شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (87) - باب صلاة العيدين (2)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان - 00:00:00ضَ

يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول علامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ويكبر في الركعة الاولى قبل قراءة سبعا يقينا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ - 00:00:25ضَ

قال وفي الثانية خمسا ولا يكبر المسبوق الا ما ادرك. وقراءة قاف واقتربت او الاعلى والغاشية ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سرا - 00:00:47ضَ

يمناه على يسراه بينهما. ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة. ويذكر فيهما ما يليق ويكبر في الاولى تسعا وفي الثانية سبعا ولاء قال رحمه الله تعالى ويكبر في الركعة الاولى - 00:01:07ضَ

قبل القراءة سبعا قبل القراءة المقصود بعد تكبيرة الاحرام وبعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة واضح؟ فيكبر تكبيرة الاحرام ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم يأتي بالتكبيرات السبع الزوائد ثم بعد ذلك يتعوذ ويقرأ - 00:01:29ضَ

قال ويكبر في الركعة الاولى سواء كانت صلاة العيد اداء او قضاء. في الحالتين يستحب ان يكبر سبع تكبيرات في الاداء والقضاء. قال ويكبر في الركعة الاولى سبعا. سبعا اي غير تكبيرة الاحرام - 00:01:57ضَ

قال يقينا يقينا بمعنى انه لو شك هل كبر ستا او سبعا؟ فانه يأخذ بالاقل. ويأتي قال مع رفع اليدين اي مع رفع اليدين في كل تكبيرة بين الاستفتاح والتعوذ - 00:02:19ضَ

وبناء على هذا فلو انه شرع في الفاتحة لو انه شرع في الفاتحة سهوا او عمدا فقد وقته او موضعه او محله تكبيرات الزوائد واضح؟ لو شرع في القراءة اي في قراءة الفاتحة - 00:02:41ضَ

اما لو شرع في التعوذ فانها لا تفوت وهنا انتبه معي عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى لو انه تذكر التكبيرات الزوائد بعد شروعه في التعوذ لا تكتب. انتبه معي. لو انه - 00:03:02ضَ

لو انه تذكر التكبيرات الزوائد بعد شروعه في التعوذ او بعد شروعه في السورة التي دمها على الفاتحة لانه ممكن يقدم السورة على الفاتحة لو انه تذكر التكبيرات الزوائد بعد شروعه في - 00:03:20ضَ

التعود او شروعه في السورة التي قدمها على الفاتحة فان التكبيرات الزوائد لا يفوت محلها بل يأتي بها هذه الحالة الاولى الحالة الثانية لو انه تذكرت تكبيرات الزوائد بعد شروعه في الفاتحة - 00:03:45ضَ

نقول قد فات محلها فات محلها فات محل التكبيرات الزوائد ومع ذلك لو اتى بها نفترض انه كان يقرأ الفاتحة فتذكر انه لم يأتي بالتكبيرات الزوائد. اكمل الفاتحة ثم اتى بها - 00:04:05ضَ

نقول واذا اتيت بها فانه يسن. ان تعيد الفاتحة فهمتوا علي ولا لا الحالة الثانية اذا تذكر التكبيرات الزوائد متى؟ اثناء الفاتحة واضح؟ اثناء الفاتحة. شف قد يقطع الفاتحة ويكبر تكبيرة الزوائد. اذا فعل هذا يجب عليه ان يعيد الفاتحة لانه - 00:04:24ضَ

اقل بالموالاة واضح وشرط الفاتحة الموالاة. واما ان يكمل الفاتحة ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد وحينئذ يستحب له ان يعيد قراءة الفاتحة اتضحوا طيب هذه الحالة رقم كم اثنين الحالة الثالثة انه يركع ويتذكر التكبيرات الزواج بعد ركوعه فينتصب ليأتي بها فتبطل صلاته ان كان - 00:04:51ضَ

لمن عمد فصارت الحالات كم ثلاث. فقال هنا ويكبر في الاولى في الركعة الاولى قبل القراءة سبعا يقينا. مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ. وفي الثانية طمسا اي غير تكبيرة الانتقال. ثم قال ولا يكبر المسبوق الا ما ادرك - 00:05:20ضَ

فلو جاء المسبوق وادرك الامام في التكبيرة السابعة في الركعة الاولى. كبر تكبيرة الاحرام المسبوق كبر تكبيرة الاحرام ثم وجد الامام في التكبيرة الاخيرة في الركعة الاولى يأتي بها فقط. ولا يأتي بغيرها - 00:05:49ضَ

قال ولا يكبر المسبوق الا ما ادرك. اتضح قال رحمه الله وقراءته اي طبعا هذا معطوف على السنن اي ويسن قراءة قاف واقتربت اي سورة قاف تسن في الركعة الاولى بعد الفاتحة وسورة اقتربت الساعة تسن قراءتها في الركعة - 00:06:09ضَ

الثانية بعد الفاتحة قال او الاعلى والغاشية فيقرأ الاعلى في الاولى ويقرأ الغاشية في الثانية ويأتي هنا ما مر معنا في صلاة الجمعة. لو انه مثلا قرأ لترك قراءة السورة في الركعة الاولى فيأتي بالسورتين في الركعة الثانية. ما تقدم هناك يأتي هنا. لو ان - 00:06:37ضَ

جاء وادرك ركعة فسمع مثلا سورة اقتربت. ثم قام يصلي الركعتان الفائتة. فانه هل يستحب له ان اقرأ اقتربت التي قد سمعها او يستحب له ان يقرأ قاف واضح ولا لا؟ على الخلاف الذي ذكرناه بين ابن حجر بن قاسم. نفس الذي ذكرناه هناك سيأتي هنا. قال رحمه الله تعالى او الاعلى - 00:07:03ضَ

قاسية طبعا لثبوته في الاحاديث. والسنة في صلاة العيدين الجهر بالقراءة. ولو كانت قضاء فتكون من القاعدة لان القاعدة تقول ان القضاء يحاكي الاداء لكن هذه الصلاة صلاة العيدين تستثنى من القاعدة. فانها ولو قضيت - 00:07:30ضَ

في وقت الاصرار كأن صليت ليلا فانه يجهر فيها بالقراءة اتضح حتى لو قضيت في الليل يجهر بالقراءة. تمام؟ قال رحمه الله تعالى او الاعلى والغاشية ثم قال ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات. تنبه معي - 00:07:55ضَ

العلامة ابن حجر رحمه الله قال وينبغي ان يفصل بين كل تكبيرتين بقدر الطمأنينة لئلا يحصل تواني الرفع فتبطل صلاته وهذه المسألة لو تذكرون قرأناها قريبا عند قراءتنا لحاشية البيجوري. واضح الاعلام بن حجر اتينا بكلامه فهو يقول ينبغي - 00:08:17ضَ

انه يفصل بين كل تكبيرتين اي بين كل رفع لليدين مع كل تكبيرة بطمأنينة بقدر الطمأنينة حتى لا يحصل التوالي. لانه اذا حصل التوالي تمام مع عضو حركة عضو كبير. تمام - 00:08:42ضَ

اليدان يحصل او يترتب على ذلك بطلان للصلاة. ولذلك يقول ترفع الله اكبر ثم تقف قدر طمأنينة ثم الله اكبر قدر طمأنينة. بل الفقهاء رحمهم الله استحبوا بين كل تكبيرة وتكبيرة - 00:09:04ضَ

ان يقول الباقيات الصالحات لثبوت ذلك في اثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقول تكون الصلاة هكذا يكبر تكبيرة الاحرام ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم يكبر تكبيرات الزوائد الله اكبر - 00:09:26ضَ

واضح؟ ويقول سرا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويجوز ان يزيد الحوقلة لا حول ولا قوة الا بالله ثم الله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الله - 00:09:46ضَ

اكبر وهكذا حتى يفرغ من هذا فيتعوذ ويقرأ. اذا تقرر هذا فتعلم ان ما يفعله اليوم كثير من الائمة في العيدين فيه ترك لهذه السنن فتجده يكبر تكبيرة الاحرام يدعو دعاء الافتتاح ثم يوالي التكبيرات سريعا سريعا الله - 00:10:10ضَ

الله اكبر الله اكبر بهذا الشكل. واضح؟ فقال هنا ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ويجوز قلت لك يجوز ان يزيد لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه الباقيات الصالحات يقولها سرا او جهرا؟ قال سرا. واضعا - 00:10:32ضَ

يمناه على يسراه بينهما اي في كل مرة يكبر يرفع يديه كما قال قبل قليل ويضع يديه اليمنى على اليسرى اسفل الصدر وفوق السرة. الله اكبر بهذا الشكل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر وهكذا دواليك. قال رحمه الله ثم - 00:11:00ضَ

ثم خطب قطبتين اتى بثم التي تفيد الترتيب. اشارة الى ان الخطبتين لا يعتد بهما قبل الصلاح. فلو انه خطب ما قبل الصلاة لا يكون محصلا لسنة الخطبتين. انما يحصل سنة الخطبتين اذا خطب بعد الصلاة - 00:11:26ضَ

قال ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة اي قبل الخطبتين قبل الخطبتين وليس بينهما اما التي بينهما هذه اخرى. لكن بعد ان يفرغ من الصلاة بعد ان ينتهي ان الصلاة يجلس جلسة خفيفة ثم يشرع في الخطبتين - 00:11:50ضَ

قال رحمه الله تعالى ويذكر فيهما ما يليق اي فان كانت الخطبة في عيد الفطر ذكر ما يتعلق باحكام زكاة الفطر ونبه الناس ان من لم يخرج الزكاة فليخرج الزكاة وان مقدار الزكاة - 00:12:11ضَ

كذا وكذا وان جنسها كذا وكذا وان وقت الجواز مع الكراهة مع الكراهة ما زال الى غروب الشمس بعد غروب الشمس يكون وقت التحريم لمن اخرها بلا عذر ونحو ذلك من الاحكام. وفي عيد الاضحى يتكلم عن احكام الاضاحي وانه يجب - 00:12:29ضَ

التصدق بشيء منها هو انه يستحب الاهداء ويستحب آآ التصدق ونحو ذلك من الاحكام. فيتكلم بما يناسب المقام. قال رحمه الله يذكر فيهما ما يليق. بسم الله ثم قال ويكبر اي ويسن ان يكبر - 00:12:49ضَ

قال ويكبر في الاولى تسعا اي في الخطبتين يفتتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والمستحب انه يخطب خطبتين وهذا رأي المذاهب الاربعة واضح؟ ان يخطب خطبتين يفتتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات - 00:13:11ضَ

لورود ذلك عن بعض التابعين فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يأتي بعد ذلك بالاركان والخطبتان في العيد كخطبتي الجمعة في الاركان - 00:13:34ضَ

والسنن لا في الشروط في الاركان والسنن لا في الشروق. طيب هذه التكبيرات التسع هل محلها؟ انتبه معي. هل محلها اول الخطبة؟ بحيث انه لو شرع في الخطبة مباشرة نقول فات محلها - 00:13:59ضَ

نقول لا الاولى ان تكون في اول الخطبة فلو لم ياتي بها في اول الخطبة تمام واتى بها في اثنائها حصل اصل السنة. لكن الافضل ان يأتي بها في اول الخطبة. وهي تسع في اول الخطبة الاولى - 00:14:17ضَ

سبع في اول الخطبة الثانية. قال ويكبر في الاولى تسعا وفي الثانية سبعا ولاء كما فعلت لكم الان. ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في بعض السنن المتعلقة بالعيدين. كالتكبير - 00:14:36ضَ

مطلق والتكبير المقيد وبعض المسائل المتعلقة بذلك. قال رحمه الله فصل يكبر غير الحاج هذا الكلام في غير الحج. وبعدين بيتكلم على الحاج. قال ويكبر غير الحاج برفع الصوت. ان كان رجلا - 00:14:59ضَ

ان كان رجلا هذا قيد اخرجه المرأة او اخرج غير الرجل حتى يشم المرأة والخنثى. فغير الرجل لا يرفع الصوت لا يرفع الصوت اذا كان بحضرة اجانب واذا كان بغير حضرة اجانب - 00:15:17ضَ

كأن كانت المرأة وحدها او بحضرة محارمها فترفع صوتها رفعا ليس كرفع الرجل اذا اذا كانت بحضرة اجانب لا ترفع الصوت واذا كانت بحضرة اجانب فانها ترفع الصوت ليس كرفع الرجل صوته. اتضح ولاحظ معي هذا الكلام من الفقهاء - 00:15:40ضَ

مع قولهم ان صوت المرأة ليس بعورة. ومع ان هذا الكلام اصلا في ذكر ومع ذلك يقولون هذا فكيف بغيره؟ تمام؟ فقال هنا يكبر غير الحاج برفع الصوت ان كان رجلا. وطبعا مر معنا هذا لو تذكرون - 00:16:03ضَ

نحو هذا في مباحث الاذان في مباحث الاذان. قال يكبر غير الحاج برفع الصوت ان كان رجلا من غروب شمس هذا وقت الابتداء وهذا في التكبير المطلق المرسل. التكبير المطلق يبدأ من متى - 00:16:22ضَ

يبدأ من غروب الشمس ليلة عيد الفطر من غروب الشمس ليلة عيد الاضحى ويستمر الى متاع الى ان يتحرم الامام. يكبر تكبيرة الاحرام لصلاة العيد. هذا لمن كان سيصلي مع الامام - 00:16:42ضَ

او الى تحرمه بنفسه. اذا كان سيصلي منفردا او الى الزوال اذا كان لا يصلي العيد ثلاث حالات يستمر الى متى؟ الى تحرم الامام اذا كان سيصلي مع الامام. الى تحرم نفسه اذا كان سيصلي منفردا - 00:17:00ضَ

الى الزوال. متى الى الزوال؟ اذا كان لا يصلي العيد. طب لماذا الى الزوال؟ لان وقت الاداء في العيد الى الزوال. ما بعد الزوال هذا وقت القضاء فعل العيد بعد الزوال هذا وقت قضاء. هذا مر معنا في درس امس. واضح؟ فقال هنا يكبر غير الحاج برفع الصوت ان كان رجل - 00:17:25ضَ

من غروب الشمس ليلتي العيد في الطرق ونحوها. في الطرق بالمعهد في السوق. تمام؟ قال ويتأكد مع الزحمة. ايوة يتأكد التكبير عند ازدحام الناس الله ويتأكد التكبير ايضا عند تغير الاحوال من اجتماع وافتراق وصعود ونزول - 00:17:48ضَ

ونحو ذلك. قال ثلاث تكبيرات سيبين كيفية التكبير. فيكبر ثلاث تكبيرات. فيقول الله اكبر الله واكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ويندب والزيادة الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. بكرة اول النهار - 00:18:14ضَ

اصيلا اخر النهار وقت العصر تمام؟ لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واضح؟ لا - 00:18:46ضَ

اله الا الله والله اكبر بهذا الشكل واحيانا يحصل الاهمال فلا يأتون بهذا التكبير وانما يقتصرون على جزء منه. ولو ختم ذلك بالصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. قال هنا - 00:19:09ضَ

ويستمروا الى تحرم الامام هذا فيمن كان سيصلي مع الامام. كما قلت لكم. ومن كان سيصلي منفردا الى تحرمه من كان لا يصلي الى الزوال هذا كله في غير الحاج. قال ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر - 00:19:28ضَ

من ظهر يوم النحر. لماذا؟ من ظهر يوم النحر. لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية والتلبية متى يقطعها اذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر في الصباح ولذلك يبدأ التكبير في حقه بعد انقطاع التلبية فقال ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر الى متى؟ قال - 00:19:51ضَ

صبح اخر التشريق الى صبح اخر التشريق الى الصبح. لماذا؟ لانه هو في الظهر بعد الزوال يسن اخر ايام يوم الثالث عشر يسن انه يرمي الجمار ويمشي مباشرة. فلا يصلي الظهر في منى - 00:20:18ضَ

يوم الثالث عشر هو يرمي يوم الحادي عشر صح والثاني عشر والثالث عشر. متى يدخل وقت الرمي بالزوال في يوم الثالث عشر السنة في حقه انه يرمي الجمار بعد الزوال ويمشي مباشرة لا يصلي في منى - 00:20:40ضَ

فهمتم؟ فينقطع التكبير بايش؟ بالصبح. يوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة للحاج. قال رحمه الله تعالى ويكبروا. تمام؟ قال ويكبر غيره. طبعا هذا كله في التكبير المقيد الان. قال ويكبر غيره - 00:20:59ضَ

اي غير الحاج وهذا في التكبير المقيد. قال ويكبر غيره اي غير الحاج من صبح عرفة الى عصر اخر التشريق الى عصر اخر التشريق. يبدأ من صبح عرفة. يوم عرفة يصلي الصبح يكبر بعد الصلاة. هذا تكبير - 00:21:20ضَ

مقيد تمام يوم عرفة خمس صلوات طبعا نتكلم عن الصلوات الفرائض المؤداة يوم عرفة كم صلوات؟ خمس صبح ضهر عصر مغرب عشاء ويوم العيد العاشر خمس صلوات فرائض مؤداة. الحادي عشر خمس صلوات - 00:21:40ضَ

ثاني عشر خمس صلوات. الثالث عشر بعد الصبح والظهر والعصر فالصلوات المؤداة الفرائض التي يكبر خلفها مجموعها ثلاثة ثلاثة وعشرين صلاة. اتضح؟ ثلاث وعشرين صلاة. طيب. فقال هنا بارك الله فيكم ويكبر غيره من صبح عرفات - 00:22:04ضَ

الى عصر اخر التشريق بعد كل صلاة فرض او نسب صلى فرضا كبر. صلى نفلا كبر حتى لو صلى تحية المسجد او الضحى او سنة الوضوء يستحب ان كبر بعدها - 00:22:33ضَ

اداء وقضاء لان التكبير شعار الايام. فلو فاتته صلاة قبل هذه الايام فقضاها في هذه ايام كبر بعدها ولو فاتته صلاة في هذه الايام فقضاها في غيرها لا يكبر بعدها. فالتكبير - 00:22:51ضَ

ليس للصلاة بل للايام واضح؟ قال اداء وقضاء وجنازة اي واذا صلى صلاة الجنازة فانه يكبر بعدها وخرج بقوله هنا بعد كل صلاة خرج سجدة التلاوة وسجدة الشكر فانه لا يكبر - 00:23:11ضَ

ومر معنا ايضا في دروس ماضية في قراءة البيجوري ان اسم الصلاة لا يشمل صلاة اسم الصلاة لا يشمل سجدة التلاوة والشكر الا مجازا. واضح وبالتالي هنا لما قال بعد كل صلاة تفهم منه انه بعد سجدة التلاوة لا يسن له ان يكبر. بعد سجدة الشكر - 00:23:34ضَ

لا يسن له ان يكبر. ثم هذا التكبير المقيد هذا التكبير المقيد يقدم على اذكار الصباح وظاهر كلام الفقهاء انه يقدم حتى على الاستغفار ثلاثا فبعد ان تسلم مباشرة تبدأ به لانه شعار الايام - 00:24:01ضَ

ثم بعده تأتي باذكار الصلاة. ثم بعده تأتي بالتكبير المطلق ولذلك حصل خلاف في المذهب هل عيد الفطر فيه تكبير مقيد ام لا ظاهر كلام الامام النووي رحمه الله ان عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد. اي الذي يكون بعد الصلاة. وانما فيه - 00:24:24ضَ

تكبير مطلع وبعض الفقهاء رأى ان عيد الفطر له تكبير مقيد. وعلى كل حال لو قلنا ان له تكبير مقيد سنقول يبدأ به بعد الصلاة قبل الاذكار ويكون بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح ثلاث صلوات فقط. التكبير المقيد في عيد الفطر - 00:24:50ضَ

واذا قلنا انه لا يسن التكبير المقيد. تمام؟ فالمقصود لا يسن التكبير المقيد وليس معناه ان التكبير حرام. لو قالوا الفقهاء لو استغرق عمره في التكبير لكان حسنا. تمام؟ وانما المقصود البحث. هل التكبير المقيد مسنون - 00:25:17ضَ

في عيد الفطر او ليس بمسنون. فلو انه لم يكبر تمام تكبيرا مقيدا لكنه كبر داخلا في التكبير المطلق فهذا حسن ولكن حينئذ يقدم اذكار الصلاة على التكبير المطلع. فهمتم علي؟ يقدم اذكار الصلاة على التكبير المطلق. فقال رحمه الله - 00:25:37ضَ

تعالى اداء وقضاء وجنازة ثم قال وان نسي كبر اذا تذكر. انظر اذا نسي مثلا صلى وانتهى من الصلاة واتى باذكار الصلاة نسي التكبير المقيد قال لا يفوت تأتي به اذا تذكرت لماذا؟ لانه شعار الايام. والمراد يأتي به ما دامت الايام - 00:26:00ضَ

باقية واضح بانه شعار الايام. قال وان نسي كبر اذا تذكر. ثم ذكر مسألة التكبير في ايام العشر فقال ويكبر لرؤية النعم في الايام المعلومات مذهب الشافعي رحمهم الله انه يستحب التكبير في ايام العشر استحبابا مقيدا - 00:26:32ضَ

برؤية بهيمة الانعام او سماع اصواتها. لا مطلقا واضح؟ بعض الفقهاء قالوا يستحب ان يكبر في ايام العشر مطلقا. في الاسواق في المساجد في نحو ذلك. لكن مذهب الشافعي هي ان التكبير في ايام عشر ذي الحجة انا اتكلم على عشر ذي الحجة. تمام؟ انما يكون عند رؤية بهيمة الانعام - 00:26:58ضَ

او سماع اصواتها اتضح واستدل بعض الفقهاء لذلك بقول الله عز وجل ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما اهم من بهيمة الانعام وكأنهم اخذوا التقييد من هذه الاية على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وان كان العلامة الجارهزي رحمه الله - 00:27:28ضَ

ناقش هذا الاستدلال وقال ليس فيه تقييد بل وقال كلاما معناه ان السنة تحصل باي ذكر. اذا سلمنا بهذا الاستدلال لانه الله عز وجل يقول ايش؟ ويذكروا اسم الله فلو انه قال سبحان الله قال الحمد لله حصل السنة اي حصل اصل السنة. نعم التكبير افضل لكنه لو اتى بغيره - 00:27:51ضَ

تمام؟ حصلت اصل السنة لان الاية ليس فيها تكبير. وانما ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. تمام ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فقال هنا واذا نسي كبر اذا تذكر ويكبر لرؤية - 00:28:17ضَ

اي بهيمة الانعام قلت لك لرؤيتها او لسماع اصواتها كما عبر في فتح معين. قال هنا في ايام معلومات وقوله في الايام المعلومات تستفيد منه ان التكبير لرؤية بهيمة الانعام لا يسن في ايام التشريق - 00:28:37ضَ

طبعا ما عدا العاشر لانه يوم العاشر من الايام المعلومات. يوم النحر من الايام المعلومات. لكن مثلا في اليوم الحادي عشر لا يسن التكبير عند رؤية بهيمة الانعام لان هذا التكبير - 00:29:00ضَ

مقيد بامرين. الامر الاول عند رؤية بهيمة الانعام او سماع اصواتها. الامر الثاني في الايام المعلومات. اتضح فهذا التكبير له قيد التكبير هذا له قيدان. القيد الاول عند رؤية بهيمة الانعام او سماع اصواتها. الثاني في الايام - 00:29:14ضَ

من معلومات فبناء عليه لا يسن التكبير في يوم الحادي عشر مثلا من ذي الحجة عند رؤية بهيمة الانعام وان كان الوقت وقت تضحية اتضح؟ فقال رحمه الله ويكبر لرؤية النعم في الايام المعلومات. وهي عشر ذي الحجة - 00:29:41ضَ

انتهت المسألة طيب اقل ما تحصل به السنة في التكبير ان يقول مرة الله اكبر ولو قال ذلك ثلاثا فهو احسن. يعني اذا رأى بهيمة الانعام يحصل او تحصل اصل السنة بقوله الله اكبر - 00:30:03ضَ

فلو قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر فهذا احسن. اتضح؟ طيب. قال بعد ذلك ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية افطرنا وصلينا العيد. ايوة. هذي تحتاج الى بعض الشرح - 00:30:24ضَ

انتبه معي عندنا ثلاث حالات عندنا كم حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى في الثلاثين من رمضان نحن اصبحنا اصبحنا صائمين جاء اناس في الساعة التاسعة صباحا شهدوا انهم رأوا الهلال - 00:30:44ضَ

وعجلوا والعبرة ليس بالشهادة بل بالتعديل شهدوا انهم رأوا الهلال وعدلوا ماذا نستفيد نستفيد ان اليوم من شوال صح؟ وان اليوم لا يصام فنفطر واحد هذا الحكم الاول الذي يترتب اننا نفطر الحكم الثاني ونصلي العيد - 00:31:05ضَ

متى هذا؟ اذا شهدوا وعدلوا قبل الزوال بوقت يتسع لجمع الناس وصلاة العيد اتضح هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا شهدوا بعد الزوال او شهدوا قبل الزوال بوقت لا يتسع لصلاة العيد اي مع جمع الناس - 00:31:30ضَ

هذه الحالة الثانية ما الذي يترتب يترتب امران ايضا الامر الاول اننا نفطر نحن صائمون صح اننا نفطر. الامر الثاني وان صلاة العيد تصبح قضاء لا اداء سواء قضيناها في ذلك اليوم اذا امكن جمع الناس وان نصليها ولو بعد الزوال - 00:32:00ضَ

وهو الافضل او نقضيها في اليوم الثاني صباحا ايا كان لان النفل المؤقت يقضى سواء قضي في ذلك الوقت او قضي بعده هذا وقته موسع. كما مر معنا في درس الاصول - 00:32:32ضَ

التوحد. الحالة الثالثة ايش لو انهم شهدوا بعد الغروب وعدلوا بعد الغروب. او شهدوا قبل الغروب لكن لم يعدلوا الا بعد الغروب تعرفون التعديل يعني تزكية عند القاضي. تزكية للشؤون. تمام؟ العبرة قلت لك ليس بشهادتهم وانما بوقت تعديلهم متى عدلوا - 00:32:48ضَ

لان الحكم يترتب على تعديلهم لا على شهادتهم فهم اما شهدوا وعدلوا بعد الغروب او شهدوا قبل الغروب لكن ما عدلوا الا بعد الغروب. ما الذي يترتب هل يترتب شيء على صيامنا - 00:33:12ضَ

خلاص نحن قد افطرنا الحمد لله صح؟ ما يترتب شيء. ايش اللي يبقى يبقى فقط في مسألة الصلاح قال الفقهاء هنا لا ينظر الى شهادتهم لانه لا يستفاد من شهادتهم الا ما يتعلق بصلاة العيد. لا ينظر اليها - 00:33:28ضَ

وحينئذ يصلي الناس في اليوم الثاني مثلا اداء لا قضاء يصلون ماذا اداء لا قضاء هكذا معتمد المذهب لانه لا يستفاد من شهادتهم الا بالنسبة للصلاح. والا بالنسبة للصيام خلاص ما يستفد شيء. اتضح - 00:33:46ضَ

لكن جمال الدين الاسناوي رحمه الله ناقش في هذا ناقش كثيرا. البلاء يستفاد انه يمكن للناس ان يصلوا ليلا ما الذي يمنعه من الصلاة ليلا سواء صلوا فرادى ليلا صلوا العيد ليلا فرادى صلوا العيد جماعة ليلا. ما الذي يمنعهم - 00:34:12ضَ

وبالتالي قال ينبغي انهم في اليوم الثاني يصلون العيد اذا ارادوا في اليوم الثاني ان يصلوا العيد قضاء لا اداء فهمتم علي ولا لا اه كلامه وجيه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:34:33ضَ

يعني في في المنهج القويم عندكم يقول يوم العيد ليس هو الاول من شوال يوم العيد يوم يفطر الناس افطروا في اليوم الاول من شوال افطروا في اليوم الثاني من شوال عيد الفطر يوم الفطر هكذا يقول يوم الفطر يوم - 00:34:51ضَ

الناس ليس هو اليوم الاول من شوال فموجود عندكم في المنازل القويم من عدو المنزل القوي اقرأ عبارته ايش بيقول ليس يوم الفطر اول شوال. ايوة بل يوم فطر الناس - 00:35:14ضَ

ولذلك قد يكون يوم الفطر هو الثاني من شوال لانه اليوم الذي يفطر به الناس الان نحن عندما صمنا في الثلاثين من رمضان قبل ان يشهد هؤلاء بعد المغرب ويعدلوا بعد المغرب. الم يكن الصيام في ذلك - 00:35:33ضَ

اليوم واجبا علينا واجبا علينا او لا؟ اذا هذا ليس يوم فطر هذا ليس يوم عيد فهمتم عليا؟ يوم العيد يوم يفطر الناس وليس هو تاريخ واحد شوال قد يكون واحد شوال وقد يكون اثنين شوال - 00:35:48ضَ

اتضح؟ طيب جميل هذا كلام جميل شوف في المنهج القوي اذا تقرر هذا فنقول على المذهب انهم يصلون في اليوم الثاني صلاة العيد ايش اداء ولذلك انظر ماذا قال هنا - 00:36:06ضَ

قال ولو شهدوا قبل الزوال. هذه الحالة الاولى برؤية الهلال الليلة الماضية. افطرنا وصلينا رتب حكمان رتب حكمين الفطر والصلاة في الوقت لان ما زال وقت الاداء موجودا قبل الزوال - 00:36:23ضَ

او الحالة الثانية بعد الزوال تقديره او شهدوا وعدلوا بعد الزوال او شهدوا قبل الزوال ولم يعدلوا الا بعد الزوال. لان العبرة بالتعديل. قال او بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب افطرنا - 00:36:41ضَ

افطرنا هذا الحكم الاول وفاتت وتقضى اي الان تكون صلاة العيد قضاء لا لا اداء على الثانية او شهدوا بعد الغروب او قبل الغروب ولم يعدلوا الا بعد الغروب وللحالة الثالثة قال صليت من الغد اداء. شف هنا هنا الاشكال اداء هل تصلي اداء او قضاء؟ المذهب تصلى - 00:37:02ضَ

طيب انتبه معي ليش تصلى اداء انا اريدك ان تفهم هذه النقطة ليش تصلي اداء؟ قالوا لان يوم العيد يوم فطر الناس. اذا هذا اليوم وقتها الان وقت صلاة العيد - 00:37:31ضَ

طيب هذا في كل الاحكام؟ لا ليس في كل الاحكام. هذا بالنسبة لصلاة العيد بس كيف يعني بالنسبة لصلاة العيد بس انتبه الان قالوا زكاة الفطر يجب عليك ان تخرجها بعد المغرب - 00:37:48ضَ

لو اخرتها لليوم الثاني الصباح وقعت في الاثم يعني نفترض الساعة السادسة تمام جاء شخص او جاء اشخاص شهدوا انهم رأوا الهلال الليلة الماضية. متى شهدوا بعد المغرب زكاة الفطر خريجين اليوم. ما تقولها خريجة لانك لو بتخرجها غدا ستكون اخرتها لليوم الثاني من شوال. فبالنسبة لزكاة الفطر - 00:38:03ضَ

هذا يوم الثاني من شوال. بالنسبة لصلاة العيد هذا يوم ايقاع صلاة العيد اداء اتضح ولا لا يتضح لنا جيد طيب هذي مسألة في مسألة اخرى ايوا في مسألة اخرى مرتبة - 00:38:35ضَ

هل يجوز ان تصوم في اليوم الثاني او لا اذا هم شهدوا متى هم شهدوا متى بعد المغرب ها قلنا لك اليوم الثاني تصلي العيد اداء. طيب صلينا العيد اداء - 00:38:58ضَ

ممكن تصوم؟ ممكن تصوم لانه بالنسبة فقط لصلاة العيد تكون اداء. بقية الاحكام لا بالنسبة لزكاة الفطر لا هذا يعتبر يوم الثاني من شوال. بالنسبة للصوم هذا يعتبر اليوم الثاني من شوال. بالنسبة لوقوع الطلاق حلول الدين - 00:39:17ضَ

لو قال مثلا انت طالق اذا دخل شوال يقع في ذلك اليوم ليس في اليوم الثاني باليوم الذي شهدوا ان نمرؤوا فيه الهلال يعجلوا اذا الحكم الذي اختلف فقط هو ايقاع صلاة العيد اداء فقط - 00:39:39ضَ

بطبع لو اخذنا بكلام الاسناوي ما يحتاج ان نبعد الاحكام فنجعل هذا اليوم في بعض الاحكام اه هو يوم عيد وفي بعض الاحكام لا نجعله يوم عيد. صح؟ نطرد القاعدة. على كلام - 00:40:00ضَ

الاسلام الاسلامي رحمة الله عليه. لكن هذا هو معتمد المذهب. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. نكون بهذا ختمنا احكام صلاة العيدين ونشرع في الدرس القادم في صلاة الخسوف والكسوف. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:40:21ضَ

والحمد لله رب العالمين - 00:40:41ضَ