الورقات للجويني

شرح الورقات للجويني - المجلس التاسع

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما الحكم الذي يؤخذ منه الجواز؟ الجواز احسنتم بارك الله فيكم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بياء لمجمل. ما حكمه - 00:00:00ضَ

حكمه حكم مجمل. احسنتم بارك الله فيكم حكمه حكم مجمل. ان كان بيانا لمجمل واجب فحكمه الوجوب. وان كان بيانا لمجمل مستحب فحكمه الاستحباب مسك كوني عدة متوفى عنها سنة - 00:00:27ضَ

هل هو من نسخ الرسم والحكم او من نسخ الرسم وحده او من نسخ الحكم وحده الرسم والحكم الرسم باقين نعم هو من نسخ الحكم وحده الرسم باق والذين يكفرون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متى - 00:00:49ضَ

طيب هل هو اذا بدأ اخف او اثقل اذا بدل اخف كون عدتها اربعة اشهر وعشر هذا اخف من سنة طيب بقي في مسألة الدرس الماضي وهي ما مثال النسخ الى بدل مساو - 00:01:13ضَ

نعم نصف استقبال بيت المقدس في استقبال الكعبة هذا من النسخ الى بدل مساو. نعم. ثم قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب في ايتين مصابرة وكذلك اية عدة متوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج. مسخت بقول - 00:01:38ضَ

ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا. المنسوخ من القرآن والناسخ كذلك من القرآن قال ونسخ السنة بالكتاب. المنسوخ من السنة. والناسخ من القرآن. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة كما في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس بعد الهجرة بضعة عشر شهرا - 00:02:08ضَ

نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد حرام. فالناس يخونان قرآن والمنسوخ سنة قال وبالسنة ايها نسخ السنة بالسنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:02:41ضَ

قوله كنت نهيتكم يدل على ان منسوخة ثابت بالسنة قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر من القرآن بالمتواتر من القرآن. او متواتر من السنة بالمتواترين السنة وكذلك نسخ متواتر من القرآن بالمتواتر من السنة. هذا جائز لان الجميع من عند الله - 00:03:01ضَ

السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وحي من الله وان كان لا يوجد له مثال خال من الاعتراض نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وكذلك الاحاد. لا يوجد لهذا مثال خال من الاعتراض مثل - 00:03:28ضَ

بنسخ الوصية واليه والاقربين اه الذي في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية الوالدين الاقربين هذا منسوخ قالوا الناسخ قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والحديث معدود من المتواتر - 00:03:51ضَ

اي من المتواتر المعنوي. وقد اجمعوا على معناه لكن اجيب عن هذا بان الناسخ هو ايات المواريث. والحديث بيان لها لانه في اول الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه - 00:04:14ضَ

اين اعطاه؟ في ايات المواريث قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالحديث هو بيان للناسخ وليس هو الناسخ. الناسخ ايات واريث قال رحمه الله ونسخ الاحاد بالاحاد نعم مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. منسوخ سنة احادية - 00:04:29ضَ

والناس سنة احادية. قالوا بالمتواتر يجوز ان ينسخ الاحاد ويكون الناسخ من المتواتر قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. ان ان يكون المنسوخ قرآنا والناسخ سنة. اذا فسرت قوله قبل ويجوز نسخ - 00:04:54ضَ

المتواتر لانه يقصد المتواتر من الكتاب والسنة بالمتواتر من الكتاب والسنة فانك تقول هنا ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة غير المتواترة وقد ذكرت له امثلة ولم تسلم من اعتراض. ووجه المنع عند القائل به ان القرآن قطعي - 00:05:13ضَ

والاحاد دونه في القوة. والاقوى لا يرفع بما هو دونه وقد قال في المراقي والنسخ بالاحاديث كتابي ليس بواقع على الصواب. وان كان القول به اي بجوازه وجيهة لكن يقول ليس بواقع على الصواب. لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض. قال والمتواتر باحد نعم لانه دونه في القوة - 00:05:37ضَ

المتواتر قطعي والاحادي ظني وقد اجاز بعض العلماء نسخ المتواتر بالاحاد لان المتواتر والاحاد راجعان الى النقل ومحل النسخ هو الحكم فيجوز ان ينسخ الحكم بحكم اخر بغض النظر عن التواتر والاحاد. التواتر الاحاد رادئان الى النقل. والنقد متأخر عن النزول - 00:06:05ضَ

لكن يبقى كما سبق ان نسخ القرآن بالاحاد لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض ثم انتقل الى مبحث التعارض بين الادلة وينبغي ان يعلم ان التعارض بين ادلة الشريعة لا وجود له - 00:06:30ضَ

قال ابن القيم والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها من الرحمن. فالتعارض غير موجود في حقيقة الامر لكن قد يقع ذلك في نظر مجتهد. فاذا بحث زال التعاقد قال ابن خزيمة رحمه الله لا اعرف حديثين صحيحين متضادين - 00:06:52ضَ

فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما والذي تراه في كتب الاصول تأخير مبحث التعارض الى نهاية الكلام عن الادلة. فيذكرون الادلة المتفقة عليها كتاب السنة والاجماع والقيام ثم يذكرون الادلة المختلفة فيها من قول الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستحسان ونحو ذلك من الادلة المختلف فيها ثم - 00:07:17ضَ

هذا مبحث والذي ذكر هنا قبل هذا المبحث الكتاب والسنة الفعلية والتقريرية يعني هي الان المؤلف ما ذكر السنة القولية سيأتي ان شاء والكلام عليها. وما ذكر الاجماع ايضا الى الان ولا ذكر القياس - 00:07:46ضَ

والتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر فاذا وجد تعارض فان المجتهد يسلك في التأليف بين الادلة المتعارضة في الظاهر هذه المسالك عن الترتيب. الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف يسلك هذه المسالك الاربعة على التركيب. الجمع فالنسخ في الترجيح في التوقف - 00:08:08ضَ

لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ. فرجح ثم قف لا تدعي قال رحمه الله اذا تعارض نتقال هو قال قبل في كلامه عن مخصص المنفصل قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:08:41ضَ

اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما اما من وجه وخاص من وجه. فان كانا عامين وامكنا الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما - 00:09:04ضَ

فان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. اذا تعارض العيدان عامان فاذا كان الجمع جمع مثاله قوله صلى الله عليه وسلم اذا لبغ الايهام فقد طهر مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب - 00:09:24ضَ

هناك عرض في الظاهر. وقد جمع بينهما بان الاحاد يطلق على ما لم يدبغ. اما بعد الدبغ فلا يقال له ايهاب وان ما يقال له سن وقربة فيكون النهي في قوله لا تنتفعوا من الميزة بايهاب ولا عصب هو عن ما لم يدبغ - 00:09:50ضَ

انه هو الذي يقال له ايهاب اما اذا دبر فانه لا يسمى اهابة فلا يدخل في النهي. اذا لبغ الايهاب فقد طهر. والامثلة التي تذكر في الاصول اه المقصود منها توضيح الحال لا مناقشة الاقوال. اه كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال - 00:10:10ضَ

اذ قد كفى الفرد والاحتمال هذه المسألة خلافية بين الفقهاء المرتبة الثانية هي النسخ مثلا قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. اخذنا هذا المثال في الكلام على - 00:10:33ضَ

في اول الامر كان يخير بين الصيام والاطعام. مع كون الصيام خيرا يعني احسن من الاطعام تصوم خير لكم. ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الذي يعين الصيام. فهنا تعارض في الظاهر - 00:10:55ضَ

الايتين وقد علم تأخر قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هنا يحكى بالنسخ ده كان مؤلف انه اذا لم يعلم تقدم احد الدليلين فانه يتوقف. لكن ثمة مرتبة قبل التوقف وهي الترجيح - 00:11:15ضَ

فالطريق الثالث للتأليف بين الادلة المتعارضة الترجيح فان لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ لعدم العلم التاريخي مثلا ولم يمكن للترجيح فهنا يساوي امثال الترجيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ - 00:11:35ضَ

ورد هذا من حديث بشرى بنك صفوان وغيرها وفي حديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فقال صلى الله عليه وسلم لا - 00:12:00ضَ

يعني هل علي وضوء؟ قال لا. انما هو بضعة منك هذان حديثان بينما بينهما تعارض في الظاهر لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ايضا القول بالنسخ فيصام الى الترجيح وجمهور العلماء على ترجيح حديث يسرى لماذا؟ لان حديث بسرة اصح - 00:12:16ضَ

حديث بشرى اصح من حديث الطلق ابن علي رضي الله عنه ثم حديث مسرة له شواهد من احاديث غيرها من الصحابة فروى هذا المعنى وهو النقد بمس الذكر جماعة من الصحابة. فهذا مرجح ثان ثمان حديث بشرى ناقل عن الاصل - 00:12:39ضَ

الاصل عدم الوجوب حديث طاق بن علي ما الاصل؟ الذي هو عدم الوجوب. حديث بشرى ناقل عن الاصل. والقاعدة عند العلماء تقديم في الحديث الناقل عن الاصل عن الحديث الملقي عن الاصل الحديث الملقي على الاصل لان مع الناقل زيادة علم لانه افاد حكم - 00:13:02ضَ

من شرعيا جديدا ليس موجودا عند الموقع الاصل فهذا من مرجحات عند الاصوليين. فهذا مرجح ثالث. وهو كونه ناقلا عن الاصل. ثم هو آآ احوط حديث البصرة احوط فهذه كلها مرجحات - 00:13:25ضَ

هي كلها مرجحات. ثم اذا لم يمكن القول بالجمع والنسخ والترجيح هنا يسار للتوقف. قال وكذلك ان كانا خاصين كذلك. على هذه المسالك في التأليف بين الادلة المتعارضة قال وان كان احدهما عامة. والاخر خاصة فيخص العام بالخاص. عندنا دليلان. احدهما عام - 00:13:45ضَ

والاخر خاص هنا يجمع بينهما بان يخص العام بالخاص. مثلا قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا عام في قولهما هي ما موصولة مع حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. لاحظ فيما سقت السماء العشر ان كان فوق كان فوق خمسة اوسق او - 00:14:15ضَ

دون خمسة اقسط لكن حديث ليس فيما دون خمسة افق صدقة يدل على انه لا زكاة فيما دون الخمسة. فهنا يخص الاول بالثاني ما سقته السماء. ان كان خمسة اوسق فاكثر ففيه الزكاة وهي العشر. وان كان اقل - 00:14:44ضَ

من ذلك فلا زكاة فيه. فهذا يرجع الى باب العام والخاص قال رحمه الله وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. عندنا دليلان احدهما عام من وجه وخصم وجه. والاخر - 00:15:06ضَ

خاص من الوجه الذي الاخر منه عام. وعام من الوجه الذي الاخر منه خاص. مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم يرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية تعم الحامل وغيرها - 00:15:29ضَ

وهي خاصة بالمتوفى عنها لكن انظر الى قوله تعالى وولاة الاحمار اجلهن ان يضعن حملهن. هذه عامة في المتوفى عنها وغيرها وهي خاصة بالحامل. كل واحدة من الايتين فيها عموم وجه وخصوص من وجه. طيب الان متوفى - 00:15:48ضَ

حامد هل عدتها اربعة اشهر وعشر؟ على ظاهر قوله تعالى والذين يكفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا او هذه الحامل المتوفى عنها عدتها وضع الحمل على ظاهر قوله تعالى وولاة الاحمر اجلهن يضعا حملهن. هنا - 00:16:12ضَ

لابد من مرجح خارجي لابد من مرجح كما قال في المراقي وان يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وقد وقد وجد ولله الحمد المرجح. وهو حديث السبيعة الاسلمية رضي الله عنها. انها وضعت كاد حاملا ووضعت - 00:16:35ضَ

بعد وفاة زوجها بليال فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فافتاها صلى الله عليه وسلم ان تتزوج فهذا يدل على ان عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل وليست عدتها اربعة اشهر وعشرة - 00:16:59ضَ

نعم هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جزاك الله خير شيخ. واياكم شيخ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:22ضَ

حياك الله - 00:17:38ضَ