شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (59) - فصل في سجود السهو (1)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:00ضَ
عارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل يسن سجدتان للسهو باحد ثلاثة اسباب. الاول ترك كلمة من التشهد الاول او القنوت في الصبح - 00:00:29ضَ
او الوتر او وتر نصف رمضان الاخير رمضان الاخير او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول او القنوت او الصلاة على الاهل في التشهد الاخير قال الثاني فعل ما لا يبطل سهوه - 00:00:57ضَ
ويبطلها عمده كالكلام القليل ناسيا او الاكل القليل ناسيا او زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع ولا يسجد لما لا يبطل لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين الا ان قرأ الفتحة الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة - 00:01:20ضَ
او تشهد في غير محله او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله فيسجد سواء فعله سهوا او عمدا ان شاء الله نحاول ان نشرح الى هذا الموضع - 00:01:48ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في سجود السهو واحكام سجود السهو من جهة كثيرة ومن جهة مهمة ويكثر سؤال الناس عنها ولذلك ارجو منكم ان تكون اذانكم واعية بما - 00:02:02ضَ
ندرسه في هذه الدروس. تمام؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قلت لكم ان هذا الفصل يتعلق بسجود السهو والسهو والنسيان متقاربان ليس بمترادفين لكن متقاربان والمراد بالسهو هنا اصطلاح الفقهاء - 00:02:26ضَ
الخلل الواقع في الصلاة. مطلق الخلل سواء كان هذا الخلل سهوا او كان عمدا اذا ليس مراد الفقهاء من السهو هنا ما كان على سبيل الذهول فقط. بل حتى لو حصل - 00:02:50ضَ
الصلاة خلل عامدا فان هذا السجود يشرع. سورة ذلك لو انه ترك التشهد الاول عامدا مثلا ترك بعضا من ابعاد الصلاة عامدا مثلا فانه يستحب له ان يسجد للسهو. واضح؟ اذا ليس - 00:03:10ضَ
بقولهم سجود السهو انه يختص بما كان ذهونا للقلب عن امر معلوم. ليس هذا المقصود قال فصل يسن. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على حكم سجود السهو. ما حكم سجود السهو؟ قال سجود السهو - 00:03:30ضَ
نون مستحب بعبارة اخرى لو انه لم يسجد للسهو فان صلاته صحيحة. هذا مذهب الشافعية فعند الشافعية سجود السهو مسنون في كل الحالات. الا في حالة واحدة. اذا سجد الامام. فانه يلزم المأموم - 00:03:50ضَ
ان يتابعهم في سجود السهو هنا يكون سجود السهو واجبا. في غير هذه الحالة سجود السهو المستحب. بينما فقهاء غير الشافعية يقولون ان سجود السهو واجب يقولون ان سجود السهو واجب. وبعضهم يفصل يقول ان كان جبرا لواجب فهو واجب. وان كان جبرا لمستحب فهو مستحب - 00:04:12ضَ
فمثلا لو اخذت في المذهب الحنفي في المذهب الحنفي يرون ان سجود السهو واجب وبالتالي لو ترك سجود السهو عندهم قالوا لو ترك سجود السهو صحت صلاته. لكنه يأثم فعندهم سجود السهو واجب تمام وتركه مكروه كراهة تحريمية ليس حراما وانما مكروه - 00:04:40ضَ
تحريمية هم يفرقون الحنفية بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية لان الكراهة عندهم كراهة تحريمية راحة تنزيهية وبعدين في مرتبة اشد هي مرتبة الحرام فعندهم السجود واجب لو تركه صحت الصلاة - 00:05:07ضَ
تمام لكنه يأثم لانه مكروه اي تركه كراهة تحريمية. وعندهم السجود يكون قبل السلام عفوا وعندهم سكوت يكون بعد السلام وعندنا السجود قبل السلام عندهم سجود بعد السلام لكن عندهم بكيفية معينة. وهي مثلا - 00:05:27ضَ
يقرأ التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة واحدة فقط ثم يسجد للسهو سجدتين تمام؟ ثم يرفع رأسه ويعيد التشهد والصلاة على النبي ثم يسلم تسليمتين. فهمتم كيف؟ واضح؟ عندنا السجود يكون - 00:05:46ضَ
ها قبل السلام. يكون السجود وقبل السلام. اذا تقرر هذا خلاصة هذا الكلام ان السجود عند الشافعية مستحب. فقال هنا يسن وقلت لك هنالك سورة يكون فيها السجود واجبا وذكرناها قبل قليل - 00:06:10ضَ
طيب يسن سجود السهو في اي صلاة؟ نعم في اي صلاة حتى انه يسن سجود السهو فيما لو حصل له مقتضى للسهو في سجدة التلاوة او في سجدة الشكر واضح؟ يعني مثلا سجدة سجدة تلاوة - 00:06:28ضَ
وتكلم في اثنائها ناسيا بكلام قديم اليس هذا من اسباب سجود السهو؟ بلى يسجد للسهو يقول قائل كيف يجبر شيء بما هو اكثر منه؟ يعني سجدة التلاوة سجدة واحدة سيجبر السهو فيها بكم؟ بسجدتين فهذا فيه جبر - 00:06:50ضَ
للشيء بما هو اكثر منه. واضح؟ قال الفقهاء ان هذا يعني له نظائر في الشريعة وذكروا من نظائره ان من جامع في نهار رمضان يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين - 00:07:12ضَ
واضح ولا لا؟ اذا حصل جبر لذلك الخلل الذي في الصيام بما هو اكثر منه. وطبعا يجب عليه قضاء اليوم الذي الذي افسده. اذا سيقضي اليوم الذي افسده وسيصوم شهرين متتابعين - 00:07:29ضَ
واضح؟ طيب قال هنا يسن قد يقول قائل لماذا قال فقهاء الشافعية ان سجود السهو مسنون وليس واجبا. لماذا قالوا يسن ولم يقولوا يجب؟ الجواب ان سجود السهو يجبر مسنونا - 00:07:45ضَ
لا يكون جبرا لواجب واضح؟ لا يكون جبرا لواجب. لو ترك ركنا من اركان الصلاة لا يجبر بسجود السهو وبالتالي سجود السهو لا يجبر الاركان. لابد ان يأتي بالركن. لكن سجود السهو يجبر ماذا؟ يجبر - 00:08:04ضَ
ولذلك كان مسنونا بخلاف ماذا؟ بخلاف الدم في الهدي في الجبران في الحج اذا ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه الدم اذا ترك الاحرام من الميقات وجب عليه الدم. اذا ترك المبيت بمنى وجب عليه الدم. اذا ترك المبيت بمزدلفة - 00:08:25ضَ
وجب عليه الدم اذا ترك طواف الوداع وجب عليه الدم. لماذا؟ لان الدم هنا جاء جبرانا لترك واجب فكان واجبا واضح؟ واما سجود السهو هناك ليس جبرانا لواجب فكان مستحبا. جيد؟ قال رحمه الله فصل يسن - 00:08:49ضَ
سجدة تاني للسهو قال سجدتان قوله سجدة اي مطلقا حتى وان تعدد السهو نفترض انه ترك التشهد الاول وتكلم في الصلاة ناسيا واضح؟ فكم يسجدوا مرة؟ الجواب يسجدوا سجدتين فسجود السهو سجدتان. وان تعدد وان تعدد السهو. تمام؟ قال رحمه الله يسن - 00:09:10ضَ
التاني للسهو. ولديك العلماء يقولون ان سجود السهو يجبر كل سهو في الصلاة سواء كان هذا السهو او سواء كان هذا الخلل يجبر كل خلل في الصلاة. سواء كان هذا الخلل قبل سجود السهو او اثناء سجود - 00:09:41ضَ
او بعد سجود السهو فهمت؟ كيف يعني؟ يعني مثال ترك التشهد الاول تمام سجد للسهو في اخر صلاته بعد ان رفع رأسه من سجود السهو واراد ان يسلم تكلم ناسيا - 00:09:57ضَ
واضح الكلام لاسين هذا يقتضيه سجود السهو صح؟ يقتضيه سجود السهو يسجد مرة اخرى سجود السهو الذي سجده يجبر كل خلل. سواء كان هذا الخلل قبل تمام سجوده او اثناء سجوده - 00:10:19ضَ
او بعد سجوده. فهمتم ولا لا؟ اذا سجود السهو سجدتان. وان تعدد السهو. حتى وان تعدد من اسباب مختلفة يعني كأن ترك بعضا من ابعاد الصلاة هذا سبب. كأن فعل شيئا سهوا - 00:10:43ضَ
عمده يبطل الصلاة. هذا سبب كأن نقل ركنا قوليا هذا سبب اخر. حتى وان تعددت الاسباب السهو له شدتان فقط جيد قال رحمه الله يسن سجدتان للسهو باحد ثلاثة اسباب - 00:11:00ضَ
حقيقة الاسباب اكثر من ثلاثة. لكن هو ادخل بعضها في بعض تمام؟ الاول ترك كلمة من التشهد الاول ترك كلمة من التشهد الاول. اولا بارك الله فيكم ترك التشهد الاول - 00:11:18ضَ
عمدا او سهوا يقتضي سجود السهو وذلك للحديث المتفق عليه من حديث عبدالله ابن بحينة رضي الله تعالى عنه. تمام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول - 00:11:39ضَ
سجد سجدتين قال العلماء واذا كان هذا في حالة النسيان فانه في حالة العمد من باب اولى لان العمد اولى بالجبر لان العبد اولى بالجبر طيب هذي اذا ترك التشهد الاول قالوا وكذلك لو ترك كلمة من التشهد الاول - 00:12:00ضَ
لو ترك كلمة من التشهد الاول يسجد للسهو والمراد بقول كلمة من التشهد الاول اي كلمة من اللفظ الواجب في التشهد اي الذي هو لفظ واجب لان هنالك في صيغة التشهد - 00:12:23ضَ
لفظ واجب ولفظ مستحب. طبعا لفظ واجب اي في التشهد الاخير. لان التشهد الاول هذا كله مستحب فهمتم؟ واللفظ الواجب كالاتي التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى - 00:12:41ضَ
على عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا اللفظ الواجب اللفظ المستحب التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فزيادة المباركات الصلوات الطيبات لو انك مثلا لم - 00:12:58ضَ
بها في التشهد لا تسجد للسهو انما تسجدوا للسهو اذا تركت لفظا مما هو واجب في التشهد الاخير. فلو قال هكذا مثلا التحيات لله سلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ها نقول هنا تسجد للسهو. لانه ترك ايش - 00:13:15ضَ
لفظا من الواجب في التشهد الاخير. فهم؟ ولذلك هنا قال الاول ترك كلمة من التشهد الاول اذا كان في ترك كلمة يقتضي اذا كان ترك كلمة يقتضي سجود السهو فان ترك التشهد الاول من باب اولى انه يقتضي سجود - 00:13:39ضَ
السهو. صح ولا لا؟ ومثل ترك الكلمة لو ترك حرفا من التشهد لو ترك حرفا من التشهد اي من اللفظ الواجب في الاخير ترك حرفا ايضا يسجد للسهو. واضح يا الشيوخ ولا لا - 00:13:59ضَ
قال هنا الاول ترك كلمة نقول ترك كلمة او حرف من التشهد الاول تمام يرحمك الله اذا ترك التشهد الاول يقتضي سجود السهو صح شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى - 00:14:16ضَ
قيد هذا الحكم بالمكتوبة فهمتم شيخ الاسلام زكريا يقول ان التشهد الاول اذا ترك اقتضى سجود السهو في الصلاة المكتوبة فهمتم؟ طيب وفي الصلاة النافلة بالصلاة النافلة فيها تفاصيل هذا الذي سيعرضه عليكم الان. يعني انت لو صليت على سبيل المثال سنة الظهر القبلية - 00:14:41ضَ
كيف تصليها تريد ان تصلي سنة الظهر القبلية اربع ركعات. يمكن ان تصليها ركعتين سلم تشهد وسلام. ثم ركعتين تشهد وسلام. ويمكن ان تصليها اربع ركعات بتشهدين وسلام صح وهنا يوجد تشهد اول - 00:15:14ضَ
هنا يوجد تشهد اول ها انتبه لهذه الصورة ويمكن ان تصليها اربع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. صح؟ طيب انا اريد السورة الثانية هذه سنقول في التشجير تركه التشهد الاول - 00:15:36ضَ
يقتضي سجود السهو صح في المكتوبة هذا في المكتوبة اتفاقا لا اشكال فيه تمام؟ طب في النافلة انا مثلت لكم بمثال الان ايش قلت لكم؟ لو لو اراد ان يصلي ايش؟ سنة الظهر صح؟ هذا نفي مطلق ولا نفي مقيد - 00:16:01ضَ
مقيد جيد طيب لو انه اراد ان يصلي نفلا مطلقا اربع ركعات نفس الكلام اما ان يصليها بتشهدين وسلامين او ان يصليها اربع ركعات بتشهدين وسلام او ان يصليها اربع ركعات بتشهد - 00:16:33ضَ
واحد وسلام صح؟ طيب اذا كانت الصلاة نافلة فحصل خلاف بين العلامة ابن حجر رحمه الله و العلامة الخطيب والرمل انتبهوا حتى تعرف مناط الخلاف. تمام؟ فالعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال - 00:16:58ضَ
نفرق بين النفل المقيد والنفل المطلق تمام؟ فاذا ترك التشهد الاول في النفل المطلق لا يسجد مطلقا لا يسجد للسهو مطلقا. اذا ترك التشهد الاول في النفل المطلق لا يسجد مطلقا. ما معنى قوله مطلقا - 00:17:25ضَ
اي لا يسجد مطلقا سواء نوى ان يأتي بالتشهد الاول ثم تركه او لم ينوي اصلا ان يأتي به فهمتم ولا لا سواء يعني انا الان ساصلي النفل المطلق اربع ركعات - 00:17:56ضَ
مع بعض يعني لن افصل فقد عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول انتبهي برجع انتبهي ليا لا تنظر في الكتاب تمام انا ساصلي نفلا مطلقا اربع ركعات عندي ثلاث احتمالات الاحتمال الاول انني ساصلي - 00:18:15ضَ
اربع ركعات ونويت ان اتشهد تشهد اول الاحتمال الثاني انني نويت ان اصلي اربع ركعات بتشهد اخير وسلام الاحتمال الثالث اني لم انوي لا هذا ولا هذا بل اطلقت. كم هذي احتمالات - 00:18:34ضَ
يقول ابن حجر العلامة ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحالات الثلاث اذا كان نفلا مطلقا لا تسجد التشهد يعني ممكن انت تنوي تقصد ان تأتي بالتشهد الاول. لكن بعد ذلك في اثناء الصلاة لا تأتي به - 00:18:53ضَ
فهمتم سورة الثانية انك من البداية نويت انك لا تأتي به بل تتشهد تشهد اخير وتسلم. السورة الثالثة انك تطلق لا تنوي هذا ولا ذاك في الحالات الثلاث يقول العلامة بن حجر لا تسجد للسهو - 00:19:14ضَ
طيب انا تركت التشهد الاول ولا ما تركته الان انا صليت اربع ركعات بدون تشهد اول صح؟ تركهم ما ترك؟ ترك قال العلامة ابن حجر هذا نفل مطلق لا تسجد السهو - 00:19:36ضَ
طيب اذا كان النفل مقيد في مثال سنة الظهر ها؟ اذا كان في المقيد قال هنا في الحالات الثلاث تسجد للسهو اذا المناط عنده ماذا نوع الصلاح هل يمن نفلي - 00:19:48ضَ
المقيد او من النفي المطلق اذا كان مثلا انا ساصلي سنة الظهر القبلية. وعندما احرمت قصدت ان اصلي سنة الظهر القبلية بتشهدين وسلام في اثناء الصلاة تركت التشهد الاول واضح؟ عند العلامة ابن حجر اسجد ولا ما اسجد - 00:20:05ضَ
قصدته مرة اخرى ان اصلي سنة الظهر تمام بتشهدين وسلام. ثم تركت التشهد الاول اسجد عند العلامة ابن حجرة ولا اسجد؟ اسجد قصدت ان اصلي سنة الظهر بتشهد اخير وسلام بس. اسجد عند العلامة بن حجر ولا اسجد؟ اسجد - 00:20:28ضَ
قصدت ان اصلي سنة الظهر واطلقت اسجد عند العلامة ابن حجر او لا اسجد؟ اسجد فهمتم؟ لانني تركت التشهد الاول في نفل مقيد واضح؟ اذا هنا في السور الثلاث عند علام ابن حجر يسجد للسهو - 00:20:53ضَ
انطبح جيد عند العلامة الخطيب الرملي عندهم تفصيل اخر ايش قالوا قالوا اذا قصد التشهد الاول ثم تركه تمام يسجد للسهو يسجد للسهو تمام؟ واذا لم يقصده اصلا ما قصده شف لم يقصده هذا تشمل الحالتين. حالة انه قصد الا يأتي به وحالة الاطلاق - 00:21:14ضَ
قالوا اذا لم يقصده لم اسكت على معتمد العلامة الرملية مطلقا هذا مطلقا سواء في ايش؟ في المطلق في النفل المقيد او المطلق في المقيد او المطلق. اذا المناط عندهم ما هو؟ - 00:21:56ضَ
قصد المصلي بغض النظر هذا نفل مطلق هذا نفل مقيد ما نظروا الى هذا. وعلى هذا لو انا صليت الان سنة الظهر القبلية وقصدت ان اتي بتشهدين تمام وسلام ثم - 00:22:19ضَ
تركتم اسجد للسهو ولا عند ابي العلام ابن حجر عند العلامة بن حجر اسجده ولا اسجد؟ اسجد عند العلامة الخطيب الرملي اسجد لاني قصدته. اذا هذي الصورة متفق عليها فهمتم علي ولا لا؟ جيد طيب لو انني - 00:22:39ضَ
صليت نفلا مطلقا. وقصدت ان اتي بتشهدين وسلام تشهد اول تشهد ثاني وسلام ثم تركت التشهد الاول هل اسجد عند العلامة بن حجر لا اسجد لانه نفل ايش؟ هل اسجد عند العلامتين الخطيب والرمل او لا اسجد؟ اسجد ليش اسجد - 00:23:03ضَ
لانني قصدته واضح؟ طيب سورة ثالثة لو انني قصدت ان اصلي نفلا مطلقا صليتوا نفلا مطلق؟ تمام؟ واطلقت ما قصدت شيئا اتي بتشهد اول او لا اتي ما قصدت ولم اتي بالتشهد الاول - 00:23:27ضَ
ها اسجد عند العلامة ابن حجر ولا اسجد؟ لماذا لا اسجد ما في مطلق. اسجد عند العلامدين الخطيب الرملية ولا اسجد؟ لماذا لا اسجد؟ اه فهمتوا ولا لا سينتج عن هذا ليس اشكال المنطق. سينتج عن هذا ست صور - 00:23:49ضَ
انا ذكرت لكم ثلاث لا بأس ان اكتبها انا ما عندي مشكلة ان اكتبها لكن لابد ان تفهم لانك اذا قرأت في بعض الشروح ربما تجد الكلام مفرقا فيعسر فهمه - 00:24:12ضَ
انتبه السورة الاولى ما هي؟ الاصغر. هذا. صلى نفلا مقيدا وقصد تشهدين ثم ترك الاول تمام هنا نكتب العلامة بن حجر وهنا اكتب العلامة الخطيب والعلامة الرمليت تمام هذه صورة - 00:24:31ضَ
الصورة الثانية صلى نفلا مقيدا تمام؟ وقصد تشهدا وسلاما فقط تمام؟ الصورة الثالثة صلى نفلا مقيدا واطلق جيد الصورة الرابعة صلى نفلا مطلقا وقصد تشهدين ثم ترك الاول اللي بعدها صلى نفلا مطلقا - 00:25:23ضَ
تمام وقصد تشهدا وسلاما تمام اللي بعدها ايش صلى نفلا مطلقا واطلق لم يقصد تشهد او تشهدين. الان ما الحكم في كل سورة نقول عند العلامة ابن حجر في السور الثلاث يسجد - 00:26:16ضَ
ولا يسجد وهنا يسجد وهنا يسجد وهنا لا يسجد لانه نفل مطلق وهنا لا يسجد. وهناك لا يسجد جيد النظر عنده الى كونه نفي مطلق او نفي مقيد. المناط عنده في هذا - 00:26:42ضَ
علام الخطيب الرملي في السورة الاولى يقولون يسجدوا. لماذا؟ لانه قصد التشهد ثم تركه سواء كان نفلا مطلقا او اف او مقيد هذا مقيد ان مطلقنا صح هذا قصد تشهدين يعني قصد اول وثاني. تمام. هنا يسجد عندهم لا يسجد احسنتم - 00:27:05ضَ
وهنا لا يسجد وهنا لا يسجد لانه لم يقصد وهنا لا يسكت فالمناط عندهم بالقصد هل قصد التشهد الاول او لم يقصد؟ واضح؟ جيد؟ اذا اين محل الاتفاق الصورة الاولى هذي متفق عليها - 00:27:33ضَ
هذه صورة متفق عليها جيد هذه متفق عليها ثلاث صور يتفقون عليها هذه متفق عليها واختلفوا في ثلاث سور اتضح ولديك بناء على هذا الكلام عندما قررنا في دروس ماظية في هذا الكتاب في غير هذا الكتاب انه اذا صلى سنة الظهر يجوز - 00:27:52ضَ
له ان يصلي اربع ركعات بتشهد وسلام واحد لكن سنقول له عليك ان تسجد للسهو على معتمد العلامة بن حجر تمام؟ لانه نفل مقيد. وعلى معتمد رملي ان قصدت الاتيان بالتشهد الاول ثم تركته تسجد - 00:28:18ضَ
ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم انتهت تعود للقراءة قال رحمه الله تعالى قال يسن سجدتان للسهو باحد ثلاثة اسباب. الاول ترك كلمة من التشهد الاول او القنوت في الصبح. تقدير الكلام ايش - 00:28:42ضَ
او ترك او تركوك القنوط في الصبح او وتر نصف رمضان الاخير لان هذا القنوت الذي يكون في الصبح او يكون بينس رمضان الاخير هو القنوت الراتب الذي هو من الابعاد - 00:29:19ضَ
دون قنوط نازلة فانه لو ترك قنوتا نازلة لا يشرع له ان يسجد للسهو وقوله ترك القنوت سواء ترك القنوت لنفسه او ترك امامه القنوت فلو صليت خلف امام لا يقنط - 00:29:41ضَ
حتى وان اتيت انت المأمون بالقنوط فانك تسجد للسهو جبرا للخلل الذي دخل الى صلاتك من ترك الامام للقنوط جيد؟ قال رحمه الله او القنوط في الصبح او وتر نصف نصف رمضان الاخير - 00:30:01ضَ
او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المقصود او ترك الصلاة او ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فهذه ركن - 00:30:24ضَ
واضح؟ وهو يتكلم الان على الابعاد وقوله هنا او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد القدر الواجب من الصلاح الذي هو اللهم صل على محمد هذا المراد بقدر الواجب - 00:30:42ضَ
اللهم صل على محمد فلو ترك ما زاد على هذا فانه لا يسجد للسهو قال رحمه الله تعالى او القنوت اي او ترك كلمة من كلمات القنوط او حرفا من حروف القنوت - 00:31:01ضَ
واضح؟ واقل القنوط كما لا يخفاكم ان يأتي بذكر وان يأتي بثناء ودعاء. اللهم اغفر لي يا غفور واضح لكن انتبه معي ان يأتي بثناء ودعاء هذا اذا لم يشرع في القنوت الوارد - 00:31:24ضَ
اما اذا لو شرع اما لو شرع في القنوت الوارد اللهم اهدني فيمن هديت. فهذا يتعين بعد الشروع. ما معنى يتعين انه لو قال مثلا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ثم ركعت يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:47ضَ
واله وصحبه وسلم عليهم جميعا ثم ركع يسجدوا للسهو. مع انه اتى الان اتى بدعاء وثناء لكن يسجد للسهو ليش؟ لانه لما شرع في الذكر المقصود تعين اكماله بخلاف اذا لم يشرع في القنوت يعني الوارد - 00:32:07ضَ
لو قال من البداية اللهم اغفر لي يا غفور وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وركع انتهى. ما في مشكلة لكن لو اتى ببعض الفاظ الوارد تعين اكماله - 00:32:28ضَ
مع انه مستحب واضح؟ مع انه مستحب. والمقصود تعين ليس انه يأثم. لا. المقصود انه اذا لم يكمله سجد للسهو ليس انه يصير واجبا وهذا بارك الله فيكم. مبحث في الاصول. هل السنة تتعين بالشروع فيها او لا - 00:32:44ضَ
يعني نحن قلنا مثلا آآ الواجب الواجب يتعين بالشروع فيه. يعني فرض الكفاية فرض كفاية يتعين بالشروع فيه صح؟ الا في الا في في صور يعني. والا نعم الا في صور تمام - 00:33:03ضَ
فرض الكفاية اذا شرع فيه يتعين في بعض السور. جيد؟ هل السنة اذا شرع فيها تتعين الاصل لا لان ان السنة لا يلزم اتمامها الاصل ان السنة لا يلزم اتمامها ويقولون الشروع لا يغير المشروع - 00:33:25ضَ
فالسنة لك ان تقطعها متى ما شئت الصائم المتطوع امير نفسه. ان شاء صام وان شاء افطر. لكن في بعض السنن قالوا تتعين بالشروع منها هذه ومنها الاضحية لو انه شرع في ذبح الاضحية ثم غير نيته انها لا تكون اضحية - 00:33:43ضَ
قالوا تتعين بالشروع فهمتم ولا لا؟ قالوا تتعين بالشروع فيلزمه احكام الاضحية. فهمتم؟ اه. اذا قال هنا او القنوت او الصلاة على الال في التشهد الاخير او الصلاة على الان في التشهد الاخير. فلو ترك شيئا من هذه الابعاد فانه يسجد للسهو - 00:34:03ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى. الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطلها عمده انتبه هنالك اشياء تبطل الصلاة سواء كانت سهوا او عمدا في الحالتين تبطل الصلاة مثل الافعال الكثيرة - 00:34:29ضَ
الافعال الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة سواء كانت سهوا او عمدا صح الكلام الكثير يبطل الصلاح سواء كان عمدا وهذا واضح او سهوا. لان الذي لا يبطل الصلاة الكلام القليل سهوا. اما الكلام الكثير سهوا - 00:34:58ضَ
يبطل الصلاة اذا هذه الاشياء التي تبطل الصلاة عمدا وسهوا لا تدخلوا هنا واحد اتنين هنالك اشياء عمدها وسهوها لا يبطل الصلاة في حالة العمد الصلاة لا تبطل في حالة السهو الصلاة لا تبطل. مثل - 00:35:18ضَ
الخطوة والخطوتين سواء كان بالسهو او كان بالعمد لا تبطل الصلاة. ومثل الالتفات التفت عمدا التفت سهوا لا تبطل الصلاة ومثل الكلام القليل ناسيا كان عمدا اه لأ هذا سيأتي بعدين. تمام. اذا الالتفات وايش الخطوة والخطوتين. تمام؟ هذا لا تبطل به الصلاة في حال - 00:35:43ضَ
العمد في حال النسيان. هذا ليس داخلا في الباب. ليس داخلا في هذا السبب. ايش بقي بقي عندنا ما كان يبطل الصلاة في العمد ولا يبطل الصلاة في السهو. هذا الذي يقتضيه سجود السهو - 00:36:11ضَ
فهمت؟ فان قال قائل ما الدليل الدليل قصة ذي اليدين عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين رضي الله تعالى عنه اسمه الخرباق قال له - 00:36:27ضَ
اقصرت الصلاة ام نسيت فقال عليه الصلاة والسلام لم انسى ولم تقصر. هذا كلام ومع ذلك قدر من ناس فلم تبطل الصلاة. واضح؟ مع ان عبده يبطل الصلاة ولا يبطل - 00:36:46ضَ
ها يبطل الصلاة. واضح؟ وبالتالي نقول بارك الله فيكم مثل هذا يشرع له سجود السهو لان عمده يبطل لكن سهوه لا يبطل فلذلك قال هنا الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده. ما مثاله؟ قال كالكلام القليل ناسيا - 00:37:04ضَ
اخرجنا ماذا؟ الكلام الكثير فان الكلام الكثير ناسيا تمام يبطل الصلاة. وايضا عامدا يبطل الصلاة. تمام؟ قال او الاكل القليل ناسيا او زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع. كان ركع مرتين ناسيا - 00:37:26ضَ
كأن سجد ثلاث سجدات ناسيا. واضح؟ فان هذا عمده يبطل الصلاة. لكن سهوه يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. اذا يسجد للسهو. جيد؟ قال بعد ذلك ولا يسجدن لما لا - 00:37:47ضَ
يبطئ سهوه ولا عمده لا يسجد للسهو اذا ارتكب شيئا عمده لا يبطل الصلاة. سهوه لا يبطل الصلاة. ما مثاله؟ قال كالالتفات اي الالتفات بايش بالوجه واضح؟ والخطوة والخطوتين ولو على التوالي - 00:38:06ضَ
لان عمدها وسهوها لا يبطل الصلاة حتى ولو على التوالي صح؟ قال بعدين الا هذا استثناء من السبب استثناء قال الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة ها الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة. نفترض انه قرأ الفاتحة في الركوع - 00:38:29ضَ
لو انه فعل ذلك عامدا تبطل الصلاة لا لو فعل ذلك ناسيا تبطل الصلاة؟ لا على القاعدة يسجد للسهو ولا يسجد على القاعدة لا يسجد السهو. ولذلك قال الا استثناء - 00:38:57ضَ
فينطوج الاستثناء يعني على القاعدة انه لا سجود سهو لان عمده لا يبطل الصلاة لان سهوه لا يبطل الصلاة اذا على القاعدة لا يسجد للسهو فهمتم؟ قال الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة. كان قرأ الفاتحة في الركوع. كان قرأ الفاتحة في السجود. كان قرأ الفاتحة في التشهد - 00:39:13ضَ
فانه يسجد او لا يسجد؟ نعم يسجد. كيف يسجد مع ان السبب ان يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. نقول هذا مستثنى هذا مستثنى. فهمتم؟ قال هنا الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة - 00:39:35ضَ
او استثناء ثاني تشهد في غير محله كأن قرأ التشهد في القيام قرأ التشهد في الركوع قرأ التشهد في آآ مثلا السجود. فهمتم ولا لا؟ فهنا يسجد للسهو ولا يسجد للسهو - 00:39:56ضَ
ما يسجد. طيب والقاعدة؟ نقول هذا مستثنى من القاعدة هذا الاستثناء الثاني. قال او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه - 00:40:14ضَ
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده واضح فانه يسجد للسهو واضح؟ بعضهم لا يجعل هذا استثناء. يجعل هذا سببا خاصا. فيقول السبب الثالث نقل ركن قولي عن محله - 00:40:32ضَ
واضح وهذا الذي في الزبد قال قبيل تسليم تسن سجدتاه لفعل ما عمده لفعل ما عمده يبطل الصلاة وترك بعض عمدا او اذهل سنة بل نقل ركن قولي فجعله سببا مستقلا. ولذلك قبل قليل في بداية الدرس قلت لك عندما قال ثلاثة اسباب قلت لك ادخل بعض الاسباب - 00:40:53ضَ
في بعض والا فهي اكثر من ثلاثة. واضح يا شيخ قال هنا ولا يسجد ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده. كالالتفات والخطوة والخطوتين الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة. او تشهد في غير محله. او صلى على النبي صلى الله عليه - 00:41:20ضَ
لم في غير محله فيسكت واضح طيب انتبه معي هنا ايش قال؟ قال الا ان قرأ الفاتحة في غير محل في غير محل قراءة الفاتحة. كأن قرأ الفاتحة في الركوع او السجود. طيب نفترض انه لم يقرأ الفاتحة - 00:41:46ضَ
كلها وانما قرأ بعض الفاتحة فهمتوا؟ يعني في الركوع كان راكعا في التشهد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تذكر انه في التشهد فهو لم ينقل الفاتحة وانما نقل - 00:42:07ضَ
بعضها يسجد للسهو ولا يسكت يسجد للسهو اذا قوله هنا الا ان قرأ الفاتحة يشمل الكل والبعض. قوله او تشهد يشمل الكل والبعض. قوله او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:26ضَ
يشمل كله البعض كم استثناءات هذه ها كم استثناءات استثناء الا ان قرأ الفاتحة واحد او تشهد اثنين او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة اوقنت في غير محل القنوت - 00:42:44ضَ
اوقنت في غير محل القنوت فانه يسجد للسهو كأن قنت قبل الركوع يسجدوا للسهو او قناة في غير الاعتدال في غير الاعتدال الاخير من صلاة الصبح يعني كأنقنت انوتة راتبا ليس للنازلة - 00:43:04ضَ
في الضهر في رابعة الضهر. قنت قنوتا راتبا في رابعة العصر. في اعتدال رابعة العصر. قناة قنوتا راتبا في اعتدال ثالثة المغرب في اعتدال رابعة العشاء. صلاته لا تبطل. انتبه معي. صلاته لا تبطل - 00:43:31ضَ
واضح؟ لانه مقام الدعاء هو قنوت دعاء. صلاته لا تبطل واضح لكن هل يسجد السهو؟ نعم يسكت كذلك لو قناة انتبه كذلك لو قنت في غيري النصف الاخير من رمضان في صلاة الوتر - 00:43:52ضَ
يعني لو يصلي وتر ليلة ويقنت نقول له تسجد للسهو لانه قنت في غير محل القنوت. محل القنوت في الوتر ان يكون في النصف الاخير من رمضان فهمتم؟ فلو قنت في في الوتر في غير النصف الاخير من رمضان يسجد للسهو - 00:44:16ضَ
جيد طيب هذا الاستثناء رقم كم الان اربعة استثناء الخامس لو انه كرر الفاتحة فانه يسجد للسهو تمام وكذلك السادس لو انه كرر التشهد الاخير فانه يسجد للسهو السابع لو انه كرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسجد للسهو - 00:44:37ضَ
فصارت الاستثناءات كم سبعة جيد صارت الاستثناءات كم؟ سبعة. جميل قال هنا نعيد قراءة العبارة الا ان قرأ الفاتحة في غير محل القراءة او التشهد معطوف على الفاتحة في غير محله او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله - 00:45:05ضَ
فيسكت طيب مسألة لو انه قرأ السورة التي تقرأ بعد الفاتحة قبل الفاتحة هل يسجد؟ يستهوي او لا يسجد يعني كبر تكبيرة الاحرام قرأ دعاء الافتتاح استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ سورة الاخلاص - 00:45:30ضَ
وبعد سورة الاخلاص قرأ الفاتحة فهمتم ولا لا هل يسجد للسهو ولا يسجد للسهو ما رأيكم الجواب لا يسجد للسهو لان هذا المحل هو محل قراءة السورة في الجملة اين محل قراءة السورة؟ القيام وهو في القيام الان - 00:45:57ضَ
فهمتم اذا لا يسجد السوا. ونفس الكلام هذا تقوله فيما لو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد يعني لو انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم تشهد - 00:46:19ضَ
تمام نقول له لا تسجد للسهو لان هذا الجلوس هذا الجلوس بارك الله فيكم هو محل للصلاة ومحل للتشهد جيد فليس فيه نقل للركن القوي عن محله. وفي نفس المحل من حيث الاجماع - 00:46:37ضَ
جيد فهمتم؟ طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم لو انه نقل بعضا من ابعاد الصلاة مثلا نقل التشهد الاول او نقل مثلا الصلاة على الال الذي يفد هي بعض في التشهد الاخير نقلها الى التشهد الاول - 00:46:56ضَ
يسود للساعة ولا يسكت؟ لا يسجد او يسجدوا. طيب لو انه سبح تسبيح الركوع في السجود. يسجد اسجد. امسح هذا خلاص. تعبتم سننظر الان خلاص اذا تعبتم تريدون هذا في الغد لا بأس - 00:47:23ضَ
واذا اردتم ان نواصل واصلنا او نكمل هذا فقط ونقف بعدين ها ماذا قال عبده واصل ها ماذا مصطفى يرجح جانب التوقف دائما. يحب التوقف في المسائل. الصلاة بارك الله فيكم - 00:48:16ضَ
تمام؟ او نقول المنقول في الصلاة احسن هكذا المنقول عن محله في الصلاة اما هكذا افضل اما ركن واما بعض واما هيئة المنقول عن محله في الصلاة اما ركن واما بعض واما - 00:48:45ضَ
هيئة هو ذكر ثلاث مسائل هنا استثنى ثلاث مسائل قال الا ان اه هادي اركان او لا الفاتحة اذا نقل الفاتحة اثنين التشهد وظاهر كلامه من خلال السياق انه يقصد به التشهد الاخير - 00:49:15ضَ
لأنه قارنه بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث ايش الصلاة على النبي هذي ايش هذي اركان قولية صح؟ ونحن نتكلم عن الاركان القولية المنقول عن محله في الصلاة اي المنقول القولي هذا المقصود - 00:49:39ضَ
نتكلم عن القول سواء كان ركن قولي او كان بعضا قوليا او كان هيئة قولية هذه ثلاثة لو نقل هذه الثلاثة عن محلها عرفنا الحكم يسجد او لا يسجد؟ ايش قلنا؟ يسجد - 00:49:57ضَ
ايش بقي من اركان القنية تكبيرة الاحرام لو انه كبر في اثناء الصلاة قاصدا الاحرام تمام؟ يحصل هذا ها يحصل بعض الناس يعني مثلا عنده آآ يعني حصل له شك يعني نوى نية صحيحة كبر تكبيرة صحيحة - 00:50:14ضَ
فيكبر تكبيرة جديدة مثلا. تمام هنا ايش تقول اذا كبر تكبيرة احرام في اثناء الصلاة قاصدا الاحرام بطلة بطلت صلاته. كذلك اذا سلم التسليم كذلك اذا سلم تمام؟ عامدا بطلت صلاته - 00:50:39ضَ
ولدك هنا المصنف لم يستثني هذا ولا هذا لان هذا يؤدي الى ماذا البطلان طيب اذا كان بعضا البعض هذا نقول اما اذا نقله يعني اذا نقله اما ان يكون تشهد - 00:51:08ضَ
او غيره قنوت اما تشهد واما قنوت فان كان التشهد تمام سجد للسهو اذا نقله يعني لو قرأ التشهد الاول في القيام لو قرأ التشهد الاول في الركوع لو قرأ التشهد الاول في السجود يسجد للسهو. طب لو كان قرأ القنوت - 00:51:27ضَ
قرأ القنوت في القيام قرأ القنوت في السجود يسجد السهو واضح السؤال نقول اذا قرأه بنية القنوت سجد والا فلا. لان نقول الدعاء هذا ممكن يأتي بالصيغة في السجود قاصدا الدعاء او مطلقا لا يسجد. لكن لو قرأه في السجود بنية القنوت - 00:51:57ضَ
تسكت فهمتوا ولا لا لان حينئذ سيكون نقل بعضا قوليا عن محله فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ جميل نأتي الى الهيئة الهيئة هذه اما ان تكون السورة التي بعد الفاتحة او غير السورة. مثل التسبيحات - 00:52:30ضَ
بالركوع والسجود واضح؟ فان كانت السورة التي بعد الفاتحة كيف الحكم اذا كانت السورة التي بعد الفاتحة نقول يسجد لنقلها مطلقا مع انه ايش؟ مع انها ايش؟ هيئة لكنها لما - 00:52:57ضَ
كانت بعد الفاتحة اعطيت جزءا من احكام الفاتحة واضح اعطيت اهمية جيد. طيب هنا اذا كان غيرها مثل ايش التسبيح في الركوع والسجون اذا تركه اذا نقله عفوا اذا نقله هل يسجد او لا يسجد - 00:53:25ضَ
عند العلامة الرملي والعلامة الخطيب تمام لا يسجد مطلقا مطلقا لا يسكت العلامة بن حجر عنده تفصيل والان هذا تقريبا يعني مر مر علينا عدد من المواضع. العلامة بن حجر يأتي الى الموضع فيفصل فيه. بينما تجد حكما - 00:53:55ضَ
عاما عند العلامة الرملية وعند العلامة الخطيب. وكأن العلامة ابن حجر لسعة اطلاعه بكلام الاصحاب المتقدمين يحاول ان يجمع كلام الاصحاب يحمل كلام بعضهم على حالة وكلام بعضهم على حالة فيكثر التفصيل. الامام بن حجر يقول اذا نقله - 00:54:21ضَ
بنية انه ذكر المنقول عنه سجد. والا فلا ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال في السجود سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده قاصدا ان هذا ذكر الركوع وهو في السجود - 00:54:41ضَ
قاله بقصد المنقول عنه. واضح؟ اذا قال هذا في السجود قاصدا انه ذكر الركوع دول السهو في هذه الصورة والا فلا جيد ولا لا جيد طيب بناء على هذا لو انه صلى على ال - 00:55:08ضَ
تأتي المسألة الان لو انه صلى على الالف في التشهد الاول يسجد للسهو ولا يسجد للساعة عند العلامة الخطيب والعلامة الرملي لا يسجد صح على كلام العلامة الخطيب الرملي لا يسجد. مطلقا لا يسجد. على كلام العلامة ابن حجر نقول اذا صلى على الال - 00:55:31ضَ
في التشهد الاول قاصدا انه ذكر التشهد الاخير ذكر المنقول عنه سيسجد للسهو يطلب منه سجود السهو والا فلا اذا عندي العلامة من حجر سيفصل هنا فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ جيد؟ نعم - 00:55:53ضَ
هنا شف حتى في الزبد صاحب الزبد كانه قصر الحكم على الركن القولي. فقال قبيل تسليم تسن سجدتا لفعل ما عمده يبطل الصلاة وترك بعض عم الى سنة بل نقل ركن فخصه بالركن - 00:56:13ضَ
لكن في الحقيقة كلام الفقهاء لا يخصون ذلك بالركن. بل يجعلون ذلك في الابعاد ويجعلون ذلك في الهيات على التفصيل هذا. ولعل صاحب الزبير العلامة بن رسلان اراد الاختصار على المرتدي - 00:56:33ضَ
جيد كما يفعله احيانا الاخضرين. قال هنا ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين الا ان قرأ في غير محل القراءة او تشهد تمام في غير محله او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله فيسجد سواء فعله سهوا او عمدا - 00:56:48ضَ
فعله سهوا او عمد. يعني على سبيل المثال لو انه قرأ السورة التي بعد الفاتحة في الركوع عامدا نقول لولا تبطل صلاتك لك ان تسجد للسهو. جيد؟ لو انه قال في - 00:57:18ضَ
ركوعه سبحان ربي الاعلى وبحمده بنية انه ذكر السجود المنقول عنه فهمت ولا لا؟ سنقول اسجد للسهو على كلام العلامة ابن حجر ونقول له لا تسجد على كلام العلامة الخطيب العلام - 00:57:36ضَ
لامة الرملي رحم الله الجميع. نكتفي بهذا القدر ها؟ نتفي. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:57:54ضَ