شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (50) - فصل شروط الصلاة (1)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نستمر في قراءة المقدمة الحضرمية قلنا قد انتهينا من سنن الصلاة ونشرع باذن الله تعالى في الكلام على شروط الصلاة وموانعها. كما قرأنا كتاب الصيام - 00:00:23ضَ

ومبحث الاضحية والعقيقة. وبقي لنا ان نكمل الصلاة وبعد الصلاة ناخذ بعدها الحج صح؟ حج ثم بعد الحج قسم المعاملات ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة اصل وشروط الصلاة - 00:00:51ضَ

الاسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها والا يعتقد فرضا من فروضها سنة الى اخر ما قال. قال رحمه الله تعالى وشروط الصلاة المراد بقوله شروط الصلاة اي شروط صحة الصلاح - 00:01:15ضَ

فالكلام هنا على شروط الصحة لا على شروط الوجوب والشرط هو بالاصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال وشروط الصلاة الاسلام والتمييز - 00:01:36ضَ

اذان الشرطان ليسا مختصين بالصلاح بل هما شرطان في صحة كل عبادة فالصوم لا يصح الا من كافر والزكاة لا تصح الا الصوم لا يصح من كافر والزكاة ايضا لا تصح من كافر - 00:02:00ضَ

وكذلك الحج لا يصح من كافر كذلك التمييز لا يصح الصوم من غير مميز واما الزكاة فان الولي يخاطب بها ان يخرجا من ما له واما الحج فانه ان حج - 00:02:23ضَ

الولي بغير مميز من صبي او مجنون فان الحج يصح لان شرط الصحة في الحج الاسلام فقط واضح ولذلك بعض المتون لا تذكر الاسلام والتمييز. بناء على ان الاسلام والتمييز ليس خاصين بالصلاة - 00:02:46ضَ

قال وشروط الصلاة لي الاول الاسلام والثاني تمييز والثالث دخول الوقت وقد مر معنا الكلام تفصيلا عن مواقيت الصلاة قال والرابع العلم بفرضيتها اي بفرضية الصلاة. فلو تردد في كون الصلاة فرضا او سنة لم تنعقد صلاته - 00:03:08ضَ

ولو انه اعتقد سنيتها لم تنعقد صلاته اذا لا تنعقد صلاته في في صورتين قال رحمه الله تعالى والعلم بفرضيتها والا هذا الشرط الخامس والا يعتقد فرضا من فروضها سنة - 00:03:33ضَ

شرط الخامس الا يعتقد فرضا معينا بهذا القيد من فروضها سنة وعليه لو اعتقد ان جميع المطلوبات في الصلاة اعتقد انها قروض فان صلاته تصح لو اعتقد ان جميع المطلوبات كل ما يطلب في الصلاة اعتقد ان دعاء الاستفتاح - 00:03:53ضَ

فرض وان التسبيحات في الركوع فرض كل ما يطلب في الصلاة اعتقده فرض وان الركوع فرض وقراءة الفاتحة فكل شيء يطلب في الصلاة اعتقده فرض هذا لا يضر تصح صلاته - 00:04:20ضَ

ولو اعتقد فرضا غير معين او لو اعتقد مطلوبا غير معين فرظ ايضا لا يؤثر. يعني مثلا انه سنة لا يؤثر. مثلا لو اعتقد ان الركوع او الاعتدال واحد منهما - 00:04:32ضَ

سنة هذا لا يؤثر لانه ليس معينا بل مبهم واضح ولو اعتقد اجمالا ان الصلاة فيها فروض وفيها سنن لكن دون تعيين ايضا لا يضر اذا هذي كم صور؟ ثلاثة. السورة الاولى او ثلاث سور. الصورة الاولى لو اعتقد ان كل ما يطلب - 00:04:48ضَ

قروض لا يضر لو اعتقد ان فرضا غير معين سنة لا يضر. لو اعتقد ان الصلاة فيها فروض وفيها سنن دون تعيين ايضا لا يظر وهذا الحكم وهو عدم الضرر المقصود به عدم البطلان او عدم يعني لا يضر يعني لا بطلان تمام؟ هذا - 00:05:12ضَ

يستوي فيه العالم وغير العالم على ما اعتمده علامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال والا يعتقد فرضا من فروضها سنة. هذا الشرط الخامس الشرط السادس قال والطهارة عن الحدث - 00:05:36ضَ

اي ومن شروط صحة الصلاة الطهارة عن الحدث والمراد بالحدث الحدث الاكبر والاصغر سواء كانت الطهارة بماء او تراب وعليه ففاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا ترابا يصلي بحسب حاله وتجب عليه الاعادة. كما مر - 00:05:56ضَ

معنى ايضا قال رحمه الله تعالى فان سبقه بطلت اي فان سبقه الحدث بان خرج الحدث منه بغير بطلت صلاته فالضمير في قوله سبقه تمام يعود على الحدث. واذا كان خروج الحدث بغير اختياره - 00:06:19ضَ

يبطل الصلاة فمن باب اولى لو خرج الحدث باختياره. وحينئذ لو كان يصلي واحدث في صلاته فيستحب له ان يأخذ بانفه ويخرج واضح؟ سترا على نفسه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فان سبقه بطلت. اي ووجب عليه اعادة - 00:06:42ضَ

ووجب عليه اعادة الصلاة والشرط السابع بارك الله فيكم قال والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان. انتبه الطهارة عن الخبث اي عن النجاسة التي لا يعفى عنها اخرج ماذا - 00:07:07ضَ

النجاسة المعفو عنها فانه لو صلى وعليه في بدنه او ثوبه او مكانه نجاسة يعفى عنها فصلاته صحيحة اذا الكلام هنا عن الخبث الذي لا يعفى عنه. فلابد من طهارة ثلاثة اشياء. طهارة البدن - 00:07:29ضَ

وطهارة المكان وطهارة الثوب. قال والطهارة عن الخبث في الثوب. الثوب سواء كان محمولا له او كان يلاقي محموله سواء كان محمولا له واضح؟ الثوب الذي تحمله او كان مثلا بعض الناس عندهم عمامة طويلة او عنده رداء - 00:07:49ضَ

فعندما يسجد هذا الرداء يقع حوله. واضح؟ فاذا وقع رداؤك الذي تحمله على نجاسة بطلت صلاتك ولذلك لما قالوا هنا في الثوب اي في الثوب الذي تحمله. وفي ما يلاقي محمولك ايضا. واضح - 00:08:14ضَ

قال رحمه الله تعالى والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن ومن البدن الذي لا بد من طهارته من الخبث باطن فم وباطن الانف وباطن العين فلو كان في فمه نجاسة لا تصح صلاته - 00:08:36ضَ

وكذلك لو كان في باطن انفه او في باطن عينه لا تصح صلاته واضح؟ مع ان في الوضوء والغسل لا يجب ادخال الماء الى الى الفم ولا الى الانف. فالمضمضة مستحبة - 00:08:57ضَ

والاستنشاق مستحب وادخال الماء للعين مكروه واضح؟ لكن قالوا ان باب النجاسة اغلظ. من باب رفع الحدث باب ازالة النجاسة فيه تجديد. بخلاف باب رفع الحدث. ولذلك من البدن باطن الفم وباطن - 00:09:15ضَ

الانف وباطن العين فلا بد من ازالة النجاسة من هذه الثلاثة. قال رحمه الله تعالى والمكان المكان الذي يلاقيه بدنك او يلاقيه محمولك هذا المقصود بالمكان. البدان المكان الذي يلاقيه بدنك عندما تسجد - 00:09:37ضَ

عندما آآ مثلا تجلس يلاقيه البدن او يلاقيه ما تحمله كالجبة والثوب والعمامة الطويلة ونحو ذلك قال والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان. ثم فرع على هذا الشر. السابع وسيطول - 00:09:57ضَ

في على هذا الشرط. تمام؟ قال رحمه الله ولو تنجس بعض بدنه او ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد هذا الثوب تنجس بعضه وانت لا تدري اين موضع النجاسة. يمكن هنا هنا هنا لا تدري اين - 00:10:18ضَ

قال اذا تنجس بعض ثوبه وهو بهذا القيد لا يدري موضع النجاسة وجب غسل جميعه كذلك اذا تنجس بعض البدن وهو لا يدري اين موضع النجاسة وجب غسل جميع البدن - 00:10:44ضَ

ومثلهما لو تنجس المكان الضيق واضح اذا تنجس المكان الضيق وانت لا تعلم موضع النجاسة وجب غسل جميعه ما المقصود بالمكان الضيق المقصود بالمكان الضيق المكان الذي يتسع للصلاة فقط - 00:11:01ضَ

هذا المكان الضيق فلو مثلا هذا المكان الذي يتسع للصلاة تنجس او نفترض عندك سجادة تنجست في موضع انت لا تدري اين هو وجب غسل جميعها لكن لو كان المكان واسعا مثلا الغرفة في البيت - 00:11:22ضَ

حصلت فيها نجاسة وانت لا تدري اين موضع النجاسة؟ هل يجب عليك ان تغسل جميع الغرفة الجواب لك ان تصلي بلا اجتهاد في اي موضع واضح؟ لك ان تصلي بلا اجتهاد في اي موضع ما لم يتضيق المكان - 00:11:45ضَ

يعني تترك مكانا ظيقا تمام هذا لا تصلي فيه والباقي لك ان تصلي فيه لاحتمال ان يكون ذلك المكان الضيق هو المكان الذي وقعت فيه النجاسة. وهي معنية؟ قال هنا ولو تنجس بعض بدنه - 00:12:06ضَ

او ثوبه يمكن ان تزيد او مكانه الظيق ايش قلنا الظيق هو الذي يتسع للصلاة فقط وخرج به المكان الايش؟ الواسع. قال وجب غسل جميعه سواء في البدن او او في الثوب او في المكان الضيق - 00:12:25ضَ

قال ولا يجتهد هنا ما في اجتهاد لماذا لا يجتهد تنجس الثوب وانت لا تدري اين موضع النجاسة؟ قال يجب ان تغسل جميع الثوب ولا تجتهد لماذا؟ لان شرط الاجتهاد ان يكون بين متعدد كما مر معنا في بداية الكتاب - 00:12:46ضَ

وهذا ثوب واحد فلا تعدد واذا لم يكن ثمة تعدد فلا اجتهاد. لان الاجتهاد انما يكون بين شيئين. يعني لو تنجس واحد من ثوبين هنا اجتهد اذا كان احد المائين نجس والاخر طاهر هنا تجتهد - 00:13:07ضَ

واضح؟ لكن ان يكون الثوب وحده اصابته نجاسة لا تدري اين موضعها؟ فهنا لا اجتهاد هنا لا اجتهاد. وبالتالي بارك الله فيكم اذا تقرر هذا وانه لا اجتهاد في هذه السورة نقول ينبني عليه انه لو فصل - 00:13:25ضَ

مثلا نفترض ان النجاسة في احد الكمين لثوب واحد واضح نقول ما دام في ثوب واحد لاجتهاد. لكن لو فصل احد الكمين يجتهد لانه اصبح ماذا متعددا اصبح متعددا. نعم. قال ولو تنجس بعض بدنه - 00:13:44ضَ

او ثوبه وجهله وجب غسل جميعه. وطبعا في قوله ولو تنجس بعض اشارة الى انه لو تنجس جميع البدن اصلا او جميع الثوب اصلا فانك تغسل جميعه. واضح؟ هذا واضح؟ قال ولو تنجس بعض - 00:14:07ضَ

بدنه او ثوبه وجهله وجب غسل جميعه. ولا يجتهد لماذا لا يجتهد؟ قلنا لعدم التعدد. نعم. ثم قال ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله بشرط ان غسل مجاوره - 00:14:24ضَ

والا فيبقى المنتصف على نجاسته. عندكم على نجاسته موجودة او غير موجودة؟ موجودة. شيء تأمل معي هذا ثوب هذا ثوب متنجس غسلتم الى هنا غسلت الى هنا هذا مغسول تمام - 00:14:46ضَ

ثم بعد ذلك غسلت هذا هل يطروا الثوب قال لك عندما تغسل الجزء الثاني النصف الثاني لابد ان تغسل مجاور النصف الاول فان غسلت مجاور النصف الاول طهر الثوب كله - 00:15:09ضَ

وان غسلت النصف الثاني فقط طهر النصف الثاني وقد طهر النصف الاول وبقي المنتصف نجسا لانه تشرب النجاسة واضح ولا لا؟ انظر ولو غسل نصف متنجس هذا النصف الاول ثم باقيه اي ثم غسل باقيه هذا - 00:15:29ضَ

تمام طهر كله اي كل الثوب بشرط ان غسل مجاوره واضح ان غسل هذا المجاور طيب فان لم يغسل هذا المجاور؟ قال والا اي بان لم يغسل مجاوره فيبقى المنتصف فقط. اما هذا وهذا لا الطهر - 00:15:54ضَ

قال فيبقى المنتصف على نجاسته واضح الشيوخ ولا لا واضحة صورة المسألة؟ الحمد لله قال مسألة جديدة ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه او ثوبه نجاسة وان لم يتحرك بحركته - 00:16:19ضَ

لو كنت تصلي وترتدي رداء عنه كبيرا وعندما تسقط هذا الرداء يفترش في الارض فيقع على نجاسته فهذا لاقى ثوبك لا تصح صلاته او عندما تسجد تقع يدك على نجاسة لا تصح صلاتك - 00:16:44ضَ

اذا لاقى بدنك بعض بدنك او بعض ثوبك نجاسة حتى ولو كانت هذه النجاسة لا تتحرك بحركتك لا تصح صلاتك جيد قال ولا تصح صلاة من يلاقي بعض فاعل يلاقي بدنه او ثوبه نجاسة وان هذه الغاية - 00:17:08ضَ

الادخال اي لادخال هذه الصورة حتى وان كانت تلك النجاسة لا تتحرك بحركتك فتبطل صلاتك. قال وان لم تحرك بحركته تمام هو قال وان لم يتحرك يعني وان لم يتحرك الثوب مقصود وان لم يتحرك الثوب بحركته فان كان الثوب ايش - 00:17:32ضَ

طويلا واضح؟ حتى وان كان الثوب طويلا لا يتحرك بحركتك لطوله مع ذلك لا تصح صلاتك لماذا؟ لان الثوب منسوب اليك يعني نفترض ان الثوب على سبيل المثال امرأة في زفافها تعرفون امرأة لما تلبس ثوب الزفاف هذا عندها ذيل طويل هذا - 00:17:56ضَ

نفترض ان الذيل هذا طوله عشرين مترا مثلا. تمام وهي صلت بثوب الزفاف وطرف الذيل وقع فوق نجاسة لا تصح صلاتها لماذا؟ حتى وان كان طرف الذل اذا تحركت هي في الامام - 00:18:19ضَ

لا يتحرك بحركتها واضح لا يصح لان هذا الثوب منسوب اليها. فيقال ثوبها ثوب العروس واضح يا شيخ مصطفى؟ هذا في الزفاف تنبه لمثل هذا بارك الله فيك. تمام؟ ايوا - 00:18:38ضَ

وتأتي هنا مسألة وهي لو انه غرز او انغرزت ابرة في بدنه او شوكة في بدنه فما حكم الصلاة في هذه الحالة الجواب اذا كانت هذه الشوكة او هذه الابرة وصلت الى الجوف - 00:18:55ضَ

او الى دم كثير وكان بعضها ظاهرا ليست كلها مستترة وكان في نزعها لا تترتب مشقة تبيح التيمم فلا تصح صلاتها بتعملي شو ثلاثة الشرط الاول انها وصلت الى جوف او دم كثير - 00:19:22ضَ

الشرط الثاني ايش قلنا وبقي بعض منها ظاهر بقي بعضها ظاهرا جيد والشرط الثالث وكان يسهل نزعها بحيث لا يترتب على نزعها ما يبيح التيمم. ظابط معروف تمام فاذا تحققت هذه الشروط لا تصح صلاته - 00:19:53ضَ

اما اذا كانت هذه الشوكة او هذه الابرة تصل الى دم قليل فقط فان صلاته تصح واضح واذا كانت هذه الشوكة وهذه الابرة دخلت في بدنه واستترت كلها كلها سترة. واضح؟ فان صلاته تصح - 00:20:19ضَ

لماذا؟ لان ما في الباطن لا حكم لهم ومن القواعد الفقهية الشيء في معدنه لا حكم له جيد. وما في الباطل لا يوصف بالنجاسة فان البول والغائط والدم الذي في باطن الانسان او الحيوان لا يوصف بالنجاسة الا اذا خرج. اما ما دام في باطنه لا يحكم عليه بنجاسة - 00:20:45ضَ

لا حكم له جيد ولا بطهارة يعني واضح؟ نعم الشرط الثاني ايش قلنا؟ ها ولم يترتب وكان يسهل نزعها بحيث لا يترتب ما يبيح التيمم فان لم اي فان لم يسهل نزعها بان كان في نزعها - 00:21:10ضَ

يترتب ما يبيح التيمم من الضرر فتصحيح صلاته واضح شيوخنا الان اذا نعيد تقريره المسألة حتى تتصورونه. طبعا لو سألته انا اقرر ثم اسألكم لماذا قلت لو دخلت ابرة في بدنه او دخلت شوكة في بدنه فوصلت الى - 00:21:34ضَ

جوف او دم كثير لا تصح صلاته. لماذا لا تصح؟ الجواب لاتصالها بنجس. حالك كونه حاملا لها هذا هو الشرط لاتصالها بنجسين هذا تعليل الحكم. يعني لو سألت لماذا لا تصح صلاته؟ الجواب لاتصالها بنجس - 00:21:57ضَ

حال كونه حاملا لها جيد طيب لما قلت الى جوف او دم كثير اخرجت ماذا؟ ما لو وصلت الى دم قليل لان الدم القليل اصلا يعفى عنه وليعفى عن نذر دم وقيه من بثرة ودمر وقرح - 00:22:21ضَ

صح؟ طيب الشرط الثاني ايش قلنا ولم تستتر بان بقي بعضها ظاهرا. اما لو دخلت الشوكة واستترت كلها فصلاته صحيحة ومن هنا تعلم بعض الناس يحتاجون ان يركبوا له حديدا في عظامه - 00:22:41ضَ

اما في ظهره او في ركبته او في مفصل اليد او نحو ذلك. وهذا يستتر تصح صلاته لان ما في الباطن لا حكم له جيد الشرط الثالث ايش قلنا وكان يسهل نزعها - 00:23:07ضَ

فاذا كان يسر نزعها لا تصح صلاته. اما اذا عصر نزعها بان ترتب على نزعها ما يبيح التيمم فحينئذ ايش نقول؟ تصلي على حالك لكنه يؤمر بالاعادة الظاهر انه يؤمر بالاعادة - 00:23:27ضَ

واضح؟ الظاهر انه يؤمر بالإعادة كم هذه الان شروط؟ ثلاثة شروط ها؟ اضبطوا المسألة جيد قال هنا ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه او ثوبه نجاسة وان لم يتحرك بحركته. ثم قال - 00:23:47ضَ

فرع اخر ولا تصحوا هذا من عندي صلاة قابض واضح كلمة تصح صلاته هذا من عندي. ولا تصح صلاة قابض طرف حبل على نجاسة وان لم يتحرك بحركته ولا تصح صلاة قابض طرف حبل على نجاسة وان لم يتحرك بحركته. ان الحبل هذا حبل - 00:24:09ضَ

هذا حبل جيد هذا حبل نفترض هذا الحبل مربوط في عنق كلب هذا مثلا بهذا الشكل اما مربوط واما مطروح فقط بدون ربط لكن الان متصل بايش؟ بنجاسة لا تصح الصلاة - 00:24:41ضَ

اذا كان متصلا بنجاسة لا تصح الصلاة جيد طيب اذا كان متصلا بجزء طاهر من شيء نجس واضح؟ اذا كان متصلا بجزء طاهر من شيء نجس وليس ايه اذا كان ايش ايش قال في الضابط هو لا قابض طرف حبل على نجاسة نعم اذا كان متصل بجزء طاهر من شيء نجس - 00:25:09ضَ

كلب عنده هنا شسمه هذا ايش اسم بالعربية يسمى ساقور عرفتم ماذا يسمى عندكم رباط العنق ثم بعد ذلك ربط الحبل فطرف الحبل بذلك الساقور يسمى ساقور والطرف الاخر عندك - 00:25:50ضَ

تمام وانت تصلي هنا تصح الصلاة لانه ليس متصلا بالنجس وانما بشيء طاهر الشيء الطاهر متصل بنجس هنا تصح الصلاة واضح؟ هنا تصح الصلاة. لكن لاحظ معي. هذه السورة اذا كان غير مشدود - 00:26:09ضَ

مجرد ايش مجرد طرح يعني الحبل مطروح على الساقور طرح ليس ليس مشدودا طيب لو كان متصل ما زالت التفريع لو كان متصل بشيء طاهر تمام من شيء نجس لكنه مشدود - 00:26:33ضَ

اعطيك مثال لو عندك شاحنة هذه الشاحنة فيها نجاسة محمل النجاسة والحبل مربوط بطرف الشاحنة مشدود. وطرف الحبل الاخر مربوط بك. او بيدك انت تحمله في الصلاة حتى لا تفر الشاحنة. هم يمثلون بالحمار - 00:26:58ضَ

يمثلون بالحمار او بالسفينة تمام نفترض سفينة حمار شاحنة ايا كان. لكن الان الحبل طرف بيدك وطرف مشدود بالسفينة او بالشاحنة او بالسيارة. لكنه متصل بشيء طاهر. تصح صلاتك او لا تصح - 00:27:18ضَ

ما الفرق بين هذه السورة والتي قبلها؟ في السورة الاولى مطروح فقط بدون شد. اما هذه مشدود مربوط تصح او لا تصح الجواب ان كان هذا الشيء ينجر بجرك اذا جررته ينجر ينجر بجرك فلا تصح. وان كان هذا الشيء لا ينجر بجرك تصح - 00:27:39ضَ

فهمتم ولا لا؟ يعني اذا كان شيء يسير اذا جررته مثل سفينة صغيرة ينجر لا تصح يعني قارب صغير. واذا كان هذا الشيء كبير لا ينجر بجره تصح الصلاة فهمتم - 00:28:01ضَ

اذا السورة الاولى اذا كان الشيء موضوع على النجاسة في طرفه الاول والطرف الثاني تحمله انت هنا لا تصح مطلقا لانه موضوع على النجاسة الصورة الثانية اذا كان موضوع على الجزء الطاهر متصل بمحل نجس لكن بدون شد وانما موضوع فقط - 00:28:20ضَ

هنا تصح الصلاة الصورة الثالثة اذا كان موضوع بجزء طاهر متصل بشيء نجس لكنه مشدود هنا فيه تفصيل اذا كان يجر بجرك فان هذا يضر او لا يضر؟ يضر واذا كان لا ينجر بجريك فانه لا يظره. كم صارت حالات - 00:28:44ضَ

ثلاث حالات. طيب لو انك اخذت هذا الحبل ووضعته تحت قدمك اي الطرف الذي عندك. وضعته تحت قدمك وصليت تصح الصلاة ولا تصح واضح الصورة الرابعة هذا الحبل نفترض انه مربوط بالكلب ليس بالساقور وانما بالكلب نفسه. متصل بالنجاسة نفسها لكنك وضعته تحت قدمك وصليت. يصح او لا يصح - 00:29:07ضَ

يصح لماذا يصح؟ لانه ليس محمولا لك ولذلك انظر الى عبارته الاشكال اين الاشكال ان يكون ملاقي لبدنك يعني النجاسة تلاقي بدنك او النجاسة لا كما تحمله. الان النجاسة لم تلاقي البدن - 00:29:36ضَ

ولم تلاقي ما تحمله لان الحبل ليس محمولا لك وانما موضوع تحت قدميك فهذه الصورة لا يظر وبناء على هذه الصورة لو انك صليت في مكان النجس نفترض انك دخلت مثلا الى - 00:29:58ضَ

زريبة الحيوانات حظيرة الحيوانات. وفيها روث الحيوانات وهو نجس ففرشت خشبة وضعت خشبة او وضعت سجادة وكانت جافة هذه ليست فيها رطوبة او كرتونا مثلا وصليت ان صلاتي صحيحة لانك لست حامدا لما يتصل بالنجاسة - 00:30:19ضَ

وان كان الكرتون او الخشبة في جزئها الاسفل متصلة بالنجاسة. لكن انت لست حاملا لها واضح انت لست حاملا لها. نعم. فقال هنا ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه او ثوبه نجاسة. وان لم - 00:30:43ضَ

تحرك بحركته تمام؟ ولا قابض طرف حبل على نجاسة وان لم يتحرك اي ولا تصح صلاته. طرف قابض طرف حبل على نجاسة. اذا هو ايش من صورة ذكر لك انا كملي اعطيتك الصور الآن - 00:31:02ضَ

اربعة اربعة مع الاخيرة اربع وقبلها ثلاث. تمام. ايش من سورة ذكر بالاولى فقط انك تقبض على الحبل هذا الحبل فين ما متصل بالنجاسة؟ قال هذه لا تصح فيها الصلاة - 00:31:21ضَ

طب واذا كان الحبل هذا متصل بجزء طاهر متصل بشيء نجس نقول اذا كان مع الشد يأتي فيه التفصيل واذا كان موضوع من غير شد تصح الصلاة مطلقا واذا لم تكن حاملا وانما وضعت الحبل تحت قدميك مثلا وصليت - 00:31:39ضَ

لا يضر ذلك فهمتم؟ اذا هو ذكر سورة من اربع سور ثم قال ولا يضر محاذاة النجاسة من غير اصابة في ركوع او غيره. هذا واضح لو كنت تصلي في مكان - 00:32:00ضَ

والنجاسة امامك او خلفك او عن يمينك او عن شمالك او من فوقك او من تحتك انت تحاذيها لكن لا تلامسها لا ببدنك ولا بمحمولك فالصلاة صحيحة. لكن مع الكراهة - 00:32:19ضَ

بل حتى لو كنت تركع او تسجد وعندما تركع او تسجد النجاسة تحاذي صدرك لكن بلا ملامسة فالصلاة صحيحة لماذا؟ لانها لم تلاقي بدنك ولم تلاقي محمولك انتبه لهذا الضابط جيدا - 00:32:37ضَ

قال ولا يضروك اي ولا يضروك في صحة الصلاة وان كانت الصلاة مكروهة محاذاة النجاسة المحاذاة اي بغير ملاقاة. من غير اصابة. شف من غير ملاقاة في ركوع او سجون - 00:32:58ضَ

او غير ذلك ايا كان ثم قال وتجب ازالة الوشم نترك هذا ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:33:18ضَ