Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الفرق بين القاعدة والضابط قاعدة نعم؟ الضابط نعم القاعدة تدخل في ابواب متعددة. اما الضابط فلا يدخل الا في باب واحد. هل يصح الاحتجاج بالقواعد - 00:00:00ضَ
الفقهية التي لها نص صريح من القرآن والسنة يستدل بالقرآن او بالسنة. نعم. القاعدة نفسها نعم؟ واما التي ليس لها نص وهي مستنبطة فيستانس بها. احسنت بارك الله فيكم. اذا كان مصدرها النص فهي حجة والمستدل به هو النص للقاعدة - 00:00:30ضَ
واذا كان مصدرها اجتهادا او استقراء فلا تصلح لاحتداد لكن يستأنس بها. احسنت. قاعدة الامور بما قاصدها ما دليلها؟ احسنت نعم حديث انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات احسنت بارك الله فيك. شك هل هو في الركعة الثانية او الثالثة؟ ما الحكم؟ نعم احسنتم - 00:00:50ضَ
يبني على الاقل بانه اليقين. نعم. ما القاعدة التي يثر تحتها هذا الفرع اليقين لا يزول بالشك احسنت بارك الله فيكم. نعم شيخ احمد تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الناظم وفقه الله وضروري - 00:01:20ضَ
لذلك قلت تقديرها وتجلب المشقة التيسيرا وعادة بشرحنا محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة. لينقض اجتهادنا بالمثل الحرام غالب للحل. احسنت. بارك الله فيكم. قال وفقه الله ومروي يزاد كل تقريرا. هذه - 00:01:50ضَ
هي قاعدة الضرر يزال. هذه صياغة القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية. وبعضهم يعبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولا شك ان التعبير بلفظ الحديث يعطي القاعدة قوة في الاستدلال بها. ولفظ الظرر يزال - 00:02:10ضَ
هذا في الضرر الواقع. والحديث يشمل الواقع والمتوقع. لان لفظ ظرر في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم كل دار. سواء اكان واقعا ام متوقعا. وحديث لا غراب اخرجه احمد وابو - 00:02:30ضَ
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الشيخ الالباني لشواهده وجزم الامام مالك في الموطأ بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وتدل له عمومات الشريعة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا تضار واعدة بولدها ولا مولود له بولد - 00:02:50ضَ
ولا يضار كاتم ولا شهيد. من بعد وصيته يوصى بها او دين غير مضار. ومن تطبيقات القاعدة تحريم الخمر والمخدرات والدخان نضالها ومنها تحريم الوصية لوارث بانه يمر بقية الورثة. ومنها تحريم الوصية باكثر من الثلث. لانه يضر الورثة - 00:03:10ضَ
منها تحريم الاضرار في الرجعة في النكاح. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لو عمد بعض التجار الى شراء طعام يحتاجه الناس. فحبسه عن الناس ليبيعه عليهم بغلاء فما حكم فعله؟ لا يجوز فعله والدليل على هذا لا - 00:03:40ضَ
فلا يجوز فعله ولولي الامر ان يأمره بالبيع بازالة الضرر عن الناس. من اشترى سلعة ووجد فيها عيب فله ردها واخذ ماله. بازالة الضال الواقع عليه لو ان شخصا مثلا احدث نافذة في جدار بيته وصارت هذه النافذة تكشف بيت داره فانه يلزم صاحب - 00:04:10ضَ
صحب النافذة اغلاقها او وضع حائل يمنع من انكشاف بيت جاره. لانه لا ضرر ولا ضرار ثم قال وتجلب المشقة التيسيرا لك ان تقول وتجلب بالكسر او وتجلب بالضم. جلب من بابه ضرب - 00:04:40ضَ
قتلة تقول جلب يجلبك ضرب يضرب وجلب يجلب كقتل يقتل. هذه قاعدة المشقة تجذب التيسير. والشريعة مبنية على التيسير. فهي كلها يسيرة سهلة. الواجب من الصلاة خمس صلوات فقط في اليوم والليلة. والواجب - 00:05:00ضَ
من الزكاة قدر يسير من المال اذا بلغ نصابه وحال عليه الحول. والواجب من الصيام شهر واحد في السنة والواجب ان يحج مرة واحدة في العمر كله. وقد دل على ان الشريعة الامنية مع التيسير ادلة كثيرة - 00:05:20ضَ
منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ان هذا الدين يسر. وهذا يسمى بالتيسير الاصلي. وهناك تيسير عارض هو المقصود بهذه - 00:05:40ضَ
ايه ده ؟ وهو ان المشقة الطارئة على بعض المكلفين في بعض الاحيان توجب الترخص والتيسير وهذا معنى قولهم المشقة تجلب التيسير. فاذا طرأت مشقة غير معتادة على مكلف في وقت فان هذا - 00:06:00ضَ
سببا للتيسير عليه. والادلة السابقة تصلح دليلا على هذا التيسير العارض. وثمة ايضا ادلة خاصة. من تطبيقات القاعدة ان من لم يجد ماء جاز له التيمم وقد قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فهذا تيسير عارض - 00:06:20ضَ
عند وجود مشقة عارضة. ومنها ان من عجز عن القيام في الصلاة جاز له ان يصلي جالسا وان عجز عن الجلوس جاز له ان يصلي على جنب. لان المشقة تجلي بالتيسير. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صلي - 00:06:40ضَ
فان لم تستطع فقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب ومنها انا مريضة او سافر في رمضان جاز له ان وعليه عدة من ايام اخرى اذا صح او اقام. وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فائدة من ايام اخر - 00:07:00ضَ
ومن تطبيقاتها ان من اكره على كلمة الكفر فانه يعذر في قولها مكرها وقلبه مطمئن بالايمان. دفعا شقة قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ثم قال وفقه الله وعادت - 00:07:20ضَ
قم بشرعنا محكمة. هذه قاعدة العادة محكمة. والمقصود بالعادة كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس غلبة معنى من المعاني على الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله - 00:07:40ضَ
العادة دون باس العرف ما يعرف بين الناس. ومثله العادة دون باس. ومعنى محكمة معمول بها تثبت الاحكام على وفقها. ومعنى القاعدة ان العادة يعمل بها. وتجعل حكما لاثبات الاحكام الشرعية - 00:08:00ضَ
وقد وقد دلت على اعتبار العرف ادلة كثيرة من القرآن والسنة. فمنها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فهذه احالة على ما جرى به العرف. وكذلك حديث هندة بنت عتبة انها قالت يا رسول الله ان - 00:08:20ضَ
فيها رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بلي الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك من معروف. الحديث في الصحيحين. الشاهد انه احالها في تقدير النفقة - 00:08:40ضَ
على ما تعارف عليه الناس خذي ما يكفيك ووعدك بالمعروف. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ويروى مرفوعا ولم يصح. الصحيح وقفه عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:09:00ضَ
من تطبيقات القاعدة ان من حلف لا يأكل لحما فاكل سمكا فهل يحنث او لا يحنث؟ معنى انه يحنث انه فعل ما حلف على تركه. او ترك ما حلف على فعله - 00:09:20ضَ
هذا الذي حلف ان لا يأكل لحما فأكل سمكا هل يحنث او لا يحنث؟ لا يحنث احنا وقد سمى الله تعالى السمكة لحما في قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فكيف لا يحنث - 00:09:40ضَ
احسنت صحيح بارك الله فيك اعمال العرف العرف جرى على عدم دخول السمك في اسم اللحم فلا يحنث ايمانا للعرف. من الا يركب الدابة. فحمل على انسان. والانسان يدب على الارض. فهو داخل في قوله تعالى - 00:10:00ضَ
دابة في الارض اذا دعا الله رزقها. فهل يحنث او لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لا يحنث. نعم. احسنت. الرئيس نعم احسنت بارك الله فيكم. لا يا احمد عملا بالعرف. فالانسان لا يسمى دابة في العرف. طيب من حلف - 00:10:20ضَ
ان لا يجلس اليوم على بساط حلف الا يجلس اليوم على بساط. وجلس على الارض. فهل يحنث او لا يحنث لا يا احمد طيب قال الله تعالى والله جعل لكم الارض بساطا. هذه هي صلاة الفجر. احسنت صحيح بارك الله - 00:10:40ضَ
لان العنف جرى على ان البساط هو المنسوج الذي يفرش. وهذا هو مراد الحالف. فلا يحنث. اعمالا للعرف. نعم قادة اذا خالفت الشرع لم تعتبر. فشرط اعتبار العادة عدم مخالفتها للشرع. كما قال الناظم - 00:11:00ضَ
عرفوا ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري. والعرف ان خالف امر الباري. وجب ان ينبذ في البراري. لو سعادة مجتمع الاختلاط. فلا عبرة بهذه العادة لانها مخالفة للشرع. لو جرت عادة الناس على وضع المعازف - 00:11:20ضَ
فلا تعتبر هذه العادة لانها مخالفة للشرع. ويعتبر في العادة لتعتبر الا تكون مخالفة للشرع مما يرجع فيه العادة صلة الارحام ثم يتعارف الناس على انه صلة فهو صلة وهكذا كل ما جاء في - 00:11:40ضَ
الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فانه يرجع فيه العرف. مثلا اكرام الضيف اكرام الجار بر الوالدين النفقة على الزوجة المعاشرة هذا كله ينزع فيه العرف الحرز في السرقة هذا يمزع فيه العرف كما قال في منظومة اصول الفقه - 00:12:00ضَ
قواعده وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. كل ما جاء مطلقا في كتاب السنة لم يحد بشيء في الشرع فانه يودع فيه ينعف. قال فهذه الخمس جميعا محكمة. هنا تمت القواعد الخمس - 00:12:20ضَ
الكلية الكبرى التي تدخل في جميع ابواب الفقه او في غالبها. وهي القواعد التي ذكروا ان الفقه مبني عليها ثم انتقل وفقه الله الى القواعد الكلية الكبيرة. وبعضهم يقول الصغرى وانما قالوا الكبيرة او الصغرى تمييزا له - 00:12:40ضَ
ها عن القواعد الخمس الكبرى. وهي اقل شمودا واتساعا من القواعد الخمس. فقال لا ينقض اجتهادنا بالمثل هذه قاعدة الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد. الاجتهاد بذل الجهد. والمقصود به هنا معنى الاصطلاحي الذي يذكره الاصوليون وهو بذل الوسع في استنباط حكم شرعي. قال في المراقي في تعريف الاجتهاد بذل الفقيه - 00:13:00ضَ
وسعى ان يحصل ظنا بان ذاك حتما مثلا. والنقض هو الابطال. ومعنى قولهم الاجتهاد لا بالاجتهاد ان المجتهد اذا كان له اجتهاد افتى به او قضى به او عمل به في خاصة نفسه ثم - 00:13:30ضَ
ثم تغير اجتهاده فان اجتهاده الجديد لا يبطل الحكم الناشئ عن اجتهاد الاول. لكنه اعملوا بما اداه اليه الاجتهاد الثاني للاول. وقد حكي على هذه القاعدة وقد حكي على هذه القاعدة اتفاق العلماء. حكاه - 00:13:50ضَ
كشيوف المنثور وغيره. ويدل القاعدة ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشركة. المشاركة هي زوج ام واخوة لام واخوة لاب وام. هذه المسألة معروفة عند اهل الفرائض بالمشركة. قال حكم المسؤولية - 00:14:10ضَ
ثقفي اتينا عمر رضي الله عنه في المشاركة فلم يشرك ثم اتيناه العام المقبل فشرك فقلنا له يعني قلنا له انك في العام الماضي ان تشرك. فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. اخرجه عبد - 00:14:30ضَ
مصنف والبيهقي في السماء الكبرى وقال الذهبي اسناده صالح. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه فلم ينقض الاجتهاد اول مثلا اذا قضى القاضي في مسألة بشيء. ثم تغير اجتهاده فانه لا ينقض اجتهاده الاول. يعني لا يرجع الى اصحاب القضية الاولى - 00:14:50ضَ
قد تغير اجتهادي فاعيد الحكم بينكم على الاجتهاد الجديد. لا. يمضي الاجتهاد الاول ولا يبطله. ويعمل فيما يأتي باجتهاده تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. بمشاركتك كما سبق هي زوج وام واخوة لام واخوة - 00:15:10ضَ
لاب وام المالكية والشافعية تقال بالتشريك والحنفية والحنابلة قالوا بعدم التشريك. من تطبيقات القاعدة ان من اجتهد في جهة القبلة ان من جاهد في جهة القبلة فصلى الى جهة ثم تغير اجتهاده - 00:15:30ضَ
اجتهد مثلا في جهة القبلة في صلاة الظهر وهو مسافر. فظهر له ان القبلة الى جهة فصلى اليها. ثم لما حضر وقت العصر اجتهد فاداه اجتهاده الى جهة اخرى غير الجهة الاولى التي صلى اليها الظهر. فهنا - 00:15:50ضَ
هل تلزمه اعادة صلاة الظهر او لا تلزمه؟ لا تلزمه. لا تلزمه. نعم. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا تلزمه لا تلزمه الاعادة. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقريب من هذا ما حصل الى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:10ضَ
ففي حديث عمرو بن ربيعة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. فاشكت علينا القبلة فصلينا. فلما طلعت الشمس الى نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي. وليس هذا خاصا بقضاء - 00:16:30ضَ
قائم من المجتهد او فتي بل ولو كان اجتهادا عمل به في خاصة نفسه. مثلا مجتهد اداه اجتهاده الى انه لا يجب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء. فكان ربما اقتصر على مسح بعض رأسه مثلا. ثم فهذا المجتهد اجتهد - 00:16:50ضَ
فصار الى القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح مثلا وانه اذا لم يعمم رأسه لم يصح وضوءه. فانه لا يطالب باعادة الصلوات ان في صلاها ولم يعم فيها رأسه بالمسح. لماذا؟ لان الاجتهاد لا ينقض الى الاجتهاد. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - 00:17:10ضَ
وهنا مسألة مهمة وهي ان محل القاعدة وموضع اعمالها في اجتهاد لم يخالف نصا صريحا من كتاب او سنة ولم يخالف اجماعا ثابتا. اما اذا كان الاجتهاد مخالفا للنص الصريح او للاجماع الثابت - 00:17:30ضَ
فانه ينقب. للقاعدة الاخرى وهي لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. اي لا يجوز ولا يصح ان يجتهد مجتهد في مسآة ورد فيها نص صحيح صريح من كتاب وسنة. او ورد فيها اجماع ثابت - 00:17:50ضَ
فلو اجتهد مجتهد فقال ان المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها. فهذا الاجتهاد لماذا؟ لانه مخالف للنص الصحيح الصريح. فهو قوله تعالى وبعوذتهن احق بردهن في ذلك ان اذوا احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ومثله لو اجتهد مجتهد فقال ان البينة تطلب - 00:18:10ضَ
من المدعى عليه واليمين تطلب من المدعي فهذا الاجتهاد مخالف للنص فينقب ويكون وهذا اجتهاد مخالف للنص او للاجماع غير معتبر. لانه ظن ظنه بان له فيه خطأه. ومن القواعد الفقهية - 00:18:40ضَ
لا عبرة بالظن البين خطؤه. لا عبرة بالظن البين خطأه. هنا ادركنا الوقت. فنقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:19:00ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:20ضَ