السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هلا بالشيخ الحمد لله عالسلامة. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم - 00:00:00
حياكم جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والصفرة والكدرة - 00:01:13
في ايام الحيض من الحيض الصفرة والكدرة في ايام الحيض من الحيض الدم الخالص اما ان يكون اسود ثخين له رائحة فيحكم بانه حيض واما ان يكون احمر رقيق فيكون - 00:02:05
من الاستحاضة او دم الفساد اللي يسمونه النزيف يخرج من المرأة اشياء غير الدم ملحقة بالدم كالصفرة شيء لونه اصفر او كدرة غبرة ليست بحمرة ولا صفرا ولا يعني ما تعطيها لون معين - 00:02:33
هذه ان كانت في زمن الحيض الحكم من قبل المؤلف هو المعروف في المذهب وعند كثير من اهل العلم انها من الحاذية كانت في زمن الحيض وفي زمن الطهر ليست بشيء - 00:03:05
قدرة والصفرة في ايام الحيض من الحيض مفهومها انها في ايام الطهر ليست بشيء وروى البخاري رحمه الله انا امي عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا - 00:03:26
ومفهوم الخبر انها في زمن الحيض من الحيض موافق لما جاء في الكتاب فهو من مفهوم كلام ام عطية اذ منطوقه انها لا تعد شيئا في زمن الطهر ومفهومه انها في زمن الحيض - 00:03:51
تعد شيئا يعني من الحيض وكلام ام عطية مخرج في صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - 00:04:18
كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا وكلامها شامل لما في وقت الحيض ولما في وقت الظهر فما الذي جعل العلماء يفرقون بين وجودها في زمن الطهر ووجودها في زمن الحيض - 00:04:56
لعل الشارع ها؟ الرواية الاخرى الرواية الاخرى لابي داوود من طريق قتادة عن حفصة عن ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري - 00:05:16
باب الصغرة والكدرة في غير ايام الحيض ونزل عليه نزل على الترجمة كلام ام عطية في غير ايام الحائض كنا لا نعد فكلام ام عطية مقيد بما ذكره الامام البخاري في الترجمة وبما جاء في رواية ابي داوود - 00:05:39
وهي معول البخاري في كلامه. اقول احسن الله اليك لان تبويب البخاري بالقيد تصحيح منه للرواية لكنها ليست على شرطه في الصحيح لا شك سلام كنا قول الصحابي كنا نفعل او كنا نقول او كنا نفعل كذا من المرفوع - 00:06:04
ها هي الان الرواية التي معناها لا تخالف لانها ذكرت جزء وسكت يعني كنا لو لو لم ترد الرواية في سنن ابي داوود بعد الطهر شيئا لشملت الحالين كلام عبطية يشمل الحالين - 00:06:35
لكن الرواية اللي بسن ابي داوود قيدت او خصصت ها افترى انت او مطلق احد اسرار او مطلق تلاقوا كلام ام عطية يعني ما جاءنا ما لو ما جاءنا ما يبين في رواية ابي داوود - 00:07:04
كنا لا نعدها شيئا يعني مطلقا لا نراها شيء يعني غير مؤثر وجودها مثل عدمها جاءت رواية ابي داوود تقيد ما اطلق في رواية البخاري ولو آآ قوله القدرة والصفرى اي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار - 00:07:36
قوله شيئا اي من الحيض اي من الحيض ولابي داوود عن طريق قتادة عن حرصة عن ام عطية كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري - 00:08:19
كنا قول الصحابي كنا نفعل او كنا نترك لا شك انه مرفوع كانوا يرونها الصفة والكبيرة كانت تقول لا تعجلنا ان القصة البيضاء لانهم يعرضون عليهم درجة من انتظرنا لا تعجل - 00:08:46
نعم اذا كان حيظ حكم حكم الحيض حكم الحيض شو عقد النكاح حول عقد النكاح ما في شي حتى في وقت الحيض ما في شي وين راح ابو رضوان؟ الحين يتصور ان يعقد على المرأة وهي جنب - 00:09:21
تصور انه عقد على المرأة وهي الجنوب عرفنا انه اذا عقد عليها في وقت الحيض العبد الصحيح لكن اذا عقد عليها وهي جنب شو ايه ما شاء الله عليك ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا - 00:10:59
فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة نزل بها حيض في اليوم الاول من الشهر انقطع في الثاني ثم نزل في الثالث انقطع في الرابع - 00:11:33
وهكذا الى يوم عشرين ما الحكم تجمع الدم فيكون عشرة ايام خلال العشرين يوم وحينئذ يكون هذا حيضها ما يلتفت اليه اذا كان اقل من اقل الحيض ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا الا ان يجاوز - 00:12:06
اكثر الحيض فهي مستحاضة يجاوز اكثر الحيض بمجموع الحالتين ولا الدم ها يعني المسألة المفترضة مجموع الحالتين بلغ عشرين وهذا قد جاوز العشرين جاوز لكن الدم بمفرده عشرة ايام لم يجاوز - 00:12:49
ها على الرأي هذا يتصور ان المرأة طوال الشهر يوم ايه نعم هو المجموع خمسطعش مجموعة دم خمسطعش كان جميع الشهر وش قال الشارع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى مسألة - 00:13:22
ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر حيض فتكون مستحاضة قد ذكرنا ان الطهر في اثناء الحيضة طهر صحيح - 00:13:52
فاذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيظا. وما بينهما من النقاء طهر على ما ذكرنا ولا فرق بين كون زمن الدم اكثر من زمن الطهر او مثله او اقل منه. فان جميع - 00:14:09
الدم حيض اذا يعني لو حاضت في اليوم الاول والثاني ثم طورت الثالث ثم حاضت باليوم الرابع والخامس والسادس ثم طهرت في السابع والثامن والتاسع الى اخره تضم الدم الى الدم - 00:14:29
والطهر الى الطهر فاذا لم يجاوز اكثر الحيض مجموع ايام الدم فانه يكون هو حيضها والطهر الايام التي لا ترى فيها الدم هي ايام طهر تغتسل وتصلي وتصوم في احسن الله اليك في الانصاف - 00:14:49
قال وعليه جماهير الاصحاب قطع به اكثرهم قال المجد في شرحه هذا قول اصحابنا ثم قال صاحب الانصاف وعنه ايام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين اي ايام الدمع والحيض كلها - 00:15:15
ولا يعتبر الطهر العافية في اثناء الحيض ما يعتبر كله وذلك للمشقة الشديدة الحاصلة للمرأة يوم تحيض اغتسلي اذا اذا طهرت يوما واحدا ثم تحيظ في اليوم الثالث او الرابع - 00:15:37
قالوا نغتسل وهذا فيه مشقة على المرأة كثرة الاغتسال الشهر الواحد تغتسل يمكن عشر مرات او اكثر والوسائل ليست متيسرة مثل ما عندنا الان ولله الحمد الان يغتسلون في اليوم مرات - 00:16:04
لان كل شي متيسر كانت المرأة الى وقت قريب تخرج باوانيها او باناءها الكبير لتجلب الماء من خارج البلد الطهارة والاكل والشرب وهكذا وفيه صعوبة ومشقة ولذا المختار الذي اختاره الشيخ - 00:16:29
تقي الدين رحمه الله ان الجميع حيض ولا تطهر الا اذا رأت الطهر الكامل لكن هل يتصور ان هاليوم تحيض ثم غدا ترى القصة البيظا ثم تحيض ثم تطهر بالقصة البيضاء - 00:17:02
نبدأ هذا اظنها اقرب الى الافتراظ من الواقع. افتراظية لكن لو حصل على كلام المؤلف تلفق تلفق العادة من مجموعة ايام الدم والظهر من مجموع ايام الظهر ها قد احوجت سمعي لترجما لكن - 00:17:23
ارفع صوتك شوي اقل الطهر هذا كلامهم السابق وعرفنا في اه كلام في الاقوال الاخرى انه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر ولا كذا ولا كلامي سبق تفصيله - 00:17:56
ها؟ كلام شيخ الاسلام هنا قليلا في الفتوى اللي قرأناها شو يقول قبل تمييز فقط ولا يرى اقل ولا اكثر ولا اقل هذا مذهب الشافعية ويرجح مذهب الشافعية في ان التمييز مقدم على العادة - 00:18:26
مقدم على العادة ما يخالف الكلام ها قال الشيخ تقي الدين يقول في شرح لمجد قال هذا قول اصحابنا وانتهى كلام عندها كلام صاحب ثم قال صاحب الانصاف وعنه يعني وعن الامام احمد رواية ايام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين - 00:18:50
هو من باب دفع المشقة شيخ الاسلام نلاحظ هذه الامور ويدفع المشقة عن عن عن المكلفين بقدر الامكان يعني اذا جاوز اذا جاوز اذا كان المجموع عشرين يوم في المسألة المفترضة - 00:19:22
ها ثم افترظنا مسألة ان امرأة خلال عشرين يوم نزل على يدهم عشرة ايام وطهرت عشرة ايام اذا على كلام شيخ الاسلام ان كله حيض عشرين يوم حده الاقصى خمسة عشر - 00:19:54
هذا البشع عليه المؤلف لكن بعضهم يرى انه لا لا حد لاقله ولا لاكثره ولا ومن شيخ الاسلام على هذا. اي نعم شيخ الاسلام على انه لا حد لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر ولا - 00:20:18
لاكثره كلام كلامه ووجد من يرجح كلام شيخ الاسلام ان المتأخرين وهم من تبرأ الذمة بتقليدهم الناس ها الان هل يقاتل التنوع هذا يكون في سبعطعشر يوم فقط ويوجد ثلاثطعشر يوم ظهر - 00:20:43
كيف ايه سوف لا يمكن ان تكون ملفقة الحيطة اليوم يكفيها يوم وليلة قال له من الظهر لما قالوا ثلاثطعش هل نقول ان الشهر ثلاثين يوم؟ ثلاطعشر يوم طهر يكون هذا التفاوت يكون في سبعطعشر يوم فقط - 00:21:20
ولا يتجاوز اذا تجاوزه دخل على الطهر الذي لا بد ان يتحقق هو ثلاثطعشر يوما لا وما في ثلطعشر يوم طهر نقاء ما فيه ما يتخلله حيط المسألة مفترضة في يوم ويوم - 00:21:51
يوم طهر ويوم حيض افترض في هذه السورة لعل مراده احسن الله اليك لعل مرادهم احسن الله اليك في ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوم هذا في النساء اللاتي عادتهن منتظمة - 00:22:08
اما مثل هذه هذه تعتبر حالة استثنائية فلها حكم استثنائي مختلف عن حكم ذلك هذا تسمى ذات التلفيق يعني تلفق اما من كانت على عادت عامة النساء وعلى الاصل فهذه لها حكم اخر - 00:22:30
هم يتحدثون على عموم الناس الاستثنائية في البداية لما ذكروا الاقل والاكثر وكذا في حد يتحدثون على عموم النساء ثم جاءت المسائل التفصيلية وفيها الشذوذ والمخالفات اترك الصلاة يا شيخ - 00:22:49
تلفقت تترك الصلاة يوم وتصلي يوم وقال كنت بين الحيضتين تترك الصلاة العشرين على كلامه ايه وقلنا لا حد لاقل الطهر تترك الصلاة ايه وهذا والله فيه صعوبة وذكرنا نعتبر الحيضة الثانية حيضة جديدة في الشهر لا بد ان يسبقها - 00:23:11
لكن لو المسألة المفترضة في عشرين يوما عشرة منها ليست متوالية ولا متتالية. حيض وعشرة منها كذلك طهر نعم وش الاشكال في هذا انه يبقى عشرة ايام. لما قال واقل الضهر تلاتاشر يوم ولو ملفقة. ايه ولو ملفقة مثل الحيض الملفق. مثل الحيض الملفق - 00:23:43
والا ما يبقى الا عشرة ايام. لا لانه في الحيطة يوم يعتبر حيض ولهذه هذه يوم ويوم ويوم كل واحد تصح ان تكون حيطا لوحدها ثلاطعشر يوم هذا هذا في الاصل هذا في الاصل - 00:24:16
ثلاطعشر يوم في الشهر يعني في الشهر وهذا هو الاصل ان تكون متوالية. لكن اذا حصل ان تكون متفرقة في مثل هذه الصورة فتصورها واضح واذا تجاوزنا مسألة المشقة اللاحقة بالنساء من بسبب التلفيق - 00:24:33
المسألة متصورة يعني ما هي مي بصعبة في اقل الساعات بعد غروب ساعة اذا بلغت اقل. هذا عند من آآ يقول لا حد لاقله اما من يرى ان اقله يوم وليلة ما يتصور هذا - 00:24:57
بانها تجلس اليوم والليلة ولو طهرت اذا جاءها الدم ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمستحاضة تغسل فرجها اظن الباب كله مقروء سم الباب كله مقروء. ايه ايه ها يعني الفصل هذا هو الفصل لا لم نقرأه يا شيخ. ايه عطني اياه. الحمد لله - 00:25:25
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به - 00:26:04
البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم. وهل يباح وطأ المستحاضة في الفرج من غير خوف اللعنة على روايتين. فصل واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله - 00:26:24
اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي ويستحب ان لا يقربها في الفرج حتى تتم حتى تتم حتى تتم الاربعين. واذا انقطع دمها في في مدة الاربعين ثم عاد - 00:26:44
فيها فهو نفاس وعنه انه مشكوك تتم. سم حتى تتم حتى تتم الاربعين والاربعون ولذلك قلت حتى تتم ايه صح حتى تتم المرأة الاربعين صعبة تتم اربع اذن اذن اذن تفضل - 00:27:04
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله - 00:27:31
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر صعوبة الصلاة القائمة وابعثه قبل دعوة التامة والصلاة يكمل الشيخ كمل فصل واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. ويستحب ان - 00:28:11
الا يقربا في الفرج حتى تتم الاربعين واذا انقطع دمها في مدة الاربعين. ثم عاد فيها فهو نفاس تنوي عنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. وان ولد التوأمين فاول - 00:29:28
من الاول واخره منه. وعنه انه من الاخير والاول اصح. والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمستحاضة التي ينزل عليها الدم المستمر من غير الحيض وعرفنا كيفية التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة - 00:29:48
ووجد في عصره عليه الصلاة والسلام من النساء من استحيظت وطالت بها مدة نزول الدم الى سبع سنين ومنهم ومنهن اقل من ذلك بكثير مما جاوز دم الحيض واختلفت صفة دمها عن دم الحيض - 00:31:01
يحكم عليها بانها مستحاضة وهل نقول ان الاستحاضة لا اقل ولها اكثر او لا ها لا ما دام سبع سنين في الاقل على الأقل خمسطعشر يوم نزل عليها دم عشرة ايام في وقر غير وقت الحياة. وفي غير صفته - 00:31:31
او يوم واحد او اقل ثم نقول فيه اقل ما ذكروا شيء ما تعرضوا للاقل ولا للاكثر ولا مما يدل على ان اي دم ليس بحيض حكمه حكم الاستحاضة ماذا تفعل المستحاضة - 00:32:12
اذا نزل بها مثل هذا الدم واستمر معها قالوا تغسل فرجه تنظفه من الدم وان لم ينقطع وان استمر معه تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة وتتوظأ لوقت كل صلاة - 00:32:45
الرواية فيها واغتسل لكل صلاة فيها توضئي لكل صلاة فهل المقصود الصلاة والوقت وما الفرق بينهما اذا حدد بالوقت كما قال المؤلف تصلي في اثناء هذا الوقت ما شاءت ولها ان تجمع الصلوات - 00:33:21
ولها ان تجمع في هذا الوقت اذا كان يشق عليه التوقيت يعني خلاص تنتهي الطهارة الوضوء الوضوء الذي ليس بوضوء معتاد انما وضوء حاجة للمشقة والا فالاصل انه اذا نزل الدم بطل الوضوء - 00:33:58
لكن هذه حالتها آآ ليست طبيعية ولا عادية تجاوز عنها والا الخارج من السبيل ينقض الوضوء وهذه متصور انها هذا الخارج ان هذا الخارج مستمر كمن به سلس البول ومن به سلس الريح - 00:34:33
جرحه لا يرقى فليتتابع ها نعم لوقت كل صلاة اها يكون الموضوع على كلامهم اذا طلع الوقت لابد ان توض ها للوقت والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه تستثمر اشمعنى الجثث ها - 00:34:58
شغل القردة وقابل ايش؟ قبل الحفاظة وشو ورق شجر تحط ورق شجر وشوك وشوك ادري عنك الشاشة يعني الاستثمار والعصر الذي ذكروه وصوروه يوجد له نظير جاهز الحين من هذه السراويل الصغيرة - 00:35:48
المهم على نفس الصفة والان كل شي متيسر ولله الحمد ها حقن جربت جمد لا في اشياء ترفع الدم ويستعملها النساء من اجل الصلاة في الوقت الفاضل مثل مثل العشر - 00:36:32
برمضان او رمضان كله من اجل الصلاة مع الناس ومثل الحج او العمرة تتناول ما يرفع هذه العادة من اجل ان تتعبد مع الناس اهل العلم قالوا اذا كان لا يضر بها - 00:37:10
وارتفع ما يضرش لا ما يجوزش صار ممنوع المعتاد على وجه العادة لا وحدث كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء لا يشترطون لا لا لا ها ايا كان كل ما يخرج - 00:37:34
من السبيلين واما ما يخرج من غير السبيلين لا بد ان يكون فاحشا ويكون نجسا على الخلاف السابق مرة ثلاث هذا هو المعتمد وقيام مرتين هنا مرة بنام بنفس الكتاب - 00:38:15
اذا توضأت لدخول الوقت فانها تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات سواء كانت فرض الوقت او مقظية او نوافل صل ما شاءت من الصلوات واذا قلنا ان خروج الدم - 00:38:46
من النواقض فهي تصلي بطهارة حاجة ليست طهارة معتادة وعلى هذا النوافل هي اللي تحصيل الاجر والصلاة بغير طهارة ممنوعة في الشرع قلنا اذا هذه الطهارة المقرونة بالحاجة فالنوافل ليس لها حاجة - 00:39:13
لانه لانها لا تأثم بتركها فهل تصلي نوافل بهذه الطهارة او نقول اكتب تكتفي بالمفروظ لان التعارض بين امرين هما وجوب الصلاة المفروضة يتعارض مع الصلاة على غير اغلى غير طهارة - 00:39:47
يتجاوز هذا لان الصلاة المفروضة شأنها اعظم من هذه الصلاة التي صليت بطهارة مقرونة بالحاجة بل الظرورة والنوافل هل هل لها معارض هل صلاة النافلة معارضة؟ او تقاوم الصلاة بغير طهارة - 00:40:20
يقول وتصلي ما شاءت من الصلوات يعني بما في ذلك النوافل فالجواب يا شيخ قل لعل هذا يا شيخ احسن الله اليك لانه لما كانت هذه حالها ولا ولا قدرة لها على اكثر من ذلك اعتبرت حكما في حكما - 00:40:55
من يباح لها الصلاة الطاهرة؟ يعني مثل من به سلس ومثل اذا حرمت من من النوافل كالصلاة الصيام لا يشترط له طهارة. نعم ما يؤثر صيام يختلف والطواف حكمه حكم الصلاة - 00:41:23
لابد من الطهارة فقوله متصلي ما شاءت من الصلوات يعني في حكمها الطواف الطواف وجاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام والحديث فيه كلام يا اهل العلم - 00:41:51
وكذلك يعني يفعل من به سلس البول يفعل ما تفعله المستحاضة من غسل الفرج والعصب والوضوء لوقت كل صلاة حكمه حكم المستحاضة حكم به سلس البول والمذي والريح يقول علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح - 00:42:15
كنت رجلا مزاء فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزاء صيغة مبالغة يعني كثير المزيد فارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ان ينضح فرجه ويتوظأ او قال له اعصب - 00:43:05
ما قال له رسول ها وانضح فرجك وتوضأ لان نجاسة البدي اخاف مخففة مخففة يكفي فيها النظح لكن اذا كانت اذا كان هذا المذي مع صيغة المبالغة التي سمعناها ينزل مستمرا - 00:43:37
فلا شك ان حكمه حكم السلس والمذي والريح هناك في سنستريح بعد ها ما في سلاسلية شو يقول يسمى سلس ايه السلس سلاسليح. ايه ؟ وكثير ما يسأل. عنه ما يسأل عنه - 00:44:09
هم لا يستطيع حبسه ما يستطيع حبسه مثل آآ البول والذي لا يستطيع حبسه نسأل الله العافية والجريح الذي لا يرقى دمه مثله يغسل مكان الجرح ويعصبه لئلا تنتشر هذه النجاسة - 00:44:53
ويتوضأ لوقت كل صلاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن صلى وجرحه يثرب. يثعب دما مما جعل كثير من اهل العلم ينازع في مثل هذا الحكم يخدم - 00:45:26
الحمد لله حياك الله لا ما يصلي بالجمعة ها؟ معروف فيه. الحمد لله لا يصلي الا بمثله مثل الذي لا يحفظ الفاتحة لا يصلي الا بمثله وبحبيش ولا بنت جحش ها - 00:45:54
هني في الصحيح في رواية وان كانت في الصحيح تأمر بالاغتسال لكن حكموا عليها بالشذوذ تأمر بالاغتسال واغتسلي وآآ والفاتحة والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم ونزول الدم عن طريق الانف - 00:46:35
يبتلى به بعض الناس وآآ كثيرا ما نرى في الصلاة من ينزل عليه الرعاف وحينئذ يلزمه ان يقطع صلاته اذا كان من الكثرة بالحد المعتبر عند اهل العلم لا ابالي حتى لو انحدر على فخذ - 00:47:13
وشو شعاني لانه في حديث علي ما في اكثر من النظح انظح فرجك وتوضأ العصب الذي يذكر بالنسبة للمستحاضة مستحاضة يمكن ان تعصي واما ربط الذكر وشدوا قد يكون فيه ظرر على - 00:47:50
على المكلف هم؟ نعم فيه ظرر على المكلف لكن اذا قيل يلبس ما يمر ومن الموجودات الان فيمكن تصوره ولا ان سمعنا في فتاوى بعظهم انه يربط ربط ها صار صار - 00:48:24
كلام الاطبة الواقع يشهد يستخدم ما يمنع الانتشار بس اما ما يمنع نزوله صعب كما يمنع نزول المذي او ما يشبه وفي ظرر كبير على الرجل لكن ما يمنع انتشارهم مثل استعمال المرأة - 00:48:52
حفاظات وما اشبه ذلك وعلى كل حال نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة والله يعانون معاناة شديدة. الله. من نزول هذه الاشياء من الرجال ومن النساء ما اكثرها ها ما لنا دخل احنا ما نحب حد يسمهم - 00:49:21
مش انت ما لك دخل؟ ها ها يعني ما نقرا كتاب الحيض لان ما لك دخل انت تحيض انت صار ما لك دخل ها؟ اه نشوف الروايات في الحديث التي تأمر الاغتسال لوقت كل صلاة او الوضوء في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. لو ان شاء الله ان شاء الله - 00:49:44
اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم وعليكم السلام الله يحييك بارك الله فيك تران بيقيمون خلوني بس يا شيخ ترى بيصلون ويخلوننا - 00:50:22
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هلا بالشيخ الحمد لله عالسلامة. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم - 00:00:00
حياكم جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والصفرة والكدرة - 00:01:13
في ايام الحيض من الحيض الصفرة والكدرة في ايام الحيض من الحيض الدم الخالص اما ان يكون اسود ثخين له رائحة فيحكم بانه حيض واما ان يكون احمر رقيق فيكون - 00:02:05
من الاستحاضة او دم الفساد اللي يسمونه النزيف يخرج من المرأة اشياء غير الدم ملحقة بالدم كالصفرة شيء لونه اصفر او كدرة غبرة ليست بحمرة ولا صفرا ولا يعني ما تعطيها لون معين - 00:02:33
هذه ان كانت في زمن الحيض الحكم من قبل المؤلف هو المعروف في المذهب وعند كثير من اهل العلم انها من الحاذية كانت في زمن الحيض وفي زمن الطهر ليست بشيء - 00:03:05
قدرة والصفرة في ايام الحيض من الحيض مفهومها انها في ايام الطهر ليست بشيء وروى البخاري رحمه الله انا امي عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا - 00:03:26
ومفهوم الخبر انها في زمن الحيض من الحيض موافق لما جاء في الكتاب فهو من مفهوم كلام ام عطية اذ منطوقه انها لا تعد شيئا في زمن الطهر ومفهومه انها في زمن الحيض - 00:03:51
تعد شيئا يعني من الحيض وكلام ام عطية مخرج في صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - 00:04:18
كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا وكلامها شامل لما في وقت الحيض ولما في وقت الظهر فما الذي جعل العلماء يفرقون بين وجودها في زمن الطهر ووجودها في زمن الحيض - 00:04:56
لعل الشارع ها؟ الرواية الاخرى الرواية الاخرى لابي داوود من طريق قتادة عن حفصة عن ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري - 00:05:16
باب الصغرة والكدرة في غير ايام الحيض ونزل عليه نزل على الترجمة كلام ام عطية في غير ايام الحائض كنا لا نعد فكلام ام عطية مقيد بما ذكره الامام البخاري في الترجمة وبما جاء في رواية ابي داوود - 00:05:39
وهي معول البخاري في كلامه. اقول احسن الله اليك لان تبويب البخاري بالقيد تصحيح منه للرواية لكنها ليست على شرطه في الصحيح لا شك سلام كنا قول الصحابي كنا نفعل او كنا نقول او كنا نفعل كذا من المرفوع - 00:06:04
ها هي الان الرواية التي معناها لا تخالف لانها ذكرت جزء وسكت يعني كنا لو لو لم ترد الرواية في سنن ابي داوود بعد الطهر شيئا لشملت الحالين كلام عبطية يشمل الحالين - 00:06:35
لكن الرواية اللي بسن ابي داوود قيدت او خصصت ها افترى انت او مطلق احد اسرار او مطلق تلاقوا كلام ام عطية يعني ما جاءنا ما لو ما جاءنا ما يبين في رواية ابي داوود - 00:07:04
كنا لا نعدها شيئا يعني مطلقا لا نراها شيء يعني غير مؤثر وجودها مثل عدمها جاءت رواية ابي داوود تقيد ما اطلق في رواية البخاري ولو آآ قوله القدرة والصفرى اي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار - 00:07:36
قوله شيئا اي من الحيض اي من الحيض ولابي داوود عن طريق قتادة عن حرصة عن ام عطية كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري - 00:08:19
كنا قول الصحابي كنا نفعل او كنا نترك لا شك انه مرفوع كانوا يرونها الصفة والكبيرة كانت تقول لا تعجلنا ان القصة البيضاء لانهم يعرضون عليهم درجة من انتظرنا لا تعجل - 00:08:46
نعم اذا كان حيظ حكم حكم الحيض حكم الحيض شو عقد النكاح حول عقد النكاح ما في شي حتى في وقت الحيض ما في شي وين راح ابو رضوان؟ الحين يتصور ان يعقد على المرأة وهي جنب - 00:09:21
تصور انه عقد على المرأة وهي الجنوب عرفنا انه اذا عقد عليها في وقت الحيض العبد الصحيح لكن اذا عقد عليها وهي جنب شو ايه ما شاء الله عليك ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا - 00:10:59
فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة نزل بها حيض في اليوم الاول من الشهر انقطع في الثاني ثم نزل في الثالث انقطع في الرابع - 00:11:33
وهكذا الى يوم عشرين ما الحكم تجمع الدم فيكون عشرة ايام خلال العشرين يوم وحينئذ يكون هذا حيضها ما يلتفت اليه اذا كان اقل من اقل الحيض ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا الا ان يجاوز - 00:12:06
اكثر الحيض فهي مستحاضة يجاوز اكثر الحيض بمجموع الحالتين ولا الدم ها يعني المسألة المفترضة مجموع الحالتين بلغ عشرين وهذا قد جاوز العشرين جاوز لكن الدم بمفرده عشرة ايام لم يجاوز - 00:12:49
ها على الرأي هذا يتصور ان المرأة طوال الشهر يوم ايه نعم هو المجموع خمسطعش مجموعة دم خمسطعش كان جميع الشهر وش قال الشارع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى مسألة - 00:13:22
ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر حيض فتكون مستحاضة قد ذكرنا ان الطهر في اثناء الحيضة طهر صحيح - 00:13:52
فاذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيظا. وما بينهما من النقاء طهر على ما ذكرنا ولا فرق بين كون زمن الدم اكثر من زمن الطهر او مثله او اقل منه. فان جميع - 00:14:09
الدم حيض اذا يعني لو حاضت في اليوم الاول والثاني ثم طورت الثالث ثم حاضت باليوم الرابع والخامس والسادس ثم طهرت في السابع والثامن والتاسع الى اخره تضم الدم الى الدم - 00:14:29
والطهر الى الطهر فاذا لم يجاوز اكثر الحيض مجموع ايام الدم فانه يكون هو حيضها والطهر الايام التي لا ترى فيها الدم هي ايام طهر تغتسل وتصلي وتصوم في احسن الله اليك في الانصاف - 00:14:49
قال وعليه جماهير الاصحاب قطع به اكثرهم قال المجد في شرحه هذا قول اصحابنا ثم قال صاحب الانصاف وعنه ايام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين اي ايام الدمع والحيض كلها - 00:15:15
ولا يعتبر الطهر العافية في اثناء الحيض ما يعتبر كله وذلك للمشقة الشديدة الحاصلة للمرأة يوم تحيض اغتسلي اذا اذا طهرت يوما واحدا ثم تحيظ في اليوم الثالث او الرابع - 00:15:37
قالوا نغتسل وهذا فيه مشقة على المرأة كثرة الاغتسال الشهر الواحد تغتسل يمكن عشر مرات او اكثر والوسائل ليست متيسرة مثل ما عندنا الان ولله الحمد الان يغتسلون في اليوم مرات - 00:16:04
لان كل شي متيسر كانت المرأة الى وقت قريب تخرج باوانيها او باناءها الكبير لتجلب الماء من خارج البلد الطهارة والاكل والشرب وهكذا وفيه صعوبة ومشقة ولذا المختار الذي اختاره الشيخ - 00:16:29
تقي الدين رحمه الله ان الجميع حيض ولا تطهر الا اذا رأت الطهر الكامل لكن هل يتصور ان هاليوم تحيض ثم غدا ترى القصة البيظا ثم تحيض ثم تطهر بالقصة البيضاء - 00:17:02
نبدأ هذا اظنها اقرب الى الافتراظ من الواقع. افتراظية لكن لو حصل على كلام المؤلف تلفق تلفق العادة من مجموعة ايام الدم والظهر من مجموع ايام الظهر ها قد احوجت سمعي لترجما لكن - 00:17:23
ارفع صوتك شوي اقل الطهر هذا كلامهم السابق وعرفنا في اه كلام في الاقوال الاخرى انه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر ولا كذا ولا كلامي سبق تفصيله - 00:17:56
ها؟ كلام شيخ الاسلام هنا قليلا في الفتوى اللي قرأناها شو يقول قبل تمييز فقط ولا يرى اقل ولا اكثر ولا اقل هذا مذهب الشافعية ويرجح مذهب الشافعية في ان التمييز مقدم على العادة - 00:18:26
مقدم على العادة ما يخالف الكلام ها قال الشيخ تقي الدين يقول في شرح لمجد قال هذا قول اصحابنا وانتهى كلام عندها كلام صاحب ثم قال صاحب الانصاف وعنه يعني وعن الامام احمد رواية ايام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين - 00:18:50
هو من باب دفع المشقة شيخ الاسلام نلاحظ هذه الامور ويدفع المشقة عن عن عن المكلفين بقدر الامكان يعني اذا جاوز اذا جاوز اذا كان المجموع عشرين يوم في المسألة المفترضة - 00:19:22
ها ثم افترظنا مسألة ان امرأة خلال عشرين يوم نزل على يدهم عشرة ايام وطهرت عشرة ايام اذا على كلام شيخ الاسلام ان كله حيض عشرين يوم حده الاقصى خمسة عشر - 00:19:54
هذا البشع عليه المؤلف لكن بعضهم يرى انه لا لا حد لاقله ولا لاكثره ولا ومن شيخ الاسلام على هذا. اي نعم شيخ الاسلام على انه لا حد لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر ولا - 00:20:18
لاكثره كلام كلامه ووجد من يرجح كلام شيخ الاسلام ان المتأخرين وهم من تبرأ الذمة بتقليدهم الناس ها الان هل يقاتل التنوع هذا يكون في سبعطعشر يوم فقط ويوجد ثلاثطعشر يوم ظهر - 00:20:43
كيف ايه سوف لا يمكن ان تكون ملفقة الحيطة اليوم يكفيها يوم وليلة قال له من الظهر لما قالوا ثلاثطعش هل نقول ان الشهر ثلاثين يوم؟ ثلاطعشر يوم طهر يكون هذا التفاوت يكون في سبعطعشر يوم فقط - 00:21:20
ولا يتجاوز اذا تجاوزه دخل على الطهر الذي لا بد ان يتحقق هو ثلاثطعشر يوما لا وما في ثلطعشر يوم طهر نقاء ما فيه ما يتخلله حيط المسألة مفترضة في يوم ويوم - 00:21:51
يوم طهر ويوم حيض افترض في هذه السورة لعل مراده احسن الله اليك لعل مرادهم احسن الله اليك في ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوم هذا في النساء اللاتي عادتهن منتظمة - 00:22:08
اما مثل هذه هذه تعتبر حالة استثنائية فلها حكم استثنائي مختلف عن حكم ذلك هذا تسمى ذات التلفيق يعني تلفق اما من كانت على عادت عامة النساء وعلى الاصل فهذه لها حكم اخر - 00:22:30
هم يتحدثون على عموم الناس الاستثنائية في البداية لما ذكروا الاقل والاكثر وكذا في حد يتحدثون على عموم النساء ثم جاءت المسائل التفصيلية وفيها الشذوذ والمخالفات اترك الصلاة يا شيخ - 00:22:49
تلفقت تترك الصلاة يوم وتصلي يوم وقال كنت بين الحيضتين تترك الصلاة العشرين على كلامه ايه وقلنا لا حد لاقل الطهر تترك الصلاة ايه وهذا والله فيه صعوبة وذكرنا نعتبر الحيضة الثانية حيضة جديدة في الشهر لا بد ان يسبقها - 00:23:11
لكن لو المسألة المفترضة في عشرين يوما عشرة منها ليست متوالية ولا متتالية. حيض وعشرة منها كذلك طهر نعم وش الاشكال في هذا انه يبقى عشرة ايام. لما قال واقل الضهر تلاتاشر يوم ولو ملفقة. ايه ولو ملفقة مثل الحيض الملفق. مثل الحيض الملفق - 00:23:43
والا ما يبقى الا عشرة ايام. لا لانه في الحيطة يوم يعتبر حيض ولهذه هذه يوم ويوم ويوم كل واحد تصح ان تكون حيطا لوحدها ثلاطعشر يوم هذا هذا في الاصل هذا في الاصل - 00:24:16
ثلاطعشر يوم في الشهر يعني في الشهر وهذا هو الاصل ان تكون متوالية. لكن اذا حصل ان تكون متفرقة في مثل هذه الصورة فتصورها واضح واذا تجاوزنا مسألة المشقة اللاحقة بالنساء من بسبب التلفيق - 00:24:33
المسألة متصورة يعني ما هي مي بصعبة في اقل الساعات بعد غروب ساعة اذا بلغت اقل. هذا عند من آآ يقول لا حد لاقله اما من يرى ان اقله يوم وليلة ما يتصور هذا - 00:24:57
بانها تجلس اليوم والليلة ولو طهرت اذا جاءها الدم ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمستحاضة تغسل فرجها اظن الباب كله مقروء سم الباب كله مقروء. ايه ايه ها يعني الفصل هذا هو الفصل لا لم نقرأه يا شيخ. ايه عطني اياه. الحمد لله - 00:25:25
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به - 00:26:04
البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم. وهل يباح وطأ المستحاضة في الفرج من غير خوف اللعنة على روايتين. فصل واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله - 00:26:24
اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي ويستحب ان لا يقربها في الفرج حتى تتم حتى تتم حتى تتم الاربعين. واذا انقطع دمها في في مدة الاربعين ثم عاد - 00:26:44
فيها فهو نفاس وعنه انه مشكوك تتم. سم حتى تتم حتى تتم الاربعين والاربعون ولذلك قلت حتى تتم ايه صح حتى تتم المرأة الاربعين صعبة تتم اربع اذن اذن اذن تفضل - 00:27:04
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله - 00:27:31
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر صعوبة الصلاة القائمة وابعثه قبل دعوة التامة والصلاة يكمل الشيخ كمل فصل واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. ويستحب ان - 00:28:11
الا يقربا في الفرج حتى تتم الاربعين واذا انقطع دمها في مدة الاربعين. ثم عاد فيها فهو نفاس تنوي عنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. وان ولد التوأمين فاول - 00:29:28
من الاول واخره منه. وعنه انه من الاخير والاول اصح. والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمستحاضة التي ينزل عليها الدم المستمر من غير الحيض وعرفنا كيفية التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة - 00:29:48
ووجد في عصره عليه الصلاة والسلام من النساء من استحيظت وطالت بها مدة نزول الدم الى سبع سنين ومنهم ومنهن اقل من ذلك بكثير مما جاوز دم الحيض واختلفت صفة دمها عن دم الحيض - 00:31:01
يحكم عليها بانها مستحاضة وهل نقول ان الاستحاضة لا اقل ولها اكثر او لا ها لا ما دام سبع سنين في الاقل على الأقل خمسطعشر يوم نزل عليها دم عشرة ايام في وقر غير وقت الحياة. وفي غير صفته - 00:31:31
او يوم واحد او اقل ثم نقول فيه اقل ما ذكروا شيء ما تعرضوا للاقل ولا للاكثر ولا مما يدل على ان اي دم ليس بحيض حكمه حكم الاستحاضة ماذا تفعل المستحاضة - 00:32:12
اذا نزل بها مثل هذا الدم واستمر معها قالوا تغسل فرجه تنظفه من الدم وان لم ينقطع وان استمر معه تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة وتتوظأ لوقت كل صلاة - 00:32:45
الرواية فيها واغتسل لكل صلاة فيها توضئي لكل صلاة فهل المقصود الصلاة والوقت وما الفرق بينهما اذا حدد بالوقت كما قال المؤلف تصلي في اثناء هذا الوقت ما شاءت ولها ان تجمع الصلوات - 00:33:21
ولها ان تجمع في هذا الوقت اذا كان يشق عليه التوقيت يعني خلاص تنتهي الطهارة الوضوء الوضوء الذي ليس بوضوء معتاد انما وضوء حاجة للمشقة والا فالاصل انه اذا نزل الدم بطل الوضوء - 00:33:58
لكن هذه حالتها آآ ليست طبيعية ولا عادية تجاوز عنها والا الخارج من السبيل ينقض الوضوء وهذه متصور انها هذا الخارج ان هذا الخارج مستمر كمن به سلس البول ومن به سلس الريح - 00:34:33
جرحه لا يرقى فليتتابع ها نعم لوقت كل صلاة اها يكون الموضوع على كلامهم اذا طلع الوقت لابد ان توض ها للوقت والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه تستثمر اشمعنى الجثث ها - 00:34:58
شغل القردة وقابل ايش؟ قبل الحفاظة وشو ورق شجر تحط ورق شجر وشوك وشوك ادري عنك الشاشة يعني الاستثمار والعصر الذي ذكروه وصوروه يوجد له نظير جاهز الحين من هذه السراويل الصغيرة - 00:35:48
المهم على نفس الصفة والان كل شي متيسر ولله الحمد ها حقن جربت جمد لا في اشياء ترفع الدم ويستعملها النساء من اجل الصلاة في الوقت الفاضل مثل مثل العشر - 00:36:32
برمضان او رمضان كله من اجل الصلاة مع الناس ومثل الحج او العمرة تتناول ما يرفع هذه العادة من اجل ان تتعبد مع الناس اهل العلم قالوا اذا كان لا يضر بها - 00:37:10
وارتفع ما يضرش لا ما يجوزش صار ممنوع المعتاد على وجه العادة لا وحدث كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء لا يشترطون لا لا لا ها ايا كان كل ما يخرج - 00:37:34
من السبيلين واما ما يخرج من غير السبيلين لا بد ان يكون فاحشا ويكون نجسا على الخلاف السابق مرة ثلاث هذا هو المعتمد وقيام مرتين هنا مرة بنام بنفس الكتاب - 00:38:15
اذا توضأت لدخول الوقت فانها تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات سواء كانت فرض الوقت او مقظية او نوافل صل ما شاءت من الصلوات واذا قلنا ان خروج الدم - 00:38:46
من النواقض فهي تصلي بطهارة حاجة ليست طهارة معتادة وعلى هذا النوافل هي اللي تحصيل الاجر والصلاة بغير طهارة ممنوعة في الشرع قلنا اذا هذه الطهارة المقرونة بالحاجة فالنوافل ليس لها حاجة - 00:39:13
لانه لانها لا تأثم بتركها فهل تصلي نوافل بهذه الطهارة او نقول اكتب تكتفي بالمفروظ لان التعارض بين امرين هما وجوب الصلاة المفروضة يتعارض مع الصلاة على غير اغلى غير طهارة - 00:39:47
يتجاوز هذا لان الصلاة المفروضة شأنها اعظم من هذه الصلاة التي صليت بطهارة مقرونة بالحاجة بل الظرورة والنوافل هل هل لها معارض هل صلاة النافلة معارضة؟ او تقاوم الصلاة بغير طهارة - 00:40:20
يقول وتصلي ما شاءت من الصلوات يعني بما في ذلك النوافل فالجواب يا شيخ قل لعل هذا يا شيخ احسن الله اليك لانه لما كانت هذه حالها ولا ولا قدرة لها على اكثر من ذلك اعتبرت حكما في حكما - 00:40:55
من يباح لها الصلاة الطاهرة؟ يعني مثل من به سلس ومثل اذا حرمت من من النوافل كالصلاة الصيام لا يشترط له طهارة. نعم ما يؤثر صيام يختلف والطواف حكمه حكم الصلاة - 00:41:23
لابد من الطهارة فقوله متصلي ما شاءت من الصلوات يعني في حكمها الطواف الطواف وجاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام والحديث فيه كلام يا اهل العلم - 00:41:51
وكذلك يعني يفعل من به سلس البول يفعل ما تفعله المستحاضة من غسل الفرج والعصب والوضوء لوقت كل صلاة حكمه حكم المستحاضة حكم به سلس البول والمذي والريح يقول علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح - 00:42:15
كنت رجلا مزاء فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزاء صيغة مبالغة يعني كثير المزيد فارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ان ينضح فرجه ويتوظأ او قال له اعصب - 00:43:05
ما قال له رسول ها وانضح فرجك وتوضأ لان نجاسة البدي اخاف مخففة مخففة يكفي فيها النظح لكن اذا كانت اذا كان هذا المذي مع صيغة المبالغة التي سمعناها ينزل مستمرا - 00:43:37
فلا شك ان حكمه حكم السلس والمذي والريح هناك في سنستريح بعد ها ما في سلاسلية شو يقول يسمى سلس ايه السلس سلاسليح. ايه ؟ وكثير ما يسأل. عنه ما يسأل عنه - 00:44:09
هم لا يستطيع حبسه ما يستطيع حبسه مثل آآ البول والذي لا يستطيع حبسه نسأل الله العافية والجريح الذي لا يرقى دمه مثله يغسل مكان الجرح ويعصبه لئلا تنتشر هذه النجاسة - 00:44:53
ويتوضأ لوقت كل صلاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن صلى وجرحه يثرب. يثعب دما مما جعل كثير من اهل العلم ينازع في مثل هذا الحكم يخدم - 00:45:26
الحمد لله حياك الله لا ما يصلي بالجمعة ها؟ معروف فيه. الحمد لله لا يصلي الا بمثله مثل الذي لا يحفظ الفاتحة لا يصلي الا بمثله وبحبيش ولا بنت جحش ها - 00:45:54
هني في الصحيح في رواية وان كانت في الصحيح تأمر بالاغتسال لكن حكموا عليها بالشذوذ تأمر بالاغتسال واغتسلي وآآ والفاتحة والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم ونزول الدم عن طريق الانف - 00:46:35
يبتلى به بعض الناس وآآ كثيرا ما نرى في الصلاة من ينزل عليه الرعاف وحينئذ يلزمه ان يقطع صلاته اذا كان من الكثرة بالحد المعتبر عند اهل العلم لا ابالي حتى لو انحدر على فخذ - 00:47:13
وشو شعاني لانه في حديث علي ما في اكثر من النظح انظح فرجك وتوضأ العصب الذي يذكر بالنسبة للمستحاضة مستحاضة يمكن ان تعصي واما ربط الذكر وشدوا قد يكون فيه ظرر على - 00:47:50
على المكلف هم؟ نعم فيه ظرر على المكلف لكن اذا قيل يلبس ما يمر ومن الموجودات الان فيمكن تصوره ولا ان سمعنا في فتاوى بعظهم انه يربط ربط ها صار صار - 00:48:24
كلام الاطبة الواقع يشهد يستخدم ما يمنع الانتشار بس اما ما يمنع نزوله صعب كما يمنع نزول المذي او ما يشبه وفي ظرر كبير على الرجل لكن ما يمنع انتشارهم مثل استعمال المرأة - 00:48:52
حفاظات وما اشبه ذلك وعلى كل حال نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة والله يعانون معاناة شديدة. الله. من نزول هذه الاشياء من الرجال ومن النساء ما اكثرها ها ما لنا دخل احنا ما نحب حد يسمهم - 00:49:21
مش انت ما لك دخل؟ ها ها يعني ما نقرا كتاب الحيض لان ما لك دخل انت تحيض انت صار ما لك دخل ها؟ اه نشوف الروايات في الحديث التي تأمر الاغتسال لوقت كل صلاة او الوضوء في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. لو ان شاء الله ان شاء الله - 00:49:44
اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم وعليكم السلام الله يحييك بارك الله فيك تران بيقيمون خلوني بس يا شيخ ترى بيصلون ويخلوننا - 00:50:22