شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (78) - باب صلاة المسافر (3)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول المصنف العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل ويجوز الجمع بين العصرين - 00:00:27ضَ
والعشائين تقديما وتأخيرا الجمع بين الصلاتين بارك الله فيكم احدى رخص السفر كالقصر لكن القصر يختلف عن الجمع في مسائل من تلك المسائل ان القصر ثبتت مشروعيته بالقرآن الكريم قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:00:49ضَ
اما الجمع فانه لم تثبت مشروعيته بالقرآن الكريم وانما ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية وانتبه معي الجمع نوعان جمع تقديم وجمع تأخير فجمع التقديم الاحاديث التي جاءت فيه خارج الصحيح عند الترمذي - 00:01:25ضَ
والحاكم والبيهقي. هذا جمع التقديم وهي ثابتة لكن بعض العلماء ضعفها هذا بالنسبة لجمع التقديم واما جمع التأخير فان الاحاديث التي وردت فيه ثابتة في الصحيح. لكن من لم يقل بالجمع تأولها. وقال ان المقصود - 00:01:54ضَ
بالجمع الجمعة السوري ما المراد بالجمع السوري؟ المراد انه يؤخر الظهر الى اخر وقتها. لكنه يصليها في وقتها ويقدم العصر في اول وقتها. فقالوا هذا المراد بالجمع. جمع التأخير. ونفس الكلام تقوله في المغرب والعشاء - 00:02:21ضَ
فهمتم علي؟ قدمت بهذه المقدمة لتعلم ان بعض الفقهاء من الائمة كالامام ابي حنيفة رحمهما يرى عدم مشروعية الجمع الا في النسك ان في عرفة ومزدلفة فالجمع هناك فقط فالمسافر عندهم اي في مذهب الحنفية لا يجمع - 00:02:44ضَ
وتزداد عجبا حين تعلم ان هذا الرأي قال به من الشافعية الميذ الامام الشافعي الامام المزني رحمه الله رحم الله سائر العلماء. فهؤلاء يمنعون الجمع للمسافر يمنعون الجمع الا في النسك. الا في عرفة ومزدلفة - 00:03:09ضَ
فهمت؟ ولذلك قد يقول قائل كيف يمنعون الجمع مع ان الاحاديث قد جاءت فيه؟ نقول اما الاحاديث التي جاءت في جمع التقديم فانهم ضعفوها. تكلموا في صحتها. وان كانت ثابتة عند جماهير المحدثين. والعلماء - 00:03:31ضَ
واما احاديث جمع التأخير فقالوا ان المراد بالتأخير الجمع السوري. وليس المراد به الجمع الحقيقي الذي هو اخراج الصلاة عن وقتها الاصلي وقت اختها. واضح اذا تقرر هذا فحينئذ ستعلم ان الجمع محل خلاف في مشروعيته بخلاف القصر - 00:03:51ضَ
فان مشروعية القصر ثابتة بالقرآن الكريم اتضح قال هنا المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الجمع. قوله يجوز الجمع الجواز هنا يشمل ما لو كان الجمع افضل اي مندوب وما لو كان الجمع تركه افضل - 00:04:20ضَ
ولديك الاصل ان الجمع تركه افضل الاصل ان ترك الجمع افضل واضح؟ طيب لماذا ترك الجمع افضل لماذا ترك الجمع افضل ها؟ احسنت. قال بعضهم خروجا من الخلاف قال بعضهم خروجا من الخلاف. لان الامام ابا حنيفة رحمه رحمه الله والامام المزني رحمه الله لا يرون مشروعية الجمع - 00:04:44ضَ
ومن هنا كان ترك الجمع افضل خروجا من خلافهم لكن العلامة ابن حجر رحمه الله ناقش هذا وقال ان الخروج من الخلاف انما يستحب اذا كان الخلاف قويا. اما اذا كان الخلاف يعارض سنة - 00:05:17ضَ
صحيحة واضح فحين اذ لا يراعى. ومع ذلك العلامة ابن حسن يقول ترك الجمع افضل. لماذا طيب؟ اذا كان ليس خروجا من الخلاف قال ترك الجمع افضل لان لا يخلو وقت فريضة عن فعل فريضة - 00:05:36ضَ
بالا يخلو وقت فريضة عن فعل فريضة. اتضح من هنا كان ترك الجمع كان ترك الجمع افضل اذا تقرر هذا فقوله هنا ويجوز عبارة دقيقة حتى تشمل ما لو كان الجمع افضل - 00:05:55ضَ
في بعض السور وتشمل صورة الاصل حينما يكون ترك الجمع افضل. فالاصل ان ترك الجمع افضل. لكن في بعض السور وساذكر لكم مع الصور التي ذكرها ما يبلغ خمس سور يكون الجمع افضل فيها - 00:06:15ضَ
واضح هذا بخلاف ما مر معنا في القصر وتذكرون فاننا كنا في القصر ان ترك القصر افضل اذا كان السفر مرحلتين اما اذا كان السفر يبلغ ثلاث مراحل فان القصر افضل. خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله في المسألتين كما شرحناه مفصلا في موضعه. فقال هنا ويجوز الجمع - 00:06:33ضَ
بين العصرين يقصد بالعصرين الظهر والعصر. وقيل لهما عصران لا ظهران لان العصر اشرف من الظهر فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى قال والعشائين اي المغرب والعشاء وقيل لهما العشاءان لا المغربان لان العشاء اشرف من المغرب - 00:06:58ضَ
فان قال قائل الم يسبق معنا في بداية كتاب الصلاة انه يكره ان تسمى صلاة المغرب عشاء ويكره ان تسمى صلاة العشاء عتمة. فلماذا يسميها هنا المغرب؟ قال العشاءين نقول محل الكراهة اذا لم يكن من باب التغليب - 00:07:26ضَ
اما اذا كان من باب التغريب فانه لك راهة في هذا واضح؟ قال ويجوز الجمع بين العصرين والعشائين تقديما وتأخيرا. تقديما اي في وقت الظهر اي في وقت المغرب تأخيرا اي في وقت العصر او في وقت العشاء. واذا جمع تقديما فقدم العصر الى الظهر قدم - 00:07:46ضَ
والعشاء الى المغرب فان العصر التي قدمها مع الظهر تكون اداء والعشاء التي قدمها مع المغرب تكون اداء. واذا اخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فان الظهر التي اخرها ايضا تكون اداء - 00:08:11ضَ
والمغرب التي اخرها مع العشاء تكون اداء. اذ يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا فهمتم؟ فتكون الصلاة المجموعة تقديما او الصلاة المجموعة تأخيرا تكون اداء. لا قضاء. فقال هنا ويجوز الجمع - 00:08:36ضَ
بين العصرين والعشائين تقديما وتأخيرا. وتركه افضل ايوة ترك الجمع افضل. علمتم لماذا تركه افضل؟ يمكن ان تعلل بالتعليلين تعلل بالتعيين اول خروجا من خلاف من منع الجمع الا في النسك. والتعليل الثاني لان لا يخلو وقت فرض من فعل الفرض. ويمكن - 00:08:54ضَ
ان تقتصر على التعليم الثاني لان العلامة ابن حجر رحمه الله ناقش في التعديل الاول جيد؟ قال هنا وتركه اي وترك الجمع افضل الا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع. هذه السورة - 00:09:19ضَ
من وجد في نفسه كراهة للجمع فبالنسبة له الجمع افضل هذه هذا الاستثناء الاول. طيب الاستثناء الثاني قال او شك في جواز الجمع تكفي مشروعية الجمع فالجمع بالنسبة له افضل - 00:09:39ضَ
طب والثالث قال او يصلي منفردا لو ترك الجمع. بمعنى لو انه جمع صلى جماعة ولو ترك الجمع صلى منفردا. الجمع افضل. لان الجمع حينئذ اقترن بفضيلة لا توجد لو - 00:10:00ضَ
الجمع وهي فضيلة الجماعة. كم صارت؟ سور ثلاث سور والسورة الرابعة اذا كان هذا الشخص ممن يقتدى به فالجمع افضل في حقه حتى يقتدي الناس به وتزول المشقة عنهم. لانه اذا ترك الجمع - 00:10:22ضَ
وصلى كل صلاة بوقتها واقتدى الناس به ربما ادخل ذلك العنت والمشقة عليهم السورة الخامسة واذا كان في مكة اي في عرفة او في مزدلفة. فحينئذ الجمع افضل لان هذه السورة يتفق عليها سائر الفقهاء. في - 00:10:43ضَ
الجمعة يتضح الشيوخ فصارت الصور المستثناة من الاصل ما هو الاصل؟ ان ترك الجمع افضل. الصور المستثناة من هذا الاصل خمس سور اتضح اذا تقرر هذا فيكون الجمع في مزدلفة - 00:11:07ضَ
وفي عرفة علته عند الحنفية والمزن ما هي النسك وعلته عند الجمهور السفر هل ينبني على هذا الاختلاف التعليم شيء او لا ينبني عليه شيء ينبني عليه شيء فانه على مذهب الجمهور من كان غير مسافر - 00:11:25ضَ
من اهل مكة فانه لا يجمع لانتفاء السفر وعلى كلامهم اي على كلام الحنفية والمزني فانه يجمع لان التعليل عندهم ليس السفر وانما النسك اتضح قال هنا ويجوز ويجوز الجمع بين العصرين والعشائين تقديما وتأخيرا وتركه افضل الا. لمن وجد - 00:11:53ضَ
في نفسه كراهة الجمع او شك في جوازه او يصلي منفردا لو ترك الجمع. وشروط التقديم اربعة الان سيذكر لك شروط جمع التقديم ثم سيذكر لك شروط جمع التأخير. فقال ان شروط جمع التقديم كم - 00:12:21ضَ
اربعة بحسب ما ذكر والا فهي سبعة. بسم الله من الشروط التي لم يذكرها ظن صحة الصلاة الاولى ظنوا صحة الصلاة الاولى ظن صحة الصلاة الاولى ولذلك قالوا انتبه معي - 00:12:44ضَ
ها؟ قالوا ان المتحيرة من هي المتحيرة التي نسيت عادتها قدرا ووقتا صح تذكرون هذا الاسم؟ تذكرون المصطلح؟ ان شاء الله نقرأ كتابا جديدا في هذه المسائل حتى لا تنسوا. تمام - 00:13:10ضَ
يوجد كتاب اسمه رفع الالتباس صغير هذا. نقرأه في جلسات يعني لا يحتاج في درس. نقرأه بيننا جميل المتحيرة هذه تصلي وهي مأمورة باعادة الصلاة بقضاء الصلاة اذا هي لا تظن صحة الصلاة الاولى. صلاتها الاولى غير معتاد بها - 00:13:33ضَ
صح وبالتالي يمتنع على المتحيرة ان تجمع جمع تقديم لكن جمع التأخير لا بأس لانه لا يشترط هذا الشرط في جمع التأخير لكن جمع التقديم ممتنع عليها ومثل المتحيرة فاقد الطهورين. لان فاقد الطهورين لا يعتد بصلاته. اذ هو مأمور بالاعادة - 00:13:56ضَ
ومن امر باعادة الصلاة صلاته غير معتد بها اذا فاقد الطهورين ليس له ان يجمع جمع تقديم اذا هذا شرط زائد لم يذكره. شرط اخر من الشروط الزائدة العلم بجواز الجمع. فلو رأى الناس يجمعون فجمع معهم - 00:14:20ضَ
لا تصح صلاته لأنه لا يعلم جواز الجمع شرط ثالث زائد على هذه الشروط تتمة السبعة هذا الشرط محل خلاف بين العلامتين ابن حجر والرملي بقاء وقت الاولى الان نتكلم على شروط جمع ايش - 00:14:41ضَ
تقديم ها بقاء وقت الصلاة الاولى سورة المسألة انتبه سورة المسألة هو يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وقت العصر يدخل في الثالثة تماما تالت تماما يبدأ وقت العصر فصلى الظهر في الساعة - 00:15:05ضَ
الثانية وخمسة وخمسين دقيقة جيد واخذت منه اربع دقائق اربع ركعات كل ركعة بدقيقة متى انتهى في الثانية في الثانية تسعة وخمسين دقيقة. كم بقي للعصر؟ دقيقة. فقام صلى الركعة الاولى من العصر. دخل وقت العصر هو الان - 00:15:30ضَ
مع تقديم ولا تأخير هذا يعتبر؟ تقديم. دخل وقت العصر وهو في اثناء الصلاة الثانية. هل تصح الثانية او لا تصح واضح سورة المسالة واضح ايش الشرط يقول بقاء وقت الاولى هل وقت الاولى لا زال باقيا - 00:15:56ضَ
لا اذا بطل الجمع واذا بطل الجمع بطلت الصلاة فهمت؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله لم يرتضي هذا الشر وقال ليس هنالك ما يدل على بطلان الصلاة واضح؟ الصلاة وان خرج وقت الاولى لكنها الان في وقتها الاصلي - 00:16:15ضَ
اذا ليس هنالك ما يدل على بطلان الصلاة. اذا هذا الشرط محل خلاف محل خلاف. هذه كم شروط طيب الان سيذكر الشرط الاول باعتباره الرابع باعتبارنا فقال البداعة بالاولى في جمع التقديم لابد ان تقدم الصلاة الاولى صاحبة الوقت - 00:16:38ضَ
لانها هي الصلاة المتبوعة وهي صلاة الظهر او صلاة المغرب. فتقدم الصلاة الاولى ثم تصلي الصلاة الثانية فتصلي الظهر ثم العصر تصلي المغرب ثم العشاء لان الظهر متبوعة والعصر تابع. المغرب متبوع والعشاء تابع والمتبوع هو الذي يتقدم. التابع لا يتقدم على المتبول - 00:17:02ضَ
جيد فلو انه صلى العصر قبل الظهر في جمع التقديم صلى العشاء قبل المغرب في جمع التقديم. ما الحكم نقول اذا صلى العصر قبل الظهر عالما عامدا بطلت صلاته اذا قدم الثانية - 00:17:31ضَ
بطلت صلاته متى؟ ان كان عالما عاملا. طب فان كان جاهلا او ناسيا ايش؟ وقع نفنا مطلقا فان كان جاهلا او ناسيا ننظر ان كان عليه فائدة من نوعها واضح - 00:17:53ضَ
او ليس عليه فائدة من نوعها فان لم يكن عليه فائتة من نوعها وقعت نفلا مطلقا وان كان عليه فائدة من نوعها وقعت عن الفائتة الا اذا قصد صلاة ذلك اليوم. عند ابن حجر - 00:18:17ضَ
ذهبت عليكم هذه ما مسكتوها صح قدم الثانية الثاني يعني الصلاة الثانية ها؟ ليس الزوجة الثانية انتبهوا. تمام قدم الثانية لمن عامدا. ما الحكم؟ بطلت صلاته جاهلا او ناسيا تفصيل - 00:18:40ضَ
نقول ليس عليه فائتة من نوعها. ايش معنى من نوعها؟ هي ايش الثانية بتكون هذه عصر؟ عشاء هل عليه فائتة عصر؟ هل عليه فائدة عشاء؟ ليس عليه فائدة من نوعها؟ نقول وقعت - 00:19:24ضَ
نفلا مطلقا. جيب الحالة الثانية عليه فائتة من نوعها نقول له حالتان اطلق وقعت عنها عن ايش؟ عن الفائدة التي من نوعها قصد صلاة ذلك اليوم. يعني عندما صلى العصر او العشاء قصد صلاة عصر هذا اليوم. صلاة عشاء هذا اليوم - 00:19:47ضَ
فهمتم؟ لم تقع عن الفائتة عند علام ابن حجر واضح؟ ووقعت عند العلامة الرملي هذا تلخيص المسألة واضح ثم قال ونية الجمع فيها في ايش ها ونية الجمع فيها ولو مع السلام. هذا الشرط الثاني بحسب ما ذكر - 00:20:29ضَ
الخامس بحسب ما ذكرنا ونية الجمع فيها اي في الصلاة الاولى ولو مع السلامة الافضل ان ينوي الجمع عند تكبيرة الاحرام قياسا على ما ذكرناه في القصر. هذا الافضل وخروجا من خلاف من قال ان النية اي نية الجمع لابد منها عند تكبيرة الاحرام. هذا الافضل. جيد - 00:21:07ضَ
لكن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع يختلف عن القصر في القصر اذا لم ينوي الاحرام اذا لم ينوي القصر عند الاحرام فان جزءا من الصلاة تأدى اتماما فلا بد ان يكملها اتماما - 00:21:35ضَ
فاشترطوا ان تكون نية القصر عند التحرم. لكن هنا ينوي في الصلاة الاولى الجمع والتي ستجمع ما هي الصلاة الثانية فهمتم؟ فقالوا يكفي انه ينوي الجمع في اثنائها. قال ونية الجمع فيها قوله فيها اي في اثناء - 00:21:56ضَ
تفهم منه انه لا يكفي ان ينوي الجمع قبل الاولى وتفهم منه انه لو نوى الجمع بعد فراغه من الاولى فان الجمع لا يصح الا ان الامام النووي رحمه الله اختار جواز نية الجمع بعد الفراغ من الاولى - 00:22:19ضَ
واضح؟ اختار الامام النووي جواز نية الجمع بعد الفراغ من الصلاة الاولى. تأتي مسألته لو انه في اثناء الصلاة الاولى نوى الجمع لو انه في اثناء الصلاة الاولى نوى الجمع. وبعد ان سلم - 00:22:45ضَ
فسخت الكنية ثم اراد الجمع فورا نوى في اثناء الصلاة الاولى بعد السلام فسخ تلك النية الغاها ثم فورا صدرك. ساجمع خلاص ناوي الجمع هل له ان يجمع وليس له ان يجمع - 00:23:08ضَ
ليس له ان يجمع لماذا ليس له ان يجمع؟ لان نيته الجديدة حصلت بعد فراغه من الصلاة الاولى وهذه الصورة على اختيار النووي تصح من باب اولى. يعني اذا كان الامام النووي رضي الله عنه يرى انه له - 00:23:33ضَ
وان ينشئ النية بعد الفراغ من الاولى فانه اذا نوى في الاولى ثم اعرض عن النية بعد فراغه منها ثم نوى من باب اولى ان هذا يصح واضح يا شيوخ؟ طيب الشرط الذي بعده قال والموالاة بينهما اي بين الصلاتين. بالا يطول الفصل بينهما - 00:23:53ضَ
فلو طال الفصل عرفا بينهما بطل الجمع وهذا الشرط السادس وضبط الفصل الطويل بان يتسع لركعتين باخف ممكن فلو انه فصل بما يسع ركعتين باخاف من الممكن بطل الجمع بطلة الجمع - 00:24:14ضَ
جيد لكن لو انه فصل باقل من ذلك فانه يصح جمعه حتى ولو فصل من غير شغل بشيء اخر يعني فقط صلى الصلاة الاولى ثم جلس مثلا يسبح بحيث ان الزمن لا يتسع لركعتين باخف ممكن ثم صلى الصلاة الثانية فان الجمع في حقه مشروع - 00:24:38ضَ
واضح قال الفقهاء ومثل هذا اذا صلى الظهر والعصر مثلا فانه يصلي سنة الظهر القبلية ثم الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر البعدية ثم سنة الظهر القبلية ثم سنة العصر القبلية. واضح؟ او انه يصلي الظهر والعصر ثم يقضي السنن كلها - 00:25:07ضَ
والاول اولى قال هنا والموالاة بينهما ودوام السفر الى الاحرام بالثانية. شف انتبه دوام السفر اي من شروط جمع التقديم دوام السفر الى الاحرام بالثانية نفترض انك تصلي على السيارة - 00:25:36ضَ
والسيارة ستصل الى البيت مثلا في الساعة آآ الواحدة فانت اردت ان تجمع العصر جمع تقديم مع الظهر صليت العصر صليت الظهر ووصلت صليت صليت الظهر وصليت العصر جمع تقديم صليت الظهر اولا وصليت العصر - 00:26:03ضَ
وصلت السيارة الى بيتك في اثناء صلاة العصر هل يصح هذا الجمع او لا يصح واضح واضح؟ يصح لماذا؟ لانك قد احرمت بالعصر فلا يشترط لا يشترط ان تفرغ من الصلاة الثانية قبل الوصول. يكفي ان تفرغ من الاحرام قبل الوصول - 00:26:28ضَ
والديك قال دوام السفر الى متى الى الاحرام بالثانية. ايش تفهم انه انه لو اقام لو انتهى سفره قبل فراغه من الاحرام بالثانية بطل الجمع لكن لو انه اقام انتهى سفره بعد ان احرم بالثانية وهو في اثناء الثانية فان جمعه صحيح - 00:26:57ضَ
من باب اولى لو انه اتم الثانية كلها قبل ان يصل صح؟ فان جمعه صحيح. وبالتالي هذا لو انه صلى مثلا الظهر ثم العصر قبل ان يصل الى قريته او مدينته - 00:27:27ضَ
ثم وصل في الواحدة ظهرا حينئذ تبرأ ذمته من صلاة العصر لانه قد قدمها. حتى لو صلى الناس لا يلزمه ان يصلي مع الناس مرة مرة قال ودوام السفر الى الاحرام بالثانية وهذا الشرط رقم كم الان - 00:27:46ضَ
ها الشرط رقم سبعة قال رحمه الله يشترط في جمع التأخير هو وان كان قليل في الالفاظ لكن مع الجمع بالمطر والجمع بالمرض الذي سنتعرض له هذا سيكون طويل نتركه ان شاء الله في الدرس القادم - 00:28:01ضَ
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:28:15ضَ