شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (68) - فصل في صلاة الجماعة (2)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال العلامة فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وددت وتدرك الجماعة ما لم يسلم - 00:00:24ضَ

وفضيلة الاحرام بحضور تحرم الامام واتباعه فورا ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الاخير بشرط الا يكون الانتظار والا يميز بين الداخلين ويكره ان ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف - 00:00:45ضَ

ويسن اعادة الفرض بنية الفرض بنية الفرض مع منفرد او مع جماعة وان كان قد صلاها معها وفرضه الاولى ولا يندب ان يعيد الجنازة قال رحمه الله تعالى وتدرك الجماعة ما لم يسلم - 00:01:11ضَ

وتدرك الجماعة ما لم يسلم. عندنا بارك الله فيكم عدد من الادراكات من اهمها ثلاثة ادراكات الادراك الاول بماذا تدرك الجماعة؟ اي بماذا تدرك فضيلة الجماعة والادراك الثاني بماذا تدرك فضيلة تكبيرة الاحرام - 00:01:34ضَ

والادراك الثالث بماذا تدرك صلاة الجمعة وفي عندنا ايضا ادراك الاداء. وفي عندنا الادراك الذي يتكلم حوله في مسألة طرق المانع او زوال المانع الذي يهمنا الان الادراكات الثلاثة التي تقدم ذكرها - 00:02:02ضَ

الاول ادراك فضيلة الجماعة. متى يدرك فضيلة الجماعة قال المصنف رحمه الله وتدرك الجماعة اي وتدرك فضيلة الجماعة ما لم يسلم. ما معنى ما لم يسلم؟ اي اذا كبر المأموم - 00:02:30ضَ

قبل فراغ الامام من التسليم بمعنى قبل ان ينطق الامام بالميم من قوله السلام عليكم من قوله عليكم واضح؟ اذا كبر الماموم قبل ان ينطق بالميم من عليكم فقد ادرك فضل الجماعة - 00:02:51ضَ

وان لم يجلس يعني انت قلت الله اكبر فقال هو السلام عليكم. طبعا المراد من التسليمة الاولى لان التسليمة الاولى هي التي يكون بها الخروج من الصلاة. فاذا فعلت ذلك فقد ادركت فضيلة الجماعة - 00:03:13ضَ

بمعنى انك ادركت الدرجات السبع والعشرين وان كان من ادرك الصلاة من اولها مع الامام اعظم توابا ممن ادرك الصلاة في اخر جزء منها واضح اذا نقول بارك الله فيكم بماذا تدرك فضيلة الجماعة - 00:03:35ضَ

تدرك فضيلة الجماعة بادراك في ادراك الامام في اخر جزء من الصلاة قبل ان ينطق الميم من قوله عليكم في التسليمة الاولى بعد ان كبر المأموم وان لم يجلس مع الامام. اذا بعد ان كبر المأموم - 00:04:01ضَ

ادرك فضيلة الجماعة ما دام ان الامام لم ينطق بالميم من عليكم. هذا معتمد العلامة ابن خلدون. وقال العلامة الرملي رحمه الله ما الم يشرع الامام في التسليم ما لم يشرع اي ما لم يبدأ الامام بتسليمه. يعني لو بدأ الامام فقال السلام - 00:04:28ضَ

فاتتك الجماعة واضح الفرق؟ نعم فان قال قائل انت قلت ان ثواب الجماعة يحصل اذا ادركت الامام في اخر جزء من صلاته. ولم تشترط ان يدرك المأموم ركعة كاملة نقول نعم - 00:04:49ضَ

هذا هو الصحيح المعتمد في المذهب. ومقابله انه لا يحصل ثواب الجماعة الا اذا ادرك ركعة كاملة مع الامام وهذا رأي المالكية وهو مقابل الصحيح عند الشافعية والمعتمد عند الشافعية وهو رأي الجمهور ان ادراك الجماعة يحصل بادراك اخر جزء من صلاة - 00:05:14ضَ

كما تقدم تقريره فان قال قائل ما مستند كلام الشافعية فالجواب مستند كلام الشافعية حديث اخرجه ابن عدي وفي اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك - 00:05:46ضَ

شيئا من صلاة الامام او من ادرك الامام في اخر صلاته فقد ادرك الجماعة لكن في اسناده ضعف هذا من الجهة دي. من جهة ايش الدليل. طب من جهة التعليم قالوا لان من ادرك اخر جزء من الشيء فقد ادرك شيء - 00:06:06ضَ

من ادرك اخر جزء من الشيء فقد ادرك الشيء وهذا المأمون ادرك النية وتكبيرة الاحرام صح ولا لا؟ لان النية تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام. فهو ادرك النية وتكبيرة الاحرام فيكون قد ادرك اخر جزء من - 00:06:29ضَ

الجماعة فيكون مدركا للجماعة وايضا قالوا لاننا امرنا اذا جئنا والامام في اخر الصلاة ان ندخل مع الامام ولو كان دخولنا مع الامام لا يحصل به ثواب الجماعة فلا فائدة من دخولنا مع الامام - 00:06:55ضَ

واضح؟ وبالتالي حديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا الحديث حمل على صلاة الجمعة هذا الحديث حمل على صلاة الجمعة ولم يحمل على ادراك فضيلة الجماعة. وحمل على - 00:07:16ضَ

ادراك الصلاة اداء. اي من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادركها اداء. وان وقع الباقي خارج الوقت. ارجو ان يكون واضحا لكم فهمتم؟ فقال هنا وتدرك الجماعة ما لم يسلم. اذا الصحيح المعتمد في المذهب وهو رأي الجمهور - 00:07:38ضَ

ان الجماعة تدرك بماذا تدرك بادراك جزء من الصلاة الامام قبل سلامه اي قبل نطقه بالميم عليكم على معتمد العلامة ابن حجر. الرأي المقابل للصحيح ان فضيلة الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة - 00:08:03ضَ

كاملة وهؤلاء اخذوا بالحديث الذي ذكرت لكم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا القول المقابل للصحيح اختاره الامام الغزالي رحمه الله تعالى اتضحت المسألة قال وتدرك الجماعة ما لم يسلم - 00:08:23ضَ

وفضيلة الاحرام قوله وفضيلته معطوف على قوله الجماعة اي وتدرك فضيلة الاحرام بامرين ما فضيلة الاحرام جاء في فضيلة الاحرام احاديث منها حديث رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه - 00:08:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى جماعة اربعين يوما يدرك تكبيرة الاحرام كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق يدرك فيها تكبيرة الاحرام. وحديث اخر - 00:09:06ضَ

اخرجه البزار والبيهقي رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الاولى. وهذا اسناده ضعيف لكن مثله يعمل به في فضائل الاعمال فهمتم؟ هذا الفضل في تكبيرة الاحرام ولذلك كان السلف يعظمون تكبيرة الاحرام - 00:09:28ضَ

واذا فاتت تكبيرة الاحرام واحدا منهم عزي ثلاثة ايام لان تكبيرة الاحرام قد فاتته واذا فادته الجماعة عزي سبعة ايام. هكذا ذكر بعض شراح الترمذي وبعض من آآ يعني كذب في الفقه - 00:09:55ضَ

اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا فهذا الفضل في تكبيرة الاحرام كيف يدرك؟ نقول يدرك بامرين في المتن في المتن الامر الاول ان تكون حاضرا في الصف حينما يكبر الامام للاحرام - 00:10:16ضَ

ان تكون حاضرا في الصف. حينما يكبر الامام للاحرام الامر الثاني وان تكبر عقب الامام فورا وان تكبر عقب الامام فورا. واغتفر في حق المبتلى بالوسوسة اذا تأخر زمنا يسيرا. ولذلك قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد - 00:10:36ضَ

والفضل في تكبيرة الاحرام بالاشتغال عقب الامام قال هنا وفضيلة الاحرام بحضور تحرم الامام. هذا الامر الاول واتباعه فورا هذا الامر الثاني واضح؟ الامر الثالث من الادراكات هو الادراك في الجمعة - 00:11:03ضَ

ولا تدرك الجمعة الا بادراك ركعة كاملة بمعنى انه يأتي ويدرك الامام راكعا فيركع مع الامام فيكون مدركا الجمعة. وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى وجمعة تدركها بركعتين. واضح؟ قال هنا - 00:11:28ضَ

ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الاخير بشرط الا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين ويكره ان ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف هذه مسألة تسمى مسألة الانتظار - 00:11:51ضَ

الامام احيانا عندما يصلي بالناس يسمع شخصا قادما هل يستحب لهذا الامام ان ينتظر هذا الشخص القادم او لا يستحب؟ نقول يستحب للامام ان ينتظر الشخص القادم بثمانية شروط. كم شروط؟ ثمانية شروط - 00:12:15ضَ

ثلاثة شروط تتعلق بالانتظار نفس الفعل وثلاث شروط تتعلق بالمنتظر الذي هو من الامام وشرطان بالمنتظر الذي هو الاتي فكم صارت الشروط؟ ثمانية. انا امليها عليكم تمام وتكتبوها ثم نشرحها - 00:12:41ضَ

شروط الانتظار كم؟ ثمانية شو اشروط متعلقة بذات الانتظار. ثلاثة اولا ان يكون الانتظار لله ان يكون الانتظار لله عز وجل ان ينتظر لله عز وجل تمام؟ الشرط الثاني الا يطول - 00:13:11ضَ

الا يطول الانتظار. الشرط الثالث الا يخشى خروج الوقت الا يخشى خروج الوقت بسم الله واما المنتظر فيشترط كونه اماما فيشترط كونه اماما وكونه لا يميز بين الداخلين كونه لا يميز بين الداخلين - 00:13:32ضَ

تمام؟ وكونه في ركوع او تشهد اخير وكونه في ركوع او تشهد اخير واما المنتظر فيشترط فيه ان يكون داخلا ان يكون داخلا تمام وان يكون مريدا للاقتداء وان يكون مريدا للاقتداء. كم صارت الشروط؟ ثمانية. نعم - 00:14:02ضَ

من يقرأ الشروط علينا؟ تقرأ احد بسم الله نعم هذه شروط استحباب الانتظار نعم ان يجعله بالله عز وجل كون الانتظار لله عز وجل. نعم. الثاني الا يطول الانتظار وان لا يخشى خروج الوقت. نعم - 00:14:35ضَ

بالمنتظر نعم كونه اماما كونه لا يميز بين الداخلين وكونه احسنت المنتظر ان يكون داخلا. نعم. ان يكون احسنت ممتاز قال رحمه الله هنا ويستحب انتظار الداخل. هذا اشارة الى احد الشروط - 00:15:13ضَ

ماذا تفهم ان غير الداخل لو سمع صوته بجوار المسجد لا يستحب انتظاره انما يستحب انتظاره حال كونه داخلا قبل دخوله لا يستحب انتظاره واحد قال ويستحب انتظار الداكن وزدنا قيدا في هذا المنتظر - 00:15:45ضَ

ان يكون مريدا للجماعة اما لو كنت تعلم مثلا ان هذا الشخص قد صلى وانما جاء الى المسجد مثلا ليراجع مسألته في المكتبة. وهو لا يريد ان يصلي مع الناس - 00:16:11ضَ

فهذا لا يستحب الانتظار له فهمتم؟ اذا لابد ان يكون المنتظر حتى يستحب الانتظار داخلا وان يكون مريدا للجماعة واضح قال ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد. لماذا في الركوع؟ في الركوع لانه بانتظاره - 00:16:24ضَ

الركوع سيدرك الركعة في التشهد لان في انتظاره في التشهد سيدرك الجماعة اي فضيلة الجماعة تفهم من هذا انه لا يستحب انتظاره في غير الركوع والتشهد الاخير لانه لا فائدة من انتظاره في غير هذين الموظعين. بل يكره انتظاره في غير هذين الموظعين - 00:16:49ضَ

كان تنتظره في الاعتدال مثلا او تنتظره في السجود مثلا واضح قال هنا ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الاخير بشرط الا يكون الانتظار ما ضابط طول الانتظار قالوا ظابطه ان هذا الانتظار لو وزع على اجزاء الصلاة لكان مؤثرا - 00:17:17ضَ

واضح؟ لو اخذت هذا مدة الانتظار وزعتها على بقية اجزاء الصلاة لكان هذا الانتظار مؤثرا. واضح؟ هذا ضابط الانتظار يعني سيظهر سيظهر اثره في الصلاة ان هذا الجزء زاد على بقية الاجزاء - 00:17:45ضَ

واضح؟ هذا الضابط. اذا قال هنا ويستحب انتظار الداخل وزدنا شرطا ان يكون مريدا للجماعة في الركوع والتشهد هذا الشرط الثالث بشرط الا يطول الانتظار. هذا الرابع ولا يميز بين الداخلين - 00:18:04ضَ

كيف يعني لا يميز بين الداخلين؟ يعني اذا سمع صوت عالم انتظر اذا سمعوا صوت احد الطلاب لا ينتظر اذا سمع صوت شخص غني انتظر واذا سمع صوت شخص فقير لا ينتظر - 00:18:24ضَ

فهذا يميزه بين الداخلين هنا لا يستحب الانتظار اذا كان ينتظر لاناس دون اناس اذا كان يميز بين الداخلين فينتظر لبعضهم دون بعضهم فهمت؟ اه هذا رقم الشرطة رقم كم - 00:18:41ضَ

خمسة قال ويكره ان ينتظر في غيرهما اي في غير الركوع والتشهد الاخير تمام؟ ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف. ليش لان الركوع الثاني من الكسوف لا تدرك به الصلاح - 00:19:01ضَ

فالذي تدرك به الصلاة هو الركوع الاول من الكسوف. ولذلك بعض الناس يسأل في صلاة الكسوف اذا جئت والامام في الركوع الثاني من الركعة الثانية تمام؟ هل اعتبر اني ادركت ركعة من الكسوف؟ الجواب لا. لم تدرك ركعة من الكسوف. لان هذا الركوع الثاني هو الركوع الزائد - 00:19:26ضَ

وليس هو الركوع الاصلي. الركوع الاول هو الاصلي بقيت شروط لم يذكرها الا يخشى خروج الوقت وهذا شرط معلوم صح وكونه اماما اما المنفرد يعني مثلا انت تصلي وحدك منفردا - 00:19:53ضَ

وسمعت شخصا دخل المسجد وغلب على ظنك انه يريد الاقتداء بك فطولت الصلاة ما في مشكلة لانه لا يوجد احد يتأذى يتضرر بتطويلك للصلاح فبالنسبة للمنفرد يستحب له تطويل الصلاة للانتظار - 00:20:14ضَ

مطلقا يعني بدون ايش؟ بدون ما نقول بشرط الا يطول الانتظار. هنا لا يشترط الا يطول الانتظار. فهمتم علي ولا لا؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويسن اعادة الفرض بنية الفرض - 00:20:41ضَ

مع منفرد او مع جماعة وان كان قد صلاها وان كان قد صلاها معها. ما تدري هذا الصوت وفرضه الاولى ولا يندب ان يعيد الجنازة النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:21:01ضَ

صلى الصبح وبعد صلاة الصبح رأى رجلين يجلسان في معزل قال ما منعكما ان تصلي مع القول قالوا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله قال اذا صليتما في رحالكما - 00:21:20ضَ

ثم جئتما مسجد جماعة فصلي معهم تكن لكم نافلة واضح هذا الحديث فيه احتمال ان الرجلين صليا في رحالهما منفردين. هذا وحده وهذا وحده ثم جاء الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدا الجماعة. وفي احتمال اخر - 00:21:44ضَ

ان هذين الرجلين صليا في رحالهما جماعة ثم جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جماعة فامرهما بالصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل صليتما في رحالكما جماعة او انفرادا؟ لم يستفسر - 00:22:14ضَ

وترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ولذلك قال الفقهاء يستحب لمن صلى صلاة سواء صلاها منفردا او صلاها جماعة ان يعيدها جماعة ان يعيدها ماذا؟ جماعة - 00:22:34ضَ

واضح؟ اذا شرط استحباب اعادة الصلاة واحد ان تعاد الصلاة جماعة لكن ليس لك ان تعيد الصلاة منفردا بمعنى اخر انك لو صليت منفردا فليس لك ان تعيد الصلاة منفردا. الا انتبه - 00:23:00ضَ

اذا تردد في حصول مبطل لصلاته الاولى اذا تردد هل صلاته الاولى حصر لها مبطل او لا فهنا لك ان تعيدها منفردا لكن اذا لم يكن عندك تردد ببطلان الصلاة الاولى فليس لك ان تعيد الصلاة الاولى منفردا - 00:23:26ضَ

يتضح هذا يشوف. اذا نقول يستحب اعادة الصلاة بشروط اول شرط ان تعاد جماعة لا منفردا الشرط الثاني وان تعيد الصلاة بنية الفرض مع اعتقادك انها نافلة فهمتوهم؟ ان تعيدها بنية الفرض. مع اعتقادك انها تقع نافلة - 00:23:51ضَ

وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد بباب الجماعة تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه. كان يعيد الفرظ ينوي نيته اي ينوي نية الفرض. مع الجماعة - 00:24:24ضَ

اعتقدنا في نيته مع الجماعة اشارة الى الشرط الذي ذكرته لك انه يعيد مع الجماعة واضح؟ وقوله كأن يعيد الفرض ينوي نيته اشارة الى هذا الشرط انه ينوي الفرضية ومع كونه ينوي فرضية يعتقد انها نفل - 00:24:46ضَ

وفائدة ذلك اي فائدة اعتقاده انها نفل. انه لو تبين له بطلان الصلاة الاولى فان الصلاة الثانية لا تقوم مقام الاولى لان الصورة سورة فرض لكنها تقع نفلا فلو انه اعاد ثم تبين ان الصلاة الاولى - 00:25:09ضَ

حصل فيها مبطل فقال الحمد لله قد اعدتها نقول هذه المعاده لا تقوم مقامها لانها وقعت نفلا ومن هنا تعلم ان الصلاة الثانية تكون نافلة حقيقة هذا المعتمد في مذهب الشافعي - 00:25:36ضَ

وهو القول الجديد القول الجديد ان الفرض الاولى والثانية نافلة والقول القديم ان الفرظ واحدة منهما الله عز وجل يختار ما شاء منهما واضح الفرض اما الاولى واما الثانية الله عز وجل يختار ما شاء منهما. هذا القول القديم - 00:26:01ضَ

القول الجديد ان الفرض الاولى والثانية ما دليل القديم؟ ما ما دليل الجديد ما ادري من قديم دليله الجديد الحديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجدا جماعة فصلي معهم تكن - 00:26:31ضَ

لكم نافذة اي ان الجماعة الثانية اي ان الصلاة المعادة تكون نافلة فهمتم ولا لا ويشترط التاء يستحب الاعادة الا تكون الجماعة مكروهة فلو كان سيعيد خلف امام فاسق نقول هنا - 00:26:58ضَ

لا تشرع الاعادة. لماذا لا تشرع بان مقصود الاعادة حصول الجماعة والان الجماعة مكروهة فهمت علي ولا لا وايضا يشترط بارك الله فيكم الا تكون الصلاة صلاة الجنازة ولذلك قال هنا ولا يندب ان يعيد الجنازة. لماذا؟ لان صلاة الجنازة لا يتنفل بها - 00:27:26ضَ

بخلاف بقية الصلوات يتنفل بها صلاة الجنازة لا يتنفل بها. انظر ماذا قال. ويسن اعادة الفرض بنية الفرض. هذا الشرط الاول مع منفرد او مع جماعة يعني ان تعيده مع منفرد او مع جماعة يعني لابد ان تكون جماعة - 00:27:55ضَ

تمام هذا الشوط الثاني وان كان قد صلاها معها. يعني وان كان قد صلى هذه الفريضة مع نفس الجماعة التي اعادها بمعنى اخر صلينا الظهر جماعة ثم اعدناها مرة اخرى جماعة بنفس الجماعة - 00:28:16ضَ

تمام فهذا يسن وضع واضح؟ يعني مثلا قد يقول قائل ما السبب؟ السبب على سبيل المثال ان في لما صلينا الاولى شعرنا بان الخشوع قليل نريد ان نعيدها جماعة مثلا تمام او اننا صلينا الجماعة الاولى مثلا هناك في المزرعة ثم دخلنا المسجد فاعدناها بنفس الجماعة داخل المسجد - 00:28:40ضَ

فهمت؟ او قس على ذلك من الصور قال رحمه الله وفرضه الاولى. اي ان صلاته المفروظة هي الصلاة الاولى. للحديث السابق فالثانية نافلة. قال تكن لكما نافلة قال ولا يندب ان يعيد - 00:29:07ضَ

الجنازة هذا اشارة الى الشرط الثالث ان صلاة الجنازة لا يشرع اعادتها. ومما يدل على مشروعية اعادة الصلاة قصة سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه حيث كان يصلي العشاء الاخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:30ضَ

مأموما ثم يعود الى قومه فيصلي بهم اماما مع ان الجماعة الثانية مفضولة بالنسبة للجماعة الاولى فالجماعة الاولى افضل لان امامها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولان فيها اكابر الصحابة الكرام - 00:29:50ضَ

رضي الله تعالى عنهم ولان العدد فيها اكثر ولان المكان فيها افضل المسجد النبوي واضح؟ ولانها في اول الوقت صح؟ فاجتمعت فيها فضائل لا توجد في التي يعيدها سيدنا معاذ - 00:30:14ضَ

ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه واله وسلم على اعادة الصلاة والثانية هذه تكون لسيدنا معاذ رضي الله عنه نافلة. ولذلك احتج فقهاؤنا بهذا الحديث على صحتهم المتنفل بالمفترض - 00:30:40ضَ

فهو امام يصلي نافلة والقوم خلفه يصلون فريضة فصح ان يكون المتنفل اماما بالمفتلف فاهمني يا شيخ ولا لا؟ نعم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:31:00ضَ