السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد تسمع فك بعد ما اشتهيك السلام عليكم والسلامة جزاك الله خير وان ما في قراءة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:02
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان جاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة لانه على جادة المذهب وضعوا حدا لاقله وحدا لاكثره طيب اذا جاوزك صار الحيض - 00:01:58
قالوا اذا جاوزه وهو عندهم كم خمسة عشر يوما اذا زاد على الخمسة عشر يوما فهو فيستحقه فهي مستحاضة يعني تصوم وتصلي وتتوظأ لكل صلاة وهل توطأ او لا تغطى - 00:02:34
ها شو ها ها وش يقولون وش يقولون اه ولا كحت بوجهه ما يتضرر ها الكلام على الشرع قيل لابن عباس هل توطأ المستحاضة؟ قال الصلاة اعظم وش يعني؟ يعني توطى. توطى - 00:03:06
شو ايوة. ما في ضرر على الراجل استحاضة الحيض الحيض ما في اشكال انه حرام لو حصل معها نزيف منعوا الاطباء سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه هل توطأ المستحاضة؟ قال الصلاة اعظم - 00:03:55
يعني انها تصلي وما دام تصلي وش اللي يمنع من وظعها ولا شك ان التنزه عن مثل هذا افضل لكن اذا ما حصل التنزه وحصل الوضع لا سيما اذا زادت الحاجة - 00:04:35
الرجل او الحاجة للمرأة فمثل هذا ما تمنع الا بدليل والدليل ما في ما يدل على ذلك الا قياسا على الحيض بجامع الدم لكن القياس غير وارد كما قال ابن عباس الصلاة اعظم - 00:05:01
فان كان دمها متميزا لان فيه عاد وفيه تمييز عندنا شيء يقال له عادة وهو شيء يقال له تمييز والمقدم في المذهب العادة وفي رواية في المذهب يقدم التمييز وهو قول الشافعية - 00:05:27
والتمييز العلامات الموجودة في دم الحيض. اذا وجدت هذه العلامات فهو حيض. زاد او نقص وحينئذ يقدم على العادة كما قال الشافعية وهو اختيار الخرق قال وان كان دمها او دم متميزا بعضه ثخين اسود منتن - 00:05:59
هذه صفة دم الحيض وبعضه رقيق احمر فهذا وهذه صفة دم الاستحاضة ودم الفساد والنزيف اللي يسمونه نزيف يختلف عن دم الحيض فانه اسود يعرف يعني له عرف يعني له رائحة - 00:06:41
او يعرف في الحديث هذا وهذا قيل بهذا وهذا ويعرف من من العرف والرائحة رائحته منتنة ويعرف تعرفه النساء وتميزه عن غيره ها اللي هو الرائحة ليه واعتبروها في التمييز واعتبروا الرائحة في التمييز - 00:07:09
فان كان دمها متميزا بعضه ثقيل اسود منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود. لان هذه صفات دم الحيض وما عداه استحاضة يعني اذا تغير هذا ما في اشكال - 00:07:46
انتقل من من وصف الى وصف فما وجد فيه اوصاب دم الحيض فهو حيض وما ارتفعت فيه هذه الاوصاف فهو استحاضة فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه واستحاضة وان لم يكن متميزا - 00:08:22
قعدت وان لم يكن متميزا يعني ما عندها تمييز قعدت من كل شهر غالب الحيض ستة او سبعة وقد ارشد النبي عليه الصلاة والسلام بعض المستحاضات او احدى المستحاضات بان تجلس هذه المدة - 00:08:45
تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة يعني على احزاب عادة نسائها قعدت من كل شأن غالب الحيض وعنه اقله تجلس اقله يعني يوم وليلة وعنه اكثره يعني تجلس اكثره. خمسة عشر يوما - 00:09:12
وعنه عادة نسائها تجلس ستة او سبعة غالب الحيض وفي رواية عن الامام احمد تجلس الاقل يوم وليلة وعنه ايضا اكثره خمسة عشر يوما وعنه عادة نسائها كامها واختها وعمتها - 00:09:38
وخالتها هذا اذا كانت العادة مطردة عندهم في نسائها لكن اذا كانت امه خمسة ايام واختها سبعة ايام وخالتها ثمانية ايام وش تصنع الغالب الحين ها غالب الحين يعني تجلس الغالب - 00:10:03
وعنه عادة نسائها كامها واختها وعمتها وخالتها وذكر ابو الخطاب شسمه ابو الخطاب ها شو اسمعوا اسمعوا محفوظ ابن احمد كالوذاني من من كبار الاصحاب ومن مشاهيرهم وذكر ابو الخطاب في المبتدأة - 00:10:37
اول ما ترى الدم الروايات الاربع المذكورة انفا غالب الحيض اقله اكثره عادة نسائهم وان استحيظت المعتادة لا عادة مستقرة من كل شهر خمسة ايام ستة سبعة لكنها مستقرة ما اضطربت عليها في شهر من الشهور - 00:11:19
استحيظت نزل عليها الدم باوصافه فهو دم الاستحاضة. رجعت الى عادتها وان كانت مميزة رجعت الى عادته. هذا المذهب وتقديم العادة على التمييز وان كانت مميزة وعنه يقدم التمييز وهو النظر الى اوصاف الدم - 00:11:51
فان كانت مميزة رجعت الى التمييز القول الاول وهو نشور المذهب والمعروف انها ترجع الى عاداتهم والثاني انه يقدم التمييز تمييز علامة خاصة بها والعادة لها ولغيرها وحينئذ يقدم الاخص كما يقول الشافعية - 00:12:27
وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي واختيار الخرق وكانه هو الاوجه تقييم تقديم التمييز ها اظبطوا والصق بالباب نعم شو الصق الصق ايه ها لا ما في ما في ثنتين مثل بعظ - 00:12:54
هم قالوا تتوضأ لكل يأتي هذا تتوضأ لكل صلاة وفي الحديث توضئي لكل صلاة وجاء في بعض الروايات واغتسلي لكل صلاة لكن المحفوظ الوضوء وان نسيت العادة عملت بالتمييز هذا جريا على جادة المذهب في تقديم العادة - 00:13:43
فاذا نسيت عادتها ترجع الى التمييز لكن اذا كان اذا رجح عندها التمييز عملت به ثم نسيت التمييز ترجع الى العادة اه ايه كيف ينسى التمييز هم لم تستطع ان تفرق بينهما. ايلاء صار آآ اسود سواد خفيف - 00:14:23
يشتبه عليها اشتبه عليها ترجع الى العهد لان احد احد الاحتمالين المعمول بهما عند اهل العلم فان لم يكن لها تمييز فان لم يكن لها تمييز يعني يعني ولا عادة - 00:15:02
هي نسيت العادة ولم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر جلست غالب الحيض لانه جاء في التوجيه النبوي لبعض المستحضرات بان تجلس تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة - 00:15:39
هذا دليل هذا هذه المسألة جلست غالب الحيض ها ها اكثر هلاك خمسطعش الغالب ستة سبعة لا اكثره خمسة عشر ما قالوا تجلس اكثره وعنه اقله وقيل فيها الروايات الاربع التي تقدمت - 00:16:07
عادة نسائها غالب الحيض وعنه اقله عنه اكثره وعنه عادة نسائه رواية الاربعة المذكورة انفا ستة وسبعة طيب هذا او ستة او سبعة على التأخير تجلس ستة او سبعة وهل مرد هذا التخيير الى التشهي - 00:16:43
ها هي نسيت نسيت العادة تعمل بالتمييز ان وجد فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر وعن هو الروايات الاربعة المعروفة او في الحديس تحمل على ايش - 00:17:33
ها ايه مستحاضة تراه كل يوم ها موجود تصعيد السبع سنين متواصلة وش تسوي هذي او عادة ها ما لها الا هالمعنى خير ابح قسم باوأبهم واشكوك واضراب بها ايضا ميم - 00:18:16
مم قد يكون شك من الله بسم الله لأ ما قالوا شك مم يعني تخير تجلس كذا ولا كذا الشرط الثاني اللي هو غالب النساء. ترى ان كان غالبهم ستة - 00:19:08
كما السادة المشاهدون ها يعني ترجح بما عليه اكثر اكثر قريبا على كل حال الموضوع مشكل والنساء كثير منهن متحيرات وقلنا انه في هذه الازمان زادت الحيرة وزاد الاشكال بسبب الاغذية والادوية - 00:19:36
والاضطرابات النفسية ولها دور والله المستعان الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:20:19
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر وحده لا شريك له اللهم رب هذه النعمة - 00:21:11
رضيت بالله ربنا اللهم عليه صلي وسلم على عبدك ورسولك قال رحمه الله وان علمت عدد ايامها استقرت على سبعة ايام مدة طويلة ونسيت موضعها يعني من الشهر هل هي من اوله - 00:22:40
او من وسطه او من اخر وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر في احد الوجهين وفي الاخر بالاخر يعني في الوجه الاخر تجلسها بالتحري تتحرى - 00:23:29
تجلس هذه الايام المعلومة عند معلومة العدد مجهولة الوقت بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وهذا كله في المستحاضة التي يستمر معها الدم - 00:23:59
مدة طويلة كذلك الحكم في كل موضع حيض او حيض من لا عادة لها ولا تمييز لا تميز استمر بها الدم ولا يختلف من وقت الى اخر ولا عادة له - 00:24:31
مستقرة ماذا تصنع تجلسها من اول الشهر ها او تتحرى هل تجلس؟ واذا تذكرت محاولة تذكر ما يحصل لها في سابق ايامها قد يغلب على ظنها شيء وانها كانت تجلس اول الشهر او اخره - 00:24:55
يعني كل هذا تحري ما في جزم ولا يقين والدم لا يختلف لان غير مميزة لا تمييز لها تسبقها الالام تسبق ها هذا كثير في النساء لكن ما هو عادة - 00:25:27
هذه التي نزل عليها الدم وجرت العادة انها مميزة وارتفع التمييز اثناء الاستحاضة وحكمنا بان هذا ليس بدم حيظ وهم يقولون لابد تجعل بعض هذه الايام حيث وبعضها والباقي استحىض - 00:26:08
الا يكون لها حكم من ارتفع حيضها حكمنا ان الدم ليس بحيض بدم حيض ودم الحيض لا سيما على المذهب الذين يقدمون العادة على التمييز ما من يعمل بالتمييز قد يتوجه عنده ان يقول - 00:26:41
يا طاهر دم الحيض معروف ولا نزل فكيف نجعلها لا تصوم ولا تصلي وبناء الامر على الاحتياط فيه اشكال كبير لانك مثل ما تحتاط للفعل تحتاط للترك هذا اشكال ترى - 00:27:15
تحتاط لهذه المرأة وتقول اغتسلي وصلي والاصل ان الصلاة حرام عليها اذا كان حيض وهي مأمورة بالصلاة ان لم يكن حيضا وليس عندها ما دليل على انه حيض او ليس بحيض - 00:27:46
فالاحتياط في مثل هذا الباب صعب جدا لان ان احتطت للفعل لم تحتضن الترك والعكس هذا حرام وهذا حرام هذا واجب فريضة من فرائض الاسلام الصلاة وتركه حرام وفعلها في وقت الحيض حرام - 00:28:17
فهل نقدم الاحتياط لفعل الصلاة باعتبارها ركنا من اركان الاسلام وشأنها عظيم في الدين او نحتاط للتحريم والحظر عندهم مقدم على ما سواه ها وشو يعني يقول صلي منظم مئة في المئة - 00:28:46
يعني انا اصلا هو حنا اذا افترضناها في من لا عادة لها ولا تمييز في دعم استحاضة بعد وينهم غير معلوم الوقت لكنه نجزم بانها جزء من هذا الذبح الاصل مرتين - 00:29:32
هم يقولون تصلي به الفرائض والنوافل والاحتياط يقتضي اذا اردنا ان نحتاط للطرفين كن تصلي الفرائض والنوافل المعارض للترك ضعيف لانها لا تأثم بتركها ولعل المسألة يجي لها زيادة ايضاح - 00:29:59
وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وان علمت ايامها في وقت من الشهر كنصفه الاول حادثة ثلاثة ايام او ربعة او خمسة وكانت تجلسها - 00:30:40
في نصفها في النصف الاول من الشهر يعني قل الاحتمال فتجلسها في هذا النصف جلستها فيه يعني في النصف الاول اما من اوله من واحد تصوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس - 00:31:04
ثم تغتسل وتصلي بقية الايام او بالتحري تحرى هل تبدأ من واحد او تبدأ من اليوم الخامس او من العاشر بالتحري وان علمت موضع حيضها علمت الموضع ونسيت عدده كانت - 00:31:33
تجلس في الحيض من اول الشهر لكن ما تدري كم يوم وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه في الموضع الذي علمته ولنفرض انه اول الشهر جلست فيه غالب الحيض - 00:32:01
او اقله على اختلاف الروايتين في الصور المتقدمة وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال لا عادة مستقرة ستة ايام من كل شهر تعرف عادتها لكن هذه العادة تغيرت - 00:32:30
تغيرت بدأ يزيد عليها الدم او ينقص فماذا تصنع وان تغيرت العادة بزيادة صارت بدل ستة ايام سبعة او ثمانية او تقدم كانت في منتصف الشهر فتقدمت عليها في اوله او تأخر - 00:33:00
بان كانت في منتصف الشهر او اوله ثم صارت تتأخر عليها او انتقال وش هو الانتقال تنتقل ليس لها موظع معين فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة لا تترك العادة - 00:33:28
تلزم العادة حتى يتكرر ثلاثا او مرتين على اختلاف الروايتين نتقدم في اول الباب فما تكرر ثلاثا فحيث وعنه مرتين في الدرس الماظي هم الدرس الماضي ايوا عنه يصير عادة من مرتين هذا المبتدأ - 00:33:54
وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا لانهم قرروا في المبتدأة انها لا تثبت عادتها الا اذا تكررت ثلاث مرات - 00:34:33
او مرتين على اختلاف الروايتين قال الشيخ المؤلف ها شتوه من كلام شارح ولا من كلام معلق ها شوفوا الشرح وش يقول قال شيخنا رحمه الله عندي انا اليه من غير ذكرى - 00:34:54
منو شيخه يعني المؤلف المصنف هو شيخه الموفق. ايه يقول قال الشيخ يعني المؤلف هذا كثير استعماله في كتب العلم لا سيما عند المتقدمين ذكرنا الخراقي اعتمادا على ايش ها - 00:35:40
اي حاشية نفس الطبعة اللي معي ها السعودية لا مجال الخير ترجم للخرق لانه موجود اسمه السطر الاول ايه خلاص لا لا ما هو بتبعه من اللي قال انها ها؟ ايه الحاشية الاولى. لا الظاهر ان الشيخ المؤلف المصنف - 00:36:08
ايه وعندي انها تصير اليه من غير تكرار جاب لي واحد من الطلاب ملزمة فيها ما اذن فيه الموفق للشارع بتغييره ما ادري وين وديتها واحد من الطلاب اللي يحضرون هنا - 00:36:48
ما هو موجود تذكرة يا ابو عبد الرحمن واحد جاب لنا ملزمة حدود عشرة او خمسطعش صفحة المسائل التي ها هي وشعره وشوي يعني رحت بالبيت الا الا يمكن في بالبيت الظاهر - 00:37:18
وعندي انها تصير اليه من غير تكرار وان طهرت في اثناء عادتها وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت. عادتها سبعة ايام تطهرت ثلاث هل تستمر حتى تكمل السبعة او تغتسل وتصلي - 00:37:50
على كلامه وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت فان عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه كن عادة لانه في وقت العادة هل تلتفت اليه وتجلس او انها اغتسلت وصلت ولا يعود ثانيا - 00:38:17
على روايتين وشكال الشارع على هذا فان عاودها التم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين ها اصحهما لا تهتز في وقت العادة هذه هي الاصح شيقول لانه صادق زمن العادة فاشبه ما لو لم ينقطع. وهذا مثل الثوري واصحاب - 00:38:47
والثانية ليس بحيرة واختاره ابن ابي موسى لان لانه عاد بعد طهر اشبه ما لو عاد بعد العودة على هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة على ما يأتي - 00:39:34
انها تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض على سبيل الاختيار كدم النفاق في في في الاربعين يعني انقطع قبل الاربعين ثم رجع اليها هذا حكمه والصفرة او نقف عليها ما دام في وقت العادة - 00:39:53
وهدم العادة مميزة ودم الحيض يبقى حيض نقف على الصفرة والكدرة اللهم صلي وسلم على عبدك ها ما كفرنا ها هلا هلا بك الله يجزاكم عنا خير ويكتب اجركم - 00:40:34
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد تسمع فك بعد ما اشتهيك السلام عليكم والسلامة جزاك الله خير وان ما في قراءة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:02
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان جاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة لانه على جادة المذهب وضعوا حدا لاقله وحدا لاكثره طيب اذا جاوزك صار الحيض - 00:01:58
قالوا اذا جاوزه وهو عندهم كم خمسة عشر يوما اذا زاد على الخمسة عشر يوما فهو فيستحقه فهي مستحاضة يعني تصوم وتصلي وتتوظأ لكل صلاة وهل توطأ او لا تغطى - 00:02:34
ها شو ها ها وش يقولون وش يقولون اه ولا كحت بوجهه ما يتضرر ها الكلام على الشرع قيل لابن عباس هل توطأ المستحاضة؟ قال الصلاة اعظم وش يعني؟ يعني توطى. توطى - 00:03:06
شو ايوة. ما في ضرر على الراجل استحاضة الحيض الحيض ما في اشكال انه حرام لو حصل معها نزيف منعوا الاطباء سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه هل توطأ المستحاضة؟ قال الصلاة اعظم - 00:03:55
يعني انها تصلي وما دام تصلي وش اللي يمنع من وظعها ولا شك ان التنزه عن مثل هذا افضل لكن اذا ما حصل التنزه وحصل الوضع لا سيما اذا زادت الحاجة - 00:04:35
الرجل او الحاجة للمرأة فمثل هذا ما تمنع الا بدليل والدليل ما في ما يدل على ذلك الا قياسا على الحيض بجامع الدم لكن القياس غير وارد كما قال ابن عباس الصلاة اعظم - 00:05:01
فان كان دمها متميزا لان فيه عاد وفيه تمييز عندنا شيء يقال له عادة وهو شيء يقال له تمييز والمقدم في المذهب العادة وفي رواية في المذهب يقدم التمييز وهو قول الشافعية - 00:05:27
والتمييز العلامات الموجودة في دم الحيض. اذا وجدت هذه العلامات فهو حيض. زاد او نقص وحينئذ يقدم على العادة كما قال الشافعية وهو اختيار الخرق قال وان كان دمها او دم متميزا بعضه ثخين اسود منتن - 00:05:59
هذه صفة دم الحيض وبعضه رقيق احمر فهذا وهذه صفة دم الاستحاضة ودم الفساد والنزيف اللي يسمونه نزيف يختلف عن دم الحيض فانه اسود يعرف يعني له عرف يعني له رائحة - 00:06:41
او يعرف في الحديث هذا وهذا قيل بهذا وهذا ويعرف من من العرف والرائحة رائحته منتنة ويعرف تعرفه النساء وتميزه عن غيره ها اللي هو الرائحة ليه واعتبروها في التمييز واعتبروا الرائحة في التمييز - 00:07:09
فان كان دمها متميزا بعضه ثقيل اسود منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود. لان هذه صفات دم الحيض وما عداه استحاضة يعني اذا تغير هذا ما في اشكال - 00:07:46
انتقل من من وصف الى وصف فما وجد فيه اوصاب دم الحيض فهو حيض وما ارتفعت فيه هذه الاوصاف فهو استحاضة فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه واستحاضة وان لم يكن متميزا - 00:08:22
قعدت وان لم يكن متميزا يعني ما عندها تمييز قعدت من كل شهر غالب الحيض ستة او سبعة وقد ارشد النبي عليه الصلاة والسلام بعض المستحاضات او احدى المستحاضات بان تجلس هذه المدة - 00:08:45
تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة يعني على احزاب عادة نسائها قعدت من كل شأن غالب الحيض وعنه اقله تجلس اقله يعني يوم وليلة وعنه اكثره يعني تجلس اكثره. خمسة عشر يوما - 00:09:12
وعنه عادة نسائها تجلس ستة او سبعة غالب الحيض وفي رواية عن الامام احمد تجلس الاقل يوم وليلة وعنه ايضا اكثره خمسة عشر يوما وعنه عادة نسائها كامها واختها وعمتها - 00:09:38
وخالتها هذا اذا كانت العادة مطردة عندهم في نسائها لكن اذا كانت امه خمسة ايام واختها سبعة ايام وخالتها ثمانية ايام وش تصنع الغالب الحين ها غالب الحين يعني تجلس الغالب - 00:10:03
وعنه عادة نسائها كامها واختها وعمتها وخالتها وذكر ابو الخطاب شسمه ابو الخطاب ها شو اسمعوا اسمعوا محفوظ ابن احمد كالوذاني من من كبار الاصحاب ومن مشاهيرهم وذكر ابو الخطاب في المبتدأة - 00:10:37
اول ما ترى الدم الروايات الاربع المذكورة انفا غالب الحيض اقله اكثره عادة نسائهم وان استحيظت المعتادة لا عادة مستقرة من كل شهر خمسة ايام ستة سبعة لكنها مستقرة ما اضطربت عليها في شهر من الشهور - 00:11:19
استحيظت نزل عليها الدم باوصافه فهو دم الاستحاضة. رجعت الى عادتها وان كانت مميزة رجعت الى عادته. هذا المذهب وتقديم العادة على التمييز وان كانت مميزة وعنه يقدم التمييز وهو النظر الى اوصاف الدم - 00:11:51
فان كانت مميزة رجعت الى التمييز القول الاول وهو نشور المذهب والمعروف انها ترجع الى عاداتهم والثاني انه يقدم التمييز تمييز علامة خاصة بها والعادة لها ولغيرها وحينئذ يقدم الاخص كما يقول الشافعية - 00:12:27
وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي واختيار الخرق وكانه هو الاوجه تقييم تقديم التمييز ها اظبطوا والصق بالباب نعم شو الصق الصق ايه ها لا ما في ما في ثنتين مثل بعظ - 00:12:54
هم قالوا تتوضأ لكل يأتي هذا تتوضأ لكل صلاة وفي الحديث توضئي لكل صلاة وجاء في بعض الروايات واغتسلي لكل صلاة لكن المحفوظ الوضوء وان نسيت العادة عملت بالتمييز هذا جريا على جادة المذهب في تقديم العادة - 00:13:43
فاذا نسيت عادتها ترجع الى التمييز لكن اذا كان اذا رجح عندها التمييز عملت به ثم نسيت التمييز ترجع الى العادة اه ايه كيف ينسى التمييز هم لم تستطع ان تفرق بينهما. ايلاء صار آآ اسود سواد خفيف - 00:14:23
يشتبه عليها اشتبه عليها ترجع الى العهد لان احد احد الاحتمالين المعمول بهما عند اهل العلم فان لم يكن لها تمييز فان لم يكن لها تمييز يعني يعني ولا عادة - 00:15:02
هي نسيت العادة ولم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر جلست غالب الحيض لانه جاء في التوجيه النبوي لبعض المستحضرات بان تجلس تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة - 00:15:39
هذا دليل هذا هذه المسألة جلست غالب الحيض ها ها اكثر هلاك خمسطعش الغالب ستة سبعة لا اكثره خمسة عشر ما قالوا تجلس اكثره وعنه اقله وقيل فيها الروايات الاربع التي تقدمت - 00:16:07
عادة نسائها غالب الحيض وعنه اقله عنه اكثره وعنه عادة نسائه رواية الاربعة المذكورة انفا ستة وسبعة طيب هذا او ستة او سبعة على التأخير تجلس ستة او سبعة وهل مرد هذا التخيير الى التشهي - 00:16:43
ها هي نسيت نسيت العادة تعمل بالتمييز ان وجد فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر وعن هو الروايات الاربعة المعروفة او في الحديس تحمل على ايش - 00:17:33
ها ايه مستحاضة تراه كل يوم ها موجود تصعيد السبع سنين متواصلة وش تسوي هذي او عادة ها ما لها الا هالمعنى خير ابح قسم باوأبهم واشكوك واضراب بها ايضا ميم - 00:18:16
مم قد يكون شك من الله بسم الله لأ ما قالوا شك مم يعني تخير تجلس كذا ولا كذا الشرط الثاني اللي هو غالب النساء. ترى ان كان غالبهم ستة - 00:19:08
كما السادة المشاهدون ها يعني ترجح بما عليه اكثر اكثر قريبا على كل حال الموضوع مشكل والنساء كثير منهن متحيرات وقلنا انه في هذه الازمان زادت الحيرة وزاد الاشكال بسبب الاغذية والادوية - 00:19:36
والاضطرابات النفسية ولها دور والله المستعان الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:20:19
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر وحده لا شريك له اللهم رب هذه النعمة - 00:21:11
رضيت بالله ربنا اللهم عليه صلي وسلم على عبدك ورسولك قال رحمه الله وان علمت عدد ايامها استقرت على سبعة ايام مدة طويلة ونسيت موضعها يعني من الشهر هل هي من اوله - 00:22:40
او من وسطه او من اخر وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر في احد الوجهين وفي الاخر بالاخر يعني في الوجه الاخر تجلسها بالتحري تتحرى - 00:23:29
تجلس هذه الايام المعلومة عند معلومة العدد مجهولة الوقت بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وهذا كله في المستحاضة التي يستمر معها الدم - 00:23:59
مدة طويلة كذلك الحكم في كل موضع حيض او حيض من لا عادة لها ولا تمييز لا تميز استمر بها الدم ولا يختلف من وقت الى اخر ولا عادة له - 00:24:31
مستقرة ماذا تصنع تجلسها من اول الشهر ها او تتحرى هل تجلس؟ واذا تذكرت محاولة تذكر ما يحصل لها في سابق ايامها قد يغلب على ظنها شيء وانها كانت تجلس اول الشهر او اخره - 00:24:55
يعني كل هذا تحري ما في جزم ولا يقين والدم لا يختلف لان غير مميزة لا تمييز لها تسبقها الالام تسبق ها هذا كثير في النساء لكن ما هو عادة - 00:25:27
هذه التي نزل عليها الدم وجرت العادة انها مميزة وارتفع التمييز اثناء الاستحاضة وحكمنا بان هذا ليس بدم حيظ وهم يقولون لابد تجعل بعض هذه الايام حيث وبعضها والباقي استحىض - 00:26:08
الا يكون لها حكم من ارتفع حيضها حكمنا ان الدم ليس بحيض بدم حيض ودم الحيض لا سيما على المذهب الذين يقدمون العادة على التمييز ما من يعمل بالتمييز قد يتوجه عنده ان يقول - 00:26:41
يا طاهر دم الحيض معروف ولا نزل فكيف نجعلها لا تصوم ولا تصلي وبناء الامر على الاحتياط فيه اشكال كبير لانك مثل ما تحتاط للفعل تحتاط للترك هذا اشكال ترى - 00:27:15
تحتاط لهذه المرأة وتقول اغتسلي وصلي والاصل ان الصلاة حرام عليها اذا كان حيض وهي مأمورة بالصلاة ان لم يكن حيضا وليس عندها ما دليل على انه حيض او ليس بحيض - 00:27:46
فالاحتياط في مثل هذا الباب صعب جدا لان ان احتطت للفعل لم تحتضن الترك والعكس هذا حرام وهذا حرام هذا واجب فريضة من فرائض الاسلام الصلاة وتركه حرام وفعلها في وقت الحيض حرام - 00:28:17
فهل نقدم الاحتياط لفعل الصلاة باعتبارها ركنا من اركان الاسلام وشأنها عظيم في الدين او نحتاط للتحريم والحظر عندهم مقدم على ما سواه ها وشو يعني يقول صلي منظم مئة في المئة - 00:28:46
يعني انا اصلا هو حنا اذا افترضناها في من لا عادة لها ولا تمييز في دعم استحاضة بعد وينهم غير معلوم الوقت لكنه نجزم بانها جزء من هذا الذبح الاصل مرتين - 00:29:32
هم يقولون تصلي به الفرائض والنوافل والاحتياط يقتضي اذا اردنا ان نحتاط للطرفين كن تصلي الفرائض والنوافل المعارض للترك ضعيف لانها لا تأثم بتركها ولعل المسألة يجي لها زيادة ايضاح - 00:29:59
وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وان علمت ايامها في وقت من الشهر كنصفه الاول حادثة ثلاثة ايام او ربعة او خمسة وكانت تجلسها - 00:30:40
في نصفها في النصف الاول من الشهر يعني قل الاحتمال فتجلسها في هذا النصف جلستها فيه يعني في النصف الاول اما من اوله من واحد تصوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس - 00:31:04
ثم تغتسل وتصلي بقية الايام او بالتحري تحرى هل تبدأ من واحد او تبدأ من اليوم الخامس او من العاشر بالتحري وان علمت موضع حيضها علمت الموضع ونسيت عدده كانت - 00:31:33
تجلس في الحيض من اول الشهر لكن ما تدري كم يوم وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه في الموضع الذي علمته ولنفرض انه اول الشهر جلست فيه غالب الحيض - 00:32:01
او اقله على اختلاف الروايتين في الصور المتقدمة وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال لا عادة مستقرة ستة ايام من كل شهر تعرف عادتها لكن هذه العادة تغيرت - 00:32:30
تغيرت بدأ يزيد عليها الدم او ينقص فماذا تصنع وان تغيرت العادة بزيادة صارت بدل ستة ايام سبعة او ثمانية او تقدم كانت في منتصف الشهر فتقدمت عليها في اوله او تأخر - 00:33:00
بان كانت في منتصف الشهر او اوله ثم صارت تتأخر عليها او انتقال وش هو الانتقال تنتقل ليس لها موظع معين فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة لا تترك العادة - 00:33:28
تلزم العادة حتى يتكرر ثلاثا او مرتين على اختلاف الروايتين نتقدم في اول الباب فما تكرر ثلاثا فحيث وعنه مرتين في الدرس الماظي هم الدرس الماضي ايوا عنه يصير عادة من مرتين هذا المبتدأ - 00:33:54
وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا لانهم قرروا في المبتدأة انها لا تثبت عادتها الا اذا تكررت ثلاث مرات - 00:34:33
او مرتين على اختلاف الروايتين قال الشيخ المؤلف ها شتوه من كلام شارح ولا من كلام معلق ها شوفوا الشرح وش يقول قال شيخنا رحمه الله عندي انا اليه من غير ذكرى - 00:34:54
منو شيخه يعني المؤلف المصنف هو شيخه الموفق. ايه يقول قال الشيخ يعني المؤلف هذا كثير استعماله في كتب العلم لا سيما عند المتقدمين ذكرنا الخراقي اعتمادا على ايش ها - 00:35:40
اي حاشية نفس الطبعة اللي معي ها السعودية لا مجال الخير ترجم للخرق لانه موجود اسمه السطر الاول ايه خلاص لا لا ما هو بتبعه من اللي قال انها ها؟ ايه الحاشية الاولى. لا الظاهر ان الشيخ المؤلف المصنف - 00:36:08
ايه وعندي انها تصير اليه من غير تكرار جاب لي واحد من الطلاب ملزمة فيها ما اذن فيه الموفق للشارع بتغييره ما ادري وين وديتها واحد من الطلاب اللي يحضرون هنا - 00:36:48
ما هو موجود تذكرة يا ابو عبد الرحمن واحد جاب لنا ملزمة حدود عشرة او خمسطعش صفحة المسائل التي ها هي وشعره وشوي يعني رحت بالبيت الا الا يمكن في بالبيت الظاهر - 00:37:18
وعندي انها تصير اليه من غير تكرار وان طهرت في اثناء عادتها وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت. عادتها سبعة ايام تطهرت ثلاث هل تستمر حتى تكمل السبعة او تغتسل وتصلي - 00:37:50
على كلامه وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت فان عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه كن عادة لانه في وقت العادة هل تلتفت اليه وتجلس او انها اغتسلت وصلت ولا يعود ثانيا - 00:38:17
على روايتين وشكال الشارع على هذا فان عاودها التم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين ها اصحهما لا تهتز في وقت العادة هذه هي الاصح شيقول لانه صادق زمن العادة فاشبه ما لو لم ينقطع. وهذا مثل الثوري واصحاب - 00:38:47
والثانية ليس بحيرة واختاره ابن ابي موسى لان لانه عاد بعد طهر اشبه ما لو عاد بعد العودة على هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة على ما يأتي - 00:39:34
انها تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض على سبيل الاختيار كدم النفاق في في في الاربعين يعني انقطع قبل الاربعين ثم رجع اليها هذا حكمه والصفرة او نقف عليها ما دام في وقت العادة - 00:39:53
وهدم العادة مميزة ودم الحيض يبقى حيض نقف على الصفرة والكدرة اللهم صلي وسلم على عبدك ها ما كفرنا ها هلا هلا بك الله يجزاكم عنا خير ويكتب اجركم - 00:40:34