شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت 18 [المقادير، زكاة البدن، مصرفها]

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومقدار زكاة النقدين. تفضل. احسن الله اليكم قال ومقدار زكاة النقدين ربع العشر. ومقدار زكاة المعشرات العشر ان سقيت بغير مؤنة والا فنصفه - 00:00:40ضَ

ومقدار زكاة التجارة ربع عشر القيمة. نعم. ومقدار زكاة الركاز الخمس. نعم. ومقدار زكاة المعدن ربع العشر. قال رحمه الله تعالى ومقدار زكاة النقد ربع العشر. تقدم ان النصاب في الذهب عشرون دينارا. وان النصاب في الفضة - 00:01:10ضَ

مئتا درهم. وتقدم ان الاوراق النقدية تقوم بنصاب الذهب وتقدم ايضا انه لا يضم الذهب الى الفضة ولا العكس في تكبير صعب وتقدم ايضا انه تضم الاوراق النقدية بعضها الى بعض في تكميل النصاب وان - 00:01:40ضَ

كان هذا عليه بعض الايرادات. وتقدم ايضا. او لم يتقدم. هذا نظيفه ان الاوراق النقدية تضم الى الذهب في تكميل النصاب. تضم الى الذهب في تكميل النصاب لانها تقوم به. لانها تقوم به. والاوراق النقدية تجب فيها - 00:02:10ضَ

الزكاة كما تقدم تقريره في درس امس. لانها اصبحت اليوم معدة للنماء. قال هنا ومقدار زكاة النقدين اي القدر الواجب اخراجه في زكاة النقدين ربع العشر. ربع بشرى. وفي المذهب انه لا يجزئ. وانتبهوا لهذه المسألة لانها مهمة - 00:02:40ضَ

لمذهبي انه لا يجزئ اخراج جنس عن جنس اخر. فلو كان عندك ذهب فلا يجزئ ان تخرج زكاته من الفضة. فهمنا؟ ولو كان عندك فضة لا يجزئ ان تخرج زكاة الفضة ذهبا. بل تخرج زكاة الذهب ذهبا. وتخرج زكاة الفضة - 00:03:10ضَ

فضة هذا هو مذهب الشافعية. واضح ولا؟ ايوا لكن العلامة البلقيني رحمه الله تعالى. المتوفى في سنة ثمانمئة واربعة من الهجرة. وهو ممن بلغوا رتبة الترجيح في المذهب. اللام رحمه الله تعالى افتى بجواز اخراج الفلوس عن زكاة النقدين. وهذه - 00:03:40ضَ

فتوى خارجة عن المذهب الشافعي. العلامة البوقيني قال يجوز اخراج الفلوس. والفلوس كانت تصنع من النحاس او من الحديد. قال اذا وجبت عليك الزكاة في الذهب يجوز ان تخرج الفلوس بدلا من - 00:04:20ضَ

اخراج الذهب. واذا وجبت عليك الزكاة والفضة يجوز ان تخرج الفلوس بدلا من الفضة. وذلك لانها اصبحت رائجة عند الناس اي يقول في زمانه يعني والناس ينتفعون بها اكثر واضح؟ ولو نظرنا في هذا الذي قاله الامام الملقيني رحمه الله المتوفى في اوائل القرن التاسع - 00:04:40ضَ

لوجدناه موجودا في عصرنا. ولذلك نص عدد من فقهاء الشافعية كالعلامة ابن زياد احد كبار فقهاء اليمن كان في عصر ابن حجر الهيتمي انه يجوز تقليد البولقيني في هذه المسألة. يجوز تقليده في هذه المسألة. وقال خاصة وانه - 00:05:10ضَ

ممن بلغ رتبة الترجيح. وابن زياد هذا كما قلت لكم من كبار فقهاء اليمن وهو احد شيوخ صاحب فتح المعين. وجيه الدين عبدالرحمن بن زياد. اظنه توفي في سنة تسعمية - 00:05:40ضَ

مئة وسبعة وخمسين او خمسة وسبعين تقريبا. على كل حال بارك الله فيكم. هذه مسألة من المهم ان تعرفوها وعليه اليوم نقول من عنده ذهب يمكنه ان يخرج زكاته من الربيه - 00:06:00ضَ

تمام تقليدا للبلقيني هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لان الرقية كمت بالذهب اصلا. ولذلك تضم الى الذهب كما ذكرت لكم قبل قليل. واضح او لا؟ وهذا اه يعني اه - 00:06:20ضَ

يؤكد يؤكد ما قرره الامام البلقيني رحمه الله تعالى. تمام. هذه اه بعض المتعلقة بقوله ومقدار زكاة النقدين ربع العشر. ثم قال ومقدار زكاة معشرات العشر ان سقيت بغير مؤنة. قال في التعليق كالمسقية بالمطر او النهر - 00:06:40ضَ

او العين والا اي والا بان سقيت بمؤنة كالسواني والدواليب التي يديرها الحيوان والنواعير التي يديرها الماء. واضح؟ فنصفه اي فنصف العشر اذا اذا سقيت بلا مؤنة ففيها العشر. واذا سقيت بمؤنة ففيها نصف العشر. قال - 00:07:10ضَ

فان سقي بهما. اعتبر عيش الزرع ونماؤه. ولا عبرة بعدد السقيات اذ رب سقية انفع من سقيات. واضح او لا؟ غير واضح نعم. انتبهوا معي. الواجب في المؤشرات له اربع حالات. ولذلك قلت لكم قبل الاستراحة - 00:07:40ضَ

عينا شرحه طويل. الحالة الاولى اذا سقي بنا مؤنة فالواجب العشر والحالة الثانية اذا سقي بمؤنة الواجب نصف العشر. والحالة الثالثة اذا سقي بهما وجهل. قدر كل منهما يعني سقي بمونة وسقي بغير مونة. وجهل كم سقي بمونة وكم سقيا - 00:08:20ضَ

فالواجب ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع العشر يعني فوق النصف. فوق نصف العشر واقل من العشر. ثلاثة ارباع العشر. تمام فان الحالة الرابعة سقيا بهما وعلما قدر كل كل منهما فبالنسبة. فبالنسبة - 00:09:10ضَ

عيشي. الزرع ونماءه. ايش معنى هذا نفترض مثلا عندي مزرعة ارز هذه مزرعة ارز الارز هذا بارك الله فيكم. عادة بحسب ما يعرف. يحتاج الى اربعة اشهر. حتى يحصى. حتى ينتهي - 00:09:50ضَ

واضح يحتاج الى اربعة اشهر. في ثلاثة اشهر سقيا بماء المطر وفي شهر سقي بمؤنة واضح جيد وكان المحصول محصول الارز عبارة عن الفين مت في زكاة ولا ما في زكاة؟ في زكاة ولا ما في؟ كم من نصاب بالامداد؟ الف ومئتان. صح؟ طيب كيف نعمل - 00:10:20ضَ

نأخذ المحصول ونقسمه على عدد الاشهر. فعندنا الفان هذا المحصول قسمة اربعة مجموع الاشهر يساوي كم؟ خمس مئة. اي ان نسبة كل شهر كم؟ خمس مئة كم الاشهر التي سقي بلمونة ثلاثة فنقول ثلاثة ظرب خمس مئة يساوي - 00:11:00ضَ

الف وخمس مئة متر هذه بمؤنة او بغير مؤونة؟ هذه بغير مؤونة. كم الواجب في هذا العشر كم العشر؟ الواجب كم؟ كم العشر؟ مئة وخمسون صح الواجب مئة وخمسون مدا هذا العشر الشهر هذا شهر واحد - 00:11:30ضَ

قولنا ثلاثة الشهر بارك الله فيكم. الشهر هذا واحد في خمس مئة يساوي كم؟ خمس مئة. صح؟ هذا بمونة وبغير مونة؟ بمونة. كم الواجب فيه نصف العشر عشر الخمسمائة كم؟ خمسين نصفه كم؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين - 00:12:00ضَ

كان مجموع مئة وخمسة وسبعين موت. واضح هذا المرض. عرفنا كيف؟ او نظرب مثال ثاني. يحتاج مثال ثاني او واضح. واضح ها؟ خلاص وهذا قال رحمه الله تعالى ومقدار المؤشرات العشر ان سقي بغير مونة والا فنصفه. ومقدار - 00:12:30ضَ

التجارة ربع عشر القيمة. مقدار زكاة التجارة كم؟ ربع عشر القيمة قوله ربع عشر القيمة انتبه معي. قول ايش القيمة؟ فيه اشارة الى ان الزكاة في عروض التجارة لا تخرج من عروض التجارة - 00:13:10ضَ

اذا كنت تجد تتاجر بثياب لا تخرج الزكاة من الثياب. او كنت تتاجر بالكتب لا تخرج الزكاة من الكتب. يمكن ان تعطيني الكتب هدية لكن لا ينفع الزكاة. واذا كنت تتاجر بالدواء مثلا لا تخرج الزكاة من الدواء - 00:13:40ضَ

انما تخرج زكاة التجارة من قيمة التجارة. واضح؟ وبهذا تختلف زكاة التجارة عن بقية اموال الزكاة فبقية الاموال تخرج الزكاة من جنس المال. وكما قلت لك لا يقوم غير الجنس - 00:14:00ضَ

امره على المذهب. واضح؟ لكن في زكاة التجارة في زكاة التجارة تخرج الزكاة من القيمة لا من العروض. وبالتالي تحتاج الى التقويم في زكاة عروض التجارة. ان تقوم عروض التجارة صح؟ هذا - 00:14:20ضَ

المعتبر ان يقوم به عدلان. عارفان بقيمة الاشياء. غير المال غير المالي. فانا عندي تجارة استدعيه اثنين. استدعي مثلا مستطاع وافي. انتما عدلان عارفان بالتقويم. اريد منكم ان تقوم عروض التجارة - 00:14:40ضَ

واضح؟ هذا المعتبر الا ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اعتمد انه يكتفى بواحد ولو كان المالك. اذا كان ثقة عارفا. يقول لو كان واحد حتى لو هو المالك ما دام انه ثقة عالية يكفي. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. قال هنا - 00:15:10ضَ

ومقدار زكاة التجارة ربع عشري القيمة. ويقومها بماذا يقومها؟ اه نعم بجنس ما اشترى به. فاذا اشتراها بذهب قومها بنصاب الذهب او بفضة قومها بنصاب الفضة او بعروض اخرى قومها بغالب نقد البلد سواء كان من الذهب او من الفضة - 00:15:40ضَ

واذا اراد ان يزكي عروض التجارة ينظر الى اربعة امور انتبه معي. ينظر الى قيمة البضاعة موجودة المعروضة والمراد ينظر الى قيمتها بسعر يوم الهجوم. لا بسعر الشراء واضح؟ والامر الثاني وينظر الى البضاعة التي في المخازن. والامر كم - 00:16:10ضَ

قيمتها والامر الثالث ينظر الى النقود السائلة التي معه. كم يملكها عقود اخرى حتى يضمها. تمام. والامر الرابع ينظر الى ما له من ديون على الناس كم مقدار الديون التي لك؟ انت فيها دائن. على الناس. كم؟ كل هذا يحسبه. يجمع بعضه - 00:16:40ضَ

الى بعض فاذا بلغ نصابا اخرج ربع العشر. يرفع التاجر يده. عندي سؤال تفضل قال علي ديون. بعض هذه البضاعة اخذتها بالدين. هل يخصم هذا الدين من الزكاة نقول لا يخسى عند الشافعية لا يحصى. نعم عند غير الشافعية قالوا يخصم. لكن عند الشافعية الدين لا يمنع - 00:17:10ضَ

وجوب الزكاة. واضح او لا؟ لا يخصم عند الشافعية. اذا بهذه الطريقة يخرج التاجر زكاة ما له ما الذي يقوم؟ الذي يقوم هو ما يعد للبيع والشراء. اما الاصول الثابتة - 00:17:40ضَ

الاثاث من ثلاجات مثلا يحفظ بها المواد او من اه نعم هذا تخشيبة يعلق فيها ثياب او البضاعة هذا كله لا يدخل في التقويم عنده سيارات لنقل البضائع ليس للتجارة هذه لا تدخل - 00:18:00ضَ

يقول التاجر هل اخصم مصروفان المحل؟ انا ادفع ايجار المحل. وادفع فواتير الكهرباء والماء وادفعوا رواتب موظفين كل ذلك لا يخسف. لا يخصم. ما لنا علاقة فيه. واضح او لا؟ نعم - 00:18:20ضَ

اذا هذا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. ثم قال ومقدار زكاة الركاز ومقدار زكاتي المعدن ربع العشر. ثم قال زكاة البدن. تسمى زكاة البدن لانها متعلقة بالبدن. وتسمى زكاة رمضان. او - 00:18:40ضَ

زكاة الفطر من باب اضافتها الى احدى سببيها. لان سبب الزكاة زكاة رمضان هي ادراك جزء من رمضان. وجزء من شوال فهو ادرك جزءا من رمضان فسميت زكاة رمضان وادرك جزءا من الفطر وسميت زكاة الفطر. فاضيفت الى احدى سببيها - 00:19:10ضَ

وشرعت كما قلت لكم في السنة الثانية من الهجرة. قبل قبل يومين تمام قبل يومين من شوال. نعم. وهي بارك الله فيكم ترعت طعمة للمساكين وتطهيرا للصائم. مما يحصل في صومه من نقص - 00:19:40ضَ

لغو ورفث كما في الحديث. الا انها وان شابهت سجود السهو. الذي يكون جبرا لما ايحصل في الصلاة من نقص؟ الا ان زكاة الفطر واجبة وسجود السهو مستحب. قال رحمه الله تعالى - 00:20:10ضَ

زكاة البدن. تفضل. احسن الله اليكم. قال زكاة البدن. زكاة البدن وتسمى زكاة الفتنة صاع من غالب قوت البلد يجب على المسلم المدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال الواجب ما يفضل عن مؤنته ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه عنه وعن - 00:20:30ضَ

من تلزمه مؤنته من المسلمين. نعم. قال زكاة البدن. زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر. وتسمى زكاة الفترة وتسمى زكاة رمضان صاع هذا مقدارها. والصاع اربعة امداد. قال في التعليق قال باعشن - 00:21:00ضَ

وهو العلامة سعيد بن محمد باعشان. صاحب كتاب بشرى الكريم. شرح المقدمة الحضرمي كتاب نافع واضح؟ قال وهو برطل دوعا ودوعا في حضرموت يسمى وادي الفقهاء. لكثرة ما فيه من الفقهاء. وهو - 00:21:20ضَ

اشهر بلدة في اليمن ينتج فيها العسل. ينسب اليها وادي او عسل دوعن قال وهو برطل دوعن سبعة ارقام او سبعة ونصف. على جودة الحب والتمر وعدمها ان يغتنم باختلاف الجودة. فمن اخرج من التمن المرزوم فلينتبه فانهم يقولون انه ستة ارطان. وهو لا - 00:21:50ضَ

منه صاع. على كل حال هذا تقدير بما كان في زمانهم. الصاع بالامداد يساوي اربعة امداد. قال من طالب قوت البلد من غالب قوت البلد اي بلد المؤدى عنه. لا بلد المؤدي - 00:22:20ضَ

فقد توكل شخصا وانت هنا في اندونيسيا ان يخرج الزكاة عنك في اليمن. تمام فينظر الى غالب بلد المؤدى عنهم. فهمنا؟ الذي هو في اندونيسيا الان. كيف هذا توكيل ليس نقل هذا توكيل واضح بارك الله فيكم التوكيل جائز فهمنا؟ قال - 00:22:40ضَ

اي بلد المؤدى عنه. ثم قال وحتى النقل يعني يجوز في فاذا انتهت الحاجة هنا يعني نفترض ان وزعنا على المستحقين وانتهى. يجوز نقلها الى اقرب البلاد. قال هنا اي الى بلد مؤدى اي بلد مؤدى عنه. فلابد ان يكون المخرج في زكاة الفطر قوتا. لابد - 00:23:10ضَ

بان يكون قوتا. لكنهم قالوا لا يجزئ اخراج نحو لحم ولبن وان كان قوتا لاهل بلد ما. لا يجزئ. لانه ليس قوتا في العادة. لانه ليس تقوتا في العادة. قال من غالب قوت البلد قوله من غالب قوت البلد اي في غالب السنة انتبه - 00:23:40ضَ

هذا من غالب قوت البلد اي في غالب السنة. وعلى هذا لو كان اهل البلد في غالب السنة يقتاتون الارز لكن في شهرين من السنة يقتاتون الذرة. واضح او لا؟ كما اظن - 00:24:10ضَ

يوجد او كان يحصل في بلادكم. في غالب السنة يقاتلون الارز في اشهر قليلة يقتاتون مثلا الذرة مثلا على كل حال اذا صادف ان وقت زكاة الفطر في ايام الذرة فانهم لا - 00:24:30ضَ

اخرجنا من الذرة. لان المعتبر غالب القوت في غالب السنة. وليس في وقت الاخراج. وليس في وقت اخراج قال رحمه الله اي بلد المؤدى عنه ويجوز اعلى منه ويجوز اعلى منه اي اعلى من قوت البلد فمثلا البر اعلى من الارز. وقوت هذا البلد هو - 00:24:50ضَ

فلو ان انسانا اخرج البر اجزأه. لكن اذا كنا في اليمن والغالب قوت الناس هناك البر فاراد انسان ان يخرج الارز وهو ادنى لا يجزئه. يجزئ الاعلى عن الادنى. لكن لا يجزئ الادنى عن الاعلى - 00:25:20ضَ

واضح؟ والعلامة ابن حجر في التحفة رتب الاقوات كالتالي فبدأ بالبر ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الارز. فجعل الارز مؤخرا على التمر والزبيب. هذا ما ذكره العلامة ابن حجر في التحفة. لكن هذا بارك الله فيكم. نعم. هذا بارك الله فيكم. الذي ذكر - 00:25:40ضَ

في التحفة جرى كثير من فقهاء الشافعية على خلافه. ورتبوا ترتيبا اخر. واضح؟ ساذكر لكم على السبورة الان شكرا قال الناظم بالله سل شيخا ذي رمز حكى مثلا بالله سل في ذي رمز حكى متنا - 00:26:10ضَ

عن فور تركي زكاة الفطر لو عقل بالله بر سلط شيخ شعير. تمام؟ بالله سل شيخ شعير. ذي درة رمز رز حكى حمص. على قبضتي البيجوري. والمعتاد عندنا نقول حمص. تمام. حكى مثل مم مات - 00:26:50ضَ

حبوب اسمه ماش. لو سألتم الشيخ جوجل اجيبكم انا لا اعرفه. عن عدس فوري فول تركي تعمر زكاة تميم الفطري آآ ماذا؟ في الكتاب موجود ماذا في الكتاب؟ آآ بعد اقط الف اقف - 00:27:50ضَ

نعم. بعدين بعد العقد ايش قال؟ لبن. لبن بعده جبنا لو عشنا لو عقل لا ايش اخر بيت لله شيخ ذي رمز الحكم مثلا عن فور عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل لو جهل جبن لو جهل لقلت عقدها - 00:28:30ضَ

جبن نعم هذا ترتيبها. هذا ترتيبها. واضح. وبالتالي لو كان قوت البلد ارز فاخرج اعلى منه وهو البر اجزأه. اخرج السلك اجزأه. اخرج الشعير اجزأه ولو لم يكن ذلك قتل - 00:29:00ضَ

البلد. واضح؟ يعني في هذا البلد القوت الرز. لو اخرج البر اجزأه ولو لم يكن قوتهم فهمنا؟ والنظر في الاقتيات ليس او النظر في هذه يعني في في هذا اعلى وهذا اعلى ليس - 00:29:20ضَ

الى القيمة لا وانما الى نفع البدن. اي بماذا ينتفع البدن اكثر؟ هذا الذي جرى عليه كثير من فقهاء الشافعية لاحظوا معي انهم قدموا الارز على ماذا؟ على التمر والزبيب. الا ان الذي في التحفة للعلامة ابن - 00:29:40ضَ

تقديم التمر والزبيب فهمنا؟ انظر ماذا قال قال واعلى الاقوال البر فالسلت فالشعير فالذرة فالرز فالحمس فالماش في العدس في الفول في التمر في الزبيب فالجبن. ثم قال طبعا هنا في هامش طويل يتعلق بهذه المسألة. نقرأه لا بأس. قوله ويجوز اعلى منه - 00:30:00ضَ

في التحفة لو اراد المالك اخراج الاعلى يعني افترض انني هنا في اندونيسيا اردت ان اخرج البر وقوت الناس هو الارز اراد المالك اخراج الاعلى فابى المستحق. قال المستحق اخذ الزكاة انا لا اريد البر. انا اريد ارز - 00:30:40ضَ

واضح؟ فابى المستحق الا قبول الواجب الذي هو الارز. قال ينبغي اجابة المستحق يعني ينبغي اجابة من يريد قوت البلد. قال لان الاعلى انما اجزأ رفقا به. اي رفقا يستحق فاذا ابى الا الواجب له فينبغي اجابته. كما لو ابى الدائن على قياس - 00:31:00ضَ

كما لو ابا الدائن غير جنس دينه عليك دين مثلا عشرة اصع من ارز. قلت اعطيك بدلا منها عشرة اصع منبر اعلى قل اوريد ارز. مثل هذا. تمام. قال كما لو ابى - 00:31:30ضَ

دائن غير جنس دينه ولو اعلى وان امكن الفرق يعني وان امكن الفرق بين المسألتين. والفرق ممكن. ولذلك انظر ماذا قال؟ قال سم من سم ابن قاسم العبادي صاحب حاشية التحفة. قال سم والظاهر الفرق ويجاب المالك يعني لا يجاب - 00:31:50ضَ

مستحق الذي يجاب المالك الذي سيعطي الاعلى وهو البر في المثال. قال والظاهر الفرق ويجاب المالك لان الدين محض حق ادمي. وتتصور فيه المنة. بخلاف ما نحن فيه اي من الزكاة. فانها حق - 00:32:10ضَ

لله وفيها ايضا حق للمستحقين. وقال البصري السيد عمر البصري صاحب حاشية التحفة ايضا حيث حكم الشرع باجزاء الاعلى بل بافضليته صار الواجب على المخاطب بها اي بالزكاة احد الامرين - 00:32:30ضَ

فيجب عليك ايها المالك احد العمرين اما الاعلى وهو البر واما قوت البلد وهو الارز. فكيف لا يجاب المالك الى الاعلى مع تأخير الشرع له بل قوله له انه افضل في حقه وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة. اي قياس هذا على الدين لا يخلو - 00:32:50ضَ

عن غرابة هكذا يقول السيد عمر البصري وكأنهم لم يرتضوا ما قاله العلامة ابن حجر وقال عين شين من عين شين هذا علي الشبرمة الليسي صاحب حاشية النهاية. ولعل الفرق ان الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون - 00:33:10ضَ

بدليل انه لا يجبر على الاخراج من غير المال. بل اذا اخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله. فالمغلب فيها معنى واسعة. وهي حاصلة بما اخرجه. وقد مر انه لو اخرج ضأنا عن معز او عكسه - 00:33:30ضَ

وجب على المستحق قبوله مع ان الحق تعلق بغيره. فهمنا؟ هذه المسألة تتعلق فيما لو اخرج لا عن ادنى ورفض المستحق. اما انه يخرج الادنى عن الاعلى هذا لا يجزئ. واضح. يعني ان يكون الواجب عليه - 00:33:50ضَ

كبر تخرج الارز هذا لا يجزئ واضح. قال هنا يجب على المسلمين اي تجب زكاة الفطر على المسلمين او يجب الصاع على المسلمين. يجب الصاع على المسلم فلا تجب على الكافر. اي لا تجب زكاة الفطر على - 00:34:10ضَ

كافر فلا يكون مخرجا عنهم اي لا يكون الكافر مخرجا عنه. فلو تزوج شخص نصرانية فلا يخرج عنها زكاة الفطر. واضح؟ قال وقد يكون الكافر مخرجا عن غيره قد يكون الكافر مخرجا عن غيره كأن يكون الكافر عنده اب مسلم. واضح؟ فيجب - 00:34:30ضَ

عليه فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن ابيه المسلم. واضح؟ قال اذا الكافر لا يكون مخرجا عنه وقد يكون مخرجا عن غيره. انتبه. قال لانه يلزمه فطرة عن قريبه - 00:35:00ضَ

وعبده المسلمين. الكافر تلزمه فطرة قريبه وعبده المسلمين. قال المدرك من رمضان وجزءا من شوال اي بان يدرك ذلك وهو حي حياة مستقرة. وهذا وقت انعقاد الوجوب. والا فزكاة الفطر لها خمسة اوقات. كم اوقات؟ خمسة - 00:35:20ضَ

الوقت الاول وقت جواز. ويبدأ من اول يوم من رمضان. لان زكاة الفطر عبادة مالية لها سببان. والعبادة المالية اذا كان لها سببان يجوز ان تقدم على احد السببين ككفارة اليمين لها سببان. فيجوز ان تقدم على احد السببين. ووقت - 00:35:50ضَ

ووقت الاستحباب بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ووقت وجوب. والمقصود بوقت الوجوب ليس وقت وجوب اخراج وانما وقت وجوب اي انعقاد الوجوب. ووقت الوجوب هذا يكون بغروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان. فلو مات الانسان قبل غروب الشمس او ولد الانسان بعد غروب الشمس فلا - 00:36:20ضَ

زكاة الفطر لا على هذا ولا على ذاك. واضح؟ والوقت الرابع وقت كراهة وهو تأخير زكاة الفطر الى بعد الصلاة. لكنه يخرجها في يومه. اي في يوم العيد. واضح؟ اي قبل - 00:36:50ضَ

شمسه هذا مكروه ليس حراما. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم اغنوهم في هذا اليوم اي في يوم العيد. فالاغناء لو حصل في اي جزء منه الى غروب الشمس فقد حصل المقصود - 00:37:10ضَ

ولذلك قال الفقهاء ان تأخيرها الى يوم العيد ليس حراما. لك ما يفهم بعضهم ليس حراما وانما مكروه. تمام؟ ايوة. واما الحرام فهو ان تؤخرها عن يوم العيد. الا لعذر كغياب - 00:37:30ضَ

ايمان لو كان ماله غائب واضح؟ فهذا عذر. يجوز له تأخيرها. واذا اخرها عن يوم العيد بعذر او بلا عذر تمام تصير قضاء لا تسقط لا تسقط عنه لكن اذا - 00:37:50ضَ

بعذر الله اثم واذا كان بغير عذر فانه يأثم على تأخيرها. فهمنا؟ قال المدرك جزءا جزء جزءا من رمضان وجزءا من شوال الواجب. ما يفضل عن مؤنته في عن مؤنته وكذا عن دست ثوب. ايش معنى دست؟ دست يعني يسمى عندنا الان - 00:38:10ضَ

بالعامية العربية بدلة. عرفتم بدلة ايش معنى بدلة؟ يعني ازار ورداء مثلا وعمامة يعني لبسة كاملة. لبسة كاملة. يعني تكون الزكاة فاضلة زائدة عن نفقته وعن بدلة يلبسها. ها؟ واضح او لا؟ نعم. قال وكذا عن دست - 00:38:40ضَ

لاق به او لائق به يكون لائق به. ليس من اردىء الثياب. لا بل يليق به. تمام وهذا من نظر الاسلام او من جماليات الفقه انه يعتني بالمنظر. فاذا كان عندك يعني - 00:39:10ضَ

عن مال لكن لو اخرجت منه زكاة الفطر يضيق عن اللباس اللائق نقول نقدم اللباس اللائق. تمام؟ نعم. قال يعني لا يؤمر ببيع اللباس اللائق هذا المقصود لا يؤمر ببيع اللباس اللائق من اجل ان يؤدي زكاة الفطر. هذا المقصود. قال وكذا عن دس ثوب لاق بمن ذكر ومسكن - 00:39:30ضَ

خادم يحتاج اليه من ذكر. يعني فلا يكلف ان يبيع مسكنه. ليخرج زكاة الفطر. ولا يكلف ان يبيعها خادمه ليخرج زكاة الفطر. قال ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد. ما المقصود - 00:40:00ضَ

العيد قال اي الليل المتأخر عن العيد. العادة ان الليل تسبق اليوم واليوم يسبق الليلة نحن سنأتي على ليلة ماذا؟ ليلة الجمعة الليلة قبل. هذه ليلة الجمعة التي يسن وفيها الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف. صح؟ والجمعة متى سيكون؟ غدا. اذا الليلة تسبق اليوم. صح - 00:40:20ضَ

الاصل ان الليلة تسبق اليوم. الا في ست ليال. هذه منها. هذه واحدة. والخمس الباقيات اين شرح الشيخ سامي الياقوت النفيس ستجدونه. موجود عندكم الشرح. ذكر الليالي الست التي تسبق ايامها - 00:40:50ضَ

والا فالاصل ان اه عفوا ذكر الليالي الست التي تتأخر عن ايامها. والا فالاصل ان الليلة تسبق قل ياه فهمنا؟ اذا هنا نقول تجب عليك زكاة الفطر اذا كان عندك ما يكفيك ويكفي - 00:41:10ضَ

في من تنفق عليهم يوم العيد وليلته. ايش معنى ليلته؟ اي ليلته المتأخرة عنه. التي بعده ليس التي قبلهم فهمنا؟ اه ليلة الثاني من شوال يعني ليلة الثاني من شوال ليلة المتأخرة عنه ليست المتقدمة عنه تمام هذا - 00:41:30ضَ

قال اي الليلة المتأخرة عنه وبهذا صرح صاحب بشرى الكريم وصاحب اعانة الطالبين انها الليلة متأخرة عنهم ثم قال قال رحمه الله تعالى ومؤنة ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه. عنه ان يخرج الزكاة عنه وعمن تلزمه - 00:41:50ضَ

نفقته وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين. واضح واضح او لا؟ وعمن تلزمه نفقته من المسلمين هذا واضح هنا في ذكر فائدة لطيفة في في الحاشية والد شيخنا قال في شرح عماد الرضا - 00:42:20ضَ

ما لفظه؟ فرع لو كانت الزوجة الشافعية ترى وجوب فطرتها على زوجها والزوج حنفيا يرى وجوبها عليها. اي انها لا تجب على الزوج وانما تجب على الزوجة. واضح او لا؟ هي - 00:42:50ضَ

شافعية تقول له فطرتي واجبة عليك. وهو حنفي قال ابدا فطرتك واجبة على نفسك واظحة ولا؟ فهل العبرة بعقيدته؟ او بعقيدتها؟ هذا فرع لطيف قال لم ارى من تعرض له. ويحتمل ان يقال لا تلزم واحدا منهما. لماذا - 00:43:10ضَ

قال اما الزوج فظاهر لانه يعتقد عدم وجوبها عليه. واما الزوجة فكما لو كان معسرا ايسر ولو كان زوجها معسرا. واضح؟ والله اعلم. هذه فائدة هكذا خذها يعني. ثم قال - 00:43:40ضَ

اصرفوا الزكوات. قال رحمه الله تعالى مصرف الزكوات. تفضل احسن الله اليكم قال مصرف الزكوات. مصرف الزكوات الاصناف الثمانية المذكورة في لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب - 00:44:00ضَ

الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. احسنتم. قال رحمه الله تعالى مصرف الزكوات. مصرف الزكوات الاصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين - 00:44:30ضَ

في سبيل الله وابن سبيل. الله عز وجل من حكمته ان بين لنا مصارف الزكاة. حتى لا يجتهد فيها الناس الناس يحبون الاجتهاد في الاموال. فالله عز وجل بين لنا مصارف الزكاة وبينها بصيغة الحصر. انما - 00:45:00ضَ

هنا فقط غيرها؟ لا. واضح؟ ولذلك ما تفعله يعني ما يفعله بعضهم هكذا ما يفعله بعضهم انهم يأخذون اموال الزكاة يبنون بها ملاعب كرة القدم ويبنون بها كذا وكذا آآ هذا غير صحيح. هذا ضرب من العبث. واضح؟ قال هنا نصرف - 00:45:20ضَ

قال في التعليق ولا يكفي الصرف بلا نية. لا يكفي ان تخرج الزكاة بلا نية. الزكاة عبادة تفتقر لا نية قال ولا يكفي الصرف بلا نية بل لا بد منها. فينوي هذه زكاة مالي - 00:45:50ضَ

واحد هذه نية صحيحة او صدقة مالي. هذه مشكلة. اذا نوى صدقة ما لي هذه مشكلة. فالمعتمد في المذهب انه لا يهزئه ان تدفع الزكاة ناويا انها صدقة مالك. لان الصدقة تطلق على المفروظة والمستحبة - 00:46:10ضَ

طلع تعيين فيها. وهذه مسألة اما انها فيها سقط يعني فيه كلمة ساقطة ها ممكن هكذا حتى يعني نحمل عبارة الشيخ رحمة الله عليه على معتمد المذهب واما ان الشيخ جرى في هذه المسألة على مقابل الاصح. لان الاصل - 00:46:40ضَ

صح كما في المنهاج انه لا تجزئ صدقة مالي. والعجيب امران ان الشيخ جرى على في هذه المسائل على غير المعتمد. والامر الثاني ان العلامة آآ سالم بن سعيد غيثان الذي يعني علق على الكتاب بتعليقات نفيسة لم يتعقب هذه المسألة. مع انه جرى فيه على غير معتمد لم يتعقد - 00:47:10ضَ

او لم يعلق واظنه حتى بقية بقية الشروح لم لم يتعقبوها. يعني اظن الشيخ سامي في بداية الكتاب ذكر مسائل يرى فيها على غير المعتمد. لكن المسائل التي ذكرها في الحقيقة هو جرى فيها على غير معتمد. المقصود معتمد ابن حجر - 00:47:40ضَ

لكنه جرى فيه على معتمد الرملي. يعني ليس ليست آآ يعني ليست مخالفة منه المذهب لكن هذه المسألة جرى فيها على خلاف معتمد المذهب. كمسألة نبهنا عليها من قبل عندما قال يسن للكافر ان يحلق كل شعره - 00:48:00ضَ

الا لحية الذكر. فظاهر عبارته انه يحلق حتى ما في ازالته مثله. هذا يحتاج الى تعليق. واضح نعم ولا ادري آآ الشيخ مصطفى حفظه الله في في شرحه تعقب هذولا في المؤنس مونس الجليس انا ما ادري يعني - 00:48:20ضَ

الكتاب ليس عندي ورقي. ليس عندي كتابه ورقي. نعم. قال هنا او صدقة ماله او صدقة المال المفروضة اذا هذا يحتاج منك الى تعليق. قوله او صدقة مالي هذه لا تجزئ - 00:48:40ضَ

لعله قصد هذا فرض صدقة مالي فسقطت كلمة هذا فرض. لعله. قال اوصت صدقة المال المفروضة. تمام؟ وتكون هذه النية بارك الله فيكم متى؟ عند عزل قدر الزكاة عن المال عندما تعزل تخرج تقول هذه هذه الزكاة ها تكون النية او عند دفع الزكاة - 00:49:00ضَ

امام او للوكيل او للمستحقين. فاذا كانت فاذا كانت النية عند عزل قدر الزكاة فحينئذ تكون النية قد تقدمت. وهذا مستثنى من اشتراط مقارنة النية لاول العبادة. فنحن قلنا ان النية تكون في اول العبادة غالبا. والا فيستثنى الصوم - 00:49:30ضَ

وتستثنى الزكاة وتستثنى الاضحية. واضح؟ وتستثنى الاضحية كما سيأتي معنا ان شاء الله في قال ولا يستلزم التوكيل في اخراجها التوكيل في نيتها. يعني عندما تقول لشخص وكلتك في اخراج زكاتي لا يلزم من ذلك انك توكله في النية. اي في نية الاخراج - 00:50:00ضَ

ولذلك قال لك هنا هذا ما استوجعه في التحفة. ان التوكيل في اخراج الزكاة لا يلزم منه التوكيل في النية وافتى بعضهم كما في بشرى الكريم بان التوكيل المطلق في اخراجها يستلزم التوكيل في نيتها. وهذا - 00:50:30ضَ

ده ايسر ايسر على الناس فيه فسحة لانك اذا قلت لشخص وكلتك في اخراج زكاتي ها اي وكلتك في وفي الاخراج. لكن على الرأي الاول وكلتك في اخراج الزكاة اي في الاخراج. باقي النية؟ واضح او لا؟ وكلهم في النية الان مرة اخرى - 00:50:50ضَ

واضح؟ ايوه هذا المقصود. قال هنا بل لا بد معه. قال ولا يستلزم التوكيل في اخراجها التوكيل في نيتها بل لابد معه مع ماذا؟ مع التوكيل في الاخراج من نية المالكي او تفويضها للوكيل - 00:51:10ضَ

اي او تفويض النية للوكيل. ويستحب الفقهاء ان يقول المخرج للزكاة عند اخراجها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. كما استحبوا ان يدعو اخذ الزكاة للمزكي. عملا بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم - 00:51:30ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ الزكاة قال اللهم صلي على ال فلان ال بن ابي اوفى كما في الصحيح. قال هنا مصرف الزكوات الاصناف. قال بشرط الحرية فلا تدفع الزكاة لرقيق - 00:52:00ضَ

الا للمكاتب كما سيأتي. تمام؟ اي ليوفي دين الكتابة. والاسلام فلا تدفع الزكاة كافر وهنا في بلادكم السؤال كثيرا عن هذه المسألة حكم اعطاء الزكاة للكفار فخاصة زكاة الفطر لا - 00:52:20ضَ

اعطاء الزكاة لكافر. ممكن تعطيه زكاة صدقة مستحبة لا بأس. تصح الصدقة المستحبة على كافر كان زكاة واجبة لا. قال وعدم كونهم من بني هاشم والمطلب ومواليهم. لانها لا تدفع لال البيت - 00:52:40ضَ

وقال بعض الشافعية اذا منعوا خمس الخمس جاز لهم ان يأخذوا من الزكاة. وهذه مسألة مشهورة. قال رحمه الله تعالى. نعم يجوز ان يكون غير الساعي غير الساعي من انواع العامل كافرا - 00:53:00ضَ

مثلا اذا كان كاتب الزكاة كافرا لا بأس يجوز. تمام. اذا كان من يزن الزكاة كافرا يجوز قال نعم يجوز ان يكون غير الساعي من انواع العامل كافرا. ويجوز تقليد من جوز دفع الزكاة لبني هاشم والمطلب - 00:53:20ضَ

اذا منعوا من خمس الخمس في عمل النفس. اي ليس في الافتاء. وانما في عمل النفس. تمام اجوزه كثير من العلماء. كما يجوز تقليد من جوز الاقتصار على على صنف ومن جوز - 00:53:40ضَ

دفعها لواحد ونقلها من محلها الى من بغيره. كل هذا على خلاف معتمد على خلاف لا في المذهب لكن يجوز تقليده. يجوز ان تقلد من يقول ان الزكاة تدفع لصنف واحد - 00:54:00ضَ

بل ولشخص واحد من صنف واحد. ومن يقول بنقل الزكاة. يجوز ان تقلد القائل بهذه الاقوال وان كانت على خلاف المذهب. هذا المرعب. وذلك بارك الله فيكم لانه يعني هنا قالوا كما يجوز تقليد من جوز الاقتصار على صنف. في المذهب لابد من - 00:54:20ضَ

بالاصناف الثمانية او الموجودين منهم ستتعب ستتعب. انتبه معي احسنتم. الزكاة اذا واحد فرقها الامام الحاكم. او فرقها المالك. وانحصر المستحقون. ما معنى ان المستحقون مستحقون للزكاة انحصروا ما معنى انحصروا؟ امكن ضبطهم ومعرفة عددهم. نفترض هذه القرية التي هنا - 00:54:40ضَ

ضبطنا المستحقين وعرفنا عددهم. فلان وفلان وفلان وفلان. هذا مسكين وهذا فقير وهذا ابن سبيل وهذا قارن واضح او لا؟ ان انحصر المستحقون ووفى ووفى بهم المال وجب الاستيعاب اي وجب استيعاب جميعهم. في هذه السورة يجب - 00:55:30ضَ

استيعاب وكذلك لو فرقها المالك وجب الاستيعاب. اذا هاتان السورتان يجب فيهما الاستيعاب متى يجب استيعابهم؟ اذا فرقها الحاكم واحد. واذا فرقها المالك ووفى بهم المال وانحصر المستحقون. هنا يجب ان نستوعب جميع المستحقين. او من وجد من المستحقين. مثلا اليوم لا يوجد المكاتب - 00:56:00ضَ

في الرقاب خلاص الموجود. لا يوجد مؤلفة قلوبهم. الموجود. واضح او لا؟ طيب. وان اذا كان الذي فرقها المالك ولم المستحقون. فلا يجب الاستيعاب او فرقها المالك. وانحصر المستحقون لكن لم يوفي بهم المال لم يجب الاستيعاب - 00:56:30ضَ

في هاتين السورتين ليس الاستيعاب. وحينئذ اذا لم يجب الاستيعاب نقول يقتصر على افة من كل صنف. على ثلاثة من الفقراء. ثلاثة من المساكين وهكذا. يقتصر على ثلاث من كل صنف. الا العامل فيكفي ان يكون - 00:57:20ضَ

واحدا ان حصلت به الكفاية. واضح؟ نعم. قال هنا انما الصدقات للفقراء جمع فقير. انتبه! انتبه هذا الكلام مهم. قال جمع فقير وهو ومن لا نفقة له واجبة. مم ايش معنى من لا نفقة له واجبة؟ يعني لو كان هذا الفقير لو كان هذا الشخص - 00:57:50ضَ

مكفيا بنفقة واجبة من غيره. كأن كان ابوه ينفق عليه. فهذا لا من الزكاة. كانت المرأة مكفية بنفقة زوجها لا تستحق من الزكاة. كان الوالد مكفيا بنفقة ابنه لا يستحق من الزكاة. فمن كان مكفيا بنفقة واجبة لا يستحق من الزكاة - 00:58:20ضَ

وظاهر قوله من كان مكفيا بنفقة واجبة انه لو كان مكفيا بنفقة مستحبة محبة كاخ ينفق على اخيه. نفترض ان اخوان نفترض ان اخوين احدهما يدرس الاخر ينفق عليه. نفقة الاخ لاخيه او على اخيه واجبة مستحبة؟ مستحب. هل لهذا الذي يدرس ان - 00:58:50ضَ

تاخد من الزكاة هو مكفي لكن ليس بنفقة واجبة. هل له ان يأخذ من الزكاة؟ نعم له ان يأخذ من الزكاة. هذا ظاهر عبارته. واضح قال من لا نفقة له واجبة ولا مال اي ليس له نفقة واجبة واحد وليس له مال اثنين - 00:59:20ضَ

وليس له كسب ثلاثة. لا نفقة واجبة ولا مال ولا كسب. والمراد ولا كسب اي ولا كسب حلال يليق به. فلو كان له كسب حرام فانه مستحق من الزكاة واضح ولا؟ لان الكسب الذي عنده كسب حرام. وجوده عدمه سواء. فاذا كان عنده كسب - 00:59:40ضَ

حرام فانه يستحق من الزكاة. واذا كان عنده كسب حلال لكنه لا يليق به. كان يكون انسان مثلا متخصص في علوم الشرعية عنده شهادة عليا في الماجستير او الدكتوراه لكنه يعمل زبالا. يلتقط القمامة من طريقنا - 01:00:10ضَ

هذا لا يليق به. واضح او لا؟ فهذا يستحق من الزكاة. فهمنا؟ اذا لابد ان يكون عنده كفاية من نفقة واجبة او مال او كسب حلال يليق به. قال لكم هنا - 01:00:30ضَ

يقع موقعا من كفايته. في كل ما يحتاج اليه. اي ليس له وكسب ولا مال يقع موقعا من كفايته. كمن يحتاج الى عشرة ويجد اقل من النصف ثلاثة او اربعة. قال مما لا بد منه له ولممونه على ما يليق بهما كمن يحتاج لعشرة ولم - 01:00:50ضَ

يجد اكثر من اربعة بل اقل اربعة ثلاثة اثنان فهذا فقير كم يعطى لم يعطى الفقير يعطى كفاية العمر الغالب. ما يكفيه العمر الغالب. اي في عمره وهو ستون سنة. والمراد انه يعطى مالا من الزكاة بحيث ان هذا المال - 01:01:20ضَ

يمكنه من خلاله ان يصنع مشروعا يتكسب من خلاله. يدر به دخلا على نفسه ليصبح خارج اطار الفقراء. مكفيا هذا المقصود بكفاية العمر الغالب هذا اذا كان دون ستين سنة يعطى كفاية العمر الغالب اي الى ستين. فان زاد على الستين اعطي - 01:01:50ضَ

لا ما تنسى نتا اي في كل سنة كفاية سنة في كل سنة كفاية سنة. لان اعمار هذه الامة كما في الحديث بين الستين سبعين. اذا يعطى الفقير كفاية العمر الغالي. قال والمساكين جمع - 01:02:20ضَ

مسكين وهو احسن حالا من الفقير. خلافا للحنفية القائلين ان الفقير احسن حالا من المسكين. قال وهو من يجد ما يسد مسدا من حاجته لكن لا يكفيه. الكفاية اللائقة به بحاله. كمن يحتاج للعشرة - 01:02:40ضَ

صح؟ ولم يحصل على اكثر من تسعة يحصل على تسعة على ثمانية يحتاج الى عشرة. هذا مسكين. هذا كم يعطى ايضا يعطى كفاية العمر الغالب على ما تقدم بيانه قبل قليل. قال والعاملين عليها - 01:03:00ضَ

جمع عام وهو من نصب اي نصبه الامام. لاخذ الزكاة بغير اجرته لاخذ الزكاة بغير اجرة. يعني ليس عنده اجرة اما اذا كان موظفا في بيت الزكاة لو كان الحكومة عندها مؤسسة اسمها بيت الزكاة مثلا فيها موظفين وهذا في كل شهر يأخذ - 01:03:20ضَ

مكافأة من بيت الزكاة هذا لا يستحق من الزكاة هذا عمله. هذا لا يستحق من الزكاة انما يستحق العامل من الزكاة اذا كان ليس له اجرة. نعم انما يستحق العامل من الزكاة اذا لم يكن له اجرة. ولذلك قال هنا وهو من نصب اي نصبه الامام. لا - 01:03:50ضَ

ونصب نفسه بنفسه امام المسجد يجمع زكاة الناس يقول انا عامل عليها لست عاملا عليها جمعية خيرية تأسست بنفسها وجمعت الزكاة لا الا اذا كان عندهم ترخيص من الامام الدولة ترخص لهم ان يجمعوا الزكاة هذا امر اخر لهم - 01:04:30ضَ

يكونون وكلاء عنهم اي عن الامام عن الدولة. اما بانفسهم يجمعون الزكاة دون وكالة من الامام. فهؤلاء لا يعدون عاملين وليس لهم الاخذ. فهمنا؟ قال وهو من نصب لاخذ الزكاة بغير - 01:04:50ضَ

كالساعي والكاتب والكيال والوزان. فيعطى اجرة المثل. انما يعطى اجرة المثل كما قلت اذا لم يكن له اجرة من بيت المال. اما اذا كان له اجرة فلا يعطى. قال والعاملين عليها - 01:05:10ضَ

والمؤلفة قلوبهم هم اصناف منهم ضعيف النية في الاسلام او في اهله اي اسلم وكان وحشة مع المسلمين لم يتوددوا اليه. نعطيه من الزكاة توددا حتى يثبت على الدين والشريف في قومه الذي يتوقع باعطائه اسلام نظرائه. يعني هو مسلم - 01:05:30ضَ

مثلا قبيلة اسلمت واسلم زعيمها رئيس قبيلتهم نعطيه من الزكاة حتى يتشجع غيرهم من القبائل فيسلموا. واضح؟ هذا المقصود. كم يعطون؟ يعطون بحسب ما يراه الايمان شوف لاحظ معي الفقير مسكين يعطى كفاية العمر. العامل يعطى كم؟ كم يعطى - 01:06:00ضَ

اجرة مثل اجرة مثل. طيب المؤلفة قلوبهم كم يعطون؟ بحسب ما يراه الامام. اريدك ان تعرف يعطى كل صيف. واضح؟ كم يعطى هذا وكم يعطى هذا؟ قال وفي الرقاب من الرقاب؟ قال هم - 01:06:30ضَ

المكاتبون كتابة صحيحة. اخرج كتابة الفاسدة. اخرج مالكات الكتابة كتابة فاسدة. كأن كان عوض الكتاب فاسدا كخمر مثلا. تمام؟ فيعطون ان لم يكن معهم وفاء اي ان كان ليس عندهم ما يوفي دين الكتابة نعطيهم من الزكاة. اما اذا كان عندهم ما يفيد من الكتابة - 01:06:50ضَ

فلا نعطيهم. فهمنا؟ واضح؟ قال والغارمين من الغارمين؟ من من الغارمون؟ قال جمع غارم وهو المدين وهو انواع منها من استدان لدفع فتنة بين متنازعين. فيعطى ما استدانه انحل اي انحل الدين ولم يوفه. واضح؟ شخص استدان - 01:07:20ضَ

ليصلح بين طائفتين متنازعتين. اذا حل الدين ولم يكن قد سدده نعطيه من الزكاة له ولامثاله على هذا الصنيع وهو الاسراح. اسراح ذات البين. ومنها من استدان. انتبه هذا مهم جدا - 01:07:50ضَ

هذا مهم جدا بارك الله فيكم. ومنها من استدان لمصلحة عمومية كبناء مسجد وقرا ضيف اي ظيافة ضيف. تمام؟ او بناء مستوصف. او اصلاح طريق او اصلاح قنطرة او فك اسير استدان لهذا نفترض - 01:08:10ضَ

عندنا في قريتنا نحتاج الى بناء مستوصف. قال اهل القرية ما رأيكم ان نجمع الزكاة ونبني مستوصف؟ نقول لا يجوز لا يصح قام شيخ القرية واستدان مالا وبنى مستوصفا هل يجوز ان ندفع الزكاة لنسدد دينه؟ نعم يجوز. اذا ابتداء - 01:08:40ضَ

لا يجوز ان تصرف الزكاة في هذا المصيف. في بناء مستشفى في فك اسير في اصلاح طريق في بناء قنطرة لا يصح ابتداء لا يصح. لكن لو انه استدان فصنع ما مصلحته عامة؟ هل يجوز ان - 01:09:10ضَ

الذي لديناه من الزكاة؟ نعم يجوز. فرق بين المسألتين. واضح؟ ان شاء الله. هذا ولديك قلت لكم هذا مهم ولذلك يسأل بعض الناس هل يمكن ان نصرف الزكاة في مشاريع خيرية؟ نقول ابتداء لا يجوز. لا - 01:09:30ضَ

لو ان واحدا منكم استدان لاجل مصلحة عامة من الامثلة التي ذكرتها او من غيرها وحل الدين ولم يكن قد وفى دينه يجوز ان نسدد ذلك الدين من الزكاة. يسأل سائل - 01:09:50ضَ

اخر هل يمكن اننا نسدد دين الميت من الزكاة؟ نقول لا. لان ذمة الميت قد تلفت. فلا تسدد ديون الميت من الزكاة. تمام؟ قال ومنها من استدان لنفسه وصرفه في غير معصية. بل في امر - 01:10:10ضَ

اما مباح او مستحب كشراء دواء له. او علاج او تعليم دراسة استدان من اجل الدراسة. لدفع رسوم معهد او دفع رسوم الجامعة فاننا نعطيه من مال الزكاة. قال فيعطى كم يعطى؟ الغارم قدر دينه - 01:10:30ضَ

واضح؟ لو كان دينه عشرة مليون نعطيه عشرة مليون. قدر الدين. قال فيعطى قدر دينه انحل وعجز عن وفائه. والمكاتب كم يعطى؟ قدر ما يوفى عزر ما يوفي به دين الكتابة. قالوا - 01:10:50ضَ

في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد. قوله المتطوعون بالجهاد اخرج من اخرج الجنود الرسميين الذين يأخذون المكافأة كل شهر. يسمون عند الفقهاء المرتزقة تمام المرتزقة. قال هم الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ولو اغنياء. كم - 01:11:10ضَ

قالوا يعطون قدر حاجتهم وحاجة من ينفق عليهم من ينفقون عليهم قدر ذهابهم للجهاد وايامهم. مدة ذهابهم وايابهم. نقول له كم تحتج؟ كم حاجتك؟ وكم حاجة اسرتك؟ مدة ذهابك الغزو ومدة عودته قال كذا وكذا نعطيه كذا وكذا. واضح؟ اخرهم ابن السبيل. قال - 01:11:40ضَ

وهم المسافرون. او المريدون للسفر المباح. اما مسافر بالفعل او يريد السفر. بشرط ان يكون السفر ماذا؟ مباحا المحتاجون. واضح؟ اذا الشرط لاعطاء ابن السبيل اثنان. الشرط الاول ان يكون هنالك - 01:12:10ضَ

والشرط الثاني عدم المعصية. الحاجة وعدم المعصية. تمام؟ ولا يشترط ان يكون السفر طويلة بل يعطى سواء كان السفر طويلا او قصيرا. ولا يشترط ان يكون عاجزا عن الكسب بل - 01:12:30ضَ

سواء كان كسوبا او غير كسوب. طيب في ان قيل لماذا لا يتكسب اذا كان كسوبا؟ نقول لان حاجة السفر قد تكون مستعجلة قد يكون حاجته للسفر مستعجلة. فلا وقت للتكسب. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وهم - 01:12:50ضَ

يسافرون او المريدون السفر المباح المحتاجون فيعطون ما يوصلهم مقصدهم او اموالهم. يعني اذا كان لهم من في الطريق نعطيهم من الزكاة ما يوصلهم الى مكان مال. هذا المراد. تمام؟ واذا كان سيسافر ويرجع - 01:13:10ضَ

يعطى من مال الزكاة ما يسافر به ويعود. ذهابا وايابا. ومن هنا عندما سأل بعض مدراء المعاهد كيف يمكن ان نعطي الزكاة للطلاب؟ صور كثيرة اذا كان هذا قلبه فقيرا يمكن ان تعطيه لانه فقير. اذا كان مسكينا يمكن تعطيه لانه مسكين. اذا كان غارما عليه ديون. حتى ولو كان - 01:13:30ضَ

الدراسة يمكن ان تسدد ديونه من الزكاة. اذا كان هذا الطالب من منطقة يحتاج الى السفر. يعود الى اهله في الاجازة شهرين او ثلاثة. فيمكن ان تزوده من الزكاة ليعود الى اهله فاذا احتاج ان يعود الى المعهد الدراسة اعطيته ليعود لمعهد الدراسة. بهذه الاساليب - 01:14:00ضَ

يمكن ان الزكاة تساعد كثيرا من الطلاب. على دراستهم. وبهذه الاجابة نجيب على سؤال من يسأل هل طالب العلم يستحق الزكاة؟ نقول لا لا يستحق الزكاة. اي لا يستحق الزكاة بوصفه طالب علم - 01:14:30ضَ

لكن ان اتصف بصفاته بصفة من صفات الاستحقاق الثمانية المذكورة في الاية الكريمة في انه يستحق فاذا كان طالب العلم فقيرا او كان مسكينا او كان غارما او كان ابن سبيل مثلا فانه يستحق - 01:14:50ضَ

اما لانه طالب علم لا. لانك قد تجد طالب علم غني. وان كانوا قلة. واضح؟ فهؤلاء لا يستحقون من الزكاة واضح؟ فالعلة في استحقاقهم ليس انهم طلاب علم. واضح؟ والله اعلم. بقيت مسألة - 01:15:10ضَ

وهي قد تقدمت ان المكفي بنفقة قريب لا يجوز ان تدفع له الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. لكن يجوز ان تدفع له الزكاة بوصف اخر. كوصف آآ كوصفي كونه غارما او كونه غازيا مثلا. فمثلا الرجل الرجل - 01:15:30ضَ

اذا كان عنده زكاة واراد ان يعطي الزكاة لزوجته لفقره او مسكنته نقول لا لا يجوز لا يصح العبادات المالية الاصل انها لا تتداخل. الاصل ان العبادات المالية لا تتداخل. واضح - 01:16:00ضَ

وانما قلت الاصل لانه في صور او سور او صورتين او ثلاث استثنيت. طيب الاصل في العبادات المالية عدم التداخل ونقول له ليس لك ان تعطيه الزكاة لزوجتك. لكن قال زوجتي غارمة. اه لا بأس. تعطيها - 01:16:20ضَ

لان دفع الدين عنها ليس واجبا عليك. قضاء دينها ليس واجبا عليه. فيجوز ان تقضي دين زوجتك ما لي الزكاة. قال ابني غاز نقول لك ان تعطيه من الزكاة. واضح؟ لان الغازي - 01:16:40ضَ

له ان يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. فهمنا؟ هذا اه مثال. اذا بارك الله هذا ما يتعلق بالزكاة والحمد لله رب العالمين. اننا ختمنا كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى الصوم - 01:17:00ضَ

في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اظن لا يوجد السؤال الدرس واضح جدا - 01:17:20ضَ

صح؟ في بعض الاسئلة بعض الاسئلة اقلها سؤال واكثرها علمه عند ربي نعم تفضل. نعم. في بصرف الزكاة يعني. اه اه في السبورة نعم. اه الزكاة اذا فرقها المالك وانحصر المستحقون ووفى بهم السرعة ثلاثة. نعم - 01:17:40ضَ

نعم اذا المهم اذا فرقها المالك. نعم. ثم كيف اذا تعارض هذه السورة يا شيخ انا آآ مثلا واحد المالك لديه فقط يعطي كفاية العمر. مثلا لديه زكاة مثلا آآ - 01:18:20ضَ

اربع مليون روبيح مثلا. نعم. هذا يكفي لكفاية واحد مثلا. هم. نعم. كيف اذا تعارض كيف اين اين ايهما نقدم؟ اين لا يوفي بهم المال. نعم اذا كان هكذا لا يوفي من المال. فيعطيه بواحد. فيعطي لواحد. نعم. نعم. اذا يقدم نعم. كفاية - 01:18:40ضَ

الامر. نعم. السؤال الثاني اه المساجد عندنا اه لها اموال. هم. اموال المسجد اي تاخد من صندوق هكذا. مم. ثم هل يجوز صرفها للمصارف الزكاة؟ اي هذه الاموال. الامر مستجيب - 01:19:00ضَ

ما صفة؟ الاموال هذه الصدقات التي تجمع في المساجد؟ نعم. الغالب ان الناس يتصدقون بها ليكون نفعها للمسجد. صح. فاذا كان القرينة تدل على ذلك فانها تصرف في مصالح المسجد فقط. لا تصرف في غيره. اذا لا يجوز مثلا اذا كانت القرينة في العرف هكذا - 01:19:20ضَ

ان هذا الصندوق الذي يكون في المسجد تجمع فيه المال لمصالح المسجد. اذا كان المتعارف عليه هذا انها تصرف في مصالح المسجد فقط. اما اذا كنا نكتب فوق الصندوق هذا صندوق لصرفه على الايتام. لصرفه - 01:19:40ضَ

على المساكين في الحي ايتام الحي حينئذ نصرفها في المكان الذي خصصت له هذا المقصود. ضابط نفعها تعود الى مثلا للمسجد مدرسة مثلا. نعم. او ماذا كتاب هكذا؟ نعم. هل يجوز الصرف؟ نعم هذا - 01:20:00ضَ

يتبع مصالح المسجد. جزاكم الله خير. واياكم والله يحفظكم. خلاص؟ نعم احسن الله اليكم سؤال الاول لدي سؤال شيخنا اكرمكم الله امرأة آآ امرأة بنت عشرين لها كسب وهي لم تتزوج - 01:20:20ضَ

واسر وجوب زكاة الفطر عليها ام على والدها؟ هل هناك ضابط لاقل مال يعطى للمستحقين؟ اولا السؤال الاول اول نفقتها واجبة على والديها ما لم تتزوج. فهو يسأل عن ابنة عن بنت عمرها عشرون سنة ولم تتزوج - 01:21:00ضَ

كده صح؟ تتكسر. اذا كانت تتكسر نفقته عليها. واذا كانت لا تتكسب على والدها وفي حالة ان نفقتها عليها تخرج زكاة نفسها. وفي حالة ان نفقتها على والدها يخرج الزكاة - 01:21:20ضَ

عنها. نعم. هل هناك ضابط اه لاقل مال يعطى للمستحقين. مستحقين قد ذكرنا الظابط في الدرس الدرس كله بيان للضوابط. قلنا ان الفقير والمسكين يعطى كفاية العمر. وان العامل عليها يعطى - 01:21:40ضَ

اجرة مثل وان الغارم والمكاتب يعطى ما يوفى الدين. وان ابن السبيل يعطى ما فيه ذهابا وايابا ان كان راجع. وان المؤلفة قلوبهم يعطون ما يراه الامام. وان المجاهدين في سبيل - 01:22:00ضَ

يعطون مقدار حاجتهم مدة ذهابهم للغزو وعودتهم وحاجة من ينفقون عليهم. نعم هذا صابر. السؤال الثاني عندي سؤال شيخنا هناك من يوسع في تصرف في الزكاة هم يأخذوا هم يأخذون من اموال زكاة الفطر لمصلحة المسجد لأنها دخلت في - 01:22:20ضَ

باسم سبيل الله هل في هذا قول من من المذهب؟ لا اعلم الله اعلم في المذهب لا اعلم اما في اقوال خارج المذهب نعم لكن في المذهب الاعلى. نعم بعض المعاصرين قال بهذا. وفي اقوال حتى لبعض المتقدمين اخذوا بها انفاق - 01:22:50ضَ

الزكاة في المصالح يعني هناك ما يستأنس الامام احمد ادخل في قوله عز وجل في سبيل الله الحج. لمن لم يحج مثلا عرفت لكن بالنسبة للشافعية ما قرر في الدرس فقط هذا الذي يعلمه. نعم. نعم - 01:23:10ضَ

السؤال الثالث آآ شيخنا احسن الله اليكم. سؤال في عروض التجارة. ما المراد آآ بسعر الوجود لا بسعر الشراء بسعر الشراء. بسعر الشراء. لا تقوم عروض التجارة بسعر الشراء اي بالسعر الذي - 01:23:30ضَ

يقضي وانما تقوم بسعرها يوم وجوب الزكاة فيها. نعم. وهل وهل النقود السائرة تشمل الارباح كذلك؟ نعم النقود السائدة تشمل الارباح وتشمل ما معه من من نقود اخرى تضام. نعم - 01:23:50ضَ

مما هو متحد في الجنس. فلو كانت عروض التجارة بالذهب اشتريت بالذهب وعنده ذهب اخر في البيت دنانير يضم بعضه الى بعض. نعم. نعم. خلاص انتهت الاسئلة. اه اشعر اننا - 01:24:10ضَ

لما دخلنا هناك الى المعاملات ستقل الاسئلة. الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا الدرس القادم في الصيام سهل. بعده في الحج سهل. بعده في البيع اسهل منه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله - 01:24:30ضَ

الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:24:50ضَ