Transcription
الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح - 00:00:05ضَ
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. تفضل قال لو تكرمت بالقراءة الهيبة بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة احمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. قال - 00:00:25ضَ
الهبة الهبة لغة مأخوذة من هب بمعنى مرة وشرعا تمريك تطوع في الحياة اركان الهبة اركان الهبة اربعة واهب وموهوب له وموهوب وصيغة. شروط الواهب شروط الواهب اثنان الملك حقيقة او حكما وادراك التصرف في ماله - 00:00:55ضَ
شرط الموهوب له شرط الموهوب له اهلية ملكي ما يوهب له. شروط الموهوب شروط الموهوب خمسة ان يكون معلوما وان يكون طاهرا وان يكون منتفعا به وان يكون مقدورا على تسلمه وان - 00:01:25ضَ
ليكون مملوكا للواهب. شرط صيغة الهبة شرط صيغة الهبة شرط صيغة البيع. سورة الهبة سورة الهبة ان يقول زيد لعمرو وهبتك هذا الكتاب فيقول عمرو قبلت قال رحمه الله تعالى قال الهبة الهبة - 00:01:45ضَ
من عقود التبرعات. وهي تمليك بلا عوض. في حال الحياة قال لك المؤلف هنا الهبة لغة مأخوذة من هب بمعنى مر هب بمعنى مرة. قال وجه الاخذ منه اي وجه اخذ الهبة - 00:02:15ضَ
من المرور انها تمر من يد الواهب الى يد الموهوب له. فالهبة تخرج من يد الواهب الى يد الموهوب له. قال مأخوذة من هب بمعنى مرة وشرعا وشرعا كأن الساعة فيها خلل ها؟ صح فيها خلل ساعة؟ نعم. قال - 00:02:45ضَ
وشرعا تمليك تطوع في حال الحياة. ها؟ فيها خلل. السعة كم الان؟ اه هنا سابعا ها نعم نعم قال وشرعا تمليك تطوع في حال الحياة. قال لكم الهبة تمليك. كلمة تمليك تخرج الاباحة. ولذلك قال فلا تدخلوا - 00:03:15ضَ
لانها اباحة. لكن يملك الضيف ما اكله بوظعه في فمه ملكا مراعا. الضيف اذا قربت له طعاما. متى يملك ذلك الطعام يقول يستقر الملك اذا ابتلع الطعام. يصبح مالكا له. اذا وضع الطعام في فمه يكون - 00:03:45ضَ
مالكا له ملكا مراعا. ما معنى ملكا مراعا؟ ملك مراعاة يعني اذا ابتلعه تبين ملكه له. اذا اخرجه من فمه فهو على ملك صاحبه. واضح؟ قال لكن يملك الضيف ما اكل - 00:04:15ضَ
بوظعه في فمه ملكا مراعا. بمعنى معنى ملك مراعاة انه ان ازدرده ازدرده اي ولعه استقر في ملكه. وان اخرجه تبين انه باق على ملك صاحبه فاهمنا؟ ولذلك الضيف لا يملك الطعام الذي قربه له المضيف بمجرد التقريب - 00:04:35ضَ
ولذلك قال الفقهاء ليس للضيف ان يطعم نحو قطة من ذلك الطعام. لانه لا يملك. واضح؟ قال الله وان اخرجه تبين انه باق على ملك صاحبه. ثم قال ولا يدخل الوقف اي - 00:05:05ضَ
لان الوقف لا يدخل في الهبة. لماذا؟ لان الوقف اباحة للموقوف له. وملك لله سبحانه وتعالى. قال فلا يدخل الوقف في الهبة. ولا يدخل في الهبة العارية. لان العارية ليس فيها تمليك. كما شرحت لكم انما الاعارية اباحة انتفاع - 00:05:25ضَ
بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. فقال لانهما اي لان الوقف والعارية اباحة. الوقف لماذا اباحة؟ اي اباحة للموقوف له بالانتفاع بالموقوف. والا فهو ملك لله عز وجل ثم قال وشرعا تمليك تطوع الهبة تمليك تطوع معنى تطوع اي تبرع اي - 00:05:52ضَ
الى مقابل قال خرج البيت لان البيع تمليك بعوض وخرج الزكاة لان الزكاة تمليك واجب. وخرج النذر وخرج الكفارة بل وخرجت الاجارة ايضا. لان الاجارة تمليك منفعة لكن باجرة صح؟ قال تمليك تطوع في الحياة خرج به الوصية - 00:06:24ضَ
لان التمليك فيها انما يتم بالقبول وهو بعد الموت اي القبول المعتبر في الوصية ليس في حال الحياة ليس في حال حياة الموصي حتى لو قبل في حال حياة الموصي فهذا لا يعتد به. انما يعتد بالقبول بعد موت الموصي - 00:06:54ضَ
واضح؟ ان يقبل الموصى له بعد موت الموصي. قال رحمه الله تعالى اركان الهبة. اركان الهبة اربعة واهب وموهوب له وموهوب وصيغة. قال اي ايجاب وقبول فلا بد في الهبة من ايجاب وقبول - 00:07:19ضَ
بخلاف ما يدخل تحت الاسم العام للرباح. كالصدقة والهدية. فالصدقة والهدية لا يشترط فيهما ايجاب مع قبول وان كان الاسم العام للهبة يدخل تحته الصدقة والهدية. قال هنا خرج قال وصيغة اي ايجاب وقبول. انتبه لهذه المسائل التي ستذكر. مهمة. قال فلو جهز ابنته - 00:07:43ضَ
جهز ابنته ما معنى جهز ابنته اه نعم للزواج اشترى لها امتعة الزواج قال لو جهز ابنته ولو صغيرة اي سواء كانت ابنته كبيرة اي بالغة او صغيرة ليست بالغة بامتعة - 00:08:14ضَ
هذه السورة الاولى او البس الصبي حليا او حريرا او البس الصبي حليا. هل يجوز الباس الصبي حليا من ذهب وهو ذكر يجوز ولا يجوز؟ ها هل يجوز الباس الصبي حليا من ذهب وهو صبي ذكر او لا يجوز؟ هل يجوز الباس الذكر الصبي الذكر - 00:08:34ضَ
حريرا او لا يجوز. او المراد بالصبي هنا الصبية. ما رأيكم؟ هل الصبي هنا معناها الجنس؟ فيشمل الذكر والانثى او معناها الصبية الانثى فقط. ها؟ الصبية ها؟ لان الامور تتعلق والصبي لا يتزوج - 00:09:06ضَ
يمكن ان يتزوج. يعني محاولة جيدة نقول ما رأيكم يجوز للولي ان يلبس الصبي الذكر ذهبا او حريرا لان تحريم هذين منوط بالبلوغ. انما يحرم على المبلغ واضح او لا - 00:09:29ضَ
واضح ولذلك لان الاستاذ مفتاح الاحسان هو الذي حاول في المسألة نطلب منه ان ينقل النص من اي كتاب تريد؟ تأتي به في الدرس القادم ان شاء الله. تمام ايوا. ليس الان في الدرس القادم. الان انتبه معي - 00:09:57ضَ
انما يحرم يحرم لبس الحديد والذهب على البالغ العاقل. اما المجنون صبي له. تمام؟ قال او البس حليا او حريرا مع ان المراد بالصبي هنا الجنس يشمل الذكر والانثى. هذا للتنبيه فقط. او البس صبي حليا او حريرا. هذه - 00:10:15ضَ
الثانية المسألة الثالثة قال او زين زوجته به. اشترى حريرا او اشترى حليا وزين زوجته بذلك الحلي. او بذلك الحرير. فهمنا؟ هل تملك الزوجة ذلك الذهب لان زوجها زينها به؟ هل تملكه بمجرد ذلك؟ واضح السؤال. واضح المسألة. اشتريت ذهبا. والبسته لزوجتي - 00:10:35ضَ
هل زوجتي تملك الذهب لانني البستها اياه؟ او يبقى الذهب على ملكي انا. انظر ماذا قال؟ قال فلو جهز بنته ولو صغيرة بامتعة. او البس الصبي حليا او حريرا او زين زوجته به لم يزل - 00:11:07ضَ
عن ملكه بمجرد ذلك يعني يبقى ملكا له. ولا يزول ملكه عن ذلك الشيء بمجرد الالباس. لماذا لان الهبة لابد فيها من ايجاب وقبول. وهنا لا يوجد ايجاب ولا قبول - 00:11:27ضَ
ولذلك قال يترتب على هذه المسألة مسألة اخرى. انه لو ادعى لو ادعى ان هذا الذهب الذي تلبسه زوجته له هو الذي البسه اياها. فانه يصدق بذلك ولو ادعى الوارث بعد ان مات هو. ادعى الوارث ان هذا الذهب الذي البسه لزوجته البسه - 00:11:49ضَ
نورثه لزوجته ما زال على ملك مورثه. فان الوارث يصدق. واضح؟ قال فيصدق هو او وارثه. قال فيصدق هو ووارثه عند الاختلاف. اي عند التنازع. لكن باليمين ان يكون التصديق باليمين انه لم يحصل منه تمليك - 00:12:18ضَ
لم يحصل منه تمديد. كنذر اي لم ينذر لها بذلك. لم يقل نذرت ان لك هذا الحلي واضح؟ قال وهبة اي لم يقل لها وهبت لك هذا الحلي وقابلته لكن هو اي - 00:12:44ضَ
الزوج مثلا في السورة الثالثة او الاب في السورة الاولى تمام لكن هو يحلف على البت. ايش معنى عالبت؟ يقول والله لم والله ان هذا الذهب ما زال لي وليس لك. او ان هذا الذهب ملكي هكذا على البت - 00:13:06ضَ
واضح على القطع البت يعني القطع. اما الوارث فيحلف على نفي العلم. ايش معنى نفي العلم؟ يقول والله لا اعلم انه ملكني هذي الذهب او والله لا اعلم انه وهبتي هذا الذهب. ها ينفي على نفي علمه - 00:13:31ضَ
لان من يحلف على فعل نفسه يحلف على القطع والمت ومن يحلف على فعل غيره لا يحلف على القطع والبت. وانما يحلف على نفي العلم والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا - 00:13:51ضَ
لكن لو سألناه هل شربت الخمر؟ والله لم اشرب الخمر. لا يقول والله لا اعلم اني لم اشرب الخمر. لكن لو قلنا له فلان شرب خمر والله لا اعلم انه شرب الخمر مثلا امسي. واضح؟ ايه هكذا. قال لكن يحلفه على البت ووارثه - 00:14:06ضَ
وعلى نفي العلم نعم الان استثناء تقررت المسألة. الان هذه الصورة مستثناة. نعم. لو بعث بنته وجهازها الى دار الزوج. وقال هذا هذا جهاز بنتي هذه امتعة الزواج. هذا جهاز بنتي - 00:14:26ضَ
هذه امتعة الزواج لابنتي. واضح هذا يعد تمليكا. لماذا؟ لان مقتضى الاظافة الملك مقتضى عندما قال هذا جهاز ابنتي جهاز مضاف مضاف اليه. مقتضى الاضافة التمليك. فيكون مقر ان هذا ملك لابنته. قال - 00:14:48ضَ
نعم لو بعث بنته وجهازها الى دار الزوج وقال هذا جهاز ابنتي كان كان ملكها مؤاخذة له باقراره لا اي لا يكون منك لابنته ان قال جهزت ابنتي بهذا انظر لو قال جهزت ابنتي بهذا هذا لا يعد اقرارا لانه ليس فيه اضافة لكن هذا جهاز ابنتي - 00:15:16ضَ
هذا يعد اقرار تمليك. لان ظاهر الاظافة تقتضي التمليك. فهمنا؟ هذا مبحث دقيق ومهم قال رحمه الله تعالى شروط الواحد اعلى شروط الواهب اثنان. الشرط الاول الملك حقيقة او حكما. الملك حقيقة او حكما. الملك حقيقة واضح. الملك حكما ما صورته - 00:15:47ضَ
ان يكون له نوع اختصاص بذلك الشيء. يعني هو قد خرج عن ملكه. هو ليس مالكا له. لا يسمى مالكا لكن له نوع اختصاص انظر ماذا قال الملك حقيقة او حكما فتصح هبة نحو الصوف من الاضحية الواجبة - 00:16:19ضَ
الخارجة عن ملكه بالنذر. لو قال مثلا نذرت لله ان اضحي بهذه الشاة اذا قال ذلك فان هذه الشاه تخرج عن ملكه ولذلك لا يجوز له اي للناذر ان يأكل من الاضحية المنذورة - 00:16:42ضَ
يذبحها ويتصدق بجميعها وجوبا طيب قال نذرت ان اضحي بهذه الشاة. طيب هذه الشاة فيها صوف قبل ان يذبحها فيها صوف فقام وجز الصوف هذا الصوف وهبه الان هذا الصوف هو خرج عن ملكه لانها كلها خرجت عن ملكه. قام ووهب هذا الصوت لشخص اخر يصح - 00:17:03ضَ
ذلك ولا الفهم تصح تلك الهبة ولا تصح؟ نعم تصح طيب هو لا يملك هذا الصوف؟ نقول نعم هو لا يملك لكن له نوع اختصاص بهذه الهبة. فهمنا الصورة؟ انظر ماذا قال - 00:17:33ضَ
فتصح هبة نحو الصوف من الاضحية الواجبة. الخارج عن ملكه بالنذر. لكونه له نوع اختصاص هذه السورة الاولى هذا مثال للملك الحكم مثال اخر. قال وتصح هبة التحجر تصح هبة التعجب قلت لكم في درس الغصب لو ان الانسان سبق الى مكان فهو اولى به - 00:17:47ضَ
احق به من غيره. صح؟ هذا الشخص الذي سبق الى مكان. هل يملكه؟ لا لا يملكه. لكن له اولوية حقه اولى من غيره لانه سبق هل له ان يهب ذلك المكان لغيره - 00:18:19ضَ
نعم له ان يهبه لغيره مع انه ليس مالكا. فمثلا سبق الى الصف الاول الى بقعة في الصف الاول ثم رأى استاذه او والده او نحو ذلك فقام وقدمه في مكان له تعليم - 00:18:35ضَ
واضح؟ سبق الى مكان في السوق فوهب ذلك المكان لغيره لا بأس لكن باعه لغيره لا لا يجوز. واضح؟ قال لكم هنا وهبة حق التحجر. اثنين ثلاثة وهذا فرع مهم هذا فرع للمتعددين - 00:18:50ضَ
للمعددين ليسوا المتعددين المعددين. تمام؟ قال وهبة الذرة ليلتها لذرتها متزوج باثنتين احدى الاثنتين قالت وهبت ليلتي اضرتي. هذا هذا موجود هذا. ممكن ان تقول وهبت ليلتي لضرتي ممكن؟ مجرب انت؟ تسمع؟ عجيب هذا! جيد! اذا كان يوجد هذا التسامح والايفاء هذا جيد - 00:19:08ضَ
فقالت وهمت ليلتي لذرتي. نقول انت تملكين لا لا تملك النيلة لا تملكها لكن لها نوع اختصاص واضح؟ فلما كان لها نوع اختصاص صح هبة ليلتها لغيرها طبعا لكن لا يلزم الزوج القبول الا برضاه. يعني لو قال الزوج مثلا انا لا اقبل اريد ليلتك لك - 00:19:43ضَ
نعم من حقه ان يرفض لان للزوج حق الاستمتاع بها واضح او لا؟ وليس لها هي الواهبة ان تأخذ عوضا عن تلك الليلة لا من زوجها ولا من ليس لها ان تأخذ العوظ - 00:20:13ضَ
فهمنا بارك الله فيكم. ايوا لابد ان تظهر الرضا لفظا اما فقط ما اخذ بالحياة كما قد يكون حياءا. تمام. واضح؟ لا يكفي السجود دخل على نعم اسف وسيأتي هذا معنا في مبحث القسم والنشوذ ان شاء الله سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى - 00:20:31ضَ
شروط الواهب اثنان الملك حقيقة او حكما الثاني انت زوجتك تستمع للدورة او لا؟ ها؟ تستمع؟ جيد انا اريدك ان تتكلم امام الكاميرا حتى تنظر الى ان انت هنا تصنع نفسك شجاعا يعني لكن لا ادري بعد ذلك - 00:21:21ضَ
كيف اخشى ان تبيتي بعد ذلك بجانب البيت؟ قال هنا شرط الواهب اثنان الملك حقيقة او حكما الثاني قال واطلاق التصرف في ماله. اطلاق التصرف. تقدم معنا ان يكون بالغا عاقلا رشيدا - 00:21:47ضَ
واضح لو ان المؤلف قال اهلية التبرع كان اولى واخصام. لما قال اطلاق تصرف ما له لانه يقول وليس مطلق التصرف في مال غيره. هذا هو المتبرع. لو قال اهلية تبرع كان اولى واخسر - 00:22:07ضَ
ولذلك انظر ماذا قال في التعليق. فلا تصح من المهجور عليه هذا واضح بصباع او جنون او سفه ولا تصح من وليه في مال محجوره اي لا يصح للولي ان - 00:22:27ضَ
يهب من مال مهجوره. ولا من مكاتب بغير اذن سيده. ثم قال شرط الموهوب له شرط الموهوب له اهلية ملك ما يوهب له. ان يكون عنده اهلية تملك. ولذلك قال ويقبل - 00:22:42ضَ
لغير المكلف وليه. نحن قلنا القبول لا بد منه طيب غير المكلف مثل وهبت لصبي شيئا وهبت لسبيه شيئا واحد منكم الان وهب لي ايوب ايوب اذا قد قبلتم لا يعتبر قبوله - 00:23:02ضَ
صح؟ من الذي يقبل له؟ ابوه. استاذ محمد. يقول قبلت لولدي. قبلت لايوب. واضح؟ فقال هنا شرط الموهوب له اهلية ملك ما يوهب له تمام؟ قال في التعليق ويقبل لغير المكلف وليه فلا تصح لحمل اي في البطن. ولا لبهيمة لعدم - 00:23:22ضَ
باهلية التملك فيهما قال شرط الموهوب شرط الموهوب خمسة. في الحقيقة شرط الموهوب شرط المعقود عليه في البيت ما صح بيعه صحت هبته هذا الاصل. ولذلك لو قال هنا كما عبر في مثلا في جعل اخي في جعل - 00:23:46ضَ
مشيتي في جعل جوعانة. يقول مثلا آآ ما صح ان يكون معقودا عليه صح ان يكون ما هو من كان اخسر ايضا. ولذلك في الزبد تصح في باب الهبة قال تصح فيما بيعه قد صح. واستثني نحو حبة - 00:24:10ضَ
قمح انا شروط الموهوب له خمسة. واحد ان يكون معلوما. لكن لعله انما فعل هذا حتى يعلق على كل كلمة في الهامش في التعليق لعله فعل هذا لهذا. قال ان يكون معلوما فلا تصح هبة المجهول كأن يقول - 00:24:28ضَ
لوهبتك احد هذين العابدين. وان يكون طاهرا فلا تصح هبة النجس. فتمتنع هبة الاختصاص كده جلد الميتة اي الذي لم يدبغ. والخمر المحترمة. بمعناه بمعنى بمعنى تمليكها. اي لا يتصف - 00:24:48ضَ
الهبة بمعنى التمليك. اما بمعنى نقل اليد او بمعنى النذر له يقول رفعت يدي عن هذا الاختصاص هذا يصح فمر معنا في البيت لو قال رفعت يدي عن هذا السجين بدرهم يصح فهنا قال اما بمعنى نقل اليد عنها فتصح - 00:25:12ضَ
قال رحمه الله وان يكون منتفعا به قال فلا تصح هبة الحشرات والة اللهو نعم يستثنى هبة نحو حبتي حبتي البر مما لا مع انه لا يصح بيع حبتي بر - 00:25:32ضَ
لقلتها لكن تصح الهبة. لان باب الهبة اوسع. قال فانها تصح مع انتفاء النفع به لقلته تمام اذ لا محذور ان يتصدق الانسان بالشيء المحقق. حتى ولو حبتين. نعم. قالوا معنى الهبة؟ قال ابن حجر. ومعنى الهبة - 00:25:51ضَ
فيه نقل اليد عنه لا تمليكه لعدم تموله. وقال غيره بل معناها التمليك ثم قال وان يكون مقدورا على تسلمه كما قلنا في المية فلا تصح هبة المغصوب لغير قادر على انتزاعه. كما مر في البيع والاجارة. قالوا ان - 00:26:12ضَ
ان تكون مملوكا للواهب ثم قال شرط صيغة الهبة شرط صيغة الهبة شرط صيغة البيع. قال حتى موافقة القبول للايجاب. عند ابن حجر والرملي واضح؟ فلو قال وهبتك مثلا الفا فقال قبلت خمس مئة لا تصلح الهبة. لعدم موافقة القبول للايجاب - 00:26:36ضَ
ومر معنا انه في الرهن يوجد خلاف. واضح؟ قال رحمه الله فلو وهب له شيئين فقبل احدهما لم يصح وقيل بالصحة قيل اشارة الى تضعيف. ثم قال واعلم قوله واعلم هذا مهم. انتبه له. قال واعلم - 00:27:01ضَ
ان العين الموهوبة لا تملك بمجرد العقد كثير من الناس يظن ان الهبة تملك بمجرد العقل. فلو قلت وهبتك هذا الكتاب قال قبلت ظن انه اصبح مالكا للكتاب ليس مالكا للكتاب - 00:27:21ضَ
واضح؟ متى يملك الكتاب اذا قبظه؟ الهبة الهبة والرهن تلزمان بالقبر ولذلك القاعدة تقول احفظوها جيدا. كل العقود تلزم بالعقد. اي تكون لازمة بالعقد الا اثنين عن هبة والرهن الهبة متى تلزم؟ بالقبض - 00:27:40ضَ
والرهن متى يلزم بالقبض. واضح؟ قال لكم هنا واعلم ان العين الموهوبة لا تملك بمجرد العقد وانما تملك بالقبض باذن الواحد. حتى لو قبض العين الموهوبة بغير اذن واهب فانها لا تملى. فاذا - 00:28:08ضَ
قبضها باذنه ملكها. ولم يكن للواهب الرجوع فيها الا الا ان كان اصلا للموهوب واضح لا لا يملك الواهب الرجوع الا اذا كان الواهب اصلا للموهوب من جهة ابيه وامه. يعني اب - 00:28:28ضَ
او ام او الجد ابو الاب او الجن ابو الام او الجدة ام الاب او الجدة ام الام. وان علو هؤلاء يملكون الرجوع فلو وهب الاب سيارة لابنه او الجن وهب سيارة لحفيده ثم رجع فله ذلك. لكن انتبه معي. نقول الاصل - 00:28:52ضَ
له الرجوع في هبته للفرع. كما جاء في الحديث في سنن الترمذي لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما وهب لولده لكن هذا بشروط. الشرط الاول ان هذا في هبة الاعيان. وليس في هبة الديون - 00:29:23ضَ
فلو كان للاب دين على ابنه فقال الاب لابنه وهبتك الدين الذي عليه فان هذا يعتبر ابراء. يعتبر ماذا؟ ابراء. فليس للاب بعد ذلك ان يرجع فيطالب بهذا الدين ولو قالت الام لابنها وهبت لك الدين الذي عليك ذلك هذا ابراء. فليس لها ان ترجع وتطالب بهذا الدين - 00:29:44ضَ
هذا الشرط الاول وهذا الشرط اشار اليه هنا بقوله وكانت العين الموهوبة قوله العين اخرج ماذا؟ اخرج الدين. فهي يا مشايخ. والشرط الثاني بارك الله فيكم. ان يكون عاد الفرع حرا ليس عبدا. لانه اذا وهب - 00:30:13ضَ
فارعه العبد فان الهبة لا تكون له وانما تكون لمن؟ للسيد. فليس له الرجوع. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث بارك الله ان ملك الفرع لا يزول. فاذا زال ملك الفرع عن الشيء الموهوب ثم عاد اليه فان - 00:30:37ضَ
الاصلع ليس له رجوع. مثال انتبهوا معي. لو وهبت ابني سيارة فقام ابني وباع تلك السيارة لصديقه ثم اشرحها منه فهل هي الرجوع لا ليس لي الرجوع. لماذا؟ لانه انما ملك السيارة بطريق الشراء - 00:30:57ضَ
وليس بطريق الهبة فخرجت عن سلطانه اي عن ملكيته ثم عادت بطريق اخرى. فهمنا بارك الله فيكم جيد هذا الشاب رقم كم؟ الثالث. الشرط الرابع ان يكون الرجوع باللفظ فلا يكفي التصرف - 00:31:24ضَ
فلو قال رجعت في سيارتي التي فرجعت في السيارة التي وهبتها لك او رجعت فيما وهبته لك صح الرجوع اما لو وهب ابنه سيارة ثم ذهب وباع السيارة باعها انظر الرجوع الان بفعل بالبيع لا يصح الرجوع. وهب ابنه سيارة ثم وهب السيارة لشخص اخر. وهب ابنه - 00:31:44ضَ
وسيارة طبعا مقصود وهب انه سيارة اي وقبضها الابن اي بعد القبظ ها لان قلت لك قبل القبظ لا تملك. وهب ابنه سيارة وقبظها الابن. ثم قام الاب وقف السيارة - 00:32:13ضَ
هل هذا يعتبر رجوعا لا يعتبر جوعا لان هذا ليس رجوعا باللفظ وانما بالفعل لا يعتد به. هذا الفعل لا يعتد به. اذا كم هذه الشروط اربع شروط هنا ذكر شرطا واشار الى شرط - 00:32:30ضَ
واظفت لك شرطين انظر ماذا قال. قال الا ان كان اصلا للموهوب له من جهة به او امه وكانت العين الموهوبة في سلطانه. قوله وكانت العين موهوبة في سلطانه في في سلطنته - 00:32:50ضَ
هذا هو الشر الذي صرح به والشرط الذي اشار اليه في قوله وكانت العين الموهوبة. اخرج ماذا؟ اخرج الدين الدين نعم احسنتم قال رحمه الله الا ان كان اصلا للموهوب له من جهة ابيه او امه. وكانت العين الموهوبة في سلطنته. فيمتنع - 00:33:10ضَ
الرجوع بزوالها وان عاد اليه الملك. لانه الان غير مستفاد لانه اي لان الموهوب الان غير مستفاد من الاصل حتى يزيله بالرجوع فيه فهمنا هذا ولا؟ واضح بارك الله فيكم. طيب. اريد ان اسألكم سؤالا - 00:33:32ضَ
وعبده سيارة لابني وكان ابني فقيها ان شاء الله يكون فقيها ان شاء الله. فقام حتى لا ارجع بالهبة وباع السيارة باع السيارة لصديقه لكنه اشترط الخيار ثلاثة ايام. من الذي اشترط الخيار؟ ابني - 00:33:54ضَ
اشترط الخيار ثلاثة ايام. خيار الشرط. علمت بالبيع. ورجعت بالهبة في زمن الخيار. انا الاب هل يصح لي الرجوع في زمن الخيار او لا يصح او لا يصح يصح او لا يصح لا يصح او يصح لانه اين - 00:34:19ضَ
ما رأيكم هنا ونقلوا يصيحون وقالوا لا يصح. لا يصح. الملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ اذا اشترط اذا اشترى طلب البائع الخيار فالمبيع ملك له. صح؟ اذا الان ابن البائع والشرط الخيار - 00:34:48ضَ
ابن البائع واشترط الخيام ما زالت السيارة ميكا لمن؟ له. اذا ما زال ابني مالكا للسيارة. مقتضى هذا انه انه يصح لي ان اعود في الربا. لانه الملك لم لم ينتقل الى المشتري. واضح الصورة؟ مرت هذه معنا - 00:35:16ضَ
هذا المقتضى لكن انا اذكر والله اعلم ان في هذه المسألة خلافا بين ابن حجر والرملي. ايوه. من من يأتينا الليل الفضلي انت تأتي لنا بالخلاف ثم صنع تأتي لنا بالخلاف المسامح. بين اذكر اذكر ان ابن حجر والرملي بينهما خلاف في هذه المسألة. هل - 00:35:35ضَ
اب ان يرجع في هبته لولده اذا باع الولد الموهوب في زمن الخيار. وكان الشرط شرط الخيار لمن؟ للابن. هل له ان يرجع؟ اي للاب او لا اوليس له ان يرجع. اذكر ان ربي قال له ان يرجع كما قلتم - 00:35:58ضَ
وكأن العلامة ابن حجر خالف كانه انا لا لست متأكدا. يمكن ان تنقل لنا هذه المسألة. تنظر في التحفة. في التحفة. تمام. تنظر في التحفة في هذا الباب في باب الهبة. هاي مع الحاشية نعم مع الحاشية لان عادت العلامة الشرواني انه يذكر له رأي الرمل والمغني اذا - 00:36:17ضَ
كان في خلاف فهمنا يا مشايخ نعود الى الدرس انظر ماذا قال قال ولو مات الواهب ولو مات الواهب او الموهوب له الذي هو المتهم. قبل القبض لم تنفسخ ذيبه. لم تنفسخ. مع ان ذي بل تملك - 00:36:37ضَ
بماذا تملك؟ بالقبض لكن لا تنفسخ. لماذا؟ قال لم تنفسخ الهبة. والهبة هنا تشمل الهدية والصدقة قال لم تنفزق الهبة بالمعنى الشامل الهدية والصدقة بل يقوم وارثه مقامه اي يقوم وارث الواهب - 00:37:01ضَ
مقامه في الاقباط. تمام. ويقوم وارث الموهوب له مقامه في القبض؟ قال بل يقوم وارثه مقامه فلوارث المتهم الامتناع من القبض. ها اذا قال انا خلاص نحن نرجع في لا نعطيه هبة من حقه. واضح؟ ولوارث الواهب الرجوع - 00:37:23ضَ
وله الامتناع من الاذن في الاقبال ويكون ملكا له. يعني لكل واحد منهما الرجوع. فهمنا بارك الله فيكم. ثم قال صورة الهبة. سورة الهبة ان يقول زيد لعمرو وهبتك هذا الكتاب. فيقول عمرو قبلت - 00:37:51ضَ
ختاما يعني مما يذكر في انا ذكرت لكم الآن كم شروطي هبة في رجوع في جواز رجوع الوالد في هبة لولده. كم شهور ذكرته لكم؟ اربعة. قال العلماء رحمهم الله - 00:38:11ضَ
يمتنع عن الوالد ان يرجع ان يرجع في صدقة واجبة لولده. كان اخرج زكاة لولده. كأن كان ولده غارما مثلا. فاعطاه او سدد زكاة الدين او نحو ذلك. ها؟ ليس له ان يرجع. اما في التطوع له ان يرجع. واضح؟ طيب مسألة اخرى - 00:38:31ضَ
تتعلق بالهمة؟ قالوا يسن العدل في الهبة بين الوالدين الاب والام. يسن العدل في الهبة بين الوالدين. وبين واضح وبين الاولاد فيسوي ذكورهم واناثهم. تمام وبين الاخوة اذا تعطي هدية لاخوانك يسن - 00:39:01ضَ
العدل يسن لا يجب ها؟ يسن العدل في الهبة بين الوالدين. والاولاد والاخوة والزوجات حتى الزوجة اشتريت لهذه هدية ثوبا يسن ان تشتري لهذه ثوبا واضح؟ يسن لكن لا يجب - 00:39:31ضَ
هناك من الفقهاء مقال بوجوبه لكن المعتمد عند الشافعي انه لا يجب تمام ايوه انما الوجوب في القسم في المبيت. نعم. قال اللقطة اللقطة مبحث اطال فيه العلامة احمد بن عمر الشاطئي رحمه الله ونفعنا بعلومه. حتى يعد هذا من - 00:39:54ضَ
اطول ما ذكره في الكتاب قالوا اطال فيه يعني يقولون بعض الكتب اطال فيها فلان اطال يقولون طلق في المنهاج طلق في المنهاج لان صاحب المنهاج اطال في باب الطلاق - 00:40:20ضَ
وحيض في الارشاد لان صاحب الارشاد اطال في باب الحي واذن فيما فضل. في المقدمة الحضرمية. اذن في با فضل. لان صاحب المقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن - 00:40:35ضَ
فضل المتوفى سنة تسعمائة وثمانية عشر اطال في احكام الاذان والمقصود اطال اي بالنسبة لغيره من الابواب. ليس المقصود انه اطول شيء لا انما بالنسبة لغير من الابواب هو واضح او لا؟ ويقولون اللقطة في الياقوت - 00:40:52ضَ
ولذلك هو فصل كثيرا في اللقطة في الياقوت. واضح؟ اذا عرفنا حفظنا هذا ولا؟ ها ما ما في طلق في المنهاج. طلق في المنهاج. واحد اثنين حيظ في الارشاد هيغفل ارشاد. ثلاثة ها اذن في با فضل. اذن في با فضل. المقدمة الحضرمية جميلة هذي المقدمة الحضرمية - 00:41:13ضَ
تمام اللقطة في الياقوت. اللقطة في الياقوت. نعم ولاجل هذا الطول انا شجرته الان سأريكم التشجير. تفضل اولا اقرأ او اقرأ اقرأ التعريف والاركان. تفضل. احسن الله اليكم قال اللغة. اللغة لغة الشيء - 00:41:42ضَ
الملتقى وشرعا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. اركان النقط اركان اركان ثلاثة التقاط وملتقط ونقط ونقطة. احسنتم قال التقاط وملتقط ولقطة. القاء مفتوحة دقة. ليس لقطة. نعم - 00:42:07ضَ
قال اللقطة الاصل في وزن فعلة انه اه فيمن اه فعل او في من يصف شيئا بامر ملازم له. فيقال فلان مثلا همزة اي انه يهمز الناس لمزه واضح؟ ضحكة - 00:42:37ضَ
هكذا واضح؟ ايوه فهو يأتي من اسم الفاعل ضحكة اي انه يضحك الناس. همزة اي انه يهمز الناس يعيب عليهم. لمزة كذلك. لكن هنا لقطة هل معناه شيء ملتقط او ملتقط - 00:43:09ضَ
ملتقى هذا على خلاف الاصل. وزن فعله الاصل انه يأتي لمن؟ باسم الفاعل. لكن هو جاء لاسمي المفعول. فهمنا؟ هنا لقطة بمعنى ملتقط او ملتقط ها ملتقى فهمنا؟ هذا المقصود. انا اللقطة لغة الشيء الملتقى. وشرعا ما - 00:43:34ضَ
فوجد هذا احسن من تعريف بعضهم. لما قال اللقط شرعا مال وجد قولهما كأنه يخرج الاختصاصات واضح؟ لكن ما وجد ما يشمل المال والاختصاص. ولذلك قال لك هنا ما اي ماء او اختصاص حيوان او غيره. تمام؟ وجد من حق محترم غير محرز - 00:44:00ضَ
غير مهرس. اي ليس في حرثه لا يعرف الواجد مستحقه لا يعرف الواجد مستحقه. قال غير مبرز خرج به ما القته الريح في ممكن انسان كان القت الريق في ملكك شيئا - 00:44:32ضَ
او القاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه ولم يعلم مالكه. السورة الثانية او وجد بعد موته لمورثه من الودائع المجهولة ولم يعرف ملاكها. هذه السورة الثالثة فهذه الصور الثلاث ما الحكم فيها؟ قال فامره لبيت المال يتصرف فيه الامام - 00:44:53ضَ
امره لبيت ما يتصرف فيه الامام الا ان كان الامام جائرا. فحينئذ امره لمن هو بيده قال فان عرف المالك في شيء من ذلك ولو بعد زمن طويل فهو باق على ملكه - 00:45:19ضَ
ولا رجوع لاخذه على مالكه بما انفق عليه ولو حيوانا الا ان كان باذن واشهاد. يعني اذا كان هذا الشخص انفق على هذا الشيء ثم جاء صاحبه وقال له انا انفقت عليه. فان كان هذا الشيء حيوانا. انفقت عليه اطعمته هذه المدة. فانا اطالبك بالنفقة - 00:45:39ضَ
فهل من حق ان يطالبوا بالنفقة؟ يقول من حقه المطالبة بالنفقة اذا كان باذن اي من الحاكم واشهاد او اشهاد. واضح؟ باذن واشهاد او باذن او اشهاد. يعني اما اذن من الحاكم وان لم يكن اذن للحاكم - 00:46:07ضَ
فاشهاد فالواو هنا بمعنى او باذن من الحاكم وان لم يتيسر الاذن للحاكم فاشهاد على النفقة هذا المقصود. قال بارك الله فيكم اركان اللقطة ثلاثة. التقاط الذي هو فعلا التقاء قال وملتقط ولقطة انا في التعليق انتبه انا - 00:46:26ضَ
وهو مندوب. متى يكون التقاط مندوبا قال وهو مندوب لواثق بامانته. اي بامانة نفسه. اذا كان يثق بامانة نفسه فالالتقاط او مندوب. قال ويسن الاشهاد بالالتقاط ولا يجب. وانما يسن ان يشهد اثنين انه التقط هذا الشيء - 00:46:57ضَ
واضح ولا يفيد بخلاف ما سيأتي معنا في اللقيب ان الاشهاد فيه واجب واضح؟ خوفا من استرقاق اللقيط اي اني ان ان ان يسترقه يجعله عبدا. قال ويسن له الاشهاد بالالتقاء. مع تعريف شيء من اللقطة بالشهود - 00:47:22ضَ
ان يعرفوا شيئا من اللقطة للشهود. ثم قال ويصح من الفاسق مع الكراهة. هذا الحكم الثاني. هو الآن سيذكر الاحكام في اللقطة. واضح؟ فيقول لك ان الالتقاط مندوب اذا كان واثقا بامانة نفسه - 00:47:44ضَ
اذا كان من الفاسق تمام مع الصحة يصح التقاط الفاسق لكن في اللقيط كما سيأتي معنا في الدرس الذي بعده لا يصح التقاط الفاسق لان الفاسق ليس اهلا لالتقاط اللقيب. قال هنا ويصح من الفاسق مع الكراهة. وتنزع منه - 00:48:04ضَ
وتسلم لعدل. اي وتنزع النقط من الفاسق وتسلم لعدل. ويضم له مشرف في التعريف. ثم قال ويصح الالتقاط ايضا من الصبي والمجنون. وينزع النقط الولي. ويعرفها ويتملكها ويتملك ويتملكها لهما ان رأى ذلك مصلحة لهما. اي يتملك الولي اللقط للصبي - 00:48:29ضَ
والمجنون ان كان في تملكها مصلحة لهما. قال فان قصر في نزعها فتلفت ان قصر الولي في نزع اللقطة من من المجنون والصغير. فتلفت ولو باتلافهما ظمن في مال نفسه. ليس في مال الصغير ولا في مال - 00:48:59ضَ
المجنون لانه مقصر. قال ومن اخذ لقطة لا لخيانة فامين. وان قصد الخيانة بعد اخذها. اخذ اللقطة حين وجدها ليس لخيانتها بل اما لحفظها واما للتملك ليس لخيانتها فقال هذا امين حتى وان قصد الخيانة فيما بعد يبقى امين - 00:49:22ضَ
واضح؟ انا ومن اخذ لقطة لا لخيانة فامين. وان قصد الخيانة بعد اخذها. ما لم يتملك او يختص بعد التعريف. اي ما لم يتملك اللقطة ويتملك النقط اذا كانت النقط مالا - 00:49:52ضَ
فيقول تملكتها لابد ان يقول تملكتها باللفظ. والا لا تدخل في ملكه. حتى بعد السنة بعد ان يعرفها سنة. لا تدخلوا مباشرة في ملك الملتقط. لابد من لفظ حتى يتملاك. طيب هذا اذا كانت اللقطة مالا لابد من اللفظ - 00:50:12ضَ
بالتملك طيب اذا كانت النقط اختصاص ككلب مثلا معلم نقول يتلفظ بالاختصاص فيقول اختصت بهذا واضح؟ قال هنا ما لم يتملك او يختص بعد التعريف. ثم قال ويجب تعريف وان التقطها لحفظ - 00:50:34ضَ
ويجب تعريفها وان التقطها بحفظ. قال ويجب تعريف اللقطة قوله وان التقطها بحفظ اشارة الى الرد على من قال ان من التقط النقط للحفظ لا يجب عليه التعريف وذلك انتبه معي ان الذي يلتقط اللقطة قد يكون مقصوده ان يحفظها لصاحبها ولا يريد ان يتملكها - 00:51:00ضَ
وقد يكون مقصوده ان يتملكها بعد تعريفها. القصد يختلف. فان كان هذا الشخص التقط اللقطة قاصدا حفظها لا يريد تملكها فهذا مؤنة التعريف تعريف النقطة لا تكون عليه وانما تكون على صاحب اللقطة - 00:51:27ضَ
واما من التقط النقط قاصدا تملكها فمؤنة تعريفها تكون عليه. هذا احد الفروق بينهما فقال هنا طيب فرق اخر من التقط اللقطة يريد حفظها هل يجب عليه التعريف او لا يجب فيه خلاف المعتمد انه يجب عليه التعريف. من التقط النقطة يريد تملكها بعد تعريفها. هل يجب عليه تعريف؟ قطعا - 00:51:53ضَ
يجب عليه التعريف. واضح الفرق؟ انا هنا ويجب تعريفها وان التقطها للحفظ. وان اخذها للخيانة فضامن يقول لك اذا التقط النقط بقصد خيانتها ما معنى خيانتها؟ اي انه يستبد بها مباشرة دون تعريفها. قاصدا خيانتها - 00:52:21ضَ
مثلا فضامن اي يضمنها واضح؟ ثم قال فضامن. وليس له تعريفها ليتملكها بعده واضح؟ اي لو اراد ان يعرفها بعد التقاطها فليس له ذلك. لماذا؟ لان قصده عند التقاطها كان - 00:52:45ضَ
الخيانة. قال بل يجب عليها دفعها للقاضي. ما لم يقصد الحفظ. ويترك الخيانة ويلزم القاضي قبول ويلزم القاضي قبول لقطة دفعت اليه. اذا دفعت لقطة الى القاضي فيلزم القاضي القاضي ان يقبلها ثم قال اقسام النقطة واحكامها - 00:53:07ضَ
احسن الله اليكم قال اقسام اللقطة اقسام اللقطة واحكامها اود انك تقرأ شيئا فشيئا ونحن نتابعك حتى يسهل علينا فهم كلامه وتصوره. بسم الله اقرأ. قال اقسام اللغدة عشرة. مال حيوان آدمي قرقيق غير مميز. قال - 00:53:37ضَ
رحمه الله اقسام اللقطة عشرة مال وغير مال غير المال هذا سيأتي في اخر البحث والقسم الاول ان يكون ماذا؟ ان يكون مالا. هذا المال قد يكون حيوا وقد يكون - 00:54:17ضَ
غير حيوان فاذا كان حيوان فهو اما ادمي واما غير ادمي. يقول قال كيف ادمي وهو مال كرقيق بخلاف اللقيط الذي سيأتي معنا في الدرس الذي بعده. واضح؟ فاما ان يكون ادمي واما غير ادمي. هذا - 00:54:37ضَ
الادمي الذي كبهاء مثلا واضح اما انه يمتنع بنفسه من صغار السباع او لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ثم هذا الذي يمتنع بنفسه او لا يمتنع بنفسه اما ان يوجد في العمران - 00:55:01ضَ
او في الصحراء كذلك الثاني اما ان يوجد في العمران او في الصحراء واما اذا كان غير حيوان فهو اما انه يدوم ابدا كالذهب والفضة. واما انه يدوم بعلاج كالتمر كالرطب اذا عولج فصار تمرا. والعنب اذا عولج فصار زبيبا. واما انه - 00:55:22ضَ
لا يبقى على الدواء حتى بعلاج كالطعام المطبوخ. واما ان يكون غير مال فحكمه سيأتي. اذا نأخذها شيئا فشيئا هذه خريطة او تشجير للدرس نأخذه شيئا فشيئا يمكن ان اقرأ انا حتى اشرحه مباشرة - 00:55:49ضَ
فقال هنا اقسام النقط عشرة مال حيوان آدمي كرقيق غير مميز مال حيوان ادمي اين هو اين هو بارك الله فيكم؟ هنا مال حيوان ادمي. هنا ما حكمه؟ قال تخيير اللاقط بين امساكه. هذا الخيار الاول. ان يمسكه - 00:56:09ضَ
والخيار الثاني ان يبيعه اما ان يمسكه واما ان يبيعه. طبعا اذا امسكه اما ان يتطوع بالانفاق عليه او انه ينفق عليه باذن الحاكم واضح؟ او اذا لم يتيسر اذنه الحاكم ينفق عليه بالاشهاد؟ يشهد على نفقته - 00:56:40ضَ
وهل يجب الاشهاد في كل مرة ينفق او تكفي في المرة الاولى خلاف. قال بعض الفقهاء تكفي في المرة الاولى. واضح؟ اذا نقول الخيار الاول اذا كان مال حيوان ادمي ان يمسكه والخيار الثاني - 00:57:05ضَ
ان يبيعه ثم يعرفه وبعد التعريف ليتملك اللقيط او الثمن. واضح اللقيط في حال الامساك او يتملك الثمن في حال البيع. تمام؟ ثم قال ومال حيوان اي ادمي مال حيوان غير ادمي. واضح؟ مال حيوان غير ادمي - 00:57:22ضَ
فقال لك لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. هنا. مال حيوان غير ادمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. كشاة وجده بما فازح. تمام؟ كشاة وجده بمفازة - 00:57:52ضَ
صحراء وحكمه مم غير ادمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع نعم هنا دقيقة فهمتني؟ مم لا حتى نمشي على التشجير جيدا قال هنا ومال حيوان غير ادمي. تمام؟ لا يمتنع بنفسه - 00:58:12ضَ
من صغار السباع كشاة وجدها بمفازا بصحراء هنا في هذا المكان تمام؟ قال وحكمه انه مخير بين ثلاثة اشياء. واحد تخيره بين حفظه واحد قلت لك اذا حفظه اما ان يتطوع بالنفقة عليه او ينفق عليه باذن الحاكم او بالاشهاد - 00:59:06ضَ
قال وتملكه ثم اكله في الحال وغرم ثمنه وجد شاة في الصحراء فله ان يتملكها. لما يقول يتملكها يعني باللف باللفظ اولا يتملكها انظر قال ثم اكله اتى بثم اشارة الى انه لابد ان يكون التملك - 00:59:33ضَ
الاكل قال وغرم ثمنه. وغرم قيمتها. هذي الخصرة الثانية. الخصرة الثالثة قال وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ثم تعريفه على بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن واضح؟ اي ليتملك الثمن او ليتملك الثمن بعد سنة. واضح؟ اذا هو مخير هنا بينكم اشياء - 00:59:57ضَ
اين ثلاثة اشياء؟ الحفظ والتملك والاكل وغرم الثمن والبيع وحفظ الثمن والتعريف ليتملك باللفظ بعد سنة. ثم قال ومال حيوان غير ادمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران. مال حيوان غير ادمي لا يمتنع بنفسه من غار السباع - 01:00:29ضَ
وجده بعمران هنا تمام؟ قال وحكمه تخييره بين حفظه هذا الخيار الاول بين حفظه وتملكه بعد تعريفه هذا الخيار الاول والخيار الثاني وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه تملك الثمن. اذا اما ان يحفظه واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه. هل فيه اكل - 01:00:59ضَ
ما في اكل هنا خيارين طيب السؤال لماذا هنا لا يوجد اذا كان في العمران لا يوجد خيار الاكل واذا كان في الصحراء يوجد خيار الاكل واضح السؤال؟ لماذا؟ قالوا لانه في الصحراء - 01:01:27ضَ
احتمال عدم وجود من يشتريه غالب لكن في العمران هذا الاحتمال نادر انك لا تجد في العمران من يشتري. واضح؟ ولذلك قالوا اذا كان لا يبتلى. اذا كان في لا يأتيه خيار ان يأكل او يغرم الثمن - 01:01:49ضَ
لان العمران مضنة ان يجد من يشتري اما اذا كان في الصحراء فيأتي هذا الخيار لان الصحراء مضنة الا يجد من يشتري منه. واضح الفرق؟ ثم قال ومال حيوان غير ادم يمتنع بنفسه من صغار السباع هنا. تمام - 01:02:13ضَ
كحصان وبابي وحمامة الحصان يمتنع بنفسه والظبي يمتنع بسرعته وعدوه. والحمامة تمتنع بطيرانها. تمام؟ قال وجده بصحراء امنة هنا في هذا المكان مال هو حيوان غير ادمي يمتنع بنفسه من صغار الشباع - 01:02:38ضَ
يده في صحراء امنة هنا قال وحكمه انه لا يجوز لا يجوز له اخذه الا للحفظ فقط. خيار واحد لا يجوز له اخذه الا للحفظ فقط اذا كانت الصحراء امنة ثم قام - 01:03:09ضَ
ومال حيوان غير ادمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بصحراء غير امنة. هنا قال وحكمه تخييره بين حفظه واحد وتملكه بعد تعريفه خيارين قال ومال حيوان ادمي يمتنع بنفسه من صغار سباع وجده في العمران - 01:03:32ضَ
وجده في العمران قال وحكمه تخييره بين حفظه واحد وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن خيارين فهمنا بارك الله فيكم ثم قال ومال غير حيوان. هذا مال غير حيوان. ومال غير حيوان يبقى على الدواء - 01:04:04ضَ
بلا علاج كالذهب والفضة هنا في هذا. قال وحكمه تخييره بين حفظه هذا الخيار الاول وتملكه بشرط الضمان. هذا الخيار الثاني تمام؟ قال ومال غير حيوان يبقى على الدوام لكن بعلاج هذا - 01:04:34ضَ
كرطب يعالج فيصبح تمرا وعنب يعالج فيصبح زبيبا قال وحكمه ان يفعل ما فيه المصلحة. طبعا مقصود المصلحة للمالك لصاحب الطعام وليس لك. قال من بيعه وحفظ ثمنه واحد قال من بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن هذا واحد. اثنين او تجفيفه وحفظه. اذا هنا خياران - 01:04:58ضَ
الصورة الثالثة ومال غير حيوان لا يبقى على الدوام كهريسة. نوع من انواع الطعام يكون مصنوعا من البر واللحم تمام؟ قال وحكمه تخييره بين تملكه ثم اكله وغرم بدله. هذا الخيار الاول - 01:05:30ضَ
الثاني وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. هذا الخيار الثاني. فهمنا؟ ثم قال لك وغيره هذا ككلب نافع وحكمه تخييره بين الاختصاص اي فيختص به لكن باللفظ تمام؟ قال والحفظي اي يحفظه لصاحبه - 01:05:53ضَ
هذا يجمع جميع الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله ساعيد القراءة الان ها الان ساعيد القراءة لاقرأ الهوامش تعليقات - 01:06:20ضَ
قال مال حيوان ادمي كرقيق غير مميز. قال فانه يجوز لقطه مطلقا يجوز لقطة مطلقا لقط من الرقيق غير المميز. يجوز لقته مطلقا. يعني وجدت عبدا عمره ثلاث سنوات اربع سنوات يجوز لقطه مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان الزمن زمن نهب او لا - 01:06:51ضَ
زمن نهب ما معنى نهب؟ زمن خوف سرقة شر النهب. واضح؟ او لا؟ قال وكذا المميز اي وكذا يجوز التقاط الرقيق المميز لكن بشرط ان يكون في زمن النهب. ثم قال ومحل لقط الامح ان كان - 01:07:25ضَ
مطلقا اي يجوز التقاط الامة اذا كان الالتقاط للحفظ مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء حلت الامة للملتقط او لم تحل للحفظ. اما اذا كان الالتقاط للتملك فالشرط انها لا تحل له. كأن تكون من - 01:07:48ضَ
مثلا من محارمه مثلا واضح؟ قال رحمه الله تعالى كرقيق غير مميز وحكمه تخيير اللاقط بين امساكه وبيعه ثم تعريفه ليتملك اللقيط او الثمن. قال في التعليق اي تعريفه في الاسواق - 01:08:14ضَ
وابواب المساجد. ابواب المساجد لا داخل المساجد عند خروج الناس من الجماعات. في بلد لطي اي في البلد الذي تم فيه اللقط فان كانت بصحراء ففي مقصده اي في المكان الذي يسافر اليه يتوجه اليه. ويكون التعريف مدة سنة من وقت - 01:08:39ضَ
به اي من وقت التعريف اولا كل يوم مرتين طرفيه اسبوعا يعني في الاسبوع الاول يعرف في الصباح ويعرف في المساء في اول النهار وفي اخر النهار. هذا في الاسبوع الاول كل يوم - 01:09:03ضَ
قال ثم كل يوم طرفه اسبوعا او اسبوعين يعني في الاسبوعين بعد الاسبوع الاول يعرف كل يوم في طرف النهار اما في اول النهار او اخر النهار ثم كل اسبوع مرة او مرتين حتى يتم سبعة اسابيع - 01:09:23ضَ
في كل اسبوع مرة او مرتين حتى يتم سمعه اسابيع. ثم في كل شهر مرة او مرتين بحيث لا ينسى انه تكرار لما مضى. وهذه الكيفية ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين. قال - 01:09:48ضَ
ويندم ذكر بعض اوصاف النقطة في التعريف. لكن بعض ليس كل واضح؟ قال هذا هذا الذي تقدم ان لم يكن الشيء حقيرا بل مثلا كان عشرين دينارا من ذهب او كان مئتي - 01:10:08ضَ
درهم فضة مثلا قال اما ما يعرض عنه غالبا اي يعرض عنه صاحبه عفوا قال وان والا بان كان حقيرا فيعرف فيعرف الذي لا يعرض عنه غالبا الا ان يظن اعراض فاقده عنه غالبا. يعني يعرفه حتى يظن ان فاقده قد اعرض عنه. كأن يجد على سبيل المثال خمس - 01:10:33ضَ
مئة الف روبية ثلاث مئة الف روبية يعرفها اسبوعا عشرة ايام الى ان يظن ان فاقدها قد اعرض عنها واضح؟ قال واما ما يعرض عنه غالبا كزبيبة وتمرة فلا يعرف بل بل يستبد - 01:11:04ضَ
به واجده. اذا الاحوال كم؟ ثلاثة. الاحوال ثلاثة. ثم قال قال ليتملك اللقيط او الثمن؟ قال ولابد في كل تملك اه ضع على هذا خطا. ولابد في كل تملك من لفظ او ما في معناه - 01:11:24ضَ
واضح؟ فلا تدخلوا النقطة في ملك الملتقط بعد سنة من التعريف. بل لا بد من ان يتلفظ بالتملك كتملكت لانه تملك مال ببدل فافتقر الى ذلك. واذا كان اختصاصا فانه يشترط - 01:11:48ضَ
ان يأتي بلفظ يفيد انتقال الاختصاص. كما قلنا في ما ليس بمال ككلب نافع فيقول مثلا وظعت اختصاصي على هذا اختصت بهذا ونحو ذلك. قال رحمه الله ومال حيوان غير ادمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كشاة - 01:12:08ضَ
وجده بمفازة وحكمه قال السباع كذئب ونمر وفهد فانها بالنسبة لنحو الاسد ها لكنها كبيرة بالنسبة لنا. انظر ماذا قال. وقيل المراد صغار المذكورات اي الصغار منها اي صغير نمر - 01:12:36ضَ
صغير فهد صغير ذي مين ممكن تمام. اما النمر هذا انا اظنه يعني ربما يكون اخطر من الاسد قال هنا وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه ثم اكله في الحال. زاد الماوردي جواز - 01:13:05ضَ
في الحال ليستبقيه حيا لذر ونسل. قال وغرم قيمته وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن اي بعد سنة. قال ومال حيوان غير ادمي لا يمتنع بنفسه من صغار وجده بعمران - 01:13:30ضَ
قال المراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها لانها مع المواد محل محال اللقطة اما ما يجده في الارض المملوكة فللذي فلذي اليد ان ادعى. يعني لو وجدت شيئا في ارض مملوكة - 01:13:54ضَ
كان وجدت شيئا في بيت فلان او في حوش فلان او في سيارة فلان فالاصل انه لصاحب تلك السيارة او ذلك البيت ان ادعاه ان قال هذا لي قال فان لم يدعه فلمن قبله - 01:14:15ضَ
الى ان ينتهي الامر الى المحيين فان لم يدعه فلقطة حيث لم يرجى مالكه. ثم قال وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بعد تعريفه وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن - 01:14:32ضَ
ومال حيوان غير ادمي يمتنع بنفسه. اي بقوة كالحصان او بعدو كالظبي او بطيران كالحمامة. من صغار السباع كحصان وضمي وحمامة وجدها وجده بصحراء امنة وحكمه انه لا يجوز له اخذه الا للحفظ فقط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ضالة الابل ما لك ولا - 01:14:55ضَ
دعها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. قال ومال حيوان غير ادمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بصحراء غير امنة وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بعد تعريفه ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران وحكمه تخييره بين حفظه وبيعه - 01:15:25ضَ
حفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. ومال غير حيوان يبقى على الدوام بلا علاج كذهب وفضة وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بشرط الظمان. ومال غير حيوان يبقى على الدوام لكن بعلاج. كرطب وحكمه ان - 01:15:55ضَ
افعل فيه ما فيه المصلحة اي للمالك. من بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن او تجفيفه وحفظه. قال فان تبرع الملتقط او غيره بالتشفير فظاهر. والا باع جزءا منه اي جزءا من ذلك الرطب - 01:16:15ضَ
باذن الحاكم لتجفيف الباقي. او اقترب على المالك ما لم يجفف به ذلك الرطب ثم قال ومال غير حيوان لا يبقى على الدوام كهريسة وحكمه تخييره بين تملكه ثم اكله وغرم بدله - 01:16:35ضَ
وهو المثل في المثل والقيمة في المتقوم. قال وبيعه وهو بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن ثم قال وغير مال ككلب نافع وحكمه تخييره بين الاختصاص والحفظ. ثم قال النقيب تفضل - 01:16:58ضَ
احسن الله اليكم قال اللقيط اللقيط لغة مأخوذ من اللقط وهو الاخذ وشرعا صبي او مجنون لا كافر له معلوم. حكم لقط اللقيط حكم اللقط من لقيط الوجوب الكفائي. اركان النقد اركان اللقط الشرعي ثلاثة لقط لغوي - 01:17:18ضَ
ولاقط وملقوت. شروط اللاقط شروط اللاقض ثلاثة الحري الحرية والرشد والعدالة قال رحمه الله تعالى اللقيط دل على مشروعية لقطة اللقيط قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله عز وجل من اجل ذلك - 01:17:48ضَ
تبنى على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. الشاهد هنا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. قال رحمه الله اللقيط لغة ما - 01:18:14ضَ
من وهو مطلق العهد وشرعا صبي او مجنون لا كافل له معلوم قال صبي ولو مميزا ومجنون ولو بالغا لا كافر له من اب او جد او من يقوم مقامهما كالوصي الذي هو وصي الاب او الجد او القيم الذي - 01:18:34ضَ
اقامه الحاكم واضح؟ معلوم لا كافر له معلوم اما ليس له كافل اصلا او له كافل غير معلوم ولذلك قال بان لم يكن له كافر اصلا او له كافل غير معلوم. نعم. قال حكم لقط لقيط حكم لقط - 01:19:08ضَ
طين اللقيط وكذا كفالة اللقيط. الوجوب الكفائي قال ان علم به اكثر من واحد. والا ففرض عين اي وانا فالتقاته فرض عين. اي اذا علم به واحد. قال ويجب الاشهاد على اللقط. وعلى ما مع اللقيط. وهذا بخلاف ما مر معنا - 01:19:31ضَ
في اللقطة اذ هناك يسن الاشهاد. وهنا يجب نعم. وذكرت لكم فرقا ثاني انه تصح يصح التقاط النقط من الصبي والمجنون عفوا من الصبي والفاسق ها لكن ينزعه الولي من يد الصبي. وينزعها الحاكم من يد الفاسق ويضعها عند عدل. اما هنا فلا يصح التقاط - 01:20:00ضَ
اسق ولا يصح ايضا التقاط الصميم. تمام لانه هو لا لا ينفع نفسه لا يعرف مصلحة نفسه فكيف بمصلحة غيره قال هنا اركان النقد اركان النقد الشرعي ثلاثة لقط لغوي - 01:20:30ضَ
قال النقد اللغوي وهو مطلق الاخذ. ولاقط وملقوط ثم قال شروط اللاقط ثلاثة. الحرية والرشد والعدالة الحرية والرشد والعدالة لم يبين المؤلف ما المراد بالعدالة هنا؟ والمراد بالعدالة هنا عدالة الرواية لا عدالة - 01:20:55ضَ
السعادة فيصح الالتقاط ولو من امرأة واضح؟ ثم قال فلا يصح اللقط مما من به رق او كفر او صبا انظر لا يصح الالتقاط ممن به رق اشتراط الحرية او كفر - 01:21:20ضَ
لاشتراط العدالة فاذا كان الفاسق لا يلتقط فالنبي اولى الكافر او صبا او جنون او فسق او سفه. فينزع الحاكم اللقيط منه. نعم للكافر العدل في دينه التقاط الكافر وان اختلفا دينا - 01:21:43ضَ
كنصراني عدل في دينه له التقاط يهودي قال وللذمي التقاط الحربي للعكس اي فليس فليس للحرب التقاط الذمة واضح بارك الله فيكم ثم نقول ان الملتقط من اين ينفق على اللقيط - 01:22:06ضَ
من اين ينفق الملتقط على اللقيط نقول ينفق على اللقيط من ماله الخاص او العام ما له الخاص اي ما وجد معه او ما وهب له ماله العام كوقف على اللقطاء - 01:22:33ضَ
كأن يكون هنالك اوقاف وقفت على الاطفال اللقطاء او نحوهم. تمام؟ طيب فان لم يكن له مال فانه ينفق عليه من بيت المال فان تعذر الانفاق عليه من بيت المال - 01:22:55ضَ
انفق عليه الحاكم باقتراظ يقترض عليه الحاكم وينفقه واضح فان لم يتيسر ذلك ان يقترض عليه الحاكم وجبت نفقته على مياسير المسلمين ارضا عليه ارضا عليه فاذا بلغت يمكن ان يسدد ذلك القرض من سهم الغارمين في الزكاة - 01:23:17ضَ
او من سهم الفقراء او المساكين. اذا كم المراتب الان؟ اربع مراتب. المرتبة الاولى ما هي؟ ان ينفق عليه من ما له الخاص او ما له العام فان لم يكن له مال فمن بيتي مال المسلمين من سهم المصالح - 01:23:49ضَ
فان لم يتيسر ذلك انفق عليه الحاكم بالاقتراظ فان تعذر ذلك وجبت نفقته على مياسير المسلمين ارضا ها ارضا ثم بعد بلوغه يمكن ان يسدد ذلك من سهم الغارمين او من سهم الفقراء او - 01:24:09ضَ
المساكين. نعم هذا ما يتعلق بارك الله فيكم باحكام اللقين كم الساعة الان؟ تسعة ونص تاخذون استراحة وناخذ الجعان. تاخذون استراحة جعلها طويلة قليلا؟ الجعالة والوديعة تمام خذوا الاستراحة ثم آآ نأخذ هذا بعد الاستراحة لكن تعودون مبكرا ها - 01:24:35ضَ
او ناخذ الجعالة تريدون استراحة وجعالة ها استراحة سمعتوا استراحة لا بأس خذوا الاستراحة الله يحفظكم لكن نعود مثلا بعد ربع ساعة ها ربع ساعة تعودون. نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه - 01:25:02ضَ
اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يحفظكم شكرا جزيلا - 01:25:28ضَ