شرح الوسيط للدكتور الزحيلي

شرح الوسيط في الفقه للدكتور الزحيلي - 2

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين - 00:00:30ضَ

اللهم امين في الدرس الماضي كان الكلام حول اقسام المياه وقلنا ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وماء طاهر غير مطهر وماء نجس تكلمنا على الماء الطهور - 00:00:52ضَ

وتكلمنا عن القسم الثاني وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره وهو ينقسم الى قسمين ماء خالطه شيء من الطاهرات وماء مستعمل مر معنا ان الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان اقل من قلتين - 00:01:24ضَ

بشرط ان ينفصل عن العضو بقي عندنا الكلام حول الماء النجس هذا بداية درسنا ثم نتكلم باذن الله تعالى حول النجاسة فنقول بارك الله فيكم الماء النجس ينقسم الى قسمين - 00:01:45ضَ

الماء النجس اما ان يكون اقل من قلتين واما ان يكون قلتين فاكثر فاذا كان الماء اقل من قلتين فانه ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير واذا كان الماء قلتين فاكثر فانه لا ينقص - 00:02:05ضَ

الا اذا تغير ولذلك حتى تكون المسألة اوضح ساكتب هذا على السبورة ونفرع على هذا بارك الله فيكم القسم الثالث من اقسام الماء ماء النجس. ماء النجس هذا ينقسم الى قسمين - 00:02:31ضَ

اما ان يكون ماء قليلا واما ان يكون ماء كثيرا اكمال قليل هذا اقل من قلتين المال كثير يساوي قلتين فاكثر طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا الماء الى دون قلتين الى قلتين فاكثر - 00:04:03ضَ

مستندين في ذلك الى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه من حديث عبدالله بن عمر - 00:04:25ضَ

اذا بلغ الماء قلتين اي اذا صار الماء كثيرا لم يحمل الخبث اي لم يتأثر بالنجاسة الا اذا تغير اجماعا فالاجماع هنا مخصص لعموم الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر. مفهوم الحديث مفهوم المخالفة اذا كان الماء اقل من - 00:04:41ضَ

فانه يحمل الحبث ولذلك قال الفقهاء ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاحاة النجاسة وان لم يتغير فهذا ماء قليل لو وقعت فيه نجاسة حتى لو لم يتغير لونه او طعمه او رائحته فانه محكوم بنجاسته - 00:05:10ضَ

واما الماء الكثير فانه لا يحكم بنجاسته الا اذا حصل التغير اما في الطعن واما في اللون واما في الرأي اذا هذا خلاصة حكم القسم الثالث الماء القليل اقل من قلتين - 00:05:32ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين كم مقدار القلة قال الفقهاء القلة تعادل ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا هذا الذراع والذراع حوالي ثمانية واربعين سنتيمتر وربع ربع اثنعشر سنتيمتر يعني يكون ستين - 00:05:50ضَ

ستين سنتيمتر طولا وستين سنتيمتر عرضا. وستين سنتيمتر عمقا طولا عرضا عمقا هذا طول هذا عرض هذا عمق اذا القلتان تساوي تساوي اناء طوله اي مساحته في الطول ستين سنتيمتر في العرض ستين سنتيمتر في الارتفاع ايضا ستين سنتيمتر - 00:06:14ضَ

قدره العلماء المعاصرين بما يقرب من مئتين لتر. طبعا هذا تقدير تقريبي يزيد قليلا ينقص قليلا لا يطغى فقالوا اذا بلغ الماء هذا المقدار اي اذا بلغ الماء قلة فهو ماء كثير. اذا كان اقل من قلتين فهو ماء فهو ماء قليل - 00:06:50ضَ

وبالتالي قال الفقهاء ان هذا الماء الكثير لا ينقص الا بالتغير وان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة لكن بشرط ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معفو عنها ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معقول عنها. ولذلك هنا عندما نقول ينبث بمجرد ملاقاة النجاسة - 00:07:11ضَ

ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اي غير المعفو عنها. اما النجاسة المعفو عنها اما النجاسة المعفو عنها فانها لا تؤثر قال الفقهاء النجاسة المعفو عنها مثل ما لا نفس له سائلة - 00:07:40ضَ

ما لا نفس له سائلة. اي ما ليس له دم يسيل. نفس بمعنى دم. ما لا نفس له سائلة اي ليس له دم يسيل وذلك اذا شققت عضوا من اعضائها فان الدم لا يسيل - 00:08:07ضَ

كالذباب كالبعوض كالنمل كالنحل بل حتى كالوزغ فهذه اذا شققت عضوا من اعضائها شققت رجلها مثلا فان الدم لا يسيل. مثل هذه اذا وقعت في الماء فانها لا تنجس الماء. يعني اذا وقعت في الماء وماتت فيه - 00:08:23ضَ

فانها لا تنجس الماء لماذا لا تنجس الماء؟ لان هذا وان كانت ميتتها نجسة. لان عندنا ضابط فقهي يقول جميع الميتات نجسة الا الادمي والسمك والجراد. فهذه ميتتها نجسة لكنها اذا وقعت في - 00:08:45ضَ

ما الى تنجسه لماذا لا تنجسه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم بل يغمسه ثم بل ينزعه واضح فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه غمسه - 00:09:04ضَ

في الغالب يؤدي الى موته ولو كان ينجس الاناء لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه اذا من هنا قال الفقهاء ان ميتة ما لا نفس له سائلة لا تنجس لا تنجس الماء - 00:09:26ضَ

واضح؟ ومثله ايضا النجاسة الصغيرة التي لا يراها البصر المعتدل التي تكون مثل الرشاش. واضح؟ فهذه ايضا لا تنجس الماء. لان البصر المعتدل لا يراها لا يدركها. فمثل هذه اذا وقعت في الاناء فانها لا تؤثر - 00:09:45ضَ

اذا قال الفقهاء الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة بشرط ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معفوين عنها ثم قال لك الفقهاء عندنا ضابط يقول ان جميع السوائل الاخرى كالعصير مثلا واللبن والعسل والزيت وغيرها - 00:10:08ضَ

لها حكم الماء القليل. ولذلك قالوا وعبروا بالضابط بهذا التعبير عبروا عن الضابط بهذا التعبير قالوا حكم المائعات حكم المائعات حكم الماء حكم الماء القليل حكم الماء عام حكم الماء القليل - 00:10:33ضَ

ما معنى حكم المائعات؟ حكم المال القديم؟ نفترض ان هذا عصير وقعت فيه نجاسة لم تغيرهم واضح؟ فاننا نحكم بنجاسته مع انه لم يتغير نفترض على سبيل المثال ان عندنا اناء كبير - 00:10:56ضَ

فيه ثلاثمئة لتر من الزيت وقعت فيه نجاسة حكم هذا الزيت حكم الماء القليل. ما معنى حكمه حكم الماء القليل؟ اي انه ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة فالمائعات وان كثرت حكمها حكم الماء القليل - 00:11:17ضَ

حكم الماء عام ممكن للتوضيح اكثر نكتب حكم المائعات وان كثرت حكمها حكم الماء القليل. ما معنى حكم الماء القليل؟ اي انها تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة الا اذا كانت النجاسة معفو عنها في الماء القليل فانه ايضا معفو عنها في المائعات - 00:11:38ضَ

واضح بارك الله فيكم. اذا نقول يقول المؤلفنا رحمه الله قال الثالث الماء النجس يعني نقول ثلاثة الماء النجس وهو الذي وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه او طعمه او ريحه فان لم تغيره وكان قليلا فانه ينقص بوقوع النجاسة. نقول ينجس - 00:12:04ضَ

وقوع النجاسة غير المعفو عنها قال وان كان كثيرا فلا ينبس اي الا اذا تغير ثم قال والكثير يقدر بقلتين لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل خبثا - 00:12:32ضَ

وفي لفظ لم ينجسه شيء. والقلتان حوالي مئتين كيلو جرام تمام او مئتين لتر سواء كيلو غرام لتر لان الماء اذا كان لترا فانه يساوي واحد كيلو جرام. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والماء النجس لا يصلح للتطهير - 00:12:55ضَ

لا في رفع الحدث ولا في ازالة النجس ثم قال واذا زال المتغير بنجاسة بنفسه طهرا وان ذهب التغير بطرح شيء فيه فانه لا يتركه. هذه مسألة مهمة نحتاجها نفترض على سبيل المثال عندنا اناء - 00:13:22ضَ

فيه هذا اناء فيه على سبيل المثال اربع مئة لتر من الماء اذا فيه ماء كثير هذا الماء الكثير حصلت له نجاسة فتغير. صار لونه متغيرا فتركناه على حاله مدة تركناه على حاله اياما او اسابيع. ثمان هذا التغير زال - 00:13:45ضَ

دون ان نضع فيه شيء يستر هذا التغير. زال التغير هذا بنفسه اما بسبب الشمس او بسبب الريح كان التغير في اللون فزال هذا التغير. نقول ما دام ان التغير زال بنفسه فان - 00:14:15ضَ

هذا الماء لا يوصف بانه نجس اذا نقول الماء النجس الكثير اذا زال تغيره بنفسه زال الحكم بنجاسته ويصبح ماء طهورا زال الحكم بنجاسته ويصبح ماء طهورا. لماذا؟ لان العلة في نجاسته. لماذا حكمنا على عليه بالنجاسة؟ بسبب ماذا - 00:14:32ضَ

بسبب التغير زال التغير يعود الوصف الاول الطهارة واضح؟ نحن حكمنا عليه بالنجاسة لوصف او لعلة التغير. فاذا زالت العلة نحكم عليه بما كان عليه الامر من قبل وهو الطهارة. لان - 00:15:10ضَ

عندنا قاعدة اصولية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعندما كان هذا الماء متغيرا حكمنا بنجاسة ابه عندما زال التغير عاد وصف الطهارة اليه. واضح؟ لكن لاحظ معي. هذا الكلام بارك الله فيكم اذا كان - 00:15:26ضَ

الماء ماء كثيرا. لان الماء الكثير هو الذي ينقص بالتغير اما اذا كان الماء قليلا وزال منه التغير. يعني نفترض بدل اربع مئة هنا نفترض ان هذا كان عبارة عن مئة لتر - 00:15:46ضَ

يعني ماء قليل وكان متغيرا تركناه اسبوعا او اياما فزال التغير جينا ننظر اليه ليس فيه تغير لا في اللون لا في الطعم لا في الرائحة. هل يصبح هذا الماء ماء طهورا او لا؟ نقول لا لا يصبح ماء طهورا. لماذا - 00:16:04ضَ

لان العلة في نجاسة الماء القليل ليست التغير. العلة في نجاسة الماء القليل ملاقاة النجاسة. ولذلك سواء تغير او لم يتغير يبقى على حاله. واضح اذا نقول الماء النجس اذا كان كثيرا فزال التغير بنفسه هذا الشرط الثاني فان الحكم - 00:16:23ضَ

وبنجاسته يزول طيب هذا اذا زال التغير بنفسه. اما لو زال التغير بمادة وضعناها. هذه المادة غطت لون النجاسة. فهل نحكم فهل نحكم بطهارته؟ لا نحكم بطهارته. لانه يوجد احتمال ان لون النجاسة لم - 00:16:47ضَ

وانما استتر ستر بالمادة التي اضفنا اليه. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا زال المتغير بنجاسة بنفسه طهر. هذا الكلام يحتاج الى تقييم. نقول واذا زال المتغير بنجاسة - 00:17:11ضَ

وهو ماء كثير واضح كما قلت لكم وهو ماء كثير. واذا زال المتغير بنجاسة بنفسه طهرا. وان ذهب التغير بطرح شيء فيه كأن تطرح فيه مسك من اجل ان رائحة الماء النتنة او رائحة النجاسة تذهب. او تضع فيه زعفران او تضع فيه نوع من انواع الطين - 00:17:34ضَ

من اجل ان الرائحة تذهب فانه لا يطهر. لاحتمال ان النجاسة سترت بتلك الرائحة ولم تذهب. تمام؟ قال رحمه الله وان ذهب التغير بطرح شيء فيه فانه لا يطهر ثم بعد ان تكلم على احكام الماء النجس - 00:17:57ضَ

وبين نوعين تكلما على النجاسات قال رحمه الله تعالى بيان النجاسة النجاسة ضد الطهارة وهي نوعان في الدرس الماضي المؤلف رحمه الله تعالى عرف الطهارة فماذا قال في تعريف الطهارة - 00:18:20ضَ

ماذا بماذا عرف الطهارة؟ عرفها تعريف مختصر فقال الطهارة عبارة عن رفع حدث او ازالة خبث. اذا عكس الطهارة عكس الطهارة اما حدث واما حدث يعني نجس. عكس الطهارة اما حدث واما خبث - 00:19:13ضَ

ثم هذا الحدث ينقسم الى قسمين على ما هو مشهور عند الفقهاء الى حدث اصغر يرفع بالوضوء والى حدث اكبر يرفع بالغسل حدث اصغر وحدث اكبر النجاسات تنقسم باعتبار كيفية تطهيرها - 00:19:37ضَ

الى ثلاثة اقسام الى نجاسة تسمى نجاسة مخففة ونجاسة تسمى نجاسة متوسطة ونجاسة تسمى نجاسة مغلظة هذا هو التقسيم المشهور عند الفقهاء المؤلف رحمه الله تعالى اتى بتقسيم كانه اصطلاح خاص به لم يمشي فيه على طريقة الفقهاء المعروفة - 00:20:01ضَ

فقال رحمه الله تعالى ثانيا بيان النجاسة. قال النجاسة ضد الطهارة وهي نوعان نجاسة عينية نجاسة عينية التي نحن سميناها هنا ماذا؟ خبث تمام؟ قال وهي كل مستقذر كالدم والبول - 00:20:29ضَ

هذه نجاسة عينية. قال كل مستقذر كالدم والبول ولا تطهر بحال من الاحوال هذا الكلام في الحقيقة ليس دقيقا نحن اذا اردنا ان نعرف النجاسة ماذا نقول ما هي النجاسة؟ ما رأيكم؟ هو يقول النجاسة كل مستقذر - 00:20:51ضَ

هذا الكلام ليس دقيقا على سبيل المثال المخاط مستقذر لكنه ليس نجسا اللعاب البصاق هذا مستقذر لكنه ليس نجسا. الوسخ هذا الذي في الاظفار مثلا هذا مستقذر لكنه ليس نجسا. عندما نقول ان النجاسة كل مستقذر. هذا الكلام ليس دقيقا - 00:21:09ضَ

ما تعرف النجاسة. الفقهاء رحمهم الله تعالى عرفوا النجاسة فقالوا النجاسة شيء مستقذر ادي الركن الاول. يمنع من صحة الصلاة هذا الامر الثاني حيث لا مرخص حيث لا رخصة هذا الامر الثاني - 00:21:31ضَ

اذا هذا تعريف النجاسة. شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. شيء مستقذر من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لو اخذنا هذا التعريف وظربنا مثالا البول شيء مستقدر - 00:22:03ضَ

يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص تفهم من هذا الكلام ان الشيء غير المستقذر ليس من النجاسة تمام؟ وقولنا يمنع من صحة الصلاة اي يمنع من صحة الصلاة وما كان نحو الصلاة كالطواف. بالبيت مثلا - 00:22:23ضَ

شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا رخصة او حيث لا مرخص. لان احيانا بعض النجاسات يصح للانسان ان يصلي وهي عليه. على سبيل المثال. قال الفقهاء ان الدم القليل اذا صلى المصلي وهو في بدنه - 00:22:44ضَ

فانه لا يؤثر على صحة الصلاة. تصح صلاة من صلى وفي بدنه او ثوبه دم يسير ويعفى عنه مع ان الدم نجس لكن يعفى عن مثل هذا. ولذلك قالوا حيث لا رخصة. اذا شيء مستقذر يمنعه من صحة الصلاة - 00:23:02ضَ

حيث لا مرخص واكثر الفقهاء من فقهاء الشافعية يرون ان النجاسات الافضل انك لا تضع لها تعريفا وانما تعدها عدا فتقول النجاسات البول والغائط والخمر والدم والمذي والوذي وهي انها تزيد على خمسة عشر يعني شيئا يوصف بانه نجس. فقط. ولذلك الطريقة المثلى - 00:23:21ضَ

والاسلم في بيان النجاسات انك تعدها عدا ولا تضع لها حدا او تعريفا. ولذا هنا هذا التعريف ليس جامعا وليس مانعا اي الذي وضعه المؤلف. وبالتالي رأى ذلك فذكر بعد ذلك النجاسة فقال النجاسة البول - 00:23:51ضَ

والغائط والميتة والدم والوذي والمذي الى غير ذلك. تمام؟ وهذا ما سنذكره لكم بعد قليل. لكن لو اردنا ان نكون ان ان نضع لها تعريفا فهذا التعريف اسلم من التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب - 00:24:11ضَ

فقال هنا نجاسة عينية وهي كل ما وهي كل مستقذر كالدم والبول ولا تطهر بحال من الاحوال. اي ان الاشياء النجسة لا تذكر بحال من الاحوال وطبعا مصطلح النجاسة العينية عند الفقهاء يقصدون به شيئا اخر يقصدون به النجاسة التي لها جرم التي لها جرم - 00:24:29ضَ

اي تدرك بالحس. تدرك بالحواس. قال هنا ونجاسة حكمية. عند الفقهاء كلمة نجاسة حكمية يقصدون به النجاسة لا تدرك بالحس اي لا تدرك بالحواس. لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا - 00:24:57ضَ

اراد معنى اخر فقال ونجاسة حكمية او معنوية وهي الحدث فسمى الحدث نجاسة حكمية. قال وهي الحدث الذي يصيب الجسم وهو امر اعتباري. ما معنى امر اعتباري؟ اي ان الحدث - 00:25:14ضَ

ليس له جرم ليس له شيء يحس انت لا تعرف ان هذا الشخص محدث او غير محدث تمام فهو امر اعتباري وليس امر ظاهر. تمام؟ قال امر اعتباري يمنع صحة الصلاة. وهي نواقض الوضوء - 00:25:31ضَ

وموجبات الغسل نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين كزوال العقل كمس الفرج كمس المرأة الاجنبية الى اخره. وموجبات الغسل كالجنابة وخروج المني والحيض والولادة والنفاس الى اخره. قال رحمه الله وتطهر بالوضوء اذا كانت - 00:25:50ضَ

حدث اصغر وتطهر بالغسل اذا كانت حدثت اكبر ثم قام والنجاسة العينية او والنجاسات العينية سبعة اشياء انتبه معي قال رحمه الله تعالى والنجاسات العينية سبعة اشياء النجاسات العينية كم؟ سبعة. طبعا ستجد ان عدها سبعة هذا ليس كاملا. يعني يوجد نقص. والا هي اكثر من سبعة - 00:26:11ضَ

لكن الفقهاء يعدون النجاسات لان الاصل الطهارة او الاصل النجاسة. ما هو الاصل الطهارة فلما كان الاصل الطهارة عدوا ما هو خلاف الاصل. فقالوا لك النجاسة كذا وكذا وكذا وكذا. وغير هذا طاهر - 00:26:38ضَ

ولذلك قال الناظم كما تعرفون والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة اذا النجاسات هذه على خلاف الاصل فقال لك والنجاسات العينية سبعة اشياء. اول شيء قال البول والغائط البول والغائط نجسة - 00:26:55ضَ

بعض الفقهاء قال نضع قاعدة افضل. ما هي القاعدة؟ قال نقول كل مائع خرج من السبيلين ما معنى ماع سائل كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني كل شيء يخرج من السبيلين فهو نجس كل مائع يعني كل شيء يعني كل شيء مائع يخرج من السبيلين فهو نجس الا - 00:27:17ضَ

الا لمن هنا يقول البول والغائط. البول نجس والغائط نجس قال البول بول من بول الادمي نجس اتفاقا وبولو غير الادمي ايضا نجس اذا كان من غير مأكول اللحم فهذا نجس في قول عامة العلماء - 00:27:45ضَ

واذا كان من مأكول اللحم فهو نجس عند الشافعية حتى اذا كان بمأكول الله فهو نجس عند الشافعي طيب لماذا حكمنا ان البول بكل انواعه من الادمي ومن غير الادمي من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم. لماذا حكمنا انه نجس؟ حكمنا للادلة - 00:28:09ضَ

ما هي الادلة الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فاما احدهما فكان لا يستبرئ - 00:28:31ضَ

من البول. في رواية لا يستنزه من البول من من البول هل تفيد ماذا في علم اصول الفقه تفيد العموم وانتم تعرفون قول الناظم وان تفيدوا قل في العموم صح؟ في الجمع والافراد كالعليم - 00:28:49ضَ

اذا قال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول اي من كل افراده. فهذا يدل على العموم واضح ومرة كنت اتكلم مع بعض الفضلاء فقال لا يوجد عند الشافعية دليل على نجاسة - 00:29:09ضَ

بول الحيوانات التي لحمها مأكول. مأكولة اللحم. لا يوجد دليل فقلت له بل يوجد دليل. قال الدليل ضدهم. دليل حديث العرانيين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من البان الابل - 00:29:28ضَ

وابوالها يدل على الطهارة فقلت له اولا هذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول او لا يستنزه من البول يدل على ان جميع الابوال نجسة - 00:29:47ضَ

للعموم. وثانيا قال هو طبعا هو قال قال لكن هذا ورد في بول الادمي ونحن لا نتكلم على بول الادمي نتكلم على بول غير الادمي الجواب اذا كان هذا الحديث يدل على نجاسة بول الادمي وهو اشرف المخلوقات - 00:30:04ضَ

غيره نجس من باب اولى يعني كيف يكون بول الادمي الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم؟ ولقد كرمنا بني ادم نجسا وبول غيره من الحيوانات يكون طاهرا - 00:30:27ضَ

واضح او لا؟ اذا هذا الحديث يدل دلالة اولوية على ان بول غير الادمي من باب اولى ان يكون نجسا قال لكن كيف الجواب على حديث العرانيين؟ جواب فقهاء الشافعية على حديث العرانيين ان هذا من باب التداوي بالنجاسة - 00:30:40ضَ

والانسان يجوز له اذا لم يجد دواء في الطاهرات ان يتداوى بالنجاسة اذا بهذا تجتمع الادلة واضح؟ فهذه حجة من قال ان الابوال ان الابوال نجسة من جميع الحيوانات اذا هنا يقول البول نجس. بول من؟ بول جميع الحيوانات. ولذلك عندنا ضابط فقهي يقول ان جميع الابوال وجميع - 00:30:59ضَ

الارواح نجسة من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم قال هنا البول والغائط الغائط هذا اذا كان من الادمي. اما اذا كان من غير الادمي فانه يسمى روثا. نعم من باب الفائدة ان من الفقهاء من يفرق - 00:31:27ضَ

بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فيقول ان البول والروث من مأكول اللحم طاهر وان البول والروث من غير ما يكون اللحم نجس. وعندهم ادلة لكن مذهب الشافعية كما قررت لكم - 00:31:46ضَ

ان جميع الابوال وجميع الارواح نجسة مما يقول اللحم ومن غير ما نقول اللحم. الغائط يطلق على ما يخرج من الادمي. ما يخرج من الحيوان يسمى ماذا؟ يسمى روثا. هنا يقول المؤلف رحمه الله البول والغائط البول - 00:32:03ضَ

لان اعرابيا بال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء فامر بصب ذنوب من ماء. صب الماء عليه او الامر بصب الماء عليه دليل على نجاسته - 00:32:23ضَ

اي دلو لتطهير محل النجاسة. والغائط اشد. قال ومن الحيوان كذلك. قوله ومن الحيوان كذلك اي سواء كان هذا الحيوان مأكول اللحم او لم يكن مأكول اللحم اذا تقرر هذا عندنا - 00:32:40ضَ

في عندنا حيوان اسمه لواق تعرفونه انتم تعرفونه اكثر مني. هذا الحيوان اسمه لواك. هذا يأكل حبوب البن يأكل حبوب البن ثم بعد ذلك يخرجها روثا ومنها تصنع اغلى وافضل انواع القهوة في العالم. وتكون غالية جدا. صح؟ طيب - 00:32:58ضَ

هذا الان روث حيوان نجس او لا نجز او لا؟ هنا السؤال نقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لو اردنا ان نفرعنا على كلام الفقهاء. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انما - 00:33:30ضَ

خرج من الانسان او من الحيوان اذا خرج متصلبا لم يتغير فهو متنجس لا نجس يعني الانسان مثلا اذا اكل حبوبا كان اكل حبوب الارز او حبوب البر مثلا وخرج منه او الحيوان اكل حبوبا مثلا. وخرج منه هذا الحبوب كما هو متصلب لم يتغير - 00:33:46ضَ

فهذا لا يحكم عليه بانه نجس بل متنجس. ما معنى متنجس؟ اي انه يغسل تمام؟ ويكون طاهرا اذا هذا الحيوان الذي يأكل اجود انواع البن كما قال لي يعني بعض الناس وانتم تصوبون لي ذا هو يأكل اجود انواع الحبات - 00:34:13ضَ

يأكله وبعد ذلك تخرج هذه الحبات كما كما هي لا تتغير. فاذا كان الامر كذلك فان هذه متنجسة يكفي غسلها لتكون طاهرة وبعد ذلك يمكن ان تصنع منها يمكن ان تصنع منها القاعة - 00:34:39ضَ

واضح؟ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الانسان او الحيوان اذا خرج منه حب متصلب لم يتغير. بحيث انه اذا زرع لنبت يعني لم يتغير لم يحصل له تغير فان هذا يكون متنجسا لا نجسا وهذه المسألة مسألة اللواط تخرج على هذا - 00:34:57ضَ

على هذه الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والقيء تعرفون القيء منتاح تمام؟ والقيء الذي يخرج من المعدة الى الفم نجس القي الذي يخرج من المعدة الى الفم نكس - 00:35:23ضَ

وحكمه واضح لكن هنالك شيء اخر وهو السائل الذي يخرج من الفم احيانا بعض الناس اذا نام يخرج مثلا من فمه سائل. ما حكم هذا السائل؟ هذا السائل نجس او طاهر؟ نقول اذا - 00:35:44ضَ

كان هذا السائل يخرج من المعدة فهو نجس. واذا كان يخرج من الفم فقط فهو طاهر اذا كان عبارة عن افرازات للغدد اللعابية التي تكون في الفم فقط فهذا طاهر - 00:36:03ضَ

واما اذا كان يخرج من المعدة فهو نجس يقول الفقهاء والغالب فيما يقرب من المعدة انه يكون نتن الرائحة. تليها الرائحة تمام؟ والغالب فيما يخرج من الفم انه يكون غير نتن الرائحة ليس كريه الرائحة. ولذلك قال لكم هنا - 00:36:19ضَ

السائل من فم النائم ان كان متغيرا فنجس والا فظاهر. نقول العبرة بمكان خروجه. ان كان خروجه من المعدة فنجس. وان كان خروجه من الفم طاهر تمام؟ قال رحمه الله تعالى والمذي نجس وهو ماء - 00:36:41ضَ

ابيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة او تذكر الدماء ويخرج بلا تدفق هذا وصف المذي المذي باسكان الذال مذي افصح من مذي الذي افصح من مذي يقول لك ان المذي نجس - 00:37:05ضَ

وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة اي عند شهوة ضعيفة او تذكر الجماع ويخرج بلا تدفق الذي نجس وخروجه ينقض الوضوء ويجب غسل ما اصاب من الثوب والبدن - 00:37:27ضَ

واضح؟ ومثل المذي في هذه الاحكام الودي. ولذلك قال وكذلك الودي وهو ماء ابيض كدر يخرج عقب البول الودي ماء ابيض كدر يخرج عند البول اما بسبب مرض او بسبب حمل شيء ثقيل - 00:37:50ضَ

او بسبب برودة الجو وغالبا يخرج بعد البول. تمام؟ فقال لكم هنا وكذا الودي وهو ماء ابيض كدر سخين. يخرج عقب البول او عند بحمل شيء ثقيل قال وثالثا يعني ذكر الثالث قال ومني الادمي طاهر. نقول بالنسبة للمني - 00:38:15ضَ

سائل ابيض ثخين يخرج متدفقا عند شهوة قوية طاهر طاهر في قول جمهور الفقهاء بقاء الشافعية وفقهاء الحنابلة يقولون ان المني طاهر. ويستدلون على طهارته بان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك - 00:38:39ضَ

المنية فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لوجب غسله ولما اكتفت بالفرق وفي رواية اخرى وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وان بقع الماء في ثوبه. اي الماء يعني المني - 00:39:04ضَ

وهذا يدل على طهارته. وجاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما هو بمنزلة البخار ويدل على طهارة المني قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني ادم. ومن تكريم بني ادم ان يكون اصله - 00:39:23ضَ

الماني طاهرا. فقال لك ومني الادمي طاهر؟ نقول مني الادمي طاهر بل مني جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب ومني الخنزير وهذا قاعدة المني طاهر من جميع الحيوانات. ان من الكلب والخنزير - 00:39:41ضَ

لان الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة فاصلهما نجس فمني الكلب ومني الخنزير نجس لكن المني من جميع الحيوانات الاخرى غير الكلب والخنزير طاهر قال لكم هنا ومني الادمي طاهر - 00:40:01ضَ

الا اذا اختلط بالبول او رطوبة الفرق المني اذا اختلط بشيء نجس فانه يحكم بنجاسته هذا واضح وهنا يمكن ان نذكر فرعا فقهيا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون يحرم - 00:40:21ضَ

على متنجسي الذكر الجماع حتى يغسل ذكره واضح يحرم على متنجسي الذكر. يعني احيانا قد يحسو مذي في الذكر او يحصل شيء من رطوبة فرج المرأة المحكوم بنجاستها في الذكر فصاحبوا هذه الحال يحرم عليه الجماع في هذه الحالة. يحرم الجماع على صاح يعني - 00:40:40ضَ

على متنجسي الذكر حتى يغسله. تمام؟ الا في حالتين. الا اذا كان عنده سلس. مثلا عنده سلس مذي. المذي منه باستمرار فهذا يعفى عنه فلا يجب عليه غسله. وان اذا كان ممن اذا غسل الموضع فترت شهوته - 00:41:08ضَ

فهذا يستثنى من هذا الباب. واضح؟ فيعفى عنه في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى ومني الادمي طاهر الا اذا اختلط بول او رطوبة الفرج ومني الكلب والخنزير نجس قطعا. ما معنى قطعا؟ قطعا اي بلا خلاف في المذهب - 00:41:33ضَ

تمام بلا خلاف في المكان. قال واما غيرهما يعني بقية الحيوانات. قال واما غيرهما فطاهر في الاصح واضح ثم قال رحمه الله الدم السائل الدم السائل نجس. سواء كان من انسان او من حيوان لقوله تعالى او دما مسفوحا او لحم خنزير - 00:41:53ضَ

فانه رزق الدم نجس وهنا عندنا استثناء في الدم توجد بعض الدماء لا يحكم بنجاستها منها على سبيل المثال قالوا دم السمك بدم السمك طاهر ليس بنجس ومنها العلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل - 00:42:18ضَ

العلاقة ما هي العلاقة؟ قطعة دم اصلها مني اصلها طاهر. اذا طاهرة اذا هذا دم طاهر واضح وقالوا ايضا ان المني لو خرج بصورة دم فانه طاهر اذا دم السمك العلقة المضغة - 00:42:51ضَ

آآ لو خرج المنيب بصورة دم هذه دماء طاهرة. لكن ارجو ان تنتبه لابد ان تفرق بين مسألتين. بين هذه الدماء التي استثنيت من النجاسة. يعني الاصل ان الدم نجس - 00:43:16ضَ

لكن هذه دماء ماذا؟ طاهرة. هذا الشيء الاول. وعندنا دماء اخرى يعفى عنها. يعني هي نجسة لكن يعفى عنها بشروط هذا شيء اخر. اذا في عندنا دم استثني من النجاسة. وفي عندنا دم اخر نجس لكنه يعفى عنه في بعض الحالات - 00:43:31ضَ

هذا شيء اخر على سبيل المثال اذا خرج من انسان من البثرات او من الدمل او من الجرح خرج منه دم. هذا دم نجس لكنه معفون لكن ده مش سمكهم دم طاهر. اذا نفرق بين دم طاهر وبين دم نجس لكن يعفى عنه. واضح؟ قال لكم هنا - 00:43:51ضَ

ويلحق ويلحق به القيث وماء القروح ان كان متغيرا. يعني تعرفون القيح الذي يخرج من الجرح. تمام وكذلك احيانا يكون هنا اذا اصاب الانسان حريق نفاطة هكذا ثم يخرج منها سائل هذا ايضا اذا كان - 00:44:15ضَ

متغيرا فانه فانه نجس قالوا يلحق به القيح وماء القروح ان كان متغيرا. والكبد والطحال دمان متجمدا وهما طاهران. وهذا مما ثامنا من نجاسة الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد - 00:44:35ضَ

واما الدمان فالكبد والطحال ثم قال رحمه الله تعالى الميتة الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية قال هنا كل ميتة نجسة وهي اي تعريف الميتة ما هي الميتة؟ كل حيوان مات بغير زكاة شرعية - 00:44:58ضَ

كله حيوان مات بغير زكاة شرعية. اي لم يذبح الذبح الشرعي. اما مات ضربا او خنقا او سقط فمات او صدم فمات لم يذكر ذكاة شرعية او دكي لكن لا على الشرط الشرعي. كان ذبحه غير مسلم - 00:45:24ضَ

وغير كتابي كأن يكون الذابح على سبيل المثال مرتد او وثني يعبد الاصنام. واضح؟ فان هذه ميتة اذا نقول الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. والقائد في هذا الباب ان جميع الميتات - 00:45:47ضَ

ليس لان الله عز وجل يقول في الاية الكريمة في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة. هل تفيد ماذا؟ العموم الميتات نجسة الا ثلاث الادمي السمك الجراد. الادمي لماذا استثنينا الادمي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس - 00:46:09ضَ

طيب الادمي هل يشمل المسلم والكافر؟ او فقط المسلم المسلم الكافر حتى الكافر ليس نجسا ولذلك اباح الله سبحانه وتعالى للمسلمين الزواج من الكتابيات ولو كان الكافر يوصف بالنجاسة لما اباح الله عز وجل للمسلمين ان يتزوج يهودية او نصرانية - 00:46:32ضَ

يقول قائل الله عز وجل يقول في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا اليس هذه الاية تدل على ان الكفار - 00:46:56ضَ

عندهم نجاسة نقول هذه نجاسة اعتقاد وليست نجاسة بدن. نجاسة افتقاد وليست نجاسة بدن اذن الله عز وجل يقول في سورة الاسراء ولقد كرمنا بني ادم ومن تكريم بني ادم مسلما وكافرا انه لا يحكم عليه - 00:47:12ضَ

بالنجاسة ولذلك نقول لا يحكم على الادمي بالنجاسة سواء كان مسلما او كافرا. سواء كان حيا او ميتا. طيب لماذا اذا كان ميتا لا ينجس؟ نعم. طيب لماذا يجب علينا ان نغسله - 00:47:37ضَ

الانسان اذا مات يجب علينا ان نغسله. هل نغسله لانه صار نجسا لا نغسله تنضفا وليس لانه صار نجسا واضح؟ اذا الانسان مسلما او كافرا ذكرا او انثى حيا او ميتا في كل انحنى طاهر - 00:47:56ضَ

الميتة نجسة الا ثلاث الادمي السمك ما المقصود بالسمك؟ المقصود بالسمك هو الذي لا يعيش الا في البحر سواء كان على صورة السمك المعروف عندنا هذا الصورة المعروفة هذه التي فيها ذيل او كان على صورة اخرى. المهم ما دام انه لا يعيش الا - 00:48:18ضَ

البحر واذا خرج من البحر مات صار على حياة مذبوحة فهذا ميتته طاهرة حتى لو انه مات بفعل شخص وثني يعني نفترض ان شخص وثني لا تحل ذكاته اخرج السمكة من البحر او اخرج السمكة من النهر ووضعها في اليابسة حتى ماتت - 00:48:42ضَ

هل هذه السمكة طعامرة او نجسة طاهرة واضح؟ حتى لو كان الشخص الذي تسبب في موتها ممن لا تحل زكاته. تكون طاهرة اذا نقول جميع الميتات نجسة الا ثلاث الادمي السمك والمقصود بالسمك ما لا يعيش الا في الماء - 00:49:12ضَ

والثالث الجرع السمك والجراد بالحديث احلت لنا ميتتان. والادمي بما ذكرت لكم من ادلة. قال لكم هنا الميتة اي كل ميتة نجسة وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:49:36ضَ

الميتة هل تفيد العموم؟ تمام؟ ثم قال لك وشعرها وصوفها نجسان. اقول لك كل اجزاء الميتة نجسة كل اجزاء الميتة نجسة شعرها ظفرها لحمها دمها عظمها حتى العظم حتى العظم نجس - 00:49:58ضَ

حتى عظام الميتة نجس لان عظم الميتة يكون حيا العظم يوصف بالحياة او لا يوصف بالحياة يوصف بالحياة قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك بعض فقهاء الحنابلة كتقي الدين ابن تيمية رحمه الله لما قال ان عظم الميتة طاهر. لان العظم اشبه بالجمال - 00:50:21ضَ

العظم اشبه بالجمال. وليس فيه حياة رد عليه بعض البقاء بقول المولى سبحانه وتعالى في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم. فالعظم يحيى واضح؟ وينمو ويكبر هذا دليل على ان الحياة تكل فيه. اذا حتى عظم الميتة نجس. قال - 00:50:49ضَ

وشعرها وصوفها نجسا وكذا اللبن في ضلع الميتة في ضلع الشاة الميتة نجس يعني الشاة بعد ان تموت فاللبن الذي في في ضرعها نجس كذلك البقرة وغير ذلك طبعا يستثنى شيء واحد - 00:51:14ضَ

اذا ماتت مثلا دجاجة في بطنها بيضة فهذه البيضة ليست نجسة واضح؟ البيض طاهر من جميع الحيوانات. مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. كل انواع البيض طاهر. تمام؟ طاهر لكن موضوع الاكل جواز الاكل - 00:51:32ضَ

عدم جواز الاكل هذا مسألة اخرى. يعود الى مسألة الظرر وعدم الظرر. تمام؟ اما من حيث الوصف هل البيض طاهر او نجس؟ نقول البيض طاهر من جميع الحيوانات. من مأكول اللحم ومن غير ماكول اللحم. حتى بيض الثعابين والحيات اعطاهم نعم - 00:51:53ضَ

هو من حيث الطهارة والنجاسة نقول طه لكن يجوز الاكل؟ لا. اذا كان يضره لا يجوز. عندنا اصل شرعي يقول لا ضرر ولا زينة. قال رحمه الله تعالى ويعتبر في حكم الميتة ما ذبح بطريقة غير شرعية وما ذبح لغير الله وما - 00:52:12ضَ

ذكر عليه غير اسم الله. وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى. لقوله تعالى وما اهل لغير الله به. وتستثنى ادم واجزاؤه فانها طاهرة حتى لو قطعت اصبع الادمي او قطعت يد الادمي في حد كسرقة مثلا فان - 00:52:32ضَ

طاهرة. قال لان الله تعالى كرم الانسان. طبعا انظر ماذا قال وتستثنى ميتة الادمي. الادمي هذا يشمل المسلم والكافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجز. وفسره ابن عباس رضي الله عنهما فقال المسلم لا ينقص حيا ولا ميتا. قال - 00:52:52ضَ

ويستثنى من نجاسة الميتة السمك وسائر الحيوانات البحر التي لا تعيش الا بالماء. اما الذي يعيش في الماء تارة ويعيش في اليابسة تارة كالتمساح على سبيل المثال فانه نجس واضح؟ التمساح نجس لانه لا يعيش في الماء فقط يعيش في الماء ويعيش في البر. قال رحمه الله ومثل ذلك الجراد اي ظاهر اي ميتة - 00:53:12ضَ

طاهرة للحديث السابق في حل اكلها ثم قال ويلحق بذلك كل ما لا نفس له سائلة يريد ان يقول انما لا نفس له سائلة. ما هو الذي ليس له نفس سائلة؟ ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل اذا نزعنا - 00:53:40ضَ

عضوان من اعضائه يقول يلحق بذلك هذا الكلام في الحقيقة غير دقيق يظهر من كلامه انه يريد ان ما لا لبس له سائل طاهر. ميتته طاهرة لكن هذا غير صحيح. نحن نقول ما لا نفس - 00:54:01ضَ

له سائلة ميتته نجسة لكنه يعفى عنهم. واضح؟ فرق بين الشيء الطاهر والشيء النجس المعفو عنه واضح؟ فميتة ما لا نفس له سائدة. هذا نجس ما لا نفس له سائلة ميتته نجس. يعني اذا مات الذباب ثم ماذا نجس - 00:54:18ضَ

واضح؟ اذا ما تال النحل اذا مات النمل اذا مات البعوض اذا مات الوزغ هذا نجس هذه تصير لكن اذا وقعت في الماء فماتت فيه يعفى عنها بشروط ولذلك قال الفقهاء مثلا الذباب اذا وقع في الماء - 00:54:42ضَ

فانه يعفى عنه بشرط انه لا يغير الماء. اما اذا غير الماء فان الماء يصير نجسا اذا هذا دليل على ان الذباب نجس اصلا فيقول المؤلف رحمه الله هنا ويلحق بذلك كل ما لا نفس له سائلة هذا هذا يحتاج الى تعليق. نقول ما لا نفس له سائلة نجس - 00:55:01ضَ

لكنه يعفى عنهم وليس طاهرا كما يظهر من كلامه الا اذا كنت انا لا افهم كلامه جيدا لكن هذا هو ظاهر كلامه. قال ويلحق بذلك كل ما لا نفس له سائلة. اي لا دم لها. شف فسر النفس - 00:55:24ضَ

بالدم النفس بمعنى الدم ولذلك سمي النفاس نفاسا لانه دم يخرج من المرأة بعد الولادة. قال اي لا دمل كالذباب والبعوض والدود المتولد من الطعام. كدود الخل هكذا ايوة دود الخل هذا دود احيانا ينشأ في هذا يعني السائل والتفاح فانه لا ينجسه - 00:55:39ضَ

ثم قال رحمه الله المنفصل من الحيوان حال حياته كل جزء منفصل من الحيوان حال حياته فانه نجس. انتبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية - 00:56:08ضَ

وهو ميتة كل ما فصل من الحيوان فهو له حكم ميتة. نكتب هذا الظابط حتى نفهم ما وصل من الحيوان فله حكم ميتة ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته. ما معنى هذا الكلام - 00:56:25ضَ

قطع ذيل بقرة كسر قرن ثور الذيل هذا فصل من البقرة فما حكمه طاهر او نجس نقول ما حكم ميتة البقرة اذا ماتت البقرة بغير زكاة ما حكمها؟ نجسة. اذا هذا نجس - 00:57:12ضَ

كسر قرن ثور. ما حكم هذا القرن؟ نقول هذا القرن اذا مات الثور ما حكمه؟ نجس. اذا هذا القرن نجس ما فصل من الحيوان له حكم ميتته ما قطع من البهيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة فله حكم ميتته. ما فصل من الحيوان فله حكم - 00:57:30ضَ

ميتة بالتالي نقول بارك الله فيكم. ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته نجاسة وطهارة او طهارة وانا جاهزة وبالتالي نقول اذا قطعت يد الادمي طاهرة او نجسة؟ طاهرة لماذا؟ لان ميتة الادمي طاهرة - 00:57:54ضَ

واذا قطع ذيل السمك وعار ونجس طه لان ميتة السمك طاهرة. واذا قطعت رجل الجراد ظاهرة او نجسة طاهرة لان ميتة الجراد طاهرة لكن اذا قطع ذيل البقرة او ذيل الشاة او كسر قرن الثور او قطعت مثلا ذيل القطة - 00:58:16ضَ

فان هذه الاشياء نجسة لان ميتة هذه الحيوانات ما حكمها؟ نجسة. اذا ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته طهارة طهارة ونجاسة هذه قاعدة قاعدة ثانية مرت معنا كل مائع - 00:58:39ضَ

خرج ساكتب لكم الضوابط هنا لتحفظوها. كل ماع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني. لكن لاحظ معي قلت ماذا؟ قلت ماذا في الضابط كل مائع اما لو خرج شيء غير مايع فله حكم اخر - 00:58:59ضَ

تمام كل مائع تمام؟ كله مايع اخرج الشيء الصلب كما مر معنا في آآ المسألة قبل قليل. واخرج الريح مثلا فانها طاهرة تمام كل مائع اي كل سائل خرج من السبيلين - 00:59:25ضَ

فانه نجس الا المني اما غير المائع فكل له حكمه. قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا ضابط ثالث نقول فيه جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير ضابط رابع نقول فيه - 00:59:44ضَ

المانيا من جميع الحيوانات طاهر الا من الكلب والخنزير. ضابط خامس نقول فيه كل الميتات كل الميتات نجسة الا الادمي والسمك الا الادمي والسمك والجراد. تمام ضابط سادس نقول فيه جميع الارواح - 01:00:14ضَ

والابوال نجسة. ضابط سابع نقول فيه البيض من جميع الحيوانات طاهر من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ممكن نضيف ظابط ثامن سيأتي معنا بعد قليل ضرب الثامن نقول اللبن طاهر - 01:01:04ضَ

من مأكول اللحم نجس من غير مأكول اللحم الا الادمي ان الادمي واضح هذي كم؟ ثمانية ضوابط ربما يتم معناه ضوابط اخرى قال رحمه الله تعالى ويستثنى من ذلك لبن الحيوان المأكول اللحم وشعره وريشه وصوفه - 01:01:38ضَ

اللبن يؤخذ من الحيوان وهو حي ومع ذلك طاهر لان الله امتن به علينا الصوف والريش والشعر والوبر يؤخذ من الحيوان وهو حي ومع ذلك طاهر لان الله امتن به علينا فقال ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. المسك - 01:02:17ضَ

تعرفون المسك المسك عبارة عن ماذا؟ المسك عبارة عن غدة تكون في بطن الغزال. هذه الغدة يتجمع فيها الدم. تكون صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر وتكبر حتى تصل الى حد معين. فاذا صارت هكذا تقريبا بحجم الكف ربما بحجم هذا واضح - 01:02:43ضَ

تبدأ الغزال تحكها بجذع شجرة فتسقط فيأتي من يتتبع هذا ويأخذها ويكون مسكا هذا المشكل الاصل المسك دم الغزال دم الغزال هذا نجس يعني لو مشينا عالقاعدة يكون نجس لكن هذا مستثنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسك وقال عنه اطيب الطيب. وكان يرى في - 01:03:05ضَ

صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا يدل على طهارته. هذا مستثنى. القاعدة تقول ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته. عدم فصل من الحيوان ميتة الغزال نجسة لكن هذا مستثنى. ولذلك قال ويستثنى من ذلك لبن الحيوان المأكول اللحم - 01:03:32ضَ

شعره وريشه وصوفه لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعها حين. والشرط ان هذه الاشياء تنفصل قل والحيوان حي. اما لو اخذنا الصوف بعد ان مات الحيوان او اخذنا اللبن بعد ان ماتت البقرة او الشاة او اخذنا مثلا - 01:03:52ضَ

آآ الشعر او اربيش بعد ان ماتت الدجاجة مثلا فان هذه الاشياء تكون نجسة. الاصل ان هذه الاشياء تنفصل في حال الحياة لا بعد الموت. قال اما لبن الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار - 01:04:12ضَ

حمار مقصود بالحمار هنا زوجة الحمار. زوجة الحمار تسمى اتان تمام تسمى ماذا؟ اتان الف تاء الف نون. قال اما لبن الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار وغيره فنجس لو بشخص يسألك مثلا ما حكم لبن اللبوة؟ ما اللبوة - 01:04:32ضَ

زوجة الاسد لبن لبوة طاهرة ونجس نقول اللبن طاهر من مأكول اللحم نجس من غير ما قلت له طاهر من ماكول اللحم. نجس من غير ما اكل اللحم الا الادمية. مم - 01:04:55ضَ

الا الادمية. المرأة مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم. تأكلون لحم النساء ها الادمية مأكولة اللحم او لا؟ غير مأكولة اللحم. طيب لبنوها طاهرة ونجس. طاهر. اذا نقول الضابط هكذا - 01:05:13ضَ

اللبن طاهر من مأكول اللحم نجس من غير مأكول اللحم الا الادمي. نقول الادمي افضل ليشمل الذكر والانثى. قالوا حتى لو ابى اللبن من الرجل فانه طاهر هذه صورة نادرة لكن الفقهاء يذكرون هذه النوادر. قالوا وحتى اذا خرج اللبن من الثور فانه طاهر. واضح؟ لانه مأكول اللحم - 01:05:32ضَ

واضح؟ فاذا خرج اللبن من مأكول اللحم. او خرج اللبن من الادمين فانه طاهر. واما اذا خرج اللبن من غير مأكول اللحم فانه اخر شيئين نمشي عليهما سريعا السوائل المسكرة - 01:06:01ضَ

كل مسكر اذا كان سائلا نجس. فالخمر نجسة. والنبيذ نجس. كل سائل من مسكر نجس قال السوائل المسكرة نجسة. مهما كان مصدرها. سواء صنعت من العنب او من الشعير او من اي نوع من انواع الفاكهة ما دام - 01:06:17ضَ

انها سائلة مسكرة فانها نجسة كل مسكر مائع نجس. وهذا يمكن ان يكون الظابط العاشر. كل مسكر مائع نجس كل مسكر مائع نجس. طيب كل مسكل مائع ما معنى ما قلناه - 01:06:40ضَ

ما يعني سائل طيب اذا كان الشيء يسكر لكنه غير سائل. مثل الحشيش هكذا يكون نجسا؟ لا طاهرا. لا نختلف في التحريم. التحريم شيء اخر لا نتكلم عن الحلال والحرام. نتكلم على الطهارة - 01:06:57ضَ

نجاسة. التحريم حرام. لكن هل هو نجس؟ لا طاهر واضح؟ اذا متى يكون هناك اذا كان مسكرا واحد؟ مائعا يعني سائلا. اما اذا كان يسكر لكنه ليس سائلا كأن كان مثلا آآ بشكل حشيش او بشكل بودرة او حبوب فان هذا يكون طاهرا وان كان حراما. تمام؟ قال - 01:07:16ضَ

رحمه الله قال السوائل المسكرة السوائل المسكرة نجسة مهما كان مصدرها. لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب الامر يسم من عمل الشيطان اي اي نجس وذلك تنفيرا منها. لكن اذا تخللت الخمر بنفسها - 01:07:42ضَ

اي بانقلاب بانقلابها حلا بذاتها نفترض على سبيل المثال بارك الله فيكم ان هذا الاناء نفترض على سبيل المثال ان هذا الاناء فيه خمر الخمر هذا يخلل كما يعرف اصحاب الخبرة فيصير خلا. الخل جوكة هذه قبل ان يكون خل - 01:08:02ضَ

يكونوا خمرا يكونوا خمرا ثم يصير خلا. واضح؟ هذه الخمر اذا عسرت بقصد ان تكون لن تسمى حمرا محترمة عسرت بقصد ان تكون حلا. تسمى حمرا محترمة. هذه الخمر اذا تخللت بنفسها ما معنى بنفسها؟ يعني - 01:08:29ضَ

لم اضع فيها مادة لم اضع فيها دواء لم اضع فيها شيئا تخللت بنفسها فانها تطهر. اما اذا وضعت فيها شيئا بعضهم يضع فيها الثوم او يضع فيها البصل من اجل ان تتخلل بسرعة بدل ان تتخلل في اسبوعين او ثلاث اسابيع تتخلل في اربعة ايام او خمسة - 01:08:52ضَ

اذا تخللت بوظع شيء فيها فانها نجسة حتى لو صارت خلا تبقى نجسة واما اذا تخللت بنفسها فانها تطهر. واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها - 01:09:12ضَ

وان غلت او نقلت. ولذلك قال لكن اذا تخللت الخمر بنفسها فتطهر اي بانقلابها خلا بذاتها. قال والسابع والسادس والسابع الكلب والخنزير كل منهما نجس العين ويجب التطهير منهما ونجاستهما مغلظة. لقوله صلى الله عليه - 01:09:30ضَ

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب والخنزير اسوأ الكلب لان الكلب يجوز قناؤه في بعض الحالات للصيد وللزرع وللحراسة. اما الخنزير لا يجوز قتل لا يجوز اقتناعه بل - 01:09:50ضَ

يقتل واضح؟ قال والخنزير مثله اكثر بل هو اشد نقف هنا في الدرس القادم ان شاء الله نأخذ كيف تطهر النجاسات وتزال ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:10:11ضَ