Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان علم اصول الفقه علم جليل القدر. غزير الفائدة. يتمكن متعلمه من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها - 00:00:00ضَ
على اسس سليمة. وقواعد مستقيمة. وعلم الفقه قائم عليه. لذلك لا يمكن المتفقه ان يستنبط الاحكام الشرعية الا بعد معرفة اصول الفقه. وليست منفعة وعلم اصول الفقه قاصرة على الفقه فحسب. بل ان - 00:00:20ضَ
لا تتعداه الى التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. وقد قال ان دقيق العيد اصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. وابن دقيق في الاصول ردد يقضي ولا يقضى عليه ابدا. لو قال قائل هذا حلال او هذا حرام - 00:00:40ضَ
الى من يحاكم؟ يحاكم الى اصول الفقه. هل لك على هذا دليل؟ اصول الفقه ادلته. وقال القرافي لولا اصول الفقه لم يثبت في الشريعة قليل ولا كثير. والغاية من علم اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ثم العالم بالاصول يشعر - 00:01:00ضَ
بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الاسلام. وان ذلك مبني على قواعد واسس سليمة. واول من اله في اصول الفقه وجمعه هو اليوم الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة اربع ومئتين. ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول - 00:01:30ضَ
حتى صار فنا مستقلا. رتمت ابوابه. رتبت ابوابه. وحررت مسائله وهذه مدارسة لمتن من اشهر مختصرات اصول الفقه ان لم يكن اشهرها. وهو متن الورقات بامام الحرمين الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد حوى هذا المتن اهم مباحث اصول الفقه - 00:01:50ضَ
هو مختصر نافع صغر حجمه وكثر علمه. واعتنى به العلماء عناية فائقة فكثرت روحه وحواشيه وانظامه. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. هذه ورقات ورقات جمع ورقة - 00:02:20ضَ
وهو جمع مؤنث سالم وجموع السلامة من جموع القلة عند سيوييه. فهذا التعبير فيه تسهيل على الطالب وتنشيط له فهي ورقات قليلة. وذلك اي اصول الفقه. مؤلف من جزئين احدهما الاصول والثاني الفقه. علم اصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه اي كلمة اصول - 00:02:50ضَ
وكلمة فقه ويعرف باعتباره نقبا على هذا الفن. تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن سيذكره المؤلف في موضع لاحق. سيقول علم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال سيأتي هذا ان شاء الله. وابتدأ هنا بتعريفه باعتبار مفرديه - 00:03:20ضَ
بان المركب لا تمكن معرفته الا بعد معرفة ما تركب منه. وهو مركب من كلمتين اصول وفقه نروح الان على معنا كلمة اصول في اللغة والاصطلاح ومعنى كلمة فقه في اللغة والاصطلاح. قال رحمه الله - 00:03:40ضَ
فالاصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الاصل في اللغة. اصل الجدار اساسه. الذي يبنى عليه اصل الشجرة طرفها ثابت في الارض. في الاصل ما يبنى عليه غيره. ولما عرف الاصل - 00:04:00ضَ
مقابله الذي هو الفرج. وبضدها تتبين الاشياء. فقال والفرع ما يبنى على غيره كفروع الشجرة فهي بنية على اصولها قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت اي اساسها - 00:04:20ضَ
ثابت وفرعها المبني على اساسها في السماء. ويطلق الاصل في الاصطلاح على معان منها الدليل كقولك الاصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والاجماع اي الدليل ومنها القاعدة المستمرة كقولك الاصل براءة الذمة - 00:04:40ضَ
قاعدة مستمرة براءة الذمة. ومنها المقيس عليه في باب القياس. ففي قياس نبي الخمري في الحرمة بجامع الاسكار المقيس عليه وهو الخمر يقال له الاصل. وسيأتي هذا ان شاء الله في هذا القياس. والرابع الراجح الاطلاق الرابع اطلاق الاصل الراجح - 00:05:10ضَ
كما يقال الاصل في الكلام الحقيقة هي المجاز. اي الراجح. هنا مسألة. ايها هذه المعاني الاربعة هو المقصود في قولهم اصول الفقه الاول احسنتم بارك الله فيكم. اصول الفقه ادلة المقصود بالاصول هنا الادلة. ثم انتقل الى بيان المفرد الثاني - 00:05:40ضَ
في اصول الفقه هو كلمة الفقه. فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة الفهم قالوا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. اي ما ما نفهمه كثيرا مما تقول. وهو اصطلاح يعني معرفة الاحكام الشرعية التي - 00:06:10ضَ
وها الاجتهاد وذلك كمعرفة ان النية واجبة في الوضوء. وان الزكاة واجبة في الصبي وان الزكاة غير واجبة في الحلي المباح. وان الاخوة يرثون مع الجد هذا مذهب الجمهوري خلافا للحنفية في المسائل الاربعة. النية واجبة في الوضوء عند الجمهور خلافا للحنفية. والزكاة واجبة في ماء الصبي عند الجمهور - 00:06:30ضَ
الحنفية والزكاة غير واجبة في الحلي المباح عند الجمهور خلافا للحنفية. والاخوة يرثون مع الجد عند الجمهور خلافا للحنفية. فهذه احكام شرعية طريقها الاجتهاد على التعريف معرفة ان الصلاة واجبة هل يسمى هذا فقها - 00:07:00ضَ
لا يسمى صدقة احسنت. لماذا؟ ليس طريق واجتهاد احسنت. الفقه لا يتناول طريق الاجتهاد. معرفة ان الزنا محرم. هذا كذلك ليس من الفقه لانه لان الفقه لا يتناول على ما ذكره المؤلف الا ما طريقه الاجتهاد - 00:07:20ضَ
وكذلك معرفة ان الواحد نصف الاثنين. هذا لا يسمى فقها. هذا حكم عقلي ليس حكما شرعيا. معرفة ان النار محرقة هذا لا يسمى فقه ما حكم عادي. ليس شرعيا. معرفة مثلا ان الفاعل مرفوع. هذا - 00:07:40ضَ
ليس حكما شرعية. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيئ لمعرفته. بمعنى انه لا يشترط ان جميع المسائل حاضرة في في الذهن. بل المشترط ان تكون عند الفقيه ملكة ابتدروا بها على ادراك جزئيات الاحكام. لذلك لا ينافي مثلا آآ هذا التعريف لا ينافي قولا الامام مالك وهو من اعظم الفقهاء المجتهدين - 00:08:00ضَ
بين في قوله في اثنتين وثلاثين مسألة من ثمان واربعين مسألة سئل عنها يعني ما يتاتون من ثمانية واربعين هذا الثلثان. قال في الثلثين لا ادري. فالعلم المشترط هو العلم - 00:08:30ضَ
بالقوة لا العلم بالفعل لذلك لم يزل العلماء يقولون لا ادري ويورثون ذلك جلساءهم ولا يقدح ذلك في كونهم فقهاء. لان العلم المشترك هو العلم بالقوة. اي ان تكون عنده ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام - 00:08:50ضَ
انه بالفعل وتعريف المشهور عند المتأخرين تأليف السكي في جمع الجوامع عرف الفقه بانه العلم بالاحكام احكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة التفصيلية. قال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل - 00:09:10ضَ
الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضع ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضع احكام شرعية القسمان. نعم. تكليفية ووضعية. التكليفية ما دل عليه خطاب - 00:09:40ضَ
المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تغييرا. والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك وكل واحد منهما قد يكون على سبيل الزام وقد لا يكون على سبيل الالزام. فهذه اربعة - 00:10:10ضَ
ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ماذا يسمى؟ الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. مستحب احسنت. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما احسنت هذا المحرم ما طلب الشاعر تركه طلبا غير جازم هذا المكروه - 00:10:30ضَ
اوه نعم اذا هذا قولهم طلب ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبا قد يكون طلب فعلهم قد يكون طلب ترك وكل واحد منهما قد يكون طلبا جازما وقد يكون غير جازم. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما - 00:11:00ضَ
هذا الواجب وما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز هذا المستحب. وما طلب الشارع تركه طلبا جازما هذا محرم. وما طلب الشارع تركب طلبا غير جازم هذا المكروه. قولهم او تخيير فهذا مباح هذا مباح ما يستوي فعله وتركه - 00:11:20ضَ
لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. والقسم الثاني من الاحكام الشرعية هي الاحكام الشرعية الوضعية وهي ما جعله الشرع علامة على الحكم. واقتصر المؤلف من الاحكام الوضعية على صحيح والباطل ما ذكر غيرهما وسيأتي ان شاء الله تتميم كلامه وان منها السبب والشر - 00:11:40ضَ
والمانع والرخصة والعزيمة قال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. سبق ان الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا حده وحكمه ما ذكره المؤلف. من انه ما يثاب على فعله اي اذا فعلهم قتالا - 00:12:10ضَ
بقيد الامتثال لانه لا ثواب الا بنية. ويثاب على فعله اذا فعل امتثالا. ويعاقب على تركه اي يترتب العقاب على تركه. بمعنى انه يستحق العقاب تاركه. لانه قد لا يعاقب هو تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك - 00:12:40ضَ
فالواجب ما يثاب على فعله بقيد الكتاب. ويستحق العقاب تاركه. ويقال في الواجب واللازم والحتم والمكتوب. كلها بمعنى واحد عند الجمهور وان واجب تقسيمات ينبغي ضبطها. يقسم باعتبار الفعل الى معين ومخير. فالمعين وهو الاكثر الذي لا يقوم غيره مقامه - 00:13:00ضَ
مثل الصلاة والصوم. لو قال قائل مثلا بدلا من ان اصلي العصر اربعة ركعات ساطعم اربعة مساكين. هل هذا منه لا يقبل منه. الصلاة واجب معين. والنوع الثاني باعتبار الفعل واجب مخير - 00:13:40ضَ
مخير بين اقسام محصورة. يجزئ فعل اي واحد منها. وذلك كخصال كفارة اليمين. فكفارته اطعام عشر اخواتي مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه الثلاثة على التخيير. اطعام عشرة مساكين - 00:14:00ضَ
ثم قامه كسوتهم. او تحرير رقبة. هذا تقسيم الواجب باعتبار الفعل. ويقسم باعتبار الوقت الى مطلق ومؤقت. فالمطلق كبر الوالدين مثلا الان بر الوالدين هل هو واجب قبل غروب الشمس او بعد الغروب؟ نعم هذا غير مؤقت؟ كذلك الصدق - 00:14:20ضَ
الصدق واجب مطلقا غير مؤقت. والنوع الثاني والنوع الثاني الواجب المؤقت وهو نوعان مضيق وموسع. فالمضيق هو الذي لا يسع وقته غيره من جنسه. لا يسع وقته غيرهم من جنسه كصيام رمضان اليوم من رمضان لا يسع ان تصوم فيه صوما اخر يعني - 00:14:50ضَ
غدا مثلا اول يوم من رمضان قال قائل ساجتهد ان شاء الله غدا واصومه عن رمضان وعن ايضا كفارة عليه هذا لا يصح لا يقبل منه. صوم رمضان واجب مضيق. هذا الوقت متعين - 00:15:20ضَ
يعني متأين بهذا الفعل. لا يسع غيره من جنسها. والنوع الثاني من الواجب المؤقت فيديو موسع وهو الذي يسع غيره من جنسه كوقت صلاة الظهر. يسع هذا الوقت غير صلاة الظهر من - 00:15:40ضَ
الصلوات هذا تقسيمه باعتبار الوقت ويقسم باعتبار الفاعل هو نوعان عيني وكفائي. الواجب العيني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس والكفاء ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. كصلاة الجنازة - 00:16:00ضَ
اذا يقسم يقسم الواجب باعتبار الفعل الى معين ومخير. باعتبار الوقت الى مطلق ومؤقت والمؤقت مضيق وموسع. وباعتبار الفاعل الى عيني وكفائي فالعين ما طلب الشارع فانه من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس. والكفائي ما طاب الشارع حصوله من غير اي لفاعله - 00:16:30ضَ
فاذا قام به من يكفي سقط وجوب عن الباقين. فاذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ثم قال والمندوب ما يثاب على فعله. سبق ان المندوب ما كتب الشارع فعله طلبا غير جازم. وحكمه هو ما بينه المؤلف. من انه يثاب على فعله لكن بقيد الامتثال - 00:17:00ضَ
ولا يعاقب على تركها. وذلك مثل استعمال السواك. ورتب متفاوتة. المندوب على درجات. والمالكية يفرقون بين مندوب والسنة والرغيبة فيجعلون السنة اكد طلبا من المندوب. المندوب هو ما سبقنا طلب الشارع - 00:17:30ضَ
فعله طلبا غير جازم. ومثله فضيلة والمستحب واما السنة فهي فوق مندوب السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة قال في المراقي وسنة ما احمد قد - 00:18:00ضَ
صلى الله عليه وسلم. عليه والظهور فيه وجبة. وسنة ما احمد قد واظب عليه النور فيه وجب. ذكر الفقهاء يقولون سنن الصلاة ومندوبات الصلاة. سنن الوضوء وفضائله. سنن التيمم ومندوباته - 00:18:30ضَ
وما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله له من غير ظهوره في جماعة. يعني رغب فيه بمجرد فعل - 00:18:50ضَ
لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح الرغيبة انه لا يطلقونه الا على ركعتي الفجر سنة الصبح القبلية فقط. لا يطلقونه في المشهور في الاستعمال الا على ركعتي الفجر. وهذا اصطلاع - 00:19:10ضَ
وانام شاحة في الاصطلاح. قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المباح لا يتعلق بامر ولا نهي لذاته. لا يتعلق به امر هذا يخرج الواجب المندوب - 00:19:30ضَ
ولا نهي هذا يخرج المحرم والمكروه. بذاته هذا يخرج ما اذا كان مباح وسيلة به فانه يصير مأمورا به. وما اذا كان وسيلة لمنهي عنه فانه يصير منهيا عنه مثلا الاكل مباح. الاكل مباح في الاصل. لكن لو توقف عليه - 00:19:50ضَ
بقاء الحياة فانه يصير واجبا. طيب لو ادى الاكل الى تفويت صلاة الجمعة مسجد فينا مصيره محرما مباح اذا كان وسيلة لمأمور به صار امورا به واذا كان وسيلة لمنهي عنه صار منهي عنه. وهذا الذي اخرجه قولهم لذاته. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته - 00:20:20ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى اه بقيت مسألة نعم المباح لا تكليف فيه فلماذا ادخلوه هنا في الاحكام التكليفية؟ لو ما احتاج يتعلق به امر ولا نهي ما وجه ادخاله في الاحكام التكليفية؟ نعم احسنت. احسنت. ادخل من باب - 00:20:50ضَ
في التغليب باب التغليب كما يقولون الاسودان التمر والماء الماء ليس باسود يقال مثلا الابوان الاب والام من باب التغريد. هو تكميم القسمة. ثم من محظور؟ قالوا المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور والمحرم والمحظور - 00:21:20ضَ
قولوا باللام والممنوع كل هاي معنى. المحظور ما طلب الشارع تركه طلبا جازما كالكذب سرقة وحكمه ما ذكره المؤلف. وهو انه يثاب على تركه. لكن بقيد الامتثال. ويستحق العقاب فاعله. يستحق العقاب فاعله - 00:21:50ضَ
قالوا المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه كما سبق ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. هذا حده كالالتفات في الصلاة. وحكمه ما ذكره المؤلف. لانه يثاب على تركه لكن كما سبق بقيد الامتثال لا ثواب الا بنية - 00:22:20ضَ
ولا يعاقب على فعله. والمكروه رتبه متفاوتة ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. قد يكون مع الخصوص بان ينص على النهي عنه. مثلا الجلوس قبل صلاة تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد - 00:22:40ضَ
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورد نهي خاص عن الجلوس قبل صلاة تحية المسجد. فهذا مكروه وقد لا يكون مع الخصوص. يعني يستفاد النهي عنه من الامر بضده. مثلا صلاة الضحى الامر بها - 00:23:10ضَ
استلزموا النهي عن تركها لكن لم يرد اه في النهي عن ترك هذا العلم الخاص. فترك صلاة الضحى خلاف الاولى الامر بالشيء ندبى يستلزم النهي عن ضده ما هي خلاف الاولى. فالمكروه يطلق - 00:23:30ضَ
على ما ورد عنه نهي بخصوصه ويطلق ايضا على خلاف الاولى الذي لم يرد عنه نهي بخصوصه وقد يطلق ويراد بالتحريم. وهذا كثير في عبارات المتقدمين. قال الامام مالك رحمه الله لم يكن من امر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا ادركت احدا اقتدي به يقول في شيء - 00:23:50ضَ
هذا حلال وهذا حرام. ما كانوا يجترئون على ذلك. وانما كانوا يقولون نكره كذا. ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا ولا يقولون حلاله حرام. قال ابن عاصي وربما اطلق والقصد به تعين الحرام - 00:24:20ضَ
المشتبه اي ربما اطلق المكروه. والقصد به تعين الحرام من المشتبه. العلماء يوجد في عبارات استعمال المكروه والمراد به الكراهة الاصطلاحية. وايضا يوجد في عبارة استعماله على خلاف الاولاد وعلى الحرام فكما ان رتب المندوب متفاوتة فكذلك رتب مكروه متفاوتة - 00:24:40ضَ
وسيأتي الكلام ان شاء الله في الدرس القادم عن الصحيح والباطن. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:25:10ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:30ضَ