شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (58) - فصل سترة المصلي

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:25ضَ

ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل يستحب ان يصلي ساقرأ الفصل اذا وجد اختلاف في النسخ او في الطبعات اخبروني يستحب ان يصلي الى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبين بينه وبينه ثلاثة اذرع - 00:00:43ضَ

فان لم يجد بسط مصلى. ها ثلاثة اذرع فما دون. اه في كل الطبعات عندكم كلكم؟ ما شاء الله ما شاء الله. قال بينه وبينه ثلاثة اذرع فما دون. فان لم يجد. بسط مصلى او خط خطا. ويندب دفع المال حينئذ - 00:01:08ضَ

ويحرم المرور حينئذ الا ان صلى في قارعة الطريق الا اذا ها قال الا ان او اذا صلى في قارعة الطريق والا لفرجة في الصف المتقدم جيد قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يتعلق بسترة - 00:01:46ضَ

المصلين من الاحكام وفي سترة المصلي لابد ان تنتبه الى جملة من المسائل المسألة الاولى ما حكم السترة المسألة الثانية مراتب السترة المسألة الثالثة المسافة بينك وبين السترة المسألة الرابعة ما حكم المرور بين يدي المصلي - 00:02:17ضَ

المسألة الخامسة ما حكم مدافعة من اراد المرور بين يدي المصلي هذه اهم المسائل التي طرقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث. وان كانت مسائل السترة من هذا لكن هو طرق هذه المسائل - 00:02:52ضَ

فبدأ بالمسألة الاولى وهي حكم السترة فقال يستحب ان يصلي الى شاخص. قوله يستحب فيه تصريح بحكم السترة. وان صلاة المصلي للسترة مستحبة وقوله يستحب ان يصلي قوله ان يصلي - 00:03:13ضَ

سواء كانت الصلاة صلاة معهودة او سجد سجدة تلاوة او سجد سجدة شكر ولذلك عند سجود التلاوة ينبغي لساجد سجدة التلاوة ان يتحرى السترة حتى يسجد اليها. كذلك ينبغي لساجد سجدة - 00:03:37ضَ

الشكر ان يتحرى السترة ليسجد اليها. واضح؟ قوله هنا يستحب اي استحبابا مؤكدا والمذاهب الاربعة اتفقت على استحباب السترة. وان وجد من اهل العلم من قال بوجوبها لظواهر الادلة لكن - 00:04:02ضَ

المذاهب الاربعة على انها مستحبة. قال يستحب ان يصلي الى شاخص ما قدر ارتفاعه ذكر قدر الارتفاع. قال قدر ثلثي ذراع. هذا بيان للارتفاع. كم ارتفاع الشاخص قال قدر ثلثي الذراع. هذا الذراع - 00:04:23ضَ

تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر طبعا ذراع شخص معتدل ثمانية واربعين سنتيمتر قال قد قدر ثلثي ذراع كم يكون؟ الثلث ستة عشر زائدا ستة عشر اثنان وثلاثون اذا هذا الارتفاع بناء عليه مثل هذا على سبيل المثال يصح ان يكون سترة لانه بالقدر المذكور. هذا من - 00:04:48ضَ

الارتفاع. طيب. كم المسافة بين المصلي وبين السترة؟ قال بينه وبينه ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع تقريبا بالسانتيمتر مئة واربعة واربعين. لانه بيكون ثمانية واربعين ثمانية واربعين ثمانية واربعين مئة واربعة واربعين. يعني قريب من متر ونصف - 00:05:13ضَ

بينك وبين ماذا ها بينك وبين السترة طيب بينك وبين السترة ثلاثة اذرع من من من اين يبدأ حسابها؟ هل تحسبها من رؤوس المصلي؟ من رؤوس القدم؟ من رؤوس اصابع القدم او من العقب - 00:05:39ضَ

يعني هذه قدم هنا هذه قدم تحسب ثلاثة اذرع تبدأ من هنا من رؤوس الاصابع للقدم او تبدأ من العقب قال العلامة ابن حجر ثلاثة اذرع من العقب وقال العلامة الرملي ثلاثة اذرع من رؤوس الاصابع - 00:05:58ضَ

جيد واضح؟ قال رحمه الله قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة اذرع. اذا هو ذكر الارتفاع وذكر المسافة بين المصلي والسترة ولم يذكر لنا مقدار العرض للسترة. هل لابد ان تكون السترة عريضة - 00:06:20ضَ

واضح؟ واذا كانت عريضة بمقدار ماذا او لا يشترط ان تكون عريضة فحتى لو كانت دقيقة تمام مثل هذا على سبيل المثال هل يصح ان يكون سترة اقصد بهذا العرض واضح؟ هل يصح؟ نعم يصح. فلا يشترط العرض. لا يشترط ان تكون سترة عريضة - 00:06:45ضَ

ولذلك حتى وان كانت لا عرظ لها فانها تصح ان تكون سترة. اذا عرفنا ثلاثة ابعاد. البعد الاول بعد الارتفاع والبعد الثاني بعد المسافة بين المصلي والسترة والبعد الثالث بعد العرض. تمام - 00:07:11ضَ

قال رحمه الله يستحب ان يصلي الى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبين بينه وبينه ثلاثة اذرع اي فما دون كما في نسخكم فما دون اي فاقل قال فان لم يجد - 00:07:31ضَ

فان لم يجد ماذا فان لم يجد الشاخص تمام؟ قال ان يصلي الى شاخص فان لم يجد اي لم يجد الشاخص بسط مصلى والمراد بالمصلى نحو سجادة. والسجادة بفتح السين - 00:07:51ضَ

وكسر السين لحن سجادة بل الافصح ان يقال سجادة وجوز بعضهم الظم فيقال سجادة قال بسط مصلى او خط خطا تأمل في العبارة قال فان لم يجد هذه العبارة تشعر بماذا - 00:08:11ضَ

بالترتيب تشعر بالترتيب اذا ما مراتب السترة قال العلماء للسترة للسترة اربع مراتب المرتبة الاولى ان يصلي الى شيء ثابت له ظهور. ان يصلي الى شيء ثابت له ظهور كجدار - 00:08:37ضَ

وسارية كجدار وسارية ثابت له ظهور الامر الثاني فان لم يجد ها فان لم يجد الى نحو عصا ما الفرق بين العصا والجدار؟ العصا ليس لها ثبات. لها ظهور لكن ليس لها ثبات - 00:09:05ضَ

واضح اذا متى ينتقل الى العصا اذا لم يزن هذه المرتبة الثانية طيب المرتبة الثالثة الى مصلى او يصلي على مصلى يعني سجادة مثلا اذا لم يجد العصا المرتبة الرابعة - 00:09:29ضَ

ان يخط خطا اذا لم يجد السجادة. طيب بناء على هذا هذا الترتيب معتبر لو انه صلى الى رتبة متأخرة مع امكان ما قبلها كانت كالعدم بعبارة اخرى لو انه صلى الى عصا - 00:09:51ضَ

غرز عصا فصلى اليها مع وجود جدار او سارية كان ذلك العصا كالعدم كانه غير موجود ما معنى كانك العدم كان كالعدم في امرين. الامر الاول اي انه لم يحصل له سنة الاستتار. لم تحصل له سنة السترة - 00:10:16ضَ

هذا اولا الامر الثاني انه لا يحرم المرور بين يديه لا يحرم المرور بين يديه لانه كالذي لم يتخذ سترة واضح؟ ولذلك عبر بهذا العلامة ابن حجر رحمه الله في غير ما كتاب منها شرح المقدمة. انه اذا - 00:10:39ضَ

احد رتبة متأخرة مع امكان ما قبلها كان سترته كالعدم اذا المراتب كم اربع ان يصلي الى شيء ثابت له ظهور فان لم يجد فالى نحو عصا فان لم يجد فعلى - 00:11:05ضَ

مصلاه او سجادة فان لم يتيه خط خطا فانتقل الى مرتبة متأخرة مع امكان ما قبلها كانت كالعدم وعرفتم ما معنى كانت كالعدم. جيد؟ طيب اقرأ عبارة المتن وانظر هل توافق ما قررناه او لا؟ قال يستحب ان يصلي الى شاخص. والمراد بشاخص - 00:11:22ضَ

في قوله لشاخص جدار او سارية. تمام قال فان لم يجد بسط مصلى. هنالك مرتبة لم يذكرها المصنف وهي مرتبة العصا نحو العصا لم يذكرها المصنف. فينبغي ان تضاف في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل امام وجهه شيئا فان لم يجد - 00:11:45ضَ

فان لم يجد صلى الى عصا او غرز عصاه فان لم يكن معه عصى حط خطا اذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاث مراتب فليجعل امام وجهه شيئا فان لم يكن - 00:12:14ضَ

يغرز العصا فيصلي اليه فان لم يكن خط خطا. ذكر كم مراتب؟ ثلاث المصلى وهل مذكور في الحديث او لا بسط مصلى غير مذكور. من اين اتى به الفقهاء بالقياس الاولوي - 00:12:33ضَ

قالوا لان المصلى اظهر في العلامة من الخط ولما كان بالقياس الاولوي انتبه معي كانت مرتبة السجادة او المصلى مقدمة على مرتبة الخط. مع انها ليست منصوصة في الحديث بخلاف - 00:12:50ضَ

ما جرى عليه المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله جعل المصلى والخط في مرتبة واحدة وتابع المصنف في ذلك جمال الدين الاسنوي رحمه الله فان الاسناوي قرر ان المصلى والخط في نفس المرتبة - 00:13:13ضَ

واضح؟ والذي قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان المصلى في المرتبة الثالثة وان الخط في المرتبة الرابعة قال رحمه الله يستحب ان يصلي الى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبين بينه وبينه ثلاثة اذرع فما دون - 00:13:34ضَ

فمن لم يجد بسط مصلى او خط خطا. اذا لو اردت ان تعبر على معتمد علامة ابن حجر ايش بتقول بسط مصلى فان لم يجد حطا واضح كيف يخط خطا - 00:13:55ضَ

كيفية الخط قالوا يخط طولا او عرضا كيف طولا؟ يعني انا اصلي القبلة هنا لم اجد جدارا وليس عندي عصا وليس عندي سجادة تمام؟ فاخذت خطا طولا هكذا بهذا الشكل - 00:14:13ضَ

يمتد من قدم المصلي الى جهة القبلة بهذا الشكل هذا طولا او عرظا عرظا كنصف هلال من جهة القبلة هكذا عرضا فهمتم علي ولا لا؟ اما طولا او عرضا وايهما الاولى - 00:14:32ضَ

قال الفقهاء الاولى ان يكون طولا الاولى ان يكون طولا ليكون اشارة لمن يريد لمن يريد المرور بين يديه. واضح؟ فالاولى ان يكون ماذا؟ طولا. قال رحمه الله تعالى او خط - 00:14:53ضَ

خطا ثم قال ويندب دفع المار حينئذ قال ويندب دفع المار حينئذ قال يندم ولم يقل يجب واضح؟ مع ان في الحديث اذا كان احدكم يصلي الى سترة فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه - 00:15:14ضَ

فان ظاهر الامر الوجوب لكن الفقهاء حملوا هذا الامر على الندب قالوا لان في دفعه تفويت للخشوع الذي هو مقصود الصلاة ولبها واضح فلما كان الامر كذلك كان الامر على سبيل الندب لا على سبيل لا على سبيل الوجوب - 00:15:47ضَ

اذا قال ويندب دفع المار حينئذ قال دفع المال اولا لما قال يندب يندب لمن من الذي يدفع من الذي يدفع المار سواء المصلي او غير المصلين فالدفع هذا ندبه ليس خاصا بالمصلي. اذا كنت تصلي واراد شخص ان يمر بين يديه يندب دفعه - 00:16:13ضَ

واذا كنت تصلي واراد شخص ان يمر بين يديه وهنالك شخص ينظر اليه فيندب له دفعه مع انه لا يصلي هو اذا هنا لما قال ويندب دفع المار الندب هذا يشمل المصلي وغير المصلي - 00:16:45ضَ

قال ويندب دفع المار حينئذ قوله حينئذ يعود على ماذا؟ حين ماذا؟ حين هذه ظرف صح؟ حين تفضلوا حين يستتر بالسترة. نعم نقول ندب انتبه معي. ندب الدفع هذا انما يكون اذا كانت السترة قد استوفت الشروط السابقة - 00:17:06ضَ

فاذا كانت السترة قد استوفت الشروط السابقة فيندب الدفع طيب مفهوم المخالفة واذا كانت السترة لم تستوفي الشروط السابقة قالوا يحرم الدفع يا رب واضح ولا لا اذا متى متى يندب الدفع - 00:17:40ضَ

اذا استوفت السترة الشروط السابقة. ايش من شروط؟ الشرط الاول ان يكون بالترتيب المذكور ولذلك قررت لكم قبل قليل انه متى انتقل الى المرتبة الثانية مع توفر الاولى كانت كالعدم وقلت لكم معنى كالعدم - 00:18:06ضَ

انه لا تحصل له سنة ولا يحرم المرور بين يديه. هذا الترتيب. الامر الثاني بارك الله فيكم ان يكون ارتفاع تتره ادرع ثلثي ذراع. فلو انه اتخذ سترة صغيرة مثل هذا - 00:18:27ضَ

تمام لا يحرم المرور بين يديه لان قدر ارتفاعها ليس ليس ثلثي ذراعه صح الامر الثالث لو كانت المسافة بينه وبين سترته تزيد على ثلاثة اذرع فان كانت المسافة بينه وبين سترته على سبيل المسال مترين او ثلاثة امتار - 00:18:43ضَ

لا يحرم المرور بين يديه جيد اذا متى يندب قال ويندب حينئذ دفع المار حينئذ اذا استوفت السترة شروط. هذا امر امر ثاني نقول ويندب دفع المار بشرط ثاني الشرط الاول ان تستوفي السترة الشروط. الامر الثاني بارك الله فيكم ان المار ليس مكلفا. عادي ان يكون المار - 00:19:09ضَ

مكلفا فاذا كان المار الذي يريد المرور مكلف تمام؟ فهنا يندب الدفع اما اذا كان الذي يريد المرور ليس مكلفا فلا يندب الدفع. نفترض ان صبيا اراد المرور طفلا صغيرا اراد ان يمر بين يديه - 00:19:37ضَ

نفترض ان مجنونا اراد ان يمر بين يديه واضح؟ هنا لا يندب الدفع اذا هذا الشاطر رقم كم رقم اثنين تمام؟ الشرط الثالث وانه لا يصلي في نحو طريق فلو صلى في نحو طريق - 00:19:58ضَ

كان صلى عند باب المسجد تمام والناس عادتهم انهم اذا صلوا ان يخرجوا او ان اناسا يدخلون. حتى وان اتخذ سترة حتى وان كان المار من المكلفين واضح؟ لا يندب الدفع - 00:20:23ضَ

اذا كم شروط الان ثلاثة طيب الشرط الرابع يندب الدفع اذا كان بالتدرج في الحديث اذا كان احدكم يصلي لا سترة فاراد شخص بمعنى الحديث ان يجتاز بيده فليدفعه فان ابى فليقاتله - 00:20:43ضَ

اذن هنالك تدرج تدفع بالاخف ثم الاشد منه قليلا ثم الاشد قليلا وهكذا. فهمتم اذا باختصار نقول ان ندب الدفع له كم شروط اربع شروط الشرط الاول ان تكون السترة مستوفية للشروط - 00:21:03ضَ

الشرط الثاني ان يكون الدفع بالتدرج تمام؟ الشرط الثالث الا يصلي في نحو طريق والمراد في نحو طريق اي طريق الناس وان كان داخل المسجد يعني. المكان الذي يطرقه الناس. تمام - 00:21:25ضَ

الشرط الرابع الا يكون المار ان يكون المار مكلفا ان يكون المار مكلفا فلو كان الماء غير مكلف فانه لا يدفع جيد طبعا هذا الشرط الرابع على معتمد العلامة ابن حجر - 00:21:39ضَ

والا فالرمل يقول انه يدفع يدفع حتى وان كان غير مكلف لانه يشبه الصائل والصائل يدفع مكلفا كان او غير مكلف. فهمتم يا شيوخ؟ قال هنا ويندب دفع المال حينئذ - 00:21:57ضَ

ثم قال طبعا لما قال حينئذ اشار الى الشرط الاول تمام ثم قال ويحرم المرور حينئذ متى يحرم المرور متى يحرم المرور؟ اذا استوفت السترة الشروط السابقة ايش مفهوم المخالفة - 00:22:19ضَ

اذا لم تستوف السترة الشروط السابقة فلا يحل المرور. بمعنى اخر لو انه صلى الى غير سترة اصلا او صلى الى سترة متأخرة الرتبة مع امكان ما قبلها او صلى الى سترة بالترتيب لكن ما بينه وبينها اكثر من ثلاثة اذرع - 00:22:44ضَ

او صلى الى سترة بكل ما تقدم من معتبرات لكن ارتفاعها دون ثلثي ذراع فانه لا يحرم المرور جيد قال طبعا هنا لما قال في مسألة قال ويحرم روح اذ يعني قلنا حين - 00:23:10ضَ

فيما استوفت الشروط للسترة صح؟ جميل. طيب لو انك مثلا رأيت شخصا صلى الى غير سترة ابتداء الصلاة بسم الله الله اكبر صلينا غير سترة ثم احد الناس جاء مثلا ووضع له سترة - 00:23:32ضَ

ليس هو الذي وضع سترة. احد الناس وضع له السترة هل يحرم المرور بين يديه ولا يحرمه قيمته بسورة المسألة؟ في الاصل هو لم يصلي الى سترة لكن الان اصبح له سترة - 00:23:56ضَ

واضح؟ الاقرب والله اعلم انه يحرم المرور بين يديه لانه يسمى مصل الى سترة. وان لم يقصد هو الصلاة الى سدرة. لكن الصورة صورته صورة مصل الى سترة والمسألة خلافية فمنهم من قال هو اصلا لم يقصد الصلاة الى سترة وبالتالي لا يحرم المرور بين يديه ومنهم من قال حتى وان لم - 00:24:17ضَ

لكن الصورة الان صورة مصل الى سترة فيحرم المرور بين يديه. فهمت؟ قال رحمه الله. يندب دفع المار حين حينئذ ويحرم المرور حينئذ يحرم ايش المرور معروف المرور. طيب هل يحرم وضع اليد هكذا؟ ادخال اليد فقط - 00:24:44ضَ

فيما بين المصلي وبين سترته ادخال اليد يحرم او لا يحرم نشوف ذكرها في بشرى الكريم اخر مسألة في الباب في الفصل ايش قال؟ اقرأ فيها خلاف في اخر مسألة في البشرى الكريمة في هذا الفصل - 00:25:10ضَ

ذكر فيها خلافا ها ايوة وهل ارفع صوتك يا استاذ عالم وحيث ملأنا النور بين يدي المصلين فهل يجوز مد نحو يده في حال فهل يجوز مد نحو اليد فيه اي في هذا المكان - 00:25:30ضَ

في حال عدم سجوده. نعم هل يجوز او لا يجوز؟ ايش قال؟ نعم قال في القلائد للعلامة باء قشير الحضرمي نعم قال في القلائد ماذا؟ بسم الله نعم قال نعم نعم يحرم. قال هل يحرم؟ قال نعم اي يحرم نعم. ايش قال هو عفوا عيد الكلام - 00:25:55ضَ

ها هل يجوز ايش السؤال هل يحرم؟ هل يجوز؟ قال نعم يجوز نعم ايوة والثاني فقال من؟ البجيرمي من نعم انه لا يجوز ونقل البجيرمي عن علي الشبرمنسي انه لا يجوز. اذا خلاف - 00:26:21ضَ

فهمتم؟ قال رحمه الله تعالى ويندب دفع المال حينئذ ويحرم المرور حينئذ الا ان صلى في قارعة الطريق صلى في قارعة الطريق او صلى عند باب المسجد. يعني اذا كان عند باب المسجد - 00:26:45ضَ

لان مكان مرور الناس كذلك اذا كانت الصلاة خارج المسجد اصلا صلى في الطريق تمام هذا ليس له ان يمنع الناس ولا يحرم المرور بين يديه جيد قال رحمه الله تعالى والا لفرجة في الصف المتقدم - 00:27:05ضَ

بمعنى اخر لو ان الناس مثلا كانوا يصلون وهنالك فرجة في الصف الاول وجاء شخص متأخر وهم تقاعسوا تكاسلوا ان يتقدم بعضهم لسد فرجة فله ان يتقدم تا وان مر بين ايديهم حتى يصل الى سد تلك الفرجة. واضح وهذا - 00:27:25ضَ

من باب الحاجة هذا من باب الحاجة قال رحمه الله تعالى فصل نشرع في هذا الفصل او نقف نقف هو من حيث الوقف هذا وقف حسن والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:27:51ضَ