شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - 43 [باب الصلاة (8)] - (أركان الصلاة (2))

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع - 00:00:00ضَ

والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ذكر في الدرس الماضي ان اركان الصلاة ثلاثة عشر ركنا. ذكر الركن الاول وهو النية والركن الثاني - 00:00:20ضَ

وهو تكبيرة الاحرام والركن الثالث وهو القيام. قد يقول قائل لماذا يؤخرون كلامه على القيام مع ان القيام في الحقيقة لابد ان يكون سابقا على النية وتكبيرة الاحرام واضح؟ فان الشرط في تكبيرة الاحرام مثلا ان يوقعها المصلي حالة القيام. فالقيام يكون متقدما - 00:00:50ضَ

يكون قائما وحينما يكون قائما يأتي بتكبيرة الاحرام مقارنة للنية. طيب لماذا اخروا الكلام عن القيام نقول لامرين الامر الاول لان القيام ليس واجبا في كل صلاة بل هو في صلاة الفرض. فوجوبه اخص بخلاف النية وتكبيرة الاحرام. فلابد منها في كل صلاة فرضا - 00:01:20ضَ

ان كانت او نفلة. سنين ولان القيام الذي يتقدم هذا ليس ركنا وانما شرط تكبيرة الاحرام ولايقاع النية. اذ الركن ما كان جزءا من العبادة داخلا فيها. اما هذا الذي - 00:01:49ضَ

تكبيرة الاحرام وتقدم النية هذا ليس جزءا من العبادة. واضح فهو شرط لتصح النية وتكبيرة الاحرام فهمتم ولا لا؟ فلذلك ذكروا القيام في الركن الثالث ولم يجعلوه في الركن الاول ولا الثاني - 00:02:09ضَ

بعد ان ذكر الاركان الثلاثة قال والرابع انتبه معي. قال والرابع الفاتحة الا لمعذور لسبق وغيره قال والرابع الفاتحة اي قراءة الفاتحة وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب - 00:02:29ضَ

والنفي هنا متوجه الى الصحة اي لا صلاة صحيحة. واستثني من ذلك المسبوق حقيقة او حكم وهو الذي اشار اليه هنا المصنف رحمه الله فقال الا لمعذور لسبق اي حقيقي او غيره كسبق - 00:02:51ضَ

الحكم. فالسبق الحقيقي ان المسبوق لا يدرك زمنا يتسع لقراءة الفاتحة. فاذا جاء والامام راكع فانه يدخل معه في الركوع ويتحمل عنه الامام قراءة الفاتحة. وتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة - 00:03:11ضَ

له شرطان مر مع من يحضر درس نيل الرجاء وسيأتيان في موضعهما من كلام المصنف في دروس قادمة. واضح ولا لا؟ تحمل الامام للفاتحة عن المسبوق بشرطين. فاذا جاء مسبوق والمسبوق هو من لم يدرك زمنا يتسع لقراءة الفاتحة كأن جاء والامام راكع او جاء والامام - 00:03:34ضَ

بقي له قليل ويركع. فقرأ المأموم اية او ايتين او بعض الايات من الفاتحة وركع الامام. فحينئذ يسقط ما بقي من الفاتحة ويتحمله الامام. واضح؟ هذا المسبوق حقيقة. المسبوق حكما كمن تأخر في - 00:04:04ضَ

لعذر اما لزحم المكان المكان ضيق يعني. فتأخر في السجود انتظر حتى سجد الناس فسجد هو. وما ان قام من السجود حتى ركع الامام. فهذا مسبوق حكما تسقط عنه قراءة الفاتحة. يقف ثم يركع. او كأن كان بطيء الحركة في النهوض ككبير سن - 00:04:24ضَ

فسجد مع الامام لكن نهوضه ثقيل. فما نهض حتى ركع الامام او ما نهض حتى بقي للامام مقدار يسير ويركع. قرأ اية او ايتين وركع الامام. فهذا مسبوق حكما تسقط عنه قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الامام. واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله هنا والرابع الفاتحة الا - 00:04:54ضَ

اللي سبق وغيره. تمام؟ طبعا وغيره واو هنا بمعنى او او غيره يعني. تمام قال والبسملة والتجديدات منها. البسملة من الفاتحة. وهذا قطعا في مذهبنا. فلو انه ترك قراءة البسملة لا تصح فاتحته وبالتالي لا تصح صلاته. الا - 00:05:24ضَ

اذا اعاد الفاتحة مع البسملة. والبسملة في مذهب الشافعية رحمهم الله اية من سورة الفاتحة بل واية من كل سورة من سور القرآن على الاصح الا سورة براءة. تمام؟ قال والتجديدات منها - 00:05:54ضَ

اي والبسملة من الفاتحة والتجديدات وهي اربع عشرة تجديدة ايضا من الفاتحة. فلو انه مخفف حرفا مشددا واضح؟ لم تصح فاتحته لانه اسقط حرفا بخلاف ما لو شدد حرفا مخففا. فلو شدد حرفا مخففا - 00:06:14ضَ

فان هذا لا يضر. بمعنى لا يبطل الصلاة. الا ان اخل بالمعنى. اذا شدد حرف مخففا لا تبطل سرعته. الا اذا خل بالمعنى. قال ولا يصح ابدال الظاء عن الظاد - 00:06:41ضَ

هذه مسألة مشهورة يكثر فيها الكلام. معتمد مذهب الشافعية انه لا ان يبدل الظاء عن الظاد. فالظاد تخرج من طرف اللسان مع الاضراس والظاء تخرج من هنا. واضح ولا لا؟ واختار بعض الشافعية ان هذا يغتفر في حق العامة - 00:07:01ضَ

ولعل هذا القول فيه سعة. العامة لا يميزون بين هذين الحرفين. وحرف الظاد من الحروف الصعبة. ولذلك تسمى اللغة العربية لغة الظاد. حتى قيل ان هذا الحرف لا يوجد في لغة - 00:07:31ضَ

اخرى. واضح؟ فتميزت به اللغة العربية ولذلك نسبت اليه. فقيل عنها لغة الظاد. ولذلك تجدون احيانا في بعض المؤلفات في اللغة العربية يضعون على الغلاف حرف الضاد دون غيره. واضح؟ ونفس الكلام - 00:07:51ضَ

يعني نفس الخلاف الذي يحكى هنا يحكى نحوه في القاف التي تتردد بين القاف والكاف. واضح؟ فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله ان الصلاة لا تصح واضح؟ وعند شيخ الاسلام زكريا انها تصح لكن مع الكراهة وهو معتمد رملي. تمام؟ قال ولا - 00:08:11ضَ

يصح ابدال الظاء عن الظاد. نفس الكلام ايضا في الحاء والهاء. وهذا كثير. في في هذه البلاد. تمام اذا نطق الحاء ينطقها هاء. وبعض الشافعية المتقدمين اغتفروا ذلك لكن المعتمد في المذهب ان الصلاة لا تصح. ولذلك مثل هذه الامور ينبغي ان نحرص على تعلمها وتعليمها للناس - 00:08:41ضَ

قال ولا يصح ابدال الظاء عن الظاد ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى. عدم اللحن المخل لي بالمعنى ما معنى المخل بالمعنى؟ المخل بالمعنى اي الذي يغير المعنى فيجعل للكلمة معنى اخر او الذي يبطل المعنى - 00:09:11ضَ

معناه فيجعل الكلمة لا معنى لها اصلا. فيشمل سورتين. السورة الاولى انه يغير المعنى الى معنى اخر كان يقرأ مثلا صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم هذا يغير المعنى - 00:09:31ضَ

او يجعل الكلمة ليس لها معنى. مثل لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالنون بدلا من الميم هذا ليس لها معنى. واضح؟ فقال والموالاة ايوة يشترط للفاتحة حتى تصح الموالاة فهذا اي قوله الموالاة معطوف على قوله عدم اللحن اي ويشترط عدم اللحن ويشترط الموالاة. تمام - 00:09:51ضَ

فتنقطع الفاتحة. شف فاء. هذه فاء تفريع. فتنقطع الفاتحة بامرين فتنقطع الفاتحة اي فتنقطع قراءة المصلي للفاتحة بامرين. الامر الاول بالسكوت الطويل ان تعمده تمام الامر الثاني سيأتي بعد قليل عاد ما زال في الامر الاول او كان يسيرا وقصد به القراءة هذا الامر الاول. الامر الثاني - 00:10:31ضَ

وبالذكر هذا الامر الثاني الذي تنقطع به الموالاة في الفاتحة. الا اذا كان ناسيا. فهمتم ولا لا اذا نستطيع ان نقول نكتب هذا لان يحتاج الى بعض التفصيل نستطيع ان نقول ان - 00:11:01ضَ

موالاة الفاتحة تنقطع بامرين ما هما؟ الاول ما هو؟ والثاني ما هو؟ الاول بالسكوت والثاني بالذكر. اما السكوت هذا بارك الله فيه ففيه تفصيل. سكوت هذا له حالتان اما ان يكون سكوتا طويلا بالسكوت ان طال تمام بالسكوت نقول فيه تفصيل هنا احسن - 00:11:21ضَ

فيه تفصيل ان طال او ان قصر. ان طال فله حالتان تعمده ظر. ما معنى ضراء؟ قطع الموالاة تمام ان لم يتعمده لم يضر شوف مع كونه طويلا لكن سكت مثلا بسبب تعب كبير في السن. لا يستطيع - 00:12:05ضَ

ان يقرأ الايات متواصلة بسبب التعب. واضح يقرأ اية ويقف نصف دقيقة سكوت طويل واضح لكن لم يتعمده بسبب اعياء تمام فهذا لا يضر حتى وان طال. تمام؟ اما اذا قصر ففيه تفصيل ايضا - 00:12:45ضَ

ان كان مع قصد القطع ضر او لا بقصده لم يضر. فصارت الحالات تفصيلا اربع. يضر في حالتي ولا يضر في حالتين. تفهم من هذا الكلام ان الذي يضر ما هو؟ ان الذي يضر السكوت - 00:13:08ضَ

مجرد قصد القطع بلا سكوت لا يظر. لو قصد ان يقطع الفاتحة قصد ان يقطع الفاتحة لكنه لم يسكت يقرأ مستمر في القراءة هذا لا يضر. فهمتم؟ فالذي يضر ما هو السكوت على التفصيل هذا - 00:13:38ضَ

ننظر في عبارة العلامة بافظل رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ورابع الفاتحة الا لمعذور لسبق وغيره عفوا قال رحمه الله ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى والموالاة فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل ان تعمده. اين هذا؟ هنا - 00:13:58ضَ

هنا مفهومه ان لم يتعمده لم يضر. هذه الحالة الثانية تمام؟ ثم قال ثم قال او كان يسيرا من الذي كان يسيرا؟ السكوت او السكوت الطويل شوف شوف العبارة لا لا تنظر الي انظر الى العبارة ما الذي كان يسيرا؟ ها؟ شوف ايش قال هو - 00:14:28ضَ

قال فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل ان تعمده او كان. الضمير هنا يعود على ماذا عن السكوت الطويل ولذلك قال العلامة باعشا في البشرى الكريم العبارة فيها قلق. واضح او كان - 00:15:01ضَ

او كان ايش الذي كان السكوت الموصوف السكوت الذي وصفه بكونه طويلا او كان السكوت الطويل يسيرا. يقول العبارة فيها اشكال. فهمتم ولا لا واضح ولذلك كان الاولى مثلا يقول بالسكوت الطويل ان تعمده اما السكوت اليسير مثلا كذا كذا كذا - 00:15:21ضَ

فهمت ولا لا؟ قال او كان اي او كان السكوت فقط دون وصفه بالطويل. تمام؟ او كان السكوت يسيرا وقصد به قطع القراءة او كان السكوت يسيرا وقصد به قطع القراءة هنا. وقصد به قطع القراءة - 00:15:43ضَ

طيب ان لم يقصد قطع القراءة لم يضره. لو انه سكت سكوتا قصيرا واطلق يعني لم يقصد به لا استمرار القراءة ولا قطع القراءة يدخل في ماذا؟ يضر او لا يضر لا يضر. لا يضر جيد - 00:16:09ضَ

طيب واضفنا مسألة انه لو قصد قطع القراءة ولم يسكت لا يضر. جيد؟ ممتاز. قال رحمه الله تعالى وبالذكر الا اذا كان ناسيا والا اذا سن في الصلاة. اه. اي وتنقطع الموالاة - 00:16:29ضَ

ذكر الا في حالتين الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان ناسيا. والحالة الثانية اذا كان الذكر يتعلق بمصلحة الصلاة. فحينئذ ايش؟ لا تنقطع لا تنقطع الموالاة. انظر ماذا قال. قال رحمه الله - 00:16:51ضَ

وبالذكر الا اذا كان ناسيا والا اذا سن اي سن الذكر تمام؟ في الصلاة ما مثاله؟ قال كالتأمين. يعني كان يقرأ الفاتحة فسمع تأمين الامام تأمن لتأمين الامام ثم انه يكمل فاتحته. ولا يعيدها من اولها. واضح ولا لا - 00:17:32ضَ

لان التأمين هذا مسنون. وتأمين الامام مع المأموم له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان الامام يؤمن والمأموم لا زال في اثناء الفاتحة فحينئذ يقطع المأموم قراءته للفاتحة ويؤمن مع امامه ثم يكمل فاتحته. وهذه المسألة التي - 00:18:02ضَ

هي محل الدرس. فتأمين المأموم لايماء فتأمين المأموم مع تأمين امامه لا امواله. الصورة الثانية ان الماموم يقرأ الفاتحة. ويؤمن لفاتحة نفسه قبل الامام فاذا وصل الامام الى موضع التأمين امن مرة اخرى لتأمين الامام. واضح - 00:18:29ضَ

موضعي الثالث ان الماموم يقرأ الفاتحة فينتهي من الفاتحة مع انتهاء الامام فيأمنان معا فالحالات كم؟ ثلاث. موضع الدرس الحالة الاولى. قال هنا قالوا بالذكر الا اذا كان ناسيا والا اذا سن في الصلاة كالتأمين والتعوذ. نفس الكلام. لو - 00:18:59ضَ

انه مثلا كان يقرأ الفاتحة واصابه شيء منه الوسواس الذي ورد في السنة اذا اصاب احدكم منه شيء فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا في صلاته واضح في قطع الفاتحة ويأتي بالتعوذ هذا ثم يكمل فاتحته لا يستأنفها من اولها - 00:19:29ضَ

هذا المقصود بقوله التعوذ ويحتمل انه يقصد بالتعوذ هنا انه اذا قرأ اية فيها عذاب ان يستعيذ بالله عز وجل من ذلك العذاب في قطع قراءته للفاتحة لاجل ذلك. هذا محتمل وهذا محتمل. واضح؟ وسؤال الرحمة كما لو قرأ اية - 00:19:52ضَ

اي الامام فيها رحمة مثل ورحمتي وسعت كل شيء فيقول الماموم اللهم اني اسألك رحمتك. واضح؟ ويقطع قراءة الفاتحة ثم يكملها ولا يستأنف الفاتحة من اولها. هذا لا يقطع ماذا - 00:20:15ضَ

لا يقطع الموالاة وطبعا هذا مستحب في صلاة الفرض والنفل قال وسجود التلاوة لقراءة امامه بخلاف سجوده لقراءة غير امامه تبطل بها الصلاة. تمام ولا لا؟ قالوا وسكوت التلاوة كأن كان يقرأ الفاتحة فوصل الى - 00:20:35ضَ

اياك نعبد واياك نستعين فسجد الامام سجدة تلاوة. فانه يسجد مع امامه. فاذا عاد بعد السجود رفع بعد السجود يكمل قراءة الفاتحة قال والرد عليه كما لو فتح على امامه - 00:20:56ضَ

وهذا محله بارك الله فيكم اذا كان الفتح على الامام مندوبا. لان الكلام هنا فيما يسن في الصلاة ومحل كون الفتح على الامام مندوبا اذا وقف الامام اما ما دام الامام يكرر الاية - 00:21:13ضَ

فاذا فتح المأموم عليه انقطعت الموالاة لان الفتح حينئذ اي حال كون الامام يكرر الاية ليس مندوبا بالمكروه واضح ولا لا؟ فالامام اذا قرأ اية والتبست عليه قراءته قرأ الامام اية والتبست عليه قراءته. وما زال - 00:21:31ضَ

يكرر يحاول الامام انه يصحح لنفسه مثلا. فانت تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اردت ان له وهو ما ما سكت فقلت كذا كذا - 00:21:53ضَ

نقول الان انقطعت موالاة الفاتحة بالنسبة لك. تعيد قراءتها من اولها. لان فتحك على الامام في هذه الصورة مكروه اذ ان الامام ما زال ايش ما زال ما زال يكرر الاية ولم يسكت. انما يكون فتحك على الامام مندوبا اذا سكت الامام - 00:22:08ضَ

ومعلوم بارك الله فيكم عندكم ان هنا قيد اخر. وهو ان هذا الفتح على الامام يكون بقصد الذكر او بقصد الذكر والاعلام فاما اذا قصد الاعلام وحده او اطلق فان الصلاة تبطل. واضح ولا لا؟ الصلاة تبطل. نعم - 00:22:31ضَ

فقال هنا وسجود التلاوة لقراءة امامه. والرد عليه اي والرد على الامام اي الفتح عن الامام حيث سن ذلك اي حيث كان الفتح والامام مسنونا. وقوله والرد عليه الضمير في علي يعود على من - 00:22:57ضَ

على الامام. فاخرج الرد على غير الامام فلو كنت تصلي وتقرأ الفاتحة في اثناء صلاتك فسمعت شخصا بجانبك التبست عليه القراءة ففتحت عليه واضح ولا لا؟ فان موالاة فان موالاة الفاتحة تنقطع - 00:23:19ضَ

بانك رددت على غير الامام فالضمير هنا يعود على الامام وهو مقصود اي انه قيد مقصود. كما قال لك في الزبد والحمد لله في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشدين طق. لو ابدل الحرف بحرف ابطل وواجب ترتيبها ثم الولاية وبالسكوت انقطع - 00:23:42ضَ

ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ. لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله ما امامه تلى. امامه تلى. حتى نفس الكلام اول في السؤال لو سمعت شخصا يتلو اية رحمة - 00:24:08ضَ

فسألت تنقطع الموالاة. لانك سألت لغير تلاوة امامك. لتلاوة لتلاوة غير امامك فهمت ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس الركوع. بسم الله. واقل طبعا في مسألة مهمة يعني يمكن ان نذكرها تتعلق بالفاتحة لو انه شك - 00:24:28ضَ

قبل الركوع هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ الفاتحة؟ لزمه اعادة الفاتحة لو شك متى؟ قبل الركوع. هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة؟ لزمه اعادة الفاتحة تمام طيب ولو شك بعد الركوع هل قرأ الفاتحة؟ او لم يقرأ الفاتحة؟ فما الحكم - 00:25:00ضَ

ها؟ يقوم؟ او الاصل انها مضت على الصحة؟ الاصل انها مضت على الصحة. او يقول اذا كان منفردا يقوم وان كان مأموما يأتي بركعة في اخر صلاته او في تفصيل اخر - 00:25:30ضَ

الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله العلامة ابن حجر رحمه الله انه اذا شك في اصل قراءة الفاتحة واضح فانه يلزمه ان يأتي بها. بخلاف ما لو شك في بخلاف ما لو شك في قراءة بعضها. او انه لحن مثلا لحنا - 00:25:52ضَ

يغير المعنى يعني في صفة الفاتحة. فان اذ لا يلزمه شيء. لان الاصل ان لان الاصل انها مضت على السلامة فهمتم ولا لا؟ جيد؟ ان شاء الله. طيب هذه مسألة مسألة اخرى سأل عنها الاستاذ عبدان في درس نيل الرجاء - 00:26:14ضَ

ما حكم ما لو كرر قراءة الاية من الفاتحة. هل يقطع الموالاة او لا نقول ممكن انتبه معي. عندنا صورتان. الصورة الاولى ممكن انه كرر قراءة نفس الاية. اياك نعبد واياك - 00:26:33ضَ

نستعين اياك نعبد واياك نستعين يعيدوا هذه نفس الاية. ويحتمل انه قرأ قرأ مثلا الى الاية الاخيرة ثم عاد الى مثلا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الى اخر. فقد وصل الى - 00:26:53ضَ

خير ثم عاد في الصورة لا يضر. في الصورتين لا يضر. تمام؟ سواء في السورة الاولى او في السورة الثانية لا لا يضر. هنالك صورة تضر واحيانا نسمعها من بعض الائمة الذين يرتلون وربما كان ترتيلهم مبالغا فيه. ربما - 00:27:13ضَ

مثلا اذا جاء الى كلمة نستعين يقسمها الى قسمين. ناس تعيين ويقف هنا واضح ولا لا؟ صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم مثل هذا. وينبغي ان يكون هذا قاطعا للموالاة. اذا قسم الكلمة الى قسمين ينبغي ان يكون هذا قاطعا للموالاة فيعيد قراءة تلك الكلمة وما بعدها - 00:27:37ضَ

فهمتم؟ نعم. هذا بالنسبة للركن الرابع الذي هو قراءة الفاتحة. ثم قال الخامس الركود واقله ان ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه. ان ينحني حتى تنال راحتاه راحتاه. اي دون الاصابع - 00:28:07ضَ

راحتاهم ركبتيه اي من غير انخناس. وقد شرحت لكم الانخناس في دروس كثيرة في نيل الرجاء وفي غير مدع ما في داعي لان امثل بالانقيناس. تمام؟ قال ويشترط ان يطمئن بحيث تستقر اعضاؤه - 00:28:33ضَ

بحيث ايش؟ تستقر اعضاؤه والا يقصد به غيره الا يقصد به الضمير في قوله به يعود على ماذا؟ على الهوي. على الهوي تمام غيره اي غير الركوع. اي الا يقصد بالنزول غير الركوع. الا يقصد بالهو غير الركوع. فهمتم - 00:28:53ضَ

نعم. فهو هنا يعني لما قالوا الا يقصد به اي يقصد بالانحناء. يعني المذكور لانه هو ما ذكر الهوي من قبل. لكن ذكر الانحناء الذي هو الهوي. تمام؟ قال اقله ان ينحني ثم قال والا يقصد به اي بذلك الانحناء الذي هو الهوي الا يقصد به غيره اي غير الركوع - 00:29:21ضَ

فرع على هذا الشرط فرع على هذا الشرط فقال فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفه فلو هوى اي انحنى لسجود تلاوة. فقوله لتلاوة يعني لسجود تلاوة. تمام؟ فجعله ركوعا - 00:29:45ضَ

لم يكفي. ومن هنا تعلم خطأ بعض الائمة. انهم يعني يمكن نقول خطأ يمكن نقول خلاف اولى يعني لا يليق. ينبغي ان ينتبهوا لمثل هذا حتى لا يوقعوا الناس في اللبس - 00:30:08ضَ

نقول ان بعض الائمة اذا قرأ اية فيها سجدة اية سجدة تلاوة. عند اخر الاية فيظن بعض المأمومين انه سجد سجدة تلاوة. هو يقول الله اكبر. فهم يظنون انه يكبر لسجود - 00:30:28ضَ

واضح؟ ثم يرونه راكعا بل ربما بعضهم نزل الى السجود. ثم يرى الناس راكعين فيعود الى الركوع. واضح ولا لا؟ وهذا خطأ الواجب انه يعود الى القيام ليركع من قيام لان هذا الهوي لم يكن بقصد الركوع. وانما كان بقصد سجود التياوة. ولذلك - 00:30:49ضَ

قال هنا فلو هوى لتلاوة اي لسجود تلاوة فجعله ركوعا لم يكفه. واضح فيلزمه ماذا؟ ان ينتصب ثم يركع من قيام. تمام؟ قال السادس الاعتدال وهو ان يعود الى ما كان عليه قبله. وهو ان يعود - 00:31:17ضَ

الى ما كان عليه قبله قبل ماذا ها قبل الركوع ان يعود الى الحالة التي كان عليها قبله الركوع. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا صلى النفل قائما. مع ان في النفل يجوز له القعود صح؟ لكن صلى النفل قائما - 00:31:47ضَ

صلى النفل قائما وعند الركوع ركع في الاعتدال جلس يجوز لهم الجلوس ولا لا يجوز؟ في النفل في النفل. يجوز. يجوز من البداية ان يصلي جالسا او لا يجوز يجوز. هو صلى قائما ركع - 00:32:13ضَ

ثم جلس في الاعتدال. قالوا لا يصح لماذا لا يصح؟ يجب ان تعود الى الحالة التي تنطق عليها قبل الركوع. حتى ولو كان نفلا. تمام؟ حتى ولو كانت الصلاة صلاة نفل. فقال هنا السادس الاعتدال وهو ان يعود الى ما كان عليه قبله. وشرطه - 00:32:30ضَ

الطمأنينة فيه اي في الاعتدال. والا يقصد به غيره فلو انه رفع رأسه من الركوع فزعا من شيء كما قال لم يكفيه ذلك فلو رفع رأسه فزعا فزعا مفعول لاجله. تمام؟ ويصح ان تضبط فزعا - 00:32:56ضَ

فتكون حال لو رفع رأسه فزعا تكون حال من ماذا من الفاعل المستتر في قوله رفع وان كان بعض بعض الشراح والمحشين يقول ان الظبط باسم يعني باسم الفاعل هكذا فزعا هكذا لا يسلم بذلك يناقشه - 00:33:22ضَ

واضح واضح؟ لكن الاولى ان تكون مفعول لاجله ولو كانت حامة في مشكلة. قال هنا بسم الله والا يقصد به غيره فلو رفع فزعا من شيء كنحوي حية هو يصلي في مكان فيه ثعابين شجاع. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفه. تمام؟ اي لم - 00:33:42ضَ

يكفيه ذلك الرفع. طيب حينئذ ماذا يلزمه ان يعود الى الركوع ليرفع مرة اخرى. نفس الذي قلناه قبل قليل في قضية ايش؟ لو انه هوى لا بقصد الركوع الى القيام ليركع نفس القاعدة. قال السابع السجود مرتين. السجود ثاني - 00:34:11ضَ

الاركان الفعلية من حيث الفضل. افضل الاركان الفعلية القيام. لشرف ما يتلى فيه ثم السجود لانه ابلغ في تواضع العبد وخضوعه ولذلك كرر مرتين دون غيره من الاركان كان واضح - 00:34:34ضَ

ثم الركوع ثم الاعتدال ثم ثم التشهد الاخير لشرف ما يقرأ فيه. القعود للتشهد الاخير هذا. ثم الاعتدال ثم الجلوس بين السجدتين للخلاف هل الاعتدال والجسمتين ركنان طويلان او قصيرا وسيأتي بعد قليل - 00:34:58ضَ

قال السابع السجود مرتين. واقله اقل سجودي ان يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه ان يضع بعضا بشرتي جبهته على مصلاه لاحظ معي قال ايش؟ ان يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه. هذا ايش؟ هذا ايش ان يضع - 00:35:22ضَ

ايش هذا؟ واقله اقل ماذا؟ هذا مبتدأ اقل السجود ان يضع بعض بشرة جبهته اذا لو انه سجد على الجبهة فقط بدون يدين. تمام. هل يسمى سجودا او لا يسمى؟ على هذا الكلام - 00:35:49ضَ

يسمى اذا المصنف يرى ان اسم السجود يطلق على وضع جزء من الجبهة فقط حتى وان لم يضع بقية الاعضاء. اسم السجود. طيب نسأل المصنف وضع بقية هل يدخل في اسم السجود؟ على كلامه لا يدخل - 00:36:10ضَ

هل لا بد منه؟ نعم شرط في صحة السجود. واضح؟ اذا هنا خلاف بسيط. هل اسم السجود يشمل وضع الاعضاء السبعة او اسمه السجود يشمل وضع الجبهة فقط. اكثر المؤلفين من الشافعية - 00:36:31ضَ

رحمه الله يخصون اسم السجود بوضع الجبهة فقط بوضع جزء من الجبهة هذا هو السكون بقية الاعضاء وضعها شرط لصحة السجود. واضح ولا لا؟ انظر في الزبد ماذا قال؟ والسابع - 00:36:51ضَ

مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع. شيء من الجبهة بس. وضع بقية الاعضاء قالوا شرط لصحة السجود وقيل ها رأي اخر وقيل ان السجود اسم يطلق على وضع الاعضاء السبعة كلها. وهذا القول رجحه جماعة - 00:37:07ضَ

من فقهاء اليمن منهم العلامة الاشهر. تعرف الاشقر يا حلمي؟ صاحب الذريعة هذا هو نفسه. واضح ولا لا؟ تلميذ الشيخ بن حجر. قال فان اسم السجود يشمل ايش؟ وضع الاعضاء السبعة. تمام؟ ايوة. فقال هنا والسابع السجود مرتين واقله ان - 00:37:31ضَ

بعض بشرة جبهته على مصلى. ان يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه. طيب هل قوله هنا بعض بشرات جبهته يخرج ما لو كان على جبهته شعر النبت نبت شعر في جبهته - 00:37:51ضَ

فسجد عليه نقول اذا نبت شعره في جبهته فسجد عليه سجوده صحيح. لان شعر الجبهة النابت فيها له حكم الجبهة بخلاف ما لو سجد على شعر نزل من رأسه فلا يصح سجوده - 00:38:11ضَ

واضح؟ قال هنا. وشرطه اي السجود الطمأنينة فيه. بان تستقر اعضاؤه شوف هذا شرط ثاني الان. ووضع جزء من ركبتيه. جزء وان قل. وجزء من بطون كفيه. ورجليه. تمام؟ هذا جعله شرطا. ولم يجعله داخلا في مسمى السجود - 00:38:31ضَ

ان يكون واضحا لكم. ولم يذكر رحمه الله تعالى الانف فهل السجود على الانف واجب او مستحب؟ هو قال واقله اقل السجود ان بعض بشرة بعض بشرة جبهته على مصلاه. بعض بشرة الجبهة والجبهة ما بين الجبينين هذا. هذه الجبهة - 00:39:01ضَ

واضح ومنهم من قال ما بين الصادقين هذا وهذا. هذا. واضح وبعد ذلك بعضهم يقول يستحب السجود عليها كلها. لكن قد قلت لكم في درس هذا لا يكاد يتصور. كيف يسجد على هذا كله؟ تمام؟ ايوا. فقال هنا - 00:39:26ضَ

واقله ان يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه طب والانف ها والانف يستحب السجود عليه استحبابا مؤكدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار - 00:39:46ضَ

بيده لانفه. والحديث في الصحيح. ولذلك قال الشيخ العلامة ابن حجر رحمه الله ومن ثم اختير وجوبه. بعض الشافعية اختار وجوب السجود على الانف. وانفرد الحنابلة عن المذاهب الثلاثة فقالوا بوجوب السجود عليه. وانه اذا لم يسجد على انفه لم تصح صلاته. انا - 00:40:06ضَ

هذا من مفردات الحنابلة لا ادري هل يوجد من وافق الحنابلة من المذاهب الاخرى او لا؟ لكن اعرف انه من مفردات الحنابلة. واضح عندك دين يا استاذ بحث الاذان. ما زال قائما ها؟ اذكرك فقط. الديون لا تسقط بالتقادم - 00:40:36ضَ

الشهيد يغفر له كل شيء له الا الدين. نعم. قال هنا وشرطه الطمأنينة هذا الشرط الاول ووضع جزء من ركبتيه وجزء من بطون كفيه ورجليه. هذا الشرط الثاني. وتثاقل رأسه. اي ان - 00:40:56ضَ

ان يضع رأسه بثقله بحيث لو كان تحت رأسه قطن ويد تحت القطن لظهر فيها الانضغام واضح؟ وهذا الشرط وهو تثاقل الرأس خلافا لامام الحرمين. فان امام الحرمين لا يشترط التثاقل - 00:41:16ضَ

بل الوضع فقط وان لم يكن بضغط الرأس. تمام الشرط الرابع وعدم الهوي لغيره اي لغير السكوت ولذلك لو انه سقط هذا السقوط وهذا النزول لا يكفيه عن نزول السجود - 00:41:38ضَ

ولذلك قال فلو سقط على وجهه وجب العود الى الاعتدال. كما قلناه في الركوع وكما قلناه في الاعتدال. شرط خامس قال وارتفاع اسافنه على اعاليه. فيسجد بهذا الشكل. الشرط السادس قال - 00:42:00ضَ

وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته. الا ان يكون شيئا في يده واضح وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته الا ايش؟ الا ان يكون شيئا في يده. نعم هذا يحتاج الى تفصيل. خلاص امسح هذا - 00:42:20ضَ

تصور انتبه معي اذا سجد. على غير محمول له هذه الحالة الاولى. اذا سجد على محمول له. هاي الحالة الثانية. اذا سجد على غير محمول له فانه لا يضر. مطلقا مطلقا لا يضر. حتى وان كان محمولا لغيره - 00:42:54ضَ

يعني لو كنا نصلي معا وغفار هذا عنده رداء كبير. صليت بجانب غفار. تمام؟ وعندما سجدت رداء فار وقع في مكان سجودي فسجدت عليه. فانا سجدت على شيء ليس محمولا لي - 00:44:09ضَ

وان كان محمولا لغيري يصح السكوت. واضح هذا القسم الاول غير محمول للمصلي. لا يضر مطلقا ان رداؤك يا غفار اليوم. في السكن. جميل طيب واذا كان محمولا له فهذا فيه تفصيل. الحالة الاولى اذا - 00:44:29ضَ

يتحرك بحركته. فهذا يضر السجود عليه. الحالة الثانية اذا كان لا يتحرك بحركته. فما الحكم هنا هذا لا يضر السجود لا يدور السجود عليه. فاهمني ولا لا؟ جيد بعد ذلك في بعض الاستثناءات ربما يأتي الاشارة اليها في كلامه. قال هنا - 00:44:54ضَ

قال وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته. تفهم من هذا تفهم من هذا بارك الله فيكم لما قال هنا وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته انه لو سجد دعنا عمامته - 00:45:42ضَ

ان سجوده لا يصح. هذا مذهب الشافعية. وذهب الائمة الثلاثة ان السجود صحيح لكنه فوت على نفسه المستحب. واضح ولا لا؟ فالسجود على العمامة عندهم لا تبطلوا به الصلاة. لكنه فوت على نفسه المستحب او بعضهم قال لكنه ارتكب مكروها. واضح؟ عند الشافعية - 00:46:06ضَ

لا يصح السكون. ولذلك الاحوط والاسلم على الاقل نقول. والا في مذهبنا لا بد منه لكن نقول لمن آآ لا يلتزم مثلا بمذهبنا. تمام؟ على الاقل الاحتياط انك ترفع عمامتك والا تسجد عليها. بل تسجد على شيء من الجبهة - 00:46:36ضَ

ولو قل. تمام؟ قال الا هذا استثناء. الا ان يكون شيئا في يده لو انه سجد على شيء في يده. في يده كتاب. لوح. وضعه وسجد عليه قالوا هذا له حكم منفصل. فلا يضر السجود عليه. ولذلك هنا هذا يمكن - 00:46:56ضَ

بان تستغني منه يستثنى ايش؟ ما لو سجد على شيء بيده. واضح؟ فانه لا يظر. لانه له حكم المنفصلة. واضح يا شيوخ ولا لا؟ طيب قوله هنا الا ان يكون شيئا في يده. قوله في يده. هذا قيد او لا؟ لو لم يكن في - 00:47:24ضَ

بيده. كان مربوطا في عنقه. يعني نفترض بعض الناس الذي يربط البرنيطة هذه كرفتة هذه. عندما سجد هذه كرفتة وقعت هكذا فسجد عليها. يصح سجوده او لا يصح؟ واضح السؤال؟ هل قوله في - 00:48:00ضَ

هنا قيد فنقول اذا سجد على شيء محمول بغير يده كعنقه. لا يصح سجوده او اقول هي من باب المثال هذه قيد. ولذلك قالوا لو سجد على شيء من ثوب ربط بعنقه لا - 00:48:20ضَ

سجوده. واضح؟ فهمنا؟ جميل. قال هنا تفريعا على هذا الشرط. هذا السادس الان وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته الا ان يكون شيئا في يده. قال فلو عصب جميع جبهته لاحظ معي قال فلو عصب ماذا؟ جميع لماذا قال الجميع؟ لانه لو بقي جزء من الجبهة كفى السجود عليه - 00:48:40ضَ

تمام؟ قال فلو عصب جميع جبهته لجراحة وخاف من نزع العصابة اي خاف انه اذا نزع العصابة خاف مشقة شديدة وان كانت هذه المشقة لا تبلغ الى ما يبيح التيمم. خاف - 00:49:10ضَ

مشقة شديدة وان كانت هذه المشقة لا تبلغ الى مبيح التيمم. يعني لا تبلغ الى درجة انه يخاف على نفسه او على عضوه او على على منفعة عضو او يخاف طول مدة المرض او يخف اه يعني تأخر الشفاء او يخاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر لا تبلغ الى هذا. قال فلو عصب - 00:49:30ضَ

وجميع جبهته لجراحة وخاف من نزع العصابة سجد عليها. قوله وخاف من نزع العصابة هذا قيد تفهم منه انه لو لم يخف من نزع العصابة وجب عليه عليه نزعها ليسجد على جبهته - 00:49:50ضَ

قال فلو عصب جميع جبهته لجراحة وخاف من نزع العصابة سجد عليها اي سجد على العصابة ولا قضاء عليه. لماذا ولا قضاء عليه؟ الجواب لا قضاء عليه لان هذا عذر - 00:50:10ضَ

غالب يدوم يستمر. ربما احيانا الانسان يستمر على هذا وقت طويل. فلما كان عذرا غالبا يدوم قالوا لا يجب عليه القضاء. الا استثناء. الا اذا كان تحت تحت العصابة غير معفو عنها هذا شيء اخر. يدخل في باب اخر بعد ذلك. واضح يا شيوخ؟ جميل. قال الثامن - 00:50:30ضَ

ونختم به ان شاء الله. الثامن الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين وشرطه الطمأنينة. بان تستقر اعضاؤه. والا يطوله ولا الاعتدال الا يطوله والا يطول الاعتدال. قال الشافعية رحمهم الله تعالى ان الاعتدال - 00:51:00ضَ

والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران. شرع للفصل بين الاركان الطويلة. فالاعتدال يفصلوا بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين يفصل بين السجدة الاولى والثانية. فهما ليس مقصودان لذاتيهما ولذلك قال بعض الشافعية ان الاعتدال والجلوس بين سجدتين ليس من اركان الصلاة - 00:51:30ضَ

في النفل ليس من اركان الصلاة في النفل. واضح ولا لا؟ ولذلك على هذا الكلام لو انك كنت راكعا فنزلت الى السجود في صلاة النافلة الصلاة صحيحة. ولو كنت ساجدا فرفعت رأسك فقط ولم تجلس وعدت مرة اخرى - 00:52:00ضَ

اخرى كان سجودا ثانيا. واعتمد هذا ابن المقي صاحب الارشاد. لكنه رد عليه. واضح ولا لا فالمعتمد في المذهب انهما ركنان ولو في صلاة النفل. ولذلك ستجد بعض الشراح هنا لما يشرح يقول ايش؟ والثامن الجلوس - 00:52:20ضَ

بين السجدتين يقول ولو في صلاة النفل. واضح ولا لا؟ لماذا؟ اشارة الى الخلاف. الى رد الخلاف. الى ردي على من خالف في هذا. قال الثامن الجلوس بين السجدتين وشرطه الطمأنينة والا يطاوله. ما مقدار تطوير المضر - 00:52:43ضَ

في الاعتدال المقدار في تطوير المضر في الاعتدال ان يطوله قدر الفاتحة بعد الذكر المشروع لك المشروع سمع الله لمن حمده في اثناء هذا في اثناء شسمه في اثناء الاعتدال فاذا انتصر - 00:53:03ضَ

قال ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء ملء اعرابا. وملء ما شئت من شيء بعد. الى هنا. من هنا هذا مقدار الذكر المشروع. لو طول على هذا زائد - 00:53:23ضَ

على قدر الفاتحة بقراءة معتدلة ضارة ما معنى الضرة؟ بطلت الصلاة في المذهب. واضح؟ بطلت الصلاة في المذهب. ومحل بطلان الصلاة اذا كان هذا الاعتدال في غير الركعة الاخيرة. فاذا كان الاعتدال في الركعة الاخيرة لا تبطل الصلاة وان اطاله على معتمد المذهب - 00:53:43ضَ

لان الاعتدال في الركعة الاخيرة قد عهد تطويله في القنوت ونحوه. من كل الصلوات. يعني الصلوات الخمس واضح ولا لا؟ هذا بالنسبة لايش؟ هذا بالنسبة للاعتدال. طيب وما مقدار التطوير المضيف للجلوس بين السجدتين؟ ان يطول الجلوس بين - 00:54:07ضَ

السجدتين قدر اقل التشهد بعد الذكر المشروع. قدر اقل التشهد بعد الذكر المشروع يعني الذكر المشروع معروف رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واسترني وارزقني. واضح؟ ثم اقل تشهد فلو زاد على ذلك - 00:54:27ضَ

وله زائد على ذلك بطلت صلاته. هذا معتمد المذهب. واختار جمع من الشافعية ان الاعتدال والجوز من السيدتين ركنان طويلان. وعلى ذلك لا يظر تطويلهما. وهذا الذي تدل عليه ظواهر الاحاديث - 00:54:47ضَ

في الصحيحين وغيرهم منها حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى ظن الظن انه قد نسي او كما قال رضي الله تعالى عنه. ولذلك كما قلت لكم اختار جماعة من الشافعية انهما ركنان طويلان - 00:55:09ضَ

لا يضر تطويلهما. تمام؟ قال رحمه الله تعالى الثامن الجلوس بين السجدتين وشرطه طمأنينة والا يطوله ولا الاعتدال. تمام؟ يعني الا يطول الجلوس بين السجدتين والا يطول الاعتداء. وهنا المصنف رحمه الله يعني - 00:55:29ضَ

آآ العادة ان المسألة الاولى انها تذكر في اول موضع لها. لكن هنا اخر ذكرها الى موضع متأخر تمام يعني كان المتوقع مثلا ان يقول في الاعتدال وشرط الاعتدال الا يطوله ولا الجلوس بين السجدتين - 00:55:51ضَ

هذا في الاعتدال لكن اخره الى هنا فقال وشرط الجلوس بين السجدتين الا يطوله ولا الاعتدال ثم قال والا يقصد غيره فلو رفع فزعا مفعول لاجله ايضا من شيء كلسع عقرب - 00:56:10ضَ

لم يكفهم ايش معنى لم يكفه؟ اي لم يكفه ذلك الرفع بل عليه ان يعود الى السجود ليرفع مرة اخرى. ثم قال التاسع التشهد الاخير هذا نتركه ان شاء الله تعالى في - 00:56:29ضَ

الدرس القادم لنختم اركان الصلاة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله لرب العالمين - 00:56:45ضَ