شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن - 00:00:00ضَ
علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص وفي الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة - 00:00:20ضَ
واسعة باب زكاة النقد والمراد بالنقد هنا الذهب والفضة مطلقا. سواء كان مضروبين او لم يكونا مضروبين. يعني سواء كان على شكل دينار او درهم او كان على شكل سبيكة او كان على شكل قراطة ايا كان. وان كان اخواني انتبهوا معي. وان كان لفظ النقد - 00:00:40ضَ
يطلق كثيرا ويراد به المضروب. في الغالب او في الكثير من مواضع يقال النقد ويراد به المضروب الدينار والدرهم. لكن هذا ليس مرادا هنا. المراد بالنقد هنا الذهب والفضة على اي صورة كانت. سواء كان مضروبا او ليس بمضروب - 00:01:15ضَ
ودلت دل القرآن الكريم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل - 00:01:44ضَ
دون عن سبيل الله. ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب امين. فان مفهوم الاية ان الزكاة واجبة في الذهب والفضة لان الله توعد من يكنز الذهب والفضة بالعذاب الاليم. والكنز - 00:02:04ضَ
تعريفه هو ما لم تؤدى زكاته. اذا كل مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان كثيرا وان كان مدفونا في الارض كل مال اديت زكاته فليس بكنز وكل مال لم تؤدى زكاته فانه كنز. اتضح؟ وهذه - 00:02:34ضَ
اية فيها شاهد في النحو ايضا. وهو وقوع الخبر جملة جملة طلبية. جملة انشائية طلبية يقول الله عز وجل والذين مهتدون يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم خبرا - 00:03:04ضَ
فجاء الخبر جملة. انشائية. واضح ولا لا؟ وهذا قليل والا فالاصل ان الجملة اذا وقعت خبرا فيشترط فيها ثلاث شروط اتفاقا اولا اشتمالها على العائد والشرط الثاني الا تكون جملة نداء - 00:03:34ضَ
فلا يصح ان تكون جملة النداء خبرا. تقول مثلا احمد يا اكرم الناس. واضح؟ هذه الجملة هي اكرم الناس لا تصح ان تكون خبرا. واضح الشرط الثالث ان جملة الخبر ليس فيها لكن ولا بل ولا حتى. لاننا - 00:04:04ضَ
بلو حتى تحتاجوا الى الى ايش؟ الى ايش؟ الى كلام قبلها. واضح؟ ترتبط بكلام قبل على كل حال هذا الاستطراد ليس هذا محله. لكن من باب الفائدة. لا يشترط في الجملة انها تكون خبرية قد تكون الجملة - 00:04:34ضَ
تقع خبرا انشائية. هذه الاية شاهد لهذا. نعم. هنا يقول رحمه الله تعالى باب زكاة النقد قال وزكاته ربع العشر. زكاته اي زكاة الذهب ربع العشر. وزكاة الفضة ربع العشر - 00:04:54ضَ
ولا يجزئ انتبه معي. ولا يجزئ اخراج غير الجنس المزكى عنه لا يجوز اخراج غير الجنس المزكى عنه. فلنفترض مثلا ان حلمي معه يملك عشرين دينارا. تجب الزكاة. ما الواجب عليه؟ ان - 00:05:14ضَ
ربع العشر لا بد ان يخرج ربع العشر من الذهب. فلو قال حلمي هل يجزئ ان اخرج ما يعادل ربع العشر من الفضة؟ الجواب لا يجزئ. اذا لابد ان تخرج القدر الواجب من جنس المال المزكى - 00:05:44ضَ
فهمتو عليا؟ قال هنا وزكاته ربع العشر. هذا هو هذا هو المذهب. انه لا يجزئ اخراج من غير جنس مزكى بل من عينه. واختار انتبه معي هذا اختيار مهم. واختار - 00:06:04ضَ
الامام سراج الدين البلقيني. من كبار فقهاء الشافعية في مطلع القرن التاسع. بل هو المجدد في ذلك القرن وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني. توفي في سنة ثمانمائة وخمسة. اختار - 00:06:24ضَ
الدين البلوكيني رحمه الله انه يجزئ اخراج الفلوس التي هي من نحاس. يجزئ اخراج الفلوس عن زكاة الذهبي او الفضة بشرط ان تكون هذه الفلوس تروج يتداولها الناس ويتعامل بها الناس كرواج الذهب والفضة - 00:06:44ضَ
فان كانت كذلك فانه يجزئ اخراجها وهذا الذي قاله السراج البلقيني رحمه الله في زمانه يقاس عليه من باب اولى. انه يجزئ اليوم اخراج العملات في زكاة الذهب. فمثلا لو كان حلمي عنده نصاب الذهب فالواجب عليه ربع العشر - 00:07:09ضَ
الاصل في المذهب ان تخرج ذهبا. لكن على اختيار السراج البلقيني رحمه الله يجزئ ان تخرج ربي يجزئ ان تخرج رنجة مثلا. واضح او لا؟ نعم. فقال هنا وزكاته ربع العشر - 00:07:37ضَ
ولو من معدن ولو من معدن المعدن يطلق على معنيين. المعنى الاول المكان الذي خلق فيه الذهب المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة. فنفس المكان يسمى معدنا. والاطلاق الثاني - 00:07:57ضَ
المعدن بمعنى الذهب والفضة الذي استخرج من ذلك المكان. اذا المكان يسمى معدنا والذهب والفضة المستخرج يسمى معدنا. ولذلك عندما اقول تجب الزكاة في المعدن. فالمراد الاول او الثاني والمراد الثاني اي في الذهب والفضة المستخرج من الارض. فقال هنا وزكاته ربع العشر حتى ولو كان من معدن فان زكاته - 00:08:20ضَ
ربع العشر ايضا اي بخلاف الركاز. فان الركاز الواجب فيه الخمس. ثم قال رحمه الله ونصاب الذهب عشرون مثقالا. والمثقال دينار. وهو يعادل بالجرامات اربعة وعشرين وهو يعادل بالجرامات اربعة وثمانين جرام. من الذهب الخالص المعروف اليوم بعيار - 00:08:50ضَ
اربعة وعشرين واضح كم النصاب؟ خمسة وثمانين واربعة وثمانين. دقيقة. خمسة وثمانين. خمسة وثمانين عفوا. قلت اربعة وثمانين يسبق اللسان اربعة اه خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين. خمسة وثمانين جرام. نعم. واضح ولا لا - 00:09:19ضَ
قال هنا ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربعة وعشرون قيراطا طبعا الدينار الواحد يساوي كم؟ اربعة جرامات وربع. فانت تضرب اربعة جرامات وربع ضرب عشرين. الناتج خمسة وثمانين جرام قال ونصاب الفضة مئتا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من - 00:09:43ضَ
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس عواقب والاواق جمع اوقية. الاواق جمع اوقية. والاوقية تساوي اربعين اذا اربعين في خمسة كم؟ مئتا درهم. الناتج مئتا درهم. قال ونصاب الفضة مئة - 00:10:11ضَ
اتى درهم اسلامي والدرهم سبعة عشر قيراطا الا خمس قيراط وما زاد على ذلك فبحسابه. اشار بهذه الجملة الى انه لا يوجد اوقاص. بل ما زاد على النصاب به قال رحمه الله ولا شيء في المغشوش - 00:10:42ضَ
حتى يبلغ خالصه نصابا يقول لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. اي ان الذهب اذا كان مغشوشا او الفضة اذا كانت مغشوشة فلا تجب الزكاة فيها حتى يكون خالص الذهب او حتى تكون خالص الفضة نصابه - 00:11:07ضَ
وبهذا تعلم انه اذا كان الذهب عيار واحد وعشرين فان فيه نسبة من غير الذهب فهنا سيكون النصاب اكثر من خمسة وثمانين جرام وقد اعطيتكم من قبل طريقة حساب النصاب. صح - 00:11:35ضَ
تضرب العيار ضرب كمية الذهب قسمة اربعة وعشرين ولذلك لو جربناه ممكن عندكم هواتف او لا. لاحد لو جربنا مثلا مئة جرام هذا مية جرام ممكن عيار ثمنطعشر وممكن عيار واحد وعشرين. هل تجي فيه الزكاة او لا - 00:12:01ضَ
انظر ثمانية عشر ضرب مائة قسمة اربعة وعشرين وهنا واحد وعشرين رقم العيار ظرب مئة الكمية قسمة اربعة وعشرين كم يساوي هنا وكم يساوي هنا ها استاذ حسين اين خمسة وسبعين - 00:12:27ضَ
هذا خمسة وسبعين. اذا هذا لا تجب فيه الزكاة. لانه دون النصاب. طيب وهذا سبعة وثمانين ونصف هذا تجد فيه زكاة تجاوز النصاب بلغ النصاب زيادة. هذا لا تجب فيه الزكاة. شفت العملية كيف؟ تاخذ العيار. مضروب - 00:12:51ضَ
في الكمية مقسوما على اربعة وعشرين. اتضح؟ حتى تحسب خالص الذهب الموجود قال هنا ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. ولا في الحلي المباح اذا لم يقصد كنزه - 00:13:19ضَ
لا زكاة في الحدود. بشرط اذا كان مباحا وبشرط اخر ولم يقصد كنزه. وفي الحقيقة مسألة الحلي فيها خلاف بين العلماء فمذهب الحنفية وجوب الزكاة في الحلية اذا كان ذهبا او فضة - 00:13:41ضَ
لماذا؟ لوجوب الزكاة عموما في الذهب والفضة. والجمهور ومنهم الشافعية عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. لماذا؟ لانه لما كان مستعملا لم يعد للنماء تشابه المقتنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:14:06ضَ
لان العبد والفرس من المقتنيات التي فيها الانتفاع الشخصي. وبالتالي لا زكاة فيها اذا هذه المسألة خلافية الشافعية قالوا ان الحلي انتبه معي. ان الحلي لا تجد فيه الزكاة باربع شروط - 00:14:36ضَ
الشرط الاول اكتب ان الحلي لا تجب فيه الزكاة باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون مباحا الشرط الاول ان يكون مباحا. والشرط الثاني ان يكون معتادا ان يكون معتادا والشرط الثالث ان يعلم به صاحبه - 00:14:58ضَ
والشرط الثالث ان يعلم به صاحبه والشرط الرابع الا ايش نحنا قلنا؟ ايش ايش هو الكلام؟ لا اول اول شي. تجيب ولا تجيب؟ ايش قلنا؟ ها؟ لا يجب الزكاة الا يقصد كنزه بالنفي - 00:15:27ضَ
الا يقصد كنزه واضح كذبت يا استاذ فجر؟ اقرأ لو سمحت وان يكون مباحا ان اقرأ من اول عبارة لا تجب الزكاة في الحلي اذا كان اتفقنا الاول ان يكون ان يكون مباحا. فاذا كان مكروها او حراما - 00:15:51ضَ
فتجب الزكاة فيه مكروهة مثل ظبة كبيرة من فضة للحاجة ظبة كبيرة من فضة للحاجة. اما ضبة الذهب فمعتمد النووي التحريم مطلقا. هذا مكروه تجب الزكاة جيد. حرام كحلي لرجل - 00:16:24ضَ
كحلي تجب فيه الزكاة جيد. الشرط الثاني ان يكون معتادا فلو كان فيه سرف اسراف تجب في الزكاة في جميعه لو كان فيه اسراف تجب الزكاة في جميعه سواء كان هذا الاسراف مبالغا فيه او ليس مبالغا فيه - 00:16:54ضَ
شوف الاصرار اذا كان مبالغ فيه فهذا حرام واذا كان ليس مبالغا فيه تمام فهذا مكروه. ومع ذلك سواء كان حرام او مكروه تجب فيه الزكاة ليش؟ لان قد قلنا الشرط الاول ان يكون مباحا. وهذا الذي فيه اسراف لا يخلو من كونه حراما او مكروها - 00:17:21ضَ
اتضح ما ضابط الاسراف هنا؟ ما ضابط الاسراف هنا؟ ان يكون بمقدار لا يعد زينة. بل تنفر النفس منه ان يكون بمقدار لا يعد زينة بل تنفر النفس منه. جيد - 00:17:45ضَ
ما هو الشرط الثالث يا استاذ فجر؟ ان يعلم به فلو انه ورث ذهبا ومرت سنوات وهو لا يعلم لو ان المرأة ورثت ذهبا من امها او من جدتها مرت سنوات ولم تعلم وجب عليها اخراج - 00:18:07ضَ
زكاة ذلك الحلي. اتفضح لماذا؟ لانها لم تعلم بوجوده واضح وبالتالي لم تقصد استعماله وبالتالي لم تقصد استعماله. نعم الشرط الخامس الرابع ما هو؟ الا يقصد كنزه فلو انه او لو ان المرأة اشترت حليا وقصدت ادخاره الى وقت الحاجة - 00:18:27ضَ
اشترت حليا وقصدت ادخاره لوقت الحاجة كما يفعل كثير من الناس. فهذا تجب الزكاة فيه. لانها قصدت اي قصدت ادخاره هذا المراد. اتضح الشيوخ. فقال هنا ولا في الحلي المباح - 00:18:58ضَ
خلافا لمن للحنفية وقول عند الشافعية تمام ولا في الحلي المباح اذا لم يقصد كنزه. يكون المصنف ذكر شرطين. كونه ذكر كونه مباحا وكونه لم يقصد كنزه حتى انتبه معي. لو اتخذ الحدي دي اعارته - 00:19:18ضَ
فانه لا تجب الزكاة عليه عنده حلي تستعمله قل لا استعملها. انما اعيره لمن يحتاجه. لا تجب الزكاة فيه. حتى ولو كان يؤجره للناس ايجار لا تجب الزكاة فيه اولئك قال لك في صفوة الزبد - 00:19:43ضَ
وذهب وفضة ايش غير حلي جاز ولو اجر للمستعمل اي ان الحلي لا تجب فيه الزكاة ولو اجر لمن يستعمله وذهب وفضة غير حلي جاز. ولو واتى بلو اشارة الى وجود الخلاف في المذهب - 00:20:03ضَ
لكن المعتمد ان الحلي المباح حتى ولو اجر لا تجب الزكاة فيه وذهب وفضة غير حلي جاز ولو اجير للمستعملين. اتضح قال هنا ويشترط الحول في النقد يشترط الحول في النقل - 00:20:29ضَ
قد ذكرت لكم فيما سبق ان الحول مشترط في جميع الاموال الزكوية الا في ستة مسائل او الا في ست مسائل صح لا حاجة ان نعيدها اذا النقد مما لابد ان يمر فيه الحول بعد بلوغه نصابا - 00:20:52ضَ
فاذا بلغ النقد نصابا لا تجب الزكاة حتى يمضي حول وهو باق على كونه نصابا فلو نقص في اثناء الحول عن النصاب ثم عاد استأنف حولا جديدا اتضحوا طيب قال ويشترط الحول في النقد هنا انبهكم على مسألتين - 00:21:13ضَ
لا ينقطع الحول فيهما المسألة الاولى لو انا عندي عشرين دينارا وحول الزكاة في سفر واضح فمر شهر صفر ثم ربيع اول ربيع ثاني جماد اول جماد ثاني خمسة اشهر - 00:21:36ضَ
وجاءني شخص يريد ان يستقرض مني عشرين دينارا. هذي العشرين. فاعطيته العشرين قرضا اعطيته العشرين قرضا الان هل هذا القرظ يقطع الحول او لا يقطع الحول فهمتم السؤال هل يقطع الحول او لا يقطع الحول؟ طبعا انا المقرظ اولا تجب عليه الزكاة ولا ما تجب علي الزكاة؟ تجب علي الزكاة واضح الدرس هذا - 00:22:02ضَ
تجب عليه الزكاة طيب الان انا متى ازكيها هل سابدأ الحول الجديد من حين الاقراض او ان الحول الاول الذي كان في سفر يستمر فهمتم السؤال يستمر الحال الاول لا ينقطع - 00:22:35ضَ
هنا نقول ان القرض لا يقطع حول النقد القرض لا يقطع حول النقض فهم المسألة الثانية لو ان عندي او نقول عندي نقد عندي ذهب بلغني صعبا واشتريت به عروض تجارة - 00:22:53ضَ
عندي ذهب بلغني نصابا واشتريت به علوب تجارة. هل الحوم الاول حينما كان ذهبا يستمر او ابدأ قولا جديدا حين اشتريت التجارة فهمتوا عليه نقول الحول الاول يستمر. فالمسألة الاولى تماما - 00:23:21ضَ
اذا لو ان عندك نقدا بلغ نصابا واقرضته لغيرك او اشتريت به تجارة فان حول النقد لا ينقطع بل تبني عليه فهمتم؟ واضح قال هنا ويشترط الحول في النقد ثم قال وفي الركاز الخمس - 00:23:45ضَ
وفي الركاز الخمس للحديث العجماء جبار والمعدن جبار الى ان قال وفي الركاز الخمس قال ولا حول فيه ولا في المعدن هذا مما يستثنى لا يجب الحول فيه الزروع والثمار - 00:24:13ضَ
والمعدن والركاز نتاج البهيمة ربح الاصل وايش كمان؟ زكاة الفطر. هذه التي لا يشترط فيها ايش؟ لا يشترط فيها الحوض قال ولا حول فيه ولا في المعدن. ثم قال وشروط الركازي - 00:24:35ضَ
اه قلنا تجب الزكاة في الركاز بكم شرط باربع شروط شروط الركاز اربعة. موجودة في كلام المصنف. خذ القلم ورقمه قال وشروط الركاز ان يكون نقدا. ما معنى نقدا؟ ذهبا او فضة - 00:24:58ضَ
فلو وجد غير الذهب والفضة وجد نحاسا او حديدا انجب الزكاة انما تجب الزكاة اذا كان الركاز من النقدين من الذهب والفضة. الشرط الاول الشرط الثاني نصابا نصابا لو وجد نصابا تجب الزكاة - 00:25:20ضَ
لو وجد اقلن النصاب هل تجي بالزكاة ولا تجب؟ تفصيل اذا وجد اقل من النصاب ننظر هل عنده ما يكمل النصاب او لا قال نعم عندي ما يكمل النصاب اذا اذا عندك ما يكمل النصاب يجب عليك ان تخرج زكاة ما وجدته الان وما عندك عند تمام حوله - 00:25:44ضَ
فهمتم عليا ولا لا؟ عنده عشر دنانير عشرة دنانير ملكها في شهر محرم في شهر رجب حصل على ركاز. هذا ركاز. في شهر رجب حصل على ركاز. ايضا عشر دنانير - 00:26:13ضَ
هذا في شاري في شاري رجب نقول هذه العشرة يجب زكاتها فورا بانها مع ما عندك هي اقل من نصاب. النصاب عشرون لكنها بظمها الى ما معك بلغت نصابا صح؟ هذه العشرة يجب ان تزكيها الان - 00:26:37ضَ
جيد طيب وهذي العشرة متى وزكيها حينما يأتي محرم يتضح شغلنا فهم؟ اذا الشرط الاول ان يكون الركاز نقدا. الشرط الثاني ان يكون الركاز نصابا. الشرط الثالث انه من دفين الجاهلية - 00:27:03ضَ
مين ده فيني؟ الجاهلية. والجاهلية هي المدة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه واله وسلم واضح ومثل الجاهلية لو كان دفين ما بعد الاسلام لكن الدعوة لم تبلغهم - 00:27:25ضَ
دفين من بعد الاسلام لكن لم تبلغهم الدعوة. هذا هم ما زالوا اهل جاهلية. اما من كانوا بعد الاسلام وبلغتهم الدعوة فالموجود من ذهب او فضة عندهم هذا يعتبر شيئا - 00:27:49ضَ
لماذا لماذا يعتبر شيئا لان الدعوة بلغتهم وهم معاندون فهمتم عليه ولا لا؟ مرة اخرى الشرط الثالث ان يكون من دفين الجاهلية. ما المقصود بالجاهلية؟ المدة التي كانت قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله - 00:28:09ضَ
عليه وعلى اله وسلم. ومثلها لو كانوا قوما بعد بعثته لكن لم يبلغوا من فالموجود من اموالهم من ذهب او فضة هذا يكون ايش؟ يكون ركازا لكن لو بلغتهم الدعوة وعاندوا لم يسلموا فالموجود من اموالهم هذا - 00:28:31ضَ
طيب لماذا؟ لانهم معاندون لانهم معاندون. فهمتم علي ولا لا؟ جيد. وما وجد من ملك المسلمين فله حكم اللقطة. ما وجد من ملك المسلمين فله حكم اللقطة. فقال هنا وشروط الركاز ان - 00:29:01ضَ
نقدا نصابا من دفين الجاهلية. قال في مواد او ملك احياه اما لو وجده في ارض مملوكة لاحد فهي لصاحب الارض او فذلك الموجود لصاحب الارض. فهنا يقول شرط كونه ركازا ان يجده في مواد - 00:29:21ضَ
ما معنى في مواد اي في ارض لا يملكها احد او في ملك احياه واضح طيب بقي ان نقول بارك الله فيكم ان العملات المعروفة اليوم تجب الزكاة فيها وهذا قول - 00:29:44ضَ
كثير من مشائخنا ومشائخ مشائخنا من فقهاء الشافعية بوجوب الزكاة في العملات التي يتعامل بها الناس اليوم من دولار وريال وبيع ورينجت واختلف هل يقدر نصابها بنصاب الذهب او بنصاب الفضة - 00:30:07ضَ
فمن راعى الثبات ولعله الاقرب قدر نصابها بنصاب الذهب ومن راع الاحظ للمستحقين قدر نصابها بنصاب الفضة هو الواجب فيها ربع العشر وهنا مسألتان المسألة الاولى ان هذه العملات تضم الى الذهب - 00:30:29ضَ
في اكمال النصاب فلو ان عنده ذهب لا يبلغ النصاب وعنده ربيات او ريالات لو ظمها مع هذا الذهب الذي لا يبلغ النصاب كان نصابا وجبت الزكاة عليه هذه المسألة الاولى - 00:30:56ضَ
اذا قلنا سنربط هذه العملات بنصاب الذهب فحينئذ اذا ظمها الى الذهب الذي عنده وهو لا يبلغ النصاب ويبلغ النصاب بعد الظم وجبت الزكاة اتضح هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية وهذه العملات تضم بعضها او يضم بعضها الى بعض - 00:31:15ضَ
في تكملة النصاب فلو كان عنده ربيا جنوسية لكن لا تبلغني صابرا وعنده رنجة ماليزي لكن لا يبلغ نصابا. وعنده دولار سنغافوري هكذا سنغافور دولار. وعنده دولار سنغافوري لكن لا يبلغ النصاب. لكن لو ضم هذا الى هذا الى هذا بلغ المجموع نصابا وجب الظم. لان النظر في - 00:31:41ضَ
العملات ليس الى ذاتها وانما الى ما تضمنته من قيمة. وهذه العملات اليوم اصبحت منزلة منزلة الذهب والفضة واصبحت معدة للنماء. وبالتالي تجب الزكاة فيها. نعم هنالك من يخالف او ينازع لكن هذا - 00:32:08ضَ
الذي يغلب على الظن ان يقال في هذا المقام كنت اود ان اخذ معكم زكاة عروض التجارة لكن الحصة الثانية تبدأ نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:32:33ضَ
بسم - 00:32:53ضَ