شرح الوسيط للدكتور الزحيلي

شرح الوسيط في الفقه للدكتور الزحيلي - 9

لبيب نجيب

نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فيقول المؤلف حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. الفصل الرابع التيمم. التيمم - 00:00:00ضَ

بدل المؤلف حفظه الله بتعريفه ثم ذكر اسبابه وذكر فروضه وذكر سنن انه ثم ذكر الشروط وبعض الاحكام ثم المبطلات. فقال حفظه الله التيمم ايصال التراب. الى الوجه واليدين بدلا من الوضوء والغسل - 00:00:30ضَ

او الى عضو منهما. بشرائط مخصوصة. قال التيمم ايصال التراب الى الوجه واليدين بدلا من الوضوء والغسل او عضو منهما بشرائط مخصوصة. التيمم ايصال التراب الى الوجه واليدين هذا واضح. لان اعضاء التيمم اثنان. الوجه واليدان. التيمم يكون - 00:01:00ضَ

من ماذا؟ التيمم يكون بدلا من الوضوء. واحد ويكون بدلا من الغسل اثنان ويكون بدلا من غسل عضو. بالنسبة للجبيرة فاذا كان على عضو من اعضائه جبيرة وجب التيمم كما مر معنا من قبل. واضح او لا؟ وهذا المقصود بقوله هنا - 00:01:40ضَ

او عضو لكن لا يحتاج لا يحتاج الى قوله منهما. لا يحتاج الى قوله منهما. واضح؟ يعني كان الادق ان يقول مثلا ايصال التراب الى الوجه واليدين بدلا من الوضوء والغسل او - 00:02:10ضَ

طهارة عضو اي بدلا من طهارة عضو او بدلا من تطهير عضو هكذا ادق. قال بشرائط مخصوصة. تمام ثم قال والتيمم رخصة. والتيمم رخصة. والرخصة معناها ما ثبت على خلاف - 00:02:30ضَ

الاصل لعذر ما ثبت على خلاف الاصل لعذر. قال والتيمم رخصة وفضيلة اختصت به هذه الامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي - 00:02:51ضَ

وذكر من الخمس التيمم. قال تعالى وان كنتم على وان كنتم مرضى او على سفر من او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:03:11ضَ

فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اصابته جنابة انما يكفيك هكذا وظرب على الارض ومسح وجهه وكفيه. واجمعت الامة على وانه ينوب في الطهارة عن الوضوء والغسل ولا ينوب على عن ازالة النجاسة. انتبه معي - 00:03:31ضَ

التيمم ينوب عن الوضوء هذا واضح. بمعنى ان الانسان اذا كان محدثا ولم يجد الماء للوضوء فانه يشرع له ان يتيمم ليصلي. والتيمم ينوب عن الغسل. فاذا كان الانسان او المرأة انقطع حيضها وتريد ان تصلي ولم تجد الماء مثلا فانه يشرع لها ان تتيمم - 00:04:01ضَ

لكن هل ينوب التيمم عن ازالة النجاسة ام لا؟ بمعنى لو كان الانسان متطهرا عليه نجاسة اما على بدنه نجاسة او على ثوبه نجاسة. فهل يشرع له ان يتيمم ليصلي ام لا؟ لاحظ معي انه متطهر انه على وضوء متطهر. هل يشرع ان - 00:04:31ضَ

تيمم للنجاسة ويصلي ام لا؟ قال الشافعي لا. التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة التيمم ليس بدينا عن ازالة النجاسة. وقال الحنابلة التيمم يكون بديلا عن الكاسة التي في البدن. اذا كانت النجاسة في البدن ولم يجد ماء ليغسلها فانه يتيمم. واما - 00:05:01ضَ

اذا كانت النجاسة في الثوب لا يتيمم. يصلي مباشرة. على حسب حاله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا نقول قال الشافعية والجمهور ان التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا - 00:05:31ضَ

عن الغسل فقط وقال الحنابلة ويكون بديلا ايضا عن ازالة النجاسة اذا كانت اذا كانت ايه في البدن. نعم. قال هنا كيفية التيمم هو ان يمسح الشخص الوجه مع المرفقين بالتراب الطاهر بجميع انواعه. ان يمسح الشخص الوجه - 00:05:51ضَ

واليدين الى المرفقين. هذا هو مذهب الشافعية. وبعض المذاهب انه افتح الكفين فقط وهذا قول قديم للشافعي. واختاره الامام النووي لصحة الاحاديث الواردة في ذلك واما المسح الى المرفقين فقد ثبت عن بعض الصحابة. كعبدالله بن عمر. وجاء في بعض - 00:06:21ضَ

احاديث ذات اسناده اسنادها فيها ضعف. ومع ذلك قال الشافعية رحمهم الله وتعالى ان المسح واجب الى المرفقين. في التيمم. وقول قديم للامام الشافعي ان يجب ان يمسح الكفين فقط. واختاره الامام النووي رحمه الله. قال هنا هو ان يمسح الشخص الوجه - 00:06:51ضَ

واليدين مع المرفقين بالتراب الطاهر. الطاهر يعني الطهور. بجميع انواعه. سواء كان التراب ابيض او اصفر او احمر ايا كان. قالوا ولو من غبار التراب على الثوب او او الحصير او الجدار. يعني لا يقول لك لا يشترط ان التراب من الارض. لو كان هذا المكان فيه غبار مثلا - 00:07:21ضَ

فاخذت الغبار من هنا غبار التراب وتيممت يصح. فلا يشترط ان يكون اخذ التراب من الارض. بل لو كان الغبار على النافذة على الجدار على الطاولة يوجد غبار يمكن قال رحمه الله - 00:07:51ضَ

ولو من غبار التراب على الثوب او المخدة. تعرفون المخدة؟ التي يضع الانسان رأسه عليها عندما ينام قال او الحصير او الجدار. وذلك بظرب اليدين على الارض. او وظعهما على التراب. يعني اما - 00:08:11ضَ

ظرب هكذا ظرب. هذا ظرب. او وظعهما دون صوت هكذا. فلا يشترط الظرب لا يشترط هكذا يمكن هكذا فقط. واضح؟ قال او وضعهما على التراب. ثم يمسح وجهه ثم يضرب - 00:08:31ضَ

ثانية ويضع كفه اليسرى تحت اليد اليمنى. يضع كفه اليسرى تحت اليد اليمنى اظن اريتكم من قبل او لا هكذا. كفه اليسرى تحت اليد اليمنى هكذا ثم هكذا هكذا. واضح؟ ثم كفه اليمنى تحت يديه اليسرى. هكذا - 00:08:51ضَ

ثم هكذا فتخرج الابهام مع الابهام. هكذا. ثم يمسح الكفين احدهما بالاخرى. واضح؟ انظر ماذا ويضع كفه اليسرى تحت اليد اليمنى. ويمسح الى المرفق. ثم يقلب كفه اليسرى دون ان يرفعها - 00:09:21ضَ

دون ان يرفعها. انظر هكذا دون ان يرفعها. لا تفعل هكذا غير صحيح هكذا. طبعا هذه الكيفية مستحبة ليست واجبة. هذه الكيفية مستحبة هكذا دون ان ترفع. تمام قال ثم يغلب كفه اليسرى دون ان يرفعها الى باطن اليد اليمنى مع المرفق الى الكف. ثم يفعل باليسرى كما فعل باليمنى - 00:09:41ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان. ظربة للوجه وظربة لليدين المرفقين. وبهذا الحديث استدل الشافعية رحمهم الله تعالى على انه من شرط التيمم ان يكون ضربتين فلا تكفي ضربة واحدة. فلا تكفي ضربة واحدة. قال ولا يصح التيمم برمل - 00:10:11ضَ

الرمل يقول لا يصح تيمم به. في الحقيقة في هذا تفصيل. الرمل اذا كان له غبار يصح به. واذا لم يكن له غبار لا يصح التيمم به. واضح؟ فقول المؤلف هنا ولا يصح التيمم برمل - 00:10:41ضَ

نقول لا يصح التيمم برمل ليس له غبار. اما اذا كان له غبار فيصح التيمم به. واضح قال رحمه الله ولا يصح التيمم برمل ولا بطين. لا يصح التيمم بالطين اذا كان - 00:11:01ضَ

فيه ماء اما اذا لم يكن رطبا كان جافا فيصح التيمم به لانه اذا كان رطبا فانه لا يكون واضح؟ فاذا كان رطبا لا يصح تيمم به. اما اذا كان جافا صح التيمم به. اذا هنا قوله ولا يصح التيمم برمل نقول برمل ليس له غبار. ولا بطين - 00:11:21ضَ

نقول ولا بطين اي طين رطب. اما اذا كان جافا فالتيمم يصح به. قال ولا بتراب خالطه او جص او زعفران او غيره عفوا قال ولا بتراب دقيق او جس او زعفران او غيره من الطاهرة. يعني التراب اذا اختلط بشيء اخر - 00:11:51ضَ

باي مادة اخرى لا يصح التيمم به. حتى ولو اختلط بشيء اخر قديم. بقليل من الدقيق او بقليل من الرماد او بقليل من الجص. فانه لا يصح التيمم به. واضح؟ قال هنا ولا - 00:12:21ضَ

تراب خالطه دقيق او قس او زعفران. الزعفران نوع من النبات له رائحة طيبة. او غيره من الطاهرة وان قل ثم قال اسباب التيمم اول سبب من اسباب التيمم فقد - 00:12:41ضَ

اذا لم يجد الماء. وهذا المذكور في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال عدم وجوده كالمسافر في غير معصية. او وجد الماء والمسافر محتاج اليه لعطش له - 00:13:01ضَ

ولدوابه اذا فقد الماء يشرع لك ان تتيمم. اذا كان الماء موجودا لكنك تحتاجه لتشربه او تحتاجه لانسان اخر. او تحتاجه لحيوان محترم. ما معنى حيوان محترم حيوان محترم اي ليس مهدورا. الحيوان ينقسم الى قسمين. اولا الحيوان - 00:13:21ضَ

المقصود به الكائن الحي. ها؟ الكائن الذي فيه حياة. هذا المقصود. قال الفقهاء وان ينقسم الى قسمين اما محترم اي معصوم. ليس مهدرا. واما غير محترم. طيب من الحيوان غير المحترم؟ قالوا ستة. حيوان غير محترم كم؟ ستة. من الستة هؤلاء؟ المرتد. واحد - 00:13:51ضَ

غير محترم المرتد غير محترم. الثاني الكافر الحربي غير محترم الثالث تارك الصلاة. غير محترم. لان حده ماذا؟ قتل الزاني المحصن. الزاني المحصن. الخامس الكلب العقور الكلب العقود. السادس الخنزير. الخنزير. مرة اخرى. الكافر - 00:14:21ضَ

الحربي المرتد الزاني المحصن تارك الصلاة الكلب العقور الخنزير. هؤلاء ماذا؟ غير محترمين اذا هؤلاء بارك الله فيكم اذا كان عندك ماء وهؤلاء عطشى معك في السفر تتوضأ بالماء ولا تراعيهم - 00:15:01ضَ

واضح؟ تتوضأ بالماء ولا تراعيهم. لكن اذا كان عندك حيوان محترم. يعني عندك مثلا صديق مسلم اه تيمم واترك المال عطشه. عندك شخص اخر في السفر ذمي يهودي او نصراني. واضح؟ تيمم واترك المال لعطشه. عندك حصان - 00:15:31ضَ

او عندك بقرة تيمم واترك المال لعطشه. واضح او لا؟ اذا نقول حينئذ يقول القائل انا عندي ماء نقول هذا الماء وجوده وعدمه سواء لانك تحتاج اليه او يحتاج اليه - 00:16:01ضَ

هذا الشخص فما دمت تحتاج اليه تيمم واترك الماء للحاجة. فوجود الماء وعدمه حينئذ سواء ولديك انظر ماذا قال لك. قال فقد الماء وعدم وجوده كالمسافر في غير معصية. او وجد - 00:16:21ضَ

الماء والمسافر محتاج اليه لعطش له ولدوابه. فهو في حكم مفقود الماء حينئذ في حكم المفقود. او وجد الماء وحال بينه وبين وحال بينهما سبع. قال له بعض يوجد ماء في النهر. القريب من هنا. لكن هذا النهر فيه تماسيح. اوه! يخاف - 00:16:41ضَ

على نفسه اذا ذهب ليأخذ الماء ان التمساح يقتله. نقول لا يجب عليك. تيمم. وصلي بالتيمم. او هنالك عدو يريد ان يقتله. او يخاف على مال عنده مال. يخاف اذا ترك ماله هنا وذهب - 00:17:11ضَ

ليأتي بالماء ان يشرح ما له. او عنده عرظ. عنده زوجته او ابنته او اخته يخاف اذا فذهب ليحضر الماء ان ان ينتهك العرض. نقول لا يجب عليك ان تأتي بالماء. تيمم وصلي بالتيمم - 00:17:31ضَ

واضح؟ انظر ماذا قال؟ قال او وجد الماء وحال بينهما سبع اي حيوان مفترس. او كان بما يزيد عن نصف فرسخ. نصف فرسة يساوي اثنين كيلو متر ونصف. اذا كان الماء بعيدا - 00:17:51ضَ

بينه وبين الماء نصف فرصة. اثنين كيلو ونصف. لا يجب عليه طلب الماء. هذا اي ما زاد على اثنين كيلو ونصف يسمى حد البعد عند الفقهاء. ولا يجب عليه حينئذ طلب الماء. اذا كان مسافرا حتى وان - 00:18:11ضَ

حتى وان تيقن ان الماء موجود بعد هذه المسافة لا يجب عليه ان يطلبه. واضح او لا وهنا قال نصف فرسخ يساوي كم؟ اثنين كيلو ونصف. هذا ما قدر به مؤلف. والا بعض - 00:18:31ضَ

المعاصرين يقولون نصف فرصة يساوي اربعة كيلو ونصف. اربعة كيلو ونصف. ولعل هذا اقرب ان انه يساوي اربعة كيلو ونصف. اظن قبل ايام نشرته في في صفحتي من ذكر من الفقهاء - 00:18:51ضَ

انه اربعة كيلو ونصف. طيب. ثم قال ولا يعد الماء مفقودا الا بعد طلبه. لقوله فلم تجدوا مائا فتيمموا لم تجدوا ما معنى لم تجدوا؟ يعني انكم طلبتم وبحثتم فلم تجدوا. اما ان الانسان يبقى - 00:19:11ضَ

كان هو يقول انا لم اجد الماء. متى طلبت؟ لابد ان تبحث اولا. وان تطلب وان تنادي. من معك من رفقة من عنده ماء فليجد به ولو بالثمن. واضح؟ قال هنا وان وجده بثمن مثل فيجب عليه - 00:19:31ضَ

قراءة فيجب عليه شراؤه. وجدت الماء هذا هذا بكم يباع؟ كم هذا؟ الف ثلاثة الاف ثلاثة الاف هذا ثمنه مثل يباع بسعر الزمان والمكان اذا وجدت الماء يباع بثمن مثل ثلاثة الاف تشتريه - 00:19:51ضَ

وجوبا لكن لو كان الماء غير موجود. والتاجر بسبب قلة الماء اصابه الطمع يبيع هذه بعشرة الاف. لا يجب عليك الشراء. يجوز لك ان تتيمم وان تصلي بتيمم مع ان الماء موجود نعم موجود لكنه يباع باكثر من ثمن مثله. لا يجب الشراء. في هذه الحالة اذا تريد ان تشتري - 00:20:11ضَ

اشتري لكن لا يجب عليك الشراء. متى يجب عليك الشراء؟ يجب عليك الشراء اذا كان يباع بثمن المثل وهذا التفريع الفقهي مهم. لان الفقهاء بهذا ادبوا التجار. ادبوا التجار الذين يستغلون حاجات الناس فيرفعون الثمن. هذا التاجر بسبب ان الماء قليل بدل ان يبيع هذه - 00:20:41ضَ

بثلاثة الاف يبيعها بعشرة. قال له الفقار لا نحتاج الى الماء. عندنا رخصة نتيمم ونصلي بالتيمم. واضح هذا ادب تأديب للتجار. قال هنا وان وجده بثمن مثلي فيجب شراؤه ان كان معه مال - 00:21:11ضَ

يزيد عن دينه ومؤنة سفره ونفقة مركوبه. لابد يكون المال الذي ستشتري به زائدا عن الديون التي عليه وعن النفقة التي تحتاج اليها وعن نفقة المركوب تذكرة السيارة او تذكرة الباص او تذكرة القطار - 00:21:31ضَ

واضح؟ ثم قال ولو وهب لهما ولو وهب لهما او اعير الة للحصول على ليه؟ فيجب القبول. قال لك شخص تحتاج الى وضوء خذ هذا الماء توضأ به. وهبت الماء اعطاك اياه هبة - 00:21:51ضَ

اذا وهبك يجب عليك ان تقبل. يجب عليك ان تقبل. او كان يوجد بئر وانت تحتاج الى حبل من اجل ان تخرج الماء. فقال لك وهبتك هذا الحبل. لتخرج خذهم او قال اعرتك هذا الحبل وجب عليك ان تقبله. واضح؟ وجب عليك - 00:22:11ضَ

ان تقبل. بل يجب عليك اذا كان عندهما يزيد عن حاجته لا يحتاج اليه على ظنك انه يوافق يجب عليك ان تطلب منه. تقول له هب هبني هذا الماء لاتوضأ به - 00:22:41ضَ

او تقول له مثلا اريد ان استعير منك هذا الحبل. او هذا الدلو من اجل ان اخرج المال لاتوضأ به. لكن لو قال لك هذا الشخص لماذا لا تصلي؟ او بماذا تتيمم؟ قلت اتيمم باني - 00:23:01ضَ

لا املك الماء. قالها. هذا مالي. اشتري الماء. يجب عليك ان تقبله. لا لا يجب عليك ان تقبل. ما الفرق فرق لماذا اذا وهبني الماء وجب علي ان اعقل؟ واذا وهبني المال الثمن النقد لا يجب علي ان اخذه لماذا؟ ما الفرق - 00:23:21ضَ

قالوا لان المال فيه منة. قد يمن عليك. فيه منة ثقيلة فيه منة ثقيلة والمؤمن من صفاته الحميدة ان يكون عزيز النفس. ان يكون عزيز النفس. واضح؟ وبالتالي قالوا اذا وهبك المال لا يجب عليك القبول. انظر الى احيانا الفقهاء عندهم كلام - 00:23:41ضَ

جميل اذا وهبك المال تشتري ماء لا يجب عليك القبول. لا انا سأتيمم لا اريد المال. وهبكى الماء لتتوضأ وجب عليك القبول. اه سبحان الله. هذا التشريعات الفقهية هذه تجد فيها احيانا دروس في التربية. فقال هنا انظر ماذا قال - 00:24:11ضَ

ولو وهب له ماء او اعير الة مثل الحبل او الدلو. للحصول عليه اي على الماء فيجب القبول لكن قلت لكم اذا وهبه الثمن لا يجب القبول. لعظم وثقل المنة في المال في النقود - 00:24:31ضَ

قال وان وجد ماء قليلا يكفي لبعض اعضائه فيلزمه استعماله ثم يتيمم الباقي وجدت هذا الماء هذا قليل. هذا ربما يساوي اقل من نصف مد ربما وجدت هذا الماء هذا لا يكفي للوضوء. طبعا في الوضوء اذا كان الماء قليلا اتوضأ الوضوء الواجب فقط. ما في غسل كفين ثلاثا - 00:24:51ضَ

ولا يوجد مضمضة ولا استنشاق فقط غسل الوجه. مرة غسل اليدين مرة مسح بعض الرأس غسل الرجلين مرة تانية واضح؟ فهذا غسلت به الوجه وغسلت به اليدين انتهى. اتيمم عني الباقي - 00:25:21ضَ

اولا يجب علي استعماله ثم اذا لم يكفي اتيمم عن الباقي. ليس من البداية اتيمم لانني لا يصح لي ان اتيمم والماء موجود. لا اكون فاقدا الا بعد استعماله. فاذا استعملت - 00:25:41ضَ

صرت فاقدا وحينئذ يجوز لي ان اتيمم. لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم وهل استطيع على هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وفي القواعد الفقهية قاعدة - 00:26:01ضَ

فقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور. احسنتم. ثم قال الثاني والثاني تعذر استعمال الماء بسبب مرض او جرح اما عنده مرض او جرح قال ولو بخوف المرض. اما مرض يعني موجود الان. او يخاف المرض. ما معنى يخاف المرض - 00:26:21ضَ

الان مريظ او لا؟ الان لا لكن يتوقع ان يمرض. وهذا الذي يسمى عند الفقهاء فقه المتوقع اي ان الانسان يفعل شيئا الان ليجتنب خطرا ربما يقع. الان ليس مريضا - 00:26:51ضَ

لكن يتوقع المرض. قال له الفقهاء اذا كنت تخاف المرض يجوز لك ان تتيمم قال الشخص انا مريظ لكن الطبيب يقول اذا تيممت اذا تيممت فان ايام مرظ تقل واذا استعملت الماء فان ايام المرظ تطول. نقول تيمم. واضح - 00:27:11ضَ

فاذا كان الانسان سيتأخر الشفاء وسيطول المرض يجوز له ان يتيمم. ولذلك قال لكم المؤلف هنا قال تعذر استعمال الماء بسبب مرض او جرح ولو بخوف المرض او زيادته او تأخر الشفاء. او - 00:27:41ضَ

كان الماء يسبب له عيبا فاحشا في الاعضاء الظاهرة. اي مثلا احيانا اذا كان الجو شديدا مع الريح واستعمل الماء ربما سبب له تغير في لون الجلد. سبب له تغير في لون الجلد. او بعض الناس ربما سبب لهم - 00:28:01ضَ

شقوقات فخرج منها الدم. واضح؟ فاذا سبب له عيبا عيبا فاحشا عيبا فاحشا في عضو ظاهر. ما معنى في عضو ظاهر؟ يعني في الوجه مثلا. او في اليدين مثلا يجوز له ان يترك الماء وان يتيمم. ولذلك انظر ماذا قال او كان الماء يسبب له عيبا فاحشا - 00:28:21ضَ

في الاعضاء الظاهرة. الاعضاء الظاهرة مثل ماذا؟ مثل الوجه واليدين. قال وكذا اذا تعذر استعمال الماء لبرد شديد. تعذر استعمال الماء لبرد شديد. يجوز له ان يتيمم بشروط اذا تعذر استعمال الماء بسبب البرد يجوز التيمم بثلاث شروط - 00:28:51ضَ

الشرط الاول الا تنفعه تدفئة. لا تنفعه التدفئة. يعني اذا تدفأ اذا تغطى لا ينفع ما زال البرد موجودا. الا تنفعه التدفئة. الشرط الاول. والشرط الثاني ان لا يوجد ما يسخن به الماء. لا يوجد حطب او نار يسخن بها الماء. اما اذا يوجد ما يسخن به الماء - 00:29:21ضَ

نقول سخن الماء ولا تتيمم. الشرط الثالث ان يخاف المرض. اما ان يخاف رفع على نفسه او على عضوه او على منفعة العضو او يخاف زيادة المرض او يخاف تأخر الشفاء - 00:29:51ضَ

او يخاف عيبا فاحشا في عضو ظاهر كما تقدم. كم هذه الشروط؟ ثلاث شروط. الشرط الاول ماذا قلنا؟ ها الا تنفعه تدفئة. اما اذا كان اذا توضأ تدفأ عنده عنده ثوب كبير يتدفأ - 00:30:11ضَ

حتى يهدأ ها نقول لا تتيمم توضأ وتدفأ او كان عنده ما يسخن به الماء عنده نقول سخن الماء وتوضأ لا يجوز لك ان تتيمم. او ليس عنده ما يتدفى به وليس عنده نار لكن اذا استعمل الماء البارد لا يمرظ قوي بني - 00:30:31ضَ

قوية اذا يستعمل الماء البارد لا يمرظ. نقول لا يجوز لك التيمم. كم شروط هذه؟ ثلاثة شروط. ومع ذلك انتبه معي اذا تحققت الشروط الثلاثة الا تنفعوا تدفئة. والا يوجد عنده ما يسخن به الماء. تمام؟ والشرط المتعلق بالمرض ثلاث شروط. مع ذلك اذا تيمم بسبب - 00:31:01ضَ

ضرب قال له الفقهاء تتيمم وتصلي ويجب عليك ان تقضي الصلاة. نعم. لماذا؟ قال قالوا لان عذر البرد هذا عذر نادر. نادر ان الانسان يتيمم بسبب لان الصلاة التي تكون في البرد تقريبا صلاة واحدة صلاة الفجر. تقريبا. ولان غالب الناس - 00:31:31ضَ

اما ان يتدفأوا واما ان يسخنوا الماء. واضح؟ فكون البرد عذرا هذا نادر او طالب غالب دائما او نادر. نادر صح؟ والاعذار النادرة لا اعتبار بها وبالتالي قالوا لما كان البرد عذرا نادرا فانك تصلي بهذا التيمم ثم تعيد الصلاة - 00:32:01ضَ

فهمنا؟ ايوة. انظر ماذا قال. قال وكذا اذا تعذر استعمال الماء لبرد شديد. طبعا ذكر المسألة هنا مختصرة بعد ذلك سيعيدها مرة اخرى. قال وان كان في بعض بدنه جرح ويخاف التلف من استعمال الماء - 00:32:31ضَ

غسل الصحيح وتيمم عن الجريح. وهذا قد مر معنا في الدرس الماضي. ثم قال قال فروض التيمم واحد النية. بان يقصد بقلبه لان محل النية القلب بان يقصد بقلبه فعل التيمم. ويسن التلفظ بلسانه قد تقدم الكلام في هذا - 00:32:51ضَ

قال وينوي استباحة الصلاة. ينوي ماذا؟ استباحة الصلاة. لا ينوي رفع الحدث. لماذا لماذا لا ينوي رفع الحدث؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. التيمم مبيح وليس وليس برافع قال وينوي استباحة الصلاة او ينوي فرض الصلاح. او ينوي ما تفتقر استباحته - 00:33:19ضَ

الى طهارة. ما هي الاشياء التي لا تباح الا بطهارة؟ الصلاة والطواف ومس المصحف المصحف لا تباح الا بطهارة اي الا بوضوء. قال كطواف وصلاة نفل وحمل وسجود تلاوة. ولا تصح نية رفع الحدث. ها؟ ولا تصح ماذا؟ نية رفع الحدث - 00:33:49ضَ

يريدك ان ان تنتبه لهذه العبارة لان بعد ذلك سيأتي كلام لعله من المؤلف سهو. خالف هذا الكلام قال ولا تصح نية رفع الحدث. نعم. في التيمم لا تصح نية رفع الحدث. لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. قال ولا تصح نية - 00:34:19ضَ

الحدث ولا فرض التيمم. لانه ليس مقصودا لذاته. فالتيمم ليس مقصودا لذاته ليس عبادة مستقلة بخلاف الوضوء الوضوء عبادة مستقلة. انت تتوضأ حتى لو لم تكن هنالك صلاة. والوضوء فيه ثواب - 00:34:39ضَ

ولذلك اذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا. فاذا غسل يديه خرجت الخطايا. الوضوء عبادة مستقلة بخلاف التيمم قال لانه ليس مقصودا لذاته ولذلك لا يسن تجديده. بخلاف الوضوء يسن تجديده والمحافظة عليه - 00:34:59ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. ثم قال ويجب اقتران بنقل التراب انت لتتيمم الان تاخذ التراب عندما تاخذ التراب تنويه عندما تأخذ التراب تنوي. تستمر النية - 00:35:19ضَ

تستمر النية حتى تمسح شيئا من الوجه. واضح؟ طيب لو انا عندما اخذت التراب النية موجودة. ولما رفعت عزبت ذهبت. ولما مسحت النية موجودة اذا النية موجودة اين واين؟ عند الاخذ موجودة او لا. موجودة. وعند المسح موجودة بينهما - 00:35:43ضَ

ذهبت عزبت واضح؟ يجزئه او لا يجزئ؟ قال بعض الفقهاء يجزئ الرملي قال يجزئ. ابن حجر قال لا لابد ان تكون النية مستمرة. واضح؟ انظر الى التدقيق في الفقهاء مع انه وقت قصير. لكن ابن حجر يقول تكون النية - 00:36:13ضَ

هي موجودة من اخذ التراب مستمرة الى ان تمسح شيئا من الوجه. الرملي قال يكفي ان تكون موجودة عند الاخذ وعند المسح. قال هنا النية بنقل التراب. وابتداء مسح الوجه. ومتى تيمم - 00:36:33ضَ

استبيح له ما يستباح بالوضوء الا الجمع بين فردين. فلا يصح المتيمم ان يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد. ذكرت لكم هذا في الدرس الماظي. لا يصح للمتيمم ان يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد. سواء من نفس الجنس او من جنس مختلف. كيف يعني؟ اقول لك - 00:36:53ضَ

لو انه تيمم فصلى الظهر. لا يصح له ان يصلي العصر بنفس التيمم التيمم صلي العصر. واضح؟ طيب لو انه تيمم وصلى الظهر. وبنفس التيمم يريد ان يطوف طواف الافاضة. طواف الافاضة ركن. يمكن؟ لا يمكن. لان طواف الافاضة فرض عين - 00:37:23ضَ

وصلاة الظهر فرض عين فلا يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. مع ان الجنس مختلف. هذه صلاة طواف كذلك واضح؟ اذا لا يجمع بين عينيين بتيمم واحد بل يتيمم لكل فرض عين - 00:37:53ضَ

قال هنا قال ومددت استبيح له ما يستباح بالوضوء الا الجمع بين فرظين اي بين فرظين عينيين عينيين اما بين فرض عينين وفرض كفاية يمكن يعني مثلا تيمم وصلى الظهر - 00:38:15ضَ

فقعد جنازة فصلى على الجنازة جمع بين فرض عيني وهو الظهر وبين فرض كفاية وهو الجنازة يمكن يصح هذا. فهنا قوله بين نحتاج ان نضيف كلمة فرظين عينيين. تمام؟ قال ولا يصح التيمم الا بعد دخول وقت - 00:38:35ضَ

الفريضة. متى تتيمم بصلاة الظهر؟ بعد دخول وقت الظهر. متى تتيمم بصلاة العصر؟ بعد دخول وقت العصر متى تتيمم بصلاة المغرب؟ بعد غروب الشمس؟ متى تتيمم لصلاة العشاء؟ بعد مغيب الشفق الاحمر. لو تيممتم - 00:38:59ضَ

قمت لصلاة المغرب قبل غروب الشمس لا يصح. لانه قبل دخول الوقت لا ظرورة. والتيمم طهارة ضرورة واذا كانت طهارة ضرورة فلا تكون الا بعد دخول الوقت. هذا اذا كانت الصلاة فرضا. طيب اذا كانت الصلاة نفي - 00:39:19ضَ

مثلا اراد ان يصلي الضحى متى يتيمم لصلاة الضحى؟ اذا دخل وقت الضحى وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الاستواء. فاذا دخل وقت الضحى تيمم اراد ان يصلي سنة الظهر القبلية. متى يتيمم؟ بعد دخول وقت الظهر. اراد ان يصلي - 00:39:39ضَ

سنة الظهر البعدية متى يتيمم؟ بعد ان يصلي الظهر. مثلا واضح؟ اذا بارك الله فيكم نقول لا يتيمموا لصلاة الا اذا دخل وقتها. اراد ان يصلي صلاة الجنازة. متى يتيمم؟ نقول صلاة الجنازة - 00:40:09ضَ

وقتها يبدأ بعد تطهير الميت. فلا يصح ان تتيمم لصلاة الجنازة قبل تغسيل الميت. او ولم يغسل ثم تتيمم. فلو تيممت قبل تغسيل الميت او قبل ان ييمم الميت لا يصح - 00:40:29ضَ

لابد اولا من تطهير الميت ثم تتيمم. اراد ان يتيمم بصلاة الكسوف. نقول لا يصح لك ان تتيمم اذا اذا كنت تصلي كسوف منفردا الا اذا بدأ الكسوف. فاذا بدأ جاء الوقت تيمم وصلي. قال انا اريد ان اصلي الكسوف جماعة - 00:40:49ضَ

نقول لا يصح لك ان تتيمم الا اذا اجتمع من يريد ان يصلي الكسوف. عند الاجتماع تيمم. واضح؟ اراد ان يتيمم ليصلي تحية المسجد. متى يتيمم؟ ها؟ بعد دخول المسجد احسنتم - 00:41:09ضَ

بعدها تقول مسجد لانك قبل دخول المسجد لم يوجد السبب. لم يوجد السبب. متى يوجد السبب؟ اذا دخل. طيب دخل المسجد اراد ان يتيمم نقول انتظر. حرام عليك ان تتيمم بتراب المسجد الموقوف. اذا كان المسجد - 00:41:29ضَ

موقوفا وهو ترابي. حرام عليك ان تتيمم بالتراب موقوف المسجد. وكيف اعمل؟ اما ان يكون عندك تراب اتيت بهن الخارج او من التراب الذي حمله الريح الى المسجد. اذا كان المسجد مثلا حمل الريح غبار اليه - 00:41:49ضَ

تمام؟ قيام من ذلك الغبار. اما انك تتيمم من التراب الموقوف حرام. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال حرام تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرماء. حرامه تراب مسجد. قال هنا انتبه - 00:42:09ضَ

قال ولا يصح اي التيمم الا بعد دخول وقت الفريضة. الثاني مسح الوجه كاملا بالتراب الموجود على الكفين. ولا يقتصر على وضع اليدين على الوجه. يعني ما يكفي يصلح هكذا. لابد ان تمسح - 00:42:29ضَ

انا اريد واحد منكم ان يمسح الان وانا انظر. من يمسح؟ من يمسح وجهه؟ واحد ليس لابسا كمامة. ممكن استاذ فردوس امسح وجهك. خذ تراب وامسح وجهه. انظروا اليه كيف سيمسح؟ نعم - 00:42:49ضَ

اه مرة اخرى انا لا انظر. نعم جيد احسنت. هل مسحت هنا لم تمسح هذي مشكلة كبيرة. واضح؟ لا يصح التيمم هكذا. كثير من الناس عندما يتيمم يمسح هكذا انظر الي. هذا المكان لم يمسح. لا يصح التيمم - 00:43:09ضَ

يجب عليه ان يمسح جميع الوجه. بما في ذلك هذا المكان. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس عندما يمسحون يمسحون هكذا ثم يستوعبون الوجه ويغفلون هذه المنطقة. واضح؟ لا يصح التيمم حينئذ لانه - 00:43:38ضَ

لابد من استيعاب جميع الوجه بالمسح. فهمنا بارك الله فيكم؟ ثم قال مسح اليدين الى المرفقين بعد ضربة انية للتراب او وضع اليدين على التراب ثم يمسح اليدين للحديث المفصل فيه - 00:44:00ضَ

يجب نزع الخاتم في الظربة الثانية. ليصل التراب الى محله. اذا كان الانسان يلبس خاتما في الظربة الاولى يستحب نزع الخاتم. في الضربة الاولى يستحب نزع الخاتم. لماذا؟ قالوا تمسح الوجه بجميع الكف. ليمسح الوجه بجميع الكف. في الظربة الثانية يجب نزع الخاتم. لماذا - 00:44:20ضَ

ليصل التراب الى ما تحت الخاتم. ولا يكفي التعريك. لان التراب ليس كالماء. في الوضوء قال الفقهاء يكفي التحريك اذا كان الماء يصل. لكن في التيمم قالوا يجب النزع. حتى يصل التراب الى - 00:44:50ضَ

تحت الخاتم. ولذلك صاحب الزبير يقول ونزع خاتم لاولى تضربه. اي مستحب. ونزع خاتم تضربوا اما لثاني ظربة فيجب. وهذا الكلام في الخاتم مثله او قريبا منه الكلام في الساعة اذا كان يلبس الساعة نقول في الظربة الثانية لان بعض هذه الساعات تكون ضيقة عليه - 00:45:10ضَ

تمام؟ في الظربة الثانية يجب نزعها. حتى يصل التراب حتى يصل التراب الى ما تحت الساعة قال هنا الترتيب اي واجب الترتيب في التيمم. فيمسح الوجه اولا ثم يمسح اليدين. حتى ولو - 00:45:40ضَ

تيمم عن جنابة يجب الترتيب. قال بمسح الوجه اولا ثم اليدين كالوضوء. لان التيمم بدل عنه خامسا سنن التيمم. اول سنة من سنن التيمم التسمية. والاكمل ان يقول بسم الله - 00:46:00ضَ

الرحمن الرحيم. قال ومسح الوجه من الاعلى. هذا مستحب ان يبدأ من الاعلى فيمسح الى الاسفل. ولو مسح من الاسفل الى الاعلى جاز لكنه خلاف خلاف افضل. قال والبدء باليد اليمنى مستحب - 00:46:20ضَ

ولو بدأ بيده اليسرى صح التيمم. قال واستيعاب المسح لجزء من الرأس. من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وجزء من العضد والموالاة بلا فاصل كبير اي - 00:46:40ضَ

الموالاة بين مسح وجهه ومسح اليدين. والتشهد بعده. التشهد اي بعد التيمم يقول اشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يأتي بالدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين - 00:47:00ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قياسا على الوضوء. قال وتخليل الاصابع بعد اليدين هذا سنة. اذا كان التراب يصل هذا مستحب. لكن اذا كان التراب لا يصل - 00:47:20ضَ

واضح او لا؟ اذا كان التراب يصل الى ما بين الاصابع فالتخليل مستحب واما اذا كان التراب لا يصل فالتخليل واجب. فهمنا؟ ثم قال واستقبال قبلة اي عند التيمم. لان القبلة اشرف الجهاد. وعدم الاستعانة بغيره الا لعذر - 00:47:40ضَ

الثاني من السنن تفيق الاصابع عند الظرب على التراب. يعني عندما يظرب يفرق الاصابع ليس هكذا وانما هكذا. قال الثالث عدم الاستزادة على ضربتين. فتكره الزيادة على ضربتين. لكن لو انه لم - 00:48:10ضَ

الاستيعاب يعني مثلا مسح وجهه وبعد ان مسح وجهه تذكر انه لن يمسحنا فضرب ضربة ثالثة ليمسحه هنا لا بأس واضح؟ واضح؟ لكن طبعا بالترتيب سيمسحونها ثم سيعيدوا مسح اليدين مرة اخرى ليحقق ترتيب - 00:48:30ضَ

قال عدم الاستزادة على ضربتين. ولا يستحب تكرار المسح. فلا يمسح الوجه ثلاثا هذا بخلاف الوضوء. في الوضوء يستحب تثليث في التيمم لا يستحب. قال ولا ينقص عن ضربتين لا ينقص عن ضربتين. ايش معنى لا ينقص عن ضربتين؟ ايش ايش المعنى هذا؟ يعني يستحب - 00:48:52ضَ

انه لا ينقص على ضربتين. باهر كلامه هكذا. يستحب انه لا ينقص عن ضربتين. لكن المذهب يجب الا ينقص على ضربتين. لان شرط التيمم ان يكون ضربتين. فلو كان بضربة واحدة في المذهب لا يصح - 00:49:22ضَ

واضح؟ كيف يكون بضربة واحدة؟ قالوا مثلا لو كان عنده ثوب مثل هذا ثوب فظرب الثوب بالارض ثم مسح ببعض الثوب وجهه وببعضه يديه. واضح؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ لانها ضربة - 00:49:42ضَ

واحدة في المذهب لابد من ضربتين. للحديث السابق. التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. قال الرابع تخفيف التراب او الغبار. بنفض الكفين بعد الضرب على التراب او فيهما اما هكذا واما يخفف. قال الخامس ادامة اليد - 00:50:02ضَ

على العضو وعدم رفعها حتى يفرغ من مسحه. كما قلت لكم في البداية هكذا مستمر هكذا مستمر لا يرفع. واضح؟ مستمر. قال ويمسح احدى الراحتين بالاخرى بعد الظربة الثانية ومسح يديه. بعد ان يمسح يديه هكذا يمسح احدى الرحتين بالاخرى. ثم - 00:50:32ضَ

وقال سادسا شروط التيمم. واحد التراب الطاهر المقصود بالتراب الطاهر اي تراب الطهور. والتراب هو التراب الطاهر الخالص ما معنى الخالص؟ اي الذي لم يختلط بغيره لم يختلط بغيره. غير المستعمل ما هو التراب المستعمل؟ هو الذي التصق - 00:51:02ضَ

بالاعضاء بالوجه او اليدين او تناثر منها. واضح؟ فلابد ان يكون الترابط طهورا. هذا الشرط الاول تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. اي ترابا طاهرا. قال الثاني دخول الوقت اذا كان لصلاة مفروضة او نفل مؤقت او نفل ذي سبب او حتى نفل مطلق - 00:51:29ضَ

اذا اراد ان يصلي نفلا مطلقا نقول اذا كنت تريد تيمم تيمم لكن في غير وقت النهي في غير وقت الكراهة الا اذا تيممت في وقت الكراهة وستصلي بعد وقت الكراهة فلا بأس. واضح - 00:51:59ضَ

قال خلافا للوضوء بدليل فيه. ثلاثة فقدان الماء حسا او حكما. او الخوف من ما له. ما معنى فقدان الماء حسان؟ فقدان الماء حسا يعني الماء غير موجود. فقدان الماء حكما ما معنى فقدان الماء - 00:52:19ضَ

حكما يعني الماء موجود لكنه يحتاج اليه لعطشه. فهو مفقود حكما. واضح قال او الخوف من استعمال الماء كأن يكون مثلا به مرض. قال ليكون عاجزا عنه. فان لم يجد ماء - 00:52:39ضَ

ولا ترابا كالمحبوس بمكان ليس فيه ماء ولا تراب. هذا يسمى ماذا يسمى فاقد فاقد الطهورين يسمى فاقد الطهورين. قال فان لم يجد ماء ولا ترابا كالمحبوس فيصلي فارض فقط بدون نوافل. يصلي ماذا؟ الفرض. يصلي على حاله الفرض - 00:52:59ضَ

بدون نوافل وحتى لما يصلي الفرض اذا كان جنبا لا يقرأ الا الفاتحة. واضح؟ يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ غيرها. يقرأ الفاتحة وجوبا ولا يقرأ غيرها. قال فان لم يجد ماء ولا ترابا كالمحبوس فيصلي الفرض - 00:53:29ضَ

لحرمة الوقت ثم يعيد الصلاة اذا وجد الماء. ثم يعيد الصلاة اذا وجد الماء. طيب اذا وجد التراب؟ يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة اذا وجد التراب يعيد الصلاة او لا؟ قالوا اذا وجد التراب في الوقت اي في وقت الصلاة فانه يعيدها - 00:53:49ضَ

واذا وجد التراب بعد الوقت تفصيل. اذا كان في مكان الغالب فيه عدم الماء كالصحراء واضح؟ فانه فانه يتيمم بالتراب ويصلي واضح؟ واما اذا كان في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحذر فانه لا يعيد. لانه لا فائدة من الاعادة - 00:54:09ضَ

قال اربعة قصد التراب اي ان يقصد التراب. قالوا لو كان الانسان واقفا انتبه معي. كان الانسان واقفا فجاءت ريح فيها تراب. الى وجهه. فقال تيمم ما ينفع لانه لم يقصد. واضح او لا؟ فلا بد ان يقصد لان الله عز وجل قال ماذا؟ فتيمموا. التيمم ما - 00:54:39ضَ

في اللغة القصد. قال هناك لامر الاية بالتيمم. وهو القصد. فان جاء التراب فلا يجزئ. خمسة شروط الاهلية العامة. وهي الاسلام فلا يصح التيمم من الكافر والعقل فلا يصح التيمم من المجنون والتمييز فلا يصح التيمم من الصبي غير المؤمن - 00:55:09ضَ

الاسم. ثم قال سابعا احكام التيمم نجعل هذا ان شاء الله مفتتح الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:55:39ضَ