Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في - 00:00:00ضَ
الدنيا والاخرة اللهم امين. قال شروط وجوب الحج والعمرة. قال شروط وجوب الحج والعمرة خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. الاستطاعة الكلام حولها او الكلام حولها كثير ولذلك حفاظا على وقت الدرس كتبت ما يتعلق بذلك على السبورة باختصار - 00:00:24ضَ
بتاع لا يذهب علينا وقت كثير فالمراد بالاستطاعة ان تتحقق وتحقق الاستطاعة يكون بتحقق سبعة امور لاحظ معي اننا نتكلم على شروط وجوب الحج. اي ان الحج انما يجب انما يجب الحج - 00:00:54ضَ
اذا تحققت الاستطاعة. وتحقق الاستطاعة لا يكون الا اذا تحققت امور سبعة. هذه الامور واحد الزاد الثاني الراحلة. وهل يشترط ان تكون الراحلة لائقة به او يكفي كونها صالحة للركن - 00:01:19ضَ
كب بعض الشافعية قال يشترط ان تكون لائقة به. والمعتمد ان يكفي كونها صالحة وان لم تكن لائقة به يعني على سبيل المثال لو ان واحدا من الناس قال انا من - 00:01:41ضَ
طبقة في المجتمع رتبتها عالية. اذا سافرت فالذي يليق بي ان اركب فيما يسمى اصحاب الدرجة الاولى في الطائرة ما اركب مع الناس في الدرجة الثانية. الدرجة الثانية تصلح له - 00:02:06ضَ
لكن لا يليق به نفترض انه لم يجد الا مع ركاب الدرجة الثانية. لم نجد هل يجب عليه الحج او لا يجب؟ اذا قلنا يشترط في الراحلة ان تكون لائقة - 00:02:24ضَ
به لا يشيب. واذا قمنا يكفي ان تكون الراحلة صالحة للركوب يجب. فهمنا اذا تتحقق الاستطاعة بسبعة امور وجود الزاد ووجود الراحلة وامن الطريق بان يكون الطريق امنا فلو كان الطريق مخوفا يقينا او - 00:02:40ضَ
غلبة الظن فانه يحرم واضح والمقصود ان يكون الطريق امنا امنا معتادا ليس المقصود امنا كأمنك في الحذر. لان السفر محل المخاطرة لا بد ان يوجد فيه مخاطرة الشرط الرابع - 00:03:08ضَ
هو امكان المسير بان يبقى وقت يمكنه ان يسير الى مكة ويدرك النسك. اي يدرك الوقوف بعرفة. واضح؟ بالسير المعتاد الشرط الخامس حتى تتحقق الاستطاعة كونه يثبت على الراحلة ثبوتا لا ظرر فيه. واضح؟ ليس - 00:03:30ضَ
فيه ضرر. اما اذا كان لا يثبت الا بضرر فهذا لا يجب عليه الحج. لان الاستطاعة غير موجودة الشرط السادس ان يوجد الزاد والراحلة في الاماكن المعتادة في الطريق. بثمن - 00:03:57ضَ
فمثلا نحن في اليمن عادة يسافر الناس الى الحج برا. فيحتاجون في اثناء الطريق ان يقفوا في واستراحات ليتزودوا منها. لابد ان يوجد الزاد وان توجد مؤنة الراحلة في الاماكن المعتادة - 00:04:17ضَ
ونفس الكلام في من يسافر بالسفينة. لان من يسافر في السفينة يقف في موانئ محددة للتزود بالطعام والشراب ونحو ذلك. ولابد ان يكون هذا موجودا في الاماكن المعتادة وان يكون موجودا بثمن المثل - 00:04:37ضَ
قال بعض الفقهاء ولا بأس اذا زاد يسيرا على ثمن المثل. يسيرا فقط. لا بأس. يعني ان ايش معنى لا بأس؟ يعني الوجوب لا يسقط يبقى الوجوب موجودا. تمام؟ الشرط السابع الذي تتحقق به الاستطاعة هذا شرط خاص بالنساء. وهو - 00:04:57ضَ
وجود زوج او محرم او نسوة ثقات. نقول وجود زوج او محرم او عبد ثقة او نسوة ثقات اربعة اشياء. وجود زوج هل يشترط في الزوج ان يكون بالغا لا يشترط - 00:05:17ضَ
يكفي كونه مراهقا. يعني لو كان ما معنى مراهق قارب البلوغ ولم يبلغ. لا يشترط ان يكون بالغا هل يشترط في المحرم ان يكون بالغا؟ لا لا يشترى ان يكون المحرم بالغا. يكفي ان يكون ماذا؟ مراهقا. يعني قارب البلوغ ولم يبلغ. فهمنا او لا؟ هل يشترط في الزوج - 00:05:41ضَ
وفي المحرم ان يكون ثقة اي عدلا او يجب الحج عليها حتى ولو كان زوجها فاسق. قال لها زوجة انا فاسق لكن ساذهب معك للحج بسم الله. نقول يجب عليها؟ نعم يجب عليها. حتى ولو كان فاسقا. كذلك المحرم لا يشترط - 00:06:05ضَ
كونه عدلا ثقة حتى ولو كان فاسقا يجب الحج عليها. لماذا؟ لا تشترط العدالة او لا تشترط الثقة في الزوج والمحرم قالوا لان الوازع الطبعي في الزوج والمحرم كاف في ان يدفع السفهاء عنها - 00:06:30ضَ
يعني اذا اعترض عليها سفيه الزوج حتى ولو كان فاسقا لا يرضى لعرضه والمحرم حتى لو كان فاسقا لا يرضى لعرضه. فوازع طبعي موجود فيهما. يحملهما على المدافعة عنها. وذب - 00:06:50ضَ
السفهاء عنها اذا تعرضوا لها. فهمنا؟ اذا بارك الله فيكم لا يشترط في الزوج ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي ان يكون مراهقا وقولهم يكفي ان يكون مراهقا مفهومه انه لو كان دون المراهقة كان غير مميزا له غير - 00:07:07ضَ
ده فين؟ واضح؟ حتى ولو كان مميزا لكنه لم يصل الى حد المراهقة ليس كاف. تمام؟ ولا يشترط ان يكون الزوج هو المحرم ماذا؟ ان يكونا ثقتين. واضح؟ لا يشترى. قلت ثوب او محرم او عبد - 00:07:27ضَ
عبد لها ثقة بشرط العبد ان يشترط ان يكون ثقة اي ان يكون عدلا. يشترط في العبد ان يكون عدلا. ومع اشتراط ان يكون العبد لن يشترط ان تكون هي ايضا موثوقا بها. اذا تشترط الثقة فيهما في العبد - 00:07:47ضَ
وفي سيدته التي تريد الحج. او نسوة ثقات. قولنا نسوة ثقات اشارة الى شرطين الشرط الاول ان يكون جمع نسوة كم النسوة قالوا يكفي اثنتين هي الثالثة يكفي اثنتين هي الثالثة. واشترط بعض الشافعية ان يكن ثلاث وهي الرابعة - 00:08:07ضَ
واضح؟ قالوا يكفي اثنتين لان لماذا قالوا الذين قالوا ثلاثين رابعة؟ قالوا لو احتاجت واحدة منهن الذهاب الى مكان اخذت استصحبت واحدة لمؤانستها فتبقى هي مع واضح وحدها او مع رجال اجانب هنا - 00:08:40ضَ
تأتي المشكلة. ولذلك بعضهم قال لابد من ثلاث هي الرابعة بحيث لو احتاجت واحدة لان تذهب الى مكان وصاحبتها صديقتها تبقى واحدة مع تلك. واضح؟ هذا وجه من قال لابد من ثلاث هي الرابعة. والا فالمعتمد يكفي - 00:09:00ضَ
يكفي اثنتان هي الثالثة. اذا نسوة ثقاء. اذا يشترط الجمع العدد واحد ويشترط ان يكون ثقات فلو كن فاسقات لا يكفي واضح؟ ما معنى لا يكفي؟ بمعنى لا يجب الحج عليها. لو كنا فاسقة لا يجب الحج عليها. طيب - 00:09:20ضَ
لو ان المرأة عليها حجة الاسلام وخرجت لحجة الاسلام مع امرأة واحدة نقول يجوز لها لكن لا يجب عليها انتبهوا معي. لو ان المرأة عليها حجة اسلام حج مفروض. وخرجت لوحدها - 00:09:47ضَ
او مع امرأة ثقة اما لوحدها او مع امرأة ثقة نقول يجوز لها ليس حراما. لكن هل هو واجب لا ليس واجبا عليها يجوز لها لكنه لا يجب عليها. طيب لو انها ارادت ان تحج حج تطوع - 00:10:09ضَ
مع امرأة ثقة او لوحدها نقول يحرم عليها اذا صارت عندك المراتب ثلاث يجب عليها مع نسوة ثقات ويجوز لها مع امرأة ثقة او لوحدها ان امنت على نفسها هذا الشرط - 00:10:30ضَ
ويحرم عليها اذا كان حج تطوع مع امرأة واحدة او بنفسها حول؟ نعم. هذا ما يتعلق بشروط الاستطاعة السبعة. ذكرتها لكم على السبورة هذه الشروط الاستطاعة اما ان تكون بالنفس فيشترط وجود الزاد والراحلة وامن الطريق وامكان - 00:10:53ضَ
المسير والثبوت على المركوب بلا ضرر. وجود الزاد والراحلة بالاماكن المعتادة بثمن المثل. وجود زوج او محرم او عبد ثقة او نسوة ثقات. فهمنا؟ نقرأ ما قاله هنا ثم ننطلق الى الاستطاعة بالغير. انظر ماذا قال. قال رحمه الله - 00:11:22ضَ
الله تعالى والاستطاعة. وهي نوعان استطاعة بالنفس وشروطها سمعة. وجود الزاد واحد واحد وجود الزئب. اثنين والراحلة. ثلاثة وامن الطريق. اربعة وامكان المسير. خمسة وان يخرج مع المرأة زوجها واحد ولا يشترط بلوغه - 00:11:42ضَ
بل يكفي ان يكون مراهقا او ولا تشترط عدالته. واضح؟ او محرمها ولا يشترط بلوغه بل يكفي كونه ايش؟ مراهقا ولا تشترط عدالته. ولذلك قال وان لم يكن كل منهما ثقة. اشار الى انه لا - 00:12:11ضَ
تارة العدالة بل يجب عليها الحج ولو كان احدهما فاسقا. ثم قال او عبدها الثقة هذا الثالث. وحينئذ يشترط ان تكون هي ثقة ايضا تمام؟ او نسوة ثقات طيب كلمة نسوة محتملة تحتمل اثنتين هي الثالثة وتحتمل ثلاث هي الرابعة. صح؟ ولذلك بين لك ذلك فقال او - 00:12:37ضَ
ونسوة ثقات ثنتان فاكثر هذا هو المعتمد وقلت لك ان بعض الشافعية قال ثلاث فاكثر. لما ذكرت لك في التعليم الشرط السادس قال وثبوته على المركوب بلا ظرر شديد. فان كان لا يثبت على المركوب. الا بظرر - 00:13:07ضَ
شديد فلا يجب الحج عليه تمام لاحظ معي نحن نتكلم على وجوب اما لو تجشم المشقة وحج صح منه نتكلم على الاستطاعة التي هي شرط وجوب قال السابع وجود اي السابع الذي تتحقق به الاستطاعة. وجود الزاد والماء وعلف الدابة. واليوم تقول - 00:13:32ضَ
ووقود السيارة مثلا تمام ترانزيت الطائرة مثلا قال وعلف الدابة بالمحال اي بالمواضع التي يعتاد حملها منه بثمن المثل هذا كله اذا كانت الاستطاعة بالنفس وهي القسم الاول من اقسام الاستطاعة - 00:13:58ضَ
القسم الثاني استطاعة بالغير اي انه عاجز بنفسه ان يحج. لكنه قادر بغيره ان يحج. قال واستطاعة بالغيب وتكون في سورتين اما عن الميت واما عن المعضوم وهو العاجز عن الحج. فقال - 00:14:23ضَ
فتجب انابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته. ايش معنى عليه نسك من تركته اي ان هذا الشخص وجب عليه الحج. في حياته كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا لكنه لم يحج - 00:14:44ضَ
ومات ولم يحج. واضح؟ كان عنده استطاعة لكنه لم يحج. اذا اذا مات قبل ان يحج تبين انه عاص من متى من متى يكون عاص؟ من اخر سنة مر فيها الحج - 00:15:11ضَ
ولم يحج ومات يكون عاص فهمنا ولا لا؟ لا هذا يحتاج الى شرح شوية انتبه معي. نحن الان في سنة كم؟ الف واربع مئة وثلاثة واربعين صح؟ الف واربع مئة وثلاثة واربعين - 00:15:29ضَ
نفترض ان زيدا من الناس مسلم بالغ عاقل حر مستطيع الف واربع مئة واربعين هو مصلح واجب عليه الحج ما حج الف واربع مئة وواحد واربعين وجب عليه الحج يوم واحد - 00:15:46ضَ
هذي الامور موجودة. الف واربع مئة واثنين واربعين. هذي الامور موجودة. وجب عليها الحج وما حج طيب ومات متى مات؟ مات في تاريخ خمسة وعشرين ذي الحجة الف واربع مئة وثلاثة واربعين - 00:16:02ضَ
نقول اخر سنة مر عليه الحج ولم يحج متاع الف واربع مئة وثلاثة واربعين اه ولم يحج بعدها بعدها يعني الايام التي كانت بعد الحج وقبل موته هذي الايام يتبين فيها - 00:16:22ضَ
فيها انه كان فاسقا انه كان عاصيا يعني من متى تبدأ فترة العصيان؟ من اخر حج الى ان يموت. بمعنى اخر لو كان في هذه الايام اخر سنة مر فيها الحج الى ان مات ادى شهادة عند قاض - 00:16:39ضَ
فان تلك الشهادة تسقط فهمنا يا مشايخ فان تلك الشهادة تسقط لي ماذا؟ لانه تبين عصيانه. اذا هو لا يعصيه من اول اول سنة من الف واربع مئة واربعين لا وانما يعصي من اخر سنة تمكن فيها من الحج ولم يحج - 00:17:00ضَ
ومات بعدها فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ فتجب انابة عن ميت غير مرتد. طبعا قوله غير مرتد واضح لان الاسلام شرط في صحة الحج كما مر. عليه نسك. كيف عليه نسك؟ بان وجب عليه الحج ولم يحج - 00:17:23ضَ
قال يجب عنه انابة من اين تكون الانابة؟ من تركته من تركته. قال من تركته فقوله من تركته متعلق بقوله تجب انابة من تركته. قال فان لم يكن له اه ما عنده تركة - 00:17:43ضَ
واضح وجب عليه الحج ومات وعندما مات لم يكن له تركه. قال سن لوارثه ان يفعله عنه. سنة لا يا شيخ قال فان فعله اجنبي عنه جاز ولو بلا اذن اي ولو بلا اذن من - 00:18:04ضَ
وارثه لا يشترط الاذن. وقوله ولو بلا اذن اشارة الى ان هذا الفرع يخالف الفرع المذكور كورة في الصيام في من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه. طيب هل يمكن لاجنبي ان يصوم؟ قالوا يمكن باذن وليه - 00:18:29ضَ
في الصيام قالوا باذن الولي. هنا قالوا ولو بغير اذن الولي. ما الفرق؟ هنا يأتي السؤال ما الفرق؟ لماذا هناك؟ قالوا لا بد من اذن الولي وهناك قالوا ولو بغير اذن الولي - 00:18:50ضَ
قالوا لان الصيام عبادة بدنية محضة والعبادات البدنية المحضة لا يدخلها الانابة. واضح او لا؟ اما هنا فالحج ليس عبادة بدنية محضة فهو عبادة مالية بدنية. فهنا لا يشترط الاثم. لكن هناك لا بد من الاثم. فهمنا يا مشايخ؟ ان شاء الله. قال فان - 00:19:04ضَ
فعله اجنبي ولو بلا اذن. جاز. ثم قال او عن معضوب قوله او معضوب معطوف على قوله فتجب انابة عن ميت. تقدير الكلام فتجب انابة عن ميت وعن معضوب بينهما سطر. تمام انتبه. قوله عن معذوب يعني تجب الانابة عن معضوه. تمام - 00:19:31ضَ
او عن معذوب. المعذوب هو العاجز عن الحج بنفسه. اما لمرض او لكبر في السن او نحو ذلك قال او عن معضوب باجرة او بمتطوع بالنسك عنه. يقول لك ان الانابة - 00:20:01ضَ
ما ان تكون باجرة تستأجر شخصا ليحج نيابة عنك. واما ان تكون بتطوع فيتطوع شخص بحج نيابة عنك وحينئذ يشترط شروط في هذا الشخص الذي سينوب عنك في الحج. كم شروط هذه؟ قال عندنا اربع شروط - 00:20:21ضَ
ما هي هذه الشروط؟ موجودة على السبورة. الشرط الاول ان يكون هذا النائب موثوقا به. ما معنى موثوقا به اي ان يكون هذا النائب عدلا. فلا يصح ان يكون هذا النائب ماذا؟ فاسقا - 00:20:47ضَ
ما معنى لا يصيح؟ عفوا لا تعبير. نقول لا تجب الإنابة. والآن نتكلم على ماذا؟ قال لك في البداية. فتجب انابة عن ميت انظر ماذا قال فتجب. شف الحكم في الوجوب. فتجب الانابة عن ميت ثم قال او عن معضوب. بمعنى - 00:21:06ضَ
بشرط كون كون النائب موثوقا به. فان كان غير موثوق به بان كان فاسقا لا تجب الانابة واضح؟ لا تجب الانابة. طيب. الشرط الثاني ان يكون قد ادى فرضه. فلا يصح ان تنيب شخصا لم - 00:21:26ضَ
يؤدي فرضه بعد. لابد ان يكون قد حج حجة اسلام. الشرط الثالث ان يكون ماذا؟ عدلا هذا مكرر لا ان يكون غير معذور ان يكون غير معذور. ليس عبدا هذا قد ذكرناه - 00:21:47ضَ
ان يكون ماذا؟ غير معضوب. يعني لا يكون عاجز مثلك. حتى لو تقشم يعني لو انت انت معضوم. وانبت شخصا معدوبا ليحج نيابة عنه. وقال لا بأس حتى لو كنت انا عاجز لكن - 00:22:05ضَ
ساتحمل لاحج عنه. نقول هنا هل تجب النيابة؟ لا لا تجب لكن لو انابه صح او لم يصح يصح لكن لا تجب الكلام كما قلت لك هنا في الوجوه. فتجب الانابة - 00:22:28ضَ
لاحظ معي تمام؟ طيب اذا ان يكون موثوقا به ادى فرضه غير معدود ثلاثة شروط. الشرط الرابع قال كون متطوع اي اذا كان هناك شخص سيتطوع بالحج عنك. بمعنى انه ليس مستأجرا - 00:22:45ضَ
انما متطوعا اذا كان هذا المتطوع اصلك اب او جد فرعك ابن او ابن ابن بنت ونحو ذلك. اذا كان اصلك او فرعك يشترط حتى تجب. ها ان ليكون غير ماشي - 00:23:05ضَ
فلو قال لك ابوك انا اتطوع بالحج عنك لانك معدوب وساحج عنك ماشيا واضح او لا قال لا تجب الانابة هنا لان المعضوب يشق عليه ان يمشي ابوه او جده او ولده ليحج نيابة عنه - 00:23:29ضَ
يشق عليك يعني تشعر بمشقة اذا كان ابوك او كان ابنك سيحك ماشيا نيابة عنك واضح هنا لا تجب الانابة ومفهوم قولهم اذا كان اصله او فرعه انه لو كان اجنبي كان قال لك احد طلابك وانت معذوب ساحج نيابة - 00:23:54ضَ
فتجب الانابة هنا ها انما لا تجبوا متى اذا كان هذا الذي سينوب عنك اصل من اصولك او فرع من فروعك وسيحج ماذا ماشية فقال كون متطوع ولاحظ معي هذا في ما لو كان متطوعا لا لا مستأجرا - 00:24:14ضَ
تمام. كون المتطوع اذا كان اصله او فرعه غير ماشي. فاذا كان ماشيا اذا كان اصلك او فرعك ماشيا فلا يجب انابته ليحج عنك لانه يشق عليه ان يمشي اصلك او يمشي فرعك ليحج نيابة عنه. الشرط الثاني قال - 00:24:38ضَ
او معتمدا على سؤال بمعنى اذا كان هذا الشخص الذي ستنيبه للحج عنك معتمدا على السؤال اي انه فقير سيحج نيابة عنك لكنه عندما يحج سيسأل الناس حتى يأكل ويشرب واضح هنا قالوا لا تجب عليك انابته - 00:25:03ضَ
اذا كان الشخص الذي سينوب عنك سيتطوع بالانابة عنك يعتمد على السؤال لتحصيل زاده مثلا هذا لا تجب انابته ولاحظ معي نتكلم على وجوب الانابة. لا تجب انابته. تمام. اذا كان هذا الشخص الذي - 00:25:28ضَ
فيتطوع بالحج عنك معتمد على الكسب. اي عنده عمل حرفة يتكسب منها كل يوم قوت يومه يعني نفترض ان قوت اليوم مئة الف ربيع. وهو عنده حرفة كل يوم يتكسب بمئة الف ربية. مئة الف روبية يكسبها ينفقها كل - 00:25:49ضَ
يوم مئة الف روبية يكسبها ينفقها. اذا كان الامر بهذا الشكل فهذا لا يجب عليك انابته. لكن اذا كان هذا الشخص يتكسب بيوم ما يكفيه لايام كأن كان مثلا ينفق على نفسه في اليوم مئة الف ربيع لكنه يتكسب في اليوم خمسة او - 00:26:11ضَ
ستة او ست مئة روبية او سبع مئة روبية مثلا اذا هذا يكسب في يوم ما يكفيه لماذا؟ لايام. قال هذا الشخص اذا تطوع اذا تطوع بالحج عنك يجب عليك انابته. بمعنى اخر لو جاءني الاستاذ مفتاح الاحسان. وكان الاستاذ مفتاح الاحسان اذا عمل يوما ما شاء الله كسب ما يكفيه - 00:26:37ضَ
بعشرة ايام مثلا مثلا فجاءني وقال لي انت استاذ لبيب يعني رجل معذوب مثلا لا تستطيع الحج انا اتطوع لاحج عنك وانا اكسب بحمد الله بيوم ما يكفيني لعشرة ايام. يعني لا اكسب كل يوم بيومه - 00:27:01ضَ
نقول تجب علي انابته ما دام انه يكسبه في يوم ما يكفيه الايام. بشرط ثان اذا كانت المسافة بينه وبين مكة دون مسافة القصر اما لو كانت المسافة بينه وبين مكة فوق مسافة القصر لا تجب انابته - 00:27:22ضَ
فهمنا؟ ولذلك قلنا هنا او معتمدا على كسب اذ الا الا اذا كان يكسب في يوم ما يكفيه لايام فتجب انابته تمام وبينه وبين مكة اقل من مرحلتين. فاذا كان يكسب في يوم ما يكفيه الايام وبينه وبين مكة - 00:27:44ضَ
من مرحلتين تجب الانابة والا بان كان يكسب في يوم ما يكفيه في يوم او كان يكسب في يوم ما يكفيه الايام لكن بينه وبين مكة مسافة قصر لا تجب الانابة. فان هذا مشيخ ارجو ان يكون واضحا. نقرأ هذا في الكتاب ثم نعود الى السبورة - 00:28:07ضَ
قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قال واستطاعة بالغير. فتجب انابة عن ميت غير مرتد. الان الان تابعونا في كتاب بعد ذلك صوروا. الان مهم ان تتابعوني. هذا كلام دقيق. قال - 00:28:27ضَ
رحمه الله تعالى، فتجب انابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته. فان لم تكن له تركة سنة لوارثه ان يفعله عنه فان فعله اجنبي جاز ولو بلا اذن. قال او عن معضوب باجرة - 00:28:50ضَ
او بمتطوع بالنسك عنه بشرط هي في الحقيقة اربعة شروط. الاول اكتب واحد ان يكون عدلا عفوا ان يكون موثوقا به اي عدلا. اي ان يكون النائب موثوقا به اي ان يكون النائب عدلا. اثنين ادى فرضه اي ان يكون النائب قد ادى فرضهم - 00:29:10ضَ
ثلاثة ان يكون النائب غير معضوب فان كان النائب معدوبا فهل تجب انابته لا تجب انابته. هل تجوز انابته تجوز انابته. واضح؟ قال. الرابع وكون المتطوع ان كان اصله اي اصل المعضوب او فرعه غير ماش - 00:29:40ضَ
طيب فان كان ماشيا لا تجب انابته ولا معول على السؤال. فان كان معولا على السؤال لا تجب انابته. او الكسب فان كان معولا على الكسب بان يكتسب كل يوم ما يكفيه في يومه. لا تجب انابته. الا استثناء. الا ان - 00:30:08ضَ
يكتسب في يوم كفاية ايام وسفره الى مكة دون مرحلتين. فحينئذ اذا كان يكتسب ليوم ما يكفيه لايام وسفره دون مرحلتين تجب انابته. فهمنا يا مشايخ؟ ارجو ان يكون هذا واضحا - 00:30:31ضَ
هو جمع مسائل كثيرة في في حاشية يعني كذا ضيق يعني عبارة مختصرة لكن هذا معنى معنى عبارته. نعم. نعم لا بأس. اذا تطوع قال انا ساحج نيابة عنك. يجب انابته - 00:30:51ضَ
نعم. ايوة. قال هنا ويشترط ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. انتهينا من تقسيم الاستطاعة الى قسمين. الى استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير الان معنا هنا في الاستطاعة يشترط حتى تتحقق وجود الزاد ووجود الراحلة - 00:31:16ضَ
هذا الزاد وهذه الراحلة يشترط ان تكون زائدة زائدة عن ماذا؟ زائدة عن ستة امور ست امور الامر الاول ان يكون الزاد نفترض ان نفقة الزاد مثلا حتى نقرب المسألة - 00:31:46ضَ
نفترض ان نفقة الزاد تساوي مثلا عشرة مليون ربيع وان تكلفة الراحلة تساوي عشرين مليون ربيع. مثال بس فقط مثال. يشترط ان تكون هذه الثلاثون ان تكون هذه الثلاثين المليون الربية يشترط ان تكون زائدة عن هذه الامور الستة - 00:32:07ضَ
الامر الاول ما هو؟ ان تكون زائدة عن دينه سواء كان دينه حالا او مؤجلا. سواء كان دينه للادميين او لله عز وجل واضح او لا؟ ايوة يشترط ان تكون بارك الله فيكم - 00:32:35ضَ
مؤنة الزاد ومؤنة الراحلة زائدة عن ماذا؟ عن دينه. واحد وان تكون زائدة عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم مدة ذهابه وايابه هذا الشرط الثاني وان تكون زائدة عن خادم يليق به - 00:32:56ضَ
هذا الشخص بارك الله فيكم في شيء نعم نقطع الدرس وننزل نصلي عليها ما في مشكلة ان شاء الله بعد خمس دقائق نكمل هذا وننزل ونصلي عليها. يقول في جنازة في - 00:33:24ضَ
الدور الاول آآ ننزل نصلي عليها بعد خمس دقائق ونعود الى الدرس. بارك الله فيكم. يشترط ان تكون هذه المؤنة الزاد والراحلة زائدة عن ماذا؟ زائدة عن خادم يليق به. هذا الشخص يحتاج الى خادم. لماذا يحتاج الى خادم؟ قد يكون لعجزه يحتاج الى خادم - 00:33:47ضَ
لا يستطيع بسبب كبر سنه ان يخدم نفسه بنفسه. قد يكون لمنصبه ووجاهته يحتاج لخادم. احيانا الشخص ليس عاجزا يستطيع ان يخدم نفسه. لكن لكونه مثلا آآ شيخ قبيلة او لكونه مثلا ذا منصب عند الناس هذا - 00:34:14ضَ
لا يليق ان يخدم نفسه بنفسه اذا جاءه الضيوف وجاءه الوفود قام خدمه واكرم الناس. واضح او لا؟ اذا هذا الشخص اذا كان عنده خادم يليق به واضح؟ ولو باع الخادم - 00:34:34ضَ
وجد مؤنة الزاد والراحلة. واذا بقي الخادم لا يجد مونة تزداد الراحلة. هل يجب الحج عليه او لا يجيب؟ لا يجب عليك الحج طيب لو قال لك انا عندي خادم هذا الخادم يليق بي - 00:34:51ضَ
كأن يكون الخادم هذا يتكلم عدة لغات وهذا الرجل يأتيه ضيوف ووفود من عدة دول يحتاج الى خادم يحسن الكلام معهم. هذا الخادم مثلا او هذا العبد اذا بعته ابيعه بمئة مليون ربيع - 00:35:06ضَ
يمكن ان ابيعه بمئة مليون اوروبية واشتري خادما بخمسين مليون لكنه يحسن لغة واحدة نقول لا لا هذا لا تكلف به لا يجب عليك الحج. لان هذا الخادم الذي يحسن لغة واحدة لا يليق بك - 00:35:25ضَ
واضح؟ الحج غير واجب عليه. فهمنا يا مشايخ؟ اذا نقول بارك الله فيكم لابد ان يكون هذا الخادم لائقا به والة احتراف اي يشترط ان يكون الزاد والراحلة زائدا عن الة احتراف - 00:35:42ضَ
وكان عنده مثلا الات نجارة وهو نجار. منشار ومطرقة ونحو ذلك. هل يكلف ببيعها ليحصل الزاد والراحلة لأ لا يكلف. هذه الة احترافي. لو كان عنده سيارة وهو يعمل عليها يحمل الناس بها بمؤنة - 00:36:03ضَ
واضح؟ لو باعها حصل الزاد والراحلة. لكن يبقى بلا سيارة يبقى بلا الة احتراف. هل يجب عليه؟ لا لا يجب وعلي فهمنا اذا جاء الوقت ننزل بعد ذلك نكمل. ننزل ها؟ نستمر. خلاص بعد ذلك اشر الي حتى اتوقف. قال لك وكتب فقيه - 00:36:23ضَ
عندك كتب لو بعتها توفر لك الزاد والراحلة يجب عليك ان تبيعها وتبقى بلا كتب. لا لا يجب عليك ذلك. فقيه بلا كتب كمحارب بلا سيان لا فرق بينهما واضح هنا؟ قال بعضهم الا اذا تكررت عنده نسخ الكتاب. فيؤمر ببيع - 00:36:46ضَ
ما عدا نسخة يعني يبيع النسخ الاخرى ويبقي لنفسه نسخة. نقول نعم. هذا في حال ما لو تطابقت نسخ الكتاب كأن يكون مثلا هذا الكتاب طبعة دار المنهاج عندك منه خمس نسخ. تبيع اربعا وتبقى نسخة. نفس الطبعة. اما اذا كان - 00:37:19ضَ
تختلف طبعاات الكتاب فهذه طبعة فيها حاشية فلان وهذه طبعة فيها تعليقات فلان وهذه طبعة تتميز مثلا بانها هكذا وكذا فيها تصحيحات من فلان او تصحيحات من المؤلف فحينئذ لا يجب عليك الحج - 00:37:40ضَ
واضح او لا؟ طيب قال لك ومسكن نقول ومسكن يليق به فلو كان عنده مسكن يليق به نقول له لا يجب عليك الحج الا اذا كانت مؤنة الزاد والراحلة زائدة عن ذلك. طيب لو قال لك هذا المسكن - 00:37:59ضَ
الذي يليق بي قيمته اربعة مليار هل يجب علي ان ابيعه واخذ مسكن اقل؟ يصلح لي لكن لا يليق يصلح لي لكن لا يليق يجب علي الحج نقول لا يجب عليك الحج - 00:38:21ضَ
واضح؟ فلابد ان يكون الزاد وان تكون الراحلة زائدة عن مسكن يليق بك وزائدة وزائدة عن خادم يليق بك. اذا لابد ان يكون هذا الامر اي وجود الزاد او مؤنة الزاد والراحلة زائدة - 00:38:38ضَ
فاضلة عن الامور الستة هذه ونفس هذه الامور الستة التي لابد ان يكون مؤنة الزاد والراحلة زائدة عنها لابد ان تكون زائدة في حق المعذور. فهذا المعضوب الذي سيستأجر شخصا ليحج نيابة عنه. لابد ان تكون هذه الاجرة زائدة عن دينه. ولابد ان تكون هذه الاجرة - 00:38:58ضَ
زائدة عن خادما يليق بهم. وزائدة عن الة احتراف وزائدة عن كتبه اذا كان فقيها. وزائدة عن مسكنه اللائق به هذه الاجرة التي سيعطيها للشخص الذي يحج نيابة عنه باجرة. لابد ان تكون زيادة عن هذه الامور الخمسة الا هذا الامر - 00:39:22ضَ
الا مؤنك الا مؤنة من؟ ينفق عليهم فلا يشترط ان تكون زائدة عن مؤنة من ينفق عليهم مدة الذهاب والاياب وانما يوم استئجار ذلك الشخص فقط. اي ان تكون اجرة استئجاره زائدة - 00:39:44ضَ
عما يحتاج اليه هو ومن ينفق عليه في يوم الاستئجار وليس في مدة الذهاب والاياب واضح او لا؟ ولذلك نقرأ عبارته سريعا قبل ان نصلي على الجنازة فنقول ويشترط كون الزاد - 00:40:04ضَ
والراحلة فاضلين واحد عن دينه. عن دينه. انظر في السبورة وعن مؤنة اكتب وعن مؤنة جاءت طيب نقرأ سطرين وننزل الان عن مؤنة اي لائقة. تمام. وعن مؤنة من عليه مؤنته مؤنته - 00:40:22ضَ
مدة ذهابه وايابه. انظر هنا قال مدة ذهابه وايابه. بعدين بقي الاستثناء في المعضوم. وعن مسكنه اللائق به عن خادمه اللائق به وعن كتب الفقيه والة المحترف لا عن ما لتجارته والعقارات التي يستغلها - 00:40:42ضَ
عنده تجارة نقول بع تجارتك واذهب الى الحج عنده عقارات بيوت اراضي يستغلها يؤجرها. نقول بعها واذهب الى الحج الحج واجب عليك تمام؟ قال بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن العقار اي في الحج. قال ويشترط كل ذلك في الاجرة - 00:41:02ضَ
في حق المعضوم يعني هذه الشروط ان تكون فاضلة عنها حتى في حق المعذوب الا قال يشترط كل ذلك في الاجرة في حق المعضوب الا كونها فاضلة عن مؤنة من عليه مؤنتهم مؤتة السفر بخلاف مؤنتهم - 00:41:26ضَ
مدة الاستئجار اي فلابد ان تكون الاجرة في حق المعضوب زائدة عن نفقة يوم جاري فقط لا مدة الذهاب والاياب. واضح يا شيخ؟ ارجو ان يكون كذلك. هذا تعليق على هذه - 00:41:46ضَ
حاشية الطويلة من المؤلف ننزل لصلاة الجنازة ونعود لدرسنا بارك الله فيكم بسم الله رجل لا يجب عليه الحج لكنه فعل ذلك لا بأس. يصح من هنا لكن لا يجب عليه - 00:42:06ضَ
الافضل انه لا يفعل نعم بعض العلماء قال الا اذا كان اه يثق بالوفاء كأن يكون مثلا عنده وظيفة وهذا المكافأة التي يحصل عليها تكفي لوفاء الدين. مثل هذا الاباء. وعلى كل حال هو لا يجب عليه. لو فعل ذلك جائز - 00:52:35ضَ
مشكلة. نعم المهم هذا هذا التعليق واضح هذا الفرع واضح. ها؟ لانه آآ يشكل على بعض الطلبة احيانا ليس لصعوبته وانما لكثرة ما ذكره من مسائل تشعبه. نعم للتشعب. انتبهوا له. اعيدوا قراءته مرة اخرى - 00:52:58ضَ
ايوا بارك الله فيكم نستمر ها؟ الاستاذ فادي موجود. نعم طيب بسم الله نبدأ تفعل دي. نبدأ. طيب نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله على اركان الحج تفضل - 00:53:26ضَ
احسن الله اليكم. قال اركان الحج اركان الحج ستة الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق وبالتقصير وترتيب معظم الاركان. احسنتم. قال رحمه الله تعالى الحج ستة الاحرام. قال اي نية الدخول فيه. فسر الاحرام بانه نية الدخول - 00:54:11ضَ
قولي في النسك. فالاحرام هو نفس النية. قال اي نية الدخول فيه. بان يقول بقلبه وجوبا وبلسانه ندبا. نويت الحج واحرمت به لله تعالى. هذا هو الاحرام قال والوقوف بعرفة - 00:54:44ضَ
والطواف اي طواف الافاضة واضح؟ ويبدأ وقت طواف الافاضة من نصف ليلة النحر يبدأ وقت طواف الافاضة من نصف ليلة النحر. من نصف الليل ليلة النحر يبدأ وقت طواف الافاضة. شف انتبه - 00:55:10ضَ
احفظ هذا طواف الافاضة. والرمي رمي الجمرة والحلق هذه ثلاث اشياء. طواف الافاضة والرمي والحلق. يبدأ وقتها من نصف ليلة النحر واضح؟ وينتهي وقتها بنهاية ايام التشريق. الا الحلق فانه ممتد. لا اخر لوقته. اي وقت تحلق ما في مشكلة. لكن الطواف متى ينتهي؟ بنهاية - 00:55:36ضَ
عفوا الطواف لا ينتهي كذلك. الرمي الرمي ينتهي بنهاية ايام التشريق. الطواف والحلق يمتدان في اي وقت تطوف ممتد واضح؟ اذا يبدأ وقت الطواف والحلق والرمي من متى من منتصف ليلة النحر - 00:56:15ضَ
وتستمر الثلاثة الى اخر ايام التشريق لكن الحلق والطواف يمتدان يعني لو انك اخرت الطواف الى بعد ايام التشريق لا بأس يقع لو انك اخرت الحق الحلق الى بعد ايام التشريق يقع. لكن الرمي - 00:56:39ضَ
اذا مرت ايام تشريق ولم ترمي تلزمك فدية. واضح او لا؟ ايوا. اذا هنا لما قال والطواف مراده طواف الركن الذي يسمى طواف الافاضة في الحج قال الاحرام والوقوف بعرفة - 00:57:00ضَ
والطواف والسعي اي بين الصفا والمروة والحلق او التقصير. قال في التعليق والحلق او التقصير قال واقلها ازالة ثلاث شعرات من شعر الرأس هذا اقل ما يقع به الركن ان يزيل ثلاث شعرات - 00:57:20ضَ
من شعرات الرأس او جزء من كل منها اي جزء من شعرة وجزء من شعرة اخرى وجزء من شعرة ثالثة سواء كانت الازالة هذه حلقا تمام بنحو موس او نتفا بيد مثلا - 00:57:46ضَ
او قصا بمقص او احراقا بنحو عود كبريت. مثلا. لكن لا يحرق رأسه كله. واضح المقصود هنا ان تتحقق الازالة باي وسيلة كانت. قال واقلها ازالة ثلاث شعرات من شعر الرأس او جزء من كل منها حلقا او نتفا او - 00:58:10ضَ
او قصا او احراقا. قال وترتيب معظم الاركان اي لابد من الترتيب بين هذه الاركان ليس بينها جميعا لانه يصح ان يقدم بعضها على بعض. فيصح مثلا ان يقدم الحلق على الطواف. ويصح ان يتقدم - 00:58:34ضَ
السعي بان يكون بعد طواف القدوم. قبل الوقوف بعرفة واضح؟ وذلك انك اذا وصلت الى الحرم بعد ان احرمت في الميقات وصلت الى الحرم فانك اول ما تبدأ به طواف - 00:58:55ضَ
القدوم يمكنك ان تقدم السعي ليكون بعد طواف القدوم. لاحظ معي طواف القدوم هذا مستحب ليس ركن ولا واجب. هذا مستحب يمكنك ان تقدم السعي الذي هو ركن ليكون بعد طواف القدوم - 00:59:14ضَ
وذلك قبل الوقوف بعرفة. هنا لا يشترط ان يتأخر السعي. لكن في الاغلب لابد من بمعنى ان الاحرام لابد ان يتقدم على جميع هذه الاركان واضح؟ ثم الوقوف بعرفة لابد ان يتقدم على باقيها الا على السعي اذا قدم السعي - 00:59:32ضَ
كون مع طواف القدوم. فيمنعه لا. واما السعي فلابد ان يقع بعد طواف. سواء كان هذا الطواف طواف ركن وهو طواف الافاضة او كان طواف قدوم وهو طواف كن مستحب. السعي لابد ان يقع بعد طواف - 00:59:59ضَ
لا يصح سعي لا ليس قبله طواف. تمام والحلق والطواف لا يشترط الترتيب بينهما فيمكن ان تقدم الحلق ثم الطواف ويمكن ان تطوف ثم تحلق فالامر واسع ولذلك قال لك هنا اذ لابد من تقديم الاحرام على الكل - 01:00:21ضَ
ولابد من تقديم الوقوف اي بعرفة على ما بعده ان لم يقدم السعي بعد طواف القدوم وتأخير الطواف والسعي والحلق عن الوقوف. اي ولابد ان تؤخر الطواف طواف الافاضة عن الوقوف بعرفة - 01:00:49ضَ
وان تؤخر السعي عن الوقوف بعرفة اذا لم تقدمه اذا لم تقدمه بعد طواف القدوم ان تؤخر الحلقة الى ما بعد الوقوف بعرفة. واضح؟ قال ولا ترتيب بينها اي لا ترتيب بين هذه - 01:01:08ضَ
الثلاث التي هي ماذا؟ الطواف والسعي والحلق لا ترتيب بينها. لكن في استثناء السعي لابد ان يقع بعد طواف صحيح. لابد ولذلك قال هنا ولا ترتيب بينها الا بين الطواف - 01:01:28ضَ
والسعي فلابد ان يقع السعي بعد طواف سواء كان هذا الطواف طواف طوافا مستحب كطواف قدوم او كان طواف ركن كطوافي الافاضة. فهمنا؟ ايوة. ثم قال اركان العمرة. تفضل احسن الله اليكم قال اركان العمرة اركان العمرة هي اركان الحج الا الوقوف - 01:01:48ضَ
احسنتم. اركان العمرة هي اركان الحج الا الوقوف. ثم قال في التعليق وهي الاحرام والطواف والسعي والحلق اي او التقصير. تمام؟ قال والترتيب في جميع كما ذكر يبدأ في حرم - 01:02:15ضَ
تمام من محل الاحرام سواء كان من الميقات او كان من ادنى الحلم ثم يطوف ثم ثم يسعى ثم يحلق او يقصر تمت عمرته بذلك. هذه هي العمرة. ليس فيها وقوف بعرفة - 01:02:38ضَ
قال واجبات الحج ستة نقرأ او تريدون الاسئلة؟ في اسئلة كثيرة ها؟ كثيرة وقليلة سؤالان فقط اذا كان سؤالان نقرأ قليلا لان تأخرنا آآ نحاول ان نكمل هذا ثم ننظر الاسئلة - 01:02:58ضَ
الله عشر دقائق لا بأس نقرأ هذا تأخرنا يعني في الكتاب تفضل اقرأ. احسن الله اليكم قال واجبات الحج واجبات الحج ستة كون الاحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والمبيت بمزدلفة. والمبيت من - 01:03:19ضَ
التشريق وطواف الوداع وتحرزه عن محرمات الاحرام. احسنتم قال رحمه الله تعالى واجبات الحج واجبات الحج ستة قال في التعليق الفرق بينها اي بين واجبات الحج وبين الاركان انه يصح الحج بدونها مع الدم - 01:03:39ضَ
في الواجبات اذا تركتها صح الحج. لكن يجب عليك الدم تلزمك الفدية اما الاركان اذا تركتها لا يصح الحج لابد ان تأتي بها. انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض الشرح - 01:04:03ضَ
نحن قلنا الاركان كم كم الاركان؟ الترتيب السادس. خمسة. خمسة. الاحرام اذا ما احرمت ما دخلت في الحج اصلا ما في حج اذا فاتك الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة متى يبدأ وقته؟ يبدأ وقته من الزوال يوم - 01:04:25ضَ
عرفة يوم التاسع من ذي الحجة من الزوال. ويستمر الى ان يطلع الفجر يوم النحر. هذا كله وقت. يعني لو جيت ادركت عرفة في الساعة الواحدة فجرا يوم النحر. ليلة يعني نصبح يوم النحر - 01:04:50ضَ
ليلة النحر ادركت الوقوف بعرفة. جئت الى عرفة قبل فجر النحر بدقيقة ادركت الوقوف بعرفة واضح؟ اذا لو ان انسانا فاته الوقوف بعرفة ما وصل عرفة الا وقد طلع الفجر يوم النحر. فاته - 01:05:08ضَ
بعرفة ماذا يفعل؟ نقول يتحلل بعمل عمرة يتحلل بعمل عمرة هو الان قد احرم لكنه وصل الى عرفة بعد ان فاته وقت عرفة. تحلل بعمل عمرة. يعني يأتي بافعال عمرة. واحد يتحلل بعمل عمرة. ويلزمه - 01:05:27ضَ
تمام؟ وعليه القضاء في العام القادم عليه القضاء في العام القادم. هذا اذا فاته ماذا؟ الوقوف بعرفة. طيب. اذا فاته طواف الافاضة لم يطف طواف فاضى فاته السعي لم يسعى فاته الحلق لم يحلق او لم يقصر يأتي بها. في اي وقت - 01:05:49ضَ
حتى ولو بعد ايام او اشهر او سنوات نفترض انه عاد الى بلاد اندونيسيا ولم يطف طواف الافاضة. نقول لا زلت لم تتحلل من الحج عليك ان تعود لتطوف طواف الافاضة - 01:06:16ضَ
قال هذا كان منذ خمس سنوات نقول ولو كان منذ عشر سنوات ما زلت لم تتحلل من الحج. لان التحلل من الحج اي التحلل التام. يكون بثلاثة امور بالحلق والرمي والطواف. فاذا فعل اثنين حل التحلل الاول. وبفعله للثالث تحلل - 01:06:36ضَ
حله للكامل. فهمنا يا مشايخ؟ فهنا يقول لك واجبات الحج ستة. الفرق بينها وبين الاركان انها يصح الحج بدونها مع الدم. يصح الحج بدونها اي بدون الواجبات لكن مع الدم - 01:07:01ضَ
يعني حتى لو لم يأتي بالدم مثلا الحج يصح لكن مع الاثم وبقاء الدم عليه. تمام قال وكذا الاثم ان لم يعذر. اي ويترتب عليه الاثم ان لم يكن معذورا. اما اذا كان معذورا كان ترك واجبا - 01:07:21ضَ
واجبا جهلا فانه يترتب الدم دون ايش؟ اه دون الاثم. ممكن تقول جهلا وممكن تقول مثلا كان ترك المبيت بمنى لحاجة ونحو ذلك. لانه سيأتي معناه ان من ترك المبيت بمزدلفة لعذر من اعذار الجمعة او الجماعة - 01:07:39ضَ
واضح لا يأثم ولا دم عليه واضح؟ لا يأثم ولا دم عليه. قال وكذا الاثم ان لم يعذر بخلاف الاركان. فان صحة الحج تتوقف عليها ولا تجبر بدم ولا بغيره - 01:08:05ضَ
الركن لابد ان يفعله. وكذا يقال في اركان العمرة وواجباتها. مع ان العمرة لها واجبان فقط الاول الاحرام من الميقات. والثاني التحرز عن محظورات الاحرام عن محرمات الاحرام. اما الحج فله - 01:08:24ضَ
فوق ست واجبات كما كما قال. واضح؟ وهو يريد بهذا ان تعرف ان الشافعية لا يفرقون بين الاركان والواجبات البتة. الا في الحج ما في عندنا في الصلاة مثلا اركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة. هذا صنيع فقهاء الحنابلة - 01:08:44ضَ
عندهم اركان واجبات سنن. فمثلا عندهم التشهد الاول من واجبات الصلاة. اذا تركه وعمدا بطلت صلاته. واذا تركه سهوا سجد للسهو. هذا عند الحنابلة. عند الشافعية الواجب هو الركن الركن هو الواجب الا في الحج. فعندهم الاركان شيء - 01:09:11ضَ
الواجبات شيء اخر. واضح؟ قال واجبات الحج ستة. واحد. كون الاحرام من الميقات قال هو لغة الحد اي الميقات معناه لغة معناه لغة الحد. وشرعا زمان ومكانها زمان العبادة ومكانها وهو المراد هنا اي المراد هنا المكان. تمام؟ قال فميقات من - 01:09:38ضَ
بمكة مكة. من كان في مكة من اين ميقاته؟ من مكة ذاتها. تمام؟ قال ولتهامة اليمن يلملم التهامة قد تكون يعني ممتدة تهامة الحجاز التي هي آآ مثل جدة وهذه المناطق الساحلية هذه تسمى تهامة الحجاز - 01:10:10ضَ
تمام؟ وتهامة اليمن اللي هي مثل مثل زبيد ونحوها. تمام؟ قال ولتهامة اليمن يلملم ولنجد قرن قرن المنازل. تمام؟ ولاهل العراق وخراسان ذات عرق ولمصر والمغرب الجحفة. تمام؟ واليوم يحرمون من رابغ. منطقة اسمها رابغ. قال - 01:10:32ضَ
ولاهل مصر والمغرب الجعفة والمدينة والشام ذو الحليفة. قال لك فان جاوز الميقات فان ان جاوز الميقات مريد النسك ثم احرم ولم يعد اليه قبل التلبس بنسك فعليه دم. يعني انت مررت على الميقات - 01:11:02ضَ
انت تريد النسك تريد الحج او تريد العمرة ولم تحرمنا الميقات. بل تجاوزته بلا احرام بنسك يعني بدأت النسك مثلا في العمرة بدأ بالطواف طواف العمرة. فهمنا او لا؟ وتلبست بالنسك فعليك دم. مفهومه - 01:11:26ضَ
انك لو عدت قبل ان تتلبس بالنسك الى الميقات فلا دم عليك. اي يسقط الدم. انظر ماذا قال؟ فان الميقات مريد النسك. ثم احرم ولم يعد اليه اي الى الميقات. قبل التلبس بنسك فاعلم - 01:11:48ضَ
فعليه دم ثم قال ورمي الجمار الثلاث. الواجب الثاني من واجباته. الحج رمي الجمار الثلاث. قال اي الجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف. ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي التي تلي مكة. من منكم حج - 01:12:08ضَ
واحد فقط اثنين واحد فقط واحد اثنين ثلاثة ما شاء الله جيد انتبهوا معي. هنا منى وهنا منى وهنا مكة في منى يوجد مسجد الخيف هنا توجد جمرة وهنا الثانية وهنا الثالثة - 01:12:34ضَ
هذه الجمرة تسمى الكبرى وهي التي تلي مسجد الخيف وهذه الجمرة الوسطى. وهذه جمرة العقبة. الصغرى. بعض الكتب حتى تنتبه تسمي هذه الكبرى واضح وتسمي هذه السورة بعض الكتب تسمي هذه - 01:13:03ضَ
الكبرى وتسمي هذه السورة ما في مشكلة. ما في مشكلة حتى تضبط الامر جيدا قل الجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف خلاص معروفة. اي التي بعده مباشرة ثم الوسطى التي بينهما ثم - 01:13:29ضَ
جمرة العقبة التي تني مكة اي قريبة من مكة الى جهة مكة. واضح؟ ايوا. في يوم النحر يرمي هذه فقط اما في ايام التشريق فيرمي الثلاث في يوم النحر يرمي هذه بسبع - 01:13:48ضَ
وفي ايام التشريق واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين ثلاثة وستين وهنا سبعة كم يصير؟ كم مجموع المجموع سبعون لا يحتاج الى حساب. سبعة وسبعة وسبعة وواحد وعشرين. ثلاث ايام - 01:14:11ضَ
كم صار؟ ثلاثة وستين ثلاثة وستين زائد سبعة يوم النحر كم؟ المجموع سبعون صح ولا؟ هذا ايداع لم يعجل اما اذا عجل بمعنى بقي في منى يومين فقط وخرج من منى - 01:14:37ضَ
معجلا فحين اذ نقول سيرمي كم تسعة واربعين ينقص منها واحد وعشرون كم يبقى؟ تسعة واربعين. واضح او لا؟ انظر ماذا قال قال الكبرى التي تني مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي التي تني مكة. فيجب عليه ان - 01:14:59ضَ
جمرة العقبة فقط يوم النحر بسبع حصيات. ويدخل وقته بنصف ليلة النحر ويمتد الى اخر ايام التشريق. قلت لك بنصف ليلة النحر يدخل الوقت لثلاثة اشياء. لطواف الافاضة القي والرمي. الرمي ينتهي بخروج ايام التشريق. اما غيره كالطواف والحلق يعني - 01:15:25ضَ
طواف الحق فيمتد حتى يفعل. قال ويمتد الى اخر ايام التشريق وان يرمي الجمار الثلاث على المتقدم ان يبدأوا بالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة بهذا الترتيب قال - 01:15:55ضَ
في ايام التشريق الثلاثة بسبع حصيات لكل واحدة في كل يوم منها. ويسقط رمي اليوم الثالث النفي الاول ان نفره اي ان تعجل بالخروج من منى. فبقي في منى ليلتين فقط. واضح؟ وخرج ولم يبق - 01:16:17ضَ
ليلة الثالثة او في اليوم الثالث من ايام التشريع. قال ويدخل رمي كل يوم بزوال الشمس. اي انه لو رمى في وقت ضحى لا يجزئه الرميم. انما يدخل وقت رميمة اذا زالت الشمس. ويمتد الى - 01:16:37ضَ
الى اخر ايام التشريق فلا يصح ان يرمي بعد ايام التشريق. فاذا فاتت ايام التشريق وكان قد ترك الرمي فيلزمه دم فهمنا؟ ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونترك ان شاء الله باقي الواجبات لان الشرح يطول هذا الى الدرس القادم. والله اعلم وصلي اللهم وسلم - 01:16:57ضَ
سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن قبل ان نختم اه يفتح الاحسان اتى بضابط المبالغة. الذي ذكرناه في الدرس القادم. في الدرس الماضي. نعم. ماذا قال في المبالغة؟ ماذا قال - 01:17:25ضَ
العلامة البنتاني اقرأ فقرة عبارة جملة جملة حتى اتابعك. ماذا قال قال شيخ الشيخ محمد النووي البنتاني. نعم. في بهجة الوسائل. بهجة الوسائل. بشهر المسائل. قال اه اه فالمبالغة نوعان. قال فالمبالغة نوعان. تفضل. احدهما ان يسعد الماء الى اقصى - 01:17:45ضَ
الحنكي في المضمضة. قال احدهما ان يصعد الماء. اي صح. الى اقصى الحنك في المضمضة. نعم. والى الخيشومي في الاستنشاق والى الخيشوم في الاستنشاق. هذه السورة الاولى من سور المبالغة. نعم. وثانيهما ملء الفم - 01:18:23ضَ
اه ملء الفم او الانف بالماء على خلاف العادة. قال وثانيهما ملء الفم او ملء الانف بالماء على خلاف العادة. هذه السورة الثانية من سور المبالغة. نعم. وان لم يحصل تصعيد كما - 01:18:43ضَ
افاده الشرقاوي وان لم يحصل تصعيد كما افاده الشرقاوي اي في حاشيته على تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح قال له بقى احسنتم. شكرا جزيلا. في احد اخر كلف بشيء؟ ما في نكتفي بهذا - 01:19:04ضَ
طيب اذا عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال. نعم تفضل. طور الحج. طابور الحج. نعم. حتى بالمحافظة هذا يكون طابور الى سنوات طويلة. اشهر السنوات نعم عشر سنوات. نعم ثم مثلا واحد يجب عليه عليه الحج من حيث من حيث شروط هكذا ثم يمنعه هذا الطابور - 01:19:24ضَ
ما الذي يجب ما الذي يجب عليه؟ اذا كان هكذا حاله. احتاج ان اتأمل ولا فيها الكلام فيها صعب لان مما يعم بها البلوى. ان شاء الله اتأمل فيها اولا ثم اعطيك الخبر ان شاء الله - 01:19:53ضَ
لكن الصورة واضحة. واضحة الصورة نعم واضحة الصورة. نعم. سؤال اخر. سؤال ثاني يا شيخنا. اه طبعا في بعض مثل ان يكونا فاضلين عن دينه ومؤنة ومؤنته ومؤنة من ينفق عليهم مدة ذهاب. طبعا اه - 01:20:13ضَ
في ضابط لائق به. نعم نعم. او لائق باهله هكذا. نعم. نعم. اه ولكن في مثل هذه الايام يا شيخ مؤنة مؤنة المرء هذا اه قبل ينضبط يا شيخ. مثلا في رجل واحد غني مثلا هو - 01:20:33ضَ
في اليوم ممكن آآ يأخذ مليون. نعم. وهذا فقط للطعام مثلا. نعم اه كيف نتعامل مع مثل هذه؟ كل نعم. بحسب ما يليق به. فالغني يليق به نفقة الاغنياء يليق بي نفقة المتوسطين والفقير تليق به نفقة الفقراء. هذا ضابطه ضابطه العرف واضح فالفقاعة - 01:20:53ضَ
كما عبروا بكوني لائقا اي بحسب المعتاد بحسب ما جرت به العادة. اي ليس ليس صرفا يعني. لا ليس سرفا. ما ينفقه الانسان في طعامه وشرابه ولباسه من المباحات والمستلذات التي هي حلال لا يعد اسرافا - 01:21:23ضَ
نعم لا سيأتي معنا في باب الحجر. ان شاء الله. لان الانسان قد يأكل ما شاءنا. لا لا يعد اسرافا ولا يكون اثما بذلك لا يكون اثما من كلام الامام الشافعي لو انفق الرجل ثلث ماله على الطيب. هم. ما كان مسرفا. نعم - 01:21:44ضَ
تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. كيف الجمع بين كون حج الشخص قبورا وبين كونه بعد ان حج. لابد ان يقع منه ذنوب وسيئات. نعم. المقصود ان يكون مبرورا اي في - 01:22:04ضَ
اثناء الحج اي انه لم يرتكب اثما في اثناء الحج. فاذا كان لم يرتكب اثما في اثناء الحج وقع حجه مبرورا فتكفر جميع ذنوبه. اما لو وقعت عليه ذنوب بعد ان عاد من الحج. حصلت له ذنوب فهذه تبقى تحت - 01:22:24ضَ
واضح او لا؟ نعم. فهمنا؟ نعم. اما الحج الذي يكفر الذنوب هو الحج الذي لا اثم فيه اي لم يقع فيه اثم هذا المقصود. يعني في اثناء الحج لم يحصل منه اثم. نعم - 01:22:44ضَ
والسؤال الثاني آآ الرجل ما زال في سعيه لم ينتهي بعد. ثم اخر يعني وقع ذلكين مصري انتهى من السعي وبقي منه تحلل واستعان بمن ما زال في احرامه هل هذا جائز؟ ازال شعر غير هذا؟ استعان به في ماذا؟ في حرق شعر - 01:23:01ضَ
استعان بمن كان في السعي في ازالة شعره لا بأس. لا بأس نعم لا بأس نعم. انت تقصد انه لم يرتب او تقصد ان الذي كان يسعى حلق الشعر كان حلق بانه ما زال في احرامه يعني - 01:23:24ضَ
الذي حلق شعر بين لا بأس لا بأس نعم لا بأس نعم. نكتفي بهذا. نعم اه عندي سؤال في اه العبارة في اشتراط وجوب اه استنابة الحج. قال شيخنا مآلة المحترف لا عن ما لتجارته والعقارات التي يستغلها. نعم - 01:23:42ضَ
يستغل نعم بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن العقار. نعم يلزمه صرف مال التجارة اجرة العقار المستغل في الحج. نعم. لماذا يفرق بين الة المحترفة اه لماذا يفرق بين الة محترف؟ وما للتجارة؟ لان مال التجارة ليس مقصودا لذاته - 01:24:12ضَ
واضح؟ اه. مال التجارة ليس مقصودا لذاته فهو يقلبه ليربح. لكن الة محترف هي مقصودة لذاتها ليحصل بها الكسب. فهي ليست معدة للتبادل والبيع والشراء. هذا الفرق. فهي مما يحتاج اليه لا يقصد صاحبها ان يبادل بها. بخلاف التجارة هو يقصد ان يبادل بها ليربح. هذا الفرق. اذا اذا كان - 01:24:46ضَ
له بيت بيت اجرة نعم اذا كان عنده بيت يؤجره نقول له يجب عليك ان تبيعه لتحج ما شاء الله. نعم. ثم سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. اه آآ امرة سنة آآ كثير كثير من آآ من المؤتمرين بعد العمرة في اليوم التالي - 01:25:15ضَ
مرة اخرى سنة ويحرم من التنعيم ولو اعتمر في اليوم الواحد سبع مرات ما في مشكلة لكن مستحب هذا مستحب ان يعتمر حتى في اليوم الواحد ما لا ما يريد من العدد لكن لا يجب عليها - 01:25:41ضَ
ان يعود الى بلده ثم لا لا لا يجب عليه لا يجب عليه. له ان يكثر من العمرة. الاحاديث في الاستحباب منا التتابع استحباب التتابع بين الحج والعمرة كثيرة حتى في يوم واحد يعتمر اكثر من مرة لا بأس. من اين يحرم يا شيخ؟ من من التنعيم. من التنعيم. من من ادنى الحل. من التنعيم معنا. اه - 01:26:01ضَ
من التنعيم او غيره. نعم ماشي؟ خلاص؟ جزاك الله خير. نكتفي بهذا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:26:26ضَ