Transcription
شكرا. نبدأ بسم الله ما في لا الان جيد نعم الان جيد نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه - 00:00:00ضَ
يا الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. تفضل - 00:00:45ضَ
الاجارة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الاجارة تجارة لغة اسم للاجرة وشرعا عبد على منفعة معلومة مقصورة قابلة للبذر والاباحة في عوض معلوم اركان الاجارة اركان الاجارة اربعة صيغة واجرة ومنفعة وعاقد. شرط صيغة الاجارة - 00:01:05ضَ
شرط صيغة الاجارة شرط صيغة البيع الا عدم التأقيت. شروط الاجرة شروط الاجرة رؤيتها ان كانت معينة وكونهما وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة ان لم تكن كذلك. وكونها حالة مسلمة في المجلس في اجارة في ايجارة الذمة. نعم. استمر. شروط المنفعة - 00:01:37ضَ
شروط المنفعة خمسة كونها متقومة وكونها معلومة وكونها مقدورة التسلم متقومة او تقوم بالكسرة. عجيب. نعرفها متقومة. اسمه مفعول. نعم تفضل لا بأس وكونها واقعة للمستأجر وكونها غير متضمنة استفاء عين قصدا. نعم. شرط - 00:02:07ضَ
الاجارة شرط وعاقد الاجارة من مؤجر ومستأجر شرط عاقد البيع من بائع ومشتري سوى اسلام لمسلم سورة ايجارة العين سورة اجارة العين ان يقول زيد لعمرو اجرتك ترى هذه الدار سنة لتسكنها - 00:02:39ضَ
بمائة دينار فيقول عمرو قبلت. سورة اجارة الذمة. سورة اجارة الذمة ان يقول زيد لعمرو الزمته ذمتك حمل هذا البر الى بلد كذا بهذا الدينار بهذا الدينار. فيقول عمرو قبلت. احسنت - 00:03:01ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين قال الاجارة الايجار الايجارة لغة اسم للاجرة. الاجارة لغة اسم للاجرة - 00:03:21ضَ
وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم قال في التعليق منه يعلم ان مورد الاجارة المنفعة وليس العين. بخلاف البيع فقد يكون مورد البيع العين وقد يكون مورد البيع المنفعة. ولذلك قلنا في تعريف البيع عقد - 00:03:41ضَ
يقتضي تمليك عين او منفعة على التأبين. قال منه يعلم ان مورد الاجارة المنفوخة سواء كانت المنفعة واردة على العين او على الذمة. ولذلك الاجارة تنقسم الى قسمين اجارة اجارة عين واجارة ذمة. اريد ان اصور لكم هذا - 00:04:14ضَ
بان بينهما اختلافا في الاحكام. اجارة العين كان اقول مثلا استأجرت منك هذه السيارة مدة شهر بعشرة دنانير استأجرت منك هذه السيارة. هذه اشارة عين. فالعقد يتعلق بهذه العين لا بغيرها. واما اجارة الذمة كأن اقول مثلا استأجرتك لتحملني الى القاهرة - 00:04:44ضَ
مثلا بمائة دينار. اذا استأجرتك لتحملني. واضح لم نعين سيارة او طيارة معينة. واضح؟ اقول مثلا بمثال هنا استأجرتك ان تحملني الى تمام مثلا مليون روبية لم نحدد ما هي الوسيلة؟ هذه اشارة - 00:05:15ضَ
ذمة ايجارة ذمة. ايجارة الذمة هذه سلم في المنافع. اي ان لها احكام السلم. فمن احكام السلم ان رأس المال لابد ان يسلم في مجلس العقد. اذا في جارة الذمة لابد ان تسلم الاجرة في مجلس العقد - 00:05:45ضَ
بخلاف اجارة العين. لا يشترط ان تسلم الاجرة في اجارة العين في مجلس العقد. اما السلم اي سنم المنافع اي اجارة الذمة فلا بد ان تسلم الاجرة في مجلس العقد. فقال لك هنا - 00:06:06ضَ
منه يعلم ان مولد الاجارة المنفعة. سواء كانت والدة على العين اي سواء كانت الاجابة لعلي قلت قبل قليل المنفعة. سواء كانت الاجارة واردة على العين او على الذمة. واضح - 00:06:26ضَ
وخرج بمعلومة وقال لك في التعريف عقد على منفعة. هذا جنس ثم ذكر الفصل القيود فقال عقد على منفعة معلومة. قال خرج بمعلومة الجعالة. لان المنفعة فيها مجهولة فاقول من رد علي ضالتي فله كذا وكذا. هذا مجهول قد يردها من مكان قريب وقد يردها - 00:06:46ضَ
من مكان بعيد قد يحتاج يوما او اكثر. قال وخرج بقوله مقصودة استئجار تفاحة لشم فان التفاحة لا تقصد لشمها صح؟ قال لانها تافهة لا تقصد. وكذا استهجار بياع لكلمة لا تتعب. يعني بعض الناس - 00:07:16ضَ
اذا اراد ان يروج سلعة يضع لها شعارا هكذا وهناك بعض الناس يتخصصون في وضع الشعارات. واضح؟ ايوا. استئجار شخص ليأتي بكلمة تروج السلعة لا يصح لماذا؟ لان هذه لان هذه منفعة تافهة لا تتعب. لانها منفعة تافهة لا تتعب. فقال - 00:07:40ضَ
وكذلك استئجار بياع لكلمة لا تتعب واضح عداؤنا ان شاء الله. قال وبقابلة للبذل قال عقد عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل خرج بقوله قابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها اي على منفعة البضع لا يسمى اجارة - 00:08:08ضَ
لماذا؟ لانه يسمى يسمى نكاحا لا يسمى اجارة بل يسمى نكاحا. انظر قال فالعقد عليها. على ماذا على منفعة البضع لا يسمى اجارة بل العقد على منفعة البضع يسمى نكاحا - 00:08:43ضَ
وهل الزوج يملك منفعة البضع او يملك الانتفاع بالبضع هل يملك منفعة البضع او يملك الانتفاع بالبضع او منفعة يملك الانتفاع لا يملك المنفعة. ويظهر الفرق بينهما فيما لو وطأت المرأة وطأ شبهة - 00:09:04ضَ
الزوجة يعني وطأت وطأ شبهة فانها تستحق المهر. مهر وطئ الشبهة صح؟ بوطء الشبهة تستحق مهرا هذا المهر لمن؟ لو قلنا ان الزوج يملك منفعة البضع فالمهر له. لكن المقرر ان - 00:09:34ضَ
لها لانه لا يملك منفعة البضع وانما يملك الانتفاع بالبضع. واضح او لا؟ ظاهر العبارة هنا انظر ماذا قال؟ قال قال قابلة للبذل خرج به منفعة البضع. فالعقد عليها على ماذا - 00:09:58ضَ
على منفعة البضع لا يسمى اجارة بل تقدير الكلام بل العقد عليها اي على منفعة البضع يسمى نكاحا نقول النكاح يملك به الرجل الانتفاع بالبضع لا منفعة البضع نعم العزاب خاصة واضح؟ امروها كما جاءت. خلاص امشوا عليها هذا - 00:10:18ضَ
نعم يوجد يوجد نعم. قال رحمه الله تعالى قابلة للبذل والاباحة. قال وخرج بالاباحة تجارة الجواري للوطء. اجارة الجواري للوطء عنده جواري دماء يؤجرهن للوطء. قال هذا حرام نعم. قال لانها ليست مباحة بل هي حرام. قال - 00:10:48ضَ
بعوض خرج الاعارة فانها عقد على منفعة مجانا. مر معنا هذا. قال وبمعلوم عوض المساقاة لماذا عوض المساقى؟ اه قال فانه مجهول. اذ لا يعلم كم سيكون عشرة اصوع قنطار اقل اكثر. مثلا وان كان لابد ان يكون معلوما بالجزئية بالنسبة - 00:11:24ضَ
قال رحمه الله هذا شرح التعريف. طبعا دل على مشروعية الاجارة من القرآن الكريم فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. ومن السنة النبوية ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استأجر رجلا ليدل - 00:11:56ضَ
لهما على الطريق في الهجرة اسمه عبدالله بن اريقط. واضح؟ قال هنا شرط صيغة الاجارة على اركان الاجارة اركان الاجارة اربعة. صيغة واجرة ومنفعة وعاق. شرط صيغة الاجارة شرط صيغة الاجارة شرط صيغة البيع - 00:12:20ضَ
انا عدم التعقيد اي ان البيع لابد ان يكون مؤبدا. اما الاجارة فتكون مؤقتة. نعم لعله تفنن في التصنيف. قد سألت نفسي هذا السؤال مرارا. فلم اجد لذلك فائدة الا لعله اراد ان يتفنن فقط. ولذلك قدم شرط الصيغة على العاقلين. وعادته ان يقدم الشروط للعاقدين - 00:12:46ضَ
ويؤخر الشروق للصيغة. لكن هنا كانه اراد التفنن فقط. والله اعلم قابلة للاعطاء. للاعطاء للغير. فمثلا لا يصح تأجيره اعطيك مثال اسهل لا يصح تأجير كلب معلم لان الكلب المعلم لا يصح بيعه - 00:13:20ضَ
ولا يصح هبته. واضح؟ فهو غير قابل للبذل فلما كان غير قابل للبذل نم تصح اجارته. فهمنا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى شرط الاجرة الاجرة رؤيتها ان كانت معينة وكونها معلومة انسا وقدرا وصفة ان لم تكن كذلك - 00:13:46ضَ
فهمنا اين المنديل اليوم هذا؟ الذي هنا غير موجود اذا موجود ها احسنت شكرا شكرا. لا لا خلاص انا. شكرا انتبه معي. الاجارة الاجارة اما ان تكون واردة استمعوا الي واردة على - 00:14:21ضَ
عين او ان تكون واردة على ذمة واردة على عين استأجرت او نعم استأجرت منك هذه السيارة شهرا بالف بالف دينار واردة على ذمة استأجرت ذمتك او الزمت ذمتك تقول مثلا الزمت - 00:15:43ضَ
ذمتك ان تحمل بضاعتي الزمت ذمتك ان تحمل بضاعتي الى سورة بايع بالفين بالف دينار هذه صورة اجارة العين وصورة اجارة الذمة. ثم إجارة العين الآن هذه المنفعة ها مورد العقل - 00:16:24ضَ
الاجرة الاجرة التي ستعطيها هذي الاجرة قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في الذمة وهنا كذلك الاجرة قد تكون معينة الاجرة هذا ها بارك الله فيكم انتبهوا. وقد تكونوا موصوفة - 00:16:59ضَ
في الذمة مثال ذلك كأن اقول له استأجرت منك هذه السيارة شهرا استأجرت منك هذه السيارة شهرا بهذه الالف الدينار فهنا الاجرة معينة. استأجرت منك هذه السيارة شهرا بالف دينار - 00:17:32ضَ
في ذمتي واضح؟ الزمت ذمتك ان تحمل بضاعتي هذه الى سورابايا؟ تمام بهذه الالف الدينار بهذه الالف الدينار الزمت ذمتك ان تحمل بضاعتي هذه بالف دينار في ذمتي الفرق بينهما انه في اجارة الذمة - 00:18:05ضَ
سواء كانت الاجرة معينة او كانت الاجرة موصوفة لابد ان تسلم في مجلس العقد يعني قد تكون موصوفة لاحظ معي قد تكون موصوفة. المهم انها وان كانت موصوفة تسلم في مجلس العقد. كما قلت في لكم في السلام - 00:18:45ضَ
قد يكون رأس مال السلام موصوفا ما في مشكلة. لكن المهم ان يسلم اين يعني لا نتفرق حتى يسلم قال لك في الزبد في باب السلام. الشرط كونه منجزا وان يقبظا في المجلس سائر الثمن. وان يكن في - 00:19:04ضَ
هنا وان يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين واضح؟ طيب جيد هنا هل لا بد من تسليم الاجرة في مجلس العقد؟ لا. لكن هنا لابد من تسليمها في مجلس العقد. لماذا؟ لان هذا - 00:19:25ضَ
سلم في المنافع ومن الفروق بينهما انه اذا تلفت العين التي هي مورد عقد الاجارة في اجارة العين واضح اذا تلفت تلفا كليا ان فسق عقد الاجارة اما في الذمة فاذا تلفت العين - 00:19:45ضَ
فان عقد الاجارة لا ينفسخ بل يلزم العاقد اي الطرف الذي طلب منه واضح؟ ان يبدلها بغيرها افضل مثال اليوم على اجارة الذمة في حياتنا اليومية وسائل المواصلات. رحلات الطيران رحلات القطارات - 00:20:13ضَ
السفر بالسيارات بالباصات ها هذا يعتبر اجارة ذمة لانك انت لا تحدد الباص او لا تحدد الطائرة لا يتم الاتفاق بينك وبين الشركة على الطائرة التي ستسافر بها. اذا هذه جارة ماذا - 00:20:36ضَ
تجارة ذمة شرطها حتى تصح ان تسلم الاجرة متاع في مجلس العقد. شرطها ان تسلم الاجرة في مجلس العقد. فهمنا بارك الله فيكم؟ نعم بعض لابد في مجلس العقد يسلمها. والا تكونوا اجارة فاسدة - 00:20:53ضَ
باختلال الشر واضح؟ قال رحمه الله تعالى الا اذا كنتم ستقلدون مذهبا اخر؟ ما في مشكلة لكن عند الشافعية لا. قال هنا شرط الاجرة رؤيتها ان كانت معينة. الان اذا كانت معينة بهذه الالف الدينار يشترط - 00:21:20ضَ
رؤيتها من العاقدين. طيب اذا كانت الاجرة في الذمة بالف دينار في ذمتي. قال هذه وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة ان لم تكن معينة اي بان كانت في الذمة. فهمنا؟ ولذلك قال لك هنا - 00:21:41ضَ
شمال السلم. فاذا كان رأس مال السلم في الذمة لا بد ان ان يكون ماذا؟ معلوما جنسا وقدرا وصفة. لان اجارة الذمة سلم في المنافع فلا يجوز فيها اي في اجارة الذمة. تأخير الاجرة. واحد. كما انه في رأس مال السلام لا يجوز ان يؤخر عن - 00:22:01ضَ
يصير عاقل. قال ولا تاجينها ولا استبدالها ولا الاستبدال عنها. واضح؟ كما ان رأس مال السلام لا يجوز الاعتياض عنه كما شرحت لكم هذا من قبل. قال ولا الحوالة بها انظر تذكرون في رأس مال السلام؟ قلت لو كان عقد السلام - 00:22:28ضَ
بيني وبين الاستاذ رضا ثم احلته ليأخذ رأس المال من الاستاذ عدنان قلنا لا يصح تذكرون هذا نفس الكلام. واضح؟ قال ولا الحوال بها ولا الحوالة عليها ولا الابرام منها - 00:22:48ضَ
كل هذا لا يصح. قال وكونها حالة كما ان رأس مال السلام لابد ان يكون حالا اذا لابد ان يكون حالا قال حالا مسلمة في المجلس في اي اجارة في اجارة الذمة. اما اجارة العين - 00:23:05ضَ
فلا يشترط في صحتها تسليم الاجرة في المجلس. يمكن ان تكون الاجرة مؤجلة في ايجارة العين. معينة كانت الاجرة او في الذمة. يقول لك في اجارة العين يمكن ان تؤجل الاجرة. سواء كانت الاجرة معينة - 00:23:25ضَ
او كانت الاجرة موصوفة في الذمة. واضح؟ في الحالتين يجوز ان تؤجل ما دام الايجار اجارة عين. فهمنا بارك الله فيكم ايوة قال لكم هنا اما اجارة العين فلا يشترط في صحتها تسليم - 00:23:45ضَ
اجرة في المجلس معينة كانت الاجرة او في الذمة. وتصح الحوالة بها. وعليها والاستبدال عنها اي في ايجارة العين. فانا قلت له مثلا استأجرت منك هذه السيارة بمئة دينار. يجوز بعد - 00:24:05ضَ
اجعل الاجرة مثلا الف درهم. اذا اتفقنا على ذلك ما في مشكلة. واضح؟ ما في مشكلة. يجوز الاعتيار عن الاجرة في اجابة العين لا في اجارة الذمة. قال شروط المنفعة. انتبهوا لهذه الشروط. هذه الشروط مهمة. شروط المنفعة مهمة. قال شروط المنفعة خمسة - 00:24:26ضَ
اول كونها مقومة. ما معنى مقومة؟ اي لها قيمة. او متقومة فلا يصح استئجار شخص لما لا يتعب لامر لا يتعب. ليس فيه عناء بسم الله مثل كلمة بيع. ارجو ان يكون هذا المثال واضحا كلمة بيع. واضح وغير واضح - 00:24:54ضَ
ها واضح ان شاء الله هل عندكم هذا يعني يفعلون موجود اعطيهم مثال حتى اشعر انه اتضح لهم يعطيهم مصطلح معين. ايوه هكذا يعني مثلا هناك شركة عندنا تبيع ادوات - 00:25:24ضَ
التكييف هذا مكيف مروحة هذا اسمها الشركة هكذا فوضع الشعار لكل الناس يعني مثل هذا. ها هكذا حتى يروج. نعم هذا المقصود. قال ككلمة بياع لكن هل يصح الاستئجار على تصميم شعار - 00:25:44ضَ
تصميم شعار يجوز لماذا؟ تصميم شعار هذا متعب. يحتاج الى جهد احيانا يحتاج الى ايام حتى يصمم ويكون كل جزء منه يرمز الى شيء. هذا اذا كان شعار متقن يعني اما اذا كان اي شيء حتى انا - 00:26:09ضَ
طمني. كلمة بيعه هنا كلمة بيع النعام آآ اذا كان الامر كذلك ما في لكن اذا كان امر فقط يأتي بكلمة مسبوعة من طرف لسانه هذه لا تتعب. نعم قال ككلمة بيع قال وان روجت السلعة حتى وان كانت هذه الكلمة - 00:26:29ضَ
تجعل السلعة رائجة عند الناس. لا يصح الاستهجار عليها تمام لانه لا قيمة لها قال والان سيتم المثال الثاني ولا يصح الاستئجار على اقامة الصلاة. الا تبعا للاذى لماذا؟ اقامة الصلاة لا تتعب - 00:27:02ضَ
واضح؟ فلا يصح ان تستأجر شخصا يقيم الصلاة الا تبعا للاذى. اذا كان تستأجره تبعا. يعني تستأجره للاذان والاقامة تبع ما في مشكلة لان الاذان كما قال جماعة من العلماء - 00:27:26ضَ
الاجرة حتى بعض العلماء يقولون الاجرة ليست لنفس الاذان. وانما لرعاية الاوقات وقال بعض من اجرة ليست لنفس الاذان وانما لرفع الصوت به واضح او لا؟ ايوا. وسيأتي بعد ذلك فرع ربما يعني ربما يسبب آآ صدمة لبعض - 00:27:44ضَ
بعد قليل انتظروا قليلا. قال شروط المنفعة خمسة كونها متقومة وكونها معلومة. اي عينا وقدرا وصفة. والمراد علم محلها. فلا يصح اقتراء مجهول كاحد العبدين واحدى السيارتين احدى القاعتين احيانا تذهب تريد ان تستأجر قاعة عندك اجتماع او مؤتمر يقول خلاص نؤجرك واحد - 00:28:07ضَ
القاعدين احدى القاعتين هذي القاعة وهذي القاعة التي ستكون منها فارغة التي ستكون منها فارغة في ذلك اليوم ادخل فيها لا يصح لابد ان نعين هذه او هذه. قال وكونها مقبورة التسلم - 00:28:38ضَ
اي وكون المنفعة مقدورة التسلم كما قلنا في المبيع ان يقدر على تسلمه. تمام قال حسا او شرعا فلا يصح اقتراء ابق. من الابق هذا الهاري. تمام. لعمرك ان لي عبدا وابنا - 00:28:58ضَ
سواء في المقال وفي الكلام. سواء في المقال سواء في الفعال وفي الكلام. فذلك سابق من غير ثين وذاك عاقل من غير لام. الاول ايش؟ سابق من غير سين. ابغ - 00:29:21ضَ
والثاني عاقل من غير لام ايش بيكون عقل ما وصلتش ما وصلتها نوصلها الان لعمرك انك لي عبدا وابنا سواء في الفعال وفي الكلام اي افعالهما سوى وكلامهما سواء فذلك - 00:29:44ضَ
سابق من غير سين وذلك مذاكر عاقل وذاك عاقل من غير لام سابق من غير سين ايوه ابعدي السين هذه وعاقل من غير لام عاق فالاول ابق وهو العبد. تمام. والثاني ايه؟ والثاني عاقل - 00:30:48ضَ
فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ فهو يمدحهم بما يشبه الذم. فقال ان الاول سابق الى الطاعة. لكنهم من غير سين والثاني عاقل ما شاء الله. لكنه من غير لام. فذمهم - 00:31:32ضَ
من حيث ظنوا او من حيث ظنوا انه يمدحهم. فهمنا؟ ايوا. لعمرك ان لي عبدا وابنا سواء في الفعال وفي الكلام فذلك سابق من غير سين وذلك عاقل من غير لامر. ثم قال هنا - 00:31:51ضَ
قال اي حسا وشرعا فلا يصح ابتراء ابق ومغصوب. لماذا؟ للعجز عن التسلم عجز عن التسلم ماذا؟ حسا او شرعا قال فلا يصح افتراء ابق ومغصوب للعجز عن التسلم حسا. ويأتي هنا ما مر معنا في البيع - 00:32:11ضَ
انه يصح الاجتراء لشخص يقدر على انتزاع المغصوب من غاصبه نفس الذي قلناه هنا يقال هنا. تمام؟ قال ولا يصح اقتراء حائض. مسلمة لخدمة لمسجد. لماذا؟ ها؟ للعجز الشرعي. للعجز الشرعي. قال ولا يصح - 00:32:36ضَ
اجتراء حائض مسلمة لخدمة المسجد لان خدمة المسجد تقتضي المكث في المسجد والحائض ممنوعة شرعا تمكث في المسجد. طيب هنا قال ولا حائض مسلمة لخدمة المسجد. طيب لماذا قال مسلما - 00:33:06ضَ
لماذا قال مسلم لماذا قال مسلم؟ لماذا لم يقل حائض لتشمل المسلمين والذمية. الكافرة يجوز ماذا؟ يجوز اكتراؤها لماذا؟ احسنت لان الذمية لا يحرم عليها النقط في المسجد من جهة من جهة التلويث نعم. واضح؟ ايوة من جهة تلويث نعم الحائض تمنع من دخول المسجد - 00:33:26ضَ
اه تمنع من اللبس في المسجد مطلقا. واضح؟ المرور يجوز لها ان تمر. ان امنت التلويث المثلى لكن الذمية يجوز لها ان تمكث اذا امنت التلويث. فان خشي منها التلويث تمنع - 00:34:03ضَ
واضح؟ هذا الفرع قال ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد هذا الفرع محله اذا كانت الاجارة اجارة عين. اما اذا كانت الاجارة اجارة ذمة اي عقد عقد ايجارة ذمة مع حائط لخدمة المسجد يفوز. لانه يمكن استيفاء المنفعة بغير - 00:34:23ضَ
الحائط اذا محل هذا الفرع اذا كانت الاجارة اجارة ماذا؟ اجارة عين لا اجارة ذمة. ولذلك يمكن ان تعلق محل هذا المنع في إجارة العين لا في إجارة الذمة ثم قال - 00:34:52ضَ
قال وكونها كون ماذا؟ المنفعة. واقعة للمستأجر. انتبه. يشترط لصحة عقد الاجارة ان تكون المنفعة واقعة لمن للمستأجر لا للاسير قال فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية ولم تقبل النيابة. كالصلوات - 00:35:10ضَ
وامامتها. لا يصح ان نستأجر شخصا لام الناس بالصلاح لا يصح ان نستأجر شخصا ان يؤم الناس بالصلاة فرضا كانت الصلاة او نفلا. ولو صلاة تراويح ذكروها اخي كيف؟ ملازمة المسجد؟ المنفعة لمن؟ هو سيلازم المسجد هو الذي ينتفع - 00:35:44ضَ
الذي استأجرته او انت تنتفع. انا استأجرت شخصا ليصلي بي التراويح. من الذي ينتفع من الذي ينتفع؟ يعني هو حصر الاجرة وحصر المنفعة. واضح او لا؟ حصل اجرة وحصل المنفعة فالمنفعة وقعت لي او لهم. انا المستأجر. هل المنفعة وقعت لي انا او - 00:36:19ضَ
له كونه يصلي الصلاة له. صح صلاته له. والاجرة له. هل المنفعة وقعت لي؟ انا الذي استأجرته لا لم تقع لي الشرط ماذا؟ ان تكون المنفعة واقعة للمستأجر. اعطيك مثال اوضح. انا اذا استأجرت شخصا ليعلمني - 00:36:48ضَ
اللغة الانجليزية. منفعة التعليم لمن؟ انا. صح؟ اذا من الذي استأجر؟ انا المستأجر. منفعة التعليم ابعت لي فحصل الاجرة بمقابل منفعة التعليم. صح؟ لكن انا استأجرته ليصلي بي صلاته له امامته له. والاجرة له. هذه المنفعة وقعت لي او له؟ ها - 00:37:08ضَ
ما اسمعوا انا مذهب جمهور العلماء انه لا يصح استئجار شخص لامامة الصلاة لا يصح. انما يصح عند المالكية مع الكراهة. جمهور العلماء الحنفية المتقدمون الشافعية الحنابلة لا يصح استئجار شخص لامامة الصلاة. ولو صلاة تراويح كذا قال الشافعية. واضح - 00:37:39ضَ
المالكية جوزوه مع الكراهة. لماذا؟ لان المنفعة تقع لذلك الشخص للاجين وليس للمستأجر. انظر ماذا قال. فلا يصح استئجار الاستئجار لعبادة تجب فيها نيابة ولم تقبل النية كالصلوات كالصيام. استأجرتك لتصوم عني. يصح؟ منفعة الصيام - 00:38:20ضَ
استأجرتك لتصلي عني. استأجرتك لتكون اماما لي. نفس الكلام. قال كالصلوات والصيام وامامتها نعم لان المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر بل للاجير. المستأجر انا الذي استأجرته ما وقعت لي منفعة - 00:38:50ضَ
ولا يستحق الاجير شيئا. اه ذاك الامام لا يستحق شيئا من الاجرة. وان عمل حتى وان عمل طامعا من اجله لا يستحق شيء لا يستحق عوضا. لماذا؟ لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا اجرة لفاعله - 00:39:12ضَ
وان عمل طامعا هذه قاعدة ولذلك كثير من الاخوة يغفلون عن هذا الفرع اصلا. هذا اولا ربما لا يعلمون بهذه المسألة اصلا وبعضهم زاد به الامر ان يشارط على الامامة. فيأتي مثلا يقول - 00:39:37ضَ
اه كم تعطوني؟ قالوا نعطيك كذا وكذا. قال لا هذا قليل. فلان في المكان الفلاني يعطى اكثر. وهو عنده قراءة واحدة. انا عندي عشر قراءات اخذ اضعافا يحصل او لا يحصل - 00:40:06ضَ
يحصل هذا يكاد ان يكون قادحا في مروءة الانسان ان يكون هذا الامر اذا اعطيت شيئا بلا شرط فلك ان تأخذ. اذا اعطيت رزقا من بيت المال لك ان تأخذ لكن ما يعطاه الانسان من بيت المال غير ان اجرح - 00:40:22ضَ
فما يعطاه من بيت المال اذا عينت من بيت المال اماما للمسجد وكانت الدولة تعطيك مثلا او ان اهل الحي ندبوك ان تكون هنا في امامة المسجد ويعطوك رزقا. ما معنى رزق؟ الرزق ما يكفيك ويكفي ويكفي من تنفق عليهم - 00:40:48ضَ
الاجرة ما وقع عليه التراب في عقد. هذا الفرق بينهما الاجرة ما وقع عليه التراضي في العقد. الرزق ما يكفيك ويكفي من تنفق عليه. ما يكفيك انت وعيالك هكذا قال الرمل او لا؟ هكذا هم رجعت المسألة في غاية البيان او لم؟ ناموا هكذا قال الرب - 00:41:07ضَ
واضح بارك الله فيكم. اذا بارك الله فيكم هذا الفرق بينهما. وبالتالي قال هنا لان المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر بل للاجير. ولا يستحق الاجير شيئا وان عمل طامعا لقولهم - 00:41:33ضَ
كل ما لا يصح الاستئجار له لا اجرة لفاعله وان عمل طعما ولذلك بعض القصص التي نسمعها احيانا من بعض هؤلاء الاخوة وفقهم الله وهداهم الله قصص يعني تصيب الانسان بالحزن - 00:41:50ضَ
من آآ التنافس الشديد على حظوظ الدنيا. يعني يشترط هذا كذا مبلغا. انا لا اصلي بهم الا اذا دفعوا لي هذا واذهبوا الى مكان هنا او غير لائق خاصة اذا جرى مثل هذا في المسجد. هذه عاد مشكلة اخرى اذا كان سؤال الناس في المسجد ان يقوم انسان يسأل الناس داخل المسجد مذموم - 00:42:10ضَ
فكيف اذا كان يسألهم عن امامته لهم في رمضان. ويشارطهم على ذلك واضح؟ ارجو ان تكونوا يعني ممن يضيق هذا الباب. لان مثل هذا اذا رآه عامة المجتمع ربما يستنكرونه ويستقبحونه ان يصدر هذا من الدعاء - 00:42:33ضَ
ومن الائمة الذين هم الاصل انهم هم قدوتنا في الصلاح نقدمهم في الصلاة سفراء بيننا وبين الله عز وجل في لقاء الله. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا للتنبيه. ولذلك قلت لكم هنا سيأتي فرع ربما يصيبكم بالصدمة لكن لا بأس - 00:42:58ضَ
قال رحمه الله نريد ان نقف على الوقف اليوم. ان شاء الله ان نختم الوقف اقصد. قال اما ما تقبل النيابة كالحج والعمرة والزكاة كفارة فيصح الاستهجار لها. وكذلك تغسيل الميت وتكفين الميت وحفر القبر يصح الاستيجار له. قال وكونها غير - 00:43:18ضَ
استيفاء عين قصدا. اي وكون منفعة لا تتضمن استيفاء عين قصدا. لان الاجارة عقد على ماذا؟ على منفعة وليس على استيفاء ولذلك قال لك هناك لا يصح استئجار بستان لاكل ثمره. لان اكل الثمر - 00:43:38ضَ
عين واضح؟ فهنا اذا كانت المنفعة تتضمن استهلاك عين استيفاء عين لا يصح. قال لك هنا كونها اي منفعة غير متضمنة استيفاء عين قصدا. فلا يصح استئجار بستان لثمره. لان الاعيان لا - 00:44:05ضَ
بعقد الاجارة قصدا. وانما تملك بعقد البيع مثلا. بخلافها تبعا. كيف تبعا؟ ما الصورة تبعا قال كما في الاستئجار للارضاع انت استأجرت امرأة ترضع لك طفلك اللبن هذا عين او منفعة - 00:44:25ضَ
عين عين في القرآن الكريم مذكور صح فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. طيب كيف تقولوا انه لا يصح نقول الاجارة في الرضاع ليست بمقابل اللبن انما بمقابل حمل الطفل في الحجر - 00:44:49ضَ
والقامه بالثدي وعصر الثدي له ليخرج اللبن. فهذه الاعمال الاجارة بمقابلها. هي المقصودة الاجارة. اما اللبن فهذا تابع فالاجارة ليست بمقابل اللبن. لان الاجارة لا تكون لا يكون موردها العين انما مورد الاجارة المنفعة - 00:45:15ضَ
فاهمنا؟ قال لك هنا بخلافها تبعا كما في في الاستئجار لارضاع فان اللبن يقع. تابعا تابعا لماذا؟ تابعا لوضع الطفل في حجر المرضعة. والقامه الثدي وعسر الثدي له. اذا هذه الاعمال - 00:45:43ضَ
هي مورد الاجارة وليس اللبن هو مورد الاجارة. تمام. ثم قال ماذا يصح عينه يصح ذمه. اذا علقته بذات المرأة استأجرتها هي هذه عين. واذا استأجرت امرأة على ان ترضع - 00:46:03ضَ
اه على ان يرضع هذا الطفل منها او من غيرها هي تتصرف اه مثل ما قلنا قبل قليل في الحائض اذا استأجرناها لخدمة المسجد. نعم قال رحمه الله تعالى وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا - 00:46:24ضَ
بقي شرط لم يذكره المؤلف وهو ان تكون المنفعة اما مقدرة مدة واما مقدرة بعمل فلو جمع بينهما بطل العقد فاقول مثلا استأجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب فقط - 00:46:42ضَ
بعمله او استأجرتك لتخيط لي يوما هذه مدة لو قلت استأجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب يوما لا يصح لانه قد ينتهي من العمل قبل فراغ اليوم. وقد ينتهي اليوم قبل فراغ العمل فيكون في ذلك جهالة وغرر - 00:47:09ضَ
فهمنا ولذلك قال لك في الزبد وجمع بين ارقد ايش اجرتها اما نسيته. قال المهم قال في البيت وجمع بين ابطلين. من عنده الزبد؟ ما في انظر في باب الاجارة وجمع دين ابطليه - 00:47:29ضَ
اما نسيتو نسيت اول البيت الحافظة ذهبت الحافظة ها في باب الاجارة ها قال ان قدر بمدة او عمل قد علم وجمع دين ابطله هكذا قال ان قدرت الاجارة بمدة او عمل - 00:47:55ضَ
ان قدرت بمدة او عملي قد علم وجمع ديني ابطني. فهمنا؟ ايوا. هذا الشرط يمكن ان تضيف هذا الشرط يكون سادس. ثم قال شرط عاقد الاجارة شرط عاقب الاجارة من - 00:48:23ضَ
مؤجرين هكذا. انا اعرفه مؤجر. بالواو قول واو عندي بالالف. عجيب هذا! اليوم نسيت قدمي يمكن تعطيني قلمك؟ وانعم خلاص. جزاك الله خير من مؤجر احسنتم انا ومستأجر شرط عاقد البيع من بائع ومشتر سوى انتبه سوى اسلام - 00:48:43ضَ
لمسلمين اي فانه لا يشترى سواء كانت اجارة عين او ذمة واضح وان كانت اجارة العين مكروهة اي يكره ان يؤجر عبد مسلم لذمي شوف في البيع يشترى. لكن هنا لا - 00:49:16ضَ
قال وان كانت اجارة العين مكروهة دون اجارة الذمة. لانه في اجارة الذمة يمكن الاستيفاء بغير هذا الشخص. صح قال وكالمسلم المصحف والة الحرم. اي يجوز في الاجارة. ولا يجوز في البيع - 00:49:42ضَ
نعم. قال رحمه الله تعالى سورة اجارة العين. سورة اجارة العين ان يقول زيد لعمرو اجرتك هذه الدار. انظر معين. هذه الدار سنة لتسكنها بمئة دينار يقول عمرو قبلته. سورة جارة الذمة سورة جارة الذمة ان يقول زيد لعمرو الزمت ذمتك حملها - 00:50:02ضَ
هذا البر الى بلد كذا بهذا الدينار فيقول قبلت. عقد الاجارة عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بموت احد العاقلين. بل يقوم وارثه مقامه. في استيفاء من ان كان هو المستأجر - 00:50:32ضَ
وفي قبض الاجرة اذا كان هو المؤجر. واضح؟ ولا فسخوا عقد الاجارة بموت العاقل. بل ينفسخ عقد الاجارة بتلف العين المؤجرة كليا اذا كانت الاجارة اجارة عين. اما اذا كانت الاجارة جارة ذمة فانه يستبدل - 00:50:55ضَ
يستبدلها بغيرها كما قررت لكم قبل قليل. قال احياء الموات شكرا. اتفضل احسن الله اليكم قال احياء المواتي. احياء المواتي الذي يترتب عليه ملكه. اي هيأ كل شيء منه فيقصد منه غالبا. الموات الذي يملكه يملك بالاحياء. الموات الذي يملك بالاحياء - 00:51:25ضَ
ان لم تعمر في الاسلام ولم تكن حريم عامر. نعم. سورة احياء المواتي سورة احياء المواتي ان يعمد جيد الى بقعة من المواتي ليجعلها مسكنا فيحوطتها فيحوطها ببناء وينسبا عليها بابا ويسقف بعضها. احسنتم. بسم الله - 00:52:02ضَ
احياء الموات احياء المواد احد اسباب التملك. تملك له اسباب منها المعوظات مثل البيع ومنها الارث ومنها الاخذ بالشفعة. ومنها الالتقاء. ومنها تملك المباحات كالاحتشاش طبعا ومنها الإف ومنها قبول الهبة هذه اسباب التملك من اسباب التملك احياء الموات - 00:52:25ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ميتة فهي له. في صحيح البخاري. اعمر يعمر. اي بنى وفي القرآن الكريم انما يعمر مساجد الله وعمر يعمر. اي مد الله في عمره. ومن نعمره ننكسه في القلب. ففرق - 00:53:06ضَ
بين عمر يعمر وعمر يعمر. احياء الموات بارك الله فيكم الكلام عليه يمكن ان نلخصه بثلاث مسائل حكم احياء الموت شرط احياء المواد صورة احياء الموات حكم احياء الموات جائز بل يسن للمسلم - 00:53:38ضَ
التملك باحياء الموت لان الاسلام دين عمارة الارض واضح هذا من حيث الحكم. واما من حيث الشرع فيشترط لصحة احياء الموات والتملك به ان يكون من يقوم احياء مسلما فلا يملك ذمي قام بالاحياء في ارضنا اي في بلادنا - 00:54:06ضَ
اما في بلادهم فيملكون يعني في الكفار في بلادهم يملكون اذا قاموا بالاحياء هذا الشرط الاول ان يكون من يقوم بلحية ماذا؟ مسلما. والشرط الثاني ان تكون الارض التي يكون فيها الاحياء ارض مواهب - 00:54:38ضَ
ما معنى ارض مواد يعني ليست مملوكة لاحد ولا حرما لارض مملوكة. هذه ارض مملوكة جوانبها قد يكون حرما لها بمعنى مكان القاء القمامة. مكان ايقاف طيارة واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ حرم المملوك. هذا الحرم لا املكه. لكنه يشكل - 00:54:56ضَ
لما املكه. واضح؟ اذا الارض المملوكة وحرم الارض المملوكة ليس مواتا. الموات المراد به ما ليس عامرا ولا حريم عامر. تمام؟ قال هنا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة صفة احياء المواد ضابطه يعود الى العرف. وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية الكبرى التي تكون العادة - 00:55:28ضَ
محكمة فما جرت العادة ان به احياء يكون به الاحياء. وذلك يختلف اذا قصد احياء الارض مسكنا او زريبة او مزرعة او بستانا. او مصنعا او شركة او نحو ذلك. سيأتي اشارة الى بعض ذلك - 00:55:58ضَ
بعد قليل قال رحمه الله تعالى احياء الموات احياء الموات الذي يترتب عليه ملكه يهيئ كل شيء ان يهيأ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. يعني ان يهيأ ان يجهز - 00:56:21ضَ
المكان لما يقصد منه غالبا. فمثلا هذه ارض اريد ان احييها مسكنا. اذا لابد من بناء الجدران ومن سقفها ومن نصب الباب. هذا على الاقل. فاذا فعلت ذلك تم الاحياء. واصبحت مالكا لهذه الارض - 00:56:44ضَ
قال لكم هنا ان يهيئ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. قال وتملك قال احياء الموات الذي يترتب عليه ملكه هذا الاول. قال وتملك رقبة الموات ايضا باقطاع الامام اياه - 00:57:10ضَ
لتمليك رقبته. يعني يريد ان يقول لك انتبه معي. ان المواد يملك بطريقتين. الطريقة الاولى ان تقوم بالاحياء. فاذا قمت بالاحياء فانك تملك هذا الموعد. الطريق الثانية ان الامام يقطعك هذا المواد - 00:57:31ضَ
يقطعك هذا الموال. فاذا اقطعك الامام هذا المواد فانك تملكه بمجرد اقطاع الامام لك اياه ولذلك قال وتملك رقبة الموات ايضا باقطاع الامام اياه لتمليك رقبته فيملكه بمجرد الاقطاع. فلو قال الامام اقطعتك هذه الارض هكتار من الارض في ديبوك هذه يملكها مثلا لبيب. جزاه الله خير - 00:57:54ضَ
اوكي تمام؟ ايوا. كثير هي كتاب حتى مية متر في مية متر يكفي ان شاء الله. انا متواضع يعني اقبل هذا. طيب لكن ما ادري هو الامام سيسمعني او لا يسمعني يسمعني؟ ان شاء الله لا انا اريده الامام الذي بيده - 00:58:24ضَ
امام الصلاة يسمعني ويسمعك اين امام الصلاة اليوم؟ غير موجود. الاستاذ آآ يجلس هناك واسمه ايوا غير موجود اليوم. قال هنا الموات الذي يملك بالاحياء الموات الذي يملك بالاحياء ارض لم تعمر في الاسلام لم تعمر في الاسلام - 00:58:46ضَ
تمام ولم تكن ولم تكن حريمة عامرة كما شرحت لكم. قال ارض لم تعمر في الاسلام. قال قبل ذلك في التعليق الذي قبله ان يهيأ فكل شيء منه لما يقصد منه غالبا قال فيعتبر في المزرعة. انا الان انتبهوا معي. هذا مهم. هذه ارض انا اريد - 00:59:09ضَ
احياءها مزرعة. ما هي الاشياء التي لو فعلتها يصير هذا احياء واملكها به ثلاثة اشياء. قال فيعتبر في المزرعة واحد يغير البطارية فقط قال فيعتبر في المزرعة ثلاثة اشياء. واحد جمع التراب ونحوه حولها. واحد - 00:59:30ضَ
وتسويتها وحرثها ان لم تزرع الا به. يعني الا بالتسوية والحرث. اما اذا كان يمكن ان تزرع بغير حرف فلا يشترى الثالث وتهيئة ماء لها تهيأ لها الماء بنحو حفر بئر ان لم يكفها مطر معتاد. ثلاث اشياء لو فعلتها تم - 01:00:12ضَ
احياء وملكت تلك الارض عالم في البستان اي اذا اردت ان تحيي الارض بستانا يلزمك كم اشياء؟ ايضا ثلاثة. واحد التحويط البستان ببناء سور اذا جرت العادة ببناء السور. او جمع تراب حول البستان - 01:00:38ضَ
قال التحويط ولو بجمع التراب حول ارضه بحسب العادة. فاذا كانت العادة في البساتين انهم يبنون بناء تبني يحوطون بتراب تحوط بتراب بحسب العادة. الثاني وتهيئة ماء له بحسب العادة. والثالث والغرس لا بد ان - 01:01:01ضَ
فلو انك بنيت السور وهيئة الماء ولم تغرس الى الان لا تملك بالاحياء. واضح نعم ولو غرس يعني ممكن نقول ما جرت به العادة انه يغرسه لكن غرسة واحدة اظن لا قدي هذا قال والغرس ليقع - 01:01:24ضَ
اسم البستان عليه فلا يسمى بستان اذا غرس غرسة واحدة يعني قال وفي المسكن طيب انا اردت الاحياء مسكن احياء الارض مسكنا سيأتي بعد قليل قال الموات الذي يملك بالاحياء ارض لم تعمر في الاسلام. قال في الاسلام بان لم تعمر قط - 01:01:47ضَ
او عمرت جاهلية اي في الجاهلية هنا كان الاولى ان يضعوا نقطة انتهى الكلام. الان ستأتي مسألة جديدة قال ولو لم يعرف هذه مسألة جديدة ولو لم يعرف هل هي جاهلية او اسلامية؟ فقال الرملي ووالده لا يدخلها الاحياء - 01:02:11ضَ
وقال ابن حجر فكالموات اي انها تحيى اذا عند الرمل لا تحيى وعند ابن حجر تحيا. نعم. يمكن استاذ رضا. اشعرك بالحرج اليوم لا ادري لماذا الجو حار ان شاء الله زين - 01:02:38ضَ
قال هنا سورة احياء الموات. قال قالوا ولم تكن حريم عامر. ايش معنى حريم عامر قال وهو ما يحتاج اليه لتمام الانتفاع بالعامر. فالحريم للدار الممر اي الممر الى الدار - 01:02:59ضَ
فناء ومطرح الرماد المكان الذي تطرح فيه الرماد. كان قديما يطبخون بخشب يجتمع الرماد في البيت ثم بجانب البيت يضعون مكانا او يخصصون مكانا لوضع الرنة. تمام؟ قال والكناسة اي كناسة ما في البيت - 01:03:19ضَ
ولا حريم لدار محفوفة بدور احيت كلها معا. الا الحريم المشتركة. يعني لو مثلا هذه ارض هنا دار وهنا دار وهنا دار وهنا دار فهذا احيا هنا وهذا احيا هنا ما في ما في حريم - 01:03:39ضَ
الا اذا كان الحريم مثلا هنا مشترك يعني طريق هنا مشترك لجميع هذه الدول. ثم قال سورة احياء مواد صورة احياء المواد ان يعمد زيد الى بقعة من المواد ليجعلها مسكنا. طيب اذا اراد - 01:03:59ضَ
ان يجعل مسكنا كيف يملك؟ نقول يملك اذا فعل ثلاثة اشياء ايضا فيحوطها ببناء واحدة. وينصب عليها بابا اثنين. ويسقف بعضها ثلاثة تمام طب اذا اراد ان يحوط جريمة ان يحيي الأرض جريمة للبهائم ايضا ثلاثة اشياء - 01:04:19ضَ
بناء لكن ليس كبناء المسكن اقل وسقف بعضها اذا جرت بذلك العادة. ثاني ونصب باب الثالث. تمام. ثم قال الوقف. اقرأ الوقف حتى ننتهي منه اليوم ان شاء الله نكون اخذنا اكثر اليوم بسم الله. احسن الله اليكم قال الوقف الوقف لغة الحبس وشرع الحبس معين مملوك قابل - 01:04:44ضَ
للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود اركان الوقف اركان الوقف اربعة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. شروط الواقف شروط الواقف اثنان - 01:05:14ضَ
الاختيار واهلية التبرع في الحياة. شروط الوقوف عليه شروط الموقوف عليه اثنان الا يكون معصية واذكار تملكه ان كان معينا. شروط الموقوف شروط موقوف ثمانية. كونه عينا وكونها معينا وكونها مملوكة وكونها قابلة للنقل. وكونها نافعة وكون نفعها لا بذهاب عينها وكونه - 01:05:34ضَ
مباحا وكونه مقصودا. شروط صيغة الوقف شروط صيغة الوقف خمسة لفظ يشعر بالمراد والتأبيد والتنجيج وبيان المصرف والالزام. احسنتم احسنتم. سورة الوقف سورة الوقف ان يقول زيد وقف هذه الدار على الفقراء. ممتاز احسنتم. قال رحمه الله تعالى الوقف. الوقف بارك الله فيكم - 01:06:04ضَ
قربة من القرى وطاعة من الطاعات. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر من الثلاث صدقة جارية. قال هنا الوقف معناه لغة الحبس - 01:06:34ضَ
وشرعا حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته. على مصرف مباح موجود. انتبه نشرح التعريف لان لب الدرس في التعريف. قال حبس معين خرج به ما في الذمة. فلا يصح وقفه - 01:06:54ضَ
وخرج بهم مبهم كاحد العبدين. وقفت احدى السيارتين وقفت احد او احدى لا يصح. قال مملوك اي مملوك للواقف. فلا يصح وقف المقترى لانك لا تملك العين. ولا يصح وقف المستعار. ولا يصح وقف المغصوب. لانك لا تملك العين - 01:07:21ضَ
واضح؟ قال قابل للنقل خرج به المستولدة اي ام الولد. والمكاتب كتابة صحيحة انهما لا يقبلان النقل. واضح؟ فعقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد كيف يوقف هذا العبد وقفوا للعبد يعني ابطال لعقد الكتابة. لانه يغرق العبد عن ملكيته. واضح؟ فلا يصح. كذلك ام الولد. لا يصح ان - 01:07:51ضَ
لانك بعد موتك تعتق. واضح؟ قال هنا يمكن الانتفاع به. اي ولو مآلا سواء كان الانتفاع الان او كان الانتفاع في المستقبل. قال كعبد وجحش صغيرين. الجحش الحمار الصغير ابن الحمار قال نعم كعبد وجحش صغيرين وخرج به ما لا يمكن الانتفاع به - 01:08:26ضَ
مطلقا لا حاضرا ولا مستقبلا. كالحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه. هذا لا يصح وقفه قال مع بقاء عينه ولو مدة قصيرة اقلها زمن يقابل باجرة لو اجر. اي زمن - 01:08:56ضَ
يصح عقد الاجارة عليه. واضح؟ قال خرج به ما لا ينتفع به الا بذهاب عينه كشمعة للوقود لا يصح وقفها. لانه لا يتم الانتفاع بها الا باستهلاكها. وطعام للاكل لا يصح وقتها - 01:09:16ضَ
لانه لان الانتفاع به يكون باستهلاك عينه. ولذلك تسمية بعض اه الشباب التمر الذي يؤتى به للمسجد في رمضان مثلا وقفا تسمية غير شرعية غير صحيحة هذه التسمية هذا ليس وقت - 01:09:36ضَ
وهذا ليس وقت ممكن يعني نقول صدقة حتى نضبط الامر نقول صدقة. نعم. قال ولا يصح وقف مقطوع للشم انظر ريحان مقطوع اما لو كانت شجرة ريحان يصح وقفها لانها - 01:09:58ضَ
يمكن بقاؤها. تمام. قال فلا يصح وقف شيء منه. قال بقطع التصرف في رقبته. قوله بقطع متعلق بقوله حبس اي انه يحبس العين حبسا يقطع التصرف في تلك العين. فقال متعلق - 01:10:18ضَ
بحبس تمام والمراد بالقطع المنع والباء للتصوير. اي ان الحبس مصور بقطع التصرف. كيف يحبس العين ان يقطع التصرف عنها. قال على مصرف مباح. خرج به ايش؟ الحرام فلا يصح وقف على كنيسة للتعبد. طيب قال موجود اي في - 01:10:38ضَ
فلا يصح الوقف على من سيولد للواقفين ثم على الفقراء ويسمى هذا منقطع الاول قد يكون منقطع الاول قد يكون منقطع الوسط قد يكون منقطع الاخر. واضح؟ اه منقطع الاول ان يقول هذا منقطع الاول - 01:11:08ضَ
ان يقول وقفت على من سيولد ثم الفقراء على من سيولد؟ هنا الانقطاع. هنا الانقطاع. موجودة وغير موجود سيولد غير موجود هذا منقطع الاول ما حكمه؟ يصح او لا يصح - 01:11:36ضَ
لا يصح لا يصح. لا يصح هذا منقطع الوسط كان يقول وقفت على زيد موجود زيد ها وقفت على زيد واحد ثم رجل ثم الفقراء ثم رجل مبهم او يقول مثلا وقفت على - 01:12:03ضَ
زيد ثم حمار ثم الفقراء. اين الانقطاع ها في الوسط هنا الانقطاع وهنا الانقطاع صح؟ في الوسط. ساتي اليه اذكر لكم حكمه يصح او لا يصح؟ منقطع الاخر ان يقول وقفت على زيد ويسكت - 01:12:40ضَ
وقفت على زيد ويسكت هذا منقطع الاخر. طيب منقطع الاول لا يصح. ما معنى لا يصح خلاص يلغى كله يلغى. منقطع الوسط يصح ولا يصح؟ يصح ما الحكم نقول اذا كان الوسط - 01:13:25ضَ
له اه عفوا ليس له مدة مقدرة فينقل الى ما بعد الثاني مباشرة فهنا وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. رجل من رجل مبهم هل له مدة محددة؟ لا ليس له مدة مباشرة بعد زيد ينتقل الى من؟ الى الفقراء - 01:13:51ضَ
اذا مات زيد الوقف ينتقل الى الفقراء. لكن هنا يصح ولا يصح؟ نقول يصح ثم ينقل بعد الاول الى اقارب الواقف رحما مدة حياة الثاني ثم الى الثالث نقف اولا لزيد يكون الوقف لزيد بعد موت زيد - 01:14:29ضَ
الحمار الذي وقف له ما زال موجودا. مدة حياة هذا الحمار يكون الوقف لمن؟ لاقارب الواقف رحما ليس ارثا اقارب الواقف رحما فيقدم ابن البنت علاء ابن العم في الارث من تقدمه - 01:15:13ضَ
ابن البنت ابن البنت ابن البنت ابن العم في الارث من تقدمه؟ ابن العم هذا لا يرث. صح؟ لكن هنا يستحق الوقف اقارب الوارث ايش قلنا؟ رحما لا ارثا. تمام. طيب وقفت على - 01:15:37ضَ
زيد وسكت نقول بعد زيد يصرف لمن الى اقارب الواقف رحما واضح؟ اذا هذه الاحكام. اذا يصح هنا في منقطع الاخر يصح. في منقطع الوسط يصح. لكن بهذا التفصيل الذي ذكرته لكم. فهمنا - 01:16:06ضَ
ارجو ان يكون واضحا لكم الذي يبطل منها ما هو منقطع الاول. انظر ماذا قال. فلا يصح الوقف على من سيولد ثم على الفقراء ويسمى منقطع الاول ذكر لك ما لا يصح. كأنه يقول وغير منقطع الاول - 01:16:33ضَ
يصح فاذا اردت معرفة حكمه فراجع المطولة. هنا. تمام؟ ثم قال لكم بارك الله فيكم اركان الوقفية اربعة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. شروط الواقف شروط واقف اثنان واحد الاختيار. فلا يصح الوقف من المكره - 01:16:56ضَ
بغير حق لا يصح الوقف من المكره بغير حق. طيب واذا كان بحق يصح او لا يصح؟ قال اما بحق كأن نذر وقف شيء من امواله وامتنع من وقفه بعد النذر فاكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ - 01:17:27ضَ
ان امتنع من ذلك وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة. واضح؟ قال واهلية التبرع في الحياة اي وشرط الواقف ان تكون عنده اهلية تبرع في الحياة. فلا يصح من محجور عليه بسفه - 01:17:50ضَ
لماذا؟ لانه ليس عنده اهلية تبرع في الحياة. وان كانت عنده اهلية تبرع لما بعد الموت. ولذلك مهجور عليه بالسفه تصح منه الوصية. لماذا؟ لان الوصية لا تكون الا بعد الموت. واذا مات ان - 01:18:13ضَ
قطع الحجر. صح؟ قال وانما صحت وصيته اي المحجور عليه بسفه. ولو بوقف داره ارتفاع الحجر عنه بموته. قال شروط الوقوف عليه شروط الموقوف عليه اثنان الا يكون معصية انا جهة كان او معينا. فلا يصح الوقف على معصية. سواء كانت المعصية - 01:18:33ضَ
في جهة او في معين سيضرب لك المثال. قال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد هذا مثال للجهة او للمعين. فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة اني التعبد رجال معين للجهة او لا يصح الوقف على خادم كنيسة للتعبد - 01:19:03ضَ
هذا معين. عندما برد الجو اشعر انكم نمتم. انتبهوا. واضح؟ بقي قليل قال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد او خادم كنيسة للتعبد. طيب لو ان الوقف على كنيسة لكن ليس للتعبد. يصح ولا يصح؟ كيف يعني؟ قالوا - 01:19:35ضَ
المسافرين المسافرين الذين يمرون المسافرون الذين يمرون في اثناء السفر يجدون كنيسة في الطريق يدخلون فيها يحتاجون الى طعام وشراب ويحتاجون الى ضيافة يحتاجون الى الراحة. واضح؟ فهذه كنيسة ليست - 01:20:07ضَ
وكان عبادة وانما هجرت فصار المسافرون يتخذون منها مكانا للراحة في اثناء السفر. يجوز عليه او لا يجوز؟ نعم يجوز. واضح؟ فقوله للتعبد هذا قيم. هذا قيد. قال ويصح ثم على فقراء واغنياء. واضح؟ من هم الاغنياء؟ ما ضابط الغنى هنا؟ قال وهم - 01:20:27ضَ
من تحرم عليهم الزكاة وان لم تظهر فيهم قربة. ولذلك نقول ان الوقف يصح على ما تظهر فيه قربة فقراء وعلى ما لا تظهر فيه قربك الاغنياء. فمثلا قال شخص هذه الارض وقف على اغنياء هذه المدينة - 01:20:57ضَ
يصح وان لم تظهر القربى في ذلك. المهم انها لا تكون جهة معصية. تمام؟ قال وان كانوا تملكه ان كان معينا اي ويشترط في الموقوف عليه انه يمكنه ان ملاك اي للموقوف من المواقف اي يتملك الموقوف من الواقف في حال الوقف عليه - 01:21:18ضَ
فلا يصح وقف عبد مسلم ونحو مصحف على كافر. لماذا؟ لان الكافر ليس له ان تملك عبدا مسلما ولا مصحفا. ولا يصح الوقف على جنين لماذا لعدم صحة تملكه. ولذلك في الزكاة بارك الله فيكم لما قال لك في الزكاة - 01:21:50ضَ
في صفحة تسعة وتسعين على طبعته يمكن ان تفتح في الزكاة في شروط وجوب زكاة المال. في شروط وجوب زكاة المعنى في صفحة تسعة وتسعين وقفتم عليه ولا لا؟ اول الزكاة اول درس في الزكاة. وقفتم - 01:22:20ضَ
ليه شروط وجوب زكاة المال خمسة الاسلام والحرية وتمام الملك والتعيين وتيقن الوجود؟ ماذا قال في التعليق؟ فلا زكاة فيما وقف ليس المراد بالوقف هنا قلت لكم في ذلك اليوم ليس المراد بالوقف هناك الوقف الشرعي هذا. انما المراد بالوقف هنا الوقفة - 01:22:40ضَ
اللغوي اي لا زكاة فيما حبس لجنيه. يعني عند التركة قلت لكم مات شخص وعنده وزوجة حامل زوجة حامل. الان نعامل الورثة بماذا؟ بالاضر. واضح فنعاملهم كأن هذا الجنين حي ذكر. فمثلا الزوجة هذه كم نعطيها من الارث - 01:23:00ضَ
لا نعطيها الثمول لا نعطيها الربع. واضح؟ هذا الباقي يكون وقفا للجنين. ما معنى وقفا؟ المحبوس. ليس المقصود من وقف هذا الذي ولذلك بعض من قرر شرح هذا الكتاب قرر هذا لان المراد منه الوقف الوقف الشرعي هذا غير - 01:23:30ضَ
صحيح. لان الوقفة الشرعية هذا لا يصح على الجنين. وقد نبهتكم على هذا من قبل. تمام؟ فتنبهوا. قال ولا يصح الوقف على جنين لماذا لصحة تملكه لعدم صحة تملكه. سواء كان مقصودا - 01:23:50ضَ
تابعا. يعني سواء كان الجنين مقصودا بالذات مثلا كيف مقصودا؟ وقفت على الجنين الذي في بطن فلانة. هذا لا لا يصح او كان تابعا كيف تابعا؟ انظر قال حتى لو كان له اولاد وله جنين لم يدخل. مثلا قال - 01:24:10ضَ
هذا على اولادي. اي بما فيهم الجنين. فهو الان تابع تابع لغيره. قال لا يدخله هذا تابع هذه صورة التابع فهمنا؟ قالوا وقفت على اولادي عنده اربع اولاد وزوجته حامل. واضح يدخل هذا الحملة ولا يدخل - 01:24:30ضَ
قال لا يدخل مع انه تابع الان لا يدخل. ها؟ اربعة هو عنده اربعة اولاد وتحام من خامس واضح؟ فقال هذا وقف على اولادي الاربعة او هذا وقف على اولادي اطلع. هل يدخل فيهم الجنين او لا يدخل؟ لا يدخل - 01:24:50ضَ
نعم يصح للاربع لكن هذا لا يدخل. واضح؟ قال هنا حتى لو كان له اولاد وله جنين لم يدخل نعم ان انفصل دخل معهم. اذا انفصل اذا انفصل يعني اذا خرج آآ كاملا يدخل معهم - 01:25:12ضَ
ان استثناء اخر ان ثم الواقف الموجودين او ذكر عددهم. انظر اذا قال هذا وقف لزيد وعمرو وسالم وسعيد خلاص يكون حق هؤلاء الاربعة فيصح لهم دون الجنين هذا واضح. قال او ذكر عددهم كأن يقول هذا وقف لاولادي الاربعة - 01:25:32ضَ
وكان الذي في الحمل الخامس. هذا واضح انه لا يدخل معهم. قال فلا يدخل. قال ولا يصح الوقف على قوله على ميت معطوف على قوله على جنين. اي لا يصح الوقف على ميت. ولا يصح الوقف على عبد لنفسه - 01:25:52ضَ
يقول وقفت هذا المال على عبدي لا يصح. لانك تملك نفسك. فالعبد وما يملك ملك لك. اولا لا نقول العبد وما نقول العبد وما معه ملك لك لان العبد لا يملك. حتى بتمليك السيد لا يملك. قال ولا على عبد لنفسه ولا على نفسه - 01:26:12ضَ
اي لا يصح ان يوقف على نفسه. هذا هو الاصح في المذهب الاصح في المذهب ان الانسان لا يصح ان يوقف على نفسه. مقابل الاصح انه يصح. طب مستند الاصح؟ مستند الاصح ان الانسان لا يملك نفسه. تمليكه ما يملك لنفسه - 01:26:32ضَ
من باب تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال. لكن من قال انه يصح وهذا قول وجيه. قالوا لان الملك بالوقف يختلف عن الملك الاخر. فان الملك بالوقف. ملك لا يستطيع ان يتصرف فيه بالعين - 01:26:59ضَ
فالانسان قد يكون من طبعه انه لا يبقي الاشياء في يده يبيعها ويخاف يوما من الايام مثلا ان يبيعها هذا البيت لان من عادته كثرة البيع فكيف يأمن انه لا يبيع هذا البيت؟ يقول وقفت هذا البيت على نفسي. حتى يأمن على نفسه مستقبلا انه لا يبيعه - 01:27:19ضَ
فاهمنا؟ اه. فقد يستفاد بالملك عن طريق الوقف ما لا يستفاد بالملك المباشر. هذا مستند مقابل اصح قال هنا ولا على نفسه اي ولا يصح الوقف على نفسه هذا هو المعتمد. ولا على بهيمة مملوكة - 01:27:43ضَ
لماذا لا يصح؟ قال الا ان قصد مالكها. لان البهيمة لا تملك. لكن لو وقف على البهيمة قاصدا ما لك البهيمة ثم قال شروط الموقوف قال شروط الموقوف ثمانية كونه عينا - 01:28:03ضَ
وكونها معينة كونه عينا اخرج ماذا؟ فلا يصح وقف المنافع. وكونها معينة اخرج مبهمة وكونها مملوكة فلا يصح كما قلت لك ان يوقف عينا مغصوبة او مستعارة او مستأجرة. نعم استثناء. يصح وقف الامام اراضي بيت المال - 01:28:23ضَ
مع انه لا يملكها. على جهة ان يوقفوا اراضي بيت المال على جهة كالايتام. او بشرط ظهور المصلحة في ذلك. اذ تصرفه في ذلك منوط بالمصلحة. بها اي بالمصلحة كولي اليتيم اي كتصرفات ولي اليتيم. ولذلك قلت لكم في بداية الدرس اليوم ان التصرف عن الغير لا يكون الا - 01:28:53ضَ
بالأحظ والأحسن. قال وكونها قابلة للنقل. وكونها نافعة وكون نفعها لا بذهاب عينها تقدم شرحه وكونه مباحا فلا يصح وقف الة اللهو وكتب السحر وغيرهما مما يستعان به على المعصية. وكونه مقصودا فلو وقف درهما للزينة لم يصح. لان الزينة غير - 01:29:23ضَ
مقصودة من الدرهم الان في فرع مهم قال وكذا لا يصح وقف دراهم للتجارة مع ان هذا اليوم اصبح مشاعا وقف النقود في المذهب لا يصح. ها نعم هنالك بعض المذاهب تصحيح عند الشافعية لا يصح - 01:29:53ضَ
قال وكذا لا يصح وقف الدراهم للتجارة وصرف ربحها للفقراء. يعني نقول هذه دراهم مثلا هذا مئة مليون وقف يستغل يستثمر ارباحه للفقراء مثلا لا يصح. لماذا؟ لان هذه الدراهم لا ينتفع بها الا - 01:30:13ضَ
لاستهلاك عينها. واضح؟ وكذا الوصية بها اي بالدراهم ان تستثمر. المقصود هذا ان تستثمر ويكون غلتها للفقراء لا يصح. تمام؟ ثم قال شروط صيغة الوقف. قال شروط صيغة وقف خمسة الاول لفظ يشعر بالمراد كوقفتم وحبستم وسبلتم - 01:30:33ضَ
وتصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة مؤبدة. ولا يشترط قبول الموقوف عليه جهة كان او معينا عند ابن حجر وغيره. واضح؟ لا يشترط القبول عند ابن حجر وغيره والنووي فيما اذكر لا يشترط القبول لكن الاكثر في المذهب انه يشترى - 01:31:03ضَ
قبول من المعين. في الوقف يشترط القبول من المعين. قال هنا وقال الرملي وغيره اشترطوا قبول الموقوف عليه المعين فورا لا غيره. قالوا كما يشترط القبول في الهبة والهبة كله تبرع. وكما يشترط القبول في الوصية والوصية عقد تبرع. كذلك يشترط القبول في الوقفين. اي انه عقد - 01:31:33ضَ
لكن الذي اعتمده ابن حجر انه لا يشترط القبول ولو من معين. طبعا محل الشراط الرملي اذا كان من معين اما من جهة كفقراء وايتام ومؤذنين لا لا يشترى. عند الجميع لا يشترى - 01:32:03ضَ
قال هنا والتأبيد بان لا يؤقت فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة وقفت هذه الارض او وقفت هذا البيت على الفقراء سنة لم يصح. قال وهذا فيما لا التحريم اما هو اي ما يضاهي التحرير ايش معنى يضاهي التحرير؟ اي ما كان يخرج من ملك الشخص - 01:32:23ضَ
فيكون ملكا لله عز وجل. كالمسجد واضح؟ اما ما يضاهي التحرير كالمسجد وكالعبد العبد عندما يعتق يملكه من؟ يكون ملكا لمن؟ لله عز وجل صح؟ هذا معناه يضاهي ما معنى يضاهي؟ يشابه التحرير. فانت لو وقفت ارضا مسجدا فان هذا يشابه تحرير العبد - 01:32:53ضَ
كما انك لو اعتقت العبد صار ملكا لله كذلك لو اوقفت المسجد صار ملكا لله. وقد انشدتكم بيت الزبد سابقا الوقف لازم وملك باري. الوقف هو المسجد كالاحرار. واضح؟ قال هنا وهذا فيما لا يضاهي - 01:33:23ضَ
اما هو اي ما يضاهي التحرير كالمسجد والرباط فيصبح مؤبدا ويلغو الشرق. لاحظ معي هنا فرق مهم. يعني لو قال مثلا وقفت هذه الدار على الفقراء سنة. نقول الوقف لا يصح. ليس الوقف - 01:33:43ضَ
تصح ويلغو الشر. الوقف لا يصح. لكن لو قال وقفت هذه الارض مسجدا سنة. اه. الوقف ويلغو الشر. شوف الفرق في الحكم. انظر مرة اخرى. قال بالا يعقد فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة لم يصح - 01:34:03ضَ
وهذا فيما لا يضاهي التحرير. اما ما يضاهي التحرير كالمسجد والرباط فيصبح مؤبدا. ويلغو الشر فهمنا؟ بارك الله فيكم ثم قال والتنجيز اي عدم التعليق. فلو قال اذا جاء رأس الشهر فقد وقفت - 01:34:23ضَ
على الفقراء لم يصح. وهذا ايضا فيما لا يضاهي التحرير. اما ما يضاهي التحرير مثل والرباط فلو قال اذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا صحا لا يصير مسجدا الا اذا جاء رمضان. واضح؟ ولا يصير مسجدا الا اذا جاء رمضان. قال وفي - 01:34:43ضَ
ما لم يعلقوا بالموت فلو قال وقفت كذا بعد موتي على الفقراء صح وكان وقفا له حكم الوصية فيصح الرجوع عنه. ولو نجز الوقف وعلق الاعطاء بالموت جازا. يعني قال وقفت هذه - 01:35:13ضَ
ارض او وقفت هذه الدار ولا يعطى من غلتها للفقراء وقفت هذه الدار للفقراء ولا يعطون من غنتها الا بعد ان اموت يصح الوقف ولا يعطون الغلة الا بعد الموت. تمام؟ قال هنا وبيان المصرف هذا شرط - 01:35:33ضَ
مهم جدا هذا انتبه شرط الشافعية لصحة الوقف ان تبين المصرف. احيانا المصاحف الذي في المسجد هذه يأتي بها شخص الى المسجد ويكتب وقف لله تعالى. هذا لا يصح. وقف لله تعالى - 01:35:53ضَ
على المسجد الفلاني مثلا. على فلان وفلان. على كذا وكذا. على رواد المسجد فلاني اي من يصلون في المسجد الفلاني. ما في مشكلة. على المسلمين ما في مشكلة. واضح؟ ايوا. قال هنا - 01:36:13ضَ
يعني حتى لو قال عن المسجد الفلاني اي على رواد المسجد الفلاني. قال هنا فلو قال وقفت كذا لم يصح وان قال لله عند ابن حجر والرملي لا يصح لماذا لا لم يصح؟ لعدم بيان المصرف. مصرف الوقف. حتى بعض الناس يقفون الاراضي - 01:36:33ضَ
ان يكون هذه هذه الارض وقف وقفني من؟ لابد ان تبين مصرف الوقف لمن؟ تمام؟ قال خلافا لابي محرمة. اه قلت لكم من هو ابو محرمة ما اسمه؟ لا يحفظون اسم فقيه. فقيه هنا لا يحفظون اسمه - 01:36:53ضَ
عبدالله بن عمر ما محرمة؟ احفظوا الصحابي عبدالله بن عمر تمام العدني عبد الله بن عمر با مكرمة المتوفى سنة تسعمية واثنين وسبعين. نعم. نفس السنة ما تغيرت. قلت لكم ذاك اليوم وهذا اليوم نفس السنة. نعم - 01:37:13ضَ
بالشافعي الصغير احسنتم. قال فلو قال وقفت كذا لم يصح وان قال لله عند ابن حجر والرملي. خلافا لابي محرمة بصحته حينئذ طيب نسأله نسأل الامام ابا محرما. انت قلت بصحته. هذا شخص قال هذه الارض وقف لله - 01:37:33ضَ
يبين مصرف كيف تصرف الان؟ لمن نصرفها؟ انظر ماذا قال وانه يسرق في وجوه القرب يصرف في وجوه الخير في وجوه القرى. واضح؟ قال ولو قال اوصيت بثلث مالي صح اتفاقا - 01:37:53ضَ
وصرف للفقراء. اوصيت بثلث مالي لم يحدد المصرف. لم يحدد المصرف ها؟ لم يقل اوصيتم بثلث مان للفقراء انا اوصيت بثلث مالي. يقول هنا في الوصية اتفقوا على الصحة. ها - 01:38:13ضَ
نعم ايوة قال اتفقوا على الصحة طيب ولمن يسرق قالوا للفقراء ثم قال والالزام هذا اخر الشروط الخمسة. قال فلا يصح الوقف بشرط الخيار. في ابقاء الوقف والرجوع فيه. قال هذه - 01:38:34ضَ
ارجو وقف على طلاب دورة الياقوت النفيس. ما شاء الله. التي تقام الان. تمام. مثلا ثم قال بشرط الخيار يمكن ان اختار الرجوع لا يصح. قال فلا يصح بشرط الخيار - 01:38:54ضَ
في ابقاء الوقف والرجوع فيه ببيع او غيره. ما الذي لا يصح؟ الوقف لا يصح ها؟ ولا بشرط تغيير شيء من شروطه مثل ان يدخل من شاء ويخرج من شاء. قال هذه مثلا العمارة - 01:39:14ضَ
هذا البناء وقف على طلاب العلم في هذه الدورة مثلا. لكن بشرط يمكن ان اضيف بعض سافكر قد اضيف بعض الطلاب من اماكن اخرى. او قد اخرج بعض الطلاب نقول اذا شرط ادخال البعض او اخراج البعض ايضا لا - 01:39:34ضَ
لا يصح. قال فلا يصح بشرط الخيار في ابقاء الوقف والرجوع فيه ببيع او غيره ولا بشرط تغيير شيء من شروطه كأن يدخل من شاء ويخرج من شاء. ثم قال سورة الوقف سورة - 01:39:54ضَ