شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (55) - فصل شروط الصلاة (6)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعلومه في - 00:00:23ضَ
الدنيا والاخرة الشرط الحادي عشر ترك الافعال الكثيرة فلو زاد ركوعا او غيره من الاركان بطلت ان تعمده او فعل ثلاثة افعال متوالية كثلاث خطوات او حكات في غير الجرب - 00:00:44ضَ
او وثب وثبة فاحشة او ضرب ضربة مفرطة بطلة سواء كان عامدا او ناسيا ولا يضر حركات خفيفة وان كثرت كتحريك الاصابع وحدها ولا يضر وهكذا عندك ولا يضر ايش - 00:01:07ضَ
عندي ولا يضر حركات خفيفة لكن نكتب ولا حركات خفية مم ايش من طبعة هذي احسنتم. قال ولا يضر حركات خفيفة او ولا يضر الفعل القليل ولا حركات خفيفة وان كثرت كتحريك الاصابع وحدها - 00:01:33ضَ
لا زال الحديث بارك الله فيكم حول شروط الصلاة والشرط الحادي عشر من شروط الصلاة ترك الافعال كثيرة فنقول بارك الله فيكم ان العمل يبطل الصلاة بخمسة شروط الشرط الاول ان يكون كثيرا - 00:02:17ضَ
الشرط الثاني ان يكون متواليا الشرط الثالث ان يكون بعضو كبير الشرط الرابع ان يكون لغير حاجة والشرط الخامس الا يقصد اللعب. كم هذه الشروط خمسة مرة اخرى اكتبها حتى نستطيع ان نشرحها ثم نقرأ المتن - 00:02:43ضَ
العمل يبطل الصلاة بخمسة شروط الشرط الاول ما هو ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا. هذا الشرط الاول خرج به القليل والشر الثاني ان يكون متواليا خرج غير متوالي والشرط الثالث ان يكون بعضو كبير كاليد والرأس والرجل والشرط الرابع - 00:03:15ضَ
ان يكون لغير حاجة فان كان لحاجة لا تبطل به الصلاة والشرط الخامس الا يقصد اللعب لانه اذا قصد اللعب بطلت الصلاة حتى وان كان الفعل قليلا فهمتم؟ اذا كم شروط هذه - 00:03:48ضَ
خمس شهور طيب هو في كلامه ذكر الشروط لكن نثرها نفرا. فانظر ماذا قال. قال الشرط الحادي عشر ترك الافعال الكثيرة قوله الكثيرة هذا اشارة الى الشرط الاول تفهم منه ان الافعال القليلة لا تبطل بها الصلاة - 00:04:08ضَ
ثم سيمثل بعد قليل للافعال الكثيرة فرع على هذا الشرط فقال فلو زاد ركوعا كأن ركع مرتين او غيره من الاركان كان سجد ثلاث سجدات بطلت ان تعمده وقوله ان تعمده قيد خرج به ما لو فعل ذلك ناسيا - 00:04:33ضَ
فانها لا تبطل كأن شك هل سجد سجدتين او سجدة واحدة فان الاصل ان يأخذ باليقين وهو الاقل فيجعلها واحدة ويسجد اذا سجد يحتمل ان تكون الثانية اذا كانت التي سجدها من قبل الاولى ويحتمل ان تكون ثالثة. اذا قد سجد سجدتين لكن هذا فعل الثالث مع الشك لا - 00:05:01ضَ
تعمد فلا تبطل صلاته ولذلك هنا قيد فقال فلو زاد ركوعا او غيره من الاركان كسجود بطلت بقيد ان تعمده فهمنا قال او فعل ثلاثة افعال متوالية قوله او فعل ثلاثة افعال هذا بيان لحد الكثرة - 00:05:30ضَ
ثلاثة افعال ثم ذكر الشرط الثاني وهو التوالي فقال ان تكون الافعال متوالية بحيث ان الفعل الثاني لا يكون منفصلا عرفا عن الفعل الاول بحيث ان الفعل الثاني لا ينفصل عرفا عن الفعل الاول - 00:05:58ضَ
تفهم من هذا انه لو فعل فعلا ثم طال الفصل ثم فعل فعلا ثان ثم طال الفصل ثم فعل فعلا ثالثا وطال الفسوق فان الصلاة لا تبطل بهذا لانه وان وجدت الافعال الثلاثة - 00:06:21ضَ
الا انها غير متوالية فلابد ان تكون الافعال كثيرة ولابد ان تكون الافعال متوالية واضح؟ قال او فعل ثلاثة افعال متوالية ثم مثل وعلك ثلاث خطوات الخطوة او الخطوة بارك الله فيكم نقل القدم. الى امام - 00:06:41ضَ
او وراء او يمين او شمال هذه خطوة واضح؟ مجرد نقل القدم خطوة فان نقل الثانية القدم الثانية الى عقبها مثلا الى امامها هذه خطوة ثانية خطوة لكن لو نقل الثانية الى محاذاة الاولى - 00:07:10ضَ
فهل هما خطوتان او خطوة واحدة يعني هذه صورتها. انا اقف قائما ثم اخطو اذا خطوت هكذا ثم هكذا اثنتان طيب لكن لو كنت واقفا هنا ثم خطوت هكذا والثانية الى حذائها - 00:07:41ضَ
بهذا الشكل هل هي واحدة او اثنتان ظاهر كلام العلامة ابن حجر في التحفة انهما ثنتان لاننا لانني نقلت قدمين وكلامه في فتح الجواد تمام وهو الذي قرر صاحب فتح معين انه اذا نقل الثانية الى محاذاة الاولى فان هذا يعتبر خطوة واحدة - 00:08:03ضَ
فهمتم؟ بارك الله فيكم قال هنا كثلاث خطوات او حكات كذلك لو حك بيده لو حك بيده بخلاف ما لو حك باصابعه مع ثبات كفه كان تكون يدك مثلا على ركبتك هكذا. تحتاج ان تحك ركبتك. فحققت ركبتك بهذا الشكل - 00:08:31ضَ
ها مع ثبات الكف وقرارها فان هذا لا يطيل الصلاة. حتى وان تكرر الحق حتى وان تكرر الحكم لان هذا العضو عضو صغير الاصابع بخلاف اليد الكف هذا عضو كبير - 00:08:58ضَ
فقال هنا او حكات في غير الجرب قوله في غير الجرب هذا اشارة الى احد الشروط الخمسة التي ذكرتها لك اي شرط هذا؟ من غير حاجة فلو انه فعل لحاجة لا تبطل الصلاة لذلك - 00:09:18ضَ
كما لو كان به جرب فحك من الجرب وكما لو اراد ان يقتل حية في صلاته واضح ومن هنا حمل جماعة من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما اذا صلى الواحد الى سترة فاراد شخص ان يمر بين يديه - 00:09:38ضَ
ان يدفعه قال فان ابى فليقاتله واضح ولا لا قال هنا في غير الجرب اذا هذا اشارة الى شرط اظن الرابع تقريبا الرابع قال او وثب وثبة فاحشة. الوثبة هي القفزة - 00:10:01ضَ
وهذا من المصنف رحمه الله اشارة الى ان قوله قبل قليل كثلاث خطوات ان هذا من باب ضرب المثال وليس قيدا الذي يثب وثبة واحدة تبطل صلاته. مع انه لم يفعل ثلاث افعال - 00:10:21ضَ
بعبارة اخرى يريد ان يقول لك قد يكون الفعل واحدا لكنه يقوم مقام الافعال الثلاثة فتبطل الصلاة بفعل واحد ما مثال بطلان الصلاة بفعل واحد؟ قال كوثبة فاحشة او نعم كانه وثب وثبة فاحشة - 00:10:40ضَ
تمام؟ او ظرب ظربة مفرطة ظرب ظربة مفرطة قالوا ظربة مفرطة هي التي يتحرك جميع الجسد لها. بهذا الشكل مثلا واضح؟ يتحرك جميع الجسد لها. فهمتم؟ فهنا تبطل الصلاة مع ان هذا كم افعال - 00:11:00ضَ
فعل واحد قال رحمه الله او وثب وثبة فاحشة او ظرب ظربة مفرطة بطلت. سواء كان عامدا او ناسيه لا فرق في الفعل انتبه لا فرق في الفعل بين الناس وغير الناس - 00:11:22ضَ
لكن في الكلام فرقوا بين الناس وغيرهم ما الفرق لماذا هنا تفرقون وهنا لا تفرقون قالوا لان الفعل يخل بسورة الصلاة ونظامها فالمقام فيه اشد واضح؟ لان الانسان لو رأى لو رآك ان تفعل هكذا يظنك لست بمصل - 00:11:45ضَ
تمام؟ فالكلام فيه اشد بخلاف ماذا بخلاف الكلام. الكلام لا يخل بنظام الصلاة. فاغتفر في حق الناس. فهمتم؟ طبعا اغتفر في حق الناس اذا كان قليلا تمام بهذا القيد. قال هنا سواء كان عامدا او ناسيا ثم قال - 00:12:09ضَ
ولا يضر الفعل القليل هذا واضح يفهم مما سبق ولا حركات خفيفة وان كثرت. والمراد بحركات خفيفة حركات للاعضاء الصغيرة. مثل الاصابع البنان ومثل اللسان والشفه الاقفان والاذن واضح؟ وفي ذلك يقول الناظم فشفة والاذن واللسان - 00:12:32ضَ
وذكر فشفة والاذن واللسان وذكر وكشفته. اه فالجف شفة والجفن واللسان وذكر والاذن والبنان. تحريكهن ان توالى او كثر تحريكن ان توالى وكثر من لعذر في الصلاة لا يظر حتى وان توالى وان كثر من غير عذر لا يضر في الصلاة - 00:13:08ضَ
واضح لا يضر في الصلاة لكنه مكروه مع كونه لا يظر لكنه مكروه انظر ماذا قال ولا يضر الفعل القليل ولا الحركات الخفيفات وان كثرت كان حرك اكفانه كان حرك اصبعه - 00:13:41ضَ
بان حرك اذنه لسانه شفته لا يضر حتى وان توالى حتى وان توالى وكثر لكن هنا دقة المصنف قال كتحريك الاصابع وحدها ما معنى وحدها اي من غير تحريك الكف - 00:14:02ضَ
لان تحريك الكف تحريك بعظو ثقيل تبطل به الصلاة فهمتم اذا كم الان تقريبا ذكرنا اربع شهور بقي الاخير الا يقصد اللعب هو لم يذكره هنا لكنه مذكور في كلام الفقهاء رحمهم الله. ولذلك قال الفقهاء - 00:14:21ضَ
قد يكون الفعل في ذاته لا يبطل الصلاح لكنه اذا قصد به اللعب بطلت الصلاة ولذلك مر معنا ان التصفيق لمن نامه شيء في الصلاة اي من النساء ان صفقت بقصد اللعب بطلت الصلاة - 00:14:44ضَ
مع ان التصفيق عندما يحصل شيء مطلوب في الشرع سيأتي معنا بعد قليل ان الالتفات بالوجه لا بالصدر الالتفات بالوجه انه مكروه لكن اذا التفت بوجهه قاصدا اللعب يعني نفترض مثلا انت تصلي وولدك يلعب هناك - 00:15:03ضَ
وفي اثناء صلاته انظروا اليه هكذا تلعب معه تبطل الصلاة بمثل هذا فهمت ولا لأ؟ تبطل الصلاة بمثل هذا. لماذا؟ يقول قال الالتفات لا يبطل الصلاة نقول نعم لكن اذا فعلته بقصد اللعب - 00:15:28ضَ
بطلت الصلاة لانه حينئذ يشعر بالاعراض فهمتم؟ اذا كم صارت الشروط؟ خمس شروط. فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك الشرط الثاني عشر ترك الاكل والشرب ترك الاكل والشرب. القاعدة في هذا بارك الله فيكم ان كل ما يبطل الصوم يبطل الصلاة - 00:15:44ضَ
ووصوله مفطر الى الجوف يبطل الصوم وسور مفطر الى الجوف يبطل الصلاة وفي الزبد يقول ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير. اي من مبطلات الصلاة الوثبة الفاحشة والمفطر وتغيير النية - 00:16:10ضَ
تمام؟ فقال هنا الشرط الثاني عشر ترك الاكل والشرب فان اكل قليلا ناسيا او جاهلا او جاهلا تحريمه لم تبطله فان اكل قنينا ناسيا. اي ناسيا انه في صلاة احيانا يبقى في فم الانسان طعام - 00:16:39ضَ
يدخل في الصلاح لسانه يحرك تلك البقايا فلا يشعر بها الا وقد دخلت فهمتم؟ مثل هذا قليل اذا فعله انسان ناسيا انه في الصلاة لا تبطل صلاته لانه قرين فعله ناسيا. لكن لو فعله عامدا - 00:17:07ضَ
طب واسراته ولذلك هذا يجب عليك اخراجه بنحو منديل. لا ان تبتلعه. لانه داخل في المفطر. اليس اذا كان الانسان صائما وفي فمه بقايا طعام وتعمد ادخالها الى جوفه يبطل صومه ولا يبطل - 00:17:31ضَ
واضح؟ اذا في الصلاة اذا تعمدت تبطل صلاته الواجب اخراجها لكن اذا حصل ناسيا انه ادخل آآ ذلك او تلك البقايا نقول لا يبطل الصوم. الا تبطل الصلاة. فهمتم؟ قال ترك - 00:17:51ضَ
والشرب فان اكل قليلا ناسيا او جاهدا اي جاهلا التحريم. وكان ممن يعذر بجهله لنشأته بعيدا عما ان يعلموا ذلك او لحداثة اسلامه فانه يعذر ايضا وهنا قال فان اكل قليلا - 00:18:10ضَ
وقوله قليلا قيم اخرج الكثير فانه لو اكل كثيرا بطلت صلاته. حتى وان كان ناسيا او جاهلا لو اكل كثيرا بطلت صلاته حتى ولو كان ناسيا او جاهلا طب في الصوم - 00:18:29ضَ
لو اكل كثيرا في الصوم ناسيا او جاهلا بالتحريم. يبطل صومه ولا يبطل؟ قالوا لا يبطل صومه. معتمد الامام النووي لا يبطل صومه طب لماذا في الصوم لا يبطل؟ وفي الصلاة يبطل؟ التعليل السابق. لان الصلاة لها هيئة تذكر بها. بخلاف الصوم - 00:18:49ضَ
فاغتفر في الصوم القليل والكثير واغتفر في الصلاة القليل دون الكثير فهمتم الشيوخ ولا لأ ؟ اه قال الشرط الثاني عشر. ترك الاكل والشرب فان اكل قليلا ناسيا او جاهلا تحريمه لم تبطل - 00:19:09ضَ
ثم قال الشرط الثالث عشر الا يمضي ركن قولي او فعلي مع الشك في نية التحرم او يطول زمن الشك انتبه قال الا يمضي ركن قولي كقراءة الفاتحة او فعلي كالركوع - 00:19:27ضَ
مع الشك في نية التحرم. عندكم كذا في الطبعة في اختلاف طحت انا وجدت في طبعة مع الشك في التحرم ليس في النية التحرم ايش عندكم؟ في نية التحرم. جيد. كلكم هكذا في نية التحرم - 00:19:52ضَ
في التحرم ها ايوة في طبعها هكذا مع الشك في تحرم. على كل حال خلاصة المسألة بماذا تدخل الى الصلاح تدخل يد الصلاة بتكبيرة الاحرام التي قارنتها النية بهذا تنعقد الصلاة. فانت لو شككت في تكبيرة الاحرام او شككت في النية - 00:20:12ضَ
اي بجزء من اجزاء النية يعني سكتت هل انا عينت او ما عينت هل نويت الفرضية او ما نويت الفرضية؟ هل قصدت الفعل او ما قصدت الفعل؟ هل نويت اني مأموم؟ لان نية ان تكون مأموم - 00:20:40ضَ
واجبة شرط في صحة الجماعة صح؟ صحة صلاتك اذا كنت مأموما. تمام؟ ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة نودن واضح بارك الله فيكم. اه. اذا شككت ننظر. اذا مضى عليك - 00:20:56ضَ
ركن في حالة الشك لا تصح صلاته. يعني شككت انك كبرت للاحرام ولا ما كبرت؟ وعندما شككت قمت من الركوع خرجت من الركن وانت في حالة شك. فعلت الركوع وانت في حالة شك. قرأت الفاتحة وانت في حالة شحن بطلة صلاتك - 00:21:16ضَ
فهمتها؟ طب ما الواجب علي اذا كنت مثلا اقرأ الفاتحة وحصل لي هذا الشك ما الواجب علي؟ اتوقف اتوقف من قراءة الفاتحة واتذكر. فان تذكرت قبل ان يطول الوقت. تمام؟ استمر في الصلاة. ان تذكرتم شف عندك حالات. الحالة الاولى انت - 00:21:45ضَ
تذكرت قبل ان يطول الزمن تستمر في الصلاة. انا اقرأ الفاتحة شككت هل كبرت تكبيرة الاحرام او لا؟ هل نويت المجزئة او لا؟ ايش اعمل؟ اقف طيب وقفت. تذكرت سريعا يعني خاطر خطر في الدين وتذكرت سريعا استمر الحمد لله. ما في مشكلة. هذي حالة اولى - 00:22:12ضَ
الثانية ترددت نويت كبرت ما كبرت نويت ما نويت. وان اقرأ الفاتحة ومع ذلك استمر في القراءة ثم تذكرت فهمتم؟ يعني قرأت اية اثناء الشك. وبعدين تذكرت يجب عليك ان تعيد الاية التي قرأتها اثناء الشك - 00:22:37ضَ
يجب ان تعيدها فان لم تعدها بطلت صلاتك. فهمتم ولا لا؟ يجب ان تعيدها. فان لم تعيدها بطلت صلاته جيد هذه الحالة رقم كم؟ اثنين. الحالة الثالثة حصل لك الشك فوقفت لتتذكر - 00:23:02ضَ
وطال زمن الشك. بحيث انه يتسع لركن. يعني الزمن هذا الذي طال يمكن ان تفعل فيه ركنا فطرت صلاتك. اذا كم صارت حالات شوف ايش قال قال الا يمضي ركن قولي كقراءة الفاتحة - 00:23:24ضَ
او فعلين كالركوع مع الشك. تمام؟ في نية التحرم او في التحرم كلاهما صحيح لان انعقاد الصلاة يكون بالتحرم مع النية. او ايش قال او يطول زمن الشك او يطول الزمن الشك. ما مقدار طول هذا؟ ما ضابط الطول هذا؟ ايش قلتم - 00:23:49ضَ
بحيث يسع ركنا فلو طال زمن الشك بحيث وسع ركنا بطلت الصلاة زيد ان شاء الله الشرط الرابع عشر الا ينوي قطع الصلاة او يتردد في قطعها. تمام؟ الا ينوي قطع الصلاة - 00:24:17ضَ
او يتردد في قطعها. شف النية شرطها الجزم لابد ان تكون النية جازمة فاذا انتفى الجزم واضح؟ بطلت النية واذا بطلت النية بطلت الصلاة النية في الصلاة الضيقة. بخلاف النية في الصوم مثلا - 00:24:43ضَ
لو كنت صائما وفي اثناء الصوم نويت ان تبطل صوبه. صومك مستمر لا يبطل الصوم بنية ابطاله. لو كنت صائما في اثناء الصوم نويت الخروج من الصوم. مجرد نية لم تأكل لم تشرب. مجرد - 00:25:12ضَ
مبنية الصوم لا يتأثر. لو كنت تتوضأ وفي اثناء الوضوء غسلت الوجه غسلت اليدين نويت قطع الوضوء ثم جددت النية. نقول يكفي ان تجدد النية وتكمل الوضوء. لا يجب ان تعيد من اوله. النية في - 00:25:29ضَ
النية في الحج النية في الوضوء النية في الغسل امرها اوسع النية في الصلاة والايمان الايمان. الامر فيها ضيق لو نوى الكفر كفر مباشرة بمجرد ان ينوي الكفر جيد طيب لو كان في الصلاح نقول لو عرض للنية ما ينافي الجزم بطلة الصلاة - 00:25:49ضَ
طيب ايش الذين ما في الجزم الذي هنا في الجسم اربعة اشياء. هو ذكر امرين وازيدكم امرين. انتبه معي. الذي ينافي الجسم كم اشياء؟ اربعة. واحد نية القطع ان يقطع الصلاة. تمام؟ واحد اثنين ايش قال؟ ان يتردد في قطعها - 00:26:17ضَ
الثالث ان يتردد في الاستمرار فيها استمر او لا استمر الثاني اقطع ولا اقطع؟ الثالث استمر او لا استمر. الرابع ايش ان يعلق قطع النية بمحال غير عقلي. ها ايش قلنا الرابح - 00:26:39ضَ
ان يعلق قطع النية بمحال غير عقلي. فلو علق القطعة بمحال غير عقلي بطلت صلاته. طب لو كان بمحال عقلي؟ تلاتة بطول صلاته. نشرحها الان. الاول ايش قلنا يا استاز - 00:27:07ضَ
فردوس. واضح هذا. يصلي في اثناء الصلاة نوى الخروج من الصلاة. بطلت الصلاة. واضح. الثاني ان يتردد في القطع وعدمه يصلي وفي اثناء الصلاة قال في قلبه. طبعا التعليق هنا المقصود به تعليق القلب. اما لو كان بتعليق - 00:27:27ضَ
واللسان هذا قد مر معنا لو تذكرون في الكلام. ولذلك قلنا ايش في الكلام لو انه اتى بقربة فيها تعليق. بطلة تذكروهم لله ها ايش فيه ايش عبارته هنا بارك الله فيكم - 00:27:47ضَ
قال ولا تبطلوا اه ما ذكره في المتن ها ذكرناه في الشرح ذكرناه في الشرع ولا تبطلوا بقربة كالعتق والنذر. قلت لكم بشرط عدم التعليق. صح؟ طيب. المقصود اذا بالتعليق تعليق القلب. طيب - 00:28:00ضَ
الثانية الثالثة ايش قال؟ او لو علق في قلبه او تردد في قلبه استمر في الصلاة ولا ما استمر في الصلاة بطلت مباشرة. لان هذه ما في الجزم. الرابع ايش هو؟ اه - 00:28:14ضَ
ان يعلق النية ولو بمحال هكذا ها ولو بمحال غير عقلي. المقصود هذا يعني لو علق النية بامر عادي حتى لو كان بمحال عادي تبطل الصلاة. ولو بمحال غير عقلي. يعني مثال لو قلت اذا رن التليفون اقطعوا - 00:28:33ضَ
بطلة الصلاة. سواء رن التليفون ولا ما رن التليفون. اذا قرع الباب اقطعوا الصلاة. بطلت الصلاة قرع الباب ولا ما قرع الباب؟ هذا قرع الباب هذا هذا امر عادي امر معتاد يعني. امر معتاد. طيب لو قلتم - 00:28:52ضَ
طبعا بقلبي ها اذا طار المسجد قطعت الصلاة. واضح ولا لا هذا محال. محال ايش؟ عقلي ولا عادي؟ عادي ليس عقلي بدليل ان عقلك ممكن يتصور انه يزيد يطير. صح ولا اكيد عقولكم تصورت هذا ها - 00:29:12ضَ
فهمتم ولا لأ؟ هذا محال ايش؟ تبطل الصلاة. لان المحال العادي تمام يمكن حصوله. محال عادي يكون خارق للعادة. المعجزات بارك الله فيكم. ايش نعرف المعجزة؟ ايش نقول في تعريف - 00:29:42ضَ
امر خارق للعادة. هو عادي لكن جاء على عكس العادة. يعني في العادة ان هذا لا يطير تمام ولا لأ ؟ لكن قد تخترق قد تخرق العادة فيطير. فهمتوا ولا لأ ؟ اذا هذا ايش - 00:30:02ضَ
لو علق لو علق القطع بمحال عادي بطلت الصلاة. طيب لو علق الصلاة لو لو علق القطعة بمحال عقلي. قال اذا كان هذا الشيء مملوءا فارغا في نفس الوقت اخرج من الصلاة. هذا محال ايش؟ لا لا يمكن تتصوره الكوب هذا في نفس الوقت مملوء وفارغ - 00:30:22ضَ
لو قال لو اذا كان هذا الشيء متحركا ساكنا في نفس الوقت اخرجه من الصلاة. هذا محال ايش؟ العقل لا يتصور هذا واضح؟ لو كان هذا الشيء ابيض اسود في نفس الوقت - 00:30:52ضَ
اخرج من الصلاة. نقول لا تبطلوا الصلاة. ليش؟ لان المحال العقيد شف هذا فائدة المنطق. لان المحال العقلي هذا لا يمكن وقوعه بخلاف محال الايش؟ العادي فانه يمكن وقوعه. فهمتم؟ ان شاء الله. اذا قال هنا الشرط الرابع عشر - 00:31:07ضَ
الا ينوي قطع الصلاة او يتردد في قطعها. ثم قال الشرط الخامس عشر عدم تعليق قطعها بشيء هذا قد شرحته لكم فهو داخل في الرابع عشر. بقيت هنالك شروط اخرى لم يذكرها. يعني مثلا مر معنا في - 00:31:27ضَ
قراءتنا للبيجوري من الشروط عدم تطويل الركن القصير. ولم يذكر هذا صح؟ هذا ممكن هنا. من الشروط ايضا العلم بكيفية الصلاح. او لم يذكر هذا هنا. من الشروط ايضا تمييز فرائض الصلاة من - 00:31:47ضَ
سننها لمن كان مشتغلا بالعلم. ولذلك ايش قال لكم في الزبد؟ شروطها الاسلام والتمييز ايوا في الغالب والتمييز للفرد من نفل لمن يشتغل والفرظ لا ينوى به التنفل. هذا في شروط الصلاة - 00:32:11ضَ
هنالك بعض شروط الصلاة التي لم مذكورة. اه جيد. لكن تطوير العلم بالكيفية موجود؟ غير موجود. طيب عدم تطويل الركن القصير غير موجود. اذا هذا وهذا يمكن ان يضاف الى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا - 00:32:33ضَ
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله - 00:32:59ضَ