شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على للمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا العارفين. وان - 00:00:00ضَ
يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فكان اخر ما قرأناه في درس مقدمة حضرمية الفصل المتعلق المتنجس من الماء والذي قال فيه المصنف رحمه الله ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة - 00:00:30ضَ
مسائل ثم ذكر المسائل الست المستثنى. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل هكذا فقال فصل في النسخة التي شرح عليها الشيخ العلامة ابن حج الهيتمي لم يجعل هذا فصلا مستقلا - 00:00:55ضَ
بل جعله تابعا لما قبله. واضح؟ فقال هنا فصل اي هذا فصل وهذا الفصل متقرر في الكلام على الماء الكثير او موضوع للكلام على الماء الكثير اذا حصل له تغير - 00:01:15ضَ
بسبب النجاسة. وخلاصة الكلام في ذلك ان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير. واضح واذا اصبح الماء نجسا هل يزول؟ هل يمكن ان يطهر الماء او لا يطهر؟ تمام؟ هذا ما - 00:01:35ضَ
سيدور حوله الكلام ان شاء الله. فقال رحمه الله تعالى فصل واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع جستي فيه الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه ولو تغيرا يسيرا - 00:01:55ضَ
هذه المسألة الاولى تمام التي هي تنجس الماء الكثير. المسألة الثانية مسألة زوال التغير. قال فان زال التغير بنفسه او بماء طهرا. تمام؟ ايوا. او بمسك او بزعفران او قدورة تراب فلا - 00:02:13ضَ
هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ذكر ان حكم الماء الجاري كحكم الماء الراكد. فقال والجاري تمام؟ المسألة الرابعة في هذا الفصل هي مقدار القلتين. فقال والقلتان خمسمائة الافصح كسر الراء. عندكم كيف ضبطها؟ بكسرها او ها؟ بالكسر والفتح - 00:02:34ضَ
يصح هذا ويصح هذا نعم الافصح بالكسر والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا. فلا يضر نقصان رطلين ويضر النقصان اكثر تمام وقدره وقدرهما في المساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. تمام؟ وفي المدور - 00:03:04ضَ
ذراعان عمقا وذراع عرضا مسألة الخامسة قال وتحرم الطهارة بالمسبل بالماء المسبل للشرب. اذا ذكر خمس مسائل في هذا الفصل. انت تستطيع ان ترتبها بهذا الترتيب. كل مسألة تعنون لها المسألة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. فنأتي اليها مسألة المسألة. فقال - 00:03:30ضَ
واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه. ولو تغيرا يسيرا دليل هذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:03:55ضَ
فان ظاهر الحديث ان الماء اذا كان اذا كان قلتين لا ينجس مطلقا قال لم يحمل الخبث ظاهره حتى ولو تغير صح لكن هذا العموم خص منه حالة التغير للاجماع على ان الماء اذا تغير - 00:04:24ضَ
فانه اي بنجاسة فانه يكون نجسا وهذا مثال في اصول الفقه لما يخصص فيه الاجماع العموم. واضح؟ لما يخصص فيه الاجماع العمومي فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث - 00:04:48ضَ
بناء على هذا الحديث قال لك المصنف هنا واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه. اي لا ينجس بمجرد وقوعها فيه. طيب متى ينجز؟ قال الا ان تغير طعمه اي تغير الطعم وحده. او لونه - 00:05:10ضَ
اي تغير اللون وحده او ريحه اي تغيرت الرائحة وحدها. فلا يشترط اجتماع الثلاثة اي تغير الطعم واللون والرائحة. بل يكفي وجود تغير في احدى الصفات الثلاث ولو كان هذا التغير يسيرا. واضح؟ وذلك لغلظ امر النجاسة. وهنا قد يرد عليك سؤال - 00:05:30ضَ
لماذا اذا تغير الماء بشيء طاهر مخالط؟ تقولون اذا كان التغير يسيرا فانه لا يضر بل يبقى الماء طهورا واذا كان التغير فاحشا سلب الماء الطهورية. اما في هذا الباب - 00:06:00ضَ
فانكم تقولون ان الماء يحكم بنجاسته حتى ولو كان التغير يسيرا. الجواب ما تقدم وهو ان امر النجاسة اغلظ. فلما كان امرها اغلظ لم يتسامح في التغير ولو كان هذا التغير يسيرا. فقال رحمه الله واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا ان تغير - 00:06:20ضَ
طعمه او لونه او ريحه ولو تغيرا يسيرا. اذا تقرر هذا فان قول المصنف رحمه الله فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه. هذا قيد. اخرج ماذا؟ ما لو حصل تغير في اللون او في الطعم - 00:06:50ضَ
او في الرائحة لكن ليس بوقوع النجاسة وانما بتروح النجاسة. كان كانت ميتة او جيفة بالقرب الشاطئ. مثلا بقرب نهر او بقرب بركة فانتقلت رائحتها تمام المنتنة الى الماء فاصبح ريحه نتن. لكن دون ملاقاة دون وقوع فان هذا الماء لا - 00:07:10ضَ
بتنجسه. هذا مترز قوله هنا بوقوع النجاسة فيه. في قول المصنف رحمه الله تعالى واذا كان الماء قلتين كان الماء قلتين نفترض مثلا مثلا اهلا وسهلا وعليكم السلام كيف حالكم؟ ربي يحفظكم. نفترض مثلا ان القلتين - 00:07:40ضَ
يساوي مئتين لتر مثال يعني هي بحسب ما حسبه بعض الفقهاء تمام وفي مر معي في درس فتح عين استطراك في الحساب هي تكون مئتين وستة عشر. تمام. وكثيرون قالوا مئتين لتر وبعضهم قال مائة وثلاثة وتسعين لتر. في - 00:08:04ضَ
هذا تفاوت كبير واضح لكن اظن والله اعلم ان الاقرب مئتين ستة عشر. تمام؟ على كل حال نفترض ان القلتان تساوي مائتين وستة عشر لتر تمام؟ طيب ميتين ستة عشر. او نجعلها مئتين حتى خلاص ما نحتاج الى كسور كثيرة. نجعله ميتين لتر. تساوي ميتين لتر - 00:08:24ضَ
طيب نفترض ان معك مئة وخمسة وتسعين لتر ماء هذا قليل او كثير. هذا قليل هذا ماء قليل تمام فزدت خمسة لترات من العصير تمام وخمس لترات. عصير. كم صار المجموع؟ ميتين لتر. هذا العصير عندما زدته - 00:08:51ضَ
لم يكن ثمة تغير لا حسي ولا تقديري ما غير يبقى طهور ولا ما هو طهور هذا هذا العصير طاهر صح؟ استهلك في مئة وخمسة وتسعين لتر لم يظهر له اي تغير لا تقديرا ولا - 00:09:26ضَ
حسيا واضح ما في لا تقديري ولا حسي. هذي المئتين ظهر ولا ما هي طهور؟ كأنكم مترددين. طهور. طهور صح طهور طهور هذي طهور طيب طهور الان هذا اصبح معا كثيرا ولا لا؟ هذا ماء ماء كثير يعني على التقدير على التقدير بانه - 00:09:49ضَ
كم؟ مئتين اصبحنا كثير جيد ممتاز. سؤال هذا الماء الكثير نفترض هذا الوعاء فيه ميتين لتر هذه صفته خمسة لترات عصير مئة وخمسة وتسعين لتر ماء خالص هذا وقعت فيه نجاسة - 00:10:09ضَ
ينجسها ولا ينكش واضح السؤال؟ وقعت فيه نجاسة ينجسها ولا هينجس ؟ هل ينجس مطلقا؟ فيعطى حكم الماء القليل؟ او نقول لا ينقص الا بالتغير فيعطى حكم الماء الكثير. واضح السؤال ولا مش واضح؟ الان هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن مئة وخمسة وتسعين. ماء صافي - 00:10:33ضَ
خالص وخمسة لترات عصير صح وقعت فيه نجاسة. هل ستعطيه حكم الماء القليل او ستعطيه حكم الماء الكثير. لو حكم الماء القليل ستحكم عليه بالنجاسة بمجرد ملاقاة النجاسة. اذا كان - 00:11:06ضَ
ستعطيه حكم المال الكثير لن تحكم عليه بالنجاسة الا بالتغير. الذي اريد ان اصل اليه ان هنا قول المصنف واذا كان الماء قلتين هل بقوله الماء الماء الخالص الذي هو ميتين لتر كلهما او يدخل في ذلك الماء - 00:11:25ضَ
الذي وضعت فيه مادة طاهرة واستهلكت فيه بحيث انها لم تغير لا حسا ولا تقديرا ما مراده بالماء هنا فهمتم؟ فهمتم علي ولا لا؟ الحمد لله. ما رأيكم الان هل نقول ان النجاسة - 00:11:45ضَ
نجسته مطلقا تغير او ما تغير او نقول لا. انظر قالوا هذا ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة واضح؟ اذا اعطوه حكم ماذا؟ اعطوه حكم المال قليل. واضح طب اسألكم سؤال اخر. هذي الميتين اللتر لو ان شخصا جنب دخل فيها وانغمس - 00:12:09ضَ
وبعد ان انغمس نوى رفع الحدث. يصبح ماء مستعملا او لا نعم اولا؟ اه يصبح مستعملا انغماس الجنوب. اعطي حكم المال القليل او الكثير. قليل جيد ممتاز هل يجوز ان نتوضأ بهذا الماء؟ او لا يجوز - 00:12:45ضَ
ما رأيكم؟ ها؟ ليس مستعمل الان مسألة ثالثة اين اين الاستعمال هذا مئة وخمسة وتسعين ماء خالص زائد خمسة لتر عصير. استهلكت فيه. هل يجوز لي ان اتوضأ بهذا الماء او لا يجوز - 00:13:30ضَ
يجوز الوضوء به. اذا يرفع الحدث. ويزيل الخبث خلاصة الكلام ان الماء اذا وضعت او اضيفت له مادة طاهرة استهلكت فيه بحيث انه لم تغير فيه لا حسا ولا تقديرا. واصبح ماء كثيرا فان هذا الماء له حكم القليل في - 00:13:50ضَ
رسالتين وله حكم الكثير في مسألة. تمام له حكم القليل بانه ايش بمجرد ملاقاة النجاسة وانه يصبح مستعملا. واضح او لا بانغماس الجنب فيه لكنه يرفع الحدث نعم يرفع الحدث. ويزيل الخبث نعم يزيل الخبث. لماذا؟ لان رفع الحدث وازالة الخبث - 00:14:24ضَ
هذه تمام ممكن حتى بالماء القليل. فالماء القليل عنده قدرة على رفع الحدث. والماء القليل عنده قدرة على ازالة الخبث اذا كان واردا اذا كان واردا على النجاسة. لكن الماء القليل لا يدفع عن نفسه الاستعمال - 00:14:52ضَ
المال قليل لا يدفع عن نفسه تنجيس اذا وقعت فيه النجاسة. اذا وقعت النجاسة في المال القليل ينقص. صح ولا لا اذا استعمل ماء قليل في طهارة واجبة فيما لابد منه يصبح مستعملا. لا يدفع ذلك عن نفسه. لكن الماء القليل هل يرفع الحدث - 00:15:13ضَ
نعم يرفع الحدث. المال القليل هل يزيل الخبث؟ نعم اذا كان واردا فانه يزيل الخبث واضح ولا لا؟ اذا هذا هنا من باب الدفع الماء لا يدفع النجاسة عن نفسه. اذا وقعت فيه النجاسة. الماء لا يدفع الاستعمال عن نفسه. واضح ولا لا؟ لا يدفع الاستعمال - 00:15:34ضَ
عن نفسه. فهمتم ولا لا؟ اذا استعمل فيما لا بد منه لكن الماء هل يرفع؟ هل هل يرفع الحدث؟ نعم. هل يزيل الخبث؟ نعم يزيل الخبث اذا كان واردا صح ولا لا؟ اذا هذا من باب الدفع وهذا من باب الرفع. والقاعدة تقول - 00:15:55ضَ
الدفع اقوى من الرفع. لو تراجعون كتاب ايظاح القواعد الفقهية ستجدون هذه القاعدة الدفع اقوى من الرفع هذا مثال لها سيأتيكم بعد قليل مثال اخر في نفس الدرس هذا تمام نعيد نعود الى الكتاب. لا بأس هذا بس حتى تفكروا قليلا. تمام. قال واذا كان الماء قلتين اذا ما المراد - 00:16:15ضَ
معي هنا. الماء الخالص. فلو بلغ الماء قلتين بخلطه بمادة طاهرة استهلكت فيه بحيث انها لا تغيره لا حسا ولا تقديرا فان هذا الماء يعطى حكم الماء القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ويعطى حكم الماء القليل في حكم عليه بالاستعمال. واضح؟ وان كان - 00:16:48ضَ
يرفع الحدث ويزيل الخبث اذا ورد على النجاسة. اتضح لكم بارك الله فيكم. فقال هنا واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه ولو تغير - 00:17:19ضَ
يسيرا. هذه المسألة الاولى انتهينا منها المسألة الثانية فان زال التغير بنفسه او بماء او بمسك او بزعفران فانزال التغير بنفسه او بماء طهور او بمسك او بزعفران او قدورة تراب فلا. امسح هذا - 00:17:37ضَ
خلاص جيد هذا نظيف قد احتاج الى هذا. لا لا امسحه. الان عندي ماء تطهير الماء المتنجس. شف عندي طرق في تطهير الماء المتنكس الطريقة الاولى اذا زال التغير بنفسه - 00:18:03ضَ
طيب الطريقة الثانية اذا زال اذا عفوا زال التغير بماء اخر تمام الطريقة الثالثة اذا زال التغير بمادة اخرى. مثل زعفران مسك قدورة نعم اذا زال التغير بنفسه اي بتعرضه للشمس مثلا. واحد او بهبوب الريح عليه. مثلا - 00:18:40ضَ
فانه فانه فانه يطهر. اذا زال التغير بنفسه فانه يطهر. لكن محلها هذا محله في الماء الكثير. لان الماء القليل المال قليل ينقص بملاقاة النجاسة وان لم يتغير. واضح؟ هذا محله في الماء الكثير. اذا اذا زال التغيب بنفسه يطهر - 00:19:34ضَ
محله في الماء الكثير. فهم؟ طيب. اذا زال التغير بماء اخر. هذا عندنا حالتان اما بزيادة ما اخر او بانقاص ماء منه. مثاله لو كان عندك مثلا هنا نقول مثلا - 00:20:03ضَ
نفرض ان الكليتين قلنا كم؟ ميتين لتر. عندك هنا مئة وخمسين لتر. ماء تنجس زدنا عليه سبعين. لتر. كم صار المجموع؟ مئتين. عشرين. عشرين. لتر فاذا بلغ مئتين وعشرين لتر ولا تغير - 00:20:32ضَ
ولا تغير نحكمه بماذا؟ بانه طهور لانه اصبح كثيرا بدون تغير مفهومة؟ لاحظ معي هو ما هذا ايش؟ متنكس زيد عليه سبعين لتر ايش من ماء ما؟ ممكن ماء طهور - 00:20:57ضَ
او ممكن ماء مستعمل. صح؟ ممكن ما نجس. حتى لو زدت عليه اه ماء نجس فبلغ ماء كثيرا بلا تغير تصبح طهورا فهمتم ولا لا؟ نعم. حتى لو كان ماء يعني تنجس سبعين لتر مع ما تنقص سبعين لتر. جمعتهما - 00:21:25ضَ
بلغ كثيرا بلا تغير اصبح طهورا. نستفيد هذا من عبارة الكتاب. نعم. من اين نستفيد هذا قال فان زال التغير بنفسه هذه الحالة. الاولى او بماء نكر فعن ملءه عم الماء الطهور والماء الطاهر والماء الايش - 00:21:53ضَ
المتنجس كله او بماء طهر اي ماء. اذا قوله بماء هذا يعم. شف هنا عندنا انا عندي في طبقا او بمائي بكسرة. لكن الضبط الاصح بما ان ها بتنوين ايما واضح؟ هذا التنوين - 00:22:21ضَ
للتنكير اي ما سواء كان هذا الماء الذي زيد ماء طهور ماء طاهر غير مطهر ماء ما متنجس ايا كان فهمت ولا بان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير فهذا اذا بلغ قلتين - 00:22:41ضَ
ولا تغير به ما حكمه طهور. وتستفيد من هذا التقرير ان معنى قوله هنا طه اي عاد طهورا. شف عاد طهورا. طهور ما معنى طهور؟ ليس المقصود طهور انه اصبح طاهرا غير مطهر. لا. طهر - 00:23:00ضَ
اي عاد طهورا اي موصوف بالطهورية اي طاهر في نفسه مطهر لغيره. فهم هذا معنى كلمة طهرت فاريدك ان تدقق على معاني عبارات الكتاب. لان الكلمة يندرج تحتها معاني تمام. طيب او بانقاص ماء منه. كيف بينقاص ماء منه؟ يعني نفترض ان عندك ثلاث مئة - 00:23:20ضَ
لتر ماء تغير بالنجاسة فنقص اخذنا منه سبعين لتر. بقي كم؟ مئتين وثلاثين لتر بدون تغير كأن كان التغير مثلا في الماء الاسفل في الخزان فتحت الخزان من الاسفل فخرج الماء. ثم اغلقت فبقي الباقي مئتين وثلاثين لتر. احسنتم بدون تغير. ما حكم هذا الباب - 00:23:49ضَ
الطهور هذا طهور ايضا. وهي مولى جيد. هم اذا زال التغير بمادة اخرى نفترض ان الماء تغير لونه بنجاسة ما الذي تغير؟ لونه بنجاسة. فوضعنا الزعفران. الزعفران له لون. سيغير لون - 00:24:22ضَ
الماء صح اه نقول الان هذا الماء اصبح لونه لون الزعفران. لون النجاسة ذهب نحن لا ندري هل لون النجاسة هذا استتر او ان النجاسة ذهبت بكلها. اذا نحن في حالة شك والظاهر ماذا؟ الاحتمال الاقوى الاستتار. لان الزعفران يستر. صح؟ اذا هل يطول او لا يطهر - 00:24:56ضَ
تغير لونه بنجاسة فوضع فيه زعفران فغير لونه نقول لم يطهر. لماذا لم يطهر؟ لان الظاهر ما هو؟ الاستتار صح الظاهر ان النجاسة استترت لم تزل. تمام. والاصل بقاء ماذا - 00:25:24ضَ
والاصل بقاء النجاسة صح؟ اه. طيب تغير ريحه بنجاسة فوضع فيه ماذا؟ احسنتم فيه مسك. نفس الكلام ما الحكم يطهر او لا يطهر؟ فغير ريحه لم يطهر. لماذا؟ لان الظاهر الاستتار - 00:25:55ضَ
اذا لما قال لك هنا او بمسك او بزعفران قوله او بمسك هذا مثال بما يغير الرائحة. قوله زعفران مثال لما يغيره اللون. وهي مولى طيب لو قال لك ونريد مثال لما يغير الطعام - 00:26:25ضَ
قل له خل لو ان الماء تنجس بنجاسة غيرت طعمه حتى تزيل هذا الطعم ام وضعت ماذا؟ الخل. الخل يغير الطعم صح؟ طيب وضعت الخل. الان اصبح طعمه طعم الخل. فهمت؟ هل نقول - 00:26:49ضَ
طهورا؟ لا لاحتمال الاستتار. بل الظاهر الاستتار. طيب لو وضع ترابا قال ايضا الظاهر الاستتار. اذا في هذه الحالات كلها لا يطهر. لماذا لا يطهر ايوة لا يظهر لاحتماء او لان الظاهرة الاستتار ليست مجرد احتمال. لان الظاهرة الاستتارة - 00:27:09ضَ
ولا لا؟ جيد. طيب. اريدك ان تدقق معي قليلا فقط قال لا يطول لان الظاهر الاستتار نفترض انك وضعت لهذا الماء زعفران او وضعت له مسك او وضعت له خل - 00:27:39ضَ
الزعفران غير اللون المسك غير الريح. الخل غير الطعم. تركته يوم يومين. بعد اليومين هذي جيت لوم الزعفران الذهب وبقي الماء صافيا. لا فيه لا زعفران ولا نجاسة او لا يطهر - 00:28:02ضَ
يطهر. لماذا يطهر؟ لان علة تنجيس الماء الكثير التغير وقد زال فهمتوا ولا لا؟ وظعت فيه مسكا بعد يومين ثلاث ايام جيت لا في مسك لا اثر المسك موجود ولا اثر النجاسة موجود يطهرها - 00:28:24ضَ
او لا يطهر يطهر. وضعت فيه خل بعد يومين ثلاث ايام اسبوع جيت لا اثر النجاسة موجود ولا اثر الخل موجود. يطر او لا يا ترى ولا يا ترى؟ يا ترى لماذا؟ قلت لك ما علة نجاسة الماء الكثير؟ تغير. كانت العلة - 00:28:44ضَ
ولذلك نقول فلو صفاء من الزعفران او من المسكين او من الخل ولا تغير فيه من النجاسة فانه يصبح طهورا التعليم لان الماء الكثير علة تنجيسه التغير بالنجاسة وقد زالت - 00:29:04ضَ
مش هياكل انا. طيب. اذا تقرر هذا نفترض مثلا يا شيخ مصطفى عندنا ما كثير تغير لونه بنجاسته. تمام فوضع فيه زعفران. هذا الماء الكثير الذي تغير لونه بنجاسة ووضع فيه زعفران. طاهر او نجس - 00:29:31ضَ
نجس نجس ممتاز نجس لماذا؟ لان الظاهرة استتار النجاسة. صح؟ جيد. نفترض ان هذا الماء مثلا جاء شخص واخذ آآ على سبيل المثال حفنة في كوب في يده وصبها في - 00:29:58ضَ
كائن اخر طهور هذا الماء الاخر الطهور دون قلتين او صبها في ماء اع عصير او لبن واضح ولا لا هل نحكم على هذا اللبن او هذا العصير او هذا الماء القليل بالنجاسة ولا لا - 00:30:18ضَ
واضح ولا لا الشيخ مصطفى حكم الان على هذا الماء الذي فيه الذي تنجس وهو ماء كثير وفيه زعفران حكم عليه بالتنجيس. صح؟ قال لماذا لان الظاهرة الاستتار. طيب نحنا اخذنا منه ماء ووضعناه في لبن او في عصير او في ماء قليل. ما رأيكم؟ نحكم بالنجاسة - 00:30:38ضَ
لولا نحكم. نحكم او لا نحكم؟ لا نحكم. لماذا لا نحكم؟ احسنت لان هنا الظاهر وهنا الراس. هنا الظاهر بقاء النجاسة لكن نجزم انه نجس. لا وهنا الاصل ما هو - 00:31:01ضَ
الطهارة فلا نخرج عن الاصل هذا لمجرد ظاهر. بل بيقين اذا هذا لا نحكم عليه بالنجاسة بل يبقى ولذلك نقول هذا الذي وضع فيه زعفران او وضع فيه مسك لو وضع فيه خل وكان الظاهر الستار النجاسة لا زوال النجاسة حتى وان حكمنا ببقاء نجاسته لكنه لا ينجس ما يلاقيه - 00:31:21ضَ
فلو راقى ثوبا او لاقى اناء او لاقى عصيرا او لاقى ماء قليلا فاننا لا نحكم بنجاسة ذلك. لان الاصل في هذه الاشياء طهارتها. فهمت ولا لا؟ جيد؟ طيب. نعود الى الدرس. قال فان - 00:31:48ضَ
التغير بنفسه ما معنى بنفسه؟ اي بنحو مكث طويل او ريح او شمس تمام؟ او بماء ايش معناه بماء بان زيد فيهما كوثر فبلغ قلتين او انقص منهما بشرط اذا - 00:32:08ضَ
انقص كان الباقي ايش؟ شوف هذا شرط بانقاص منه وكان الباقي قلتين هذا الشرط وكان الباقي وكان الباقي قلت لان الباقي لو كان دون قلتين سنحكم بنجاسته لان ما دون قلتين ينقص بمجرد ان الملاقاة وان لم - 00:32:28ضَ
تغير واضح نعم. قال طهورا. ما معنى طهورا عاد طهورا احسنتم عاد طهورا. طهرا جميل. نفترض مثلا مثلا ان هذا الان كم مئة وخمسين لتر ما تنجس. زدناه سبعين لتر سواء زدناه ماء طهور او ماء مستعمل او ماء نجس - 00:32:48ضَ
بلغ كم؟ ميتين وعشرين لتر. اصبح ماء كثيرا، صح؟ جميل. قلتم اصبح طهورا اذا كان لا يوجد التغير، صح؟ قلتم هكذا بعد ذلك قسمناه الى مجموعتين. مية وعشرة هنا مية وعشرة هنا. هذا قليل وهذا قليل. هل يبقى طهورا - 00:33:14ضَ
بعد ان فرق او لا؟ يبقى طهورا. حتى وان فرق ولديك لما قال هنا طهر نقول طهر حتى وان قل بعد ذلك. طهور حتى وان قل بعد ذلك فهمها مشايخ ولا لا؟ جيد. طيب. قال او بمسكين - 00:33:35ضَ
ايش تقدير الكلام؟ او زال التغير بمسك او بزعفران او كدورة تراب فلا. ايش معنى فلا؟ اي فلا يطهره اي فلا يطهر. احسنتم. اذا تقرر هذا نكون انتهينا من المسألة الثانية. والمسألة - 00:34:02ضَ
الثالثة وهي مسألة سهلة صغيرة هذه. تمام؟ امسح خلاص؟ طيب ايه ايش يا حبيبي ايش تشتي ايش تشتي لا هنا ما يدخلش هنا ندخل جايين هنا العب هنا العب هنا العب حبيبي روح العب هنا ايه يا حبيبي - 00:34:22ضَ
ها شليهم ها ودي هذا المعمع ودي هذي المامة ودي هذي المامة وتعال هيه روح روح مع جوجو طيب قال رحمه الله والجاري كالراكد ايش معنى والجاري كالراكد ما وجه هذا التشبيه - 00:35:06ضَ
والجاري كالراكد ما معنى جارك الراكد؟ اي ان الماء الجاري سواء كان يجري من علو الى سفل او يجري بمستوى واحد بنفس المستوى الماء الجاري هذا حكمه حكم الماء الراكد. في ماذا؟ في - 00:35:28ضَ
كونه واحد ينقص قليله بالملاقاة وينجس كثيره بالتغير. اي ان الماء قليله ينقص بالملاقاة. وكثيره ينقص بالتغير. كما ان الماء الراكد الذي هو الاصل قليله ينجس بالملاحة كثيره ينجس بالتغير. اذا اين الاصل واين الفرع الان؟ لما قاس لما شبه - 00:35:53ضَ
اين المشبه؟ اين المشبه به؟ ها؟ الجاري هذا مشبه او مشبه به مشبه صح؟ وهذا؟ دائما الصفة تكون اقوى عين. الصفة تكون اقوى في المشبعة او في مشبه به. لما تقول زيد كالاسد. يعني في الشجاعة - 00:36:33ضَ
الشجاعة اكثر في الاسد او في زيد؟ في الاسد؟ صح او لا؟ في المشبه به. اذا الحكم ثابت ثبوت استقرار في الراكد لكن كانه يشير الى ان الجاري هذا فيه خلاف. ولذلك قال والجاري كالراكد - 00:36:59ضَ
فهمت؟ انت عندما تقول زيد كالبدري ايهما اجمل؟ البدر صح؟ يعني ممكن هذا قد يناقش ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. تمام الانسان اجمل. لكن مثال تمام زيد كالبدر البدر اجمل. الصفة تكون - 00:37:17ضَ
المشبه به اقواه من وجودها في المشبه صح؟ الحكم هنا في الراكد اقوى. اقوى منه في الجاري هذا الكلام قول المصنف والجاري هذا هو الجديد. في المذهب الجديد يقول ايش؟ الجاري كالراكب. ولما اقول لك الجديد تفهم اربع مسائل - 00:37:37ضَ
صح لما اقول جديد نفهم اربع مسائل صح؟ ما هي المسائل الاربعة التي نفهمها نفهم ان المسألة خلافية. وان الخلافة في اقوال الشافعين. وان المعتمد هو الجديد ان مقابله وهو القديم ليس معتمدا اربع مسائل. نفهم ان المسألة خلافية. وان الخلاف في اقوال الشافعي وان المعتمد هو - 00:38:07ضَ
الجديد وان القديم ليس معتمدا. اربع مسائل عندما نعبر بالجديد نفهم اربع مسائل. فهم ولا لا؟ درسنا هذا طيب طيب مقابله القديم ماذا يقول القديم؟ القديم يقول شوف تفصيل القديم - 00:38:37ضَ
قسمين جاري راكب. اما هذا الراكد فاذا كان قليل او كثير. فاذا كان قليل تمام ينقص. بالملاقاة جيد. واذا كان كثير ينقصون. بالتغير. ما شاء الله. تفصيل جيد. هذا الذي نعرفه. هذا في الراكد. هذا هو الاصل - 00:38:57ضَ
الذي قاس عليه هنا. طيب والجاري هذا؟ القديم يقول هذا في القديم شف ها. هذا في القديم. هذا لا ينجس الا بالتغير. او كثر. الجاري هذا لا ينقص حتى لو كان قليل. لا ينقصه الا بالتغير - 00:39:27ضَ
لماذا؟ قالوا هذا لما كان ماء جاريا اكتسب قوة بسبب الجهل. ولذلك لاحظ معي ان الماء القليل اذا غسلت به نجاسة طهرها صح ولا لا؟ لكن لو وردت عليه النجاسة ينقص - 00:39:52ضَ
لماذا فرقت؟ قالوا لما كان هو الوارد هو الجاري هو الذي ينصب عليها. طهرها فاكتسب قوة بجريانه. فهمتم ولا لا؟ كسب قوة باندفاعه بانصبابه. اذا قالوا هذا لا ينقص الا بالتغير. قل او كثر. من باب اولى طبعا اذا كثر. ما في مشكلة في اذا كثر. المشكلة يعني الخلاف اين؟ قل - 00:40:15ضَ
ولذلك احتاج هنا ان يقول والجاري كالراكد لان هذا في حكمه نزاع. اما هذا فحكمه محل اتفاق واضح؟ فكانت الصفة هنا اقوى في الراكد فجعله اصلا وهذا جعله مشبها بذلك الاصل فهم ولا لا؟ جيد نعم اهلا اهلا استاذ سلطان كيف حالكم؟ الحمد لله - 00:40:45ضَ
خير كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. قال اذا الماء الماء الجاري لا ينجس الا بالتغير قل او كثر هذا هو الرأي القديم للشافعي. بل يقول الاسناوي ان الشافعي قال به في بعض كتبه - 00:41:16ضَ
جديدة. بل واختاره امام الحرمين الغزالي. واضح ولا لا؟ ايوة وهذا يدلك ان الانسان اذا جرأ تحرك سعى قوي. والذي يبقى في مكانه خامل يفسد. وفي ذلك يقول الامام الشافعي اني رأيت وقوف الماء يفسده ان ساح طابا. وان لم يجري لم - 00:41:30ضَ
فالانسان اذا تحرك في طلب العلم في نشر العلم نشط ووعظ الناس ونصح الناس خرج الى الناس واضح يدعو الله به ويؤثر. واذا بقى في بيته خاملا كسولا علمه لا ينتفع به الناس - 00:42:00ضَ
ولديك انظر الماء لما كان جاريا تمام حصل فيه خلاف حتى وان كان قليلا. واضح؟ حصل فيه لانه جاري هذا الذي يجري لابد ان نحترمه. تمام. فاختار من اختار من فقهاء الشافعية ان الجاري هذا لا ينقص الا - 00:42:20ضَ
تغير احتراما لجريانه تعبه. يجري يتعب ينصب واضح او لا؟ اما ذاك الراكد خلاص. القليل ينقصوه بمجرد ملاقاة النجاسة تغير او ما تغير. فهمتم بارك الله فيكم؟ ها جيد. انتبهوا لهذا. قال هنا والجاري كالراكب - 00:42:40ضَ
هذه المسألة الثالثة انتهينا منها المسألة الرابعة والقلتان الان سيقدم لك القلتين هذه مسألة سهلة ما تحتاج ان نطيل القلتين اما ان تكونا في شيء مربع. فقال اذا كان في شيء مربع فهي ذراع. والذراع يبدأ من رؤوس الاصابع الى المرفق - 00:43:00ضَ
هذا ذراع قال ذراع وربع. لو قلنا الذراع يساوي ثمانية واربعين سنتيمتر والربع يساوي كم اثنا عشر المجموع ستين يعني يكون ستين هكذا طولا وعرضا وعمقا. واضح؟ بهذا الشكل ترسوم - 00:43:20ضَ
واضح؟ بهذا الشكل ستين ستين ستين طولا عرضا عمقا مكعب. وهذا معنى قوله هنا ها والقلتان خمسمائة رطل بالبغداد تقريبا. فلا يضر صناديل هذا فلا يظر نقصان الاطلين ويضر نقصان اكثر. وقدرهما في المساحة - 00:43:50ضَ
في المربع يقصد بالمربع المكعب. هذي يسمى مربع مكعب هو. تمام؟ وفي المدور قال لك وفي المدور تمام كالبير ذراعان ذراعان عمقا وذراع ارضا يعني في العمق يعني المثل هذا - 00:44:25ضَ
تمام هنا ذراع. وهنا ذراعان. واضح؟ هنا ذراعان وهنا ذراع. فهمتم واضح ولا لا؟ نعم. قال هنا رحمه الله قال والقلتان هذا مقدار الماء الكثير. كم مقدار الماء الكثير؟ مقداره قلتان - 00:44:49ضَ
ذكر لك لضبط القلتين طريقين. الطريقة الاولى طريق الوزن. الطريق الثاني طريق المساحة. طب بالوزن كم نضبط؟ قال بالوزن شوف انت شوف مثل هذا لن تجد الشراح الخاصة المتقدمين يقول لك ذكر طريقين الطريقة الاولى طريق الوزن الطريقة الثانية طريق المساحة لكن انت انا - 00:45:15ضَ
في الترخيص تقف على هذا تبين هذا فهمتوا ولا لا؟ ذكر لضبط القلتين طريقين. الطريقة الاولى طريق ايش؟ الوزن. كم بالوزن بالوزن تساوي خمسمئة ها ما دام في كلمة رطل هذا يدل على انه وزن. الارطال اوزان صح ولا لا؟ هذا وزن. خمسمئة رطب - 00:45:39ضَ
بالبغدادي تقريبا. اه تقريبا. ايش معنى تقريبا؟ يعني ليس ليس تحديدا. قال لك كتقريبا فلا. اذا اتى بالفاء هذه تفيد التفريع. قال فلا يظر نقصان رطلين لا يضر يعني لو كان قال تقريبا فقط نحن سنفهم مباشرة تقريبا - 00:46:04ضَ
يعني ليس مثلا ليس مئتين لتر تمام يعني لو قل قليلا لا بأس. تمام؟ اه لكن كم القليل هذا الذي لو قل لا بأس به ما ندري هو قدر لك. قال فلا يظر نقصان رطلين - 00:46:30ضَ
لا يضر نقصان رطلين تمام يعني لو كان مثلا القلتان تساوي ميتين فصارت مثلا ميتين لتر فصارت مية وثمانية وتسعين هذا لا يظر مئة وثمانية وتسعين يعتبر ماء كثير. ما معنى ماء كثير؟ اي انه لا ينقص اذا وقعت فيه نجاسة الا اذا اخر. طيب - 00:46:50ضَ
قصر آآ رطلين لا يضر. قال فلا يظر النقصان رطلين. لكن ويضر نقصان اكثر. لماذا ثلاثة قالوا يظر لماذا؟ قال بعظ الفقهاء كأن كأن المصنف وطبعا هو بهذا تبع كلام الروضة لان في ظبط - 00:47:15ضَ
اخر بتقدير النقص لكن هو جرى على ما في الروضة. قالوا لان الرضا الواحد هذا اقل شيء والثلاثة هذا اقل الكثرة. اقل القلة رطل اقل الكثرة كم؟ فاخذوا بالوسط واضح؟ الذي هو وسط بين اقل القلة واقل الكثرة. تمام؟ قال فلا يظر نقصان الرطلين ويظل ويظل - 00:47:35ضَ
نقصان اكثر. هذا الظبط الاول باعتبار ماذا؟ باعتبار الوزن. الظبط الثاني قال باعتبار المساحة. طيب كيف؟ قال وقدرهما في مساحة في المربع وقلت لك ما المراد بالمربع؟ ذراع ايوا مكعب ذراع وعرفنا الذراع من اين يبدأ واين ينتهي؟ ذراع - 00:48:07ضَ
وربع طولا وعرضا وعمقا طيب بارك الله فيكم. ايوة. قال وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا. المسألة الخامسة قال وتحرم الطهارة وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب شخص جعل هذا الماء سبيلا لانتفاع الناس بالشرب فقط - 00:48:27ضَ
هل يجوز الطهارة به؟ هل يجوز الوضوء به؟ هل يجوز الغسل به من نحو جنابة؟ هل يجوز ازالة النجاسة به؟ قال لا. ما الحكم؟ قال وتحرم الطهارة به. اذا الحكم التحريم. واضح - 00:49:03ضَ
لماذا؟ لانه سب له لامر خاص. وهذا تاخذ منه قاعدة ان من سبل شيئا في امر خاص استعمال ذلك الشيء في غير ما سبل فيه. حتى ولو كان طهارة حتى ولو كان طهارة. طيب - 00:49:23ضَ
بوضوء انا اريد الصلاة الان ما فيما اخر تيمم. تيمم. لا تستعمل. انظر ماذا قال. وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. قال الشيخ ابن حجر في الشرح ويجب التيمم ان لم يجد غيره - 00:49:43ضَ
واضح؟ ان لم يجد غيره يجب التيمم. لكنه لا يستعملها. فهم ولا لا؟ نعم. طيب هنا قال وتحرم الطهارة هل قوله الطهارة هذا قيد؟ فغير الطهارة مثلا نفترض ان عندي ثوب هذا ثوب فيه وسخ - 00:50:05ضَ
وسخ ليس نجاسة وسخ تراب او نحوه فاريد ان اغسله من ماء سبل للشرب. يحرمه ولا يحرم ايضا. فقوله الطهارة هناك ليس قيدا. واضح؟ فمثل الطهارة غيرها من بقية الاستعمال - 00:50:25ضَ
الا انتبه معي الا اذا كان هذا الماء سبل لعموم بالانتفاع فلك ان تتطهر به وان تزيل به النجاسة وان تغسل به الوسخ من نحو ثوب واناء الى غير ذلك - 00:50:45ضَ
تأتيه مصالح لو كنت لا تدري هل هذا الماء انت تعرف انه مسبل لكن ما تدري هل سبل للطهارة فقط او عفوا شربي فقط او سبل لعموم الانتفاع. ما تدري. انت تشك. يحتمل انه سبب لعموم الانتفاع او انه سبل - 00:51:04ضَ
ماذا؟ للشرب فقط. ما تدري؟ ما رأيك؟ يجوز لك ان تستعمله في غير الشرب. او نقول لا يجوز؟ قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لا يجوز. حرام اذا كنت تشك تتردد لا يجوز - 00:51:27ضَ
فهمتوا ولا لأ وافتى انتبه معي وافتى العلامة الطم بداوي فيما نقله عنه صاحب فتح المعين. انه ان دلت قرينه ان دلت قرينه على انه سبل لعموم فاعجاز والا فلا. واضح؟ يعني اذا كان مثلا - 00:51:47ضَ
ترى ان مجموعة من اهل العلم يستعملونه في الوضوء. هذه قرينة على انه ماذا؟ مسببا لعموم الانتفاع وليس خاصا بالشرب ها فحين اذ قال يجوز. ان دلت قرينه واضح ولا؟ وان لم تدل قرينه فيبقى على ماذا؟ على التعليم. ولديك تستطيع ان تقول الاحوال ثلاث. الحالة الاولى ان يسبل الماء للشرب فقط - 00:52:11ضَ
فيحرم استعماله في الطهارة وغيرها. الا فيما سبل له وهو الشرب. الحالة الثانية ان يسبب الماء لعموم الانتفاع فيجوز استعماله في الطهارة وغيرها. تمام. الحالة الثالثة بارك الله فيكم انك تشك وتتردد. هل سبل - 00:52:37ضَ
للشرب فقط او لعموم الانتفاع فاعتمد الشيخ ابن حجر التحريم مطلقا. وفصل الطمبداوي فيما قاله عنه صاحب الفتح المعين واضح؟ فقال ان دلت قرينة على انه سبل لعموم الانتفاع جاز - 00:52:57ضَ
والا فلا. فهم يا مشايخنا ولا لا؟ واضح؟ هذه المسألة الخامسة. شيخنا. نعم الاتحادون في تكليفي في حكم التقرير واما في واما من حيث الصحة فاذا استعمل الماء المسبل للشرب في طهارة صحت طهارته. لكن مع الاثم. تمام؟ صحت طهارته لكن - 00:53:17ضَ
مع الاثم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون انتهينا من هذا الفصل. بقيت مسألة بسيطة جدا اضيفها على كم وننتهي. تحتاجون هذا او لا؟ صورة. صورها. خلاص؟ جيد بعد ذلك صور يمكن في الجروب يا استاذ نوفل - 00:53:45ضَ
اريد ان اعزز لكم فهم القاعدة السابقة التي تقول الدفع اقوى من الرفع بمثال اخر لو سألتكم مثلا انغمس جنب في ماء كثير. نعم. تفضل تفضل. ونوى رفع الحدث فالماء ايش؟ طهور او مستعمل او نجس. انغمس جنب في ماء كثير - 00:54:15ضَ
ونوى رفع الحدث حدث الجنابة فالماء ايش؟ والماء طهور بلا خلاف. ركز على كلمة بلا خلاف. تمام. انغمس هذي المسألة الاولى. واحد اثنين انغمس زيد في مئة وخمسين لتر. وهو جنب - 00:54:55ضَ
ونوى رفع الحدث رفع الجنابة حتى يكون اوضح وانغمس سعيد في مئة وخمسين لتر وهو جنب. ونوى رفع الجنابة. فالماء هنا ماء زيد ما حكمه؟ مستعمل ماء سعيد احسنتم مستعمل. جمعنا المائين مئة وخمسين لتر مئة وخمسين لتر. كم صار؟ ثلاثة. ثلاث مئة لتر - 00:55:26ضَ
صح ما حكمه؟ طهور. ممتاز. على الاصح لماذا هنا على الاصح وهنا بلا خلاف. هذا السؤال. واضح؟ لماذا لماذا حصل خلاف هنا ولم يحصل خلاف هنا؟ لماذا؟ اقول لان الماء الكثير يدفع الاستعمال ابتداء دفع - 00:56:06ضَ
ما يقبل الاستعمال اصلا. اول ما يأتي الاستعمال يطرده قلم يقول له ها هكذا صح؟ قلم عرفت لكن هذا الماء قد صار مستعملا. اصابه ضعف وهذا اصابه ضعف. واضح. فتقوى احدهما بالاخر - 00:56:40ضَ
مثل ذاك الذي تعرفون واحد كان مشلولا لكنه واحد كان مشلول لكنه مبصر والاخر كان اعمى لكنه قوي تمام فكان الاعمى يحمل المشلول ويذهبان الى السوق يشترون الاغراض بالبيت هذا يشتري الخضار وهذا الدجاج وهذا كذا هذا - 00:57:02ضَ
ضعيف. اعمى فقد البصر. وذلك ضعيف مشلول لا يستطيع الحركة لكن تعزز هذا بهذا. واضح؟ تعاونا ها فحصل ضعف هنا وضعف هنا فحصل فيهم خلاف لان هنا هذا لم يستطع بنفسه الماء المستعمل لم يستطع الدفع للاستعمال قد اصابه الاستعمال وهذا لم يستطع الدفع - 00:57:32ضَ
قد اصابه الاستعمال لكن لما اجتمعا اه حصل الخلاف. تمام؟ لكن الاصح انه طهور. تمام ولا لا؟ هذا مثال اخر لقاعدة الدفع هذا الدفع اقوى من الرفع. ما معنى الدفع؟ الدفع معناه منع الشيء ابتداء. الرفع - 00:57:57ضَ
ما معناه زواله بعد وجوده. لاحظ معي هنا هذا الماء هذا دفع ابتداء لا اقبل الاستعمال لانه كثير. اما هذا الاستعمال كان موجودا فرفع بعد وجوده. بعد ان صار كثير رفع. الدفع اقوى من الرفع - 00:58:22ضَ
معي استاذ وافي ولا لا؟ واضح؟ واضح؟ دي اس دي ماس واضحة وعيد؟ واضح؟ جيد واضح هذا؟ سلطان جيد؟ نعم الله يحفظكم. فهمتم؟ هذا مثال اخر لقاعدة الدفع ولذلك هذا كان بلا خلاف. لماذا بلا خلاف؟ لانه لا يقبل الاستعمال اصلا. اول ما يأتي الاستعمال يغلق الباب. اما هذا مئة وخمسين وهذا مئة - 00:58:45ضَ
عقد كان مستعمل هذا فأنت الآن ترفع الإستعمال وصف الإستعمال بعد ان كان موجودا اما هنا لم يوجد اصلا ولذلك قالوا ايش؟ الدفع اقوى من الرفع. شيء يسقط عليك فتدفعه. ها اقوى من شيء قد وقع عليه وسقطت معه ثم ازاحته هكذا - 00:59:15ضَ
تمام ايوه والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:59:39ضَ