض سقط عن الاخرين. يحتاج الى نص - 00:47:09ضَ

لانك قلت ماذا؟ الخطاب متعلق بالجميع وانت قد اسقطته عن البعض الذي لم يفعل فلا بد من نص قلنا النص ما هو؟ ان الحكم هنا معلل والعلة هذه ثابتة بدليل شرعي. اذا انتفع - 00:47:24ضَ

او سقط عنهم الاداء لعدم وجود العلة. الرجل قد دفن انتهى امره لزوال علته. كما انه يسقط وجوب الدفن اذا احترق الميت ميت احترق ذهب زال او اكلات السباع. ماذا نصنع - 00:47:37ضَ

واجب ام لا؟ يجب ان ان يدفن لكن كيف ندفنه اذا سقط من هذا لعدم الامكان زالت العلة او اكله السبع لانتفاء علة هذا تحرير جيد. قال ويظهر مما ذكرناه ان قوله من يسقط بفعل البعض فيه تجوز - 00:47:55ضَ

وتجوز فان علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب سقط بالفعل ليس هو الفعل الذي اسقط وانما عدم علة الوجوب هي التي اسقطت والذي دلنا على عدم علة الوجوب هو الفعل. فصار فيه تجوز - 00:48:12ضَ

واضح هذا؟ عندما نقول سقط بفعل البعض فعل البعض هذا فعل مكلف لا علاقة له بالايجاب وعدمه. والذي له علاقة بالايجابي وعدمه دليل شرعي. والمكلف هذا فاعل وليس بدليل شرعي. حينئذ نقول هذا فيه - 00:48:31ضَ

والاصل ان ماذا؟ ان الذي اسقط الطلب هو انتفاء وعدم علة الوجوب لكن ما الذي دلنا على ذلك؟ هو فعل مكلف. لما فعل الدفن عن اذن علم الاخر انه قد حصل - 00:48:47ضَ

واذا حصل حينئذ انتفت العلة وهذا تحرير جيد من من الزركش. زركش هذا كتبه جيدة من كتبه من الصلاة. عليكم بها ان كان اشعريا ويظهر مما ذكرناه ان قول من يسقط بفعل البعض - 00:49:01ضَ

فيه تجوز فان علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب الى فعل البعض صحيح لكن لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط اليه تجوزا وهو كذلك. هذا تحرير جيد لهذه العبارة - 00:49:16ضَ

هذا ان عللنا افعال الله تعالى بالمقام فهو كذلك على بناء على ماذا؟ على التعليم. هذا ان علمنا يعني قلنا افعال الباري جل وعلا واحكامه معللة وهذا مذهب اهل السنة والجماعة قاطبة - 00:49:35ضَ

واما اثبات ان قول لاهل السنة ان افعال الباري جل وعلا غير معللة. او غير لحكمة. هذا لا ينسب لاهل السنة والجماعة لا ينسب لاهل السنة وان ذكر ابن تيمية ان اهل السنة قولين في هذه المسألة. والصواب ليس لهم الا قول واحد - 00:49:49ضَ

وهو ان افعال البر جل وعلا واحكام معللة هذا اصله واما القول الاخر فهذا يذكره ابو يعلى ونحو من المفوضة من تأثر بي بالاشاعرة قال هنا هذا ان عللنا افعال الله تعالى بالمقاصد. ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز ان يكون اداء بعضهم امارة على سقوط الفرض - 00:50:06ضَ

عن البقي يعني علامة لا تأثير لها وانما علامة. ولذلك جوز القولين لانهما موجودان عند الاشاعرة ان عللنا ان لم نعلم اذا هو جوزها القولين لانه موجود عند الاشاعرة اختلفوا الافعال الباردة جل وعلا تعل ام لا - 00:50:28ضَ

وعند اهل السنة والجماعة قاطبة انها معللة لا يفعل الا لحكمة ودل على اسم الحكيم لذلك اذ لا يفعل ولا يحكم الا لحكمته. علم من علمها وجهلها من؟ من جهلها. اذا كل فعل او الحكمة. كل قول لحكمة - 00:50:45ضَ

كل فعل كل حكم سواء كان كونيا ام شرعيا فهو هذا الاصل المطرد لاهل السنة والجماعة. هذا الذي ينبغي اعتماده شيخ الاسلام بعض المواضع رحمه الله تعالى ان لاهل السنة قولين هذا فيه نظر. قال وقد اورد عن هذا المذهب انه لو كان واجبا على الكل لما سقط بفعل البعض - 00:51:02ضَ

لان البعض الاخر حينئذ يكون تاركا للواجب وتارك الواجب مستحق مستحق لعقابه. واجيب بان الاجابة متعلق بالجميع. ولا يلزم من تعلقه بالجميع تعلقه بكل واحد وايضا فان سقوطه عن الباقين لتعذر التكليف به كما ذكرنا. والتكليف تارة يسقط بالامتثال وتارة يسقط - 00:51:22ضَ

نعم. وتارة يسقط بتعذر الامتثال. وحصره في النسخ هذا قوله فيه ضعفه. قال الطوفي. فان قيل لم لما لم تقولوا ان المكلف بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين. لماذا لم تقولوا بهذا القول؟ وهو قول نصره بعض - 00:51:46ضَ

اهل الاصول كما قلتم ان المكلف به في الواجب المخير بعض غير معين. مكلف به وهنا اراد ماذا؟ المكلف. اراد ان يقيس هذه المسألة على مسألة الواجب المكلف. لما لم تقولوا كما قلتم هناك - 00:52:06ضَ

لم لم تقولوا ان المكلف بحث في الشخص هنا بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين. كما قلتم في المسألة السابقة ان المكلف به فرق بين مسألتين. في الواجب المخير بعض غير معين كاحدى خصال الكفارة. فان المكلف والمكلف به من متعلقات التكليف. عندنا تكليف - 00:52:22ضَ

وعندنا مكلف به وعندنا مكلف. اذا ما ذكرتموه في احد النوعين يذكر فيه في النوع الاخر. هذا الزام بملا قال فكما جاز ان يكون احدهما بعضا غير معين ينبغي ان يجوز في الاخر - 00:52:45ضَ

ولا يرتكب ما ذكرناه من الاستبعاد في فضل الكفاية على قولكم. والجواب بما ذكرناه من الفرق وهو ان تكليف واحد او بعض غير معين كقوله اوجبت على احد هذين غير معقول. يعني لا يمكن ان يأتي به به الشرع - 00:53:01ضَ

المكلف لابد ان يعلم انه مكلف او لا هذا اصل مضطرد فيه بالشرع. فيأتينا ان شاء الله تعالى بحثه في التكليف. فاذا كان كذلك عن اذن لا يأتي الشارع فيقول المكلف احد هذين الرجلين - 00:53:21ضَ

وانما يخاطب زيدا انت مكلف. نعم قد يكلفه بشيء فيه نوع جهالته. اما المكلف عينه لا يدري هل المكلف او لا. اذا لا ليس لانه اذا قال احد احد الاثنين او احد الجماعة او احد القرية او احد الدولة - 00:53:36ضَ

حين ازن كل واحد يقول ماذا؟ انا لست مكلفا. صح ام لا؟ اذا لن يمتثل. لن لن يمتثل. قال هنا والجواب بما ذكرناه من الفرق وهو ان تكليف واحد او بعض غير معين كقول اوجبت على احد هذين غير معقول - 00:53:53ضَ

بخلاف التكليف ببعض ببعض غير معين. نحو اوجبت احد هذه الخصال ووجه تأثير هذا الفرق ان الاول يفضي الى تعطيل المأمور به بالكلية للتواكم كل واحد يرمي على الثاني صحيح - 00:54:12ضَ

انت الذي تصلي ويمشي والاخر انت الذي تصلي ويمشي اذا حصل ماذا تعطيل المكلف به والثاني لا يفضي اليه والثاني لا يغظيه واحسن من ذلك ان يقال قد جاء الشرع به - 00:54:28ضَ

واذا جاء الشرع به وحينئذ صار ماذا؟ صار ملزما. صار ملزما. اذا فرق الشرع بين ولذلك من من القاعدة التي يذكرها العلمي ما ذكرناها بالامس ان ما قد يظنه الظان انه تسوية بين متفرقين. وقد جاء الشرع بالتفريق. حينئذ نقول ما جاء الشرع - 00:54:42ضَ

في الجمع بين نظيرين قد يظن العقل انه متماثلان العمدة على على الشرح قد يظن الظان ان بين الامرين تماثل بين امرين تماثلا ولكن الشرق قد فرقا ايهما المعتمد ما جاء به الشرع اذا تتهم نظرك في ماذا؟ في التسوية بينما تظن انه - 00:55:02ضَ

لا فرق بينهما. وكذلك اذا جاء الشرع بالتفرقة بين او بالجمع بينما تظن انهما مفترقان. اذا التسوية بين متماثلين قد يأتي الشرع ويفرق. التفرقة بين متنافرين قد يأتي الشرع ويفرق. العمدة ما جاء به الشرع. وهنا قد جاء - 00:55:27ضَ

سواء اعتقد انه لا فرق بين المكلف والمكلف به من حيث الجهالة والتعيين. قلنا جاء الشرع بجواز هذا وجاء بايه؟ بعدم هذا. واضح هذا قال هنا والثاني لا يفضي اليه. يعني القول الثاني الذي هو ماذا؟ ثاني - 00:55:47ضَ

الذي هو ان المكلى به في الواجب المخير بعض غير معين. لا يفضي الا التعقيم لانه سيمتثل في واحد يمين من هذه الثلاثة اذا حصل الامتثال. حصل الامتثال. اذا قول اول وهو على الكل رأى الجمهور. هذا القول هو الصواب - 00:56:04ضَ

وهو ان الخطاب في فرض الكفاية متعلق بي بالجميع للجميع يعني بمعنى انه لو ترك الجميع اثموا. والاثم فرعه فرع الوجوب. ان فعلوا ها اثيب او لا اذا ثوابا واثما مترتب على - 00:56:22ضَ

الخطاب اذا خطبوا بماذا؟ بالواجب فدل ذلك على انهم لو فعلوا اثيبوا ثواب الواجب. واذا تركوا اثموا اثم ترك الواجب وهذا واضح بين يدل على ماذا؟ على انه تعلق به بالجميع. ثم فلسفة اخرى - 00:56:42ضَ

ما المراد؟ هل هو الفرض او او المجموع؟ هذا لا اثر له في لماذا؟ في الاحكام الشرعية. وان كان الظاهر كما ذكره الزركشي وحرره فيهما في منبر. كذلك قولهم بانه اذا فعل البعض سقط عن الاخرين بفعل البعض. المراد - 00:56:58ضَ

فيه ماذا انه سبب للعلم بعدم علة الوجوب. وهو ماذا؟ تكرار المصلحة قال والقول بالبعظ هو المنصور. يعني مصنفون ناظم كصاحب الاصل تاج الدين السبكي. رجح ماذا؟ ان المخاطب ليس - 00:57:13ضَ

الكل قول الجمهور يعني خالف الجمهور في هذه المسألة بناء على مصلحة عنده من دليل والقول يعني والقول بالبعض بان الخطاب للبعض والقول في البعض كالقول في الكل بدخول البعض بعض هذا الاصل. حينئذ لا يجوز ادخال العلا لفظ بعض لكن تصوم يا حبيبي بهذا مراعاة للناس - 00:57:33ضَ

كما قال ابن هشام اللغوي نحو والقول بالبعض هو اي هذا القول المنصور يعني الذي نصر. نصر يعني رجح. المراد به هو الراجح. وقال به الرازي اختاروا تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وخالف الامام كما هو قال خلافا للامام يعني به والده ويسميه اماما لا يطلق الامام الاعلى - 00:57:56ضَ

والده للاكتفاء بحصوله من البعض. يعني دليل ماذا كونه اجزأ بفعل البعض دل على انه قد خوطب البعض لاكتفائه بالبعظ دل على ان المخاطب به به البعظ بحصول من البعض اي ولو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره - 00:58:21ضَ

هذا تعليل عليم لاننا عرفنا ان المراد به ماذا؟ الفعل هو عرف كذلك عرف فرض الكفاية ان الفعل هو المقصود ابتداء في الشرع والذات هذا مقصود عرضا ليس بالابتداء. فدل ذلك على ان المعتبر هو الفعل. اذا متى ما حصل وقام به البعض لا - 00:58:49ضَ

يقال به ماذا؟ لا يقال بانه قد فعل فعل غيره وانما المراد به قد فعل فعلا اوجبه الله تعالى. ولم يعين ولم يحدد الفاعل. هذا هو حقيقي. لو نظرنا في مثل هذه المسألة الى تعريف فرض الكفاية - 00:59:11ضَ

لكن اهل العلم قد يقررون بعض المسائل ويخالفون بعض المسائل هذا امر فطري قال ايوه لو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره. واجيب من طرف الجمهور بان - 00:59:25ضَ

الاكتفاء بفعل البعض لان المقصود كما علم وجود الفعل هذا كما ذكرت ان المقصود به وجود الفعل فلم يقم احد مقامه اخر هذا واضح قال لان المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء - 00:59:44ضَ

كل مكلف كما في فرض العين كما في الفرظ كأنه راعى ماذا؟ راعى حقيقة المخاطبة في فرض العين انه لا يمكن ان يقال بماذا؟ بكونه يخاطب ثم يسقط عنه لا يفعل. هل يؤمر قيام الصلاة؟ قل وجبت عليه صلاة العشاء. حينئذ نقول له لا تفعل فعل غيرك. هذا لا يتأتى فرض العين. قال كذلك لو - 01:00:00ضَ

في فرض الكفاية لا يتأتى ان يقال فيه ماذا؟ انه لا يفعل. ويجوز له الترك. قل لا. المراد الفعل. فخاطبه الباري جل وعلا على ان وجد هذا الفعل وجده غيره حينئذ اجزأه عنه - 01:00:22ضَ

قال لان المقصود كما علم وجود الفعل الابتلاء كل مكلف كما في فرض العين ولا استبعادا. لا استبعادا لسقوط الواجب عن بفعل غيره. كسقوط ما على زيد من الدين باداء عامر عنه - 01:00:37ضَ

يجزي او لا يجزي فعله. هذا لو لم يكن في هذه المسألة حينئذ النص دل على ذلك. قال المصنف السبكي ويدل لما اخترناه. قوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن عن المنكر. خاطب ماذا - 01:00:53ضَ

خاطب البعض تكن منكم بدلالة منا التبعيضية على ذلك فكأنه قيل يفعل بعضكم. ليفعله بعضكم هذا استدلاله على ما ذكره وعلى قول البعض اذا قيل بان المخاطب بالبعض هل هو مبهم - 01:01:12ضَ

او معين واذا قلنا بانه معين هل هو معين عند الله دون الناس؟ او هو من قام به مولان لاهل الاصول في هذه المسألة ويجتمع من ذلك ثلاثة اقوال نظير ما تقدم في الواجب المخير. ولذلك قال الناظم والقول بالبعظ - 01:01:31ضَ

ثم البعض هذا لفظ مبهم هل يراد به انه مبهم باعتبار الافراد او انهم معين. ثم اذا قيل معين معين عند من؟ عند الله تعالى ولا يعلمه الناس او معين عند الناس باعتبار من قام به - 01:01:51ضَ

هذه ثلاثة اقول عند التفصيل وقولان عند عند الاجمال. ولذلك قال فقيل الفهد تسمى صينية اوفى التفريع يعني فصل القول السابق او يتفرع عليه فقيل مبهم اي وقالت طائفة من الاصوليين ممن قال بي البعض - 01:02:09ضَ

يلزم طائفة مبهمة من غير معين. الابهام الذي هو عدمه. عدم التعيين. ليل مبهم اذ لا دليل على انه معين فمن قام به سقط الفرض بفعله وهو مقتضى كلام الرازب المحصون. وحكي عن المعتزلة. يعني القول بانه - 01:02:30ضَ

مبهم لماذا قلت مبهم؟ قال لان الدليل لم يدل لم يدل يعني بمعنى انه هذا يحتاج الى الى كل ميت يحتاج الى دليل خاص يدل على ان افرادا من ممن علم بموته زيد عمرو الى اخره يحتاج الى ماذا؟ الى تنصيص بانهم الذين يصلون دون غيره. هذا لا وجود له - 01:02:48ضَ

انما القاعدة او انما الشرع قاعدة كلية قال البرناوي واختار الرازي واتباعه انه على البعض واختاره التاج السبكي. ورد هذا القول باثم الجميع بتركه اجماعا. والاثم فرع الوجوه كما سبق. يعني هذا القول يضعفه بانه اذا ترك الجميع - 01:03:09ضَ

اذا اذا ترك البعض اذا ترك البعض حينئذ ترك الجميع ما حكمهم عندك؟ قال يأثم الجميع كيف تقول مخاطب للبعض والبعض الاخر غير مخاطب فتؤثم الجميع؟ تعارض وضحت الصورة حينئذ القائل كالتاج السبكي. قال المخاطب من - 01:03:31ضَ

البعض حينئذ اذا ترك الجميع كان الاصل ان يقول ماذا؟ يأثم البعض غير معين. مبهم هذا الاصل يضطر يجمعه مع اصله. لكن كونه وافق الاجماع انه يأثم الجميع حين اذا حصل عنده تعارض. حصل عنده تعارض هذا لا اشكال في اثبات التعارض. ورد هذا القول باثم الجميع - 01:03:52ضَ

اجماع واسم واحد منهم لا يعقل. يعني ايه واحد لا بعينه؟ هذا لا يعقل لانه لا يمكن عقابه وسقوط الاثم بفعل بعضهم ليس مانعا. اما كونه لا يمكن هذا العقاب والثواب ورده الى الله عز وجل. قل يمكن لكن نحن لا نحكم عليه بجبال الدنيا. وسقوط الاثم بفعل بعضهم ليس ليس مانعا - 01:04:12ضَ

قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فالمراد بالطائفة المسقط لي للواجب طائفة المسقط للواجب يعني ليس عندنا هنا في هذا النص - 01:04:34ضَ

دليل على ان المراد به الخطاب. وانما هنا باعتبار الفعل لا باعتبار الخطاب. واذا كان باعتبار الفعلي فمعلوم ان الفعل ها من البعض يسقط الاثم عن الجميع. فعلق الحكم هنا به بنتائج لا بالاصول. قال الطوفي - 01:04:49ضَ

في الشرح المختصر لا نسلم ان قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايجاب على بعض غير معين لا نسلم بهذا. لان البحث هنا او النظر في الاية ليس المراد به الخطاب وانما المراد الصنيع - 01:05:08ضَ

بعض والصنيع هنا المراد به الفعل ومعلوم عند القولين من قال بالكل والبعض انه اذا فعل البعض اجزأ هذا محل نفاق متفق على ذلك. فاذا كان كذلك فهل الاية باعتبار الخطاب او باعتبار الفعلي؟ باعتبار الفعل. ولذلك قال الطوفي لا نسلم ان هذه الاية ايجاب على بعض غير معين - 01:05:25ضَ

بل هو ايجاب على الجميع بدليل ما قبل الاية وبعدها من الخطاب العام وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة محمول على البعض المنتدب الذي تلبس بالفعل وليس البحث فيه بهذا لاننا - 01:05:48ضَ

اتفقنا على انه اذا فعل البعض اجزأ عن الاخرين. لاسقاط الفرض عن الجميع كأنه قال قد اوجبنا النفير للتفقه والانذار على جميع المؤمنين. لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك ولا هم مضطرون اليه. لقيام البعض بمصلحته المطلوبة - 01:06:05ضَ

منه فلينتدب طائفة منهم لاسقاط الواجب على الكل فليتفقهوا في الدين ويعلموا حدوده ومعالمه ثم ليرجعوا الى قومهم فلينذروهم عذاب الله على المعصية ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمهم من امور الدين. هذا كله جعله تفسيرا للاية. يعني اراد ان - 01:06:25ضَ

بين الاصول بمعنى ان الاصول العامة دلت على ان الخطاب للجماعة كما قال الغزالي في اول كلامه للذكر ذكرناه ان الخطاب للجماعة خطاب للكل هذا الاصل. الا ان دل دليل على ان المراد به البعض. حينئذ لم يدل دليل - 01:06:45ضَ

على ان المراد بالبعض. وكون بعض الادلة تدل على الاسقاط عن البعض بفعل البعض لا يدل على ان الخطاب ليس للجميع اذ فرق بين الخطاب وبين الفعل الذي تلبس به البعض. هذا الذي عناه الطوفي. ولذلك قال جمعا بين الادلة. جمعا بين - 01:07:03ضَ

لان ظاهر الاية لو اخذناها باعتبار الخطاب صح تعليل التاج السلكي لكنها ليست باعتبار الخطاب وانما باعتبار الفعل وهذا ليس محلا للبحث قال جمع بين الادلة وذلك ان قد قررنا ان تكليف بعض غير معين لا يعقل - 01:07:23ضَ

ويلزم منه تفويت المأمور به اصلا ورأسا يعني اذا كان الخطاب لبعض غير معين حصل جاءت مسألة التواكل التي ذكرها فيما السماء كل واحد يعني يرمي على الثانية اذا تفعل انت وحينئذ برأ نفسه والثاني كذلك اذا قد يسقط ولا ولا يفعله احد - 01:07:42ضَ

قال والاية المذكورة ظاهرة في صحة تكليف بعض غير معين. باعتبار الفعلية احتجنا الى الجمع بين الدليلين يعني اذا اخذناها بظاهرها دون النظر الى ادلة اخرى استقام استدلال التاج السبكي لكن لما حصل تعارض - 01:08:03ضَ

مع قاعدتين قاعدة ذكرها هو وهي انه لا يعقل شرعا ان يخاطب بعضا يعني المكلف يكون مجهولا والقاعدة الثانية التي ذكرها صاحب المستصفى. وهي ان الاصل في الخطاب الموجه الى جماعة ان يكون للجميع. وهنا الخطاب وجه للجميع - 01:08:20ضَ

قال فاحتجنا الى الجمع بين الدليلين وذلك بحمل الاية على ما ذكرنا. فهو اولى من تنافر الادلة وتفرقها وتنافيها وتناقضها بل الجمع بينها واجب ما امكن هذي طريقتنا العلمي بين الادلة ولا تجعل دليلا مصادما لي لدليل اخر. وهذا الاصل الذي ينبغي اعتماده. فقيل مبهم اذا على هذا - 01:08:40ضَ

بان البعض هو المخاطب حينئذ هذا البعض قيل مبهم. وعرفنا ما فيه من الامور المؤاخذة عليه. وقيل عين لا لفاذلين للاطلاق يعني معين قيل عين اي وقيل يجب على طائفة معينة عند الله تعالى دون الناس وما الفائدة ان نقول - 01:09:07ضَ

معين عند الله تعالى دون الناس. لان العبرة بماذا؟ بتحصيل كلف الله العباد من اجل الايجاد والامتثال فاذا كان معينا عند الله تعالى لا معين عند الناس حينئذ ما الفائدة به؟ قال يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص - 01:09:28ضَ

باداء غيري عنه. وقيل من قام به هذا القول الثالث وهو داخل في القول الثاني يعني ومعين عند الله. معين عند الناس. معين عند الله هكذا اطلق. عين. معين عند الناس باعتبار ماذا؟ من قام به. لانك - 01:09:46ضَ

صلى حصل التعيين او لا؟ حصل التعيين. حينئذ لم يعين عند الله لكنه عين عند الناس باعتبار من تلبس به. اذا معين قولان فقط المعين معين عند من؟ عند الله تعالى. قال عين. معين عند الناس من قام به وبوهن. يعني القولان - 01:10:03ضَ

ضعف القولين. مو هنا من ظعف وقيل من قام به اي وقيل من قام به فهو الواجب عليه لسقوطه بفعله. كما قيل في الواجب المخير الذي تلبس به الى اخر ما ما مر. ووهنا - 01:10:25ضَ

اي ضعف والالف للتثنية عائد الى القولين هكذا قال في شرحين. وهو هنا كان ظاهره على القول الاخير لكنه اراد ماذا؟ قوله عين وقيل من قام به هذان قولان وبوهنا الالف للتثنية. اذا رجح ماذا - 01:10:43ضَ

رجح الاول فقيل مبهم قيل مبهم هذا طريق اهل العلم لو قيل بان لو لم يذكروه هنا لكان من تقديمه للمبهم انه ارجح عندهم من العلم في طرائق ذكر الاقوال اذا قدم قولا - 01:11:01ضَ

والثاني فن به والثالث ولم يرجح قلنا استأنس بالاول لانه انما يقدم ما يراه انسب هذا الاصل. فاذا نص على تخيير او على الاختيار هل صار صار نصابا هنا اي هذان القولان - 01:11:18ضَ

عين من قام وقام به. اذا وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هذان قولان في المخاطبة به من ماذا في فرض الكفاية. قيل الكل يعني الجميع. وقيل البعض ثم اختلفوا في البعض قيل مبهم وهو الراجح عند السيوطي هنا تبعا لصاحب الاصل. وهو تجديد - 01:11:36ضَ

السبكي وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به فصار معينا عند عند الناس وهذان القولان ضعيفان عند المصنف والمرجح هو انه ومبهم والمرجح ان قوله كذلك بتفريعه ضعيف يعني القول بانه للبعض هذا قول ضعيف بل الصواب انه ماذا؟ انه على الكلية - 01:11:56ضَ

قال في التحبيب قال اصحابنا وغيره الحنابلة ومن ظن ان غيره لا يقوم به وجب عليه يعني متى قلنا اجزأ بفعل البعض متى حينئذ نقول لا يجزئ هل لابد من العلم او يكفي الظن - 01:12:16ضَ

الظن متعبد به في كثير من الاحكام الشرعية الظن متعبد به بكثير من الاحكام الشرعية ان تصلي خلف امام هل عندك يقين انه متوضئ عندك يقين ليس عندك يقين انما هو ماذا؟ الظن صلاتك صحيحة - 01:12:37ضَ

مبناه على ماذا؟ على الظن. واذا كان في الصلاة فما دونها اهون اذا الظن اذا ظننت حينئذ يختلف. اذا وقع الظن انه لم يقم به احد. هل يسقط الجواب لا. اذا وقع وحصل الظن انه قد وقع وحصل - 01:12:57ضَ

سقط سقط اذا اعتبار الظن في الايجاد وفي عدمه الظن في الايجادة في عدمه. فاذا ظن ان انه لم يقم احد بدفن الميت وجب عليه. لا يسقط. واذا ظن انه قد - 01:13:16ضَ

قام به غيره حينئذ يقول سقط عنه. اذا الظن باعتبار الترك وباعتبار الايجاد ومن ظن ان غيره لا يقوم به وجب عليه. وهو كذلك. وذلك لان الظن مناط التعبد. ظن مناط قد يقال في بعظ المواظع لابد من - 01:13:30ضَ

اليقين. ثم قال وان فعله الجميع معا كان فرضا اجماعا. فعله الجميع. كان فرضا اجماعا. لعدم التمييز عدم التمييز لانه اذا فعل البعض سقط على الاخرين. طيب فعلى الجميع يثابون يثابون طيب من الذي يعتبر فعله مجزئا عن الثاني - 01:13:47ضَ

قد يقال بان البعظ بعظ الافعال قروظ الكفايات قد تقع متوالية. حينئذ يصلى على جنازة ثم تأتي جنازة ثم تأتي اه جماعة اخرى فتصلي على ما صلي اول هكذا حتى البلد كله يصلي. حينئذ حصل فرض كفاية بماذا - 01:14:10ضَ

بالاول حصل بي بالاول الثاني هل يقع فرضا او نفلا؟ هذا محل النزاع عند اهل العلم. محل نزاع سيذكره في البحر هناك. قال هنا لعدم التمييز اذا اذا فعله الجميع مرة واحدة صلوا كلهم - 01:14:28ضَ

صف واحد على جنازة قد يكون في في قرية صغيرة انه لا لا يصل الا خمسين فصلوا كلهم جماعة واحدة حينئذ حصل ماذا بفعل البعض اسقط عن البعض. هنا هل يمكن تمييز؟ البعض لا يمكن. لا يمكن التمييز - 01:14:43ضَ

قال لعدم التمييز ثم قال لكن رأيت الامام الحرمين احتمالا ان يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة هل الفرض الكل او ما يقع عليه الاسم هذا بناء على ماذا على انه يجزئ فعل البعض. يعني اراد ان ينظر هذه لتلك في في ضعف باعتبار ما ان الاصل انه لابد من التعميم. ثم قالوا قد يقول الفطن - 01:14:59ضَ

الرتبة الفرضية فوق السنية وكل مصل من الجميع ينبغي الا يحرم الفرضية وقد قام بما امر به. وهذا لطيف لا يصح مثله في في المسح. يعني فرق بين مسألة الجنازة وبين مسألة المسح على - 01:15:22ضَ

قال صاحب التعبير الذي هو المرداوي قلت وقريب مما قال لو وجب عليه سبع بدنة فاخرجها كاملة كاملة. هل يوصف الكل بالوجوب او السبع والباقي سنة؟ مرت معنا في ماذا - 01:15:39ضَ

الاسم اذا اطلق على ما يشمل الواجب زيادة. هل يوصف الكل بالوجوب او لا؟ فلا مدخل لها هن البتة قال لنا فيه وجهان قال ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي كسقوط الاثم اجماعا وذلك لان المقصود منه الفعل وقد وجد - 01:15:57ضَ

ويكفي من سقوطه غلبة الظن هذا الشاهد هنا. فاذا غلب على ظن طائفة ان غيرها قام به سقط قاله القاضي والشيخ تلقي الدين والطوفي وغيره. قال الطوفي لو غلب على ظن طائفة ان غيرها قام به سقط عنها. وان غلب على ظن كل من الطائفتين او الطوائف ان الاخرى قامت به - 01:16:19ضَ

سقط عن الجميع يعني كل طائفة كل مدينة قالت ماذا؟ غلب على ظنها ان الطائفة الثانية قد فعلت والطائفة الثانية جعلت الظن ان هذه الطائفة قد فعلت ولم يفعل سقط عن الجميع - 01:16:40ضَ

لانه كل واحد مكلف باعتباري ظني وليس عنده هوى. حينئذ اذا ظن ان غيره قد فعله لو سقط ولو لم يفعله احد ولو لم يفعله احد حين يذكر الاعتبار بماذا؟ بالظن. هذا الذي ذكره - 01:16:59ضَ

قال عملا بموجب الظن لانه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح ماذا؟ مسقطا لها. وقال الاسناوي في شرح المنهاج وان ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت اخرى عكسه سقط عن الاولى وجب عن الثانية - 01:17:12ضَ

هذا كذلك على هذا التفريق حسن. اذا ظن الطائفة انه لم يفعل احد اه وجب عليها وجبة. واذا ظنت طائفة اخرى ان غيرها قد فعل فقط اذا الفعل الواحد باعتبارين - 01:17:29ضَ

قد يكون ساقطا عن هذا ولا يسقط عن عن هذا وقال فلك ان تقول هذا يشكل بالاجتهاد فانه من فروض الكفاية ولا اثما في تركه والا لزم تأثيم اهل الدنيا لعقد تحصل نوازل فيجب حينئذ الاجتهاد - 01:17:45ضَ

فان قيل انما انتفى الاثم لعدم القدرة. قلنا فيلزم الا يكون فرضا. قيل الثاني فرض ايضا. وجزم به ابن عقيل في الواضح فلا يجزئ بنية النفل وفاقا للشافعي وذكروها ايضا في صلاة الجنازة مرة اخرى لتعيينها بشروعه. لانها شرعت لمصلحة وهي قبول الشفاعة ولم يعلم - 01:18:00ضَ

ورد يكفي الظن بدليل سقوط الاثمين. وقال الشيخ تقي الدين اذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض فليقع فرضا او نفلا باشر الجهاد وحصلت الكفاية حينئذ يسقط عن الاخرين. هل يسقط عنه باعتبار كونه فرضا او نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة اذا اعادها بعد ان صلاها - 01:18:20ضَ

من بنى على الوجهين جواز فعلها بعد العاصم والفجر مرة ثانية. يعني اذا قيل بانها فرض حينئذ اذا صلى بعد الفجر يعني ماذا في صلاة النهي في وقت النهي واذا قلنا بانها نفل. حينئذ هل يجوز له ان يعيده او لا - 01:18:44ضَ

على هذا القول لا يجوز. اذا قيل بانه يصلي مرة ثانية على انها نفل حينئذ نقول هذا لا يجوز له لان الصلاة محرمة ما بعد في هذه الاوقات. واذا قيل بانها فرض حينئذ - 01:19:02ضَ

خصيصا قال والصحيح ان ذلك يقع فرضا. وانه يجوز فعلها بعد العصر والفجر. وان كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع. الذي بالشروع فان كان نفلا ثم يصير اتمامه واجبا. اذا هذا ما يتعلق بشيء مما ذكره العلم فيما يتعلق به اي مسألة - 01:19:15ضَ

الظن والحصول به اعتبارا بالوجود وكذلك بالترك والاسقاط ويأتي بقية البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:37ضَ