Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما اقل ما يتألف منه الكلام احسنتم اسمعني او اسمه فعل. واقيموا الصلاة هذا خبر او انشاء - 00:00:00ضَ
هذا انشاء هل هو انشاء طلبي او انشاء غير طلبي؟ طلب احسنت. طيب قال تعالى وعقبى الكافرين النار هذا خبر او انشاء هذا خبر احسنت احسنتم تالله لتسألن هذا قسم. هل هو خبر او انشاء؟ احسنت ان شاء هل هو انشاء - 00:00:30ضَ
او غير طلبي غير طلبي احسنت بارك الله فيك. طيب اطلاق اسم الصلاة والصيام والزكاة والحج على المعاني الشرعية المعروفة. هل هذا حقيقة شرعية او عرفية او لغوية شرعية احسنت. شرعية. احسنتم نعم. ما مثال الحقيقة النووية؟ نريد مثالا عن الحقيقة اللغوية - 00:01:00ضَ
نعم احسنت الصلاة من الدعاء مثلا سم. ثم انتقد للكلام عن الامر فقالوا الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا باب الامر. ومعرفة مسائله وضبطها من المهمات. وذلك ان مدار التكليف - 00:01:30ضَ
الاوامر والنواهي. ابتدأ رحمه الله بتعريفه فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتدأ رحمه الله بتعريف الاب فقال والامر استدعاء الاستدعاء والطلب. استدعاء الفيل اي طلب ايجاد الفعل. بالقول اي من لفظ الدال على الامر. ممن هو دونه. هذا اشتراط للعلو - 00:02:00ضَ
وعلى هذا فلا يسمى امران الا ما كان مع العلو. ومعنى العلو ان يكون الامر اعلى من المأمور. وقد اختلف العلماء هل الشرط في الامر العلو والاستعلاء؟ او لا يشترطان او يشترط احدهما؟ على اربعة اقوال - 00:02:30ضَ
والفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو كان مر هو هيئة ترجع الى الامر ان يكون الامر اعلى من المأمور والاستعلاء هيئة ترجع الى الامر ان يكون بغلظة وقهر. قال في المراقي ذاكرا - 00:02:50ضَ
الاقوال وليس عند جن الاذكياء شرط علو فيه واستعلائي. وليس فعند جبن الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف البادي بشرط التالي. يعني الاستعلاء وشرط ذاك العلو رأي الاعتزال او المعتزلة اشتراط الالو فقط. واعتبرا معا الا توهيني - 00:03:10ضَ
لدى القشيري وللتلقين ذو التلقين هو القاضي عبد الوهاب. فقرر انه لا يشترط واحد منهما وليس عند جل الاذكياء شرط علو كن فيه واستعدائي. يعني طلب الفعل بالقول هو الامر. كان امر اعلى او ادنى كان الطلب بغلظة او بلا غلظة - 00:03:40ضَ
قال على سبيل الوجوب هذا القيد يدل على انه لا يرى ان مندوب لا يرى المندوب مأمورا به. يعني يرى ان المندوب غير مأمور به. والجماهير على ان المندوب مأمون به. وان الامر - 00:04:00ضَ
قد يكون امر ايجاب وقد يكون امر استحباب. ثم قال رحمه الله والصيغة الدالة لماذا يعرف الامر؟ ما الصيغة التي تدل على الامر؟ قال الدالة عليه افعل مثل اقم الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقد - 00:04:20ضَ
بغير صيغة افعلها المؤلف قد يرد آآ باسم فعل الامر عليكم انفسكم ومما يدل ايضا على الامر المصدر النائب عن فعل الامر وبالوالدين اي احسنوا وكذلك المضارع المقرون بلام الامر بالبيت العتيق - 00:04:50ضَ
وكذلك يعرف بالتصريح بلفظ الامر ان الله يأمركم ان تؤدوا الاموات الى اهلها. كذلك مثلا كتب كتب كتب عليكم الصيام فرض قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ثم قال وهي - 00:05:20ضَ
عند الاطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه. اي تحمل على الوجوب. وقد دل على ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. نفى الله تعالى الخيارة - 00:05:40ضَ
يكلف عند سماع امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الامرين وجوب. لانه هو الذي لا خيرة فيه الوجوب هو الذي لا خيرة فيه. المستحب وانت فيه مخير. وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين - 00:06:00ضَ
عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. توعد مخالف الامر بالفتنة او العذاب الاليم ولا يتوعد بذلك الا على ترك واجب. مثلا واقيموا الصلاة هذا امر والامر بالوجوب. اذا الصلاة واجبة - 00:06:20ضَ
اقيموا الصلاة هذا يدل على وجوب الصلاة. صلي قائما هذا يدل على وجوب القيام في الصلاة لانه امر والامر بالوجوب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن يدل على وجوب الحجاب. محل هذا كما قال عند التجرد من القرائن. يعني اذا وجدت قرينة - 00:06:40ضَ
تصرف الامر عن وجوب سير الى ما دلت عليه قليلا. من ندب او اباحة مثلا قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا امر. يعني المكاتبة يتفق السيد مع عبده على ان يدفع اليه - 00:07:00ضَ
ما لن مقسطا. ثم اذا اكمل الاقساط صار حرا. هذا الامر ليس للوجوب من الندب بان من الصحابة من ترك آآ عبيده الاخيار ولم يكاتبهم ترك الصحابة مكاتبة كثير من عبيدهم الاخيار يدل على انهم فهموا ان الامر ليس للوجوب ولم ينكر - 00:07:20ضَ
ذلك عليهم احد لم ينكر بعضهم على بعضهم ذلك. وان دل دليل على انه ذباحة سير الى الاباحة. وهذا كثير في بعد الحظر مثلا اه قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذا حظر - 00:07:50ضَ
ثم قال واذا حللتم فاصطادوا. هذا امر بعد الحظر. والامر بعد الحظر كثيرا ما يرد للاباحة. ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا حظر. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن. هل هذا واجب؟ ليس بواجب. هذا للاباحة - 00:08:10ضَ
الامر بعد الحظر كثيرا ما يريدون الاباحة وقد يأتيني الوجوب. مثلا امر الحائض بالصلاة بعد آآ حظر الصلاة عليها هذا الوجوب. فاذا اقبلت حيضته فدعي الصلاة. امرها ان تترك سلام. قال واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وصلي هذا للوجوب. مع انه بعد الحظر. وقد يكون لي استحباب. كنت نهيتكم عن - 00:08:30ضَ
لزيارة القبور فزوروها. زوروها هذا الاستحباب. ويجمع ذلك كله ان تنظر الى ما كان كان عليه الامر قبل النهي. فان كان الوجوب فالامر بعد الحظر بالوجوب. وان كان الاستحباب فالامر بعد الحظر - 00:09:00ضَ
استحباب وان كان للاباحة فالامر بعد الحظر للاباحة ثم قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح. الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. الامر يقتضي فعل المأمور به الامر يقتضي فعل المأمور به. ثم هل هو يقتضي التكرار؟ او لا يقتضيه؟ في مسائل تفصيل - 00:09:20ضَ
اذا قيد بما يفيد المرة فهو ان مره ولا يحفظ التكرار. قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاده هو تطوع اخرجه احمد في المسند. الحج مرة فمن زاره فهو تطوع. هنا قيد المرة فهو وين مرة؟ واذا قيد - 00:09:50ضَ
بما يفيد التكرار فهو التكرار. وان كنتم جنبا فاطهروا. القيد هنا حصل بالشرط يعني كلما حصلت الجنابة فيلزمه ان يتطهر. فان خلا من القيد فهل يقتضي التكرار؟ او لا يقتضيه؟ قال المؤلف - 00:10:10ضَ
الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح. لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة مما زاد على المرة الاصل براءة الذمة ويدل له سؤال الاقرع ابن حابس وهو عربي قح. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا - 00:10:30ضَ
حجوا هذا امر. قال افي كل عام يا رسول الله؟ يعني لو كان الامر انتهار ما سأل. ثم قال ولا الفور المبادرة بامتثال عقب الامر من غير تأخر. هذا الفور - 00:10:50ضَ
وهذه مسألة محل خلاف بين الاصوليين. هل الامر يقتضي الثوب او لا يقتضيه؟ تظهر ثمرة تظهر الثمرة في الحج من المستطيع هل يجوز ان يؤخره او لا يجوز؟ اذا قلت الامر للفور فيجب عليه ان يبادر ما دام استطيع - 00:11:10ضَ
واذا قلت الامر التراخي الامر ليس للفوض. اذا قلت الامر ليس للفوض فلا يجب عليه ان يبادر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الشافعية في هذه المسألة. وعليه اكثر الحنفية وهو انه لا يقتضي الفوز - 00:11:30ضَ
والمعتمد في المالكية وهو ذوي الحنابلة انه للفور. واستدلوا بالعلمات الدالة انا المسارعة هي الخيرات اسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ويدل له في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضين او خمس فدخل علي وهو - 00:11:50ضَ
فقلت من اغضبك يا رسول الله ادخله الله النار. قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون لاحظ هنا يعني لم يبادروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يجب الامر - 00:12:20ضَ
هذا يدل على ان الامر الفور. قال رحمه الله والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به. هذه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الامر بالصلاة امر بالطهارة - 00:12:40ضَ
الامر بايتاء الزكاة امر باحصاء مال. بالزكاة. فوسيلة الواجب واجب وسيلة الواجب واجبة. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 00:13:00ضَ
مثلا فقير لا يؤدي الزكاة لانه آآ لم يبلغ ماله النصاب. لا يقال له يلزمك ان تجمع المال ما يبلغ نصابا حتى تؤدي الزكاة. لا يقال هذا. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لا يقال لمسافر - 00:13:30ضَ
في رمضان يلزمك ان تقيم حتى يجب عليك الصيام. لا يقال هذا ما لا يأتيه الوجوب الا به فليس بواجب. ثم ختم مسألتي الاجزاء. قال واذا فعل خرج عن العهدة. من فعل ما امر به فقد - 00:13:50ضَ
برئت ذمته وسقط عنه الطلب وهذا معنى قوله خرج عن العهدة. معنى انه برأت ذمته. وسقط عنه الطلب يدل له حديث اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فقد قضيت ما عليك. حديث اخرجه الترمذي وابن ماجة - 00:14:10ضَ
وفي اسناده بعض الكلام لكن يشهد لهما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله ان ضماء ابن ثعلبة قال في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تتطوع لا اذا - 00:14:30ضَ
قد خرج من العهدة بفعله. هذا اخره. والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:14:50ضَ
جزاكم الله خيرا - 00:15:10ضَ