الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح كتاب النكاح من هذا الكتاب المبارك الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. ووقفنا عند - 00:00:00
وان تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك. وادخلنا هذا الفرع تحت قاعدة كل صفة في الزوجين تكون ادعى لبقاء واستمراره فمطلوبة شرعا. ولذلك فينبغي للانسان قبل ان ينكح ان ينظر الى الصفات التي تعجبه في المرأة فكلما - 00:00:20
كانت المرأة تحمل تلك الصفات كلما كان ادعى لبقاء الفة النكاح ومودته. سواء اكانت الصفة في المرأة قد نصت الادلة على الترغيب فيها او لم او لم تمت ما دامت داخلة في دائرة المباح والممكن. نواصل باذن الله نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:00:40
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا للحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى ولا تجوز خطبة الرجل على خطبة اخيه - 00:01:00
حتى يترك الاول او يأذن. الحمد لله رب العالمين. الفرع واضح ولله الحمد والمنة وانا حاولت في هذا الكتاب عند تأليفه ان يكون الفرع موافقا للفظ الحديث نفسه. ولذلك اسميته المختصر في فقه الاثر. ولذلك تجد انه فرع تجد احياء - 00:01:20
انه فرع ودليل في نفس الوقت. وقد دل على هذا الذي ذكره المؤلف الدليل الاثري والدليل النظري فلا يجوز للانسان ابدا ان يتهجم على امرأة خطبها اخوه واستقر امرها عنده ثم يخطب على خطبته. الا اذا اذن له - 00:01:40
اخوه واجاز له ذلك. فاذا ترك الخاطب الاول او اذن فحين اذ يجوز للثاني ان يحل محله. اما اذا لم يأذن ولم يترك فلاحق لاحد ابدا ان يتجاوز اخاه في هذا الامر. والدليل على ذلك اثري ونظري - 00:02:00
ما الدليل الاثري؟ ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له الا ان يأذن له. وقوله - 00:02:20
لا يخطب هذا نهي. والمتقرر في القواعد ان الاصل في باب النهي التحريم الا لصارف. ولا اعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه الاصل ان هذا الامر محرم. فيحرم على الانسان اي على الخاطب الثاني اي يتجرأ ليحل محل الخاطب الاول الا اذا اذن الخاطب - 00:02:40
الاول له او تركه. فان قلت ومتى يكون هذا؟ اقول اذا استقر امر خطبته. واما اذا كان اهل المرأة لا يزالون ها يترددون بين هذا وهذا ولم يستقر امر الخاطب الاول فللخاطب الثاني ان ان يتقدم. ولكن متى ما استقر - 00:03:00
وامر الخاطب الاول ورضي به ورضيت به المرأة او اهلها فحينئذ لا يجوز لاحد ان يتجرأ عليه. والدليل الاثري واضح اما الدليل النظري واذا قلت الدليل النظري اي التعليل الفقهي المصحح لذلك او التأصيل الشرعي المصحح لذلك. فلان - 00:03:20
متقررة في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به. وقد قررنا سابقا لكم ان الاصل في المنكوحات الحل لقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في المنكوحات الحل الا ما خصه النص بالتحريم - 00:03:40
في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الاية. واما ما عدا المحرمات المذكورة في هذه الاية فانه على اصل الحل. فبما ان الخاطب الاول سبق الى هذا المباح فلا يحل للخاطب الثاني ان يحل محله. لان من سبق الى مباح - 00:04:00
فهو احق به. وهناك وجه نظري ثاني وهو ان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ان يبعث البغضاء والخصومة والنزاع بين المسلمين فالواجب فالواجب سده. ولذلك حرم الشارع على المسلم ان يبيع على بيع اخيه - 00:04:20
او ان يشتري على شراء اخيه او ان يسوم على صوم اخيه او ان يخطب على خطبة اخيه او ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها العلة في هذا النهي واحدة وهي انه مفظي للنزاع والخصومة فيما بين المسلمين. فهو مورد فهو مورد من موارد - 00:04:40
الشقاق وكل مورد من موارد الشقاق والخصومة او نشر البغضاء بين المسلمين فالواجب سده. فبما ان الخاطب الاول قد استقر وامره فجرأة الخاطب الثاني على ان يحل محله هذا يبعث ماذا؟ البغضاء والحقد والعداوة والمصارمة - 00:05:00
خصومة والنزاع بين المسلمين فالواجب سد هذا فالواجب سد هذا الباب. فلا يجوز مزاحمة الخاطب الاول الا بامرين اما ان يترك او يأذن او يأذن لك والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:05:20
والبكر تستأذن واذنها صمتها. نعم. والبكر تستأذن واذنها صمتها. وذلك للدليل النظري والنظري. اما الدليل الاثري ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فقيل يا رسول الله وما اذنها؟ قال ان تسكت. او قال صوماتها - 00:05:40
فالبكر لا يجوز عفوا فالبكر والايم لا يجوز ان آآ ينكحا الا باذنهما بهذا النص واما الدليل النظري فلان في القواعد ان الاصل بناء المعاملات على الرضا. فاي معاملة عقدت على غير الرضا فهي باطلة شرعا. ومن جملة هذه المعاملات النكاح فان النكاح لا يعدو ان يكون معاملة ومعاقبة - 00:06:10
والاصل ابتناؤه على الرضا. فلا يجوز ان يكره الرجل على امرأة لا يريدها ولو كان من اكرهه ابواه فان الابوين لا يجوز لهما ان يكره ولدهما على نكاح من لا يريد - 00:06:40
كما انهما لا يكرهانه على اكل ما لا يريد. قاله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات. وكذلك ايضا لا يجوز لوليها او لقريبها ان يكرهها على نكاح من لا تريد. لان هذا عقد من طبيعته - 00:07:00
ايش؟ الدوام والبقاء. فلو ان احدهما كان غير راض لكان عدم رضاه سببا لانفصام النكاح فاذا كل عقد فمبناه على الرضا على الرضا فالبيوع مبناها على الرضا والفسوق مبناها على الرضا والنكاح مبناه على الرضا وهذه قاعدة للعقود العامة في الاسلام. فالعقود مبناها على الرضا - 00:07:20
وقد ايد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الاي حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فان قلت وما الفرقان بين الاستئمار والاستئذان. ما الفرقان بين الاستئمار والاستئذان؟ فنقول الفرقان بينهما هو طريقة العرض - 00:07:50
فان الايم لما كانت ذات تجربة سابقة فلا فلا تحتاج في التجربة اللاحقة الى تمهيد او تقديم او تعريض فاذا كان الامر يعرض مباشرة فاستئمار. واما اذا كان الموضوع يعرض على مراحل - 00:08:10
ومراتب فاستئذان. انت معي ولا لا؟ فاستئذان. فلان البكر عفوا لان الثيب لها تجربة سابقة فلم نحتج في عرظ التجربة اللاحقة عليها شيئا من التقديم. واما البكر فلانها ليست ذات تجربة - 00:08:30
سابقة فاحتاجت الى شيء من التمهيد. ولذلك فان صمت الثيب غير معتبر في بل لا بد ان تصرح بالرضا اذ ليس ثمة حياء عظيم او خجل عظيم يمنعها من التصريح. لقوة بأسها - 00:08:50
سبق تجربتها في هذا الامر. واما البكر فان الشارع راعى خجلها وراعى حياءها بعدم وجود تجربة في سابقة لها فجعل صمتها اذنا في النكاح. انتم معي في هذا ولا لا؟ والله اعلم نعم - 00:09:10
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان نكحت بغير اذنها فلهلت. وان نكحت. وان نكحت بغير اذنها فلها الفسخ ان شاءت. نعم لما قدمته لكم وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري - 00:09:30
ففي سنن ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية بكر وذكرت ان اباها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فخيرها نستفيد منها عدة - 00:09:50
فوائد الفائدة الاولى ان النكاح مع الاجبار صحيح موقوف على الرضا. فقولنا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا النكاح خيارا. والخيار دليل الصحة. اذ لو كان اصل العقد - 00:10:10
باطلا لما كان خيارها بالرضا من البقاء له وجه. فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان العقد السابق صحيح وبناء على ذلك فلو ان ابا اجبر بنته البكر او الثيب على نكاح من لا تريده فان العقد - 00:10:30
صحيح ولكن موقوف على الرضا من عدمه. فان رضيت بما اختاره ابوها ابوها لها فالعقد يستمر والا فلها حق الفسخ. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هذه البكرى التي زوجها ابوها - 00:10:50
وهي كارهة قالت لا ارد امرا امضاه ابي ولكن لاخبر الاولياء انهم ليسوا اهل حق في هذا. هذا هو ولان العقود عفوا وهذا دليل على مسألة اخرى وهي ان الرضا في سائر العقود انتبه ان الرضا في سائر - 00:11:10
العقود ها انما هو شرط اتمام لا شرط صحة يعني بمعنى ان الانسان لو باع بيعا عن غير رضا ثم رضي بعد ذلك فالعقد صحيح. ولو انه اشترى شراء مكرها ثم رضي بالشراء بعد - 00:11:30
ذلك فالعقد صحيح وعندنا قاعدة يجري عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان كل شرط فالاصل انتبه الا يؤثر في اصل صحة العقد بالابطال الا بدليل. هذه عند ابي العباس رحمه الله. حتى اشتراط - 00:11:50
البيع ممن يملك السلعة او ان يكون مأذونا له فيها هو شرط اتمام عند ابي العباس بمعنى لو باع الانسان شيئا لا يملكه فان العقد عند ابي العباس صحيح موقوف على اذن مالكه. فان اذن مالكه - 00:12:10
بتلك البيعة التي لم يعلم بها مضى العقد. وهي ما يسميه العلماء ببيوع الفضول. فالرضا بناء على هذا الحديث ليس شرط صحة وانما هو شرط بقاء واتمام. فان رضيت من اكرهت بما عقده وليها فالنكاح صحيح والا فلا - 00:12:30
حق الفسخ. الفائدة الثانية ان عدم موافقة المرأة لاختيار ابيها لها ان لم ترض به لا يعتبر عقوقا لان من الناس من يقول كيف تتجرأين على فسخ عقد رضيت به؟ اوليس هذا - 00:12:50
من العقوق الجواب ليس ذلك من العقوق في صدر ولا ورد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحث ابنة على ان تعق ابيها فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء من بين البقاء من من الفسق دل ذلك على انها لو اختارت - 00:13:10
هذا او اختارت هذا فلا مدخل لهذا في شيء من العقوق. فان قلت وهل لابد في الفسخ في الفسخ من حاكم؟ وهل لا بد في الفسخ من حكم حاكم؟ الجواب لا يجب الا عند النزاع والخصومة - 00:13:30
لا يجب الا عند النزاع والخصومة. فاصل العقود لا تفتقر لا تفتقر الى حكم حاكم انتبه وكل عقد لا يفتقر الى الحاكم في ابتدائه من يكمل؟ فلا يفتقر الى حكم حاكم في فسخه. كل عقد لا يفتقر الى حكم الحاكم ابتداء فلا يفتقر الى حكم - 00:13:50
كيمي فسخا. فعقود النكاح انما تبرم في بيوت الناس بين الولي والزوج والشهود. ولا ترفع الى الحكام الا لاستيثاقها فقط. لا لابتداء حكمها. فاذا كان عقد النكاح لا يفتقر الى حكم حاكم ابتداء فلا - 00:14:20
يفتقر في حال الفسخ الى الى حكم حاكم انتهاء انتم معي الا اذا حصلت خصومة او نزاع بين الزوج والولي او بين الزوج والزوجة في بعض الامور المتعلقة بالعقد فحينئذ لابد في فصل النزاع من الرجوع الى القضاء والله اعلم - 00:14:40
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى بل بل وهذا يدل على احترام الاسلام للمرأة وانه قد اعطاها حقوقها كاملة وانه ولم يظلمها ولم يسلبها حق الاختيار. لكن ليس لها حق الاختيار المطلق في ان تكون اخدانا لمن شاءت. لا - 00:15:00
وانما لها الحق الاختيار في من سيعاشرها على الوجه الشرعي. فالتي تطالب بان تكون لها الحرية المطلقة في معاشرة من شاءت ولو على غير وجه الشرع فهذه في الحقيقة لا تطالب بحقوق المرأة وانما تطالب بحقوق البغايا والعياذ - 00:15:23
بالله. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والثيب تستأمر وهي احق سهام وليها. واضح. كلمة وهي احق بنفسها من وليها اي ان صمتها لا يكفي بل لا بد ان تصرح - 00:15:43
بالزواج لهذا الزوج. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويصلي الاستخارة ان عينها. عندنا قاعدة في قضية الاستخارة فيما كان عبادة او مأمورا به شرعا وهي ان الاستخارة في الامر المأمور به شرعا امر وجوب او امر ندب انما تكون في وسائله - 00:16:03
في ذاته فالاستخارة عندنا قاعدة تقول الاستخارة في الامور المأمور بها شرعا امر او امر ندب انما تكون في وسائلها او ما يحيط بها لا في ذاتها. فلا ينبغي القادر على الزواج ان يستخير ااتزوج ام لا؟ لان هذا مأمور به شرعا. تزوجوا الودود - 00:16:34
الولود فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكيف تستخير الله في القيام بامر انت مأمور بالقيام به شرعا امر وجوب او امر ندب. فاياك في امور التعبدات ان تجعل قصد استخارتك - 00:17:07
او ذاتها وانما ما يحيط بها. فاستخارة الرجل تكون في عين الزوجة لا في اصل الزواج كونوا في عائلة الزوجة او في طريقة الزواج او في مهر الزواج. وكذلك المرأة تستخير في عين هذا الزوج او اذا تقدم - 00:17:27
لها خاطباه فتستخير الله عز وجل اهذا ام ذاك؟ واما ذات الزواج فلا استخارة فيه. وكالاستخارة في فانك لا تستخر ان كنت قادرا هذا العام على ان تحج او لا تحج وانما ااحج بالسيارة ام الطائرة - 00:17:47
ااحج في هذه الرفقة او في الرفقة الاخرى؟ ااحج وحيدا ام مع غيري؟ فالاستخارة في الامور التعبدية لا تكون في اعيانها وانما تكون فيما يحيط بها من الوسائل والذرائع فقط. فالاستخارة ينبغي - 00:18:07
ان تكون في ذهن من اراد الاقبال على النكاح لماذا؟ لان قضية النكاح من عدمه امر حياتي مصيري فينبغي للانسان في هذه الخطوة ان يكثر الاستخارة. وان يلح على الله عز وجل في في دعائه فيها. واما هل الدعاء يكون قبل او بعد؟ وهل - 00:18:27
تكرر او لا هذه اظننا تكلمنا عنها في باب الاستخارة في محاضرة كاملة ذكرنا فيها اكثر من اربعين او خمسين مسألة فيها والله اعلم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وانما التعريض فقط. نعم - 00:18:47
اعلموا رحمكم الله تعالى. ان الانسان اذا طلق زوجته او فارقها بالوفاء وصارت معتدة. فان العلماء مجمعون على تحريم التصريح بارادة نكاح المعتدة ايا كان نوع عدتها فمن طلقت طلاقا رجعيا فيحرم التصريح بعدة بارادة نكاحها - 00:19:08
ومن كانت معتدة عدة وفاة او طلقة ثالثة او فسخ فيحرم التصريح مطلقا بارادتنا النكاح المعتدة فمسألة التصريح بارادة نكاحها هذا محرم باجماع العلماء في اي نوع من انواع العدة من غير تفريق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى - 00:19:38
يبلغ الكتاب اجله. اي لا يجوز للانسان ان يعزم عقدة النكاح على امرأة معتدة الا اذا بلغت عدتها اجلها. وقال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم - 00:20:08
الاية بتمامها فاجازته عز وجل التعريض في هذه الحالة دليل على ان التصريح لا يجوز دليل على ان التصريح لا يجوز. فلما نفى الله الجناح عن التعريض عرفنا ان غير التعريض فيه جناح وهو التصريح - 00:20:28
وبناء على ذلك فالتصريح بنكاح المعتدة يحرم في اي نوع من انواع العدة في الامر الثاني وهو التعريض. فان قلت وما الفرقان بين التصريح والتعريض؟ فنقول التصريح هو ان يتكلم مع - 00:20:48
المعتدة بكلام لا يحتمل الا ارادة النكاح. كقوله اذا فرغت زوجك هل يحتمل معنى اخر؟ الجواب لا. والتعريض هو ان يقول الانسان لها في عدتها كلاما انتمل النكاح ويحتمل عدمه. كقوله اني فيك لراغب. ما اسعد من ستكونين زوجة - 00:21:08
له ونحو هذه الالفاظ التي تحتمل ارادة النكاح من عدمه. وان اردتم ان تعرفوا التصريع تعريظ فهو يجرى مجرى الكنايات لان الالفاظ اما ان تكون صريحة او تكون كناية. طيب هذا التعريف يجوز في اي عدة - 00:21:38
اعلموا رحمكم الله تعالى ان العدة تنقسم عندنا الى قسمين. الى عدة يملك المطلق رجعة مطلقته فيها والى عدة لا يملك المطلق لا المفارق رجعتان مطلقته فيها فالتعريض لا يجوز في العدة الرجعية اجماعا. قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرب - 00:22:05
في القواعد ان الرجعية زوجة. وكيف تعرض بنكاح امرأة لا يزال زوجها لا تزال في عصمة لا تزال في عصمة زوج. وبناء على ذلك فعدة المرأة من طلاق زوجها الاول لا - 00:22:35
يجوز التعريض فيها لانها عدة رجعية. وعدتها من طلاقه الثاني لا يجوز التعريض فيها لانها رجعية. وعدتها من الطلقة الثالثة يجوز له التعريض فقط بارادة نكاحها لانها رجعة لانها عدة لا رجعة فيها. وكل عدة - 00:22:55
لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض للتصريح. وكل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها ايش؟ التعريض للتصريح لاننا عرفنا سابقا ان التصريح يحرم في كل انواع العدد فهمتم هذه الكلية؟ اعيدها مرة اخرى كل عدة ها لا رجعة فيها - 00:23:25
فيجوز فيها التعريض للتصريح. وعلى ذلك فروع. الفرع الاول المفسوخة بخلع او بعيب حيضة. فهل يجوز للرجل ان يعرض بخطبتها في الجواب نعم. لان القاعدة عندنا لا رجعة في فسخ - 00:23:55
احفظوها لا رجعة في فسخ. فكل من فسخ نكاحها فلا يملك زوجها ارتجاعها وبما ان عدة الفسخ لا رجعة فيها فيجوز للاخر ان يعرض بارادة نكاحها فيها الفرع الثاني عدة المرأة من طلاقها الثالث. اي الطلقة التي لا تحل لزوجها الاول الا بعد ان - 00:24:28
تنكح زوجا غيره. هل يجوز فيها التعريض؟ الجواب نعم. لانها عدة لا رجعة لا رجعته فيها. الفرع الثالث عدة المرأة من وفاة زوجها. عدة المرأة من وفاة زوجنا هل يجوز هل يجوز التعريض فيها؟ الجواب نعم لانها عدة لا يملك زوجها - 00:24:58
ارتجاعها فكل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض لا للتصريح. هذا هو معناه كلام المصنف هنا والله اعلم واضح الكلام؟ تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا بأس بذكر عيوب - 00:25:28
طب ان استشارك الولي او المخطوبة. وهذا لا اعلم فيه نزاعا ولا خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا يخرج على الدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان فاطمة بنت قيس - 00:25:48
رضي الله عنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في صحابيين تقدما لها ابو جهل ومعاوية رضي الله عنه تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ايهما تنكح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية - 00:26:08
فصعلوك اي لا مال له. والصعلوك عند العرب من لا يملك من لا يملك مالا. قال فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني كناية عن انه يضرب النساء. فبين النبي صلى الله عليه - 00:26:28
وسلم عيوب الخاطب لان الدين النصيحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بل كل دليل يدل على وجوب النصح للمسلم فهو دليل على صحة ما قرره المصنف هنا. كقوله صلى الله عليه - 00:26:48
وسلم حق المسلم على المسلم ست هذي رواية مسلم ست قال واذا استنصحك انصح له وكذلك في حديث جرير رضي الله عنه قال اخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم العهد على - 00:27:08
اقام الصلاة وايتاء الزكاة. قال والنصح لكل مسلم. الا ان هذا الامر لا بد وان مقصورا على مقدار الظرورة او الحاجة او المصلحة الراجحة. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان الاصل في الغيبة التحريم الا ما دعا له. دع الضرورة او - 00:27:28
الملحة او المصلحة الراجحة. لان المتقرر في القواعد ان الاصل في الغيبة التحريم الا ما دعا له الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. ولان المتقرر في القواعد ان المشورة مبناها - 00:27:58
وعلى الامانة يقولون المسورات مبناها على الامانات لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن حديث حسن لا بأس به. لكن لا ينبغي ان تجعل تجويز الشارع لهذا الشيء سبيلا الى - 00:28:18
ان تتوغل في عرضي اخيك فان الاصل في الاعراض التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم اقوالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب وانما ذلك جاز للضرورة - 00:28:38
الحاجة والمتقرر في القواعد ها ان الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدر وان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. انتم معي في هذا؟ طيب تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واذا خطبها فلينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولو بلا علم - 00:28:58
الى ما يظهر غالبا. نعم. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد دل على ذلك الدليل الاثري والنظر اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الانصاري يخبره - 00:29:28
لانه خطب امرأة فقال انظرت اليها؟ فقال لا يا رسول الله. قال اذهب فانظر اليها فان ففي اعين الانصار شيئا. وفي رواية اخرى اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر - 00:29:48
منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال ولو بلا علمها. وهذا لحديث جابر رضي الله عنه قال في الحديث فكنت اتخبأ حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها. وقد قلت لكم انه يدل عليها الدليل الاثري وهذا ذكرته - 00:30:08
اما الدليل النظري فلان كل امر يتوقف عليه بقاء الفة النكاح والمودة والمحبة بين الزوجين فانه مأمور به شرعا. وهذه النظرة سوف سوف تقضي على كثير من المفاسد في الحياة الزوجية بينهما - 00:30:34
ولا ينبغي للعامة ان يشددوا فيها او ان يمنعوها على حسب اعرافهم وتقاليدهم او سلومهم وعاداتهم. فان كل كأس المن او عادة او عرف جرى على على خلاف امر الشارع فانه يعتبر باطلا - 00:30:54
فان قلت عندنا في هذه النظرة مسائل المسألة الاولى ينظر منها الى اي الجواب اجمع العلماء على انه ينظر الى وجهها. واختلفوا فيما زاد على ذلك فاما نظر الخاطب الى وجه مخطوبته فهذا باجماع العلماء. واما ما زاد على ذلك - 00:31:16
ان فيه خلافا اضعف هذه الاقوال هو تجويز النظر اليها فيما دون السوأتين. هذا قول لا ينبغي الوقوف عنده ابدا. ولا النظر له بعين الاعتبار مطلقا وانما العبرة في ذلك وانما العبرة في ذلك ستعرفونها اذا فهمتم قاعدة - 00:31:50
خفيفة وهي ان مطلقات الشرع انتبه وهي ان مطلقات الشرع التي لا حد لها في الشرع ولا في اللغة فانها تحد بالعرف. فلما قال النبي صلى الله عليه سلم فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه قد اطلق هذا النظر ولم يقيده ولا نعرف له - 00:32:22
حدا في الشرع معينا لا يزاد ولا ينقص منه. فحيث ورد النظر مطلقا. ولم يرد له تقييد في الشرع ولا تقييد في اللغة فاننا نقيده بالعرف. فيجوز بناء على ذلك للخاطب ان ينظر من - 00:32:52
مخطوبته لما يظهر منها غالبا وعرفا وعادة والمرأة عرفا وعادة تخرج في اي شيء. ها في ثياب ساترة الا لشعرها امام محارمها كولدها او ابيها او اخيها او عمها او خالها او يديها او عنقها او قدميها فهذه الاشياء - 00:33:12
التي تظهر من المرأة غالبا هي التي يجوز للخاطب ان ينظر اليها. ولذلك قررت في كتابي فقه الدليل نظر الخاطبة في كنظر الولي نظر الخاطب كنظر الولي. واضحة يا شيخ علي؟ يعني بمعنى ان ما يجوز لولي المرأة اي - 00:33:36
ينظر اليه منها يجوز للخاطب ان ينظر اليه هاء او ينظر او ينظر آآ اليه يعني ينظر اليه منها فيجوز له ان ينظر الى وجهها اجماعا والى شعرها في الاصح. والى عنقها في الاصل - 00:34:00
صح والى كفيها في الاصح والى قدميها في الاصح. هذا هو الذي يجوز له ان ينظر اليه. المسألة ثاء نية. متى يجوز له النظر اليها اذا استقر امر خطبته. ورضوا به. فاذا علم او غلب على ظنه استقرار امر خطبته - 00:34:20
من رضاهم به ودعوتهم اليه ليراها حينئذ يجوز له ان يراها. واما اذا كان الامر لا يزال في دائرة الشك او الريب او من الرفض فلا حق له ان يتهجم على شيء من اعراض المسلمين اذ ان الاصل في اعراض الناس وعوراتهم التحريم الا - 00:34:50
ما اجازه الشرع مسألة ثالثة لقد تقرر عندنا قاعدة جميلة وهي ان الجواز الشرعي ينافي الضمان وهي ان الجواز الشرعي ظمان ولا اعلم الى ساعتي هذه ان احدا شكى من من حرقة العشق - 00:35:10
النظرة الشرعية لا اعلم ان احدا نظر الى امرأة النظرة الشرعية المأمورة به شرعا ثم خرج وقلبه قد تأذى بهذا العشق فصار على ليله ونهاره يتمدح في جمالها او انه اصابه عشقها بسهم بسهم الحب في قلبه ابدا لانها نظرة - 00:35:36
اجازها الشارع فاماط جميع ما يحيط بها من الاضرار الكونية القدرية. فمتى ما اجاز الشرع شيئا فانه يرفع ضرره قدرا وكونا. ولذلك تجدون ان الانسان لو اكل من الميتة غير مضطر لاكلها لتضرر. لكن ان - 00:35:59
اضطر الى اكلها فانه يأكل وتبقى حياته واوده. فتلك النظرة لا يحيط بها شيء من مفاسد التي تحيط بالنظرة المحر المحرمة. هذا واحببت التنبيه عليه فالجواز الشرعي نافي الظمان. وكل شيء جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا - 00:36:19
ومن المسائل ان قلت وما مقدار الرؤية؟ الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والاصل في هذه النظرة ان يطلع الانسان على ما يدعوه الى نكاحها. فان كان الرجل في هذه النظرة - 00:36:49
ربما يكون خجلا وقد طأطأ رأسه في اول المجلس ثم صار يرفعه قليلا قليلا حتى نظر منها فلا بأس نظر اليها في دقيقة واستوعب نظرتها فلا بأس. فليس لهذه النظرة مقدار وانما لها علة متى ما وجدت - 00:37:19
وجد حكمها. فينظر منها في الزمن القصير او الطويل على حسب ما على حسب ما يدعوه الى نكاحها ولذلك في المسألة التي بعدها هل يكرر النظرة في ايام مختلفة؟ الجواب المتقرر في - 00:37:39
قواعد ان الحكم انا ما ودي اطول معليش معذرة. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان كان في النظرة الاولى لم يتحقق المقصود الشرعي فحين اذ له الحق ان ينظر مرة اخرى فان لم - 00:37:59
فان لم ها يتحقق المقصود الشرعي فله ان ينظر النظرة الثالثة ولكن عليه ان يراقب الله ويتقيه فان هذا امر فيما بينه وبين الله فلا يجوز له ان يكرر النظر تشهيا وانما يكرره للحاجة والضرورة. وانما يكرره - 00:38:19
بالضرورة اخر مسألة وانا والله ما حظرت هالمسائل بس عاد كل وحدة تقول اختي واختي على ما قال فان قلت وما حكم الخلوة بها في هذه النظرة. الجواب المتقرر عندنا وسيأتينا ان الاجنبية لا يجوز الخلوة - 00:38:39
بها وستأتينا بعد الفرع هذا ان شاء الله. فهذه المرأة ليس بينك وبينها شيء من العقود او القرابة هاه التي توجب ان تكون محرما لك. فليس بينكما عقد قرابة ولا محرمية رظاع ولا عقد نكاح. فاذا - 00:38:59
هي تبقى في احكام الاجنبية ها حتى حتى تعقد عليها. وبما انها لا تزال داخلة تحت تحت احكام الاجنبية فنقول لا يجوز لك ان تنظر اليها حال خلوتها بل يكون معها ابوها او يكون معها امها او اختها بمعنى انه متى ما ان ثبت - 00:39:19
الخلوة بشهود رجل او امرأة فانه حينئذ لا بأس عليك لا بأس عليك في ذلك. فان قلت وهل يجوز مخاطبتها في هذه النظرة؟ الجواب نعم لا بأس بذلك. ولا حرج لا سيما اذا استراب في امر نطقها او لذغة لسانها او اكتمال - 00:39:39
اسنانها او نحو ذلك فتكلم ليعرف مدى فصاحتها او بلاغتها او عدم وجود عيوب مثلا في الفاظها او فمها او نحو ذلك فلا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله عز وجل. يلا اتفضل نعم. نعم ثم قال. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:39:59
وتحرم الخلوة بالاجنبية. وهذا باجماع العلماء. لا نعلم فيه نزاعا. وذلك للدليل الاثري والنظر. اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:40:19
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون محرما او نكحا. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي - 00:40:39
صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات اي التي طال غيبة زوجها عنها لانها تكون ادعى لقبولها لبعض الامور التي لا تحمد عقباها. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال رجل يا - 00:40:59
رسول الله والحمو قال الحمو الموت او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الاجماع. الامام ابن حجر النووي قبله رحم الله الجميع رحمة واسعة. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان الشارع اذا نهى عن شيء فان - 00:41:19
يسد كل الابواب التي تفضي الى الشيء هذا الى هذا الشيء. ولذلك كل تحريم فانه يؤخذ منه تحريمه اصالة كل الطرق التي تفظي اليه. والمتقرر ان وسائل الحرام حرام. والمتقرر ان كل ما لا يتم ترك - 00:41:39
حرامي الا به فهو واجب. فلا يجوز للانسان ابدا ان يتجاوز او يسلك ذريعة يعلم يقينا او عن غلبة ظن افضى اهالي الى الى امر حرام. ولذلك لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا وانما قال ولا تقربوا الزنا اي لا تسلكوا الذرائع التي تفظي بكم - 00:41:59
الى الوقوع في هذه الفاحشة. وهذا من كمال الشريعة. فان الامر بالشيء امر به وامر ما لا يتم الا به ولان النهي عن الشيء نهي عنه ونهي عن كل ما لا يتم الا الا به الا به - 00:42:19
هنا مسألة عرضت لي وهي في الرؤية الشرعية حال التفريغ لعلكم تنبهون عليها وهي هل يجوز الاكتفاء عن النظرة الشرعية بارسال المرأة صورتها او مقطع فيديو لها؟ الجواب ان من شأن النظرة الشرعية انقطاع اواصرها بعد الفراغ منها. واما الصورة والمقطع - 00:42:39
فان من طبيعتها البقاء فسدا لزريعة انتهاك الاعراض فيما لو لم يكتب الله عز وجل النكاح بينهم. وسدا لذريعة ولوج النفوس المريضة في اعراض المسلمين فلا يحل للمرأة مطلقا ان ترضى بان تبعث لمن يخطبها صورة - 00:43:08
او ان ينظر اليها عن طريق مقطع فيديو كما انتشر في هذا الزمان فان هذا من اعظم الطرق التي قد تستباح به الاعراض وقد تبتز به النساء ولا يخفى عليكم شيء من القصص في هذا والله اعلم. اخر مسألة عندنا اظن والله اعلم. هم - 00:43:28
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة ولا يفطر الرجل الى الرجل ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. وهذا الفرع بعينه نص في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رظي الله - 00:43:48
الله تعالى عنه ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم النظر الى العورات سواء اتفق الناظر الى جنس المنظور او اختلف. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم نظرة الرجل الى الى عورة الرجل - 00:44:08
نظرته الى عورة المرأة من باب اولى. ولما حرم ان يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد فافضاؤه في بالواحد الى المرأة من باب من باب اولى. فلا جرم ان اختلاف الاجناس ادخل في التحريم من باب القياس الاولوي والمتقرر في القواعد - 00:44:28
ان القياس الاولوية حجة فان قلت وعلى اي اصل شرعي يتفرع هذا الفرع فاقول على مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي ان الاصل حفظ الاعراض. فكل ما من شأنه امتلاك الاعراض فانه - 00:44:48
محرم شرعا وان افظاء الرجل الى الرجل في الثوب او النظر الى العورات هذا من اعظم الامور التي تفظي الى انتهاك العورات وهلاكها. ولذلك فان تعري بني ادم من الاعمال المحبوبة للشيطان. كما قال الله عز وجل - 00:45:08
ليريهما سوءاتهما. فهذا دليل على ان الشيطان يحب ان يرى سوءات بني ادم بعضه ان يرى بعض بني ادم سوءات سوءات بعض. فالتعري ليس من الاسلام في صدر في صدر ولا ورد. لا يجوز - 00:45:28
ان يتعرى في الاسلام ابدا فان هذا محرم في كل الشرائع ولا يجوز ولا ولا تجيز شريعة شيئا من هذا التعري ابدا حتى في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فانه يحرم التعري فكشف العورات محرم في كل في كل شريعة - 00:45:48
ليس هناك شريعة تجيزه مطلقة. ولذلك في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانة بنو اسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده هذه شريعته قال - 00:46:08
فوضع ثوبه وكان الناس يقولون يتهمونه انما موسى يغتسل فردا لانه ادر والادم هو كبير الخصيتين يعيرون نبي الله بذلك. فاراد الله عز وجل ان يبرئه مما اذوه به. فجاء يغتسل يوما - 00:46:28
وحيدا فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فصار موسى يتبع الحجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل لموسى واستدل العلماء بهذا على جواز كشف العورة للضرورة او الحاجة العلاجية او غيرها - 00:46:48
فنظر بنو اسرائيل الى عورة موسى فقالوا انه ليس بادم. وهو سبب نزول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي الصحيح ايضا من حديث - 00:47:08
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما داوود بينما ايوب يغتسل عريانا اي بعد شفائه ان خر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثو في ثوبه فناداه الله يا ايوب اولم اكن اغنيتك عما ترى - 00:47:29
قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من على ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل يغتسل - 00:47:49
عريانا بالبراز اي في مكان منفتح. فخطب فحمد الله واثنى عليه ثم قال. اما بعد فان الله ستير يحب التستر والحياء. فاذا اغتسل احدكم فليتوارى بشيء. وفي رواية للنسائي ايضا قال - 00:48:09
فليستتر فليستتر بشيء فليستتر بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عليكم ثيابكم ولا تمشوا ولا تمشوا عراة فهذا من اعظم ما يخيب مقاصد الشيطان فينا. فالشيطان عنده ثلاثة امور محبوبة له جدا. وقوع الناس في الشرك - 00:48:29
ايا كان مصدره ونوعه وتعري الناس والعياذ بالله وفرقة البيت الاسلامي في الطلاق. فهذه امور محبوبة للشيطان ويثير عليها اتباعه ويحب صدورها من بني ادم. لانها تؤذيهم دينا ودنيا. فان - 00:48:49
قلت في قوله عورة الرجل الى عورة الرجل. وعورة المرأة الى المرأة ما حدود العورة؟ بالنسبة للرجل والمرأة؟ فاقول اجمع العلماء على ان السوأتين عورة. اجمع العلماء على ان السوأتين - 00:49:09
عورة انتهينا من هذا؟ طيب واجمع العلماء على ان المرأة بالنسبة للرجل الاجنبي عورة واختلفوا ائتلافا يسيرا في وجهها وكفيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان - 00:49:39
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما زاد على ذلك. والقول الصحيح عندي والله اعلم على حسب النظر في الادلة هو ان عفوا عفوا بقي في الاجماعات واجمع العلماء ايضا قبل ان نبدأ في مسائل الخلاف واجمع العلماء على ان - 00:50:10
ما فوق السرة بالنسبة للرجل ليس بعورة. واجمع العلماء على ان ما دون الركن ركبة الى القدم بالنسبة للرجل ليس بعورة. واختلفوا في الركبة والسرة وما اين هما؟ والقول الصحيح عندي ان عورة الرجل فيما بين السرة والركبة. فالسرة ليست عورة - 00:50:30
ولكن ينبغي سترها من باب سد الذرائع. والركبة ليست عورة اصالة. وانما اينبغي سترها من باب سد ذرائع انكشاف ما فوقها. فالسرة يطلب سدها من باب سد ذريعة انكشاف ما تحتها - 00:51:00
والركبة يطلب سترها من باب سد ذريعة انكشاف ما فوقها. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي كثر رواته وتعددت مخارجه وهو حديث صحيح لغيره غط فخذك فان الفخذ عورة. او قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. واما انكشاف فخذه - 00:51:20
صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن فانما هو انكشاف اضطرار لانكشاف لانكشاف اختيار وقد يكون ذلك من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لعورة الرجل الى الرجل. فلا يجوز ان يرى من الرجل انتبه انتبه - 00:51:50
ما دون السرة وما فوق الركبة. واما بالنسبة لعورة المرأة لاختها المرأة. فقد اختلف فيه العلماء قول الصحيح عندي والذي لا ينبغي في هذا الزمان ان يعمل الا به. لقلة وازع الدين في كثير من الناس هو ان - 00:52:10
المرأة بالنسبة للمرأة كعورة وليها. فما يجوز لولي المرأة ان يراه من موليته يجوز اخواتنا من النساء ان يرينه. فلا يجوز للمرأة ان تكشف نحرها امام النساء. ولا ان تبرز ثدييها امام النساء ولا - 00:52:30
ان تبرز منتصف بطنها او ظهرها امام النساء. واما قول الجمهور بان عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة بالنسبة للرجل فهو وان كان قولا صحيحا عندهم الا انه لا ينبغي العمل به في هذا الزمان لعموم قول النبي صلى الله عليه - 00:52:50
وسلم المرأة عورة. فحكم عليها كلها بانها عورة واخرجنا ما يخرج منها عادة وعرفا من هذا النص وقيدنا عورة غابه فيبقى ما زاد على ذلك يحتاج انكشافه الى دليل خاص. وقوله المرأة عورة لم - 00:53:10
خصص بالنسبة للرجل او اخواتها من النساء. فهي عورة بالنسبة للنساء الا فيما يظهر منها غالبا. وعورة بالنسبة لمحارمها الا فيما يظهر منها غالبا. وهذا القول ادعى لبقاء الستر. وادعى لبقاء الحياء - 00:53:30
ابعد عن نزع جلباب الحياء والعياذ بالله. هذا الذي ادين الله عز عز وجل به وهنا مسألة وهي ان ما كان تحريمه ها تحريم ذرائع فانه يباح للمصلحة الراجحة او للحاجة الملحة. فاننا وان امرنا الرجل والمرأة ان يسترا عورتيهما الا انه متى ما احتاجا - 00:53:50
الانسان رجلا كان او امرأة الى انكشاف شيء من عورته لضرورة علاج او غير ذلك فان هذا مما لا بأس به ولا حرج واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:54:20
مناقشات حول الدرس اه بالنسبة يا شيخ الطلاق الطلقة الثالثة المقصود يعني مقصد تكرار اللفظ يعني ثلاث طلقات تكرار للفظ او او يعني تكرار الموقف يعني الحمد لله رب العالمين وبعد. خذوها مني قاعدة واحفظوها. الطلاق لا يتعاقب حكمه الا بفصل رجعة او نكاح - 00:54:37
الطلاق لا يتعاقب حكمه الا بفصل رجعة او نكاح. فاذا طلق الانسان امرأته فانها تبدأ عدتها فلو انه الحقها طلقة ثانية قبل انتهاء العدة او عفوا قبل مراجعتها في اثناء العدة او قبل انتهاء عدتها ثم - 00:55:11
نكاحها من جديد فان الطلقة الثانية لا تعتبر في هذه الحالة مطلقا. فلو ان الانسان قال وهو في مجلس واحد انت طالق ثم قال وهو في نفس المجلس انت طالق. ثم قال في نفس المجلس انت طالق او قال انت طالق - 00:55:31
طالق طالق او قال انت طالق بالثلاث. فكل هذا في مجلس واحد لم يتخلله نكاح بعد انتهاء عدة او رجعة قبل انتهائها فالطلاق لا يتعاقب حكمه مطلقا الا برجعة او نكاح جديد. ولكن لو قال - 00:55:51
انت طالق ثم جاء غدا فراجعها. ثم بدا له ان يطلقها فالطلقة الثانية وقعت. لماذا؟ لان طلقتين بينهما تخلل رجعة. فالطلاق لا يتعاقب حكمه بلا فصل رجعة او نكاح جديد. افهمت هذا؟ وبناء على - 00:56:11
ذلك فالطلاق الثلاث المجموع بلا رجعة ولا نكاح جديد هو عبارة عن طلقة واحدة في الاصح. فان قلت وما دليل ذلك اقول دليله ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على كان الطلاق على عهد النبي كان - 00:56:31
الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فكل من طلق ثلاثا مجموعة منفصلات فهي عبارة عن واحدة ما لم يتخللهن رجعة او نكاح جديد والله اعلم - 00:56:51
شيخنا احسن الله اليكم. في احيانا في بعض الناس في في مزاحها يزوج ابنته الصغيرة. يقول ابنته الصغيرة. فهل يقع مثل هذا الزواج على هذه البنت الصغيرة في اثناء المزاح. الحمد لله رب العالمين وبعد. خذوها مني قاعدة جميلة. وهي ان الاصل ان الالفاظ - 00:57:11
ولا تترتب عليها اثارها الا بالقصد. الا فيما خصهن الصوم اعيد القاعدة مرة اخرى. الالفاظ لا تترتب عليها اثارها الا بالقصد. الا فيما خصه النص فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:57:41
الطلاق والنكاح والرجعة. فهذه الاشياء الثلاثة خصها الشارع بانها متى ما وجدت الفاظها وكانت وقعت اثارها سواء اقصدها الانسان او لم يقصدها. فحيث دل الدليل على هذه الامور الثلاثة من القاعدة او الاصل الاول الذي ذكرته دل ذلك على ان الانسان متى ما زوج ابنته انتبه - 00:58:10
فان عقده واقع سواء اكان جادا او هازلا. فهذه الالفاظ لا ينبغي الهزل فيها مطلقا والله اعلم. شيخنا بارك الله فيكم. هل هناك علة في عدم خطبة المخرج من ذلك؟ ان يوصي ابنته الا ترضى - 00:58:40
نعم جميل شيخ ناصر لكم هل هناك علة هل هناك علة في عدم خطبة المعتدة؟ احفظوا مني هذه القاعدة. المشغول لا يشغل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. فاخذ العلماء - 00:59:00
منها ان المشغول لا يشغل. ومن المعلوم ان العدة حق للزوج. فاذا كانت المرأة مطلقة او مفارقة او مفسوخا عقدها لا تزال في هذه العدة فانها لا تزال منشغلة بشيء من حقوق الزوج السابق. فاذا كانت مشغولة - 00:59:26
بحقوق الزوج السابق فلا ينبغي اشغالها بحقوق الزوج اللاحق. لان المشغول لا يشغل والله اعلم اثناء العدة مثلا المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر. وحرم الشارع في هذه الحالة ان تسرح. فهل هناك الا في نفس - 00:59:46
العلة هي هذه ولكن هناك علة التمسها اهل العلم وهي ان المرأة ناقصة عقل ودين فلربما مع شوقها الشديد للنكاح اذا سمعت من يريدها ويصرح بخطبتها فلعلها تستعجل وتتجاوز عن حقوق زوجك السابق في العدة ثم يحملها التصريح بالنكاح الى اخفاء بقية ما بقي من العدة لقول الله عز وجل ولا - 01:00:06
يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فلربما اذا طلقت ثلاثا ثم سمعت رجلا لا يفوت لدينه او لماله فتقول قل انني حفظت في الشهر الواحد ثلاث حيض والمرأة قد تحيض ثلاث حيض في الشهر الواحد. فلربما التصريح بنكاحها يحميها - 01:00:36
على كتم امر العدة تستعجل. فسدا لذريعة الوقوع في ذلك حرم الشارع ذلك بندر اتفضل احسن الله اليكم يا شيخنا هل يشترط في ذلك وجود محرم مع المخطوبة ام اكتفى انتفاء الخلوة فقط. الحمد لله. المقصود في ذلك انتفاء الخلوة فقط. فاذا نظر - 01:00:56
والى مخطوبته النظرة الشرعية ومعها اختها. او ومعها عاملة المنزل. او ومعها امها او خالتها او معها اخوها او نهى ان كانت ذات ذات زوج سابق او ذات ولد سابق فاي انسان تنقطع به الخلوة وتزول به الخلوة فان ذلك يجيز النظر - 01:01:26
اليها ويمنع كونها قد خلا بها والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصح له. واذا جاء فسألني عن هذا الرجل هل - 01:01:46
زوجا لابنتي هل يجب علي من باب هل الامر يقض الوجوب في هذه الحالة ام يقض الوجوب؟ الحمد لله المتقرب في القواعد ان الامر يقتضي الوجوب. لكن هذا الوجوب لا ينبغي ان ينظر اليه بمعزل عن تحصيل المصالح تكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها - 01:02:06
ايه وانا اعرف لماذا تسأل عن ذلك. وهي ان من الناس من اذا سئل عن قريب له ويعلم ان فيه عيوبا فهو يقول الله اعلم اسألوا غيري. ليس من باب الخيانة ولا من باب كتم الامر الواجب اظهاره. وانما الاستدفاع مفسدة اعظم - 01:02:26
من هذه المصلحة التي وردوا التصريح بها. فالوجوب لا بد وان يقيد بوجود المصالح تأصيلا وتكميلا وبتعطيل المفاسد تأصيلا وباندفاع المفاسد تعقيلا وتقليلا. والا فالاصل ان قوله فانصح لك فانصح له - 01:02:46
هذا من باب الوجوب والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة هل لو كتم مثلا امام المسجد او غيره ممن جاءه احد احد الاولياء وسأله عن فلان الخاطب - 01:03:06
فلو كتم مع امكان غيره يعني امكان سؤاله سؤالهم لغيره يعني ان يجيبهم عن حال آآ الخاطب فلو كتم ادخل في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. بما انكم سألتموني سؤالين مأخذهما واحد. فلابد - 01:03:26
ان ابين لكم القاعدة اذا. لانني لو بينت القاعدة في سؤال هيثم لتبين جوابك يا شيخ فهد. وهي ان الاخبار او الكتم التصريح او الاحجام هذه كلها وساءل. فينطبق عليها قاعدة ان الوسائل لها - 01:03:46
احكام المقاصد فلا يجوز لنا ان نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مآلاتها ومقاصدها ومصالحها ومفاسدها وبناء على ذلك ففي قضية هل نخبر او لا؟ انتبه ان كان الاخبار عن حقيقة هذا الخاطب او شيء من عيوبه - 01:04:06
كانت او غير صلاة ان كان يتضمن تحقيق مصلحة خالصة او راجحة غير مقابلة بمفسدة ارجح منها فهذا يجب عليك ان تخبر واما اذا كان اخبارك انما يتضمن مفسدة خالصة او راجحة ولو ولو عليك فلا ينبغي للانسان - 01:04:26
ان يجلب على نفسه المفاسد لدفع لجلب المصالح لغيره. فلا ينبغي للانسان ابدا ان ان يعرض نفسه لخطر عظيم داهم فيما لو شهد او فيما لو اخبر بشهادة او خبر سوف يكون فيه ترتب المفاسد الخالصة او الراجحة عليه - 01:04:46
فجواب هيثم هو عين جوابك تأصيلا. فاحفظوها مني. الاخبار او السكوت. النشر او السرية كلها وسائل لا نعطيها احكاما بالنظر اليها الا بعد ان ننظر ما يترتب عليها من المصالح او المفاهيم - 01:05:06
فالاحجام ان كان يتضمن مفسدة واندفاعا عفوا يتضمن مصلحة واندفاع مفسدة فالمشروع الاحجام. والاقدام او ان كان يتضمن جلب مصلحة خالصة او راجحة فاخبر. هذا ميزانها الذي لا ينخرم وتقدير الموقف يرجع الى صاحبه والله اعلم - 01:05:26
اعلم بالنسبة للنظرة الشرعية ذكرتها يا شيخنا الله يحفظك انه لازم يعني اهم شي يكون معها اختها او يعني عشان تنتفي الخلوة تنتفي الخلوة لكن بالنسبة للمكان هل يكون في بيتها او في مكان عام او شيء - 01:05:46
الحمد لله ليس من ضرورة النظرة الشرعية ان يكون في بيت المرأة. بل اذا ذهبت هي في شقة مفروشة مثلا او ذهبت هي وامها الى مكان مأمون لا خطر عليهن فيه ثم حصلت النظرة الشرعية في - 01:06:09
في هذا المكان المأمون على اعراضهن فيه فهذا لا بأس فيه ولا حرج. ولذلك قال النبي قال جابر رضي الله عنه وكنت اتخبأ لها حتى نظرت اليها ما يدعوني الى نكاحها. شيخنا احسن الله اليك - 01:06:29
لو كان وليها صورها فيديو وراها الخاطب في جواله هل عليه اشكال؟ الحمد لله في هذه المسألة انا لا احبذها لكن ان شاء الله انه لا بأس بها ما دامت ما دامت في جوال الولي. المأمون على عرظ هذه المرأة معه ان شاء الله. لكن نقول برضه هذي قد - 01:06:49
تنتقل بعبث بعظ الاولاد من جواله الى جوال اخر. ولعلكم رأيتم تلك النازلة على بعظ اخواننا واحبابنا في الله ممن صور هو وامرأته مقطعا من المقاطع التي فيها بعض الشيء. ثم عبث بعض اولاده بجهازه فانتقلت الصورة الى - 01:07:14
مجموعات الواتس اب ثم تطايرت كالشرر. فلا ينبغي ان يجعل في هذه الجوالات شيئا من الاعراض مطلقا لانها لا تزال خطرا حتى وان اخذ الانسان كافة الاحتياطات فلربما يأتي ثغرة يزول بها ذلك. فانا اقول قد يكون لا بأس لكن - 01:07:34
تركه احسن الله اليك يا شيخنا بالنسبة عقد الزواج يا شيخ وكذلك النظرة الشرعية في من خلال الاجهزة الاتصالات المرئية البرنامج المرئي الحمد لله قبل ان اجيب عن سؤال الشيخ عبدالرحمن. اريد ان نتفق انا واياكم على - 01:07:54
وهي انه يجوز اضطرارا ما لا يجوز اختياره فان كان فان كانت النظرة الشرعية مقدورا عليها نظر مباشرة. من غير تدخل شيء من وسائل التواصل. او وسائل الاتصال مرئية كانت او مسجلة او غير ذلك. فحينئذ لا ينبغي ان نفزع الى هذه الوسائل مطلقا سدا لذريعة انتهاك - 01:08:24
شيء من الاعراض عن طريقها. لكن اذا تعذرت النظرة المباشرة المباشرة واضطررنا اضطرارا ان تكون الرؤية الشرعية قبل ان تتكلف المرأة السفر او يتكلف الرجل المهر او انهاء الاوراق من الجهات المختصة. حينئذ يجوز - 01:08:51
ذلك الامر ومع اخذي كافة الاحتياطات وسد كافة الذرائع التي تفضي الى بقاء صورة هذه المرأة في جوالها هذا الرجل فهذا التسجيل المرئي قد يكون جائزا اضطرارا ولحاجته ملحة ولكن لا نجيزه اختيارا لانه يجوز اضطرارا ما لا - 01:09:11
لا يجوز اختيارا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ثم ان قيدتموها اذا استقر الامر عليه. صحيح - 01:09:31
فهل تبينون يا شيخ متى يجوز ان يخطب على خطبة اخيه ومتى لا يجوز الحمد لله رب العالمين وبعد. انتم تعرفون ان الانسان متى ما تقدم على اللي يتزوج من احد بنياتهم. فان الامر لا يستقر له في اول في اول الشيء. وانما لا يزالون في دائرة الاستخارة - 01:09:41
وفي دائرة الاستشارة وفي دائرة السؤال والبحث والتقصي. فلم يستقر امر خطبته على موليتهم. فاذا كان الامر لا يزال في حيز التردد او الشكوك او الاخذ والرد او القبول والرفض. فحينئذ نقول يجوز للخاطب الثاني ان يتقدم ويخطب. لا بأس - 01:10:06
ولا حرج. واما اذا استقر امر الخطبة كما تعرفونه. وهي انه بعد ايام من الخطبة ربما يستقر الامر وتحصل الموافقة ويحصل استقرار الامور فلا يكون فيها تردد ولا يكون فيها شيء من الشكوك ولا شيء من الرفض. فجميع - 01:10:26
الطرفين قد استقر امرهما فحينئذ في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يتهجم على اخيه. واضرب لكم مثلا في قضية البيع والشراء لو انك جئت الى سوق من يزيد ولا تزال السلعة في زيادة ولم يستقر امرها او سومتها على رجل معين يقطع صوم اخوانه - 01:10:46
فحين اذ لا يجوز فحين اذ يجوز للانسان ان يزايد مع من زايد. لان امر السلعة لم يستقر على واحد من هؤلاء الباعة. وانما لا يزال فيه زيادة، لكن ان استقر امر الصوم على رجل واحد، وذهبا الزبائن الى حال سبيلهم، واستقر امر - 01:11:10
شراء فحينئذ لا يجوز للانسان ان يتدخل بينهما ويصوم صوما زائدا لاستقرار الامر. فيجوز قبل الامر ماذا يجوز بعده؟ فاذا كان لا يزالون يسألون عنه ولم يعطوه فصلا في الامر بالموافقة من عدمها فنقول لا بأس - 01:11:30
ان يخطبها رجل اخر. واما اذا اعطوه الموافقة ولم يبقى الا العقد وقد استقرت امور خطبته عندهم. فحينئذ لا يجوز ان يتجاوزه احد والله اعلم - 01:11:50
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح كتاب النكاح من هذا الكتاب المبارك الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. ووقفنا عند - 00:00:00
وان تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك. وادخلنا هذا الفرع تحت قاعدة كل صفة في الزوجين تكون ادعى لبقاء واستمراره فمطلوبة شرعا. ولذلك فينبغي للانسان قبل ان ينكح ان ينظر الى الصفات التي تعجبه في المرأة فكلما - 00:00:20
كانت المرأة تحمل تلك الصفات كلما كان ادعى لبقاء الفة النكاح ومودته. سواء اكانت الصفة في المرأة قد نصت الادلة على الترغيب فيها او لم او لم تمت ما دامت داخلة في دائرة المباح والممكن. نواصل باذن الله نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:00:40
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا للحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى ولا تجوز خطبة الرجل على خطبة اخيه - 00:01:00
حتى يترك الاول او يأذن. الحمد لله رب العالمين. الفرع واضح ولله الحمد والمنة وانا حاولت في هذا الكتاب عند تأليفه ان يكون الفرع موافقا للفظ الحديث نفسه. ولذلك اسميته المختصر في فقه الاثر. ولذلك تجد انه فرع تجد احياء - 00:01:20
انه فرع ودليل في نفس الوقت. وقد دل على هذا الذي ذكره المؤلف الدليل الاثري والدليل النظري فلا يجوز للانسان ابدا ان يتهجم على امرأة خطبها اخوه واستقر امرها عنده ثم يخطب على خطبته. الا اذا اذن له - 00:01:40
اخوه واجاز له ذلك. فاذا ترك الخاطب الاول او اذن فحين اذ يجوز للثاني ان يحل محله. اما اذا لم يأذن ولم يترك فلاحق لاحد ابدا ان يتجاوز اخاه في هذا الامر. والدليل على ذلك اثري ونظري - 00:02:00
ما الدليل الاثري؟ ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له الا ان يأذن له. وقوله - 00:02:20
لا يخطب هذا نهي. والمتقرر في القواعد ان الاصل في باب النهي التحريم الا لصارف. ولا اعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه الاصل ان هذا الامر محرم. فيحرم على الانسان اي على الخاطب الثاني اي يتجرأ ليحل محل الخاطب الاول الا اذا اذن الخاطب - 00:02:40
الاول له او تركه. فان قلت ومتى يكون هذا؟ اقول اذا استقر امر خطبته. واما اذا كان اهل المرأة لا يزالون ها يترددون بين هذا وهذا ولم يستقر امر الخاطب الاول فللخاطب الثاني ان ان يتقدم. ولكن متى ما استقر - 00:03:00
وامر الخاطب الاول ورضي به ورضيت به المرأة او اهلها فحينئذ لا يجوز لاحد ان يتجرأ عليه. والدليل الاثري واضح اما الدليل النظري واذا قلت الدليل النظري اي التعليل الفقهي المصحح لذلك او التأصيل الشرعي المصحح لذلك. فلان - 00:03:20
متقررة في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به. وقد قررنا سابقا لكم ان الاصل في المنكوحات الحل لقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في المنكوحات الحل الا ما خصه النص بالتحريم - 00:03:40
في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الاية. واما ما عدا المحرمات المذكورة في هذه الاية فانه على اصل الحل. فبما ان الخاطب الاول سبق الى هذا المباح فلا يحل للخاطب الثاني ان يحل محله. لان من سبق الى مباح - 00:04:00
فهو احق به. وهناك وجه نظري ثاني وهو ان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ان يبعث البغضاء والخصومة والنزاع بين المسلمين فالواجب فالواجب سده. ولذلك حرم الشارع على المسلم ان يبيع على بيع اخيه - 00:04:20
او ان يشتري على شراء اخيه او ان يسوم على صوم اخيه او ان يخطب على خطبة اخيه او ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها العلة في هذا النهي واحدة وهي انه مفظي للنزاع والخصومة فيما بين المسلمين. فهو مورد فهو مورد من موارد - 00:04:40
الشقاق وكل مورد من موارد الشقاق والخصومة او نشر البغضاء بين المسلمين فالواجب سده. فبما ان الخاطب الاول قد استقر وامره فجرأة الخاطب الثاني على ان يحل محله هذا يبعث ماذا؟ البغضاء والحقد والعداوة والمصارمة - 00:05:00
خصومة والنزاع بين المسلمين فالواجب سد هذا فالواجب سد هذا الباب. فلا يجوز مزاحمة الخاطب الاول الا بامرين اما ان يترك او يأذن او يأذن لك والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:05:20
والبكر تستأذن واذنها صمتها. نعم. والبكر تستأذن واذنها صمتها. وذلك للدليل النظري والنظري. اما الدليل الاثري ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فقيل يا رسول الله وما اذنها؟ قال ان تسكت. او قال صوماتها - 00:05:40
فالبكر لا يجوز عفوا فالبكر والايم لا يجوز ان آآ ينكحا الا باذنهما بهذا النص واما الدليل النظري فلان في القواعد ان الاصل بناء المعاملات على الرضا. فاي معاملة عقدت على غير الرضا فهي باطلة شرعا. ومن جملة هذه المعاملات النكاح فان النكاح لا يعدو ان يكون معاملة ومعاقبة - 00:06:10
والاصل ابتناؤه على الرضا. فلا يجوز ان يكره الرجل على امرأة لا يريدها ولو كان من اكرهه ابواه فان الابوين لا يجوز لهما ان يكره ولدهما على نكاح من لا يريد - 00:06:40
كما انهما لا يكرهانه على اكل ما لا يريد. قاله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات. وكذلك ايضا لا يجوز لوليها او لقريبها ان يكرهها على نكاح من لا تريد. لان هذا عقد من طبيعته - 00:07:00
ايش؟ الدوام والبقاء. فلو ان احدهما كان غير راض لكان عدم رضاه سببا لانفصام النكاح فاذا كل عقد فمبناه على الرضا على الرضا فالبيوع مبناها على الرضا والفسوق مبناها على الرضا والنكاح مبناه على الرضا وهذه قاعدة للعقود العامة في الاسلام. فالعقود مبناها على الرضا - 00:07:20
وقد ايد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الاي حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فان قلت وما الفرقان بين الاستئمار والاستئذان. ما الفرقان بين الاستئمار والاستئذان؟ فنقول الفرقان بينهما هو طريقة العرض - 00:07:50
فان الايم لما كانت ذات تجربة سابقة فلا فلا تحتاج في التجربة اللاحقة الى تمهيد او تقديم او تعريض فاذا كان الامر يعرض مباشرة فاستئمار. واما اذا كان الموضوع يعرض على مراحل - 00:08:10
ومراتب فاستئذان. انت معي ولا لا؟ فاستئذان. فلان البكر عفوا لان الثيب لها تجربة سابقة فلم نحتج في عرظ التجربة اللاحقة عليها شيئا من التقديم. واما البكر فلانها ليست ذات تجربة - 00:08:30
سابقة فاحتاجت الى شيء من التمهيد. ولذلك فان صمت الثيب غير معتبر في بل لا بد ان تصرح بالرضا اذ ليس ثمة حياء عظيم او خجل عظيم يمنعها من التصريح. لقوة بأسها - 00:08:50
سبق تجربتها في هذا الامر. واما البكر فان الشارع راعى خجلها وراعى حياءها بعدم وجود تجربة في سابقة لها فجعل صمتها اذنا في النكاح. انتم معي في هذا ولا لا؟ والله اعلم نعم - 00:09:10
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان نكحت بغير اذنها فلهلت. وان نكحت. وان نكحت بغير اذنها فلها الفسخ ان شاءت. نعم لما قدمته لكم وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري - 00:09:30
ففي سنن ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية بكر وذكرت ان اباها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فخيرها نستفيد منها عدة - 00:09:50
فوائد الفائدة الاولى ان النكاح مع الاجبار صحيح موقوف على الرضا. فقولنا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا النكاح خيارا. والخيار دليل الصحة. اذ لو كان اصل العقد - 00:10:10
باطلا لما كان خيارها بالرضا من البقاء له وجه. فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان العقد السابق صحيح وبناء على ذلك فلو ان ابا اجبر بنته البكر او الثيب على نكاح من لا تريده فان العقد - 00:10:30
صحيح ولكن موقوف على الرضا من عدمه. فان رضيت بما اختاره ابوها ابوها لها فالعقد يستمر والا فلها حق الفسخ. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هذه البكرى التي زوجها ابوها - 00:10:50
وهي كارهة قالت لا ارد امرا امضاه ابي ولكن لاخبر الاولياء انهم ليسوا اهل حق في هذا. هذا هو ولان العقود عفوا وهذا دليل على مسألة اخرى وهي ان الرضا في سائر العقود انتبه ان الرضا في سائر - 00:11:10
العقود ها انما هو شرط اتمام لا شرط صحة يعني بمعنى ان الانسان لو باع بيعا عن غير رضا ثم رضي بعد ذلك فالعقد صحيح. ولو انه اشترى شراء مكرها ثم رضي بالشراء بعد - 00:11:30
ذلك فالعقد صحيح وعندنا قاعدة يجري عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان كل شرط فالاصل انتبه الا يؤثر في اصل صحة العقد بالابطال الا بدليل. هذه عند ابي العباس رحمه الله. حتى اشتراط - 00:11:50
البيع ممن يملك السلعة او ان يكون مأذونا له فيها هو شرط اتمام عند ابي العباس بمعنى لو باع الانسان شيئا لا يملكه فان العقد عند ابي العباس صحيح موقوف على اذن مالكه. فان اذن مالكه - 00:12:10
بتلك البيعة التي لم يعلم بها مضى العقد. وهي ما يسميه العلماء ببيوع الفضول. فالرضا بناء على هذا الحديث ليس شرط صحة وانما هو شرط بقاء واتمام. فان رضيت من اكرهت بما عقده وليها فالنكاح صحيح والا فلا - 00:12:30
حق الفسخ. الفائدة الثانية ان عدم موافقة المرأة لاختيار ابيها لها ان لم ترض به لا يعتبر عقوقا لان من الناس من يقول كيف تتجرأين على فسخ عقد رضيت به؟ اوليس هذا - 00:12:50
من العقوق الجواب ليس ذلك من العقوق في صدر ولا ورد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحث ابنة على ان تعق ابيها فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء من بين البقاء من من الفسق دل ذلك على انها لو اختارت - 00:13:10
هذا او اختارت هذا فلا مدخل لهذا في شيء من العقوق. فان قلت وهل لابد في الفسخ في الفسخ من حاكم؟ وهل لا بد في الفسخ من حكم حاكم؟ الجواب لا يجب الا عند النزاع والخصومة - 00:13:30
لا يجب الا عند النزاع والخصومة. فاصل العقود لا تفتقر لا تفتقر الى حكم حاكم انتبه وكل عقد لا يفتقر الى الحاكم في ابتدائه من يكمل؟ فلا يفتقر الى حكم حاكم في فسخه. كل عقد لا يفتقر الى حكم الحاكم ابتداء فلا يفتقر الى حكم - 00:13:50
كيمي فسخا. فعقود النكاح انما تبرم في بيوت الناس بين الولي والزوج والشهود. ولا ترفع الى الحكام الا لاستيثاقها فقط. لا لابتداء حكمها. فاذا كان عقد النكاح لا يفتقر الى حكم حاكم ابتداء فلا - 00:14:20
يفتقر في حال الفسخ الى الى حكم حاكم انتهاء انتم معي الا اذا حصلت خصومة او نزاع بين الزوج والولي او بين الزوج والزوجة في بعض الامور المتعلقة بالعقد فحينئذ لابد في فصل النزاع من الرجوع الى القضاء والله اعلم - 00:14:40
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى بل بل وهذا يدل على احترام الاسلام للمرأة وانه قد اعطاها حقوقها كاملة وانه ولم يظلمها ولم يسلبها حق الاختيار. لكن ليس لها حق الاختيار المطلق في ان تكون اخدانا لمن شاءت. لا - 00:15:00
وانما لها الحق الاختيار في من سيعاشرها على الوجه الشرعي. فالتي تطالب بان تكون لها الحرية المطلقة في معاشرة من شاءت ولو على غير وجه الشرع فهذه في الحقيقة لا تطالب بحقوق المرأة وانما تطالب بحقوق البغايا والعياذ - 00:15:23
بالله. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والثيب تستأمر وهي احق سهام وليها. واضح. كلمة وهي احق بنفسها من وليها اي ان صمتها لا يكفي بل لا بد ان تصرح - 00:15:43
بالزواج لهذا الزوج. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويصلي الاستخارة ان عينها. عندنا قاعدة في قضية الاستخارة فيما كان عبادة او مأمورا به شرعا وهي ان الاستخارة في الامر المأمور به شرعا امر وجوب او امر ندب انما تكون في وسائله - 00:16:03
في ذاته فالاستخارة عندنا قاعدة تقول الاستخارة في الامور المأمور بها شرعا امر او امر ندب انما تكون في وسائلها او ما يحيط بها لا في ذاتها. فلا ينبغي القادر على الزواج ان يستخير ااتزوج ام لا؟ لان هذا مأمور به شرعا. تزوجوا الودود - 00:16:34
الولود فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكيف تستخير الله في القيام بامر انت مأمور بالقيام به شرعا امر وجوب او امر ندب. فاياك في امور التعبدات ان تجعل قصد استخارتك - 00:17:07
او ذاتها وانما ما يحيط بها. فاستخارة الرجل تكون في عين الزوجة لا في اصل الزواج كونوا في عائلة الزوجة او في طريقة الزواج او في مهر الزواج. وكذلك المرأة تستخير في عين هذا الزوج او اذا تقدم - 00:17:27
لها خاطباه فتستخير الله عز وجل اهذا ام ذاك؟ واما ذات الزواج فلا استخارة فيه. وكالاستخارة في فانك لا تستخر ان كنت قادرا هذا العام على ان تحج او لا تحج وانما ااحج بالسيارة ام الطائرة - 00:17:47
ااحج في هذه الرفقة او في الرفقة الاخرى؟ ااحج وحيدا ام مع غيري؟ فالاستخارة في الامور التعبدية لا تكون في اعيانها وانما تكون فيما يحيط بها من الوسائل والذرائع فقط. فالاستخارة ينبغي - 00:18:07
ان تكون في ذهن من اراد الاقبال على النكاح لماذا؟ لان قضية النكاح من عدمه امر حياتي مصيري فينبغي للانسان في هذه الخطوة ان يكثر الاستخارة. وان يلح على الله عز وجل في في دعائه فيها. واما هل الدعاء يكون قبل او بعد؟ وهل - 00:18:27
تكرر او لا هذه اظننا تكلمنا عنها في باب الاستخارة في محاضرة كاملة ذكرنا فيها اكثر من اربعين او خمسين مسألة فيها والله اعلم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وانما التعريض فقط. نعم - 00:18:47
اعلموا رحمكم الله تعالى. ان الانسان اذا طلق زوجته او فارقها بالوفاء وصارت معتدة. فان العلماء مجمعون على تحريم التصريح بارادة نكاح المعتدة ايا كان نوع عدتها فمن طلقت طلاقا رجعيا فيحرم التصريح بعدة بارادة نكاحها - 00:19:08
ومن كانت معتدة عدة وفاة او طلقة ثالثة او فسخ فيحرم التصريح مطلقا بارادتنا النكاح المعتدة فمسألة التصريح بارادة نكاحها هذا محرم باجماع العلماء في اي نوع من انواع العدة من غير تفريق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى - 00:19:38
يبلغ الكتاب اجله. اي لا يجوز للانسان ان يعزم عقدة النكاح على امرأة معتدة الا اذا بلغت عدتها اجلها. وقال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم - 00:20:08
الاية بتمامها فاجازته عز وجل التعريض في هذه الحالة دليل على ان التصريح لا يجوز دليل على ان التصريح لا يجوز. فلما نفى الله الجناح عن التعريض عرفنا ان غير التعريض فيه جناح وهو التصريح - 00:20:28
وبناء على ذلك فالتصريح بنكاح المعتدة يحرم في اي نوع من انواع العدة في الامر الثاني وهو التعريض. فان قلت وما الفرقان بين التصريح والتعريض؟ فنقول التصريح هو ان يتكلم مع - 00:20:48
المعتدة بكلام لا يحتمل الا ارادة النكاح. كقوله اذا فرغت زوجك هل يحتمل معنى اخر؟ الجواب لا. والتعريض هو ان يقول الانسان لها في عدتها كلاما انتمل النكاح ويحتمل عدمه. كقوله اني فيك لراغب. ما اسعد من ستكونين زوجة - 00:21:08
له ونحو هذه الالفاظ التي تحتمل ارادة النكاح من عدمه. وان اردتم ان تعرفوا التصريع تعريظ فهو يجرى مجرى الكنايات لان الالفاظ اما ان تكون صريحة او تكون كناية. طيب هذا التعريف يجوز في اي عدة - 00:21:38
اعلموا رحمكم الله تعالى ان العدة تنقسم عندنا الى قسمين. الى عدة يملك المطلق رجعة مطلقته فيها والى عدة لا يملك المطلق لا المفارق رجعتان مطلقته فيها فالتعريض لا يجوز في العدة الرجعية اجماعا. قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرب - 00:22:05
في القواعد ان الرجعية زوجة. وكيف تعرض بنكاح امرأة لا يزال زوجها لا تزال في عصمة لا تزال في عصمة زوج. وبناء على ذلك فعدة المرأة من طلاق زوجها الاول لا - 00:22:35
يجوز التعريض فيها لانها عدة رجعية. وعدتها من طلاقه الثاني لا يجوز التعريض فيها لانها رجعية. وعدتها من الطلقة الثالثة يجوز له التعريض فقط بارادة نكاحها لانها رجعة لانها عدة لا رجعة فيها. وكل عدة - 00:22:55
لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض للتصريح. وكل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها ايش؟ التعريض للتصريح لاننا عرفنا سابقا ان التصريح يحرم في كل انواع العدد فهمتم هذه الكلية؟ اعيدها مرة اخرى كل عدة ها لا رجعة فيها - 00:23:25
فيجوز فيها التعريض للتصريح. وعلى ذلك فروع. الفرع الاول المفسوخة بخلع او بعيب حيضة. فهل يجوز للرجل ان يعرض بخطبتها في الجواب نعم. لان القاعدة عندنا لا رجعة في فسخ - 00:23:55
احفظوها لا رجعة في فسخ. فكل من فسخ نكاحها فلا يملك زوجها ارتجاعها وبما ان عدة الفسخ لا رجعة فيها فيجوز للاخر ان يعرض بارادة نكاحها فيها الفرع الثاني عدة المرأة من طلاقها الثالث. اي الطلقة التي لا تحل لزوجها الاول الا بعد ان - 00:24:28
تنكح زوجا غيره. هل يجوز فيها التعريض؟ الجواب نعم. لانها عدة لا رجعة لا رجعته فيها. الفرع الثالث عدة المرأة من وفاة زوجها. عدة المرأة من وفاة زوجنا هل يجوز هل يجوز التعريض فيها؟ الجواب نعم لانها عدة لا يملك زوجها - 00:24:58
ارتجاعها فكل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض لا للتصريح. هذا هو معناه كلام المصنف هنا والله اعلم واضح الكلام؟ تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا بأس بذكر عيوب - 00:25:28
طب ان استشارك الولي او المخطوبة. وهذا لا اعلم فيه نزاعا ولا خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا يخرج على الدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان فاطمة بنت قيس - 00:25:48
رضي الله عنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في صحابيين تقدما لها ابو جهل ومعاوية رضي الله عنه تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ايهما تنكح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية - 00:26:08
فصعلوك اي لا مال له. والصعلوك عند العرب من لا يملك من لا يملك مالا. قال فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني كناية عن انه يضرب النساء. فبين النبي صلى الله عليه - 00:26:28
وسلم عيوب الخاطب لان الدين النصيحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بل كل دليل يدل على وجوب النصح للمسلم فهو دليل على صحة ما قرره المصنف هنا. كقوله صلى الله عليه - 00:26:48
وسلم حق المسلم على المسلم ست هذي رواية مسلم ست قال واذا استنصحك انصح له وكذلك في حديث جرير رضي الله عنه قال اخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم العهد على - 00:27:08
اقام الصلاة وايتاء الزكاة. قال والنصح لكل مسلم. الا ان هذا الامر لا بد وان مقصورا على مقدار الظرورة او الحاجة او المصلحة الراجحة. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان الاصل في الغيبة التحريم الا ما دعا له. دع الضرورة او - 00:27:28
الملحة او المصلحة الراجحة. لان المتقرر في القواعد ان الاصل في الغيبة التحريم الا ما دعا له الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. ولان المتقرر في القواعد ان المشورة مبناها - 00:27:58
وعلى الامانة يقولون المسورات مبناها على الامانات لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن حديث حسن لا بأس به. لكن لا ينبغي ان تجعل تجويز الشارع لهذا الشيء سبيلا الى - 00:28:18
ان تتوغل في عرضي اخيك فان الاصل في الاعراض التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم اقوالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب وانما ذلك جاز للضرورة - 00:28:38
الحاجة والمتقرر في القواعد ها ان الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدر وان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. انتم معي في هذا؟ طيب تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واذا خطبها فلينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولو بلا علم - 00:28:58
الى ما يظهر غالبا. نعم. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد دل على ذلك الدليل الاثري والنظر اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الانصاري يخبره - 00:29:28
لانه خطب امرأة فقال انظرت اليها؟ فقال لا يا رسول الله. قال اذهب فانظر اليها فان ففي اعين الانصار شيئا. وفي رواية اخرى اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر - 00:29:48
منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال ولو بلا علمها. وهذا لحديث جابر رضي الله عنه قال في الحديث فكنت اتخبأ حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها. وقد قلت لكم انه يدل عليها الدليل الاثري وهذا ذكرته - 00:30:08
اما الدليل النظري فلان كل امر يتوقف عليه بقاء الفة النكاح والمودة والمحبة بين الزوجين فانه مأمور به شرعا. وهذه النظرة سوف سوف تقضي على كثير من المفاسد في الحياة الزوجية بينهما - 00:30:34
ولا ينبغي للعامة ان يشددوا فيها او ان يمنعوها على حسب اعرافهم وتقاليدهم او سلومهم وعاداتهم. فان كل كأس المن او عادة او عرف جرى على على خلاف امر الشارع فانه يعتبر باطلا - 00:30:54
فان قلت عندنا في هذه النظرة مسائل المسألة الاولى ينظر منها الى اي الجواب اجمع العلماء على انه ينظر الى وجهها. واختلفوا فيما زاد على ذلك فاما نظر الخاطب الى وجه مخطوبته فهذا باجماع العلماء. واما ما زاد على ذلك - 00:31:16
ان فيه خلافا اضعف هذه الاقوال هو تجويز النظر اليها فيما دون السوأتين. هذا قول لا ينبغي الوقوف عنده ابدا. ولا النظر له بعين الاعتبار مطلقا وانما العبرة في ذلك وانما العبرة في ذلك ستعرفونها اذا فهمتم قاعدة - 00:31:50
خفيفة وهي ان مطلقات الشرع انتبه وهي ان مطلقات الشرع التي لا حد لها في الشرع ولا في اللغة فانها تحد بالعرف. فلما قال النبي صلى الله عليه سلم فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه قد اطلق هذا النظر ولم يقيده ولا نعرف له - 00:32:22
حدا في الشرع معينا لا يزاد ولا ينقص منه. فحيث ورد النظر مطلقا. ولم يرد له تقييد في الشرع ولا تقييد في اللغة فاننا نقيده بالعرف. فيجوز بناء على ذلك للخاطب ان ينظر من - 00:32:52
مخطوبته لما يظهر منها غالبا وعرفا وعادة والمرأة عرفا وعادة تخرج في اي شيء. ها في ثياب ساترة الا لشعرها امام محارمها كولدها او ابيها او اخيها او عمها او خالها او يديها او عنقها او قدميها فهذه الاشياء - 00:33:12
التي تظهر من المرأة غالبا هي التي يجوز للخاطب ان ينظر اليها. ولذلك قررت في كتابي فقه الدليل نظر الخاطبة في كنظر الولي نظر الخاطب كنظر الولي. واضحة يا شيخ علي؟ يعني بمعنى ان ما يجوز لولي المرأة اي - 00:33:36
ينظر اليه منها يجوز للخاطب ان ينظر اليه هاء او ينظر او ينظر آآ اليه يعني ينظر اليه منها فيجوز له ان ينظر الى وجهها اجماعا والى شعرها في الاصح. والى عنقها في الاصل - 00:34:00
صح والى كفيها في الاصح والى قدميها في الاصح. هذا هو الذي يجوز له ان ينظر اليه. المسألة ثاء نية. متى يجوز له النظر اليها اذا استقر امر خطبته. ورضوا به. فاذا علم او غلب على ظنه استقرار امر خطبته - 00:34:20
من رضاهم به ودعوتهم اليه ليراها حينئذ يجوز له ان يراها. واما اذا كان الامر لا يزال في دائرة الشك او الريب او من الرفض فلا حق له ان يتهجم على شيء من اعراض المسلمين اذ ان الاصل في اعراض الناس وعوراتهم التحريم الا - 00:34:50
ما اجازه الشرع مسألة ثالثة لقد تقرر عندنا قاعدة جميلة وهي ان الجواز الشرعي ينافي الضمان وهي ان الجواز الشرعي ظمان ولا اعلم الى ساعتي هذه ان احدا شكى من من حرقة العشق - 00:35:10
النظرة الشرعية لا اعلم ان احدا نظر الى امرأة النظرة الشرعية المأمورة به شرعا ثم خرج وقلبه قد تأذى بهذا العشق فصار على ليله ونهاره يتمدح في جمالها او انه اصابه عشقها بسهم بسهم الحب في قلبه ابدا لانها نظرة - 00:35:36
اجازها الشارع فاماط جميع ما يحيط بها من الاضرار الكونية القدرية. فمتى ما اجاز الشرع شيئا فانه يرفع ضرره قدرا وكونا. ولذلك تجدون ان الانسان لو اكل من الميتة غير مضطر لاكلها لتضرر. لكن ان - 00:35:59
اضطر الى اكلها فانه يأكل وتبقى حياته واوده. فتلك النظرة لا يحيط بها شيء من مفاسد التي تحيط بالنظرة المحر المحرمة. هذا واحببت التنبيه عليه فالجواز الشرعي نافي الظمان. وكل شيء جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا - 00:36:19
ومن المسائل ان قلت وما مقدار الرؤية؟ الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والاصل في هذه النظرة ان يطلع الانسان على ما يدعوه الى نكاحها. فان كان الرجل في هذه النظرة - 00:36:49
ربما يكون خجلا وقد طأطأ رأسه في اول المجلس ثم صار يرفعه قليلا قليلا حتى نظر منها فلا بأس نظر اليها في دقيقة واستوعب نظرتها فلا بأس. فليس لهذه النظرة مقدار وانما لها علة متى ما وجدت - 00:37:19
وجد حكمها. فينظر منها في الزمن القصير او الطويل على حسب ما على حسب ما يدعوه الى نكاحها ولذلك في المسألة التي بعدها هل يكرر النظرة في ايام مختلفة؟ الجواب المتقرر في - 00:37:39
قواعد ان الحكم انا ما ودي اطول معليش معذرة. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان كان في النظرة الاولى لم يتحقق المقصود الشرعي فحين اذ له الحق ان ينظر مرة اخرى فان لم - 00:37:59
فان لم ها يتحقق المقصود الشرعي فله ان ينظر النظرة الثالثة ولكن عليه ان يراقب الله ويتقيه فان هذا امر فيما بينه وبين الله فلا يجوز له ان يكرر النظر تشهيا وانما يكرره للحاجة والضرورة. وانما يكرره - 00:38:19
بالضرورة اخر مسألة وانا والله ما حظرت هالمسائل بس عاد كل وحدة تقول اختي واختي على ما قال فان قلت وما حكم الخلوة بها في هذه النظرة. الجواب المتقرر عندنا وسيأتينا ان الاجنبية لا يجوز الخلوة - 00:38:39
بها وستأتينا بعد الفرع هذا ان شاء الله. فهذه المرأة ليس بينك وبينها شيء من العقود او القرابة هاه التي توجب ان تكون محرما لك. فليس بينكما عقد قرابة ولا محرمية رظاع ولا عقد نكاح. فاذا - 00:38:59
هي تبقى في احكام الاجنبية ها حتى حتى تعقد عليها. وبما انها لا تزال داخلة تحت تحت احكام الاجنبية فنقول لا يجوز لك ان تنظر اليها حال خلوتها بل يكون معها ابوها او يكون معها امها او اختها بمعنى انه متى ما ان ثبت - 00:39:19
الخلوة بشهود رجل او امرأة فانه حينئذ لا بأس عليك لا بأس عليك في ذلك. فان قلت وهل يجوز مخاطبتها في هذه النظرة؟ الجواب نعم لا بأس بذلك. ولا حرج لا سيما اذا استراب في امر نطقها او لذغة لسانها او اكتمال - 00:39:39
اسنانها او نحو ذلك فتكلم ليعرف مدى فصاحتها او بلاغتها او عدم وجود عيوب مثلا في الفاظها او فمها او نحو ذلك فلا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله عز وجل. يلا اتفضل نعم. نعم ثم قال. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:39:59
وتحرم الخلوة بالاجنبية. وهذا باجماع العلماء. لا نعلم فيه نزاعا. وذلك للدليل الاثري والنظر. اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:40:19
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون محرما او نكحا. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي - 00:40:39
صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات اي التي طال غيبة زوجها عنها لانها تكون ادعى لقبولها لبعض الامور التي لا تحمد عقباها. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال رجل يا - 00:40:59
رسول الله والحمو قال الحمو الموت او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الاجماع. الامام ابن حجر النووي قبله رحم الله الجميع رحمة واسعة. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان الشارع اذا نهى عن شيء فان - 00:41:19
يسد كل الابواب التي تفضي الى الشيء هذا الى هذا الشيء. ولذلك كل تحريم فانه يؤخذ منه تحريمه اصالة كل الطرق التي تفظي اليه. والمتقرر ان وسائل الحرام حرام. والمتقرر ان كل ما لا يتم ترك - 00:41:39
حرامي الا به فهو واجب. فلا يجوز للانسان ابدا ان يتجاوز او يسلك ذريعة يعلم يقينا او عن غلبة ظن افضى اهالي الى الى امر حرام. ولذلك لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا وانما قال ولا تقربوا الزنا اي لا تسلكوا الذرائع التي تفظي بكم - 00:41:59
الى الوقوع في هذه الفاحشة. وهذا من كمال الشريعة. فان الامر بالشيء امر به وامر ما لا يتم الا به ولان النهي عن الشيء نهي عنه ونهي عن كل ما لا يتم الا الا به الا به - 00:42:19
هنا مسألة عرضت لي وهي في الرؤية الشرعية حال التفريغ لعلكم تنبهون عليها وهي هل يجوز الاكتفاء عن النظرة الشرعية بارسال المرأة صورتها او مقطع فيديو لها؟ الجواب ان من شأن النظرة الشرعية انقطاع اواصرها بعد الفراغ منها. واما الصورة والمقطع - 00:42:39
فان من طبيعتها البقاء فسدا لزريعة انتهاك الاعراض فيما لو لم يكتب الله عز وجل النكاح بينهم. وسدا لذريعة ولوج النفوس المريضة في اعراض المسلمين فلا يحل للمرأة مطلقا ان ترضى بان تبعث لمن يخطبها صورة - 00:43:08
او ان ينظر اليها عن طريق مقطع فيديو كما انتشر في هذا الزمان فان هذا من اعظم الطرق التي قد تستباح به الاعراض وقد تبتز به النساء ولا يخفى عليكم شيء من القصص في هذا والله اعلم. اخر مسألة عندنا اظن والله اعلم. هم - 00:43:28
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة ولا يفطر الرجل الى الرجل ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. وهذا الفرع بعينه نص في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رظي الله - 00:43:48
الله تعالى عنه ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم النظر الى العورات سواء اتفق الناظر الى جنس المنظور او اختلف. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم نظرة الرجل الى الى عورة الرجل - 00:44:08
نظرته الى عورة المرأة من باب اولى. ولما حرم ان يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد فافضاؤه في بالواحد الى المرأة من باب من باب اولى. فلا جرم ان اختلاف الاجناس ادخل في التحريم من باب القياس الاولوي والمتقرر في القواعد - 00:44:28
ان القياس الاولوية حجة فان قلت وعلى اي اصل شرعي يتفرع هذا الفرع فاقول على مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي ان الاصل حفظ الاعراض. فكل ما من شأنه امتلاك الاعراض فانه - 00:44:48
محرم شرعا وان افظاء الرجل الى الرجل في الثوب او النظر الى العورات هذا من اعظم الامور التي تفظي الى انتهاك العورات وهلاكها. ولذلك فان تعري بني ادم من الاعمال المحبوبة للشيطان. كما قال الله عز وجل - 00:45:08
ليريهما سوءاتهما. فهذا دليل على ان الشيطان يحب ان يرى سوءات بني ادم بعضه ان يرى بعض بني ادم سوءات سوءات بعض. فالتعري ليس من الاسلام في صدر في صدر ولا ورد. لا يجوز - 00:45:28
ان يتعرى في الاسلام ابدا فان هذا محرم في كل الشرائع ولا يجوز ولا ولا تجيز شريعة شيئا من هذا التعري ابدا حتى في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فانه يحرم التعري فكشف العورات محرم في كل في كل شريعة - 00:45:48
ليس هناك شريعة تجيزه مطلقة. ولذلك في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانة بنو اسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده هذه شريعته قال - 00:46:08
فوضع ثوبه وكان الناس يقولون يتهمونه انما موسى يغتسل فردا لانه ادر والادم هو كبير الخصيتين يعيرون نبي الله بذلك. فاراد الله عز وجل ان يبرئه مما اذوه به. فجاء يغتسل يوما - 00:46:28
وحيدا فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فصار موسى يتبع الحجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل لموسى واستدل العلماء بهذا على جواز كشف العورة للضرورة او الحاجة العلاجية او غيرها - 00:46:48
فنظر بنو اسرائيل الى عورة موسى فقالوا انه ليس بادم. وهو سبب نزول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي الصحيح ايضا من حديث - 00:47:08
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما داوود بينما ايوب يغتسل عريانا اي بعد شفائه ان خر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثو في ثوبه فناداه الله يا ايوب اولم اكن اغنيتك عما ترى - 00:47:29
قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من على ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل يغتسل - 00:47:49
عريانا بالبراز اي في مكان منفتح. فخطب فحمد الله واثنى عليه ثم قال. اما بعد فان الله ستير يحب التستر والحياء. فاذا اغتسل احدكم فليتوارى بشيء. وفي رواية للنسائي ايضا قال - 00:48:09
فليستتر فليستتر بشيء فليستتر بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عليكم ثيابكم ولا تمشوا ولا تمشوا عراة فهذا من اعظم ما يخيب مقاصد الشيطان فينا. فالشيطان عنده ثلاثة امور محبوبة له جدا. وقوع الناس في الشرك - 00:48:29
ايا كان مصدره ونوعه وتعري الناس والعياذ بالله وفرقة البيت الاسلامي في الطلاق. فهذه امور محبوبة للشيطان ويثير عليها اتباعه ويحب صدورها من بني ادم. لانها تؤذيهم دينا ودنيا. فان - 00:48:49
قلت في قوله عورة الرجل الى عورة الرجل. وعورة المرأة الى المرأة ما حدود العورة؟ بالنسبة للرجل والمرأة؟ فاقول اجمع العلماء على ان السوأتين عورة. اجمع العلماء على ان السوأتين - 00:49:09
عورة انتهينا من هذا؟ طيب واجمع العلماء على ان المرأة بالنسبة للرجل الاجنبي عورة واختلفوا ائتلافا يسيرا في وجهها وكفيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان - 00:49:39
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما زاد على ذلك. والقول الصحيح عندي والله اعلم على حسب النظر في الادلة هو ان عفوا عفوا بقي في الاجماعات واجمع العلماء ايضا قبل ان نبدأ في مسائل الخلاف واجمع العلماء على ان - 00:50:10
ما فوق السرة بالنسبة للرجل ليس بعورة. واجمع العلماء على ان ما دون الركن ركبة الى القدم بالنسبة للرجل ليس بعورة. واختلفوا في الركبة والسرة وما اين هما؟ والقول الصحيح عندي ان عورة الرجل فيما بين السرة والركبة. فالسرة ليست عورة - 00:50:30
ولكن ينبغي سترها من باب سد الذرائع. والركبة ليست عورة اصالة. وانما اينبغي سترها من باب سد ذرائع انكشاف ما فوقها. فالسرة يطلب سدها من باب سد ذريعة انكشاف ما تحتها - 00:51:00
والركبة يطلب سترها من باب سد ذريعة انكشاف ما فوقها. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي كثر رواته وتعددت مخارجه وهو حديث صحيح لغيره غط فخذك فان الفخذ عورة. او قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. واما انكشاف فخذه - 00:51:20
صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن فانما هو انكشاف اضطرار لانكشاف لانكشاف اختيار وقد يكون ذلك من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لعورة الرجل الى الرجل. فلا يجوز ان يرى من الرجل انتبه انتبه - 00:51:50
ما دون السرة وما فوق الركبة. واما بالنسبة لعورة المرأة لاختها المرأة. فقد اختلف فيه العلماء قول الصحيح عندي والذي لا ينبغي في هذا الزمان ان يعمل الا به. لقلة وازع الدين في كثير من الناس هو ان - 00:52:10
المرأة بالنسبة للمرأة كعورة وليها. فما يجوز لولي المرأة ان يراه من موليته يجوز اخواتنا من النساء ان يرينه. فلا يجوز للمرأة ان تكشف نحرها امام النساء. ولا ان تبرز ثدييها امام النساء ولا - 00:52:30
ان تبرز منتصف بطنها او ظهرها امام النساء. واما قول الجمهور بان عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة بالنسبة للرجل فهو وان كان قولا صحيحا عندهم الا انه لا ينبغي العمل به في هذا الزمان لعموم قول النبي صلى الله عليه - 00:52:50
وسلم المرأة عورة. فحكم عليها كلها بانها عورة واخرجنا ما يخرج منها عادة وعرفا من هذا النص وقيدنا عورة غابه فيبقى ما زاد على ذلك يحتاج انكشافه الى دليل خاص. وقوله المرأة عورة لم - 00:53:10
خصص بالنسبة للرجل او اخواتها من النساء. فهي عورة بالنسبة للنساء الا فيما يظهر منها غالبا. وعورة بالنسبة لمحارمها الا فيما يظهر منها غالبا. وهذا القول ادعى لبقاء الستر. وادعى لبقاء الحياء - 00:53:30
ابعد عن نزع جلباب الحياء والعياذ بالله. هذا الذي ادين الله عز عز وجل به وهنا مسألة وهي ان ما كان تحريمه ها تحريم ذرائع فانه يباح للمصلحة الراجحة او للحاجة الملحة. فاننا وان امرنا الرجل والمرأة ان يسترا عورتيهما الا انه متى ما احتاجا - 00:53:50
الانسان رجلا كان او امرأة الى انكشاف شيء من عورته لضرورة علاج او غير ذلك فان هذا مما لا بأس به ولا حرج واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:54:20
مناقشات حول الدرس اه بالنسبة يا شيخ الطلاق الطلقة الثالثة المقصود يعني مقصد تكرار اللفظ يعني ثلاث طلقات تكرار للفظ او او يعني تكرار الموقف يعني الحمد لله رب العالمين وبعد. خذوها مني قاعدة واحفظوها. الطلاق لا يتعاقب حكمه الا بفصل رجعة او نكاح - 00:54:37
الطلاق لا يتعاقب حكمه الا بفصل رجعة او نكاح. فاذا طلق الانسان امرأته فانها تبدأ عدتها فلو انه الحقها طلقة ثانية قبل انتهاء العدة او عفوا قبل مراجعتها في اثناء العدة او قبل انتهاء عدتها ثم - 00:55:11
نكاحها من جديد فان الطلقة الثانية لا تعتبر في هذه الحالة مطلقا. فلو ان الانسان قال وهو في مجلس واحد انت طالق ثم قال وهو في نفس المجلس انت طالق. ثم قال في نفس المجلس انت طالق او قال انت طالق - 00:55:31
طالق طالق او قال انت طالق بالثلاث. فكل هذا في مجلس واحد لم يتخلله نكاح بعد انتهاء عدة او رجعة قبل انتهائها فالطلاق لا يتعاقب حكمه مطلقا الا برجعة او نكاح جديد. ولكن لو قال - 00:55:51
انت طالق ثم جاء غدا فراجعها. ثم بدا له ان يطلقها فالطلقة الثانية وقعت. لماذا؟ لان طلقتين بينهما تخلل رجعة. فالطلاق لا يتعاقب حكمه بلا فصل رجعة او نكاح جديد. افهمت هذا؟ وبناء على - 00:56:11
ذلك فالطلاق الثلاث المجموع بلا رجعة ولا نكاح جديد هو عبارة عن طلقة واحدة في الاصح. فان قلت وما دليل ذلك اقول دليله ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على كان الطلاق على عهد النبي كان - 00:56:31
الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فكل من طلق ثلاثا مجموعة منفصلات فهي عبارة عن واحدة ما لم يتخللهن رجعة او نكاح جديد والله اعلم - 00:56:51
شيخنا احسن الله اليكم. في احيانا في بعض الناس في في مزاحها يزوج ابنته الصغيرة. يقول ابنته الصغيرة. فهل يقع مثل هذا الزواج على هذه البنت الصغيرة في اثناء المزاح. الحمد لله رب العالمين وبعد. خذوها مني قاعدة جميلة. وهي ان الاصل ان الالفاظ - 00:57:11
ولا تترتب عليها اثارها الا بالقصد. الا فيما خصهن الصوم اعيد القاعدة مرة اخرى. الالفاظ لا تترتب عليها اثارها الا بالقصد. الا فيما خصه النص فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:57:41
الطلاق والنكاح والرجعة. فهذه الاشياء الثلاثة خصها الشارع بانها متى ما وجدت الفاظها وكانت وقعت اثارها سواء اقصدها الانسان او لم يقصدها. فحيث دل الدليل على هذه الامور الثلاثة من القاعدة او الاصل الاول الذي ذكرته دل ذلك على ان الانسان متى ما زوج ابنته انتبه - 00:58:10
فان عقده واقع سواء اكان جادا او هازلا. فهذه الالفاظ لا ينبغي الهزل فيها مطلقا والله اعلم. شيخنا بارك الله فيكم. هل هناك علة في عدم خطبة المخرج من ذلك؟ ان يوصي ابنته الا ترضى - 00:58:40
نعم جميل شيخ ناصر لكم هل هناك علة هل هناك علة في عدم خطبة المعتدة؟ احفظوا مني هذه القاعدة. المشغول لا يشغل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. فاخذ العلماء - 00:59:00
منها ان المشغول لا يشغل. ومن المعلوم ان العدة حق للزوج. فاذا كانت المرأة مطلقة او مفارقة او مفسوخا عقدها لا تزال في هذه العدة فانها لا تزال منشغلة بشيء من حقوق الزوج السابق. فاذا كانت مشغولة - 00:59:26
بحقوق الزوج السابق فلا ينبغي اشغالها بحقوق الزوج اللاحق. لان المشغول لا يشغل والله اعلم اثناء العدة مثلا المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر. وحرم الشارع في هذه الحالة ان تسرح. فهل هناك الا في نفس - 00:59:46
العلة هي هذه ولكن هناك علة التمسها اهل العلم وهي ان المرأة ناقصة عقل ودين فلربما مع شوقها الشديد للنكاح اذا سمعت من يريدها ويصرح بخطبتها فلعلها تستعجل وتتجاوز عن حقوق زوجك السابق في العدة ثم يحملها التصريح بالنكاح الى اخفاء بقية ما بقي من العدة لقول الله عز وجل ولا - 01:00:06
يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فلربما اذا طلقت ثلاثا ثم سمعت رجلا لا يفوت لدينه او لماله فتقول قل انني حفظت في الشهر الواحد ثلاث حيض والمرأة قد تحيض ثلاث حيض في الشهر الواحد. فلربما التصريح بنكاحها يحميها - 01:00:36
على كتم امر العدة تستعجل. فسدا لذريعة الوقوع في ذلك حرم الشارع ذلك بندر اتفضل احسن الله اليكم يا شيخنا هل يشترط في ذلك وجود محرم مع المخطوبة ام اكتفى انتفاء الخلوة فقط. الحمد لله. المقصود في ذلك انتفاء الخلوة فقط. فاذا نظر - 01:00:56
والى مخطوبته النظرة الشرعية ومعها اختها. او ومعها عاملة المنزل. او ومعها امها او خالتها او معها اخوها او نهى ان كانت ذات ذات زوج سابق او ذات ولد سابق فاي انسان تنقطع به الخلوة وتزول به الخلوة فان ذلك يجيز النظر - 01:01:26
اليها ويمنع كونها قد خلا بها والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصح له. واذا جاء فسألني عن هذا الرجل هل - 01:01:46
زوجا لابنتي هل يجب علي من باب هل الامر يقض الوجوب في هذه الحالة ام يقض الوجوب؟ الحمد لله المتقرب في القواعد ان الامر يقتضي الوجوب. لكن هذا الوجوب لا ينبغي ان ينظر اليه بمعزل عن تحصيل المصالح تكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها - 01:02:06
ايه وانا اعرف لماذا تسأل عن ذلك. وهي ان من الناس من اذا سئل عن قريب له ويعلم ان فيه عيوبا فهو يقول الله اعلم اسألوا غيري. ليس من باب الخيانة ولا من باب كتم الامر الواجب اظهاره. وانما الاستدفاع مفسدة اعظم - 01:02:26
من هذه المصلحة التي وردوا التصريح بها. فالوجوب لا بد وان يقيد بوجود المصالح تأصيلا وتكميلا وبتعطيل المفاسد تأصيلا وباندفاع المفاسد تعقيلا وتقليلا. والا فالاصل ان قوله فانصح لك فانصح له - 01:02:46
هذا من باب الوجوب والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة هل لو كتم مثلا امام المسجد او غيره ممن جاءه احد احد الاولياء وسأله عن فلان الخاطب - 01:03:06
فلو كتم مع امكان غيره يعني امكان سؤاله سؤالهم لغيره يعني ان يجيبهم عن حال آآ الخاطب فلو كتم ادخل في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. بما انكم سألتموني سؤالين مأخذهما واحد. فلابد - 01:03:26
ان ابين لكم القاعدة اذا. لانني لو بينت القاعدة في سؤال هيثم لتبين جوابك يا شيخ فهد. وهي ان الاخبار او الكتم التصريح او الاحجام هذه كلها وساءل. فينطبق عليها قاعدة ان الوسائل لها - 01:03:46
احكام المقاصد فلا يجوز لنا ان نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مآلاتها ومقاصدها ومصالحها ومفاسدها وبناء على ذلك ففي قضية هل نخبر او لا؟ انتبه ان كان الاخبار عن حقيقة هذا الخاطب او شيء من عيوبه - 01:04:06
كانت او غير صلاة ان كان يتضمن تحقيق مصلحة خالصة او راجحة غير مقابلة بمفسدة ارجح منها فهذا يجب عليك ان تخبر واما اذا كان اخبارك انما يتضمن مفسدة خالصة او راجحة ولو ولو عليك فلا ينبغي للانسان - 01:04:26
ان يجلب على نفسه المفاسد لدفع لجلب المصالح لغيره. فلا ينبغي للانسان ابدا ان ان يعرض نفسه لخطر عظيم داهم فيما لو شهد او فيما لو اخبر بشهادة او خبر سوف يكون فيه ترتب المفاسد الخالصة او الراجحة عليه - 01:04:46
فجواب هيثم هو عين جوابك تأصيلا. فاحفظوها مني. الاخبار او السكوت. النشر او السرية كلها وسائل لا نعطيها احكاما بالنظر اليها الا بعد ان ننظر ما يترتب عليها من المصالح او المفاهيم - 01:05:06
فالاحجام ان كان يتضمن مفسدة واندفاعا عفوا يتضمن مصلحة واندفاع مفسدة فالمشروع الاحجام. والاقدام او ان كان يتضمن جلب مصلحة خالصة او راجحة فاخبر. هذا ميزانها الذي لا ينخرم وتقدير الموقف يرجع الى صاحبه والله اعلم - 01:05:26
اعلم بالنسبة للنظرة الشرعية ذكرتها يا شيخنا الله يحفظك انه لازم يعني اهم شي يكون معها اختها او يعني عشان تنتفي الخلوة تنتفي الخلوة لكن بالنسبة للمكان هل يكون في بيتها او في مكان عام او شيء - 01:05:46
الحمد لله ليس من ضرورة النظرة الشرعية ان يكون في بيت المرأة. بل اذا ذهبت هي في شقة مفروشة مثلا او ذهبت هي وامها الى مكان مأمون لا خطر عليهن فيه ثم حصلت النظرة الشرعية في - 01:06:09
في هذا المكان المأمون على اعراضهن فيه فهذا لا بأس فيه ولا حرج. ولذلك قال النبي قال جابر رضي الله عنه وكنت اتخبأ لها حتى نظرت اليها ما يدعوني الى نكاحها. شيخنا احسن الله اليك - 01:06:29
لو كان وليها صورها فيديو وراها الخاطب في جواله هل عليه اشكال؟ الحمد لله في هذه المسألة انا لا احبذها لكن ان شاء الله انه لا بأس بها ما دامت ما دامت في جوال الولي. المأمون على عرظ هذه المرأة معه ان شاء الله. لكن نقول برضه هذي قد - 01:06:49
تنتقل بعبث بعظ الاولاد من جواله الى جوال اخر. ولعلكم رأيتم تلك النازلة على بعظ اخواننا واحبابنا في الله ممن صور هو وامرأته مقطعا من المقاطع التي فيها بعض الشيء. ثم عبث بعض اولاده بجهازه فانتقلت الصورة الى - 01:07:14
مجموعات الواتس اب ثم تطايرت كالشرر. فلا ينبغي ان يجعل في هذه الجوالات شيئا من الاعراض مطلقا لانها لا تزال خطرا حتى وان اخذ الانسان كافة الاحتياطات فلربما يأتي ثغرة يزول بها ذلك. فانا اقول قد يكون لا بأس لكن - 01:07:34
تركه احسن الله اليك يا شيخنا بالنسبة عقد الزواج يا شيخ وكذلك النظرة الشرعية في من خلال الاجهزة الاتصالات المرئية البرنامج المرئي الحمد لله قبل ان اجيب عن سؤال الشيخ عبدالرحمن. اريد ان نتفق انا واياكم على - 01:07:54
وهي انه يجوز اضطرارا ما لا يجوز اختياره فان كان فان كانت النظرة الشرعية مقدورا عليها نظر مباشرة. من غير تدخل شيء من وسائل التواصل. او وسائل الاتصال مرئية كانت او مسجلة او غير ذلك. فحينئذ لا ينبغي ان نفزع الى هذه الوسائل مطلقا سدا لذريعة انتهاك - 01:08:24
شيء من الاعراض عن طريقها. لكن اذا تعذرت النظرة المباشرة المباشرة واضطررنا اضطرارا ان تكون الرؤية الشرعية قبل ان تتكلف المرأة السفر او يتكلف الرجل المهر او انهاء الاوراق من الجهات المختصة. حينئذ يجوز - 01:08:51
ذلك الامر ومع اخذي كافة الاحتياطات وسد كافة الذرائع التي تفضي الى بقاء صورة هذه المرأة في جوالها هذا الرجل فهذا التسجيل المرئي قد يكون جائزا اضطرارا ولحاجته ملحة ولكن لا نجيزه اختيارا لانه يجوز اضطرارا ما لا - 01:09:11
لا يجوز اختيارا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ثم ان قيدتموها اذا استقر الامر عليه. صحيح - 01:09:31
فهل تبينون يا شيخ متى يجوز ان يخطب على خطبة اخيه ومتى لا يجوز الحمد لله رب العالمين وبعد. انتم تعرفون ان الانسان متى ما تقدم على اللي يتزوج من احد بنياتهم. فان الامر لا يستقر له في اول في اول الشيء. وانما لا يزالون في دائرة الاستخارة - 01:09:41
وفي دائرة الاستشارة وفي دائرة السؤال والبحث والتقصي. فلم يستقر امر خطبته على موليتهم. فاذا كان الامر لا يزال في حيز التردد او الشكوك او الاخذ والرد او القبول والرفض. فحينئذ نقول يجوز للخاطب الثاني ان يتقدم ويخطب. لا بأس - 01:10:06
ولا حرج. واما اذا استقر امر الخطبة كما تعرفونه. وهي انه بعد ايام من الخطبة ربما يستقر الامر وتحصل الموافقة ويحصل استقرار الامور فلا يكون فيها تردد ولا يكون فيها شيء من الشكوك ولا شيء من الرفض. فجميع - 01:10:26
الطرفين قد استقر امرهما فحينئذ في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يتهجم على اخيه. واضرب لكم مثلا في قضية البيع والشراء لو انك جئت الى سوق من يزيد ولا تزال السلعة في زيادة ولم يستقر امرها او سومتها على رجل معين يقطع صوم اخوانه - 01:10:46
فحين اذ لا يجوز فحين اذ يجوز للانسان ان يزايد مع من زايد. لان امر السلعة لم يستقر على واحد من هؤلاء الباعة. وانما لا يزال فيه زيادة، لكن ان استقر امر الصوم على رجل واحد، وذهبا الزبائن الى حال سبيلهم، واستقر امر - 01:11:10
شراء فحينئذ لا يجوز للانسان ان يتدخل بينهما ويصوم صوما زائدا لاستقرار الامر. فيجوز قبل الامر ماذا يجوز بعده؟ فاذا كان لا يزالون يسألون عنه ولم يعطوه فصلا في الامر بالموافقة من عدمها فنقول لا بأس - 01:11:30
ان يخطبها رجل اخر. واما اذا اعطوه الموافقة ولم يبقى الا العقد وقد استقرت امور خطبته عندهم. فحينئذ لا يجوز ان يتجاوزه احد والله اعلم - 01:11:50