Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه يا الطيبين الطاهرين اما بعد في الاسبوع الماضي قدمنا مقدمة حول احكام الحيض والاستحاضة والنفاس - 00:00:00ضَ
تلك المقدمة مهمة وارجو انكم تعودون اليها بمذاكرتها مرة ثانية نقرأ كلام فضيلة الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه قال حفظه الله تعالى الفصل الخامس الحيض والاستحاضة والنفاس - 00:00:31ضَ
اولا تعريف الحيض والاستحاضة الحيض هو دم جبلة دم جبلة اي دم طبيعة دم طبيعي ليس بسبب المرض. دم جبلة يخرج من اقصى رحم المرأة من اقصى اي من ابعد - 00:00:57ضَ
رحم المرأة واضح؟ هو ده مجبلة يخرج من اقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة اي ليس بسبب مرض قال من غير سبب في اوقات معلومة في كل شهر وهو اسود محتدم اسود - 00:01:22ضَ
اي لونه محتدم اي شديد السواد اي حاد كانه محترق واضح؟ ويسمى العادة الشهرية للمرأة والاستحاضة سيلان دم من المرأة في غير اوقاته المعتادة سيلان دم من المرأة في غير اوقاته المعتادة. وقلت لكم - 00:01:52ضَ
تعريف الاستحاضة ما ليس حيضا ولا نفاس ما ليس حيضا ولا نفاسا يسمى السحاض قال سيلان الدم من المرأة في غير اوقاته المعتادة او بعد انتهاء الحيض وهو دم علة ومرض - 00:02:22ضَ
يسيل من عرق في فم الرحم يقول العلماء ان دم الاستحاضة سببه ان عرق في فرج المرأة ينقطع فاذا انقطع ذلك العرق سال الدم فهو دم عادي كما يصيب الانسان جرح في يده مثلا فيخرج دم - 00:02:44ضَ
واضح ولذلك قال وهو احمر رقيق مشرق يعني ليس لونه كلون دم الحيض دم الحيض اسود كريه الرائحة لكن هذا لونه احمر مشرق تمام؟ كالدم الطبيعي قال وقد تتغير اوصافه لمرض وغيره - 00:03:06ضَ
وله احكامه المستحاضة والاصل ان المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات الاصل ان المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات قال ثانيا ما يحرم بالحيض قال يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب مع امور اخرى وهي - 00:03:29ضَ
اي والامور التي تحرم على الحائض او تحرم بسبب الحيض كالاتي سيذكرها الان واحد الصلاح فالمرأة الحائض يحرم عليها ان تصلي قال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة - 00:03:56ضَ
فدع الصلاة واذا ادبرت اي انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي قال ويحرم سجود التلاوة على الحائط لانه ملحق بالصلاح وسجود الشكر لانه ملحق بالصلاح قال ويمنع صحته ويمنع صحتها اي ويمنع الحيض صحة الصلاة - 00:04:20ضَ
كان الاولى ان يقول ويمنع صحتها اي الصلاة واضح؟ ويمنع صحتها قال وتسقط الصلاة عن الحائض تسقط عنها الصلاة وهل يجب عليها القضاء او لا يجب ها؟ لا يجب بل يحرم عليها - 00:04:52ضَ
بل يحرم عليها. واضح قال الثاني الصوم اي يحرم على الحائض ان تصوم طيب اذا كانت الحائض صائمة ونزل دم الحيض. يصح صومها او لا كانت صائمة وقبل المغرب بساعة نزل دم الحيض. يصح الصوم ولا يصح؟ لا لا يصح. اذا الحيض - 00:05:12ضَ
الحيض يمنع ابتداء الصوم ويمنع دوام الصوم. ها يمنع ماذا يمنع الابتداء ويمنع الدواب. ما معنى يمنع الابتداء يعني اذا كانت حائض اذا كانت المرأة حائضا فانها فانه يحرم عليها ابتداء الصوم - 00:05:43ضَ
واذا كانت صائمة واصابها الحيض فانها او فان صومها لا يصح واضح؟ اذا الحيض يمنع ابتداء الصوم ويمنع دوام الصوم وكذلك الصلاح الحيض يمنع ابتداء الصلاة ويمنع دوام الصلاة وهذا مبحث في اصول الفقه - 00:06:08ضَ
في اصول الفقه احد الاحكام احد الاحكام الشرعية الوضعية المانع المانع المانع هذا قد يمنع الابتداع والدوام وقد يمنع الابتداء فقط ولا يمنع الدواء واضح او لا؟ اه نكتب هذا - 00:06:38ضَ
المانع قد يمنع الابتداء والدوام مثل ماذا؟ ها؟ مثل الحيض الحيض الحيض يمنع ابتداء الصوم صح يمنع ابتداء الصوم. فالمرأة الحائض لا تبتداء الصوم ويمنع دوام الصوم فلو كانت صائمة ونزل منها دم الحيض بطل الصوت - 00:07:11ضَ
فهو مانع في الابتداء مانع في الدوام واضح هذا وكذلك الحيض بالنسبة للصلاة يمنع ابتداء الصلاة ويمنع دوام الصلاة لكن انتبه معي الاحرام الاحرام بعمرة او بحج الاحرام بنسك المحرم هل يجوز له ان يعقد عقد النكاح في اثناء الاحرام او لا - 00:08:17ضَ
هل يجوز للمحرم ان يتزوج في حال الاحرام او لا يجوز ها؟ لا يجوز بان من محظورات الاحرام عقد النكاح فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج واضح؟ اذا نقول الاحرام مانع - 00:08:47ضَ
مانع من ابتداء من ابتداء النكاح لكن هل الاحرام مانع من دوام النكاح لو ان الانسان المتزوج احرم بنسك تنتهي علاقتنا الزوجية بينه وبين زوجته هل الاحرام يمنع دوام النكاح او لا يمنع دوام النكاح؟ لا يمنع دوام النكاح. اذا الاحرام مانع من ابتداء النكاح. وليس - 00:09:10ضَ
مانعا من ايش من دوامي النكاح اذا بارك الله فيكم المانع قد يكون مانعا ابتداء ودوما وقد يكون مانعا في الابتداء فقط لكنه لا يمنع لا يمنع الدواب. فهمنا هذا - 00:09:41ضَ
جيد اذا الصوم يمنعه الحيض يمنعه ابتداء او دواما او ابتداء ودوما ابتداء ودوما الثالث الطواف قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:10:06ضَ
فالمرأة الحائض يحرم عليها ان تطوف بالبيت ثم هذا الطواف اذا كان الطواف ركن فانها تنتظر حتى تطهر اذا كان طواف ركن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف واضح واذا كان هذا الطواف - 00:10:32ضَ
طواف وداع فانه يسقط يسقط وجوبه عليها. تعود الى بلدها ولا يجب عليها شيء. لا يجب عليها لا دم ولا فدية ولا شيء واضح ولذلك هنا قال وتؤجل طواف الافاضة - 00:10:59ضَ
طواف الافاضة هذا هو طواف الركن قال وتؤجل طواف الافاضة اي الفرض حتى تطهر ولا يجب عليها طواف الوداع اي يسقط ولا فدية عليها واضح قال الرابع قراءة القرآن اي يحرم على المرأة الحائض ان تقرأ القرآن - 00:11:21ضَ
والمراد ان تقرأ القرآن بقصد القراءة بلفظ يسمع ان تقرأ القرآن بهذين الشرطين. انتبه. شرطان عندنا شرطان الشرط الاول بقصد القراءة والشرط الثاني بماذا؟ بلفظ يسمع طيب لو انها قرأت القرآن - 00:11:48ضَ
بقصد الذكر التحصن كاذكار النوم او اذكار الصباح والمساء فانه لا يحرم عليها او قرأت القرآن بانها لا تريد ان تنسى حفظها من اجل مذاكرة الحفظ لا يحرم عليها ولو انها قرأت القرآن لان عندها امتحان - 00:12:14ضَ
ولابد ان تقرأ امام المعلمة لتؤدي الامتحان لا يحرم عليها واضح؟ انما يحرم عليها اذا قرأت القرآن بقصد القراءة هذا الشرط الاول انتبه لهذا الشرط مهم لان كثيرا من الطالبات او من المعلمات يسألن - 00:12:40ضَ
اذا جاء الامتحان وربما يكون امتحان شفويا. تقرأ مباشرة وانا في حال حيض هل لي ان اقرأ القرآن ام لا؟ نقول اذا قرأت قاصدة اداء الامتحان لا يحرم عليه انما يحرم اذا قرأت بقصد - 00:13:01ضَ
القراءة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون ان تكون القراءة بلفظ يسمع فاما اذا اجرت القرآن على قلبها دون ان تتلفظوا حتى وان حركت الشفتين لكن لا تسمع نفسها لا يحرم عليها - 00:13:22ضَ
انما يحرم عليها اذا تلفظت بحيث تسمع نفسها فهمنا هذا؟ نعم قال هنا قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال الا على سبيل الذكر. ايش معنى الا على سبيل الذكر؟ اي الا اذا قرأت القرآن قاصدة الاذكار. كاذكار الصباح والمساء - 00:13:47ضَ
او قاصدتنا التحصن او قاصدة مذاكرة الحفظ. او قاصدة اداء الامتحان. فانه لا يحرم. هذا الاستثناء الاول ثم قال او امراره اي او على سبيل امراره على القلب من دون قراءة. انها تجري القرآن على قلبها دون لفظ تسمع - 00:14:15ضَ
به نفسها ايضا لا يحرم تمام ثم قال الخامس حمل المصحف ومسه لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وهذا قد مر معنا شرحه وقلنا ان هذا خبر بمعنى النهي قال ويجوز حمله ضمن امتعة ايضا شرحنا هذا. ويجوز حمل التفسير الذي تزيد كلماته عن كلمات - 00:14:40ضَ
في القرآن الكريم اذا كانت كلمات تفسير اكثر من كلمات القرآن فيجوز حمل ذلك التفسير قال السادس المكث في المسجد لقومه صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا لحائض - 00:15:09ضَ
لا احل المسجد لجنب ولا لحائض قال ويجوز العبور ان احتاطت لمنع تسرب ان احتاطت لمنع تشرب الدم اليه. لقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا - 00:15:32ضَ
هذه مسألة تحتاج الى تفصيل عندنا مسألتان عندنا المسألة الاولى المكث في المسجد وعندنا المسألة الثانية العبور في المسجد يوجد فرق بين وهذا او لا يوجد. المكث اي البقاء في المسجد. سواء جلس او تردد داخل المسجد. هذا يسمى مقتنع - 00:15:58ضَ
العبور ان يدخل ويخرج واضح وعندنا هنا الجنب وعندنا هنا الحائض حتى نعرف الفرق بين الجنب والحائض في المكث والعبور اما المكث فانه حرام على الجنب حرام على الحائض حرام عليهما - 00:16:34ضَ
تمام واما العبور فانه بالنسبة للجنب خلاف الاولى خلاف الاولى ليس مكروها اقل من المكروه خلاف الاولى. واضح؟ لكن بالنسبة للحائض العبور فيه تفصيل نقول اذا خافت تلويث المسجد حرم عليها - 00:16:59ضَ
فهو حرام اذا حافت انها اذا دخلت المسجد تلوث المسجد بان يسيل دمها على المسجد مثلا حرم عليها اذا خافت تلويث المسجد حرم عليها والا اي وان ان لم تخف تلويث المسجد فهو - 00:17:33ضَ
مكروه والا فهو مكروه لاحظ معي هنا قلت مكروه وهنا قلت ماذا خلاف الاولى لماذا هنا مكروه وهنا خلاف الاولى؟ لان حدث الحائض اغلظ فكان الحكم في حقها الكراهة وحدثوا الجنابة اخف من حدث الحيض. فكان الحكم في حقه خلاف الاولى - 00:17:54ضَ
اذا هذا تفصيل فهمنا هذا؟ ايوة اذا هذا الجدول لتعرف الفرق لتعرف الفرق بين الجنب والحائض في مسألتي المكث والعبور. لان بعض الطلبة لا لا يعرفوا التمييز بين المسألتين فيظن الكلام في المكث كالكلام في العبور. واضح؟ انظر ماذا قال هنا - 00:18:19ضَ
لتفهم الكلام جيدا قال المكث في المسجد اي ان المكث في المسجد حرام مطلقا على الجنب والحائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض ثم قال - 00:18:49ضَ
ويجوز العبور. الان سيتكلم على مسألة اخرى وهي مسألة العبور. غير مسألة المكث قال ويجوز العبور ان احتاطت ان احتاطت لمنع تسرب الدم اليه. اذا على اي حالة نتكلم قال ويجوز العبور ان احتاطت لمنع تسرب الدم ليه؟ عن ماذا يتكلم - 00:19:09ضَ
على حالة الكراهة. اذا لما قال ويجوز تكتب هكذا فوقه ويجوز مع الكراهة ويجوز مع الكراهة هو قال ويجوز في هذه الحالة يجوز مع الكراهة طيب اذا كانت تخاف تلويث المسجد. فما حكم العبور - 00:19:34ضَ
اذا كانت تخاف تلويث المسجد فما حكم العبور ها حرام حرام احسنتم. طيب بالنسبة للجنب ما حكم العبور؟ اه خلاف الاولى. ولذلك انظر ماذا قال؟ قال لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى - 00:19:57ضَ
اعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل قال والحائض كالجنب. نقول لا يختلف الحائض عن الجنب فالعبور للجنب خلاف الاولى والعبور للحائض محل تفصيل واضح؟ ايوا. اذا هذه العبارة تحتاج الى تدقيق. نعم - 00:20:18ضَ
قال السابع انتبه للسامع الوطء من الزوج اي يحرم على الزوج ان يجامع زوجته في حال الحيث يحرم على الزوج ان يجامع زوجته في حالين لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:20:40ضَ
ولا تقربوهن حتى يطهرن قال فان وطأ الزوج عامدا عذر ما معنى عزة اي عذره الامام اما بجلد او بسجن واضح؟ اذا جامع في اثناء الحيض لان الجماع في اثناء الحيض من الكبائر - 00:21:03ضَ
قال فان وطئ الزوج عامدا عسر وعليه التوبة ويكفر بربع دينار للفقراء والمساكين ايش معنوي يكفر بربع دينار ان يخرجوا كفارة كم الكفارة؟ قال ربع دينار ربع دينار. الدينار يساوي اربعة جرامات - 00:21:27ضَ
من الذهب وربع ربع الدينار كم ممكن تقول جرام نقل جرام. كم كم سعر الجرام الذهب هنا؟ تقريبا ست مئة الف. هكذا ست مئة الف. يعني يكفر بها يتصدق بهذا المدعى - 00:21:52ضَ
يكفر بربع دينار. طيب هنا يقول المؤلف ويكفر لم يبين لنا هل هذا التكفير واجب هل هذه الكفارة كفارة واجبة او كفارة مستحبة ما رأيكم هذه الكفارة كفارة واجبة ومستحبة - 00:22:13ضَ
ها ما رأيكم الكفارة واجبة؟ نقول ويكفر وجوبا او نقول ويكفر استحبابا ها ويكفر استحبابها. في مذهب الشافعية ويكفر استحبابا واضح؟ في مذهب الشافعية مستحب في مذهب احمد واجب يكفر وجوبا بان يتصدق بربع دينار - 00:22:35ضَ
فهمنا او لا؟ اذا هنا لما قال المؤلف حفظه الله ويكفر نكتب ويكفر استحبابا عند الشافعي نعم لان الكتاب في مذهب الشافعية. نقول ويكفر استحبابا بربع دينار للفقراء والمساكين. فهمنا هذا - 00:23:06ضَ
ثم قال الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة يحرم يحرم على الزوج ان يستمتع من امرأته الحائض بما بين السرة والركبة ما معنى الاستمتاع ها؟ او على الاستمتاع. اللمس. اللمس. النظر - 00:23:25ضَ
خلاص النظر فيه متعة ولا؟ فيه طبعا. فيه متعة يعني. اذا قوله الاستمتاع هنا يشمل النظر ما رأيك؟ ها؟ توافقون او لا؟ المزوقون هؤلاء امسح هنا هذي تحتاج الى تفصيل امسح - 00:23:56ضَ
اما الجماع فواضح انه حرام. نعم ما يحتاج الى كلام. بل من الكبائر كما تقدم. طيب ثم بعد ذلك نقول غير الجماع غير الجماع عندنا شيئين عندنا لمس وعندنا نظر عندنا لمس وعندنا نظر. فاما اللمس - 00:24:23ضَ
فاما اللمس فانه حرام مطلقا سواء كان بشهوة او بغيرها واضح؟ اللمس لما بين السرة والركبة طبعا بدون حائل اما اذا كان مع الحال لا بأس كان تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ثم يباشرني وانا حائض في الصحيحين هذا بحائل - 00:25:15ضَ
كلام هنا اذا كان بغير حائل تمام اللمس لما بين السرة والركبة لما بين السرة والركبة حرام مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة طيب النظر النظر جائز مطلقا سواء بشهوة او بغير - 00:25:50ضَ
او بغير شهوة واضح؟ هذا هو المعتمد في مذهب الشافعية. يوجد رأي اخر لبعض الشافعية يقولون رأي اخر لبعض الشافعية يقولون اذا كان بشهوة فهو حرام اذا كان بشهوة فهو حرام - 00:26:24ضَ
ما ليس بشهوة يعني اللمس بغير شهوة قالوا جائز النظر بغير شهوة قالوا جائز وهذا اعتمده العلامة ابن حجر في بعض كتبه. لكن المعتمد في مذهب الشافعية هذا الذي كتبته لكم - 00:26:48ضَ
ومذهب احمد ان الذي يحرم الجماع فقط واما هذا فلا يحرم التمتع بما بين السرة والركبة لا يحرم عند الحنابلة ان الذي يحرم هو الجماع فقط واختاره الامام النووي من الشافعية - 00:27:04ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الا الجماع واما دليل الشافعية ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل لامرأته اذا حاضت؟ قال لك ما فوق الازار - 00:27:24ضَ
لك ما فوق الازار والازار يكون ما بين السرة والركبة. فالشافعي اخذوا بالاحوط واضح؟ فقالوا ان مباشرة الزوج لزوجته بما بين السرة والركبة باللمس سواء كان هذا اللمس بشهوة او بغير شهوة حرام - 00:27:41ضَ
فهمنا هذا هذا تقرير المسألة. اذا تقرر هذا عندنا وفهمناه ان شاء الله فهما جيدا فالسؤال الذي يضع نفسه وهل يحرم على المرأة الحائض ان تلمس من زوجها ما بين السرة والركبة او لا - 00:28:02ضَ
واضح السؤال؟ واضح وغير واضح؟ يحرم ولا يحرم ها مرأة حائض امرأة حائض هل يحرم عليها ان تلمس ما بين السرة والركبة لزوجها او لا؟ في اثناء الحيض قال بعض الفقهاء لا يحل لها ذلك - 00:28:20ضَ
كما ان الزوج يحرم عليه هي يحرم عليه. واضح بعض الفقهاء يقول هذا. حتى بعض الفقهاء الشافعية يقولون هذا. واضح قياسا كما انه يحرم على الزوج ان يلمس ما بين سرتها وركبتها كذلك هي يحرم عليها ان تتمتع او ان تلمس ما بين صورتها وركبتها. قال بهذا بعض الشافعية لكن الذي - 00:28:41ضَ
اعتمده العلامة الرملي انه لا يحرم ذلك بالصحة والصحة الذي اعتمده العلامة الرملي انه لا يحرم ذلك حتى وان كانت هي المستمتعة. واضح؟ يمكن انتم تأخذون بهذا خذوا بقول الرمل - 00:29:04ضَ
تمام ايوه بارك الله فيكم. ثم قال ثالثا قال ثالثا احكام الحيض قال يتعلق بالحيض بالاضافة الى الاحكام السابقة احكام اخرى وهي واحد انتبه لهذه الاحكام مهمة قال يمنع صحة الطهارة - 00:29:22ضَ
الحيض يمنع صحة الطهارة فالمرأة الحائض لا يصح لها ان تتوضأ ولا يصح لها ان ان تغتسل لان المرأة الحائض كما قلت لكم من قبل متلبسة بالحدث فكيف تنوي رفع الحدث - 00:29:44ضَ
واضح ولذلك قال ان الحيض يمنع صحة الطهارة الا الاغسال المسنونة للنظافة كاغسال العيد فاذا جاء يوم العيد والمرأة حائض نقول يستحب لك ان تغتسلي للعيد واغسال الحج كغسل الاحرام - 00:30:01ضَ
وكعسر الوقوف بعرفة يستحب لها ان تغتسل حتى ولو كانت المرأة في حال حيض كذلك المرأة الحائض اذا غسلت لميته امرأة ماتت فطلبنا لها مغسلة تغسلها واضح؟ طلبنا لها من تغسلها - 00:30:19ضَ
فجاءت امرأة تغسلها وهذه المرأة المغسلة حائض يستحب لها بعد ان تغسلها ان تغتسل حتى ولو كانت في حال حيث فهمنا؟ قال اثنين الحيض يمنع وجوب الصلاة. لا يحتاج الى كلمة صحة هنا لا يحتاج. الحيض يمنع وجوب الصلاح - 00:30:40ضَ
اي ان المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة لان شروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس فالمرأة الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولذلك يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سليمة - 00:31:05ضَ
قال يمنع وجوب الصلاة ويحرم اداؤها فيه ويمنع صحتها ولا تجب اعادتها. نحن نقول لا تجب اعادتها بل يحرم قضاؤها. لو قالت المرأة الحائض ساقضي الصلوات التي فاتتني في ايام الحيض - 00:31:33ضَ
يقول لها العلامة ابن حجر يحرم عليك قضاؤها واذا قضيتي لا تصح يحرم القضاء ولا يصح ولا تصح الصلاة قال الثالث يمنع وجوب الصوم في رمضان. الحيض يمنع وجوب الصوم في رمضان. ويحرم الصيام اثناءه. ويمنع صحته مع الامر - 00:31:53ضَ
بقضاء الفرض. فالصوم يقضى والصلاة لا تقضى لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما سألتها معاذة ما بال الحائظ تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة - 00:32:17ضَ
قالت احرورية انت قالت لا ولكن اسأل قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال يمنع الاعتكاف في المسجد وهذا واضح - 00:32:33ضَ
يحرم اثناء يحرم اثناء الحيض الطلاق والظهار لكنه يقع يحرم على الزوج ان يطلق زوجته في حال الحيث يحرم على الزوج ان يطلق زوجته في حال الحيض. وهذا الطلاق سم طلاقا ماذا؟ الطلاق بدعي. نعم - 00:32:53ضَ
لكن اذا طلق الرجل زوجته في حال الحيض هل يقع الطلاق او لا يقع يقع الطلاق في مذاهب عامة العلماء في المذاهب الاربعة يقع طلاق واضح؟ يقع الطلاق طيب هنا يقول يحرم اثناء الحيض الطلاق والظهار قوله والظهار هذا - 00:33:17ضَ
غريب يعني لان الدهار حرام مطلقا يحرم على الرجل ان يظاهر من زوجته مطلقا في الحيض في غير الحيض بل الظهار بارك الله فيكم من الكبائر بان الله عز وجل سماه بالقرآن الكريم منكرا من القول - 00:33:38ضَ
وزورا واضح؟ فالظهار حرام مطلقا سواء في الحيض او في غير الحيض هذا يحتاج الى تعليق ثم قال الحيض علامة البلوغ علامات البلوغ ثلاث علامتان للذكر والانثى. وعلامة للانثى فقط - 00:33:56ضَ
العلامة الاولى التي يشترك فيها الذكر والانثى اتمام خمسة عشر سنة قمرية والعلامة الثانية التي يشترك فيها الذكر والانثى خروج المني والعلامة الثالثة التي تختص بها الانثى نزول الحيض اذا من الاحكام المتعلقة بالحيض ان الحيض اذا نزل كان ذلك علامة على البلوغ - 00:34:18ضَ
اي علامة على التكليف ولذلك قال الحيض علامة البلوغ والتكليف الشرعي والاهلية لتوجه الخطاب بالتكاليف الشرعية السابع قال يتعلق بالحيض العدة العدة اي قوله يتعلق بالحيض العدة اي بالطهر من الحيض - 00:34:44ضَ
لان مذهب الشافعية وايضا مذهب المالكية ان المرأة تعتد بالاطهار ليس بالحيل واضح؟ فقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاثة اطهار واضح؟ ومذهب الحنفية والحنابلة - 00:35:09ضَ
ان المرأة تعتد بثلاث حيل لكن مذهب الشافعية انها تعتد بكم؟ بثلاثة اطهار فقال يتعلق بالحيض العدة والاستبراء ما معنى الاستبراء الاستبراء يكون في الاماء وذلك اذا حدث حل تمتع - 00:35:39ضَ
كشخص ذهب الى سوق الاماء فاشترى امة عندما يشتري الامح يكون مالكا لها ويحل له التمتع بها لكن نقول له انتظر. قبل ان تطأها لابد ان تستبرأها بحيضة لابد ان تستبرئها بحيضة ان كانت من ذوات الحيض - 00:36:03ضَ
او نقول مثلا ان شخصا مات وكان عنده امة فورثها ولده ابنه نقول لابنه انتظر لا يجوز لك ان تطأها حتى تستبرأها بحيضة هذا معنى الاستبراء وقد درسناه قريبا في فتح القريب المجيب - 00:36:24ضَ
ايضا بارك الله فيكم من الاشياء التي تتعلق بالحيض ان المرأة قولها مقبول في الحيض بيمينها المرأة قولها مقبول في حيضها بيمينها لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 00:36:44ضَ
فمثلا لو قال الرجل لزوجته اذا حفظت فانت طالق اذا حفظت فانت طالق جائته بعد ايام بعد يومين او ثلاث ايام قالت حطه ما معنى حفظته؟ يعني وقع الطلاق كيف - 00:37:11ضَ
كيف عرفتي اريد بينة لا نقول لا هذا ليس لك ان تطالب بينة قولها مصدق بيمينها اذا حلفت فانه يترتب او فانها تترتب احكام الطلاق فمن احكام الحيض ان المرأة الحائض قولها مصدقة فيما يتعلق بالحيث بيمينها - 00:37:30ضَ
واضح ومن احكام الحيض ايضا التي لم يذكرها المؤلف ان الحيض لا يقطع التتابع في الصيام الحيض لا يقطع التتابع في الصيام ما معنى هذا المرأة اذا كان عليها صوم شهرين متتابعين - 00:37:54ضَ
يمكن يمكن ان يكون المرأة عليها صوم شهرين متتابعين او لا يمكن او لا يمكن هم؟ هل يمكن ان المرأة يكون عليها صوم وشهرين متتابعين ولا يمكن يمكن في مثل ماذا - 00:38:12ضَ
ها العجوز في اي كفارة كفارة او في ماذا؟ او في صوم رمضان او في ماذا نعم هل يمكن ان المرأة يجب عليها ان تصوم شهرين متتابعين او لا يمكن - 00:38:31ضَ
يمكن في مثل ماذا ها ماذا؟ نذر ممكن. احسنت. يعني. نعم. او نقول في كفارة في كفارة قتل في كفارة القتل المرأة اذا قتلت فانه يجب عليها ان تصوم شهرين متتابعين - 00:38:50ضَ
صح بنص القرآن في سورة النساء وبالتالي اذا اذا جاءها الحيض في اثناء الصيام هل يقطع التتابع او لا يقطع التتابع؟ نقول لا يقطع التتابع الحيض لا يقع تتابع في كفارة الصيام المتتابع - 00:39:16ضَ
واضح لكن قد يقول قائل هل المرأة عليها كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب الجماع في نهار رمضان لا في مذهب الشافعية ان صيام شهرين متتابعين في كفارة الجماع خاص بالزوج - 00:39:37ضَ
الزوجة لا تصوم في مذهب احمد الزوج والزوجة اذا كانت مطاوعة في مذهب الشافعية الزوج فقط واضح؟ طيب قد يقول قائل المرأة لو قالت لزوجها انت علي كظهر ابي ضهار - 00:39:55ضَ
ها؟ ضياء انت علي كظهر ابي هل عليها ان تصوم شهرين متتابعين ها ما رأيكم؟ لا ليس لان الظهار لا يصدر من المرأة. فالظهار من المرأة لغو لا حكم يترتب عليه - 00:40:12ضَ
وجوده عدمه سواء واضح وجوده وعدمه من المرأة سواء. ولذلك لا كفارة عليها هنا قال رابعا احكام الطهارة من الحيض اذا طهرت المرأة من الحيض فيجب عليها ان تغتسل. لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:40:32ضَ
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اي حتى يغتسلن. لكن يحل لها قبل الاغتسال الصوم والطلاق والضهار. هذه العبارة فيها فيها يعني ملاحظة انظر ماذا قال انا اريد واحدا واحد اريد واحدا منكم يقول لي ما ما الذي يمكن ان يلاحظ على هذه العبارة - 00:40:54ضَ
يقول المؤلف فضيلة الدكتور حفظه الله قال لكن يحل لها قبل الاغتسال الصوم والطلاق والضهار ما رأيكم ها الظهار وهذا قد قلنا الظهار هذا حرام مطلقا. لكن شيء اخر قال لكن يحل لها - 00:41:21ضَ
قبل الاغتسال الصوم وهذا واضح. الطلاق هل يحل لها الطلاق الطلاق ليس للمرأة ولذلك كان الاولى ان كلمة لها تحذف هذه ما لها داعي لكن يحل قبل الاغتسال الصوم اي منها - 00:41:48ضَ
والطلاق اي من زوجها. الطلاق يكون من الزوج وليس منها واضح بارك الله فيكم ولذلك كان الاولى ان كلمة لها تحذف من هنا تمام؟ فتكون العبارة كالتالي لكن يحل قبل الاغتسال الصوم منها هي التي تصوم. والطلاق - 00:42:07ضَ
ممن من زوجها نعم والطلاق والظهار اي والظهار. وقلت لكم الظهار هذا امه حرام مطلقا. هو هنا يقول يحل يعني كأن الظهار يحن في هذه الحالة هذا غير صحيح الظهار حرام مطلقا بل هو من الكبائر. هذه العبارة ايضا فيها نظر ثاني من من هذه الناحية - 00:42:31ضَ
قال لكن يحل لها قبل الاغتسال الصوم والطلاق والضهار. اذا بارك الله فيكم مرة اخرى ما الذي يحرم بالحيض؟ يحرم بالحيض التالي الصلاة الطواف مس المصحف حمل المصحف قراءة القرآن - 00:42:53ضَ
المكث في المسجد والمرور فيه. صح مو المباشرة لما بين السرة والركبة. صح الجماع صح؟ الصوم الطلاق. كم هذه تلك عشرة كاملة هذه عشرة اشياء تحرمه بسبب الحيض. طيب الى متى يستمر التحريم - 00:43:13ضَ
اذا انقطع الدم ولم تغتسل انقطع الدم لكن المرأة لم تغتسل مثلا انقطع الدم على سبيل المثال في الساعة التاسعة مساء لكن المرأة قالت انا ساغتسل فقرا هل هذه الاشياء - 00:43:36ضَ
تحل بانقطاع الدم او تحل بالاغتسال واضح او لا اه يقول لك الفقهاء ان هذه الاشياء تبقى حراما عليها تبقى محرمة عليها الى ان تغتسل واضح تبقى محرمة عليها الى ان تغتسل حتى لو انقطع الدم - 00:43:54ضَ
تبقى محرمة عليها الى ان تغتسل الا ثلاثة اشياء الا ثلاثة اشياء الصوم فاذا انقطع الدم جاز لها ان تصوم ولو لم تغتسل واضح؟ ولذلك لو انقطع الدم قبل الفجر - 00:44:17ضَ
وصامت وبعد الفجر اغتسلت يصح الصوم هذا واحد هذا الاستثناء الاول والاستثناء الثاني الطلاق فيحل لزوجها ان يطلقها اذا انقطع الدم حتى ولو لم تغتسل واضح طيب والثالث قالوا دخول المسجد - 00:44:38ضَ
فيحل لها اذا انقطع الدم ان تدخل المسجد وان تعبر فيه حتى ولو لم حتى ولو لم تغتسل هذه ثلاثة اشياء ينتهي التحريم فيها بانقطاع الدم. اما بقية الاشياء فانها تستمر تحريما حتى تغتسل. ولذلك - 00:45:03ضَ
بعض بعض الناس يسأل قبل ايام يقول انقطع الدم دم الحيض فهل يحل لي مباشرة الزوجة باللمس قبل اغتسالها او لا يحل. ما رأيكم هل يحل له انقطع الدم لكنها لم تغتسل - 00:45:28ضَ
هل يحل له اللمس لما بين السرة والركبة قبل الاغتسال او لا يحل؟ لا يحل على هذه القاعدة لا يحل هذي الاشياء يستمر تحريمها حتى الاغتسال او بديل الاغتسال اذا لم يكن الماء موجودا فبديل اغتسال التيمم - 00:45:50ضَ
تمام؟ لكن ثلاثة اشياء تحل بانقطاع الدم. ما هي هذه الاشياء الصوم الطلاق دخول المسجد واضح؟ قال هنا قال وتبقى سائر الامور محرمة عليها حتى تغتسل. فان لم تجد الماء تيممت واستباحت جميع ذلك - 00:46:09ضَ
واذا اغتسلت الحائض او تيممت فتجب عليها الصلاة من وقت انتهاء الحيض قال واذا اغتسلت الحائض او تيممت فتجب عليها الصلاة من وقت انتهاء الحيض ولا تقضي ما فاتها اثناء الحيض. هذا واضح - 00:46:32ضَ
وقد تقدم بيانه لكنني انبه هنا على مسألة اظن ان كثيرا من النساء يجهل حكمها وهي المرأة وانتبه معي المرأة اذا طهرت في اخر الوقت وقد بقي من وقت الصلاة قدر تكبيرة الاحرام. يعني قدر الله اكبر فقط كم؟ الله - 00:46:53ضَ
واكبر ثانيتين فقط اذا طهرت المرأة وقد بقي من وقت الصلاة قدر تكبيرة الاحرام فيجب عليها ان تصلي تلك الصلاة واضح حتى بعد وقتها ويجب عليها ان تصلي الصلاة التي قبلها ان كانت تقضى معها - 00:47:21ضَ
فهمنا او لا بمعنى لو ان المرأة طهرت قبل الفجر بدقيقة فيجب عليها ان تصلي العشاء لان هذا الوقت وقت عشاء ويجب عليها ان تصلي المغرب ايضا. واذا طهرت المرأة قبل المغرب باقل من دقيقة بثواني - 00:47:45ضَ
بثانيتين فيجب عليها ان تصلي العصر وان تصلي الضهر بان صلاة الظهر والعصر في حق صاحب العذر كصلاة واحدة وصلاة المغرب والعشاء في حق صاحب العذر كصلاة واحدة واضح وبالتالي - 00:48:09ضَ
كثير من النساء يظن ان تظن ان الصلاة التي يجب عليها قضاؤها هي صلاة واحدة فقط فمثلا اذا طهرت قبل المغرب بثانيتين مثلا فانها تقضي العصر فقط وهذا غير صحيح - 00:48:32ضَ
هذا يخالف مذهب الشافعية ومذهب جمهور الفقهاء ليس الشافعية فقط جمهور الفقهاء بل وعليه قوله بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف واضح؟ اذا عليها ان تقضي تلك الصلاة والصلاة التي تجمع معها - 00:48:52ضَ
واذا طهرت قبل الفجر بثانيتين مثلا فان عليها ان تقضي صلاة العشاء وان تقضي ايضا صلاة المغرب وبعض النساء يظن انها انما يجب عليها قضاء الصلاة اذا طهرت قبل خروج الوقت - 00:49:12ضَ
بمقدار يتسع للصلاة كلها وهذا غير صحيح ايضا قد قلت لك يكفي انها تطهر قبل خروج الوقت بمقداره ماذا بمقدار تحريمه اي بمقدار قول الله اكبر فهمنا؟ نعم. وهذي من الاشياء التي يجب على النساء ان تتعلمها. قال هنا ولكنها تقضي - 00:49:32ضَ
افطرته في رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها عندما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:49:57ضَ
ثم قال خامسا وهذا قد درسناه في الاسبوع الماضي لكن نقرأه قراءة قال خامسا سن الحيض ومدته قال لم يرد لسن الحيض تحديد في الشرع. ليس هنالك حديث او اية في القرآن تحدد لنا - 00:50:16ضَ
السن الذي تحيض فيه المرأة فهذا الامر يعود الى تتبع عادات النساء ولذلك قال المؤلفون حفظه الله لم يرد لسن الحيض تحديد في الشرع. ودل الاستقراء ان اقل سن تحيد المرأة ان اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات قمرية تقريبية - 00:50:36ضَ
لا تحديدية وهذا شرحناه في الدرس الماضي وقلنا لو نزل منها الدم لا قل من ستة عشر يوما فانه يعتبر دم ابن بشرطه قال ومتى رأت الدم اصبحت بالغة ومكلفة. وان رأته لدون ذلك فليس بحيث. على التفصيل الذي تقدم - 00:51:02ضَ
قال واقل مدة الحيض يوم وليلة. اي اربعة وعشرون ساعة متصلة بالاتصال المعتاد وشرحنا هذا تفصيلا مع الرسم على السبورة في الدرس الماضي قال واكثره خمسة عشر يوما. فان رأت الدم لاقل من ذلك فهو دم فساد. دم فساد اي دم استحاضة - 00:51:26ضَ
عندما يقول دم فساد يعني دم استحاضة قال وان زاد عنه فهو استحاضة. وغالبه اي غالب الحيض ست او سبع. اي ستة ايام او سبعة ايام. يعني كان الاولى ان يقول - 00:51:51ضَ
ستة او سبعة صح اذا كان المعدود مذكرا فان العدد يكون مؤنثا صح؟ واذا كان المعدود مؤنثا فان العدد يكون مذكرا. فاذا قلنا المعدود ايام ايام مذكر مفرده يوم صح؟ فالعدد يكون ماذا؟ مؤنثا. فكان الاولى ان يقول ماذا - 00:52:09ضَ
اه وغالبه ستة او سبعة ها يعني تقدير الكلام وغالبه ستة ايام او سبعة ايام هكذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله تعالى ستة ايام او سبعة ايام. كما تحيظ النساء - 00:52:33ضَ
النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن قال واقل مدة للطهر بين الحيضتين. وقوله بين الحيضتين لتفهم ان الطهر بين حيض ونفاس او بين نفاس وحيض قد يكون اقل من خمسة عشر يوما. كما شرحناه لكم في الاسبوع الماضي. قال واقل مدة للطهر بين الحيضتين - 00:52:53ضَ
خمسة عشر يوما بلياليها. ولا حد لاكثره. لكن قد يكون الطهر بين النفاس والحيض قد يكون الطور بين النفاس والحيض بعده اقل من خمسة عشر يوما. ثم قال والدم الذي تراه الحامل والمرضع حيض - 00:53:19ضَ
وهذا على مذهب الشافعية ان الحامل تحيض قال والدم الذي تراه الحامل والمرضع حيض واوقات نقاء في فترة الحيض حيض اه تذكرون عندما شرحت لكم في الاسبوع الماضي وقلت لكم النقاء الذي يتخلل الحيض - 00:53:41ضَ
هل هو طهر ام حيض؟ قلت لكم مذهب الشافعية انه حي ومذهب المالكية والحنابلة ايش ظهر احسنتم احيانا احيانا نحتاج اننا نأخذ بمذهب المالكية والحنابلة. في هذه المسألة اعطيكم مثال قبل قليل قلت لكم - 00:54:03ضَ
المرأة اذا كانت حائض اذا كانت حائض فانه يحرم عليها ان تطوف بالبيت وتنتظر اذا كان طواف الافاضة تنتظر حتى تطهر طيب احيانا عندها موعد الرحلة في الطائرة وعندها اهلها سيسافرون. ومن الصعب ان تنتظر - 00:54:27ضَ
تبقى لوحدها في مكة وتفوتها الرحلة الى بلدها هذا صعب. في مشقة كبيرة فنقول لها اذا انقطع الدم اذا انقطع الدم في اثناء الحيض يوم مثلا اذهبي وطوفي اخذا بقول من - 00:54:49ضَ
اخذا بقول المالكية والحنابلة لان النقاء عندهم النقاء الذي يتخلل الحيض طهر فتكونين حينئذ على قولهم قد تفتي بالبيت حال الطهارة فاحيانا نحتاج اننا نجيب بعض السائلين بتقليد مذهب اخر. وهذا يدل بارك الله فيكم - 00:55:08ضَ
على ان الخلاف الفقهي رحمة من من هذه الناحية الخلاف الفقهي اذا لم يكن فيه تعصب ولا فيه اتباع للهوى والجهل يكون رحمة وسعة وتيسير على الناس. قال هنا واوقات النقاء في فترة الحيض حيض - 00:55:36ضَ
ودم الصفرة وهذي انتبه لها ايضا وكثيرا ما تسأل عنها النساء عن الكدرة والسفرة قال ودم الصفرة والكدرة اثناء فترة الحيض حيض. مذهب الشافعي يقول ان الصفرة والقدرة في زمن امكان الحيض يعتبر حيض - 00:55:56ضَ
فاذا نزلت من المرأة سائل الذي يعرف عند النساء بالصفرة او يعرف عند النساء بالكدرة يكون لونه كالبني او ما شابه ذلك في وقت يمكن ان يكون حيضا هذا يعتبر حيظ - 00:56:18ضَ
مع ان هذا السائل ليس دم وانما يسمى قدرة او صفرة لكنه اذا نزل في وقت امكان الحيض يعتبر يعتبر حيضا فتمتنع المرأة من الصلاة ومن الصوم ويمتنع منها زوجها الى اخره - 00:56:34ضَ
قال ودم الصفرة والكدرة اثناء فترة الحيض حيض. حتى ترى القصة البيضاء. وهو سائل يخرج من المرأة يكون علامة على الطهر. وعلى انتهاء الحيض. قال حتى ترى القصة البيضاء بخروج الخرقة اي - 00:56:50ضَ
من فرجها دون دون لون هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالامر الخامس ثم الامر السادس احكام الاستحاضة في تفصيل نجعله في افتتاح الدرس القادم. لكن بارك الله فيكم بقي مسألة - 00:57:10ضَ
وهي اننا ذكرنا انه يحرم على الزوج ان يطلق زوجته في حال الحيض. صح؟ هل له استثناء او لا هل له استثناء او لا يوجد عدة استثناءات يحرم على الزوج ان يطلق زوجته حال الحيض - 00:57:28ضَ
الا اذا طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول فاذا طلقها قبل الدخول يحل الطلاق حتى ولو وقع في اثناء الحيض لان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ليس عليها عدة - 00:57:50ضَ
قال الله عز وجل في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. هذا استثناء - 00:58:11ضَ
اذا يحرم على الزوج ان يطلق زوجته حال الحيض الا اذا طلقها قبل الدخول. واحد والا اذا خالعتهم دفعت له مالا مقابل ان يطلقها دفعت له عوضا مقابل الطلاق قالت له طلقني بالف - 00:58:30ضَ
قال انت طالق واضح لا يحل هذا الطلاق حتى ولو وقع في اثناء الحيض اذا نقول طلاق الخلع يحل حتى يحل حتى في الحي وايضا طلاق الحكمين اذا حصل الشقاق بين الزوجين - 00:58:52ضَ
اذا حصل النزاع والشقاق بين الزوجين قال الله سبحانه وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. فاذا رأى الحكمان - 00:59:19ضَ
ان الاحسن الطلاق واضح فللزوج حينئذ ان يوقع الطلاق ولو كان في حال حيث هذا يسمى طلاق الحكمين وكذلك طلاق الايلاء الان هذا الاستثناء الرابع ها؟ الاستثناء الرابع طلاق الايلاء ما معنى الايلاء - 00:59:35ضَ
الايلاء ان الرجل يحلف يحلف انه لا يجامع زوجته لا يقرب زوجته اكثر من اربعة اشهر واضح اكثر من اربعة اشهر والله يقول والله لا اقرب امرأتي مثلا سبعة اشهر - 00:59:56ضَ
هذا يسمى ماذا؟ الى بعد اربعة اشهر القاضي يستدعيه تعال اذا طلبت الزوجة ذلك اما انت في ان ترجع واما ان تطلق والقاضي يأمره بالطلاق حينئذ اذا طلق حتى ولو كان في اثناء الحيض فانه يحل. هذا يسمى طلاق ماذا - 01:00:14ضَ
طلاق المولي طلاق طلاق المولي اذا نقول بارك الله فيكم الاصل ان طلاق المرأة في حال الحيض حرام الاصل ان طلاق المرأة في حال الحيض حرام لكن احيانا يحل هذي اربع صور - 01:00:41ضَ
وازيدكم سورة خامسة اذا طلقها في اخر لحظة من حيظها ها؟ اذا طلقها متى في اخر لحظة من حيظها. كأن يقول لها انت طالق في اخر جزء من حيظتك مثلا قال لها انت طالق متى؟ في اخر جزء من حيضتك - 01:01:00ضَ
هذا يحل لا يحرم اذا كم هذه استثناءات خمسة نعم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:01:27ضَ
- 01:01:45ضَ