عليكم اكرمك الله كيف حالك؟ السلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام صم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى خصل - 00:00:00
والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي. فان انقطع دمها لاكثره فما هنا اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فان كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة ان وانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه يصير عادة بمرتين. وان - 00:01:28
تجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة. فان كان دمها متميزا. بعضه ثخين اسود منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه استحاضة. وان لم يكن متميز فان قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه اقله وعنه اكثره وعنه عادة نسائها كام - 00:01:58
واختها وعمتها وخالتها وذكر ابو الخطاب في المبتدأة اول ما تردم الروايات الاربع. وان استحيضت المعتادة رجعت الى عادتها وان كانت مميزة. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرق. وان نسيت العادة - 00:02:28
عملت بالتمييز. فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه اقله قيل فيها الروايات الاربع وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر - 00:02:51
في احد الوجهين وفي الاخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز. وان علمت ايامها في وقت من الشهر كنصفه الاول جلستها فيه - 00:03:11
اما من اوله او بالتحري على اختلاف الوجهين. وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض او اقله. على اختلاف الروايتين. وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة حتى يتكرر - 00:03:31
وثلاثا او مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ وعندي انها تصير اليه ها كيف ما لا تنتقل شو اي نعم في نسختين لا تلتفت ماشي عرفت هالاشكال؟ عندي اشار اليه في - 00:04:01
ان في نسخة اخرى لا تلتفت. اي نعم قال الشيخ وعندي انها تصير اليه من غير تكرار. وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت قلت فان عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين - 00:04:42
والسفرة والقدرة في ايام الحيض من الحيض. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تظن تضم الدم الى الدم فيكون حيضا. والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة - 00:05:04
والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمبتدأة او المبتدئة - 00:05:24
ايهما اصاحب اذا ابتدأها الحيض او بدأت بالحلم بدأت تحيد مادام انه ينزل من غير تعمد او ابتدأها ولم تبتدأ تكون خير ما يقال بدأ التحين فلانة بدأت تحريم تجوزا وبدأ بها الحين - 00:05:50
ها كلاهما صحيحتان مثل المجادلة والمجادلة المجادلة المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الظهار والمجادلة المحاورة التي حصلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بمجادلها ومجادلة وهذي مبتدئة ومبتدأة - 00:06:18
بدأت تحيض او بدأ بها الحي ولا لبس في ذلك فكلاهما صحيح ان شاء الله تعالى يقول تجلس يوما وليلة هذه التي يأتيها الحين لاول مرة ماذا تصنع مجلسه قل له - 00:06:54
يقول تجلس اقله يوم وليلة هذا من باب الاحتياط لئلا تفطر في رمضان والاحتمال ان لا يكون حيضا حتى يتكرر والفطر فطر يوم من رمضان امره عظيم فهي تحتاط لذلك فتجلس الاقل - 00:07:23
يوم وليلة مع ان الاحتياط لشيء يفوت اشياء لان عندنا وجوب الصلاة والصيام وتحريم الصلاة والصيام فما الذي يقدم اه هنا قدموا وجوب الفعل لان التعارض ليس بين امرين متساويين - 00:07:58
لان الفعل ركن هذه اركان من اركان الاسلام. فيحتاط لهما اكثر هو من هذا الوجه قالوا كذا والا التحديدات التي جاءت عند الفقهاء وعقدت الباب تعقيدا جعل اكثر طلاب العلم يستغرق عليه - 00:08:41
بل من اهل العلم من يضطرب قوله كما سيأتي باربع روايات في المذهب في مسألة واحدة اربع روايات ذكرها المؤلف لماذا صارت اربع روايات الا ان حسم الموضوع غير متيسر - 00:09:04
متعذر حسم الموضوع فيقولون كذا او كذا او كذا على الرواية الاربع تعدد الروايات او تعدد الاقوال عند بعض الائمة هل هو افضل وهي من محاسن المذهب اولى او رجحان القول - 00:09:29
على حسب الدليل مع وضوحه اولى لانه لا يوقع في اضطراب ثم يقولون كثرة الروايات في المذهب تجعل فيه شيء من السعة لكن هل نقول بان هذه الروايات المختلفة المكلف مخير بينها - 00:10:06
ليكون فيه سعة بالدليل ام ان هذا يورث اضطراب وشك عند الطلاب. ولذلك لا يجعلون مثل هذه الروايات في كتب الصغار في كتب تبى المبتدئين ها؟ على رواية واحدة ولا يضطربون فيه - 00:10:29
والذي ينادي بالاجتهاد من اول الامر لصغار الطلاب هذا يضيعهم انما يدرسون ويتعلمون على قول واحد والذي يترجح عند المؤلف وحصل اشكالات كبيرة حينما تتغير الفتوى في بلد ما وهذا امر طبيعي - 00:10:55
ما تتغير على حسب اجتهاد المفتي الاول ثم الثاني ثم كذا وقد وضعت المقررات والحواشي عليها في وقت المفتي الاول على فتوى. فوقت المفتي الثاني على فتوى مثل هذه الامور لا سيما في هذا الباب - 00:11:27
هذا فيه تولد اشكال كبير واضطراب عند الطلاب وعند النساء الامام احمد فيما نقل عنه واوردناه في درس مضى انه تسع سنين تسع سنين يتعلم هذا الباب ويتفقه فيه حتى اتقنه - 00:11:54
لكن مع وجود الروايات الاربع في مسألة من مسائل الباب لا شك ان العلم يتجدد والاجتهاد يتغير والوقائع والحوادث يختلف بعضها عن بعض حسب الظروف والاحوال فمثل هذا لا بد ان يوجد مثل هذا الاختلاف - 00:12:24
وطالب العلم يتقبله بصدر رحب ويدرس المسائل ويتفقه اولا بتحليل المسائل على قول واحد كما يفعل او يفعل بالمبتدئين يتصورون المسائل تصور دقيق على قول واحد لانهم اذا لقنوا الخلاف من اول الامر ضاعوا - 00:13:03
لانه لا بد من اذا عرف الخلاف ان يعرف الدليل ليمكن الترجيح فاذا تصوروا المسائل المرحلة او الثانية ان يستدل لهذه المسائل لانه لا فقه بدون دليل الا في مسائل الاجتهاد لكن الاصل - 00:13:35
ان تنطلق او تنطلق اقوال اهل العلم من الادلة ويكون وزن هذا القول بحسب قوة دليله يستدل لهذه المسائل على الاختصار التام والمقتصر على اقوى الادلة ثم ينتقل منه الى مرحلة ثالثة - 00:14:01
وهي معرفة الموافقين والمخالفين وادلتهم والموازنة بينها ثم بعد ذلك اذا انهى طالب العلم كتابا تاما يشمل جميع ابواب الفقه بهذه الطريقة يتخرج فقيه اذا كان لديه ما يسمى بفقه النفس - 00:14:33
و دقة الفهم وجودة الحفظ تخرج فقيه اما ما يحصل عند كثير من المتعلمين من الاضطراب والتخبط سببه عدم الدقة في المنهجية صار كثير من اهل العلم يعيد النساء ويحيلهن - 00:15:00
الى الطب الى الطب لا شك ان المسائل تشققت وتوسعت وامور النساء اضطربت سبب ما ذكرنا سابقا من اختلاف المأكول واختلاف الامزجة والادوية الى غير ذلك مما له اثر كبير - 00:15:46
في نزول الدم وارتفاعه تاكل علاج ويرتفع الدم او تاكل علاج ويزيد الدم او تعتني بطعام او شراب وثم بعد ذلك يتغير ما كانت عليه ولذلك زاد الباب تعقيدا في وقتنا الحاضر - 00:16:17
من اختط له منهجا حازما صارما صار اقرب الى الانضباط مثل شيخ الاسلام لا حد لاقله ولا لاكثره ولا ولا للطهر بين الحيضتين ولا كذا ولا كذا بمجرد ما ترى الدم تجلس ينقطع - 00:16:40
تغتسل او مربوط بالسبب الذي هو نزول الدم وهذا فيه مخرج وما خلاص مع انه يعتري هذا القول من الامور المضطربة. لانها قد تضطرب احوالها العلماء نظروا في الادلة والادلة ليست كثيرة - 00:17:06
منها ما يعيدها الى العادة اهلها ومنها ما يعيدها الى الى التمييز وقد وصف دم الحيض مميز عن دم الاستحاضة ومنها من يعيدها الى الى عادت غالب الناس تحيظي ستة ايام او سبعة - 00:17:36
او غالب الحيض هذا او عادة اهلها مثل ما احيانا ان تحيل بعض المستحاضات في عهده عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا الباب الذي يقول اني ظبطته واتقنته ولن يخرج عن تقعيد وتطبيقي ولا مسألة هذا ما هو بصحيح - 00:18:06
الائمة السابقون الكبار الذين حفظوا من السنة ما حفظوا واستوعبوا جميع ما ورد في الباب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اقوال اهل العلم ومن احوال النساء حصل عندهم شيء - 00:18:37
اختل على تقعيدهم ومنهجيتهم الان اللي الاحتمالات اللي تبذجينا الحين والروايات وما الروايات يكرهه الطالب للتفقه ويعرفها ولابد من الاستدلال لها اما ان يقول اني ظبطت باب الحيظ واتقنته وليس هذا من باب التيئيس - 00:19:03
لان اكتمال الصورة في اي باب من الابواب تحتاج الى الاستقراء والتوسع في بحث المسائل وحينئذ يحكم الانسان بانه وصل الى ما نسبته تصل الى غلبة الظن انه القول الصحيح - 00:19:37
هو الظالم الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:20:12
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا حي على لا حول ولا لا اله الا اعيذ بالله ربا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عرفنا ان المبتدأة تجلس يوما وليلة - 00:21:01
ثم تغتسل وتصلي وهذا كله من باب الاحتياط للعبادات وقلنا ان مثل هذا الاحتياط لا يتأتى من كل وجه انه اذا احتاطت للفعل لم تحتط للترك وهو واجب وقلنا ان الفعل - 00:22:33
ركن والواجب لا شك انه يأثم على المحرم الفعل فعل الصلاة والصوم وهما ركنان يقابله تحريم الصلاة والصوم في وقت الحيض وان قلنا ان المقابلة تتم باعتبار ان الفعل والامر ركن من اركان الاسلام ومقابله - 00:23:03
محرم وهو اقل من ان يكون امره مقابلا للركنية ولذلك حينما يقعدون ان ترك المحظور مقدم على فعل المأمور هذي قاعدتهم لكن مع ذلك لابد ان ينظر في احاد المسائل - 00:23:32
لانه قد يكون المأمور ركن وفعل المحظور محرم على اختلاف في مراتب المحرمات فهذا لا يقاوم هذا والاحتياط كما يقول شيخ الاسلام اذا ادى الاحتياط الى ترك مأمور او فعل محظور - 00:24:08
فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط فكونها تجلس يوما وليلة معناها انها تبي تصلي وتصوم وهي حائض لان ما تدري انه حائض الا اذا تكرر ثلاثا او مرتين لكنها في حقيقة الواقع والحال هي حائض - 00:24:39
لكن رتبوا على هذا الاختيار مسائل يقول فان انقطع دمها لاكثر او لاكثره وكم خمسة عشر يوما انقطع لاكثره فما دون انقطع الخمسة عشر اربعة عشر ثلاثة عشر او اقل - 00:25:07
ثم تكرر ثلاثا صار هو عادته بحيث لا يزيد على خمسطعش ومن اهل العلم من يرى اكثر من ذلك او قال بعضهم سبعة عشر قال بعضهم تسعة عشر قال بعضهم تسعة عشر - 00:25:35
كونه لا يزيد الحيض على النصف دليله مصباح الشهر دليله تمكث شطره شطر دهرها فكون حيظها يزيد على الخمسة عشر هذا فيه اشكال ومعارضة لهذا الحديث لكن الذي يقول خمسة عشر - 00:26:05
والنبي عليه الصلاة والسلام الشهر تسع وعشرون مهيب الخمسة عشر اكثر من الشطر على هذا الاعتبار فلو جاء من يقول اكثرها اربعة عشر لانه لا يمكن ان تعيظ خمسة عشر فيكون - 00:26:32
اكثر من الشاطر اهاه شو لكنها هذا في باب الاكثر تمكث شطرا يعني اكثر ما تجلسه شطر وعلى كل حال هذه الامور هي مردها الى الاجتهاد في فهم النصوص لعلها احسن الله اليك لان المرأة لا يلزم ان يبتدأها الحيض في اول يوم من الشهر - 00:26:56
اذا ما تعرف هل هو تسعة وعشرين ولا ثلاثين فقد يبتدأها بعد منتصف الشهر او في اثناء الشهر في اول في اثناء اوله او اثنائها فيحسب ثلاثين يحتاط له لكن لو كان من اوله وهناك من من رأى نعم يترأى الهلال قال لا يحسب بالرؤية - 00:27:34
اذا كان سلمك الله الناس لا يتراءون او ابتدأها في اثناء الشهر فليس لها الا الثلاثين. مثل العدد فلعله خرج من على هذا الباب. مثل اي نعم فان انقطع دمها لاكثره فما دون - 00:27:55
بحيث لا يزيد على اكثره لا يجز عن خمسة عشر ومر بنا من الاقوال اكثر من ذلك لاهل العلم حنفية سبعة عشر ونقل عن بعضهم تسعة عشر اغتسلت عند انقطاعه - 00:28:16
اغتسلت عند انقطاعه في تمام هذه المدة المحددة وتفعل ذلك ثلاثا طيب اذا لم ينقطع تمت الخمسة عشر ولم ينقطع يعتبر هذا القدر الزائد استحاضة استحاضة ابي جت الكلام بالتمييز - 00:28:43
لان الكلام الحنابلة يقدمون العادة والشافعية يقدمون التمييز والعادة دليل عام والتمييز دليل خاص بهذه المرأة ودمها وجاء ما يدل على تقديم العادة وجاء ما يدل على تقديم التمييز في الاحاديث - 00:29:13
اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا تجلس اكثره تجلس في يوم وليلة اقله وتنظر في اكثره فان نزل عليها الدم في اول مرة وصار خمسة عشر يوما والثانية اربعة عشر يوما - 00:29:49
والثالثة ثلاثة عشر يوما او تكرر ثلاثا لكن المتكرر بيقين الثلاثة عشر اللي تكررت ما زاد على ذلك ما تكرر و ولذلك يقرر اهل العلم ان الاخذ بالاقل يعد يا جماعة - 00:30:26
الاخذ بالاقل يعد اجماع صافي ها ما زالت؟ ما زالت الطريق مسألة الاضطراب بيجيه الكلام عليه وتفعل ذلك ثلاثا فان كان في الثلاث على قدر واحد كل الثلاث مستوية الايام - 00:31:00
كلها خمسة عشر كلها اربعة عشر كلها ثلاثة عشر فان كانت فان كان في الثلاثة يعني كان الدم في الثلاثة على قدر واحد صار عادة ما تكرر ثلاثا عندهم فحيض - 00:31:33
واعادت ما صامته من الفرظ فيهم تجلس اقله وبقية الايام تغتسل وتصوم وتصلي لكن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة لان الصلاة لا يجب قضاؤها سواء كانت صحيحة او باطلة في هذه الايام - 00:31:55
اما الصوم تقرر بطلانه في الايام السابقة فتعيده يلزمها قضاؤها فان كان في الثلاد على قدر واحد صار عادة وانتقلت اليه وانتقلت اليه صارت عادته المقررة ما تكرر ثلاثا سواء كان الاكثر خمسة عشر او اقل من ذلك - 00:32:27
لكن ما تكرر هل نقول ان في مثالنا السابق ان الثلاث عشرة متكررة ثلاثا وما زاد عليها لم يتكرر فنحكم بان عادة ثلاثة عشر او نقول انه ما تكرر شيء - 00:33:01
ان نعاملها على انها تكرر حيضها ثلاثة عشر وان زاد في بعض الاحيان في المثال السابق على قول المصنف لا اكن عادل لانه قال فان كان في الثلاث على قدر واحد - 00:33:24
لكن ما تكررت ثلاطعش الا كما احسن الله اليك على شرط مصنف ولا؟ لا معروف هذا لانها متفاوتة وليست على قدر واحد فان كان في الثلاث على قدر واحد صار - 00:33:46
عادة وانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرض فيه ولا تعيد ما صلت فيه لانها تبين انها حائض وصامت في غير وقت الصيام وصلت في غير وقت الصلاة فصيامها باطل - 00:34:16
فيلزمها قضاؤه وصلاتها باطلة لكن لا يلزم قضاؤها وعنه يصير عادة بمرتين المرد في مثل هذا الاختلاف ثلاث او مرتين مرده الى الاجتهاد مرده الى الاجتهاد والثلاث يعني لو قلنا بثبوت العادة بثلاث - 00:34:48
ثلاثة لا اعتبار في الشرع اما مرتين او اربع على اعتبار قد يقول قائل وانا مصير اربع تمام ورا ما تصير اربعة وعشرين اه تلاتة يد سلاسل ثبوت العادة كافية - 00:35:21
وعنه يصير عادة بمرتين من رجح هذه الرواية ها نعم من رجح الرواية مرتين الانصاف كم اول ما تقول ذلك ثلاثة وان كانت الثلاث على قدم واحد صار عادة انتقلت اليه - 00:35:45
الصحيح من المذهب انها لا تجد ما جاوز اليوم والليلة الا بعد تكراره ثلاثة وعليه جماهير الاصحاب وقيل وهو من المفردات تدرس في الرابعة على الصحيح وقيل نجلس في الثالثة - 00:36:37
قاله قاظي جامع الكبير وان يصير ادم مرتين قدمه في تجريد العناية وتجلس في الثالث مرتين من اختارها والقلوب الساحات خارج سور الحرم ليس ما في شي لكن اذا وصلتها الصفوف وصلي فيها ما تكون كمصلى العيد الذي امر النساء باجتنابه - 00:36:51
لئلا تضيق على المصلين والا فالاصل ان مخارج السور مهوب تبعا محل العبادة قال وشو يقول؟ قيل في الثاني واختاره الشيخ تقييم الدين وقال ان كلام احمد يقتضيه اهاه يعني انا اذا قلنا انه - 00:38:13
يعني يصير عادة بمرتين في المرة الثالثة خلاص يعتبر حيض والقول الثاني الا انه باول مرة يكون بالثاني يكون حيضا واختار الشيخ الشيخ تقييمي لا يحتاج الى تكرار هم لا يحتاج الى تكره - 00:38:41
بهذه قاعدته عليه رحمة الله احضرنا كلامه كلام الشيخ تقي الدين ونبجي من قرأناه وهنا اه واعادت ما صامته من الفرظ فيه يعني في القدر الزائد على اليوم والليلة هذا المذهب نص عليه وعليه الاصحاب - 00:39:04
واختار الشيك تقي الدين لا تجب الاعادة يعني هل الصيام الذي صامته صوم مجزئ لو كانت طاهرا الذي صامته معقول وتقضي وش يقول وعادت ما صامته من الفرظ فيه لانها - 00:39:52
افطرت باعتبار انه ليس بحيض لانه لم يتكرر فتعيد ما صامته فيه لانه تبين في النهاية انه حيض هل نقول هذه ادت ما عليها وقد حكم لها وان لم يكن الحكم مطابقا للواقع - 00:40:32
لكن باعتبار ما قعد من ان ما تكرر حيث لكن قبل ان يتكرر حكم حيض ولا طهر طهر فان صامت في وقت الطهر حكما هذا كلام اهل العلم ها هو يرى ان الدمع - 00:40:54
حصل لها فصول لكنها صامت انه لا زال مشغول فيها هو حيض او لا؟ فاخذوا بالاحتياط صامت بالنسبة للشيخ ما فيه اشكال بحيث اذا هل ستصوم لكن يقول هذه عملت بالمذهب - 00:41:24
وصامت وانا الاصل انه صامت في وقت يجزئه فيه يجزئه الصوم هو لا يجزئ عند المذهب لكن عند الشيخ اللي يقول لا تقضي لانه مجزئ عنده لان الصوم عنده مجزئ - 00:41:49
ولو لم يتكرر ما عندهم تكرر ذولا لكن اه فعل هذا مبني على انه الصيام هنا مع الشك في وقوعه صحيح اه رأوا عليها الاعادة لانها المذهب معروف هي عادة او ليس او ليست العلاقة جادة المذهب معروف لكن شيخ الاسلام اللي يقول ما تقضي - 00:42:09
بناء على ان ما نزل عليها حيث وافطرته في وقتي ها هذا ينظر فيه الى شرح العمدة لا يا رسول الله في البدايات لانه هو الاقرب للمذهب فيراجع وين اختاره الشيخ - 00:42:38
وانه يصير عادة قدموه بتجريد العناية قالت على الصحيح وقيل في الثاني واختاره الشيخ الشيخ يقرر رحمه الله انه لا يلتفت الى جميع كلام الفقهاء في هذا الباب ان له اقل واكثر - 00:43:20
وتجلس وهي طاهر او او تصلي وهي حائض لانه ما يثبت الحكم الا من خلال الارقام التي حددوها شيخ الاسلام جادته انه ما يرى كل هذه الاشياء. يربطه بالسبب. لانه لا حد لاقل ولا لاكثره. وكل ما رأت الدم تجلس - 00:43:49
الذي يصلح ان يكون حيظا اما الدم الذي لا يصلح وهذا يأتي في تقرير العادة والتمييز والمفاضلة بينهما وعنه يصير عادة بمرتين. كالمرتين وش دليله مجرد استحسان الظاهر مجرد استحسان - 00:44:16
ايه احيانا اذا يقررون عددا لوروده في غير الباب يعني من ذهب الى الى السبع قال جاء هذا العدد في كثير من النصوص فله شأن في الشرع ثلاث نعم ايضا كذلك - 00:44:43
جاء في كثير من الوقائع والحوادث له شأن اربع يقول لك بعض الناس اذا قلت ان السماوات سبع والارضين سبع وكذا سبع كذا سبع وتكررت السبع فليكن معتبر فشهادة احدهم اربع شهادات - 00:45:15
قال الثلاث جاب لك ادلة كل هذه الاعداد التي لا مدخل لها في الباب لا يستند اليها لا يستند اليها و اه نخلص الى مسألة وهي ان العدد المعتبر في وقت من الاوقات - 00:45:44
او في ظرف من الظروف هل يضطرد في غيره؟ ام لا تبي تاكل تمر الظهر او بالليل تقول جاء من تصبح بسبع تمرات ها وتضطرد السبع من كل وقت او نقول هذا خاص بالتصبح او الصباح او ما تاكل - 00:46:07
ولا يتعدى غيره ثم بعد ذلك هل الوتر مطلوب في مثل هذا؟ او لا الله جل وعلا يحب الوتر وتر يحب الوتر وهو في الجملة افظل من العدد الزوجي واش - 00:46:34
تنتهي له ولا شك ان التكرر مرتين اقوى من وقوعه مرة واحدة هذا ما في اشكال لكن اعتبار العدد اثنين وما ذكرته صحيح ابن عباس وغيره يرون مقر الجامعة اثنين - 00:47:15
واقل الجماعة اثنان هذا هذا وارد لكن مع ذلك يبنى عليه باب عظيم مثل هذا ها يبنى عليه باب طول ذكر لكن وقوع الشيء مرة واحدة لا يثبت به شيء - 00:47:51
لانه في المرة الثانية قد يقع اقل واكثر لكن اذا كرر مرتين في الشهر الاول والثاني كان اقوى في النفس ويورث طمأنينة لكن اذا تكرر ثلاثا لا شك انه اقوى واقوى - 00:48:28
ها شو الله حسن الخاتمة - 00:48:52
Transcription
عليكم اكرمك الله كيف حالك؟ السلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام صم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى خصل - 00:00:00
والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي. فان انقطع دمها لاكثره فما هنا اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فان كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة ان وانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه يصير عادة بمرتين. وان - 00:01:28
تجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة. فان كان دمها متميزا. بعضه ثخين اسود منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه استحاضة. وان لم يكن متميز فان قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه اقله وعنه اكثره وعنه عادة نسائها كام - 00:01:58
واختها وعمتها وخالتها وذكر ابو الخطاب في المبتدأة اول ما تردم الروايات الاربع. وان استحيضت المعتادة رجعت الى عادتها وان كانت مميزة. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرق. وان نسيت العادة - 00:02:28
عملت بالتمييز. فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه اقله قيل فيها الروايات الاربع وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر - 00:02:51
في احد الوجهين وفي الاخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز. وان علمت ايامها في وقت من الشهر كنصفه الاول جلستها فيه - 00:03:11
اما من اوله او بالتحري على اختلاف الوجهين. وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض او اقله. على اختلاف الروايتين. وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة حتى يتكرر - 00:03:31
وثلاثا او مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ وعندي انها تصير اليه ها كيف ما لا تنتقل شو اي نعم في نسختين لا تلتفت ماشي عرفت هالاشكال؟ عندي اشار اليه في - 00:04:01
ان في نسخة اخرى لا تلتفت. اي نعم قال الشيخ وعندي انها تصير اليه من غير تكرار. وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت قلت فان عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين - 00:04:42
والسفرة والقدرة في ايام الحيض من الحيض. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تظن تضم الدم الى الدم فيكون حيضا. والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة - 00:05:04
والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمبتدأة او المبتدئة - 00:05:24
ايهما اصاحب اذا ابتدأها الحيض او بدأت بالحلم بدأت تحيد مادام انه ينزل من غير تعمد او ابتدأها ولم تبتدأ تكون خير ما يقال بدأ التحين فلانة بدأت تحريم تجوزا وبدأ بها الحين - 00:05:50
ها كلاهما صحيحتان مثل المجادلة والمجادلة المجادلة المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الظهار والمجادلة المحاورة التي حصلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بمجادلها ومجادلة وهذي مبتدئة ومبتدأة - 00:06:18
بدأت تحيض او بدأ بها الحي ولا لبس في ذلك فكلاهما صحيح ان شاء الله تعالى يقول تجلس يوما وليلة هذه التي يأتيها الحين لاول مرة ماذا تصنع مجلسه قل له - 00:06:54
يقول تجلس اقله يوم وليلة هذا من باب الاحتياط لئلا تفطر في رمضان والاحتمال ان لا يكون حيضا حتى يتكرر والفطر فطر يوم من رمضان امره عظيم فهي تحتاط لذلك فتجلس الاقل - 00:07:23
يوم وليلة مع ان الاحتياط لشيء يفوت اشياء لان عندنا وجوب الصلاة والصيام وتحريم الصلاة والصيام فما الذي يقدم اه هنا قدموا وجوب الفعل لان التعارض ليس بين امرين متساويين - 00:07:58
لان الفعل ركن هذه اركان من اركان الاسلام. فيحتاط لهما اكثر هو من هذا الوجه قالوا كذا والا التحديدات التي جاءت عند الفقهاء وعقدت الباب تعقيدا جعل اكثر طلاب العلم يستغرق عليه - 00:08:41
بل من اهل العلم من يضطرب قوله كما سيأتي باربع روايات في المذهب في مسألة واحدة اربع روايات ذكرها المؤلف لماذا صارت اربع روايات الا ان حسم الموضوع غير متيسر - 00:09:04
متعذر حسم الموضوع فيقولون كذا او كذا او كذا على الرواية الاربع تعدد الروايات او تعدد الاقوال عند بعض الائمة هل هو افضل وهي من محاسن المذهب اولى او رجحان القول - 00:09:29
على حسب الدليل مع وضوحه اولى لانه لا يوقع في اضطراب ثم يقولون كثرة الروايات في المذهب تجعل فيه شيء من السعة لكن هل نقول بان هذه الروايات المختلفة المكلف مخير بينها - 00:10:06
ليكون فيه سعة بالدليل ام ان هذا يورث اضطراب وشك عند الطلاب. ولذلك لا يجعلون مثل هذه الروايات في كتب الصغار في كتب تبى المبتدئين ها؟ على رواية واحدة ولا يضطربون فيه - 00:10:29
والذي ينادي بالاجتهاد من اول الامر لصغار الطلاب هذا يضيعهم انما يدرسون ويتعلمون على قول واحد والذي يترجح عند المؤلف وحصل اشكالات كبيرة حينما تتغير الفتوى في بلد ما وهذا امر طبيعي - 00:10:55
ما تتغير على حسب اجتهاد المفتي الاول ثم الثاني ثم كذا وقد وضعت المقررات والحواشي عليها في وقت المفتي الاول على فتوى. فوقت المفتي الثاني على فتوى مثل هذه الامور لا سيما في هذا الباب - 00:11:27
هذا فيه تولد اشكال كبير واضطراب عند الطلاب وعند النساء الامام احمد فيما نقل عنه واوردناه في درس مضى انه تسع سنين تسع سنين يتعلم هذا الباب ويتفقه فيه حتى اتقنه - 00:11:54
لكن مع وجود الروايات الاربع في مسألة من مسائل الباب لا شك ان العلم يتجدد والاجتهاد يتغير والوقائع والحوادث يختلف بعضها عن بعض حسب الظروف والاحوال فمثل هذا لا بد ان يوجد مثل هذا الاختلاف - 00:12:24
وطالب العلم يتقبله بصدر رحب ويدرس المسائل ويتفقه اولا بتحليل المسائل على قول واحد كما يفعل او يفعل بالمبتدئين يتصورون المسائل تصور دقيق على قول واحد لانهم اذا لقنوا الخلاف من اول الامر ضاعوا - 00:13:03
لانه لا بد من اذا عرف الخلاف ان يعرف الدليل ليمكن الترجيح فاذا تصوروا المسائل المرحلة او الثانية ان يستدل لهذه المسائل لانه لا فقه بدون دليل الا في مسائل الاجتهاد لكن الاصل - 00:13:35
ان تنطلق او تنطلق اقوال اهل العلم من الادلة ويكون وزن هذا القول بحسب قوة دليله يستدل لهذه المسائل على الاختصار التام والمقتصر على اقوى الادلة ثم ينتقل منه الى مرحلة ثالثة - 00:14:01
وهي معرفة الموافقين والمخالفين وادلتهم والموازنة بينها ثم بعد ذلك اذا انهى طالب العلم كتابا تاما يشمل جميع ابواب الفقه بهذه الطريقة يتخرج فقيه اذا كان لديه ما يسمى بفقه النفس - 00:14:33
و دقة الفهم وجودة الحفظ تخرج فقيه اما ما يحصل عند كثير من المتعلمين من الاضطراب والتخبط سببه عدم الدقة في المنهجية صار كثير من اهل العلم يعيد النساء ويحيلهن - 00:15:00
الى الطب الى الطب لا شك ان المسائل تشققت وتوسعت وامور النساء اضطربت سبب ما ذكرنا سابقا من اختلاف المأكول واختلاف الامزجة والادوية الى غير ذلك مما له اثر كبير - 00:15:46
في نزول الدم وارتفاعه تاكل علاج ويرتفع الدم او تاكل علاج ويزيد الدم او تعتني بطعام او شراب وثم بعد ذلك يتغير ما كانت عليه ولذلك زاد الباب تعقيدا في وقتنا الحاضر - 00:16:17
من اختط له منهجا حازما صارما صار اقرب الى الانضباط مثل شيخ الاسلام لا حد لاقله ولا لاكثره ولا ولا للطهر بين الحيضتين ولا كذا ولا كذا بمجرد ما ترى الدم تجلس ينقطع - 00:16:40
تغتسل او مربوط بالسبب الذي هو نزول الدم وهذا فيه مخرج وما خلاص مع انه يعتري هذا القول من الامور المضطربة. لانها قد تضطرب احوالها العلماء نظروا في الادلة والادلة ليست كثيرة - 00:17:06
منها ما يعيدها الى العادة اهلها ومنها ما يعيدها الى الى التمييز وقد وصف دم الحيض مميز عن دم الاستحاضة ومنها من يعيدها الى الى عادت غالب الناس تحيظي ستة ايام او سبعة - 00:17:36
او غالب الحيض هذا او عادة اهلها مثل ما احيانا ان تحيل بعض المستحاضات في عهده عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا الباب الذي يقول اني ظبطته واتقنته ولن يخرج عن تقعيد وتطبيقي ولا مسألة هذا ما هو بصحيح - 00:18:06
الائمة السابقون الكبار الذين حفظوا من السنة ما حفظوا واستوعبوا جميع ما ورد في الباب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اقوال اهل العلم ومن احوال النساء حصل عندهم شيء - 00:18:37
اختل على تقعيدهم ومنهجيتهم الان اللي الاحتمالات اللي تبذجينا الحين والروايات وما الروايات يكرهه الطالب للتفقه ويعرفها ولابد من الاستدلال لها اما ان يقول اني ظبطت باب الحيظ واتقنته وليس هذا من باب التيئيس - 00:19:03
لان اكتمال الصورة في اي باب من الابواب تحتاج الى الاستقراء والتوسع في بحث المسائل وحينئذ يحكم الانسان بانه وصل الى ما نسبته تصل الى غلبة الظن انه القول الصحيح - 00:19:37
هو الظالم الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:20:12
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا حي على لا حول ولا لا اله الا اعيذ بالله ربا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عرفنا ان المبتدأة تجلس يوما وليلة - 00:21:01
ثم تغتسل وتصلي وهذا كله من باب الاحتياط للعبادات وقلنا ان مثل هذا الاحتياط لا يتأتى من كل وجه انه اذا احتاطت للفعل لم تحتط للترك وهو واجب وقلنا ان الفعل - 00:22:33
ركن والواجب لا شك انه يأثم على المحرم الفعل فعل الصلاة والصوم وهما ركنان يقابله تحريم الصلاة والصوم في وقت الحيض وان قلنا ان المقابلة تتم باعتبار ان الفعل والامر ركن من اركان الاسلام ومقابله - 00:23:03
محرم وهو اقل من ان يكون امره مقابلا للركنية ولذلك حينما يقعدون ان ترك المحظور مقدم على فعل المأمور هذي قاعدتهم لكن مع ذلك لابد ان ينظر في احاد المسائل - 00:23:32
لانه قد يكون المأمور ركن وفعل المحظور محرم على اختلاف في مراتب المحرمات فهذا لا يقاوم هذا والاحتياط كما يقول شيخ الاسلام اذا ادى الاحتياط الى ترك مأمور او فعل محظور - 00:24:08
فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط فكونها تجلس يوما وليلة معناها انها تبي تصلي وتصوم وهي حائض لان ما تدري انه حائض الا اذا تكرر ثلاثا او مرتين لكنها في حقيقة الواقع والحال هي حائض - 00:24:39
لكن رتبوا على هذا الاختيار مسائل يقول فان انقطع دمها لاكثر او لاكثره وكم خمسة عشر يوما انقطع لاكثره فما دون انقطع الخمسة عشر اربعة عشر ثلاثة عشر او اقل - 00:25:07
ثم تكرر ثلاثا صار هو عادته بحيث لا يزيد على خمسطعش ومن اهل العلم من يرى اكثر من ذلك او قال بعضهم سبعة عشر قال بعضهم تسعة عشر قال بعضهم تسعة عشر - 00:25:35
كونه لا يزيد الحيض على النصف دليله مصباح الشهر دليله تمكث شطره شطر دهرها فكون حيظها يزيد على الخمسة عشر هذا فيه اشكال ومعارضة لهذا الحديث لكن الذي يقول خمسة عشر - 00:26:05
والنبي عليه الصلاة والسلام الشهر تسع وعشرون مهيب الخمسة عشر اكثر من الشطر على هذا الاعتبار فلو جاء من يقول اكثرها اربعة عشر لانه لا يمكن ان تعيظ خمسة عشر فيكون - 00:26:32
اكثر من الشاطر اهاه شو لكنها هذا في باب الاكثر تمكث شطرا يعني اكثر ما تجلسه شطر وعلى كل حال هذه الامور هي مردها الى الاجتهاد في فهم النصوص لعلها احسن الله اليك لان المرأة لا يلزم ان يبتدأها الحيض في اول يوم من الشهر - 00:26:56
اذا ما تعرف هل هو تسعة وعشرين ولا ثلاثين فقد يبتدأها بعد منتصف الشهر او في اثناء الشهر في اول في اثناء اوله او اثنائها فيحسب ثلاثين يحتاط له لكن لو كان من اوله وهناك من من رأى نعم يترأى الهلال قال لا يحسب بالرؤية - 00:27:34
اذا كان سلمك الله الناس لا يتراءون او ابتدأها في اثناء الشهر فليس لها الا الثلاثين. مثل العدد فلعله خرج من على هذا الباب. مثل اي نعم فان انقطع دمها لاكثره فما دون - 00:27:55
بحيث لا يزيد على اكثره لا يجز عن خمسة عشر ومر بنا من الاقوال اكثر من ذلك لاهل العلم حنفية سبعة عشر ونقل عن بعضهم تسعة عشر اغتسلت عند انقطاعه - 00:28:16
اغتسلت عند انقطاعه في تمام هذه المدة المحددة وتفعل ذلك ثلاثا طيب اذا لم ينقطع تمت الخمسة عشر ولم ينقطع يعتبر هذا القدر الزائد استحاضة استحاضة ابي جت الكلام بالتمييز - 00:28:43
لان الكلام الحنابلة يقدمون العادة والشافعية يقدمون التمييز والعادة دليل عام والتمييز دليل خاص بهذه المرأة ودمها وجاء ما يدل على تقديم العادة وجاء ما يدل على تقديم التمييز في الاحاديث - 00:29:13
اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا تجلس اكثره تجلس في يوم وليلة اقله وتنظر في اكثره فان نزل عليها الدم في اول مرة وصار خمسة عشر يوما والثانية اربعة عشر يوما - 00:29:49
والثالثة ثلاثة عشر يوما او تكرر ثلاثا لكن المتكرر بيقين الثلاثة عشر اللي تكررت ما زاد على ذلك ما تكرر و ولذلك يقرر اهل العلم ان الاخذ بالاقل يعد يا جماعة - 00:30:26
الاخذ بالاقل يعد اجماع صافي ها ما زالت؟ ما زالت الطريق مسألة الاضطراب بيجيه الكلام عليه وتفعل ذلك ثلاثا فان كان في الثلاث على قدر واحد كل الثلاث مستوية الايام - 00:31:00
كلها خمسة عشر كلها اربعة عشر كلها ثلاثة عشر فان كانت فان كان في الثلاثة يعني كان الدم في الثلاثة على قدر واحد صار عادة ما تكرر ثلاثا عندهم فحيض - 00:31:33
واعادت ما صامته من الفرظ فيهم تجلس اقله وبقية الايام تغتسل وتصوم وتصلي لكن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة لان الصلاة لا يجب قضاؤها سواء كانت صحيحة او باطلة في هذه الايام - 00:31:55
اما الصوم تقرر بطلانه في الايام السابقة فتعيده يلزمها قضاؤها فان كان في الثلاد على قدر واحد صار عادة وانتقلت اليه وانتقلت اليه صارت عادته المقررة ما تكرر ثلاثا سواء كان الاكثر خمسة عشر او اقل من ذلك - 00:32:27
لكن ما تكرر هل نقول ان في مثالنا السابق ان الثلاث عشرة متكررة ثلاثا وما زاد عليها لم يتكرر فنحكم بان عادة ثلاثة عشر او نقول انه ما تكرر شيء - 00:33:01
ان نعاملها على انها تكرر حيضها ثلاثة عشر وان زاد في بعض الاحيان في المثال السابق على قول المصنف لا اكن عادل لانه قال فان كان في الثلاث على قدر واحد - 00:33:24
لكن ما تكررت ثلاطعش الا كما احسن الله اليك على شرط مصنف ولا؟ لا معروف هذا لانها متفاوتة وليست على قدر واحد فان كان في الثلاث على قدر واحد صار - 00:33:46
عادة وانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرض فيه ولا تعيد ما صلت فيه لانها تبين انها حائض وصامت في غير وقت الصيام وصلت في غير وقت الصلاة فصيامها باطل - 00:34:16
فيلزمها قضاؤه وصلاتها باطلة لكن لا يلزم قضاؤها وعنه يصير عادة بمرتين المرد في مثل هذا الاختلاف ثلاث او مرتين مرده الى الاجتهاد مرده الى الاجتهاد والثلاث يعني لو قلنا بثبوت العادة بثلاث - 00:34:48
ثلاثة لا اعتبار في الشرع اما مرتين او اربع على اعتبار قد يقول قائل وانا مصير اربع تمام ورا ما تصير اربعة وعشرين اه تلاتة يد سلاسل ثبوت العادة كافية - 00:35:21
وعنه يصير عادة بمرتين من رجح هذه الرواية ها نعم من رجح الرواية مرتين الانصاف كم اول ما تقول ذلك ثلاثة وان كانت الثلاث على قدم واحد صار عادة انتقلت اليه - 00:35:45
الصحيح من المذهب انها لا تجد ما جاوز اليوم والليلة الا بعد تكراره ثلاثة وعليه جماهير الاصحاب وقيل وهو من المفردات تدرس في الرابعة على الصحيح وقيل نجلس في الثالثة - 00:36:37
قاله قاظي جامع الكبير وان يصير ادم مرتين قدمه في تجريد العناية وتجلس في الثالث مرتين من اختارها والقلوب الساحات خارج سور الحرم ليس ما في شي لكن اذا وصلتها الصفوف وصلي فيها ما تكون كمصلى العيد الذي امر النساء باجتنابه - 00:36:51
لئلا تضيق على المصلين والا فالاصل ان مخارج السور مهوب تبعا محل العبادة قال وشو يقول؟ قيل في الثاني واختاره الشيخ تقييم الدين وقال ان كلام احمد يقتضيه اهاه يعني انا اذا قلنا انه - 00:38:13
يعني يصير عادة بمرتين في المرة الثالثة خلاص يعتبر حيض والقول الثاني الا انه باول مرة يكون بالثاني يكون حيضا واختار الشيخ الشيخ تقييمي لا يحتاج الى تكرار هم لا يحتاج الى تكره - 00:38:41
بهذه قاعدته عليه رحمة الله احضرنا كلامه كلام الشيخ تقي الدين ونبجي من قرأناه وهنا اه واعادت ما صامته من الفرظ فيه يعني في القدر الزائد على اليوم والليلة هذا المذهب نص عليه وعليه الاصحاب - 00:39:04
واختار الشيك تقي الدين لا تجب الاعادة يعني هل الصيام الذي صامته صوم مجزئ لو كانت طاهرا الذي صامته معقول وتقضي وش يقول وعادت ما صامته من الفرظ فيه لانها - 00:39:52
افطرت باعتبار انه ليس بحيض لانه لم يتكرر فتعيد ما صامته فيه لانه تبين في النهاية انه حيض هل نقول هذه ادت ما عليها وقد حكم لها وان لم يكن الحكم مطابقا للواقع - 00:40:32
لكن باعتبار ما قعد من ان ما تكرر حيث لكن قبل ان يتكرر حكم حيض ولا طهر طهر فان صامت في وقت الطهر حكما هذا كلام اهل العلم ها هو يرى ان الدمع - 00:40:54
حصل لها فصول لكنها صامت انه لا زال مشغول فيها هو حيض او لا؟ فاخذوا بالاحتياط صامت بالنسبة للشيخ ما فيه اشكال بحيث اذا هل ستصوم لكن يقول هذه عملت بالمذهب - 00:41:24
وصامت وانا الاصل انه صامت في وقت يجزئه فيه يجزئه الصوم هو لا يجزئ عند المذهب لكن عند الشيخ اللي يقول لا تقضي لانه مجزئ عنده لان الصوم عنده مجزئ - 00:41:49
ولو لم يتكرر ما عندهم تكرر ذولا لكن اه فعل هذا مبني على انه الصيام هنا مع الشك في وقوعه صحيح اه رأوا عليها الاعادة لانها المذهب معروف هي عادة او ليس او ليست العلاقة جادة المذهب معروف لكن شيخ الاسلام اللي يقول ما تقضي - 00:42:09
بناء على ان ما نزل عليها حيث وافطرته في وقتي ها هذا ينظر فيه الى شرح العمدة لا يا رسول الله في البدايات لانه هو الاقرب للمذهب فيراجع وين اختاره الشيخ - 00:42:38
وانه يصير عادة قدموه بتجريد العناية قالت على الصحيح وقيل في الثاني واختاره الشيخ الشيخ يقرر رحمه الله انه لا يلتفت الى جميع كلام الفقهاء في هذا الباب ان له اقل واكثر - 00:43:20
وتجلس وهي طاهر او او تصلي وهي حائض لانه ما يثبت الحكم الا من خلال الارقام التي حددوها شيخ الاسلام جادته انه ما يرى كل هذه الاشياء. يربطه بالسبب. لانه لا حد لاقل ولا لاكثره. وكل ما رأت الدم تجلس - 00:43:49
الذي يصلح ان يكون حيظا اما الدم الذي لا يصلح وهذا يأتي في تقرير العادة والتمييز والمفاضلة بينهما وعنه يصير عادة بمرتين. كالمرتين وش دليله مجرد استحسان الظاهر مجرد استحسان - 00:44:16
ايه احيانا اذا يقررون عددا لوروده في غير الباب يعني من ذهب الى الى السبع قال جاء هذا العدد في كثير من النصوص فله شأن في الشرع ثلاث نعم ايضا كذلك - 00:44:43
جاء في كثير من الوقائع والحوادث له شأن اربع يقول لك بعض الناس اذا قلت ان السماوات سبع والارضين سبع وكذا سبع كذا سبع وتكررت السبع فليكن معتبر فشهادة احدهم اربع شهادات - 00:45:15
قال الثلاث جاب لك ادلة كل هذه الاعداد التي لا مدخل لها في الباب لا يستند اليها لا يستند اليها و اه نخلص الى مسألة وهي ان العدد المعتبر في وقت من الاوقات - 00:45:44
او في ظرف من الظروف هل يضطرد في غيره؟ ام لا تبي تاكل تمر الظهر او بالليل تقول جاء من تصبح بسبع تمرات ها وتضطرد السبع من كل وقت او نقول هذا خاص بالتصبح او الصباح او ما تاكل - 00:46:07
ولا يتعدى غيره ثم بعد ذلك هل الوتر مطلوب في مثل هذا؟ او لا الله جل وعلا يحب الوتر وتر يحب الوتر وهو في الجملة افظل من العدد الزوجي واش - 00:46:34
تنتهي له ولا شك ان التكرر مرتين اقوى من وقوعه مرة واحدة هذا ما في اشكال لكن اعتبار العدد اثنين وما ذكرته صحيح ابن عباس وغيره يرون مقر الجامعة اثنين - 00:47:15
واقل الجماعة اثنان هذا هذا وارد لكن مع ذلك يبنى عليه باب عظيم مثل هذا ها يبنى عليه باب طول ذكر لكن وقوع الشيء مرة واحدة لا يثبت به شيء - 00:47:51
لانه في المرة الثانية قد يقع اقل واكثر لكن اذا كرر مرتين في الشهر الاول والثاني كان اقوى في النفس ويورث طمأنينة لكن اذا تكرر ثلاثا لا شك انه اقوى واقوى - 00:48:28
ها شو الله حسن الخاتمة - 00:48:52