شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (70) - فصل في صلاة الجماعة (4)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:01ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا فصل جديد يتعلق باحكام صلاة الجماعة هذا الفصل يتكلم عن شروط القدوة والقدوة معناها ربط صلاة المأموم بصلاة الامام القدوة معناها ربط صلاة المأموم بصلاة الامام - 00:00:26ضَ
عفوا ازيل السبورة فقط قال المصنف رحمه الله تعالى شروط القدوة حاصل الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الفصل ستة. قال شروط صحة القدوة الشرط الاول الا يعلم بطلان صلاة امامه - 00:00:59ضَ
الا يعلم بطلان صلات امامه. الا يعلم من هداه. المأموم بطلان صلات امامه اي بشيء يتفقان على بطلان الصلاة به اي الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه بامر هذا الامر يبطل الصلاة باتفاق بين الامام والمأموم - 00:01:41ضَ
ولذلك مثل هنا فقال بحدث او غيره فلو ان الماموم صلى خلف امام يعلم المأموم انه محدث فان صلاتهما لا تصح. اما صلاة الامام فواضح لا تصح لانه محدث. طب وصلاة المأموم ماذا لا تصح - 00:02:11ضَ
لانه مقصر كيف يصلي خلف من يعتقد بطلان صلاته واضح لو صلى الماموم خلف امام كاشف لعورته ايضا لا يصح الاقتداء صلاة الامام باطلة لانه كاشف لعورته. وصلاة الماموم ايضا باطلة لماذا - 00:02:34ضَ
لماذا؟ لتقصيره بصلاته خلف من لا تصح صلاته اذا الشرط الاول الا يعلم المأموم بطلان صلات امامه بحدث واضح؟ او غيره كما مثلت لكم في كشف العورة جيد الشرط الثاني - 00:03:00ضَ
والا يعتقد بطلانها اي والا يعتقد المأموم بطلان صلاة امامه. اي بامر هما يختلفان فيه هذا الفرق بين الثاني والاول الاول بامر يتفقان عليه. الثاني بامر يختلفان فيه مثاله قال كمجتهدين اختلفا في القبلة - 00:03:24ضَ
كان في سفر وظل القبلة فاجتهد فاشار احدهما الى هذه الناحية وقال القبلة هنا واشار الاخر الى الناحية المعاكسة فقال القبلة هنا هل يصح ان يصلي احدهما اماما بالاخر او لا يصح - 00:03:52ضَ
الجواب لا يصح. لماذا؟ لان كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر في امر يتفقان عليه او يختلفان فيه يختلفان فيه واضح قال كمجتهدين اختلفا في القبلة او اختلفا في اناءين - 00:04:14ضَ
ايهما طاهر وايهما نجس فهذا قال هذا طاهر وهذا نجس وهذا قال هذا طاهر وهذا نجس عكس الاول فتوضأ كل منهما بماء غلب على ظنه انه طاهر كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر - 00:04:39ضَ
لا يصح ان يقتدي احدهما بالاخر او ثوبين اختلفا في كونهما طاهر او في ايهما الطاهر والنجس واحد قال هذا طاهر والاخر قال لا هذا الطاهر فهمت؟ فهذا ارتدى الثوب الاول الذي ظنه طاهرا وهذا ارتدى الثوب الثاني الذي ظنه طاهرا. هل يصح ان احدهما يؤم الاخر - 00:05:01ضَ
الجواب لا يصح لان كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر بامر اختلفا فيه جيد قال ونحو ذلك وكحنفي علمه ترك فرضا ايوة كحنفي علمه الشافعي الذي يصلي مأموما خلفه بانه ترك فرضا - 00:05:28ضَ
مثلا الحنفي يرى ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست فرضا الفرض قراءة ما تيسر من القرآن والمأموم الذي هو شافعي المذهب يعلم ان هذا الامام الحنفي لا يقرأ الفاتحة - 00:05:56ضَ
اذا هنا لا يصح لهذا المأموم الشافعي ان يصلي خلف هذا الامام الحنفي لان هذا المأموم الشافعي في اعتقاده ان صلاة هذا الامام الذي لا يقرأ الفاتحة باطلة وان كان هذا الامر - 00:06:21ضَ
محل اجتهاد يقبل الخلاف لكن المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام وقل مثله في امام حنفي توضأ بلا نية ثم صلى اماما او توضأ بلا ترتيب ثم صلى اماما فليس لشافعي - 00:06:42ضَ
ان يصلي خلفه مأموما وقل مثل هذا في امام مالكي يقرأ الفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم فليس لشافعي ان يصلي خلفهم. هذا معتمد المذهب واضح؟ فان كان الامام فعل ما هو مبطل في مذهبه - 00:07:10ضَ
تفهم من الامثلة السابقة ان العبرة هنا باعتقاد المأموم صح لو ان الامام فعل ما هو مبطل في مذهبه. لكنه ليس مبطلا في مذهب المأموم. مثال ذلك بعض الفقهاء يرى ان الحجامة - 00:07:36ضَ
او ان الفصد يبطل الصلاة بعض الفقهاء يرى ان الحجامة او الفصد يبطل يعني عفوا يبطل الوضوء يبطل الوضوء توضأ ثم احتجم او افتصد ثم صلى بالناس اماما في مذهبه - 00:07:55ضَ
ان وضوءه قد بطل هل للشافعي الذي يرى عدم بطلان الوضوء بالحجامة او الفصد ان يصلي مأموما خلفه او لا في اعتقاد الشافعي ان الصلاة صحيحة او لا باعتقاد الشافعي الذي هو مأموم الصلاة صحيحة - 00:08:21ضَ
لكن باعتقاد الامام نفسه الصلاة باطلة هل للشافعي ان يصلي خلفه او لا قلنا القاعدة ان العبرة باعتقاد من؟ المأموم. بناء على هذه القاعدة ما حكم صلاة الشافعي خلف هذا - 00:08:39ضَ
صحيحة لان المأموم يعتقد صحة صلاة هذا الامام وان كان الامام نفسه يرى بطلان الصلاة في هذه الحالة ومعتمد العلامة ابن حجر ان صلاة المأموم الشافعي هنا صحيحة. سواء كان الامام فعل هذا ناسيا او جاهلا او عامدا - 00:08:57ضَ
معتمد اعلام ابن حجر ان صلاة الماموم صحيحة سواء كان الامام فعل هذا ناسيا او جاهلا وهذا محل اتفاق بين ابن حجر والرملي انما اختلفوا فيما لو كان الامام فعل ذلك عامدا فحتى اذا فعل ذلك عامدا قال ابن حجر الصلاة صحيحة - 00:09:21ضَ
فردا للقاعدة ان العبرة في اعتقاد المأموم. واضح قال هنا وكحنفي علمه ترك فرضا والا يعتقد هذا الشرط الثالث من شروط القدوة والا يعتقد وجوب قضائها اي والا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام - 00:09:40ضَ
الا يعتقد المأموم وجوب صلاة قضاء الصلاة على الامام. لو ان المأموم اعتقد وجوب قضاء الصلاة على الامام فلا يصح ان يبتدي به مثال ذلك قال كمقيم تيمم المراد بالمقيم هنا من كان في مكان الغالب فيه وجود المال - 00:10:12ضَ
سواء كان ذلك المكان حذرا او سفرا من كان في مكان الغالب فيه وجود الماء هذا يسمى مقيما في هذا الباب. يعني في هذه المسألة فهمت؟ المقيم هذا اذا تيمم في مكاننا الغالب فيه وجود الماء - 00:10:36ضَ
او نقول اذا صلى في مكان الغالب في وجود مع الخلاف المعروف بين ابن حجر والرملي فانه تجب عليه الاعادة ولما وجبت عليه الاعادة نقول لا يصح الاقتداء به لان صلاته لا تغني عن القضاء - 00:10:56ضَ
ومثل هذا لو ان الامام كان على عضو تيمم ساتر يعني عنده ساتر نحو جبيرة نحو لاصق مثلا في الوجه او اليدين. تلزمه الاعادة على المذهب صح؟ تلزمه الاعادة. هذا لا يصح - 00:11:17ضَ
عمومي ان يصلي خلفه وان يقتدي به ومثله لو كان هذا الامام تيمم لبرد فان من تيمم لبر تلزمه اعادة الصلاة وبالتالي لا يصح الاقتداء بهذا الامام ومثل هذا لو كان الامام فاقدا للطهورين - 00:11:38ضَ
فانه اذا كان فاقدا للطهورين تلزمه الاعادة ايضا. فلا يصح الاقتداء بهذا الامام حتى ولو كان المأموم مثله بمعنى لو ان المأموم ايضا تلزمه الاعادة لا يصح له ان يقضيه بهذا الامام - 00:12:04ضَ
اذا من كانت تلزمه الاعادة لا يصح الاقتداء به سواء كان المأموم مثله ام لا وفي الزبد يقول علام ابن رسلان رحمه الله ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة - 00:12:26ضَ
ولا بمن قام الى زيادة واضح؟ قال هنا ولا اميا هذا الشرط قبل ذلك والا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه اي لا يصح الاقتداء. بامام حال كونه مأموما. يعني هو امام المأموم في نفس الوقت - 00:12:47ضَ
لا يسع القيداوي وذلك لاستحالة ان يكون تابعا متبوعا في نفس الوقت. ولا يصح الاقتداء بمن شك هل هو امام او مأموم؟ يعني جيت ورأيت مثلا دخلت المسجد وسمعت شخصين يصلي احدهما بالاخر - 00:13:15ضَ
لكن مثلا لظلمة لوجود ساتر في المسجد لنحو ذلك ما عرفت الامام منهما من المأموم شككت واضح ولا لا نقول لا يصح الاقتداع بامام مشكوك في كونه اماما اذا لابد ان تتيقن ان هذا هو الامام - 00:13:37ضَ
طيب فين قال؟ قال غلب على ظن ان هذا امام قال ابن حجر حتى وان غلب على الظن ليس لك ان تقتضي لماذا؟ قال لان امر الامامة محلها القلب كيف تعرف انه امام - 00:13:58ضَ
اذا نوى الامام ولا يمكن الاطلاع على ذلك فهمت اذا لا بد ان تتيقن ان هذا امام حتى يصح اقتداؤك به وهنالك صورة اخرى وهي اذا كان الشخص مأموما ثم سلم امامه فقام ليصلي ما بقي له من صلاته - 00:14:14ضَ
فجاء اخر فاقتدى به فان هذا الاقتداء صحيح هذا الاقتداء صحيح لانه الان ليس مأموما اصبح منفردا بعد ان كان مأموما فهو لا يصح الاقتداء. حتى ولو كانت الصلاة صلاة جمعة - 00:14:43ضَ
جاء شخص انتبه معي جاء شخص وادرك مع الامام يوم الجمعة في صلاة الجمعة الركوع في الركعة الثانية. هل يكون مدركا للجمعة او لا يكون مدركا للجمعة ماذا قال في الزبد - 00:15:03ضَ
وجمعة يدركها بركعتين صح ولا لا؟ اه يكون مدركا للجمعة فصلى تلك الركعة مع الامام سلم الامام قام ليأتي بالركعة الثانية وعندما قام ليأتي بالركعة الثانية جاء مسبوق فوجده يصلي - 00:15:25ضَ
فاقتدى به واضح هذا المسبوق الذي جاء واقتدى به. اولا هل يصح اقتداؤه به او لا يصح هو بيصح الجواب يصح؟ طيب هذا المسبوق الان هل يصلي جمعة او ظهرا - 00:15:48ضَ
هل يصلي جمعة او ظهرا نفترض ان هذا المسبوق جاء وادرك مع هذا المسبوق الاول مسبوق الثاني جاء وادركهم المسبوق الاول ركعة كاملة يصلي جمعة عند ابن حجر يصلي جمعة عند ابن حجر - 00:16:10ضَ
فاذا سلم المسبوق الاول وقام المسبوق الثاني ليصلي ركعتين فجاء مسبوق ثالث وادرك الركعة كاملة فانه يصلي جمعة وهكذا دواليك الى ان يدخل وقت العصر وقال العلامة الرملي ان الجمعة - 00:16:40ضَ
جماعتها الاولى فقط اما ابن حجر فيقول الجماعة تمتد الى ان يدخل وقت العصر. اتضح ولا لا قال هنا والا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه. هذا الشرط رقم كم والا يكون مأموما - 00:17:07ضَ
الرابعة هذا ليش الخامس الشرط الاول الا يعلم بطلان صلاة امامه بحدث او غيره. الثاني الا يعتقد بطلانها. الثالث الا يعتقد وجوب قضائها الرابع الا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه. اربعة - 00:17:29ضَ
الان سيأتي الخامس ولا اميا الامي معناه في اللغة من لا يقرأ ولا يكتب واما في اصطلاح الفقهاء فالامي هو الذي لا يحسن حرفا من الفاتحة ومن باب اولى اذا لا يحسن اكثر من حرف - 00:17:47ضَ
من لا يحسن حرفا من الفاتحة هذا امي ومن الام الالفغ والارت الالفاظ والاراك من الفاغ من الفق الذي يبدل حرفا بحرف اخر يسمى الفرد احفظه. من الثق الذي يبدل حرفا بحرف اخر - 00:18:09ضَ
الذي يبدل حرفا بحرف اخر. هذا يسمى الثوم من الذي يبدل حرفا بحرف اخر. مثلا يبدل حرف الحاء بالهاء كيف سيقرأ الحمد الهمد ايش بتسميه هذا؟ الثغر يبدل حرف الغين قافا - 00:18:38ضَ
المغضوب كيف يقرؤها اه وغير كيف يقرأها؟ غير. واضح اذا من هو من يبدع حرفا بحرف والارق الذي يدغم في غير موضع الادغام الذي يدغم في غير موضع ادغام. يقرأ المستقيم المتقين - 00:19:03ضَ
ادغم ايش منحرف اسينا هذا ليس من موضع دغام واضح مرة اخرى ابا اياس من هو الاردت؟ يدغم في غير موضع الادغام. من هو الالفاظ الذي يبدل حرفا بحرف. واضح؟ الاكثر امي او لا - 00:19:31ضَ
امي. وان اردت امي اذا كل الف امي كله اردت امي لكن ليس كل امي باردت ليس كل امي بالفهم فالعلاقة بين الالفغ والامي عموم وخصوص مطلق وكذلك العلاقة بين الاميين - 00:20:01ضَ
والارى. جيد قال هنا ولا اميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة الا باستثناء اذا اقتضى به مثله اي اذا اقتدى بالام مثله ايش معنى مثلهم اي اقتدى به مثله في الحرف المعجوز عنه - 00:20:27ضَ
اي اقتدى به مثله في الحرف المعجوز عنه هنا عندك كم حالات؟ خمس حالات الحالة الاولى ان يصلي قارئ خلف قارئ ان يصلي قارئ خلفه قارئ فما حكم الاقتداء صحيح - 00:20:54ضَ
ان يصلي امي خلف قارئ صحيح ان يصلي قارئ خلف امه. لا يصح الرابعة ان يصلي امي خلف امي يعجزان في نفس الحرف صحيح تمام؟ كم حالات الصحة الان ثلاث - 00:21:15ضَ
امي القارئ خلف قارئ صح امي خلف قارئ امي خلف امي اتحدا في الحرف المعجوز عنه ثلاث فان كان المعموم اميا صلى خلف امام امي. واختلفا في الحرف المعجوز عنه. ذاك عنده عجز في الغين وذاك عند - 00:21:43ضَ
له عجز في الراء مثلا فلا يصح الاقتداء فصارت الحالات خمس يصح في ثلاث ولا يصح في اثنتين واضح قال هنا الشرط السادس والا يقتدي الرجل بالمرأة. انتهى هذا خلاص - 00:22:09ضَ
مات تعب اليوم اتفضل احسنت. شكرا واضح يا شيوخ؟ الشرط السادس ما هو؟ والا يقتدي الرجل بالمرأة هذه الحالة ممنوعة اقتداء الرجل بالرجل صحيح اقتداء المرأة بالرجل صحيح. اقتداء المرأة بالمرأة صحيح. اقتداء الرجل بالمرأة صعب - 00:22:38ضَ
غير صحيح والمراد بالرجل هنا الذكر ولو صبيا يشمل الصبي. والمراد بالمرأة هنا الانثى فيشمل الصبي واضح كم شروط هذه؟ ستة هينتبه الان هذا الذي سيقوله الان كلام مهم جدا. قال ولو صلى خلفه اي - 00:23:29ضَ
صلى المأموم خلف من سبق ثم تبين كفره صلى المأموم خلف امامه ثم تبين كفر الامام. واحد صلى المأموم خلف امام ثم تبين جنونه صلى المأموم خلف امام ثم تبين ان الامام امرأة - 00:23:51ضَ
وهو ذكر صلى المأموم خلف امام ثم تبين انه مأموم صلى المأموم خلف امام ثم تبين ان الامام امي وهذي كثير ما يسأل عنها اعادها اعادها محل ذلك اذا كان هو اصلا في البداية لا يعلم - 00:24:16ضَ
هو اصلا صلى خلف هذا الامام لا يعلم انه كافر. لا يعلم انه مجنون. لا يعلم انها امرأة. لا يعلم انه مأموم. لا يعلم انه امي ثم علم ثم تبين - 00:24:44ضَ
ولذلك قال هنا ولو صلى خلفه ثم تبين. اي بعد الصلاة اما اذا تبين من قبل لا يصح الاقتداء اصلا طبعا لكن صلى وهو لا يعلم ثم تبين قال ايضا اعادها - 00:24:58ضَ
وقوله هنا او اميا مثل الام لو كان الامام تاركا لقراءة الفاتحة او تاركا لقراءة البسملة مثلا من الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. صليت خلفه ثم تبين انه امي وكانت - 00:25:17ضَ
الصلاة صلاة ظهر اعادها واضح ولا لا قال هنا. ولو صلى خلفه ثم تبين كفره او جنونه او كونه امرأة او مأموما او اميا اعاده الا استثناء ان بان الامام محدثا - 00:25:41ضَ
ها عندي الا والمعنى واحد الا ان بان الامام الامام عندي محدثا حدثا اصغر او اكبر. لانه اطلق ولذلك قال او جنبا تنصيص على الحدث الاكبر لان الغالب في الحدث اذا اطلق يراد به الاصغر - 00:26:04ضَ
الا ان بان الامام محدثا او جنبا او عليه نجاسة خفية او ظاهرة سواء كانت النجاسة خفية او ظاهرة الخفية هي التي لو تأملها المأموم لا يراها عفوا الخفية هي التي لا ترى الا بالتأمل - 00:26:26ضَ
واما الظاهرة هي التي ترى ولو من غير تأمل. نعم ومنهم من فسر الخفية والظاهرة بغير ذلك فقال الخفية النجاسة الحكمية والظاهرة النجاسة العينية هنا يقول المصنف لو تبين ان الامام عليه نجاسة خفية الصلاة صحيحة خلفه - 00:26:53ضَ
في النجاسة الخفية هذا محل اتفاق الخلاف اين وقع؟ في الظاهرة فالمصنف هنا يقول حتى لو تبين بعد الصلاة ان الامام عليه نجاسة ظاهرة صلاة المأموم صحيحة وهذا الذي جرى عليه المصنف هو رأي الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:27:20ضَ
والذي عليه شراح المنهاج انه اذا كان اذا كانت النجاسة ظاهرة فانه يعيد الصلاة لتقصير المأموم حينئذ واضح لتقصير المأموم حينئذ. وعلى هذا تكون هذه المسألة على خلاف معتمد تمام تكون هذه المسألة على خلاف المعتقد. قال هنا - 00:27:43ضَ
قال هنا الا ان بان محدثا او جنبا او عليه نجاسة خفية او ظاهرة او قائما بركعة زائدة اي فيصح اقتداء المأموم سورة المسألة انك دخلت المسجد ووجدت شخصا امام فكبرت الله اكبر وصليت - 00:28:12ضَ
بصلاته. انت مأموم وهو امام وبعد الصلاة تبين لك ان هذا الامام كان في الركعة الخامسة انت اقتديت به هل هذه الركعة التي بالنسبة له زائدة تحسب لك انت او لا تحسب لك انت - 00:28:40ضَ
ماذا قال؟ تحسب له اذا تبين ان الامام في ركعة زائدة والمأموم لا يعلم انه في ركعة زائدة فاقتدى به حسبت للمأموم واضح حسبت للمأموم لكن تأمل معي حسبت الركعة للمأموم - 00:29:03ضَ
لا لكن الامام لا يتحمل عن الماموم قراءة الفاتحة انا ذكرت لكم فيما سبق وتذكرون في درس اركان الصلاة ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا - 00:29:25ضَ
والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة وبناء على هذا اريدك ان تتأمل معي ما سأقوله لك دخلت المسجد وصليت خلف الامام وقرأت الفاتحة نفترض في صلاة الصبح الامام كان في الثالثة هي زائدة بالنسبة للامام - 00:29:48ضَ
وانت جئت ولا تعلم كبرت وصليت وقرأت الفاتحة انت المسبوق قرأت الفاتحة ثم سلم الامام وبعد السلام تبين انت تكمل الصلاة طبعا. لكن سمعت منهم ان الامام كان في ركعة - 00:30:13ضَ
زائدة واضح تسأل هل ركعتي هذه التي صليتها؟ خلف الامام صحيح او لا الجواب هل قرأت الفاتحة؟ نعم ما دام انك قرأت الفاتحة فركعتك صحيحة واضح لكن لو قال انا لما ما قرأت الفاتحة. انا جئت والامام في حالة ركوع فركعت مباشرة - 00:30:32ضَ
نقول هنا يلزمك ان تأتي بركعة لماذا لا يتحمل امام نقول لان الامام انما يتحمل عنك اذا كان في ركعة اصلية لا في ركعة زائدة ونفس هذا الكلام ستقوله اذا كان الامام محدثا حدثا اصغر او اكبر او عليه نجاسة - 00:31:02ضَ
بمعنى اخر لو جئت والامام في الركعة الرابعة من صلاة الظهر فوجدته راكعا فكبرت للاحرام ثم للركوع ودخلت معه انت الان مسبوق ادركت ركعة وتحمل الامام عنك الفاتحة صح بعد السلام الامام سلم قال ايها الناس اعتذر اليكم انا صليت بكم وانا محدث - 00:31:32ضَ
صليت بكم وانا جنب يا ايها الناس صليت بكم وعلي ثوب فيه نجاسة واضح ولا لأ؟ اه فتلك الركعة التي ادركتها مع الامام لا تحسب لك لان الامام انما يتحمل عنك قراءة الفاتحة اذا كان متطهرا - 00:32:03ضَ
من الحدث والخبث. وكان في ركعة اصلية فهمت؟ طيب حينئذ يقول هذا الشخص الركعة لا تحسبني كيف افعل؟ نقول ان علمت بذلك انت ما زلت في الصلاح او بعد صلاتك بزمن قصير فانك تأتي بالركعة - 00:32:27ضَ
وان علمت بذلك بعد فراغك من صلاتك بزمن طويل فانك تعيد الصلاة اتضح هيشيخ ولا لا واضح ولذلك اريدك ان تفرق بين مسألتين المسألة الاولى صحة الاقتداء بالامام اذا تبين انه محدث - 00:32:48ضَ
او في ركعة زائدة ومسألة تحمل الامام الفاتحة عنك في هاتين الحالتين هذه مسألة تلك مسألة اخرى واضح وغير واضح ان شاء الله. قال هنا نعيد القراءة الا ان بان الامام محدثا - 00:33:17ضَ
او جنبان او عليه نجاسة خفية او ظاهرة او قائما بركعة زائدة تمام انتهى مسألة جديدة الان ولو نسي حدث امامه ثم تذكره اعاد اي لو ان المأموم كان يعلم ان امامه محدث - 00:33:40ضَ
فلما اقيمت الصلاة وتقدم الامام المحدث للصلاة صلى المأموم ناسيا ان امامه محدث ثم تذكر ان امامه محدث واضح؟ قال هنا لا تصح صلاة المأموم لماذا الجواب لانه مقصر قد كان عالما ان امامه محدث - 00:34:09ضَ
واضح فقال هنا ولو نسي من الذي نسي المأموم حدث امامه ثم تذكره اعاد الصلاة لتقصيره واضح نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله - 00:34:34ضَ