شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت 28 [باب الرهن]

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان - 00:00:00ضَ

فقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الرهن. تفضل بالقراءة. احسن الله اليكم غلاء الرهن. الرهن لغة الثبوت وشرعا جعلوا عين مالية. وثيق وثيقة بدين يستوفى منها - 00:00:30ضَ

عند تعذر وفائه قال رحمه الله تعالى الرهن الرهن بارك الله فيكم معناه في اللغة الثبوت. وقال بعضهم معناه ايضا الحبس. تقول الحالة الراهنة اي الحالة الثابتة. والحبس منه قوله سبحانه وتعالى - 00:01:00ضَ

كل نفس بما كسبت فهين اي محبوسة. قال الرهن لغة الثبوت وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين استوفى منها عند تعذر الوفاء. هذا تعريف الرهن في الشرع. جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. ما معنى هذا الكلام - 00:01:30ضَ

نعترض على سبيل المثال ان للاستاذ حديس دين علي له دين علي فهو دائن. وانا مدين. فطلب مني رهنا يستوثق اوكي فاعطيته هذا الهاتف ليكون رهنا. اذا انا جعلت هذه العين - 00:02:10ضَ

وثيقة بذلك الدين. ما فائدة الرحم؟ ان انه اذا تعذر فا يستوفي دينه من هذه العين بان تباع العين ويستوفي الدين منها. واضح؟ اذا ما هو الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى من الذي يستوفى؟ نائب الفاعل من؟ يستوفى - 00:02:40ضَ

من؟ ما الذي يستوفى؟ يستوفى ها؟ الدين يستوفى الدين منها اي من العين. والمراد من قيمة العين ليس من ذات العين. واضح؟ جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند - 00:03:10ضَ

تعدل الوفاء. فهمنا؟ لاحظ معي. عندما اقول جعلوا جعلوا هنالك جاعل ومجعول له. الجاعل هو الذي يعطي الرهن. ويسمى الراهن والذي يأخذ الرهن يسمى ماذا؟ المرتهن فهما عقدان. الراهن والمرتهن - 00:03:30ضَ

هما العاقدان يمكن ان تقول اركان الرهن عاقد وتقصد به الراهن والمرتهن هذا صحيح. واذا اردت فانتم تسهل الامر وتوضح الامر للطالب المبتدئ كحالتي الان فانا ما زلنا ما زلنا - 00:04:00ضَ

طالب علم مبتدأ احتاج استاذي ان يوضح لي. فاستاذنا كان يقول لنا راهن ومرتهن. حتى يوضح لنا. اذا قال عاقل ربما افهموا انه واحد فقط لكن اذا قال راهن مرتهن يتضح لنا اكثر. اذا من هو الراهن؟ هو الذي - 00:04:20ضَ

يعطي الرهن. من هو المرتهن؟ هو الذي يأخذ الرهن. وعندنا عين هذه العين هذا ماذا يسمى؟ مرهون. هذا يسمى مرهون. وعندنا مرهون به. ما هو المرهون به وعندنا صيغة وعندنا صيغة. اذا لو سألتك كم اركان الرهن - 00:04:40ضَ

فالجواب اربعة او خمسة. اذا قلت عاقب ومرهون ومرهون به وصيغة فهي اربعة. واذا فقلت راهن ومرتهن ومرهون به. ومرهون وصيغة فهي خمسة. الرهن بارك الله فيكم من عقود التوثقات. ولذلك قالوا ان الوثائق بالحقوق ثلاثة - 00:05:10ضَ

ان الوثائق بالحقوق ثلاثة. الشهادة الشهادة لان الشهادة فائدتها انك تستوثق لحقك ان يجحد حتى لا يجحده حتى لا يقول ليس لك كن علي تأتي بشاهدين. هذه فائدة الشهادة. والرهن والظمان. اما فائدة الرهن والضمان - 00:05:40ضَ

خوف الافلاس. فانه اذا افلس يمكن ان يباع الرهن وتأخذ حقك من قيمة الرحم ضمان اذا افلس فان الظامن ملتزم بالاداء عنه. واضح؟ ولذلك قال لك هنا في التعليق الرهن - 00:06:10ضَ

قال شيخ الاسلام يقصد زكريا الانصاري لان شيخ الاسلام اذا اطلق عند المتأخرين من اصحاب شروح المنهج المشهورة التحفة والنهاية والمغني ومن بعدهم اذا اطلق شيخ الاسلام عند هؤلاء ومن بعدهم فالمراد به - 00:06:30ضَ

والاسلام زكريا الانصاري المتوفى في سنة تسعمية وستة وعشرين. قال شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى الوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان. فالشهادة لخوف الجحد اي لخوف الانكار. والاخران اي الرهن والضمان لخوف الافلاس. اي اذا افلس فانك تأخذ ما لك من قيمة - 00:06:50ضَ

المرهون واذا افلس فان الظامن يلتزم بالاداء عنه. فهمنا؟ هذا المقصود. قال الرهن لغة قال الرهن لغتنا الثبوت وشرعا جعل عين مالية لاحظ معي قال جعلوا ماذا؟ عين. عين. انا قلت لكم في درس سابق. ما تعريف المال؟ سلم الله. ما تعرفني - 00:07:20ضَ

من؟ ها؟ ما هو المال؟ نسيتم. عندكم اموال ولا ما عندكم اموال؟ ما هي الاموال ذكرت لكم هدف الزكاة وذكرته مرة اخرى في البيع. كل طاهر كل طاهر منتفع به - 00:07:50ضَ

او نقول كل ما له قيمة في الشرع. لكن لعلها تأظبت كل طاهر منتفع به اثبت لعله والله اعلم. وهناك طبعا خلاف طويل في تعريف المال. قويين. لكن لعل هذا اضبط وهو مستفاد من قول الفقهاء في شروط المعقود عليه - 00:08:10ضَ

ارادوا ان يكون طاهرا منتفأ به. هذا هذه شروط ذاتية. اما كونه مقدورا على تسلمه معلومان واضح؟ هذي شروط خارجية ليست ذاتية. ونحن عندما عرفنا البيع قلنا ما هو البيع؟ ما هو البيع - 00:08:30ضَ

عقد عقد معاوضة ايش؟ مالية. اذا ما هو المال؟ ننظر المعقود عليه ما هو؟ كل طاهر منتفع من هنا نأخذ التعريف المال. فهمتم من اين اتاه؟ نعم. وان كانت كما قلت لكم يعني هناك خلاف طويل في تعريف المال. لكن من اقسام المال التي ربما يتكرر معنا في الدروس المال ينقسم - 00:08:50ضَ

بعدة اعتبارات منها ان المال ينقسم الى عين واحد ومنفعة اثنين ودين. المال عين. هذا مال عين واضح؟ سكن الدار ركوب السيارة هذا مان منفعة صح؟ ارتداء الثوب هذا مال منفعة. دي الف دينار - 00:09:20ضَ

على فلان هذا دين هذا ماث. اذا المال قد يكون عينا قد يكون دينا قد يكون منفعة. السؤال الرهن نحن قلنا ماذا؟ جعلوا عين مالية. اشارة الى ان الرهن لابد ان يكون عينا فلا يكون الرهن منفعة. ولا يكون الرهن دينا. لان - 00:10:00ضَ

منفعة تتلف. واضح؟ ولان الدين غير موثوق بقرضه. فلا يصح مثلا ان تقول جعلت الدين الذي لي على حريص رهنا لك. واضح؟ لا يصح هذا. يقول لك دين على شخص فتجعل هذا الدين رهنا لفلان هذا لا يصح. انظر ماذا قال. جعلوا عين مالية وثيقة - 00:10:30ضَ

ثقة بدين يستوفى منها. من الذي يستوفى؟ الدين يستوفى من العين. طيب هل هذا قيد هل لابد ان الدين يستوفى من العين؟ لا يشترط. قد يستوفى الدين من غير العين. كأن يكون مثلا انا - 00:11:00ضَ

كما في المثال السابق جعلت هذه العين رهنا. صح؟ بدين له علي. فلما جاء وقت استيفاء قال نبيع هذا قلت لا لا تبيع هذا. انا ساعطيك شيئا اخر تبيعه لكن هذا لا تبيعه. اذا قد يستوفى الدين من عين اخرى - 00:11:20ضَ

اذا قوله هنا يصطفى منها ليس قيدا. قوله يصطفى منها هنا ليس قيد انتبه لهذا. طيب قال هنا يستوفى منها. انتبه. نفترض على سبيل المثال ان الدين قدره مائة دينار. وانا جعلت كتابا رهنا. اخذت كتاب - 00:11:40ضَ

النفيس وجعلته رهنا عنده. واضح؟ اذا الرهن ما هو؟ كتاب الياقوت النفيس. كتاب الياقوت هذا هو العين المرهونة. قيمته اي كتاب ليقود عشر دنانير. والدين كم قيمته مئة دينار هل يصح ان يكون الرهن اقل من الدين او لا يصح؟ فهمنا السؤال؟ هل يصح ان يكون الرهن - 00:12:10ضَ

من الدنا ولا يصح او لابد ان يكون مساو او اكثر. واقل يصح ولا يصح ما رأيكم؟ لا او يصح يصح. يصح ان يكون الرهن اي المرهون مثل الدين واقل واكثر. لان المقصود ان يكون وثيقة - 00:12:40ضَ

المقصود ان يكون ماذا؟ وثيقة فلا يشترط ان تكون العين المرهونة مثل الدين او اكثر. بل تصح ولو كانت اقل قيمة واضح؟ وبالتالي لما قال لك هنا في التعريف جعل عين مالية وثيقة بدين - 00:13:10ضَ

ايش قال؟ يستوفى يعني يستوفى الدين منها. هل المقصود من بعضها المقصود ان الدين يستوفى من بعض العين. لو قلنا المقصود من بعضها سيكون لابد ان تكون العين مرهونة اكثر حتى يستوفى - 00:13:30ضَ

انهاء هل لابد؟ لا هنا من هذه يستوفى منها من ليست للتبعيظ. وانما للابتداء اي يبتدأ الاستيفاء منها. وليس للتبعيظ فهمنا انتبه. انتبه حتى تفهم التعريف جيدا واضح يا ابو شيخ؟ اذا جعلوا عدن مالية وثيقة بدين يستوفى - 00:13:50ضَ

منها اي يبدأ الاستيفاء منها. عند تعذر الوفاء. عند ايش؟ يعني اذا تعذر علي ان او في دين فاننا نبيع العين المرهونة. واضح؟ هل هذا قيء؟ نفترض هو له دين علي مئة دينار. وانا اعطيته رهنا اي مرهونة - 00:14:20ضَ

عندما جاء اجل الدين انا استطيع ان اوفي لكن لا اريد ان اوفي. انا قادر على وفاء الدين لكن لا اريد وفاء الدين ليس متعذرا ممكن لكن انا لا اريد. واضح؟ فبيعت العين - 00:14:50ضَ

هنا واخذ حقه قام الحاكم وباع العين المرهونة. الحاكم امرني ما رضيت. باع الحاكم العين المرهونة واخذ حقه فالان استوفي الدين مع امكان او ليس مع الامكان مع ان كان الوفاة او لا؟ مع امكان الوفاء. اذا قوله هنا - 00:15:10ضَ

عند تعذر الوفاء هذا ليس قيدنا. هذا ايضا ليس قيدا. واضح؟ ولذلك قال بعض الفقهاء ان تعريف الرهن كالتالي هو الرهن جعل عين مالية ان وفيقة بدين هذا تعريف الرحم بس الى هنا بس جعلوا عيني مالية وثيقة بدينه قولك - 00:15:30ضَ

يستوفى منها عند تعجل الوفاء هذا بيان لفائدة الرهن. بيان للفائدة وليس هو ماذا؟ وليس هو جزء من التعريف. لكن بعضهم قال لا هذا جزء من التعريف. لانه عندما قال يستوفى منها اي من - 00:16:00ضَ

عند تعذر الوفاء اخرج اخرج العين التي لا يجوز الاستيفاء منها كالعين الموقوفة. العين المغصوبة مثال له دين علي قدره مئة دينار. قال اريد رهنا. اوه يريد رهنا من اين اتي برهن؟ فجأت الى - 00:16:20ضَ

عبدان واخذت كتابه غصبا ورهنت الكتاب. ما هو الرهن الذي جعلته؟ كتاب مغصوب هل يصح بيعه؟ هل يصح بيعه؟ هل يمكنه ان يستوفي دينه من الكتاب المغصوب؟ لا يمكن لان الكتاب - 00:16:42ضَ

لا يصح بيعه. او مثلا اخذت شيئا موقوفا ووضعته رهنا. هل يصح بيع الموقوف؟ لا عندما قال في التعريف يمكن الاستيفاء منها عند تعذر الوفاة اخرج ما لا يمكن بيعه كالعين - 00:17:02ضَ

والعين الموقوفة. فهمنا؟ ان شاء الله. اذا هذا شرح التعريف. دل على مشروعية القرآن الكريم. قال الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول وادلع السنة النبوية ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند - 00:17:22ضَ

يهوديا بثلاثين صاعا من شعير. قال هنا الرهن لغتنا الثبوت وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. ثم قال لك اركان الرهن اربعة. واحد رهون اثنين ومرهون به. ثلاثة وعاقدان. وهما الراهن والمرضعين. ويمكن ان - 00:17:52ضَ

جعلهما ركنين. قال وصيغة ثم قال تفضل شروط المرهون. احسن الله اليكم قال شروط المرهونة شروط المرهون اثنان ان يكون عينا واي سحر بيعوه. احسنتم. قبل ذلك عندما قال لك في - 00:18:22ضَ

تعريف يستوفى منها ذكر لك تعليقا هنا فقال يستوفى منها اي من ثمنها. قال باء جيم منو باء جيم هذا بجيرمي واضح؟ ايوه. صاحب حاشية حاشية الاقناع على ابي شجاع. وحاشية شرح المنهج. تمام. قال رحمه الله وهذا ليس من التعريف - 00:18:42ضَ

اي قوله يستوفى منها هذا ليس من التعريف. بل بيان لفائدته لفائدة الرهن كما قلت لك. ما فائدة يستوفى منها عند تعذر الوفاة. هذا بيان الفائدة. بيان للفائدة. قال وقيل انه - 00:19:12ضَ

منه اي انه من التعريف. تمام؟ لاخراج ما لا يصح الاستيفاء منه كالموقوف والموصوف كما شرحت لك. تمام. ثم قال شروط المرهون. شرط المرهون ما هو المرهون الان كتاب كتاب الياقوت النفيس صح؟ شرط المرهوني ان يكون عينا. مم فلا يصح ان - 00:19:32ضَ

ده فلا يسع ان يكون منفعة فلو قلت جعلت سكنى داري رهنا بالدين الذي علي لا يصح. واضح؟ قال ان يكون عينه فلا يصح ايضا ان ماذا؟ دينه فلو قلت مثال هو له علي دين قدره مائة دينار قال اريد رهنا قلت له - 00:20:02ضَ

جعلت بيني الذي لي على الاستاذ فابي رهنا بالدين الذي لك علي. انظر جعلت دينا رهنا بدين. قالوا لا يصح. لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون عينا لا منفعة - 00:20:32ضَ

ولا دينا. قال لك في التعليق هنا. شرط مرهون اثنان. ان يكون عينا. ولو موصوفة في الذمة بصفة السلام. يعني لا يشترط ان تكون العين معينة. هذه السيارة يمكن ان تقول جعلت - 00:20:52ضَ

ثوبا قطنيا طوله متر عرضه خمسون سنتيمترا لونه صفته كذا رهنا بالدين الذي لك عليه. يمكن ان يكون الرهن عينا معينة ويمكن ان يكون عينا موصوفة في الذمة. واضح؟ تقول مثلا جعلت صاع تمر صفته كذا وكذا رهنت - 00:21:12ضَ

بالدين الذي لك علي ممكن. قال لك هنا ولو موصوفة في الذمة بصفة السلام. فلا يصح رهن دين اه لماذا لا يصح اهل الدين؟ ما السبب؟ ما التعليل؟ قال فلا يصح رهن الدين لانه قبل قبضه غير موثوق - 00:21:42ضَ

تنبيه انا قبل ان اقبض الدين من الاستاذ فابي لا اثق هل يحصل لي الدين او لا يحصل؟ هل يأتي الدين او لا يأتي لانه قبل قبضه غير موثوق به. طيب وبعد قبضه خلاص لا يسمى دينا بعد ان - 00:22:02ضَ

لا يسمى دينا. واضح؟ قال لانه قبل قبضه غير موثوق به. وبعده اي وبعد قبضه خرج عن كونه ثم قال ولا يصح رهن منفعة. مم. المنفعة لماذا لا يصح رهنها وهي مال؟ اليست المنفعة - 00:22:22ضَ

بلى قال ولا يصح رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لان المنفعة تتلف اي بمضي الزمان بمضي الوقت يحصل بها استيثاق. فهمنا بارك الله فيكم. اذا لا بد ان يكون المرهون عين. وان يصح - 00:22:42ضَ

بيعه فلا يصح ان ترهن شيئا لا يصح بيعه ككلب مثلا. لانه لا يصح بيعه. ونحن استوفي قد نستوفي الرهن من ايش؟ من قيمة من قيمة قد نستوفي الدين من قيمة الرهن صح - 00:23:02ضَ

اذا لا بد ان يكون مما يصح بيعه بان يكون طاهرا منتفعا به الى اخر. قال فلا يصح رهن عين لا يصح بيعها مثل الوقف. الوقف لا يصح بيعه. فلا يصح ان يكون رهنا. لاننا قد نبيع - 00:23:22ضَ

من اجل ان نعطي صاحب الدين دينهم. قال فلا يصح رهن عين لا يصح بيعها كوقف وام ولد. ام الولد لا يصح بيعها لانها تعتق بموت السيد. فهمنا كما سيأتي معنا في اخر الكتاب. ثم قام. تفضل - 00:23:42ضَ

اقرأ احسن الله اليكم قال شروط المرهون به. شروط المرهون به اربعة كونه دينا وكونه معلوما الا عاقدين قدرا وصفة وكونه ثابتا وكونه لازما او ايل الى اللزوم بنفسه. احسنتم. انتبه - 00:24:02ضَ

شروطه المرهون به. قال لك شروط المرهون به اربعة. واحد المرهون به الذي هو وماذا؟ الدين. قال لك يشترط في المرهون به ان يكون دينان. ها؟ ان يكون هنا ماذا؟ هل يمكن ان يكون غير الدين؟ نعم ممكن. كيف يعني؟ انتبه معي. جاء شخص الي وقال لي - 00:24:22ضَ

اعرني كتابك الياقوت النفيس. ساذاكر. لانه يمكن ان يكون هنالك اختبار في نهاية الدورة. واضح ماذا قال؟ اعرني كتابك الياقوت النفيس لاذاكر لانه يمكن ان يكون هنالك اختبار في نهاية الدورة. فقلت اعبتك الكتاب - 00:24:52ضَ

تنتبهون للمثال او للاختبار. انتبهوا للمثال. الاختبار سهل. تمام. جاءني شخص فقال اعرني كتابك ليقود النبي فقلت له اعرتك الكتاب. اراد ان يذهب قلت انتظر اريد رهنا. اضمن به انك ترد الكتاب الي - 00:25:12ضَ

الان هذا الرعن بمقابل دين او بمقابل عين. بمقابل عين هل يصح ان نأخذ رهنا بمقابل عين معارة؟ لا يصح. الرهن لا يكون الا مقابل دين لا يصح ان يؤخذ الرهن بمقابلة عين معارة. فهمنا او لا؟ لماذا؟ لان الله عز - 00:25:32ضَ

جعل الرهن بمقابلة الدين فقال وان كنتم على سفر بعد اية الدين ولم قال في بدايته يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين ثم قام بالاية في الاية التي بعدها وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة. فالرهن يكون في الدين - 00:26:02ضَ

لا في الاعيان. اذا لابد ان يكون المرهون به دينا لا عينا. مثال اخر انتبه احيانا في مكتبة في المسجد او في مكتبة عامة تذهب الى هذه المكتبة تقرأ هذه مكتبة - 00:26:22ضَ

وقفية شيء موقوف او يكون في المسجد بعض الاشياء موقوفة. سلم موقوف الى غير ذلك. فتأتي انت تحتاج الى هذا السلم في البيت تصلح شيئا. يقول لك ناظر المسجد لا اسمح لك تاخذ السلم - 00:26:42ضَ

الموقوف ان برهم. واضح؟ اه انت تكون قد درست الفقه تقول لو لا يصح اخذ الرهن على الاعيان. انما الرهن يؤخذ بمقابل لماذا؟ الديون. واضح او لا ايوة هذا هو الاصل. لكن بعض الفقهاء اجاز اخذ الرهن اجاز ان يؤخذ الرهن. تمام - 00:27:02ضَ

قابل الاعيان كالعين المستعارة. تمام؟ والعين الموقوفة. وقال ان هذا ليس هو الرهن الشرعي. وانما هو من باب آآ من باب ان يتأكد الشخص ان هذا الحق سيرجع اليه. ليس هو رهن شرعي. واضح - 00:27:32ضَ

هذا ما قرره لكم هنا في هذا التعليق الطويل هنا. ولذلك انظر ماذا قال نقرأه سريعا. قال كونه دينا قال فلا يصح بالعين ولو مضمونة كالمغصوبة والعين المعارة والعين الموقوفة - 00:27:52ضَ

لا يصح اخذ الرهن في مقابلها. قال في التعنيق قوله فلا يصح بالعين ولو مضمونة. قال في التحفة لانه تعالى ذكر الرهن في المداينة. والاستحالة استيفاء تلك العين من ثمن مرهون. وذلك - 00:28:12ضَ

مخالف لغرض الرحم ثم قال وبه علم بطلان معتيدا ما انتشر. تمام؟ وبه علم اما بطلانه معتيدة من اخذ رهن من مستعير كتاب موقوف. نحن كنا عندما كنا صغار نريد ان ناخذ كتاب من المسجد - 00:28:32ضَ

نستعير نقول آآ الناظر ناظروا الوقفي يقول نريد رهنا واضح؟ هذه السورة قال وبه علم بطلان ما اعتيدة من اخذ رهن من مستعير كتب آآ من مستعير كتاب موقوف. الان الحمد لله موجود بدا ايش؟ لا نريد كتابا - 00:28:52ضَ

ونحمل مباشرة. تمام؟ قال وبه علم بطلان معديد من اخذ رهن من مستعير كتاب موقوف. وبه صرح الماوردي تاء القفال الامام القفال بلزوم شرط الواقف ذلك والعمل به مردود بانه رهن بالعين. ولا يصح - 00:29:12ضَ

بالعين ثم قال وقال ان اراد الواقف الرهن اللغوي ليس الرهن الشرعي ليس هذا الرهن الذي ندرسه انما اراد الرهن العام اللغوي تمام الذي هو التثبت قال قال السبكي ان اراد الواقف رهن اللغوي - 00:29:32ضَ

وهو ان يكون المرهون تذكرة لاجل رده صحة. تمام. وكذا ان لم تعرف له ارادة عيد الواقف. قال ويحمل على اللغوي تصحيحا للكلام ما امكن. ثم قال بعد كلام السبكي وانما عمل - 00:29:52ضَ

بشرطه مع ذلك لانه لم يرضى بالانتفاع به اي عمل بشرط الواقف. مع ذلك اي مع اشتراطه جعل مراهنين لانه لم يرضى اي الواقف بالانتفاع به اي بالكتاب الا باعطاء الاخذ وثيقة تبعثه - 00:30:12ضَ

اي تدفعه على اعادته وتذكره به حتى لا ينساه. وان كان ثقة لانه مع ذلك قد يتباطأ في لرد الكتاب وتبعث الناظر على طلبه اي ناظر الوقف لانه يشق عليه مراعاة العين المرهونة. واذا قلنا بهذا - 00:30:32ضَ

يعني اذا قلنا بجواز ان يكون الرهن لغويا كما قاله السبكي فالشرط حينئذ ان يكون هذا الرهن يساوي العين في القيمة. حينئذ يكون الشهرة يساوي هذا المرهون. يعني اذا كانت قيمة الكتاب مائة دينار - 00:30:52ضَ

نار يكون الرهن قيمته مئة دينار او اكثر. لا اقل هنا يشترط ان يكون مثل او اكثر. واضح؟ قال فالشرط بلوغها ثمنه بلوغها ثمنه لو امكن بيعه على ما بحث. اذ - 00:31:12ضَ

لا يبعث على ذلك الا حينئذ. اذا كانت قيمة العين هذه المرهونة تساوي قيمة كتاب حينئذ سيرد الكتاب. والا اذا كانت اقل ربما لا يرد. فهمناه؟ ايوا. هذا تعليق نفيس مهم. في مسألة - 00:31:32ضَ

كثيرة الوقوع. قال الشرط الاول من شروط المرهون به كونه ماذا؟ كونه دينا. والشرط الثاني قال وكونه اي كون الدين او كون المرهون به. قال كونه معلوما للعاقدين. من العاقدين - 00:31:52ضَ

الراهن والفرتان. قال وكونه معلوما للعاقدين قدرا وصفة. اه كم كم مقدار الدين؟ قال مقدار الدين مئة دينار هذا القدر ما صفتها؟ صحيحة او مكسرة؟ قال مئة دينار صحيحة. اذا نعرف القدر ونعرف - 00:32:12ضَ

الصفة قال وكونه معلوما قدرا وصفة فلو جهلاه اي جهل الدين. او احد هما اي واحد منهما جهل الدين لم يصح الرحم. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وكونه ثابتا. واضح؟ كونه ثابتا. ما معنى ثابتا؟ اي ان - 00:32:32ضَ

الدين ثابتا ان يكون المرهون بي ثابتا ثم يكون الرهن. لا انك تأخذ الرهن قبل الدين يعني انظر هناك صورة شائعة. يأتي شخص مثلا يريد دينا مني يريد قرضا. يقول اريد ان اعترض منك - 00:33:02ضَ

عشرة اصع من الارز. جيد. ساعطيك عشرة اصع من الارز لكن اريد رهنا لا يصح الان ان تطلب الرهان اولا يوجد الدين ثم تطلب الراهن. واضح؟ ولذلك لا يصح اخذ الرهن في - 00:33:22ضَ

لدينا سيثبت في المستقبل. تزوجت من امرأة مثلا هذا مثال في الزواج حتى تنشط قليلا تزوجت من امرأة بارك الله فيك. سألك والدها قال لك هل تستطيع ان تنفق عليها؟ قلت له ان شاء الله - 00:33:42ضَ

احاول انني انفق عليها. قال لا تحاول انا لا اريد. انا اريد ان اتأكد تستطيع ان تنفق عليها او لا تستطيع. ان شاء الله الله عز وجل هو الرزاق جيد الحمد لله ما شاء الله. الله عز وجل هو الرزاق لكن انا اريد ان استوثق لنفقة ابنتي في المستقبل. اريد منك - 00:34:02ضَ

رهنا على انك ستنفق على ابنتي في المستقبل. ها؟ فقل لا يصح ان تأخذ الرهن لان شرط الدين ان يكون ثابتا. نفقتها الى الان ليست واجبة علي. ليست زوجتي الى الان. واضح او لا؟ ولذلك قال لك هنا - 00:34:22ضَ

كونه اي المرهون به ثابتا. اي موجودا فلا يصح. الرهن بما سيثبت في مستقبل كنفقة الزوجة في الغد. لا يصح. نفقة الزوجة الزوجة في المستقبل لا يصح اخذ الرهن بمقابل هذا. فيمنع - 00:34:42ضَ

ادرسوا هذا الفقه حتى اذا طلب منك والد زوجتك رهنا ان تستطيع ان ترد عليه. واضح؟ قال الثالث وكونه ثابتا الرابع وكونه لازما او اينا الى اللزوم بنفسه. لابد ان يكون المرهون - 00:35:02ضَ

لازما ما معنى لازما؟ ما معنى لازم؟ نحن قلنا العقود تنقسم الى كم اقسام؟ الى ثلاثة عقد لازم من الطرفين وهو ما لا يمكن فسقه بعد انعقاده بلا مجيب. وعقد جائز من الطرفين وهو ما يمكن - 00:35:22ضَ

كل واحد من العاقدين فسقوه متى شاء. وعقد لازم من طرف جائز من طرف. يقول لك ان الرهن يكون في العقود اللازمة اخرج ماذا؟ اخرج ماذا؟ العقود الجائزة. واضح؟ قلت لزيد وكلتك ان تشتري - 00:35:42ضَ

سيارة هذه مئة دينار اذهب الى سوق السيارات واشتري سيارة. لكن انتظر اريد منك رهنا حتى ما تأخذ مني المئة الدينار هذه وتسافر او تذهب بها. واضح؟ نقول هذا لا يصح ان تأخذ فيه الرهن. لماذا؟ لان عقد الوكالة عقد - 00:36:02ضَ

جائز من الطرفين. اذا الرهن لا يكون في العقود الجائزة. متى يكون الرهن؟ في العقود الايه اللازمة او العقود التي تؤول الى اللزوم. ايش معنى تؤول؟ يعني عاقبة مؤداها اللزوم مثل البيع في زمن الخيار. البيع في زمن الخيار هل هو - 00:36:22ضَ

لازم لأ لكن بعد انتهاء مدة الخيار ماذا يصبح؟ يصبح لازما. اذا البيع في زمن الخيار ليس لازما لكنه يؤول الى النزول. اي سيصبح لازما بعد انتهاء المدة. اذا في البيع هل يصح - 00:36:52ضَ

ان تأخذ الرهن او لا يصح؟ يصح. لانه يؤول الى اللزوم. مثاله انتبه معي. لو قلت مثلا بعتك هذا الهاتف بالف مؤجلة تمام؟ قلت قبلت اخذت الهاتف الان عليك الف مؤجلة الى اسبوع قلت لك لكن اريد رهنا - 00:37:12ضَ

هل يصح ان اخذ الرهن في هذه السورة او لا يصح؟ يصح. طيب لو كان هذا البيع فيه شرط الخيار عندما قال لي قبلت قال قبلت بشرط الخيار مدة يومين. الان يوجد خيار. واضح؟ ايوة. هل يصح في هذه السرعة او لا يصح - 00:37:42ضَ

اه هنا هنا بارك الله فيك هذا اية لللزوم. وفي الحقيقة هو فيه تفصيل. هذا فقط مثال سيذكر التفصيل بعد قليل انظر ماذا قال رحمه الله تعالى لا بأس لا بأس انا سأأخذ بعد ذلك قال رحمه الله تعالى شكرا شكرا جزاك الله خيرا - 00:38:02ضَ

قال رحمه الله تعالى آآ وكونه لازما او ايل الى اللزوم بنفسه. فلا يصح بغيره اي فلا يصح الرهن بغير اللازم. ولا يصح الرهن بغير الايل الى اللزوم. مثل على كمال كتابه - 00:38:22ضَ

ما الكتابة في عقد الكتابة بين السيد وعبده؟ هل يصح اخذ الرهن؟ لا يصح لماذا؟ لان العبد ان يفسخ العقد في اي وقت. عقد جائز من جهة العبد. صح؟ في اي وقت يقول انا لا اريد الحرية. انا اريد - 00:38:42ضَ

سنبقى عبدا اكل واشرب وانام مرتاح بحمد الله تعالى. ماذا اريد بالحرية؟ يمكن ان يقولها هؤلاء. ويبقى عبدا ما في مشكلة تمام ايوة في كثير من الناس يحبون حياة العبيد. قال قال رحمه الله تعالى كمال الكتابة وجعل الجعالة قبل - 00:39:02ضَ

من العمل جعل الجعالة متى؟ انا قد ذكرت لكم هذا اللي تذكرون عقود لازمة مثالها كذا وكذا وكذا عقود جائزة كذا وكذا وكذا. الجعالة مثال اقول من رد علي سيارتي الظائعة فله الف دينار. ويبحث - 00:39:22ضَ

قبل ان يجد السيارة استطيع ان افسخ العقد. لكن بعد ان نجدها لا خلاص لا استطيع. صح؟ اذا هذا عقد جائز صح؟ اذا هذا العقد الجائز بارك الله فيه لا يصح اخذ الرهن عليه. لو قال لي اريد منك رهنا ما نقول - 00:39:42ضَ

لا يصح لانه ليس لازما ولا ايل الى اللزوم. نعم عقد الجعالة يؤول الى اللزوم لكن ليس بنفسه وانما بالعمل يعني اذا اقام بالعمل يصبح لازما. ولذلك هنا في الكتاب ايش قال؟ ان يكون لازما او ايلأ الى اللزوم بايه - 00:40:02ضَ

ايش بنفسه ليس بشيء اخر. فلو كان يؤول اللزوم بشيء اخر اي بالعمل مثلا فهذا فهذا لا ايصح اخذ الرهن عليه. ولذلك قال لك هنا وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. لان المكاتب له الفسخ متى شاء. وفي - 00:40:22ضَ

الجعالة لهما فسخها فيسقط به اي بالفسخ الجعل. ثم قال ويكون الرهن الرهنتي هذا من عندي حتى يتضح له. ويجوز الرهن بالثمن مدة الخيار. طب لماذا؟ في مدة الخيار ليس ليس لازما. قال ويجوز بالثمن في مدة الخيار لانه ايل الى اللزوم بنفسه - 00:40:42ضَ

فلا يرد جعل الجعالة. ما الفرق؟ حتى في الجعالة يؤول الى اللزوم. قال الفرق لان جعل الجعالة الى اللزوم بواسطة العمل. اي اذا قام بالعمل يصبح لازما. اما في البيع يؤول الى اللزوم بنفسه - 00:41:12ضَ

بدون واسطة عمل. هذا الفرق بينهما. ولذلك صح اخذ الرهن في البيع مدة الخيار ولم يصح في جعل الجعانة. فهمنا بارك الله فيكم. ايوا ثم قال. طبعا هنا في تعليق - 00:41:32ضَ

في تعليق العلامة سالم سعيد بغيثان قال قوله يجوز بالثمن مدة الخيار لانه عايل الى اللزوم بنفسه اي ان ملك البايع الثمن كما في التحفة وغيرها. بان كان خيار المشتري وحده بخلاف ما اذا لم يملكه بان كان الخيار لهما او للبائع وحده فلا يصح - 00:41:52ضَ

به الرهن لانه اي ثمن اما موقوف او باق على ملك المشتري. اظن اني لو شرحت لكم هذا الان لن تفهموه انه في اخر اليوم هذا ان شاء الله غدا بداية الدرس اشرح لكم هذا لان هذا التعليق مهم وله مسألة ستأتي معنا تتعلق به - 00:42:22ضَ

ساشرح لكم غدا في بداية الدرس. اذا نسيتوا فكروني ولا تسجدوا للسهو. لانه ليس سهو في الصلاة. قال رحمه الله تعالى الراهن والمرتهن. ماذا يشترط في الراهن والمرتهن؟ ماذا يشترط في الراهن والمرتهين؟ تفضل بالقراءة - 00:42:42ضَ

احسن الله اليكم قال شروط الرهن والمرتهن اثنان الاختيار اهلية التبرع. قال الاختيار اقرأ اقرأ اختم اختم الباب حتى شروط صيغة الرهن شروط صيغة الرهن هي شروط صيغة البيع. سورة الرهن سورة الرهن ان يكون لجيل على عمرو الف دينار - 00:43:02ضَ

لازما فيقول عمرو ابن زيد رهنتك داري بالف الذي لك علي فيقول زيد قبلته. قال رحمه الله تعالى شروط الراهن والمرتهن اي العاقل. قال يشترط في الراهن والمرتهن شرطان. الشرط الاول الاختيار - 00:43:22ضَ

فلا يصح الرهن من مكره. تمام؟ فلا يصح ان يكون الراهن مكرها ولا المرتهن قرآن. الشرط الثاني قال واهلية التبرع. اهلية التبرع. درسنا من قبل اهلية التصرف صح؟ ما معنى اهلية التصرف؟ ان يكون ماذا - 00:43:42ضَ

بالغا عاقلا رشيدا احسنتم احسنتم. ممتاز. عندما اسألكم عن درس سابق وتجيبون اشعر بالفرح لانني اشعر انكم ذاكرتم الدرس وعندما اسألكم عن درس سابق ولا تجيبون اشعر بالحزن اذا اهلية التصرف ما معنى اهلية التصرف او يسمى مطلق التصرف - 00:44:12ضَ

في نفس التعبير ها ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. زائد الرشد ان يكون مكلفا كيدا ان يكون مكلفا رشيدا. اه السؤال ما معنى اهلية التبرع اهلية التبرع نقول اهلية التبرع اضيق اضيق من اهلية التصرف. معنى اهلية التبرع ان يكون مكلفا واحد - 00:44:42ضَ

رشيدا اثنين يتصرف في مال نفسه يتصرف في مال نفسه لا في مال غيره. اعطيك مثال الاب هو ولي المال لابنه صح؟ لولده صح؟ ذكرنا هذا ولاية الاب ولاية المال ولاية - 00:45:22ضَ

ذكرنا الاب هو ولي المال لولده. الجد كذلك الوصي كذلك. نقول الاب مثلا مثال الاب او مثال اي مثال حتى يتصرف في مال الطفل لابد ان يكون مكلفا. ولابد ان يكون - 00:45:52ضَ

رشيدا واضح؟ ولابد ان يتصرف في مال نفسه واضح؟ هل يجوز للاب ان يتصدق طفله؟ عنده ابن الاب وعنده ابن عنده اموال حصل عليها بهبات حصل عليها من اناس اخرين قام الاب وقال مال ابني هذا - 00:46:12ضَ

هل يصح له ان يتبرع؟ لماذا لا يصح؟ ها؟ ليس عنده ماذا؟ عنده اهلية تصرف او لا؟ الاب عند اولية تصرف هل عنده الية تبرع؟ لماذا ليس عنده اهلية تبرع؟ لانه لا يتصرف الان في ما لي نفسه وانما يتصرف في ماله - 00:46:42ضَ

غيره. اذا اهلية التبرع ان تكون مكلفا. ان تكون رشيدا متصرفا في ما لنفسك لا يصح لك حتى وان كنت مكلفا حتى وان كنت رشيدا لا يصح لك ان تتبرع - 00:47:02ضَ

باموال الاخرين. اذا تقرر هذا انتبه معي. فعندي طفل انا ولي المال. انا ولي مال لطفل. انا ولي مالي لطفل. هل يصح لي ان الارهاب يصح ان ارهن مال الطفل او لا يصح. واضح السؤال؟ هل - 00:47:22ضَ

يصح ان ارهن من مال الطفل او لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ الذي يقول لعيسى لماذا؟ والذي يقول يصح لماذا ها؟ الشرط ماذا؟ ماذا الشرط؟ اهلية التبرع هل يصح لي ان ارهن من مال الطفل - 00:47:52ضَ

لا يصح لا يصح لانني الان لا اتصرف في مالي. بل في مالي غيري اذا لا يصح. فهمنا بارك الله فيكم. اذا نقول ولي المال لا يصح ان يرهن مال محجوره - 00:48:12ضَ

محجوره لا يصح الاصل هذا الاصل ان ولي المال لا يصح ان محجور. لماذا؟ لان ولي المال هذا وان كان عنده اهلية تصرف لكن ليس عنده اهلية تبرع والشرط هنا ما هو؟ اهلية التصرف او اهلية التضرع. اهلية التبرع ليس اهلية التصرف. ولذلك عبارة - 00:48:32ضَ

اؤلف هنا محررة. لو نظرت في المنهاج الامام النووي يقول ان الشرط اهلية التصرف فدقق العلامة الشاطري رحمه الله وقال الشرط ليس اهلية التصرف بل الشرط اهلية التبرع. تابع في ذلك شيخ الاسلام زكريا في منهج الطلاب. فانه غير عبارة المنهاج من التصرف الى - 00:49:02ضَ

التبرع وبالتالي الاصل ان ولي ولي مال الطفل مثلا او ولي مال المحجور مثلا لا يصح ان يرهن انا ما لمحجوره ولا يرتهن. لا يصح. للرهن والارتهان. للرهن ايش معنى الران - 00:49:32ضَ

الاعطاء اعطاء الرهن من مال الطفل ولا الارتهان اي اخذ الرحم لا يصح هذا ولا هذا. هذا الاصل الا مم الا لماذا؟ بضرورة او غيبة ظاهرة الا لضرورة او غبطة ظاهرة. فهنا يصح يعني ما مثاله؟ انتبه - 00:49:52ضَ

الطفل هذا يحتاج الى طعام. يحتاج الى طعام. اذا لم يأكل ربما يمرض او يموت فوليه يذهب الى الناس اقرضوني ارز اريد ارز اطعمه. لا احد يقرظ الا برهن. تريد ارز - 00:50:22ضَ

لكن سنعطيك ثم نأخذ منك الرهن. واضح؟ فهنا استدان للطفل طعام تمام واخذ رهنا من مال الطفل. نقول هذا يجوز. هذا لضرورة. فالان وضعت رهنا لضرورة هذا يجوز. فيمنعنا هذا مستثنى من الاصل. مثال - 00:50:42ضَ

اخر نفترض على سبيل المثال اننا انا عندي طفل محجوب عليه وجدت منزلا هذا المنزل يباع يباع بمئة دينار مثلا وقيمة المنزل الحقيقية تساوي اربعمئة دينار. يعني هذا المنزل يباع ارخص او - 00:51:12ضَ

ارخص رخيص جدا مع ان هذا المنزل قيمته تساوي اكثر. فانا لمصلحة الطفل اريد ان اشتري له هذا المنزل ربما في المستقبل يبيعه وينتفع او يسكن به او ما شابه ذلك. فهنا مصلحة ظاهرة. لكن - 00:51:42ضَ

ان الطفل هذا ليس عنده ماذا؟ ليس عنده مائة دينار حتى اشتري هذا المنزل. فماذا فعلت؟ ذهبت واخرت دينا لهذا الطفل مئة دينار فقال لي شخص الشخص الذي اعطاني الدين لكن انا اريد رهنا فاخذت البقر الذي هي للطفل وجعلتها رهنا - 00:52:02ضَ

واخذت المئة دينار واشتريت هذا. الان انا اشتريت هذا ودفعت رهنا من مال الطفل. دفعت بقرات الطفل رهنا هل هذا لضرورة او لغبطة؟ ما معنى غبطة؟ مصلحة ظاهرة. واضح؟ هل هو لضرورة او لغبطة؟ لغبطة - 00:52:22ضَ

يصح. فاذا كان ولي الطفل او ولي المحجور يشمل الطفل المجنون. وغيرهما تمام؟ اذا كان ولي محجور سيعطي الرهن او سيأخذ الرهن هل انا اعطيتكم مثالين في الاعطاء مرة للضرورة ومرة - 00:52:42ضَ

ساعطيكم بعد ذلك مثال الاخذ. اذا كان سيعطي الرهن لضرورة او غلطة ظاهرة فهذا يصح فهمنا؟ والا فالاصل ان الولي لا يرهب ولا يرتهن. للطفل. فهمنا طيب مثال اخر نفترض على سبيل المثال ان هذا الطفل عنده عشرة - 00:53:02ضَ

اصعب من التمر. يملكها هذا الطفل المحجور عليه. لكن بعضه الظلمة في هذه القرية اذا علم ان الطفل عنده عشرة اصع من تمر سيأخذها غصبا. تمام سيأخذها غصبا. كيف كيف احميها؟ انا ولي هذا الطفل كيف احمي له ماله؟ اه فذهبت الى - 00:53:32ضَ

شخص قوي لا يخاف من الظلمة. تمام؟ واقرصته عشرة اصع من التمر. تفضل هذا ارض خذها تبقى عندك قرض كلها بعد سنتين بعد يعني بعد ان يزول ظلم هؤلاء الظالمين ردها علي - 00:54:02ضَ

فرض واعطني رهنا بهذا. فاخذها شخص اخذ العشرة الاصع من التمر قرضا واعطاه نيران. الان انا ماذا؟ اخذت رهنا. الان اعطيت رهنا او اخذت رهن. اخذت رهن للطفل اذا نقول الاصل ان ولي المال لا يصح ان يرهن كما مثلت لكم. ولا ان يرتهن - 00:54:22ضَ

كما مسلت الان الا لضرورة او او لقطة ظاهرة. فهمنا يا مشايخ؟ انظر ماذا قال في التعليق قال شرط الراهن والمرتهن اثنان الاختيار واحد اثنين واهلية التبرع فلا يصح ان يرهن - 00:54:52ضَ

مكره ولا يرتهين. هذا واضح. لقوله في الشرط الاول الاغتيال. قال ولا يرهن الولي لماذا لا يرهانا الولي؟ لماذا لا يرهن الولي؟ ليس عنده اهلية تبرع وان كانت عنده اهلية - 00:55:12ضَ

هذا الفرق بينهما. تمام؟ قال فلا يرهن الولي ما لمحجوره. محجوره يشمل الطفل والمجنون وفيه تمام؟ قال ولا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له الا لضرورة او غبطة ظاهرة. امام - 00:55:32ضَ

قلت لكم ثم قال رحمه الله شروط صيغة الرهن لاحظ معي انا قلت لكم قبل قليل ان عقد الرهن يعد من الوثائق كعقد الضمان صح؟ لكن مع كونه من الوثائق الا ان فيه شائبة تبرع - 00:55:52ضَ

ذلك اشترطنا في العاقد ان يكون عنده اهلية تبرع. تمام. قال شروط صيغة الرهن هي صيغة البيع. نفس الشروط كم ذكرنا شروط صيغة البيع؟ ها ثلاثة عشر كلها تشترط هنا. الا شرط واحد فقط - 00:56:12ضَ

فيه خلاف هل يشترط او لا المعتمد انه يشترط وهو التوافق بين الايجابي والقبول في ايش؟ في المعنى. هذا الشرط فيه خلاف. هل يشترط في الرهن او لا يشترى. مثال لو قال رهنتك هذا القلم بالالف التي علي. قال قبلته بخمس - 00:56:32ضَ

قبلت رهنه بخمسمائة. هل يصح الرهن او لا يصح؟ اذا قلنا ان هذا شرع التوافق بين الايجاب نقول هذا لا يصح. واذا قلنا ليس شرطا فانه يصح. واضح؟ الذين قالوا انه شرط - 00:57:02ضَ

كعبارة التحفة والنهاية وصريح فتح الجواب قالوا شرط. تمام. والذين قالوا كعبارة صاحب حاشية الجمل. العلامة سليمان الجمل على شرح منهج الطلاب. واضح؟ قال ليس شرطا لماذا ليس شرط؟ قال لان عقد الرهن فيه تبرع يشبه الهبة. كما لو قال مثلا وهبتك الف - 00:57:22ضَ

دينار قلت قبلت خمس مئة. هنا لا يشترط التوافق. تصح الايبا. واضح؟ قالوا ولما كان عقد الرهن فيه نوء تبرع يلحق بالهبة. واضح؟ يلحق بالهبة. انظر ماذا قال؟ قال هنا فيجري فيها اي في صيغة - 00:57:52ضَ

رهن ما في البيع. فلو شرط فيه مقتضاه. يعني ما يقتضيه ايش الذي يقتضيه الرهن؟ ما مثاله قلت لك الذي يقضيه الراعي مما يقتضيه الراعي ان يكون الدين اولا ثم الرحم. قال فلو شرط فيه مقتضاه - 00:58:12ضَ

تقدم المرتهن به اي تقدم الدين. واحد او شرط ما فيه مصلحة له كالاشهاد به. قال انا ساعطيك الرهلة كان بشرط يشهد اثنان انني اعطيتك رحم. هذا لا يضر. قال او ما لا غرض فيه. اه كيف ما لا غرظ فيه؟ قال - 00:58:32ضَ

مثلا آآ ارهنك هذه البقرة بالدين الذي لك علي. ايش ايش مرهونة الان. البقرة قال بشرط هذه البقرة لا تأكل الا كيك. وارز لا تاكل عشب واضح يريد طعاما معينا لبقرته. لا تأكلوا لا تأكلوا العشب لا تأكلوا الكلام. انا اريد البقرة هذه التي اجعلها رهن - 00:58:52ضَ

ان تأكل الارز المطبوخ مع السمك واللحم. ها انا اريد هكذا. واضح يصح الرهن او لا يصح؟ فهمنا السورة او لا؟ يصح انه لا يصيح انظروا ماذا قال؟ قال او ما لا غرر فيك ان يأكل المرهون كذا وكذا شيئا معينا. قال صح في - 00:59:22ضَ

الثلاث اذا اشترط ما فيه المقتضى او شرط ما فيه مصلحة او شرط ما لا غرظ فيه يصح في السور الثلاث الا انه في السورة الثالثة يلغو الشرط. يصح الرهن لكن الشرط ملغى. الشرط ملغى. اما الرهن صحيح. قال نعم - 00:59:42ضَ

لا يشترط هنا. ايش معنى هنا؟ ايش معنى هنا؟ ها؟ بالرهن في صيغة الرهن لا يشترط هنا اي في صيغة الرهن توافق الايجاب والقبول في المعنى. حتى لو قال رهنتك العبد بالف - 01:00:02ضَ

فقبلته بخمس مئة صحة. هل يوجد توافق في المعنى او لا يوجد؟ هو جرى على خلاف معتمد في التحفة والنهاية اي ظاهر التحفة والنهاية وعلى خلاف صريح فتح الجواب تبعا للشيخ سليمان الجمل وشيخ وشيخه. قال هنا سورة - 01:00:22ضَ

ما سورة الرهن؟ قال سورة الرهن ان يكون لزيد على امر الف دينار دينا لازما او ايل الى اللزوم بنفسه. تمام؟ فيقول عمرو لزيد. رهنتك داري الذي لك علي. هذا صورته. فيقول زيد قبلته هذا صورته. واضح؟ نكون بهذا انتهينا - 01:00:42ضَ

من الرحم بقيت مسألتان في الرحم. اذكرهما لكما اذكرها لكم ونختم الدار. اذا كان عندكم سؤال اجيب عليه اذا علمت لا يوجد عندكم سؤال افضل. طيب المسألة الاولى بارك الله فيكم. نقول - 01:01:12ضَ

يد المرتهن يد امانة. يد مرتهن يده ما معنى يد امانة؟ اي اذا حصل تلف للرهن بلا تفريط منه انت رحمته البقرة فحصل تلف للبقرة. بلا تفريط منه فانه لا يضمن. اذا لم يتعدى - 01:01:32ضَ

او لم يفرط فانه لا يضمن. يد مرتهن يد امانة. واضح؟ متى يضمن؟ اذا تعدى او في الرب. كأن اعطى مثلا طعاما فاسدا للبقرة فاكلته ماتت. ها هذا تعدى. مثال - 01:02:02ضَ

طيب اذا يد المرتهن يد امانة. لكن قلت لكم يد مرتين يد امانة يعني يقبل قوله في التلف او يقبل القول في التلف. اذا قال تلفت بنفسها لا يظمن. طيب لكن اذا ادعى الرب كيف ادعى الرد؟ قال - 01:02:22ضَ

انا رددت العين المرهونة لك. قلت لم تردها لي. قال انا فعلا اخذت كتابا الياقوت النفيس رهنا. انا اخذته رعنا لكن انا رددت لك كتاب الياقوت النفيس. واضح؟ وقال الراهن لا لم ترده. من نصدق - 01:02:42ضَ

هل نصدق المرتهن الذي يدعي الرد؟ او نصدق الراهن الذي ينكر الرد. هنا قال العلماء الراهن هو المصدق. والمرتهن لا بد من بينة حتى يصدق. لا بد ان يأتي ببينة - 01:03:02ضَ

مثلا واضح؟ ولذلك يعني هناك قاعدة تقول كل امين المرتهن امين او لا امين ها كل امين احفظ هذه ها كررها عشر مرات صباحا وعشرة مساء احفظها. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه - 01:03:22ضَ

فانه مصدق بيمينه كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا الا من. الا المرتهن واحد والمستأجر اثنين ومن؟ ها؟ والملتقط ثلاثة هؤلاء الثلاثة اذا ادعوا انظر ادعوا ماذا؟ ليس التلف الرد اذا ادعوا الرد لا يصدقون الا - 01:03:52ضَ

ببينة. من هم؟ المرتهين؟ واحد. المستأجر؟ اثنين. الملتقط اخذ اللقطة ثلاثة فهمنا بارك الله فيكم. هذه المسألة الاولى التي اريد اضافتها لكم. المسألة الثانية والاخيرة حتى ترتاح مني اتعبتكم اليوم بالدرس. لكن هذا درس اليوم فقط يعني ليس صعبا وانما كثير. غدا سهل ان شاء الله - 01:04:32ضَ

المسألة الثانية بارك الله فيكم نقول ينفك ينفك الرهن باحد ثلاثة امور. ينفك الران باحد ثلاثة امور. ما هي؟ ها؟ فسخ الرهن. كيف فسخ الرهن له له دين علي. وانا وضعت كتاب - 01:05:02ضَ

ياقوت النفيس رهنا عنده. تمام؟ الان هذا عقد الرهن. هل هو لازم من الطرفين او جائز من الطرفين ها لازم من طرف جائز من طرف لازم من طرف من؟ من طرفه او من طرف انا - 01:05:42ضَ

انا وضعت هذا الكتاب رهنا عنده. لان له دين علي قدره مئة دينار. الان الرهن لازم من طرفه او لازم من طرف لازم من طرفه. فانا لا يصح لي ان اطالبه بالرعن. الا بعد - 01:06:02ضَ

السداد صح لازمهم من طرفه لا يجوز للفسخ وجائز من طرفه. لو ان الاستاذ حريص قال مثلا هذا استاذ لبيب هذا استاذي كيف اخذ منه رهنا؟ جاء الي ورد الكتاب وقال فسخت الرهن يمكنه او لا - 01:06:22ضَ

يمكنه يمكنه اذا هنا ينفسخ الرهن. متى ينفسخ الرهن؟ او متى ينفك الرهن؟ نقول اذا فسخ الرهن من ممن؟ من المرتهين؟ واحد. اثنين اذا سدد اي دفع ها سدد يعني دفع جميع الدين كم لك يا استاذ حريس كم الدين؟ مئة دينار - 01:06:42ضَ

هذه مئة دينار خلاص اعطيته مئة دينار اذا اخذ اخذ الرهن طيب نفترض اني بيته خمسين دينار. هل اخذ الرهن؟ اخذ نصف الرهن ولا شيء. نفترض انني اعطيت تسعة وتسعين دينار - 01:07:12ضَ

وتسعة في المئة. ولا. حتى ادفع الدين كله. واضح؟ لابد من سداد كم جميع الدين الحالة الثالثة التي يحصل بها الانفكاك اذا ابرأني من الدين قال ابرأتك من الدين ما معنى ابرأتك؟ اسقطت - 01:07:32ضَ

عنك نقول جزاك الله خير اريد الرعن اريد كتاب الياقوت. فهمنا؟ اذا الحالة الثالثة ماذا؟ الابرة طاء ولذلك قال لك في الزباد في بيت واحد ذكر هذه الاشياء الثلاثة قال ينفك اي الرهن ينفك بالابراء - 01:07:52ضَ

وفسخ الرحل كذا اذا زال جميع الدين. ينفك بالابرة وفسخ الرهن كذا اذا زال جميع الديني. فهمنا يا مشايخ؟ الحمد لله رب العالمين. قال بعد ذلك القرض تفضل. ليس اليوم غدا - 01:08:12ضَ

طيب يوجد سعال؟ نعم تفضل وحدهم اجاز السلام حالا. نعم. اذا ما الفرق بين السلام حالا والبيع عقدا. هذا سؤال مهم هذا. احيانا بارك الله فيك. تكون السلعة غير موجودة في مجلس العقد. غائبة. ليست معلومة للمتعاقدين - 01:08:32ضَ

فاذا عقدناها بصيغة البيع البيع لا يصح لان شرط البيع ان يكون المعقود وعليه معلوما للمتعاقدين. صح او لا؟ فنعقدها بصيغة السلام. فنكون اتينا بالاوصاف فيقول لي مثلا اسلمت اليك في ثوب من قطن طوله كذا عرضه كذا لونه كذا صفة - 01:09:12ضَ

كذا واضح او لا على ان تسلمني اياه الان قلت قبلت ثم ارسل واحدا ابني مثلا الى البيت يأتي بالثوب. واضح؟ فلما عقدناه بالسلام صح العقد. لكن لو عقدناه بالبيع وهو غير مرئي - 01:09:42ضَ

للمشتري لا يصح. كيف يكون غرر؟ كيف ابيعه شيئا هو لا يراه ولا يعلمه؟ اه كيف يكون واضح او لا؟ اذا من هنا قالوا يصح ان يكون السلم حالا. واضح؟ ايوه نعم - 01:10:02ضَ

سؤال اخر نعم تفضل ها نعم استاذ مفتاح الاحسان لم يتابع اونلاين. نعم. ها. يعني سؤال هل انتفاء من المرهون يعتبر الربا في المذهب يا شيخنا اذا اشترط ذلك في صلب العقد فهو ربا. اذا اشترط في صلب - 01:10:22ضَ

العقد يكون ربا والا فليس ربا لكنه يكون آآ منهيا عنه واضح منهي عنه. نعم. لان اصل ان الراهن ينتفع بالعين المرهونة. فهو مالكها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث لا يغلق الرهن عن صاحبه اي لا يمنع صاحب الرهن من الانتفاع برهنه - 01:10:52ضَ

لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنه وعليه غرمه. فانها اذا رهنتك السيارة ليس معنى ذلك ان تركب السيارة وليس معنى ذلك انك تقضي حوائجك بالسيارة لا السيارة مرهونة عندك انا انتفع بها انا الراهن انتفع - 01:11:22ضَ

ليس انك تتسلط الانتفاع بها. واضح؟ نعم. ثم سؤالنا الثاني ما حكم رهن العين اراه علما بانها مال الغير فلا يصح بيوعها. اذا استعرت عينا مثلا انا ذهبت الى اسمك حارث اذا استاذ حارث ذهبت للاستاذ - 01:11:42ضَ

اذ واخذت منه دين مئة دينار. ثم قال لي اريد منك رهنا. اه من اين اتيه بالرهن فذهبت الى الاستاذ عبدان وقلت استاذ عبدان اريد ان تعيرني كتابك الياقوت النفيس. لارهنه - 01:12:12ضَ

عند الاستاذ حارث قال تفضل. فقدت هذا ورهنته عند الاستاذ حارث. ثم جاء الاجل الدين ادفع الدين وانا لا استطيع ان ادفع الدين. هل يباع الكتاب؟ لا لا يباع الكتاب. يباع شيء اخر ليوفى عنه - 01:12:32ضَ

الدين منه ونرد الكتاب المعار. واضح؟ وهذه المسألة قد تقدم الاشارة اليها عندما ذكرنا العقود واقسام العقود في قبل درسه. نعم. جزاك الله خير. بقي سؤال؟ نعم تفضل. اه شيخنا اه احسن الله اليكم - 01:12:52ضَ

آآ ماذا في آآ ماذا اذا كان آآ الربويان اتحدا الربوايان تحدا في الجنس واختلفا في آآ العلة. يمكن؟ مثل هذا الذهب المأكول آآ هذا حدث حدث موجود اليوم. الان اين موجود؟ آآ كيف ما اكون؟ ما فهمته؟ هو مثل ورقة. ها - 01:13:12ضَ

اه الذهب الذي يؤكد تقصد في نعم عرفته نعم هذا الذهب الذي يؤكل يبقى ذهب علته النقدية ولذلك عندما نقول ان علة الجريان الذهب هي النقدية ليس معنى ذلك ان الذهب الذي ليس نقودا لا يجري فيه الربا. فيجري الربا حتى في الذهب الذي هو التبر والذي هو السبائك - 01:13:42ضَ

واضح؟ ها نعم المقصود المقصود بالعلة هو ماذا علل هنا؟ انظر ماذا لم قال رحمه الله حكم الربا التحريم ولا يكون الا في بيع النقدين بعضهما ببعض انا علقت هنا في الكتاب من التحفة وغيرها ولو غير مضروبين ولو غير مضروبين على - 01:14:12ضَ

في دنانير ودراهم كحلي وتبر. واضح؟ فهذا الذهب الذي يرش على الطعام صنعه اليوم آآ اغنياء يجري فيه الربا. نعم. وتأتي مسألة اخرى هل يجوز لهم ان يأكلوا هذا؟ او لا يجوز؟ يجوز او لا - 01:14:42ضَ

فهمنا؟ انتم تتصورون المسألة او لا؟ يعني مثلا يكون او شيء ثم يضعون طبقة من الذهب ثم ثم يأكلون. يجوز ذلك ولا يجوز؟ مكروه. او حرام؟ اضاعة مال؟ لماذا اضاعة مال؟ يأكل كيف - 01:15:02ضَ

طاعة الله. يجوز ذلك. وله منافع. واضح؟ هذا مسألة مذكورة قديما ليست جديدة شوي يعني اعطيك مرجعا سريعا حتى يمكن ان تنقلوا النص اذا اردتم زاد المعاد في المجلد الرابع لابن القيم. ذكر فوائد اكل الذهب - 01:15:22ضَ

يمكن ان تراجعوا هذا. واضح؟ راجعوا زاد المعاد المجلد الرابع. تكلم فيه على اشياء من الطب النبوي. تكلم على هذا. فوائد لكن البطيخ والذهب الارنب الدجاج تكلم على هذا. واضح؟ فهو يجوز. يجوز نعم. نص عليه - 01:15:42ضَ

الشافعية رحمهم الله. والله اعلم. نعم. خلاص انتهت الاسئلة؟ خلاص نكتفي بهذا. يوجد سؤال هو فيه يوجد سؤال يا وافي؟ والله اعلم وصلي لا اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:16:02ضَ

- 01:16:32ضَ