شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (52) - فصل شروط الصلاة (3)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين الدرس الماظي مرت معنا مسألة وهي انه يجب ازالة الوشم. وهذه المسألة تتعلق باحد شروط الصلاة وهو - 00:00:21ضَ

وجوب اجتناب النجاسة بالبدن والثوب والمكان وفرع عليها العلامة با فضل رحمه الله تعالى وجوب ازالة الوشم وذكرنا الشروط الخمسة بوجوب ازالة الوشم لكن لان الامر يحتاج الى بعض التوضيح - 00:00:44ضَ

عندما تناقشنا بعد الدرس وخلاصة هذا التوضيح ما كتبته على السبورة هنا فنقول ان صاحب الوشم هذا لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد تعدى بوظع الوشم او انه ليس متعديا بوضع الوشم - 00:01:07ضَ

فهنا حالة عدم التعدي وهناك كما سيأتي حالة التعدي فاذا كان غير متعد بوضع الوشم كأن كان مكرها او فعل الوشم حال كونه صبيا مثلا فحينئذ معتمد العلامة الخطيب ومعتمد العلامة الرملي لا تجب عليه ازالة الوشم - 00:01:32ضَ

مطلقا واضح؟ لانه ايش غير متعدي لا يجب عليه ازالة الوشم مطلقا عند العلامتين الخطيب ورمله اما العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى فانه فصل في المسألة فقال ان كان - 00:01:59ضَ

هذا الوشم ونتكلم الان وانتبه معي في غير متعدي ان كسي بجلد اي غطي بجلد فحينئذ لا تنجب ازالته تمام؟ فلا تجب ازالته تمام؟ وان لم يكسى بجلد فاختلف قوله اختلف اعتماد ابن حجر - 00:02:18ضَ

فاعتمد رأيا في شرح المقدمة الحضرمية واعتمد رأيا اخر في التحفة شرح المنهج تمام في شرح المقدمة الحضرمية قال تجب ازالة الوشم بشرط الا يخشى محذور تيمم. شوفوا ليس مشقة وانما محظور تيمم - 00:02:42ضَ

تمام؟ تجب ازالته ما لم يخشى محذور تيممه بهذا العلامة ابن حجر في شرح با فضل بين المتعدي وغير المتعدي. فجعل الشرط في حقهم شرطا واحدا لكنه في التحفة قال اذا خاف الما - 00:03:05ضَ

هذا الالم دون محظور التيمم. اقل من محظور التيمم لم يجب عليه واضح واذا لم يخفوا اي لم يخف الالم فانه يجب عليه ازالته ولذلك لو قرأتم هنا عبارة العلامة الحجر قال وهذا كله - 00:03:27ضَ

اين المنهج القويم؟ عندك اقرأ قال وهذا كله نعم قال اجبره عليه الحاكم ثم قال وهذا كله ارفع الصوت وان لم هذا كله ان لم يخف محظورا من محظورات التيمم. تمام؟ ايوا - 00:03:49ضَ

ها وان لم يتعدى به يعني يجب عليه ازالته ما دام انه لا يخاف محظورا من محظورات التيمم تجب الازالة وان لم يتعدى به اقرأ اقرأ هذا هذا تصوير لحالة عدم التعدي. فعل به مكرها او فعله - 00:04:19ضَ

او فعله بنفسه وهو غير مكلف هذا تصوير لحالة عدم التعدي. نعم خلافا لجمع. ايوة هذا تعليل وجوب الازالة بهذا الظابط على غير المتعدي. نعم. لانه اذا لم يخشى محظور تيمم - 00:04:43ضَ

لا ظرورة لبقاء النجاسة ما دام انه لا يخشى محظور تيمم. نعم. اما اذا حاف ذلك خاف ماذا محذور تيمم ايوه فلا يلزمه مطلقا. ايش معنى مطلقا سواء كان متعديا او غير متعدي. اذا شرط معذور التيمم هذا عند العلامة ابن حجر - 00:05:08ضَ

شرط للمتعدي وغير المتعدي واضح اذا لم يخشع محذور تيمم يجب عليه سواء كان متعديا او غير متعدي. اذا خشي معذور تيمم لا يجب عليه. سواء كان متعديا او غير متعدي - 00:05:32ضَ

فهمتم؟ هذا اين قاله؟ هذا قاله هنا لكن في التحفة له عبارة اخرى انظر عبارته في التحفة نقلتها في المجلد الثاني صفحة مية وسبعة وتسعين قال فمتى ما امكنه ازا - 00:05:48ضَ

اي ازالة الوشم من غير مشقة شوفوا هنا عبر بقول ايش مشقة الم قال فمتى ما امكنه ازالته من غير مشقة فيما لم يتعدى به وخوف مبيح تيمم فيما تعدى به - 00:06:03ضَ

فرق العباراتين ولا لا فمتى ما امكنه ازالته من غير مشقة هذا هذا محل بحثنا ها فيما لم يتعدى به وخوف مبيح تيمم فيما تعدى به لزمته اي لزمته الازالة ولم تصح صلاته - 00:06:23ضَ

هذا كلامه في التحفة معلوم ان كلام العلام بن حجر في التحفة مقدم على كلامه في غير التحفة هذا كله في ماذا ها في غير المتعدد. جميل ابو المتعدي المتعدي له حالتان اما ان يكون ميتا او ان يكون حيا - 00:06:40ضَ

فاذا كان ميتا لا تجب ازالة الوشم بل قال جماعة من الشافعية يحرم ازالة الوشم اذا كان ميتا طب واذا كان حيا؟ ننظر هل تجب عليه الصلاة او لا تجب؟ فان كان لا تجب عليه الصلاة كالمجنون كالصبي - 00:07:01ضَ

واضح؟ غير يعني غير البالغ فهذا لا تجب عليه لا تجب ازالته لان الصلاة علة وجوب الازالة تحقيق شرط الصلاة ازالة النجاسة هذا لا تجب عليه الصلاة واضح؟ طيب ان كانت الصلاة تجب عليه بان كان بالغا عاقلا - 00:07:19ضَ

فحينئذ ننظر هل يخاف محظورة يمه او لا يخاف محذورة تيممنا ليس الما الالم في ايش في غير المتعدي فان كان يخشى محظور تيمم لم تجب الازالة وان بان لم يخف محذور تيمم وجبت الازالة - 00:07:40ضَ

اذا نستطيع ان نقول متى تجب الازالة في حق المتعدي تجب الازالة في حق المتعدي بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون حيا والشرط الثاني ان تجب عليه الصلاح والشرط الثالث الا يخشى محظور تيمم - 00:07:58ضَ

وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها لك امس الاولى وقلت لك الشروط الاولى هي الشروط في مسألة في حالة واضح لو سألتوا سؤالا اخر فقلت ما هي شروط وجوب ازالة الوشم - 00:08:17ضَ

في غير حالة التعدي عند العلامة ابن حجر عند العلامة ابن حجر اما عند الرمل اصلا والخطيب ما في وجوب عند العلامة ابن حجر؟ الجواب الا يكسى بجلد هذا الشرط الاول الشرط الثاني - 00:08:38ضَ

على كلام التحفة الا يخاف الما وعلى كلامي شرح با فضل الا يخاف محظور تيمم فهمتم ولا لا هذا تلخيص المسألة لان اظن التصوير واضح ولو قرأتم الان اه بشرى الكريم - 00:08:56ضَ

او قرأتم الترمس او قرأتم غيرها تجدون انه يتوافق تماما مع هذا التصوير. اذا نحن امس ذكرت لكم خمسة شروط قلت لكم الشروط الاولى الثلاثة تتعلق بحالة متعددة الشرط الرابع والخامس يتعلق بحالة ماذا - 00:09:14ضَ

عدم التعدي واضح ولا لا الان ندخل في درسنا الجديد بسم الله ايه السر يا كريم قال رحمه الله تعالى ولا زال الكلام متصلا حول ماذا ها حول شروط الصلاة - 00:09:32ضَ

قال رحمه الله تعالى الشرط الثامن ستر العورة الشرط الثامن من شروط الصلاة ستر العورة ودل على اشتراط ستر العورة للصلاة قول الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الاعراف - 00:10:09ضَ

يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسك كسرت الزينة بالثياب وفسر المسجد بالصلاة واضح وذو زينتكم عند كل مسجد اي البسوا ثيابكم عند كل صلاة ودرسنا في الاصول ان الامر النفسي - 00:10:30ضَ

نهي عن ضده صح؟ النفس ليس اللفظي. لان الصيغة في الامر اللفظي تختلف عن صيغة النهي اللفظي لكن الامر النفسي نهي عن ضده اذا الامر باخذ الزينة نهي عن ماذا - 00:10:59ضَ

نهي عن ترك الزينة. هذه القاعدة الاولى نستعملها ونستعمل القاعدة الثانية ان النهي يقتضي الفساد ومن هنا تأتي الشرقية في استعمال ذاكر العورة بصحة الصلاة واضح اذا تقرر هذا فانه - 00:11:17ضَ

يشترط لصحة الصلاة ستر العورة وهذا الاشتراط في حق القادر اما العاجز فانه اذا عجز عن تحصيل ساتر للعورة صلى عاريا اي على حاله ولا تجب الاعادة عليه وهنا تنبه - 00:11:40ضَ

انه لو صلى بلا ماء ولا تراب فانه يجب عليه اعادة الصلاة ويسمى فاقد الطهورين ولو صلى بلا ماء بل بتيمم في الحظر فانه يجب عليه عدد الصلاة ولو صلى وعلى ثوبه او بدنه او مكانه نجاسة وهو جاهل بها - 00:12:03ضَ

فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة. ومثله لو كان ناسيا ولو صلى بعد اجتهاد بالقبلة فتبين انه صلى الى غير القبلة وجبت عليه عادة الصلاة ولو صلى ثم تبين انه صلى قبل دخول الوقت وجبت عليه عادة الصلاة - 00:12:30ضَ

ولو لم يجد سترة فصلى عاريا لم يجب عليه عدد الصلاة واضح اضبط هذا الفرق وهذه الخمسة كلها شروط للصلاة ما هي صور العجز عن السترة؟ الجواب للعجز عن السترة - 00:12:51ضَ

صور سورة الاولى انه لم يجد ساتر العورة اصلا. ما عنده اصلا ما يستر به عورته هذه السورة الاولى الصورة الثانية انه يجد ساتر عورة لكنه متنجس او نجس واضح؟ يعني اختل فيه شرط الطهارة - 00:13:10ضَ

الصورة الثالثة انه يجد ساتر عورة طاهر لكنه في محل نجس كأن حبس في مكان نجس وعنده ازار هذا الازال طاهر فحينئذ نقول له يجب عليك ان تفرش الازار لتصلي عليه عاريا - 00:13:31ضَ

لماذا لان اهتمام الشارع بالبعد عن النجاسة في الصلاة اشد من تحصيل ساتر العورة جيد ولذلك قلت لك قبل قليل ان من لم يجد ساتر عورة صلى عاريا ولا اعادة عليه. وان من صلى في محل نجس - 00:13:56ضَ

وجبت الاعادة عليه اذا كم صور للعجز ثلاث سور. اما انه لا يجد ساتر العورة اصلا او انه يجد ساتر عورة لكن لكنه نجس او يجد ساتر عورة طاهر لكنه في مكان - 00:14:19ضَ

ها لكنه في محل نجس فانه يلزمه ان يفرش ذلك الساتر الطاهر ليصلي عليه عاريا. وفي الصور الثلاث لا اعانة عليه واضح شو كلنا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه قال هنا الشرط الثامن - 00:14:38ضَ

ستر العورة ثم ذكر لك العورات انتم معظمكم درس معنا الى الرجاء وفي نيل الرجاء توسع في العورات اكثر من المتن هنا واضح؟ فلديك سنقتصر على ما ذكر هنا والذين ما درسوا يعني سيكون الدرس يوم الخميس في سلمان - 00:14:57ضَ

اولها تمام في هذا في نفس الموضوع يعني هذا من محاسن الموافقات يعني قال هنا وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة. قبل ذلك العورة معناها في اللغة النقص ومعناها في الاصطلاح - 00:15:21ضَ

عناء اصطلاحين عند الفقهاء الصلاح الاول ما يجب ان يستر ما يجب ستره الصلاح الثاني ما يحرم النظر اليه الصلاح الاول ما يجب ستره اي ما يجب تغطيته هذا المصطلح - 00:15:42ضَ

يذكره الفقهاء في شروط الصلاة هنا المصطلح الثاني ما يحرم النظر لي هذا المصطلح يذكره الفقهاء في كتاب النكاح حينما يتكلمون عن النظر للمخطوبة ويذكرون انواع النظر وان انواع النظر مثلا سبعة كما قال القاضي ابو شجاع وكل نوع له حكم فيذكرون هذا - 00:16:00ضَ

اذا العورة تطلق بمعنيين باصطلاحين. الاصطلاح الاول ما يجب ستره والاصطلاح الثاني ما يحرم النظر اليه فقال هنا الشرط الثامن ستر العورة وعورة الرجل. المراد بالرجل هنا الذكر ليس المراد به البالغ - 00:16:23ضَ

الذكر ليشمل الصبي فعورة الصبي في صلاته ما بين السرة والركبة لان الغالب استعمال كلمة الرجل في حق البالغ نحن نقول هنا ليس المراد بالرجل البالغ وانما المراد بالرجل الذكر - 00:16:44ضَ

قال وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة ما بينهما ما بين السرة والركبة وهو يتكلم الان عن عورة الرجل والامة في الصلاة فعورة الرجل والامة في الصلاة ما بين السرة والركبة - 00:17:01ضَ

وتعبيره بما بين السرة والركبة يؤخذ منه ان السرة والركبة ليستا من العورة لان العورة ما بينهما وليس هما واضح ولا لأ اذا تقرر هذا نقول الركبة والسرة ليستا من العورة - 00:17:21ضَ

الا انه يجب ان يستر جزءا من السرة وجزءا من الركبة لتحقيق ستر العورة لان ما لا يتم الواجب الا به واجب ثم قال وعورة الرجل والامان ما بين السرة والركبة - 00:17:42ضَ

والحرة في صلاتها وعند الاجانب جميع بدنها الا الوجه والكفين اي وعورة الحرة والمقصود بالحرة هنا الانثى واضح التي ليست امة فيشمل من صغيرة ايضا اذا صلت بالنسبة للصلاة يشمل الصغيرة - 00:18:00ضَ

قال والحرة في صلاتها وعند الاجانب اي عند الرجال الاجانب الذين ليسوا من محارمها جميع بدنها الا الوجه والكفين يعني يجب عليها في صلاتها ان تستر جميع بدنها ولا يجب عليها ان تستر وجهها - 00:18:27ضَ

ولا قفيها تفهموا مين هذا انه يجب ان تستر ساعدها فلو انكشف شيء من ساعدها بطلت صلاتها تمام؟ لو انكشف طبعا ولم تستره حالا ولو انكشف شيء من شعرها كذلك - 00:18:50ضَ

ولا يجوز لها في صلاتها بل ولا تصح صلاتها اذا صلت حافية القدمين ويكفي ان تستر قدميها من اعلى وان يستر وان يستر باطن القدمين وان يستر اي باطن القدمين بالارظ يكفي هذا - 00:19:09ضَ

واضح ولا لا لكن لو انها يعني ماذا اه استعملت اه الجورب الشراب بحيث انها تطمئن ان القدم لا تكشف هذا افضل الواجب ستر القدمين قد يكون الثوب فضفاضا يغطي القدمين حينئذ لا تحتاج - 00:19:30ضَ

ان تلبس الجورب واضح فعلى كل حال هذا عورة الحرة في صلاتها طب وعورة الحرة عند الاجانب نفس الكلام يقال جميع بدنها الا الوجه والكفين بمعنى اخر يجوز للحرة عند الاجانب ان تكشف وجهها - 00:19:49ضَ

وان تكشف كفيها واضح فكشف الوجه وكشف الكفين من حيث الجواز جائز لكن الافضل الستر بل قد يجب الستر وذلك اذا ترتب على الكشف فتنة واضح؟ فحينئذ يكون الستر واجبا - 00:20:10ضَ

كأن علمت مثلا نظر اجنبي الى وجهها او كفيها. فيجب عليها الستر لئلا تكون معينة له على المعصية هذه حالة او انها وضعت شيئا من الزينة في وجهها وكفيها فيجب عليها الستر. لان هذا وسيلة - 00:20:33ضَ

تدعو الى الافتتان بها ومن ذلك اذا كثر الفساق الذين يتعرضون للنساء بالاذى كأن تخرج مثلا الى سوق او نحوه واضح فحين اذ عليها ان تستر وجهها وكفيها. لان هذا المكان غلبة لحضور الفساق الذين يتعرضون للنساء بالالم - 00:20:58ضَ

لكن من حيث الاصل لا يجب عليها ان تستر وجهها وكفيها ومع كون الاصل انه لا يجب عليها ستر الوجه والكفين الا ان الافضل في حقها ان تستر ذلك. واحد - 00:21:22ضَ

والا انه يحرم على الرجل ان ينظر الى وجهها وكفيها فالستر مسألة والنظر مسألة اخرى فالان قد اسفنا قبل قليل ان العورة لها معنيان المعنى الاول ما يجب ستره. والمعنى الثاني ما يحرم النظر اليه - 00:21:38ضَ

فالوجه والكفين بالنسبة للمرأة لا يجب عليها سترهما من حيث الاصل لكن يحرم على الرجل النظر الى وجهها وكفيها. هذا معتمد المذهب الشافعي وعلى الاقل نقول بالنسبة للمسألة الاولى وهي - 00:22:01ضَ

مسألة الكشف معتمد كثير من الشافعية تمام والا فمن الشافعية من يقول بوجوب الستر للوجه والكفين مطلقا هذا بالنسبة لقضية الستر. اما قضية النظر فمذهب الشافعية واضح انه يحرم النظر الى وجه وكفيه - 00:22:19ضَ

الاجنبية وان لم تكن ثمة فتنة هذا المعتمد. وان لم تكن هنالك فتنة هذا المعتمد واضح؟ نعم المالكية ينسب اليهم انا لم اتحقق من مذهبهم ذكر ذلك بعض المحاشين ان المالكية يقولون - 00:22:42ضَ

بالنسبة للنظر اذا يترتب على النظر فتنة حرم. وان لم يترتب عليه فتنة جائز واضح ولا لا؟ هذا يعني ممكن نقول رأي للمالكية. لكن رأي الشافعية تحريم النظر مطلقا. اما اذا ترتب عليه فتنة - 00:23:05ضَ

واضح؟ قطعا بلا خلاف. واما اذا لم تترتب عليه فتنة فعلى المعتمد حسما لمادة الفساد. قطعا لمادة الفساد واضح ولا لا؟ قال هنا والحرة في صلاتها وعند الاجانب جميع بدنها الا الوجه والكفين - 00:23:24ضَ

ثم قال وشرط الساتر الان سيتكلم على الساتر ماذا يشترط في الساتر وحاصل الشروط في الساتر ثلاثة هذا الساتر الذي تستر به العورة حاصل الشروط فيه كم ثلاثة تمام؟ ممكن نزيد شرط رابع - 00:23:45ضَ

الشرط الثالث آآ الشرط الاول ان يكون شاملا للمحل المستور ان يكون ماذا كاملا للمحل المستور جيد الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون له جرم فلا يكفي الستر بالصباغ - 00:24:03ضَ

بلون بلون حناء ما يكفي لابد ان يكون له جرم الثالث ان يمنع ادراك لون البشرة ان يمنع ادراك لون البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب كم شروط هذه؟ ان يمنع ادراك لون البشرة لمعتدلي البصر في مجلس التخاطب - 00:24:27ضَ

كم؟ ثلاثة شهور. جيد. ثلاثة شروط استاذ مصطفى لو سمحت عيدها علينا نعم ان يكون شاملا للمحل المشهور ليس لجميع البدن للمحل المطلوب ستره وهو ما بين السرة والركبة للذكر وجميع بدن المرأة الا وجهها وكفيها بالنسبة لمن؟ للمرأة. نعم هذا كانه بدأ يضعف. نعم - 00:24:55ضَ

اه ان يكون له جرم. اخرج ماذا اخرجه اه اللون الصبغة كلون الحناء مثلا طيب الثالث فعلوه البشرة ان يمنع ادراك لون البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب اما حد البصر قد ينظر الى لون البشرة لا عبرة به - 00:25:27ضَ

وفي مجلس التخاطب اخرج ما لو كان قريبا جدا مجلس التخاطب هذا بين متر الى متر ونصف اذا سمع مجلس تخاطب بين متر الى متر ونصف. يعني عندما تتخاطب مع انسان في العادة المسافة بينك وبينه اما متر الى متر ونصف هذا. هذا شمع مجلس التقاطب. لانك لو كنت - 00:25:52ضَ

قريبا جدا ممكن ان تنظر الى لون البشرة الشرط الرابع وفي الحقيقة قد قد تقدم لكن نزيده هنا مرة اخرى للتأكيد عليه ان يكون الساتر طاهرا وانه تقدم في الشرط السابق - 00:26:12ضَ

ان يكون الساتر طاهرا اذا كم هذه شروط الشيوخ اربع شهور. جيد قال وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة ما يمنعه. لما قال ما يمكن ان نفسر ماء بانه بان المراد جرم - 00:26:31ضَ

فيكون قد ذكر الشرط الثاني لون البشرة يمنع لون البشرة هذا للشرط الثالث والشرط الرابع قد ذكره في الشرط الذي قبله. يبقى الشرط الاول معلوم مما تقدم من كلامه. فيكون السوف الشروط - 00:26:53ضَ

لانه قد ذكر قبل قليل ان عورة الذكر ما بين السرة والركبة وعورة الحرة كذا فيفهم مما قبله. فيكون قد اشار الى الشروط الاربعة اشارة. وبعضها صرح بها. نعم قال وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة - 00:27:08ضَ

وطينا اي لا يشترط ان يكون الساتر ثوبا قد يكون الساتر طينا واضح؟ بان مثلا يخلط الماء بالطين ثم يضعه على جسده ويصلي تمام؟ قال او ماء كدرا او ماء كدرا كأن يكون في بركة - 00:27:25ضَ

تمام؟ فيأخذ طين ويضعه في البركة حتى يتغير لونها الى اللون البني. تمام؟ فيتكدر الماء ثم يقف ويصلي صلاة الجنازة او يومئ تمام او يصلي في البركة مثلا ويخرج ليسجدا خارج البركة مثلا مثلا - 00:27:51ضَ

يعني صوروها الفقهاء واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة دي صرة وحرة تستر الوجه وحرة وحرة لا الوجه والكف بما لا يصف اللون ولو قدرة ماء. هذا هو ولو قدرة ماء - 00:28:11ضَ

واضح ولا لأ؟ اه قال ما يمنع لون البشرة وطينا او ماء كذرا. لا خيمة ضيقة وظلمة يقال ادخل داخل خيمة صغيرة هذه الخيمة واصلي عاريا وتعتبر هذه الخيمة ساتر عورة. لا - 00:28:35ضَ

لا تصح صلاتك واضح؟ طيب قال اطفئوا الانوار في غرفة ظيقة في البيت واصلي عاريا. تحققت السترة نقول لا تصح صلاته لماذا؟ لانه لا يوجد الجرم تمام؟ اذا لابد من وجود الجرم - 00:28:55ضَ

قال لا خيمة ظيقة ولا ظلمة ثم قال ولا يجب الستر من اسفل. اي لا يجب ان تستر العورة من اسفله الواجب ان تستر من اعلى من هنا يجب الستر - 00:29:14ضَ

فلو ظهرت العورة من اسفل فان هذا لا يظر صورة ذلك ان يصلي الانسان على مكان عال بان صلى انسان فوق هذه الطاولة الجالس في الارض ربما ينظر الى فخذه - 00:29:31ضَ

واضح؟ فهنا رؤية عورته من اسفل بان يصلي انسان على سطح على جذع على على غصن شجرة تمام على مكان مرتفع فربما رأى الانسان فخذه فهذا الشخص تصح صلاته. لانه لا يجب ستر العورة من اسفل - 00:29:46ضَ

وانما يجب سترها من اعلى وهذا سيأتي له تفريع بعد قليل وهذا بعكس ما مر معنا في مسح الخفين فان الواجب في مسح الخفين الستر من اسفل دون الاعلى فلو انكشف من الخف شيء من اعلاه فان هذا لا يظر - 00:30:05ضَ

قال هنا ولا يجب الستر من اسفله ثم قال ويجوز ستر بعض العورة بيده يجوز ان يستر بعض عورته بيده. نفترض مثلا انه يصلي وفي اثناء الصلاة حصل نقب في الثوب - 00:30:27ضَ

شق بسيط في الثوب مثلا بسيط او كبير. المهم غطى هذا الثقب الذي حصل بيده في وقت القيام في وقت الركوع في وقت الاعتدال مغطي في يده طفي وقت السجود - 00:30:46ضَ

ان يبقى موطي له بيده هل يكون مغطيا له بيده في وقت السجود؟ او نقول لابد الان ان تضع يدك على الارض حتى يتم السجود واضح السؤال ذا ما رأيكم - 00:31:06ضَ

ها يغطي يستمر في التغطية لماذا اه لابد ان يسجد على الاعضاء السبعة بيد واحدة واليد الثانية ستة باقي واحد باقي عضو امريته ان اسجد على سبعة اعضاء وذكر اليدين - 00:31:22ضَ

ها الخطيب الشربيني تبعا للبلقيني قال مثل ما قال الاستاذ عبدان ايش قال قال يستمر على الستر يستمر على الستر لماذا قالوا لان وضع اليد في السجود محل خلاف وان كان المعتمد الوجوب - 00:31:50ضَ

لكن في خلاف واما ستر العورة فبالاتفاق وما كان متفقا عليه يقدم على ما كان مختلفا فيه وان كان المعتمد الوجوب جيد ولا لا؟ هذا كلام من الخطيب تبعا البوقين جميل - 00:32:17ضَ

وقال العلامة الرملي يجب عليه ان يضع يده يجب ان يضع يده ليش قال لان ستر العورة انما يجب مع القدرة فاذا انتفت القدرة فهو عاجز ومع العجز لا يجب عليه ستر العورة. بينما وضع اليدين يقدر عليهما - 00:32:36ضَ

كلام جميل واضح ولا لا؟ هذا كلام من العلامة الرملي تبعا لوالده تبعا لابيه اثنان باثنين صح؟ طيب جاء العلام بن حشر قال يتخير بينهما. اذا شاء ان يبقى ساترا فليبقى. وان شاء ان يضع يديه فليضع يديه - 00:32:57ضَ

اظحى الشيوخ ولا لا؟ جيد هي من المسألة. قال هنا ويجوز ستر بعض العورة بيده ثم ذكر مسألة فقال فان وجد ما يكفي سوءتيه. يعني ان وجد ساترا يكفي السوأتين فقط - 00:33:19ضَ

والمراد بالسوءتين القبل والدبر فقط تعين لهما اي تعين ذلك الساتر لستر القبل والدبر فقط لماذا لان الفخذ حصل خلاف في وجوب ستره اما القبل والدبر لا خلاف بالاتفاق يجب الستر - 00:33:37ضَ

تمام؟ قال فان وجد ما يكفي سوءتيه تعين لهما. ايش تعين؟ ما ما الذي تعين الساتر تعين الساتر لهما او احدهما قول احدهما معطوف على ايش على على سوءتيهما على سوءتيه - 00:34:02ضَ

اي فان وجد ما يكفيه احد ما يكفي احدهما تمام عندكم احدهما بالنصب بالنصب بالنسبة له هو الصواب بالنصب. لانه معطوف على سوءتيه ما يكفي سوءتيه ما يكفي احدهما صح انت عندك بالنصب يا استاذ؟ - 00:34:25ضَ

بالنصب جميل ايش من طبعها هذي حقها منهاج ابن حزم جيد ما شاء الله ها وفي الشرح عجيب لماذا لا يتحدوا على قوله؟ وانت يا استاذ فردوس اه نفس الطبعة - 00:34:51ضَ

ادخلوا العبارة ايش عندك يا احد؟ استاذ احمد في المتن سواء بالنصب ولا بالجار بالنصب بالنصب جيد هنا عندي كتبها في الجر لكن هذا غير صحيح. فان وجد ما يكفي سوءتيه تعين لهما او احدهما - 00:35:11ضَ

اي ما يكفي احدهما اما القبل واما الدبر تمام احدهما قال فيقدم قبله. يعني وجد ساترا اما ان يستر به الدبر او يستر به القبل. يقدم ماذا هنا تأتي مسألة تعارض - 00:35:33ضَ

المصالح يقدم الاعلى. قالوا يقدم القبل. يستر القبل. لماذا اولا لانه يواجه به القبلة او بدر القبلة يعني اذا كان يصلي الى غير القبلة كان يصلي نافلة مثلا وهو مسافر - 00:35:53ضَ

تمام لانه يجب القبلة. الثاني لان الدبر مستور بالاليتين غالبا يعني في حال القيام مشتور بالاليتين في حال التشهد مسرور بالاليتين. واضح؟ فلذلك قدم القبل على الدبر. نعم قال رحمه الله - 00:36:08ضَ

فيقدم قبله ثم ذكر مسألة ويزر قميصه اي جيب قميصه اين الجيب اين يجيب القميص استاذ كردوس يقول هذا يزر هذا ليس هبلا اين يجيبوا قميص هذا الجيب عند العرب هذا - 00:36:29ضَ

واليوم اصبح يطلق على هذا وهذا ها محل الفلوس محل النقود هنا لا الجيب هذا بالقميص هذا في القرآن الكريم وليضربن بخمورهن على اين جيوبهن؟ هذا الخمار هكذا هكذا واضح - 00:36:55ضَ

في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. من شق هذا؟ لا تذهب الفلوس لها. هكذا. فهمتم؟ شق يشقون الثياب من هنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب - 00:37:15ضَ

ودعا بدعوى الجاهلية هذا الجيب طيب قال هنا ويزر قميصه اي جيب قميصه. يعني زره ليش لانك لو ركعت ونظرت الى عورتك بطلت صلاتك. لو رؤيت عورتك وهذا مفتوح اذا كان هذا مفتوح عند الركوع - 00:37:33ضَ

ترى العورة تبطل الصراحة لان العورة حينئذ انكشفت من اين؟ من اعلى ولا من اسفل من اعلى واضح ولا لا ولذلك يجب عليك ايش ان تزور قميصك قال ويزر قميصه او يشد وسطه هنا يشد ما معنى يشد؟ يأخذ حبل او خيط - 00:37:57ضَ

يحطه هنا يربط بحيث ايش؟ ان العورة لا ترى من اعلى قال ويزر قميصه او يشد وسطه ان كانت عورته تظهر في ركوع او غيره. طب مفهومه انه لو كان مثلا يرتدي لك ثوبا اخر من الداخل - 00:38:24ضَ

بحيث ان عورته لا تظهر لا يجب عليك. ممكن تصلي وانت مفتوح الاسرار قال ويزر قميصه او يشد وسطه ان كانت عورته تظهر في ركوع او غيره قال ويزر يزره - 00:38:45ضَ

وجوبا وندما ها ايش قال على مباحسين عندكم قال ندبا ايش قال عندك العلام بن حجر وجوبا حينتبه معي عبارته اختلفت لكن في الحقيقة لا خلاف بينهما انما المقصود ندبا في بداية الصلاح - 00:39:05ضَ

اذا كان في بداية الصلاة ندبا واذا كان قبيل الركوع وجوبا انتهى الامر واضح ولا لا؟ اذا كان في بداية الصلاة عند التحرم هذا ندبا اذا كان عند قبل ان يركع - 00:39:31ضَ

يزر هذا او يشد فهذا ايش يصبح الان؟ واجب. لماذا؟ لانه اذا لم يفعل ذلك نقول صحت صلاتك في البداية عند الاحرام صحت صلاتك ما في مبطل لكن حينما تركع وترى العورة من اعلاه تبطل صلاتك - 00:39:46ضَ

فهمتم؟ فيحمل قوله ندبا على بداية الصلاة. ويحمل قوله وجوبا على ما لو اراد الركوع مثلا. واضحة شوف ثم قال رحمه الله تعالى الشرط التاسع هذا في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:40:05ضَ