شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (54) - فصل شروط الصلاة (5)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما ما بعده فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:01ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الحديث اولى شروط صحة الصلاة من كتاب المقدمة الحضرمية يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:27ضَ
الشرط العاشر تركوا الكلام وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوموا لله قانتين فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزل قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين - 00:00:49ضَ
قالوا امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا الحديث له تعلق بالقاعدة الاصولية المشهورة التي تقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده والعكس ايضا فقال هنا الشرط العاشر ترك الكلام ثم بين القدر - 00:01:15ضَ
الذي تبطل به الصلاح فقال ان القدر الذي تبطل به الصلاة من الكلام هو نطق بحرفين او بحرف ممدود او بحرف مفهم فقال رحمه الله فتبطل بنطق بحرفين او حرف مفهم او ممدود تقدير الكلام او حرف ممدود - 00:01:40ضَ
فبهذا تبطل الصلاة. هذا بيان للمقدار الذي تبطل به الصلاة وانما تبطل الصلاة بهذا المقدار من الكلام بخمسة شروط الشرط الاول اذا كان هذا مع العمدية شكرا لكن هذا بارد جدا انا طلبته بارد فهو - 00:02:12ضَ
اخذ بظهر الكلام. اخذ بالظاهر نعم الشرط الاول ما هو بارك الله فيكم شكرا احسنت الشرط الاول ما هو العمدية. تمام والشرط الثاني الشرط الثاني العلم بالتحريم والشرط الثالث عدم الغلبة - 00:02:39ضَ
عدم الغلبة والشرط الرابع عدم النسيان والشرط الخامس الا يكون الكلام ذكرا او قرآنا او دعاء او قربة او خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم شروط هذه امسح - 00:03:06ضَ
مرة اخرى تبطل الصلاة بهذا المقدار من الكلام. بهذا المقدار الذي ذكره بخمس شروط الشرط الاول العمدية هذا شرط مثبت او من فيه بثبت الشرط الثاني العلم بالتحريم الشرط الثالث عدم الغلبة - 00:03:27ضَ
الشرط الرابع عدم النسيان الشرط الخامس الا يكون الكلام قرآنا او ذكرا او دعاء او قربة او خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم شروط هذه خمسة يعلق عليها سريعا واحدا واحدا - 00:03:49ضَ
نقول تبطل الصلاة بالكلام ما ضابط الكلام ان يكون الكلام حرفين او حرفا مفهما او حرفا ممدودا بخمسة شروط. الشرط الاول ايش العمدية ما الذي يفرش؟ يخرج بالعمدية ما لو سبق لسانه - 00:04:14ضَ
ما لو سبق لسانه اي تكلم بلا قصد فلا تبطلوا صلاته لكن انتبه معي لو انه كان يصلي واكره على الكلام فان صلاته تبطله. اذا الشرط الاول الذي هو ايش؟ العمدية ليخرج سورة سبق اللسان - 00:04:37ضَ
لن يخرج صورة الاكراه فلو اكره على الكلام في الصلاة بطلت صلاته فهمت؟ طيب الشرط الثاني ما هو؟ فخرج بها ما لو كان جاهلا بتحريم الكلام وهو معذور بجهله سيأتي تفصيل هذا - 00:05:00ضَ
تمام؟ الشرط الثالث ما هو عدم الغلبة. خرج به ما لو غلبه كأن غلبه سعان مثلا وعندما غلبه السعال ظهر حرفان فان الصلاة لا تبطلها جيد طيب الشرط الذي بعده؟ عدم - 00:05:24ضَ
عدم النسيان نسيان ماذا لو نسي انه في الصلاة فتكلم لا تبطل صلاته لكن لو نسي تحريم الكلام فتكلم تبطل صلاته فرق بين الصورتين لو نسي انه في الصلاة فتكلم ناسيا. جيد؟ نقول ايش - 00:05:47ضَ
لا تبطل صلاته. لكن لو قال انا نسيت ان الكلام حرام هنا تبطل صلاته. لان نسيان تحريم الكلام نادر اما نسيان انه في صلاة هذا قد يقع. ليس بنادر جيد - 00:06:15ضَ
طيب الشرط الاخير ايش لو كان الكلام بالقرآن تكلم بقرآن كأن استأذن شخص يريد الدخول فقال قاصدا التلاوة ادخلوها بسلام امنين او قاصدا التلاوة والافهام ادخلوها بسلام امنين لا تبطل صلاته. وكذلك لو تكلم بذكر - 00:06:33ضَ
كان قال سبحان الله قاصدا الذكر وتنبيه الامام. لا تبطلوا صلاته ومن باب اولى لو قصد الذكر فقط لا تبطل صلاته وكذلك لو تكلم بدعاء ومثله لو تكلم بقربة كذب قربة كأن يقول اعتقت عبيدي. فالعتق قربة - 00:07:00ضَ
او قال نذرت ان اصوم ثلاثة ايام. فالنذر قربة. لو تكلم فيها بهذا في اثناء الصلاة لا تبطل صلاته جيد وبعدين ايش قلنا؟ قلنا قرآن او ذكر او دعاء او قربة او خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قياسا على ما جاء في التشهد - 00:07:24ضَ
فانك في التشهد تقول السلام عليك ايها النبي وهذا خطاب لا يبطل الصلاة فكل خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة لا يبطل الصلاة. اذا كم القيود خمس قيود. القيد الاول العمدية حتى تبطل الصلاة. القيد الثاني - 00:07:48ضَ
العلم بالتحريم القيد الثالث عدم الغلبة القيد الرابع عدم النسيان القيد الخامس الا يكون الكلام قرآنا او ذكرا او دعاء او قربة او خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان واحدا من هؤلاء لا - 00:08:15ضَ
الصلاة على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء الله. اذا هذه المسألة التي ذكرناها الان هي اس الباب اسن نبحث ما سيذكر كله له تعلق بما قلناه الان فقال الشرط العاشر ترك الكلام فتبطل بنطق بنطق بحرفين او حرف مفهم مثل - 00:08:35ضَ
قيمة تعلو امر من الوقاية وعيد فعل امر من الوعي وفي فعل امر من الوفاء قال او ممدود لان الحرف الممدود حرفان في الحقيقة سواء كان المد بالف او بواو او بياء - 00:09:01ضَ
فلا يتعين ان يكون المد بالالف فقط. جيد ثم قال ولو بتنحنحن واكراه وظحك وبكاء وانين ونفخ من الفم او الانف ولو اي تبطل الصلاة بنطق بحرفين او بحرف مفهم - 00:09:22ضَ
او بحرف ممدود ولو كان النطق بذلك حصل في هذه السور حتى لو نطقت بذلك حالة التنحنح تنحنحت وصدر منك حرفان او صدر منك حرف مفهم او صدر منك حرف ممدود تبطل الصلاح - 00:09:47ضَ
او باكراه اكرهك انسان على الكلام اثناء الصلاة فتكلمت تبطل الصلاة ومن هنا تعلم ان قولنا قبل قليل بشرط العمدية اي تبطل الصلاة بشرط العمدية انه لا يخرج صورة الاكراه. وانما يخرج صورة سبق اللسان - 00:10:06ضَ
قال ولو بت نحن حين واكراه وظحك وبكاء وانين. جيد ونفخ سواء كان النفخ هذا من الفم. اف مثلا او كان هذا النفخ من الانف قال جماعة من الشراح لا يتصور ذلك. ان يكون نفخ - 00:10:26ضَ
من الانف ومع ذلك يبدو منه حرفان او حرف مفهم او حرف ممدود جيد نعم ثم قال بسم الله ويعذر في يسير الكلام. الان انتهى من بيان ايش؟ انتهى من بيان القدر الذي تبطل به الصلاة من الكلام - 00:10:50ضَ
والان على مسألة اخرى وهي ما هو المقدار الذي يعفى عنه من الكلام فلا يبطل الصلاة وما هي الاحوال التي لو تكلم فيها بهذا الكلام لا تبطل صلاته؟ فقال ويعذر في يسير الكلام ان - 00:11:13ضَ
فذكر خمس حالات للعذر قال ويعذر في يسير الكلام ان اولا ما ضابط يسير الكلام ست كلمات عرفية ست كلمات عرفية اي الظابط فيها العرف وعرف الناس وليس عرف اللغة او عرف النحاة - 00:11:33ضَ
اخذا من حديث ذي اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم. فقال ذو اليدين انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم انس ولم تقصر. قال بلى نسيت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام - 00:12:00ضَ
اكما يقول ذو اليدين فعدت هذه الكلمات بست قال لم انسى ولم تقصر ثم قال اكما يقول ذو اليدين. لاحظ معي انها كلمات ايش؟ عرفية. والا انت لو اخذت لم انسى تعدها - 00:12:20ضَ
بطريقة اللغويين بطريقة النحاة لم انسى لم كلمة وانت كلمة والظمير المستتر كلمة والواو ولم كلمة تقصر سيكون تقصر كلمة الفعل والظمير المستتر اذا تعده سيكون كلمة. فهمت؟ ليس بهذه الطريقة. وانما بطريقة العرف - 00:12:41ضَ
جيد اذا لما قال هنا ويعذر في يسير الكلام ما ضابط يسير الكلام؟ الجواب ست كلمات عرفية. وهذا قرره العلامة القليوبي رحمه الله تعالى وتبعه عليه جماعة من الفقهاء والعلامة ابن حجر قال اربع كلمات - 00:13:06ضَ
طيب على كلام العلامة القليوبي ما الذي يضر؟ الذي يضر الزيادة على الست. فالست لا تضر. يعني لو تكلم بست لا يضر. ما الذي يضر الزائد على الست جيد؟ فقال هنا ويعذر في يسير الكلام ان قلت لك كم حالة ذكر؟ الجواب ذكر خمس حالات - 00:13:26ضَ
الحالة الاولى ان سبق لسانه اي ان سبق لسانه بالكلام في الصلاة فانه يعذر بشرط ان يكون ذلك الكلام يسيرا وهذا الشرط قد ذكرته لك حينما قلت لك ان الصلاة انما تبطل بالكلام بشرط العمدية - 00:13:49ضَ
فخرج بشرط العمدية سبق اللسان فلا تبطلوا الصلاة فيما لو سبق اللسان بالكلام بشرط ان يكون الكلام يسيرا جيد. اذا هذا احتراز للقيد الذي ذكرناه في بداية التقرير ثم قال - 00:14:11ضَ
الحالة الثانية او نسي نسي ماذا؟ قلت لك نسي انه في الصلاة. اما لو نسي تحريم كلام فانه لا يعذر حتى لو تكلم بكلام يسير ناسيا تحريم الكلام بطلت صلاته. اذا ظهر حرفان - 00:14:30ضَ
او حرف مفهم. جيد؟ طيب. الحالة الثالثة اوجه الى التحريم او جهل التحريم. شف كل حالة نقول لك الثالثة تكتب ثلاثة. الثانية تكتب اثنين. تمام؟ حتى تميز الحالات او جهل التحريم. ما سورة جهل التحريم؟ ذكر العلامة بافظل رحمه الله تعالى لجهل التحريم سورتين. ذكر سورتين الصورة - 00:14:50ضَ
قال وهو قريب عهد بالاسلام. فهذا جهل التحريم لانه قريب عهد في الاسلام اي اسلم حديثا. فهذا لو تكلم بكلام يسير فان صلاته لا تبطل لانه معذور لجهله التحريم. جميل. السورة الثانية من جهل التحريم - 00:15:15ضَ
قال او من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. والمراد بقوله عن العلماء اي عمن يعلم ذلك. وليس المراد ان يكون عالما من العلماء يعني الذين تفننوا في العلوم. وانما المراد من يعلمه تلك المسألة. جيد - 00:15:35ضَ
اذا هذا تصوير لمسألة ماذا الجهل بالتحريم فالجهل بالتحريم ذكر له صورتين. اما انه اسلم حديثا او نشأ ببادية بعيدة عمن يعلم ذلك. فمثل هذا الجاهل لو تكلم بكلام يسير - 00:15:55ضَ
لا تبطل الصلاة. طب ولو تكلم بكلام كثير وهو جاهل بالتحريم ما الحكم لو تكلم بكلام كثير فوق ست كلمات وهو جاهل بالتحريم. ما الحكم يعذره او لا يعذر شوف العبارة ايش؟ من البداية انتبه معي. ويعذر في يسير الكلام. في يسير الكلام. من؟ واحد - 00:16:16ضَ
طبق لسانه الذي سبق لسانه يعذر في ماذا ايش معنى في يس؟ ست في اقل. طيب الذي نسي انه في الصلاة يعذر في ماذا؟ في اليسير. الذي جهل تحريم يعذر في ماذا؟ في اليسير. جميل. طيب هل يعذر من سبق لسانه في الكثير - 00:16:44ضَ
في الكثير لا يعذر صح؟ هل يعذر من نسي انه في الصلاة في الكثير؟ لا يعذر. هل يعذر من جهل التحريم في الكثير لا يعذر لا يعذر جيد لو تكلم بكلام كثير لا يعذر لماذا لا يعذر؟ اذا كان كثيرا الجواب لان الكلام الكثير حتى مع النسيان - 00:17:07ضَ
اللسان والجهل يقطع نظم الصلاح واضح وبالتالي لو كان الكلام كثيرا لا يعذر حتى مع وجود هذه الاعذار. طب ولماذا اليسير يعذر؟ الجواب لان اليسير هذا يصعب التحرز منه بالنسبة لهؤلاء يعني بالنسبة للجاهل بالنسبة للناس بالنسبة لمن يسبق لسانه يصعب انه يتحرش عن ذلك. فقالوا - 00:17:29ضَ
مغتفر واما الكثير فلا فهمتم علي ولا لا؟ طيب قال او حصل هذه الحالة رقم كم الان؟ بسم الله ها الرابعة احسنت او حصل حصل ماذا؟ حصل الكلام بغلبة ضحك او غيره - 00:17:56ضَ
يعني لو غلب عليه فضحك او غلب عليه فبكي اصابه البكاء اصابه الضحك تمام؟ فخرج منه كلمة كلمتان ثلاث كلمات بسبب الغلبة لاحظ معي هنا يقول بغلبة وفي الاول ايش قال ولو بتنحنوحين واكراه وضحك. فرق بين الضحك وغلبة الضحك - 00:18:18ضَ
بين البكاء وغلبة البكاء. فالذي سبق في مجرد الظحك والبكاء. والذي هنا الذي يعذر به ليس مجرد الضحك والبكاء وانما غلبة الضحك. وغلبة البكاء في غلبة الضحك والبكاء يعذر في اليسير - 00:18:44ضَ
كم اليسير؟ ست اقل فقال او حصل الكلام اليسير بغلبة ضحك او غيره كبكاء فانه يعذر. طيب لو حصل بسبب غلبة الضحك او البكاء كلام كثير. هل يعذر لو حصل بسبب غلبة الضحك او البكاء كلام كثير يعني فوق ست كلمات هل يعذر؟ الا يعذر - 00:19:04ضَ
واضح العبارة مرة اخرى انتبه معي ويعذر في يسير الكلام. فكل هذه الحالات كل هذه الحالات محل العذر فيها ماذا يسير الكلام مفهومه ماذا ان كثير الكلام في هذه الحالات لا يعذر به - 00:19:32ضَ
واضح الشوك ولا لا ضيف قال اعيد العبارة من اولها ها ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي او جهل التحريم وهو قريب عهد بالاسلام او من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. او حصل بغلبة ضحك او غيره. ثم قال - 00:19:51ضَ
طرحان بمفهوم كلامه هو الاول مفهوم الاول انه لو تكلم بالكثير في هذه الاعذار انه لا يعذر صرح هذا المفهوم فقال ولا يعذر في الكثير بهذه الاعذار. شف حتى لو كان ما صرح - 00:20:14ضَ
سيفهم واضح حتى لو ما صرح سيفهم لكن مع ذلك صرح. قال ولا يعذر في الكثير كم الكثير؟ فوق ست كلمات عرفية بهذه الاعذار ايش من اعذار سبق اللسان. النسيان. شال بالتحريم. حصول الغلبة - 00:20:33ضَ
فهمتم يا شيوخ؟ اه جيمي ثم قال ولا يعذر في الكثير بهذه العذاب. ثم قال ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة طيب ما الفرق بين التنحنح وبين ما سبق نحن هذه الحالة رقم كم؟ الخامسة سبقت اربع حالات حتى نحن حاليا رقم خمسة ما الفرق بين التنحنح وما سبق - 00:20:57ضَ
ها؟ احسنت ان التنحنحة يعذر في قليل الكلام وكثيره ولذلك بعد ان ذكر ما يعذر في يسير الكلام قال لك ولا يعذر في الكثير بهذه الاعذار. ويعذر في التنحنح مفهوم كلامه ويعذر في التنحنح اي انه يعذر في التنحنح سواء كان الكلام قليلا او كثيرا. فالتنحنح - 00:21:26ضَ
حكمه يخالف حكم ما قبله. لو كان له نفس الحكم كان سيقول سبق لسانه او سبق لسانه او او جهل التحريم او حصل بغلبة او تنحنح ولا يعذر سيعطي الحكم لكل ما سبق. لكن ذكر لك الاربعة - 00:21:59ضَ
الاولى ثم قال ان هذه الحالات الاولى الاربع يعذر في اليسير فقط ولا يعذر في الكثير ثم قال ويعذر في التنحنح اشارة الى ان التنحنح يعذر في يسير الكلام وكثيره. ارجو ان تكون وصلت. جيدة؟ الحمد لله - 00:22:19ضَ
ولذلك نستطيع ان نقول هنا ان مقتضى عبارة المصنف انه في التنحنح يعذر في يسير الكلام وكثيره وهذا ما معناه كثيرة؟ يعني وان تجاوز ست كلمات. وهذا ما اعتمده العلامة الرملي - 00:22:36ضَ
وقال العلامة ابن حجر رحمه الله ورحم الله الجميع قال انه فتنحنح كحكم ما قبله لا يعذره الا في اليسير فهمت في التنحنح كحكم ما قبله لا يعذر الا في اليسير - 00:22:57ضَ
العلامة بن رسلان تعرفون بالرسلان صاحب الزبد جعل السعال السعال له حكم التنحنح فقال او بسعال او تنحنح غلب واضح؟ فجعل السعال والتنحنح له في نفس الحكم هو ما ذكر السعال هنا - 00:23:18ضَ
كلمة ما ذكر السعال صح؟ فجعل حكم السعال كحكم اتى نحن اي انه يعذر في بايش حتى في كثيره حتى في كثير بشرط الغلبة تمام بشرط الغلبة قال هنا ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة. اه لتعذر القراءة الايش - 00:23:40ضَ
الواجبة. ما معنى القراءة الواجبة؟ يعني تعذر الاركان القولية مثل قراءة الفاتحة مثل قراءة التشهد مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى اخر لو ان الانسان يصلي ويريد ان يقرأ الفاتحة لكنه لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة الا اذا تنحنح. واذا تنحنح سيظهر حرفان - 00:24:04ضَ
سيقول مثلا واضح سيظهر حرفان بهذا التنحنح فهل نقول له تنحنح لاجل القراءة الواجبة او لا؟ الجواب نعم. انت معذور مثل ماذا القراءة الواجبة؟ قلنا مثل قراءة الفاتحة قراءة التشهد قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة الاولى هذه قراءة واجبة - 00:24:31ضَ
طبعا تكبيرة الاحرام لا يتأتى فيها هذا لان تكبيرة الاحرام قبل الصلاة يعني لا تنعقد الصلاة الا بها وسيتنحنح قبل الصلاة ما يتأتى في هذا. فهمت؟ طيب ماذا تفهم من قوله لتعذر القراءة الواجبة - 00:24:59ضَ
انه لو تعذرت عليه قراءة مندوبة لا يجوز له تنحنح بمعنى اخر لو اراد ان يكبر تكبيرة الانتقال ولا يتمكن من تكبيرة الانتقال الا بالتنحنح لا يجوز الذي سيظهر منه حرفان - 00:25:15ضَ
لا يجوز لك ان تتنحنح لو انك تعذر عليك قراءة السورة بعد الفاتحة الا اذا تنحنحت تنحنحا يظهر منه حرفان ليس لك ان تتمحنح لان هذه قراءة ايش؟ مندوبة وليست طيب وليست واجبة. جميل - 00:25:37ضَ
فهمتم علي؟ اه تأتيك المسألة لو كان اماما والناس يصلون خلفهم فهو يصلي بالناس جماعة واصابته واصابه شيء في حلقه اذا تنحنح استطاع ان يكبر تكبيرات الانتقال. الانتقال واذا لم يتنحنح لا يستطيع ان يكبر تكبيرات الانتقال - 00:26:01ضَ
واذا لم يستطع ان يكبر تكبيرة الانتقال كيف سيتم الناس به فهمتم عليا؟ فهل نقول له يصوغ لك التنحنح لاجل تكبيرات الانتقال مع انها مستحبة؟ لكن لاجل او لا فهمتو السؤال - 00:26:31ضَ
قال العلامة ابن حجر رحمه الله يشرع له ان يتنحنح لمصلحتي الجماعة فيتنحنح من اجل ان يأتي بتكبيرات الانتقال وقال العلامة الرملي رحمه الله لا الا ليس له ان يتنحنح الا اذا كانت هذه الجماعة - 00:26:52ضَ
شرط لصحة الصلاة كالركعة الاولى من صلاة الجمعة. فان الجماعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة شرط لصحتها فاذا كانت في هذه الركعة من صلاة الجمعة فلو ان يتنحنح محافظة على الجماعة لان الجماعة هنا واجبة. والا في غيرها لا - 00:27:17ضَ
فهمتوا من شيوخ ولا لا؟ جيد. طيب تأتيك مسألة ثانية لو ان الامامة نحنح وبدا حرفان تمام وانت لا تدري لماذا تنحنح؟ هل تنحنح الامام لذكر واجب فيعذر او لذكر مندوب - 00:27:42ضَ
فتبطل صلاته ما تدري سمعت تنحنحن فهل تستمر مأموما معه او تفارقه لاحتمال ان صلاته قد بطلت. بسم الله ها ما رأيكم تستمر من اين اخذت هذا ماذا قال في الزبد - 00:28:07ضَ
احسنت قال وان تنحنح الامام فبدأ حرفان فالاولى دوام الاقتداء الاولى ان تداوم على الاقتداء ولاحظ معي قال الاولى ولم يقل واجب قال الاولى ان تداوم على الاقتداء. مفهومه انك لو نويت المفارقة وصليت منفردا اكملت الصلاة منفردا فلك ذلك - 00:28:31ضَ
لكن الاولى ان تداوم على الاقتداء به لاحتمال ان يكون معذورا جيد؟ فقال هنا ويعذر في التنحنح تعذر القراءة الواجبة. ثم قال وهذه مسألة جديدة ولو نطق بنظم القرآن لو نطق بنظم القرآن يعني باية من القرآن. فهل تبطل الصلاة او لا تبطل - 00:28:54ضَ
هذا الذي احترزنا عنه في الشرط الخامس كنا تبطل الصلاة بالكلام بشرط الا يكون الكلام قرآنا او ذكرا او دعاء او قربة او خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ الان سيتكلم حول هذا. بسم الله - 00:29:24ضَ
فقال ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم اي بقصد الاعلام فقط او اطلق بطلت صلاته جيد ولو نطق بالقرآن كأن كان يصلي فقام شخص يرحمك الله ونسي كتابه فقلت خذ الكتاب - 00:29:47ضَ
اخذ من اية يا يحيى خذ الكتاب استأذن عليك شخص فقلت ادخلوها بسلام. امنين. ادخلوها بسلام امنين اخذت جزءا من اية مثلا هل تبطل الصلاة ولا تبطل واضح؟ فقال ان قصدت التفهيم فقط تبطل الصلاة - 00:30:19ضَ
طيب وان قصدت الاعلام فقط لا تبطل الصلاة حالتان طب الثالثة ان قصدت التفهيم عفوا الحالة الاولى ايش؟ اذ ان قصدت انت فيما فقط تبطل الصلاة. الحالة الثانية اذا قصدت التلاوة فقط. الذكر فقط. تلاوة ها لا تبطل الصلاة. حالتان. ان قصدتهما معا - 00:30:45ضَ
قصدت التلاوة والتفهيم قصدت التلاوة والاعلام لا تبطل الصلاة لا تبطل. اطلقت ولم تقصد شيئا تبطل السرعة. عندك كم حالات؟ اربعة. اربع حالات. نكتبها في السبورة واضعة واضحة ها؟ جيد - 00:31:13ضَ
اذا قصد التلاوة فقط او قصدت تلاوة والتفهيم لا تبطل اذا قصد التفهيم فقط او اطلق بطلت هنا يتكلم عن حالات البطلان. انظر ماذا قال. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم - 00:31:32ضَ
او اطلق بطلت جيد وهذا ذكره العلامة ابن رسلان في الزبد فقال او ذكر او قراءة تجرد للفهم اي تبطل الصلاة او لم ينوي شيئا ابدا اي اطلع تبطل الصلاة - 00:31:55ضَ
فذكر حالتي البطلان مفهومه انه لو قصد التلاوة فقط او التلاوة والافهام لا تبطل الصلاة جيد اذا كم حالات هذه الان اربع حالات حالة الاطلاق هذه فيها خلاف في المذهب - 00:32:16ضَ
بعض الشافعي يقول اذا تكلم ولم ينوي شيئا اذا تكلم ولم ينهي شيئا فقدوا صلاته وقرر هذا العلامة ابن قاسم في شرح متن ابي شجاع واضح حتى ان العلامة البيجوري في الحاشية - 00:32:38ضَ
بين ان هذا القول ضعيف في المذهب وان المعتمد ان الصلاة تبطل ثم قال ولا بأس بتقليده يعني تحصل مشقة واضح؟ فاذا تكلم بقرآن او بذكر مطلقا لا تبطلوا الصلاة. انقطع هذا ام ماذا - 00:32:59ضَ
انتهت بتري طيب تحضر ميكروفون اخر او شيء تفضل واضح بارك الله فيكم. اه اذا هنالك خلاف في في حالة ايش في حياة الاطلاق هنالك رأي اختاره السبكي رحمه الله - 00:33:24ضَ
والزركشي رحمه الله يقول اذا كان الكلام لا يصلح خطابا للادميين واضح فان هذا لا بطلان به مطلقا حتى وان قصد الاعلام يعني ايه؟ مثل ايش؟ قال سبحان الله سبحان الله الإمام سهى - 00:33:52ضَ
عندما يسأل الامام ايش تقول انت تنبهه تقول سبحان الله ان قصدت الذكر لا تبطله ان قصدت الذكر والاعلام لا تبطل ان قصدت الاعلام فقط عن المذهب عن المذهب تبطل - 00:34:19ضَ
ان اطلقت على المذهب تبطل طيب سبحان الله هذه هل تصلح في خطاب مع الادميين في الاصل لا تصلح صح؟ فقال السبكي والزركشي مثل هذه مثل سبحان الله مثل لا حول ولا قوة الا بالله. مثل هذه - 00:34:36ضَ
ينبغي انها لا تبطل الصلاة مطلقا في كل الحالات حتى لو قصدت الاعلام فقط وهذا فيه يسر لان كثيرا من الناس اذا سهى الامام يقولون سبحان الله يقصدون الاعلام فقط - 00:34:55ضَ
على مذهبنا تبطل صلاتهم. فهمتوا ولا لا؟ لكن على ما اختاره السبكي والزركسي لا تبطلوا الصلاة ارجو ان تكون مسألته واضحة لكم. فقال ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم او اطلق بطلة صلاته ثم قال - 00:35:17ضَ
ولا تبطلوا بالذكر والدعاء بلا خطاب يعني ولا تبطلوا الصلاة بالذكر. مثل سبحان الله والدعاء مثل رب اغفر لي بشرط ان يكون بلا خطاب فاما لو قال يرحمك الله هذا دعاء لكن بالخطاب - 00:35:36ضَ
تبطل الصلاة تمام اذا لا تبطلوا الصلاة بالذكر لا تبطلوا الصلاة بالدعاء بشرط ان يكون ماذا بلا خطاب. وطبعا الشرط الثاني يستفاد من قوله سابقا الا يكون بقصد التفهيم او الاطلاق - 00:36:01ضَ
هذا شرط اخر تمام نعم وكذلك هناك شرط ثالث الا يكون بصيغة التعليق فلو قال مثلا اللهم اغفر لي ان شئت بطلت صلاته لانه جاء معلقا وهنالك شرط رابع ان يكون الدعاء - 00:36:22ضَ
او الذكر جائزا فلو كان حراما تبطل الصلاة كأن يدعو مثلا يقول اللهم اجعلني من الانبياء المرسلين. مثلا تبطل صلاتهم تمام لان هذا الدعاء غير جائز. فهمتم؟ اه قال هنا ولا تبطلوا بالذكر والدعاء. اذا كم شروط الان - 00:36:42ضَ
ها عدم الخطاب عدم التعليق ها ان يكون الدعاء جائزا. ان يكون الدعاء جائزا. وكذلك الذكر جائزا. فلو دعا بذكر الله يفهم معناه تبطل الصلاة انه غير جائز. والشرط الرابع مأخوذ مما تقدم. الا يقصد به التفهيم او يطلق - 00:37:04ضَ
اربعة شروط جيد قال ولا تبطلوا بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا تبطلوا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر يعني لو قال في الصلاة اعتقت عبدي زيدا في اثناء الصلاة واضح؟ لا تبطل صلاته - 00:37:33ضَ
لانه تلفظ بقربة ومحل الكلام هنا ان تكون القربة تتوقف على النفط. يعني لا تصح تلك القربة الا بلفظ. فالعتق لا يصح الا بلفظ يعني لو مثلا عندك عبد تقول لعبدك - 00:37:57ضَ
يصير حر متى يصير حر ها؟ باللفظ. لكن وتقول له يعني لا اريدك هكذا تشير الي هذا لا لا يصبح حرا فشرط القربة التي لا تبطل الصلاة ان تكون القربة متوقفة على اللفظ لا تصح الا بلفظ مثل العتق - 00:38:15ضَ
الوصية النذر هذه لابد فيها من لفظ قرب لابد فيها من نفر هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون فيها خطاب فلو كنت تصلي ومر بك عبدك زيد فقلت اعتقتك يا زيد بطلت صلاتك - 00:38:41ضَ
لان هذا وان كانت قربة لكنها جاءت بصيغة المخاطبة فتبطلوا للخطاب الشرط الثالث الا يكون فيها تعليق فلو كان فيها تعليق تبطل الصلاة. فلو قال مثلا ان شفى الله ولدي في اثناء الصلاة ان شفى الله ولدي - 00:39:02ضَ
فقد نذرت ان اصوم شهرا. تبطل الصلاة. لانها فيها ايش فيها تعليم بخلاف لو قلت في الصلاة نذرت ان اصوم لله شهرا هكذا واضح؟ لا تبطل الصلاة فهمتم الفرق؟ جيد - 00:39:24ضَ
فقال ولا في التلفظ بقربة اي لا تبطل الصلاة بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر. يعني لو سكت في الصلاة سكوتا طويلا بلا عذر لا تبطل صلاتك - 00:39:42ضَ
يعني مثلا على سبيل المثال جلست تقرأ التشهد قرأت التشهد وقبل ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سكت عشر دقائق الصلاة لا تبطل بالسكوت بل حتى لو نمت في الصلاة - 00:40:01ضَ
حال كونك ممكنا مقعدتك من محل جلوسك لا تبطل الصلاة بخلاف ما لو نام ساجدا مثلا تبطل صلاته جيد قال هنا ولا تبطلوا بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر - 00:40:21ضَ
ثم قال ويسن لمن نابه نابه يعني اصابه شيء ويسنوا لمن نابه شيء ان يسبح الله تعالى ان كان رجلا ما حكم هذا التسبيح مستحب قال ويسن لكن لاحظ معي - 00:40:46ضَ
هذا من حيث اصل حكم التسبيح والا فان التسبيح قد يكون واجبا لعابد خارجي بان يرى اعمى سيقع في حفرة فقال سبحان الله قاصدا الذكر والتفهيم بهذا الشر فحين اذ التسبيح واجب - 00:41:10ضَ
او سهل الامام فقال سبحان الله قاصدا الذكر والتفهيم مثلا فالتسبيح هنا مستحب واضح او مثلا استأذن شخص عليه او دعاه شخص تعال يا فلان ولا يعلم انك تصلي فقلت سبحان الله قاصدا الذكر والتفهيم فهذا مباح - 00:41:35ضَ
واذا اردت ان تنبه شخصا على فعل مكروه فقلت سبحان الله قاصدا التنبيه على فعل المكروب والذكر مكروه واذا قصدت ان تنبهه على فعل حرام والذكر يكون حراما. اذا التسبيح له خمسة احوال قد يكون واجبا وقد يكون - 00:42:04ضَ
مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون قد يكون حراما سيد الشيوخ ولا لا؟ وقد يكون حراما. لكن من حيث الاصل يسن للرجل اذا نابه شيء في الصلاة ان يسبح - 00:42:24ضَ
هذا من حيث الاصل. تمام قال رحمه الله تعالى يسبح ان يسبح الله تعالى. طيب عندما يسبح الله تعالى ماذا يقصد الذكر او الذكر والتفهيم بس طب لو قصدت التفيم فقط - 00:42:44ضَ
بطلة. طب لو اطلق بطلة على المعتمد. ورأي اخر يقول لا تبطل. بل قال السبكي والزركشي كل ما لا يصلح خطابا للادميين ينبغي الا يبطل الصلاة في الاحوال الاربعة جيد جميل - 00:43:03ضَ
ثم قال وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر اخرى وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر اخرى بهذا الشكل واضح؟ اي اذا نابها شيء في الصلاة. فانها تصفق بهذه الكيفية ولو انها - 00:43:21ضَ
صفق ببطن يد على بطن اخرى لم تبطل صلاتها الا ان قصدت اللعب فان قصدت اللعب بطلت صلاتها حتى ولو ضربت بطن كف بظهر اخرى قاصدة اللعب تطول صلاتها. ولذلك نقول ان التصفيق يبطل الصلاة بقصد اللعب مطلقا - 00:43:44ضَ
واضح؟ ويبطل التصفيق الصلاة ان كثر وتوالى عند العلامة ابن حجر حتى وان كان يحتاج اليه يقول العلامة ابن حجر ان كثر التصفيق وتوالى تتابع تبطل الصلاة حتى وان احتيجة اليه. وقال الرملي اذا احتيج اليه لا يظر. حتى وان كثر وتوالى - 00:44:12ضَ
وهنا في التصفيق انتبه معي. هنا في التصفيق اذا صفقت المرأة لا تبطل صلاتها حتى وان قصدت مجرد الاعلام بخلاف الذكر في الذكر لو قصدت مجرد الاعلان تبطل لكن هنا في التصفيق حتى وان قصدت مجرد الاعلام لا يظر - 00:44:42ضَ
ثم قوله وتصفق المرأة لو حصل العكس ان الرجل صفق والمرأة سبحت فالصلاة لا تبطل لكنه خلاف السنة الصلاة لا تبطل لكنه خلاف السنة. نعم وقوله هنا وتصفق المرأة اطلاق عبارته ان المرأة تصفق مطلقا ولو كانت في محل خالية عن الرجال - 00:45:06ضَ
الاجانب يعني حتى لو كانت في بيتها تصلي مثلا وحدها وارادت ان تنبه على طفلها او تنبه زوجها على امر فانها تصفق. السنة في حقها التصفيق مطلقا سواء كانت بحضرة الاجانب او بغير حضرة الاجانب - 00:45:37ضَ
فهمتوا من الشيوخ ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى وتصفق المرأة والخنثى مثل المرأة لجامع الاحتياط قال وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر اخرى هذا بالنسبة للتصفيق داخل الصلاة. طيب لو سأل سائل فقال ما حكم التصفيق خارج الصلاة - 00:45:55ضَ
ما حكم التصفية خارج الصلاة الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان التصفيق خارج الصلاة مكروه مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء كان بقصد اللعب او لم يكن بقصد اللعب مكروه مطلقا - 00:46:19ضَ
ليس حراما لا يصل الى التحريم وقال العلامة الرملي ان كان التصفيق بقصد اللعب فهو حرام وان كان بقصد اخر فهو مكروه. يعني مثلا بقصد التشجيع باظهار السرور بنحو ذلك هذا مكروه. وان كان بقصد اللعب والعبث - 00:46:37ضَ
هذا ايش؟ حرام هذا عند من؟ عند علامة الرمل. وعند العلامة ابن حجر انه مكروه طبعا مكروه الا اذا كان على صفة فيها تشبه بالنساء فيكون حراما لي قلة التشبه والله اعلم - 00:46:56ضَ
هذي تقريبا اهم المسائل المتعلقة بهذا المبحث بقيت بعض المسائل الفرعية لعلنا غدا في مفتتح الدرس ان نذكرها والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:47:14ضَ