Transcription
خلاص نبدا مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك ان تعلمنا ما جهلنا - 00:00:00ضَ
وان ترزقنا العمل بما علمنا وانت رزوقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. كان في الدرس الماضي الكلام حول الرهن. بقيت مسألة يحتاج ان نبينها في الرهن ثم ندخل في الدرس الجديد. هذه المسألة لها تعلق بالخيار - 00:00:26ضَ
والخيار هو النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه اذا اشتريت سيارة من زيد واشترطت الخيار او كان هناك خيار مجلس. اذا اشتريت سيارة من زيد واشترطت الخيار - 00:01:01ضَ
او كان هناك خيار مجلس. فالمبيع الذي هو سيارة في زمن الخيار يكون ملكا لمن هل هو لا زال على ملك البائع او ينتقل ملكيته الى المشتري والثمن يكون مملوكا لمن؟ هل هو للبائع او للمشتري؟ فهمنا الصورة؟ مرة اخرى. نفترض بارك الله فيكم - 00:01:29ضَ
اني بعت السيارة للاستاذ عبدان. هذه السيارة؟ تفضل. بعتها للاستاذ عبده. تمام بعتها بمليون ربيع لكن اشترطت الخيار ثلاثة ايام وهو ايضا اشترط الخيار ثلاثة ايام في الايام الثلاثة هذه السيارة ملكما. هل هي ملكي او ملكه؟ واضح؟ او مثلا اشترطت - 00:01:59ضَ
وهو لم يشترط او مثلا هو اشترط الخيار وانا لم اشترط. عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان البائع هو الذي يكون له الخيار. طبعا سواء كان الخيار خيار مجلس او خيار شرط - 00:02:30ضَ
وقد يكون المشتري هو الذي له الخيار. وقد يكون الخيار لهما معا. اي للبائع والمشتري واضح؟ ملكية الثمن في وقت الخيار لمن ملكية السلعة في وقت الخيار لمن؟ هذا هو الذي نريد ان نعرفه في هذا الوقت - 00:02:49ضَ
فهمنا صورة المسألة؟ قال الفقهاء اذا كان الخيار للبائع هذه الحالة الاولى اذا كان الخيار للبائع فان السلعة باقية فان السلعة باقية على ملكه بعتك السيارة بمائة مليون ربيع انا البائع اشترطت الخيار. السيارة مملوكة لمن؟ للبائع - 00:03:14ضَ
بمعنى يمكنني في اثناء مدة الخيار ان ابيعها لشخص اخر. او ان اوقفها او ان هبها هي ده في ملكي المشتري لا يملك السيارة اذا كان الخيار للبائع فالسلعة باقية على ملكه - 00:03:43ضَ
والثمن باق على ملكي المشتري. اذا هو يملك الثمن وانا املك ماذا؟ السلعة. هذا متاع. هذا اذا كان الخيار للبائع. هذه الحالة الاولى. فهمنا؟ الحالة الثانية. اذا كان الخيار للمشتري - 00:04:05ضَ
انا بعته السيارة انا بعته السيارة ثم بارك الله فيكم اشترط الخيار هو. يعني ايه اشترط الخيار في صلب العقد؟ اشترط الخيار. ثلاثة ايام في هذه المدة في الايام الثلاثة السيارة ملك من؟ تكون السيارة ملكا له. للمشتري انا لم اشترط الخيار - 00:04:25ضَ
هو الذي اشترى تكون السيارة ملكا له. الثمن مائة مليون روبية ملك من؟ ملكي انا. اذا اذا اشترى اذا اشترط المشتري الخيار او اذا كان الخيار للمشتري فان السلعة تملك له يملك السلعة. واضح؟ والبائع يملك الثمن - 00:04:50ضَ
عكس السورة الاولى تماما فهمنا؟ اذا كان البائع هو الذي له الخيار فان السلعة تبقى ملكا له والثمن من كل مشتري. لكن اذا كان المشتري هو الذي اشترط الخيار فان - 00:05:10ضَ
السلعة مملوكة له. لانه يمكن ان يتصرف بها. واضح؟ والتصرف علامة الملك. تمام؟ والبائع يملك الثمن. طيب اذا كان الخيار لهما معا انا بعته سيارة واشترطت الخيار ثلاثة ايام وهو اشترط الخيار ثلاثة ايام - 00:05:28ضَ
في هذه المدة السيارة ملك من؟ هل ملكي او ملكه واضح؟ الثمن مئة مليون روبية ملك من؟ لي او له قال لك يكون الملك موقوفا لا لك ولا له. موقوف. فان تم العقد فيما بعد. يعني مضت مدة الخيار لا تكتم - 00:05:48ضَ
دمت رعايت انتبه معي. تمام؟ فان تم العقد اي مضت مدة الخيار ولا فسخ تم العقد تبين انه ملك السيارة من حين العقد. وتبين انني ملكت الثمن من ان العقد وان فسخ - 00:06:14ضَ
واضح العقد اي لم يتم العقد تبين انني لم املك ان البائع الثمن وهو لم يملك السيارة من حين العقد اذا كم صارت حالة؟ ثلاث حالات. موجودة على السبورة. قال لك لمن يكون الملك الملك في مدة القيام اذا كان - 00:06:36ضَ
البائع فان الملك فان الملك بارك الله فيكم ملك مبيع يكون للبائع وملك الثمن يكون للمشتري. واذا كان الخيار للمشتري فان ملك المبيع يكون للمشتري. وملك ثمن قولوا للبائع واذا كان الخيار لهما فان الملك يكون موقوفا. فان تم العقد - 00:06:59ضَ
تبين ملك البائع لثمن وملك المشتري للمبيع. من متى؟ من حين العقد من وقت العقد. ليس من انتهاء مدة الخيار من حين العقد. واذا لم يتم تبين بقاء ملك البائع للمبيع الذي هو السيارة - 00:07:29ضَ
ملك المشتري لثمن الذي هو مائة مليون ربيع. واضح واضح هذا؟ هذا محله ليس هنا. هذا محله في درس الخيار ليس هنا. انما هذا مقدمة لنفهم مسألة تتعلق ما هي هذه المسألة؟ هل - 00:07:49ضَ
يجوز ان يؤخذ الرهن للثمن في مدة الخيار او لا يجوز. هنا السؤال. السؤال هل يجوز اخذ الرهن مقابل الثمن في مدة الخيار ام لا؟ انظر ماذا قال؟ نقرأ عبارة الكتاب ونعود - 00:08:10ضَ
بدون الجواب قال قال في الكتاب هنا مم قال في الكتاب في عند قوله في في صلب الكتاب قالوا شروط المرهون به قال وكونه لازما او ايل للزوم بنفسه. واضح؟ وقفتم عليه؟ قال في التعليق - 00:08:41ضَ
فلا يصح بغيره كمال الكتابة وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. لان المكاتب له الفسق متى شاء. وفي قالت لهما فسقها فيسقط به الجعل ثم قال هنا. ويجوز اخذ الرهن اخذ الرهن من عندي توضيح - 00:09:11ضَ
ويجوز اخذ الرهن بالثمن مدة الخيار. هذه العبارة. ظاهر الكلام ظاهر العبارة انه يجوز اخذ الران مقابل الثمن مدة الخيار. لكن انظر ماذا قال لك في الحاشية. قال يجوز قوله يجوز بالثمن هانا في تعليقات العلامة - 00:09:31ضَ
سالم سعيد بغيثان ها هنا اصحاب دار المنهاج اصحاب طبعة دار المنهاج قال قوله يجوز بالثمن مدة الخيار لانه ايل الى اللزوم بنفسه هذا بشرط. متى يجوز اخذ الرهن؟ قال ان ملك البائع الثمن. مم - 00:09:55ضَ
ان ملك البائع فمن يجوز اخذ الرهان؟ متى يملك البائع الثمن في اي حالة من هذه الحالات يملك البائع الثمن. اذا كان اي اذا كان الخيار للمشتري. اذا ان نقول يجوز اخذ الرهني بمقابل الثمن في مدة الخيار اذا كان الخيار للمشتري - 00:10:15ضَ
اما اذا كان الخيار للبائع فلا. اي فلا فلا يؤخذ الرحم. واما اذا كان الخيار لهما فلا اي فلا يؤخذ الرحم. فهمنا انظر ماذا قال. قال قوله يجوز بالثمن مدة الخيار لانه - 00:10:41ضَ
الى اللزوم بنفسه اي ان ملك البائع الثمن كما في التحفة وغيرها. بان كان الخيار للمشتري وحده اي في هذه الحالة. تمام. ثم قال بخلاف ما اذا لم يملكه ما اذا - 00:11:01ضَ
لم يملكوا يملكوا ماذا اي بخلاف ما اذا لم يملك البائع الثمن. شف تقدير الكلام. بخلاف ما اذا لم يملك البيع ثمن بان كان الخيار لهما هنا هل يجوز اخذ الرهن في هذه السورة؟ لا. قال - 00:11:21ضَ
او للبائع وحده هنا. هل يجوز اخذ الرهن في هذه الصورة؟ لا. ولذلك قال فلا يصح الرهن به لماذا؟ لانه اما موقوف لانه هو اللي هو هذا الضمير يعود على ماذا - 00:11:45ضَ
ها؟ الثمن احسنتم لانه اي لان الثمن اما موقوف متى يكون موقوفا؟ الثمن؟ ها اذا كان الخيار له ما احسنتم. قال لانه اما موقوف او باق على ملك المشتري. متى يكون الثمن باق على ملك المشتري - 00:12:05ضَ
الثمن باق على اه اذا كان الخيار للبائع. هذا شرك هذه الاصول الثلاثة الذي في الاسفل. وهي مسألة مهمة وحقها كما قلت لك ان تذكر في الخيار. لكنه لم يذكرها في الخيار. وذكرها المعلق العلامة سالم سعيد الغيثان هنا - 00:12:25ضَ
هذه المسألة وهذا الحكم يترتب على هذه المسألة. ولذلك لو سئلت هل يجوز اخذ الرهن قبل الثمن في مدة القيام ما الجواب؟ تقول اذا كان الخيار للمشتري يجوز اخذ الرهن - 00:12:47ضَ
مقابل الثمن في مدة القيام. والا بان كان الخيار لهما او كان الخيار للبائع فلا يجوز فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ طيب هذا لا امسحه لانه ربما تمر علينا مسألة اخرى لها تعلق بهذا. ساتركه - 00:13:07ضَ
سنقلب السبورة فقط. تحتاجونها تصورونه شيء؟ لا لا الكتاب ممنوع. ممنوع ماذا تتوب يا اخي؟ ممنوع ان تكتب احسنتم نقرأ بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في دارين - 00:13:27ضَ
قال الغرب. الغرب لغة القطع وشرعا تمريك الشيء برد بدله. اركان الغرب احسنتم. قال رحمه الله تعالى القرظ. القرض بارك الله فيكم اصله مندوب مستحب بل هو افضل من الصدقة. وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دل على استحبابه قوله عليه الصلاة والسلام - 00:14:11ضَ
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وفضل القرض على الصدقة. لان القرض لا يأخذه الا - 00:14:44ضَ
محتاج اما الصدقة فقد يأخذها الصادق والكاذب. واضح؟ قال هنا القرض لغتنا القطع. قلت لكم هو مستحب قد يكون واجبا. اذا كان الانسان مضطرا للاقتراف قد يكون مكروها قد يكون حراما. ممكن تراجعوا امثلة ذلك في المطولة. انا عازم اليوم ان نأخذ اربعة دروس على الاقل - 00:15:04ضَ
اربع دروس حتى نمشي سريعا. الارض لغتنا القطع وشرعا. تمليك الشيء برد بدله تمليك الشيء برده بدله. واضح؟ اي ان يملك المقرض المقترض الشيء على ان يرد المقترض بدله بدله فاذا تلف - 00:15:35ضَ
رد مثله ان كان مثليا. ورد صورته اذا كان متقوما. واضح؟ ليس قيمته وانما وانما ما كان على صورته. نعم. واضح قال رحمه الله تعالى تمليك الشيء برد بدله. و - 00:16:04ضَ
يعني في في الارشاد للعلامة بن المقري بعد السلم ذكر القرص بعد السلام ذكر القرض لان القرض دين. واضح؟ والسلام دين. ثم بعد ذلك ذكر الرهن. تمام؟ لكن هنا قدم الرهن ثم اتى بالقرض. نعم تفضل - 00:16:31ضَ
احسن الله اليكم قال اركان القرض اركان القرض اربعة مقرض ومقترض ومقرض وصيغة شروط المقرض شروط اثنان الاختيار واهمية التبرع فيما يقرده. احسنتم. قال اركان القرف. قال اركان القرض اربعة - 00:16:57ضَ
مقرض وهو معطي القرف. ومقترظ وهو اخذ القرظ. ومقرض وهو الشيء الذي اقرظ وصيغة قال رحمه الله وصيغة ايجاب وقبول لفظا. لابد من اللفظ فيهما. من الايجاب في الايجابي وفي القبول. فلو لم يقبل لفظا كان قال مثلا اقرظتك صاعا من من الارز - 00:17:17ضَ
فاخذه دون ان يقول قبلته. اخذ دون ان يقول قبلته. قال فلو لم يقبل لفظا. او لم يحصل ايجاب معتبر كن من المقرظ لم يصح لم يصح القول. واضح؟ طيب لم يصح عرفنا ما الذي يترتب على - 00:17:52ضَ
الصحة قال ويحرم على الاخذ التصرف فيه. لماذا؟ لعدم ملكه فهمنا؟ لعدم ملكه. واذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل او القيمة. ضمن بدله بالمثل او ثم قال ويستثنى القرض الحكمي ويستثنى القرض الحكمي - 00:18:12ضَ
فانه لا يفتقر اي لا يحتاج الى ايجاب وقبول. ما مثاله؟ قال كاطعام الجائع هذا قرض حكمي وكسوة العادي هذا قرض حكمي قال في التعليق انظر في التعليق. قوله كاطعام وكسوة العاري كذا في التحفة والنهاية والفتح - 00:18:38ضَ
قال علي الشبرانلي في على النهاية. قال انتبه هذا التعليق مهم. تقييد لكلامه. ولا يكون اطعام الجائعين وكسوة العالي ونحوهما قرضا الا اذا الا ان كان المقترض غنيا. مم. واضح - 00:19:03ضَ
المقترض الاخذ غني. فهذا الغني يحتاج الى طعام اطعمته وانت افقر منه. فانت تطعمه صدقة عليه وانما ليرد لك. واضح هو غني وانت فقير. واضح؟ كان عاريا فكسوته لم تقم بكسوته احسانا اليه تصدقا عليه لا انما فعلت ذلك على سبيل ان يرد - 00:19:24ضَ
هذا يسمى ماذا؟ يسمى قرض حكمي. يسمى قرض حكمي. واضح؟ قال ولا يكون اطعام الجائعين وكسوة العاري ونحوهما قرضا الا ان كان المقترض غنيا والا بان كان فقيرا اي اذا كان المقترض فقيرا والمقرض - 00:19:54ضَ
غنيا فهو صدقة. الصدقة تكون من الغني للفقير واضح؟ لكن القرض الحكمي يكون من الفقير للغني. فالفقير اذا اطعم الغني فقير اذا كسا الغنيم مثلا واضح؟ فان هذا من باب القرض الحكمي. هذا قرض مع كونه - 00:20:14ضَ
قرضا الا انه لا يشترط فيه ايجاب وقبول. نعم. ثم قال لما تقرر في باب السير ان كفاية واجبة على الاغنياء. ثم قال وينبغي تصديق الاخذ. يعني لو اخذ شخص منك الطعام او اخذ منك الثياب - 00:20:42ضَ
ليبتسي وانت تظنه غنيا على انه ماذا؟ قرض حكمي. ثم قال لك لا انا فقير. يعني ماذا سيكون صدقة واضح؟ هل يصدق او لا يصدق في دعوى الفقر؟ قال وينبغي تصديق الاخذ فيما لو ادعى الفقر وانكر - 00:21:02ضَ
الدافع واضح الصورة المسألة او لا؟ قال لان الاصل لان الاصل عدم لزوم ذمته شيء. يعني الاصل براءة ذمة الاخذ انه لا يلزمه الرد في القرض الحكمي يلزمه الرد. فهمنا او لا مشايخ. واضح؟ اعطيكم آآ - 00:21:25ضَ
كان قديما في بعض البلاد في اليمن. هذا الارز هذا نادر كان غير موجود. قوت الناس كان البر هذا القوت الشائع في بلادنا البر. فكان الارز هذا يؤتى به من الهند للناس الاغنياء فقط - 00:21:48ضَ
ترى لا يأكلون الارز. هذا كان طعام الملوك قديما في بلادنا. تمام. فبعض الناس من الفقراء اذا اشتهوا الرز في السنة يعني يريدون الرجولة يوما في السنة ماذا يصنعون؟ يأتون ببر في اناء وآآ - 00:22:10ضَ
ليس قرضا هذا لكن قريب منه يرسلون هذا البرك اناء لذلك الغني. واضح؟ هذا الغني لا يحتاج الى هذا البر لكن حتى يرد لهم الغني في ذلك الاناء ارزان. فالغني يفهم. ها هم ارسلوا لي هذا البر حتى اعطيه - 00:22:30ضَ
من ماذا؟ ها هذا شبيه بالقرض الحكمي شبيه بالقرض فقير يعطي الغني طعاما او يعطي الغني كسوة ليس لانه يريد الصدقة والاحسان لا اريد شيئا اخر فان بارك الله فيكم يقول لك ان هذا القرض الحكمي لا يشترط فيه ايجاب وقبول. هذا خلاصة المسألة - 00:22:50ضَ
يعني لابد من الصيقة من الصيغة في القرض الا في القرض الحكمي لا يشترط فيها ايجاب ولا قبول. هذا هو تمام ومتى يكون القرض حكميا؟ انتبه اذا كان المعطي فقيرا. والاخذ غنيا. اما اذا - 00:23:14ضَ
كان العكس اي كان المعطي غنيا والاخذ فقيرا فهذا فهذا صدقة. فهمنا؟ هذا ما يريد ان يقرره لك قال رحمه الله طيب لو اعطيت انسان تظنه غنيا اعطيته انسان تظنه غنيا وبعد - 00:23:34ضَ
اعطيته تبين انه او ادعى انه فقير. يصدق او لا يصدق؟ قال لك يصدق. لان الاصل ان ذمته بريئة لا يلزمها شيء. لانه لو آآ كان غنيا يلزمه ان يرد. تمام لكن قال لك هنا - 00:23:54ضَ
فينبغي تصديق الاخذ فيما لو ادعى الفقر وانكر الدافع لان الاصل عدم لزوم ذمته شيء ثم قال شروط المقرض طبعا القرض بارك الله فيكم من عقود التبرعات. عقد تبرع. تمام - 00:24:14ضَ
قال لك هنا شروط المقرظ اثنان الاختيار فلا يصح القرض من مكره كأن يقال لشخص ان لم تقن فلان سجناك. ظربناك. تمام؟ قال لك فلا يصح اقراظ مكره بغير حق - 00:24:34ضَ
اما به اي اما اذا كان الاكراه بحق بان يجب عليه الاقراض بنحو اضطرار وانحسار الامر فيصح كأن يكون عندنا شخص سيموت جوعا وانت عندك طعام عندك تمر مثلا وترفظ اقرابه. فجاء شخص واكرهك. اقرظه والا ظربتك - 00:24:54ضَ
تمام فاقرضته وانت مكره هنا يصح الاقراص. لان فيه انقاذ مضطر. لان فيه انقاذ مضطر. قال رحمه الله شروط المقرض اثنان الاختيار. الثاني واهلية التبرع فيما يقرضه اهلية التبرع لانه من عقود الارفاقات والتبرعات هذه. تمام؟ قال واهلية التبرع فيما - 00:25:23ضَ
وبالتالي قلت لك اهلية التبرع الانسان لا يتصرف فيها في ملك غيره بل في ملكي نفسي قال لك في فلا يصح اقراض الولي ما لمحجوره. انت ولي على ما لي طفل او مجنون - 00:25:53ضَ
ليس لك ان تأخذ من مال الطفل وتعطي قروضا للناس. ليس لك ان تأخذ من مال المجنون وتعطي قروضا للناس. قال فلا يصح اقرار الولي اي ولي المال كما هو معلوم. ما لمحجوره بلا ظرورة. لماذا؟ لانه ليس اهلا للتبرع فيه. وان كان - 00:26:13ضَ
اهلا للتصرف. فهنا توجد اهلية تصرف لكن لا توجد اهلية تبرع. فكما قلت لكم في درس امس ان اهلية التبرع اضيق من اهلية التصرف. ثم قال نعم نعم هذه كالاستثناء - 00:26:33ضَ
تمام لما يقولون نعم كانهم يستثنون من المسألة الاولى. قال نعم للقاضي اقراض ما لمحجوره بلا كضرورة لمن كان امينا موسرا لكثرة اشغاله هذا استثناء. ثم قال شروط المقترض تفضل - 00:26:53ضَ
احسن الله اليكم قال شروط المقترض شروط المقترض اثنان الاختيار اهلية شرط المقرض. نعم. شرط المقرض. شرط المقرض ان يشيح فيه السلم. شروط صيغة شروط صيغة القرد هي شروط صيغة البيع. سورة الغرض سورة الغرض ان يقول زيد لعمرو اخرجتك هذا الدين - 00:27:13ضَ
نارا فيقول عمرو قبلت احسنتم. ممتاز. طيب قال شروط المقترظ. المقترض من هو الاخذ بالقرظ. قال شروط المقترض اثنان الاول الاختيار. والثاني اهل المعاملة. ما معنى اهلية المعاملة؟ اي اهلية التصرف. ولذلك قال بان يكون بالغا. فلا يصح - 00:27:43ضَ
اقتراض الصبي عاقلا فلا يصح اقتراضه المجنون. غير محجور عليه. تمام غير محجور عليه بسفه. فلا يصح اقتراض من؟ السفيه. واضح؟ ايوه. قال وان لم لم يكن اهلا للتبرع فيصح اقتراض العبد المأذون له اي المأذون له بالتجارة. فالعبد اذا - 00:28:13ضَ
اذن له سيده بالتجارة يصح اقترابه. قال والمكاتب اي ويصح اقتراض المكاتب. والولي لموليه اي يصح اقتراض الولي لمحجوره كان يحتاج الطفل الى علاج والوليلة يجد مالا فيقترض ليعالج الطفل. يحتاج الطفل الى طعام. ليس له مال. الولي يقترض ليطعم - 00:28:43ضَ
طفل مثلا قال والولي لموليه لانه اهل للمعاملة في ماله وان لم يكن اهلا للتبرع فيه. يعني هنا توجد اهلية التصرف لكن لا توجد اهلية التبرع. وهذا فيه ملحظ للفرق بين الاهليتين - 00:29:13ضَ
بين اهلية التصرف والية التبرع. نعم. قال شرط المقرض شرط المقرض قال شرط مقرض ان يصح فيه السلام. هنا ضابط كل ما صح فيه السلام صح ان يقرض. كل ما صح فيه السلم صح ان يقرض. نعم. قال - 00:29:33ضَ
شرط مقرض بفتح الراء اي ما يقرض ان يصح فيه السلام. مفهومه عدم صحة قاضي ما لا يصح السلم فيه. فهمنا؟ اذا ما صح فيه السلم صح اقراضه. ما لا يصح فيه - 00:30:02ضَ
سلام لا يصح اقراره. فهمنا؟ قال لك مفهومه عدم صحة اقراض ما لا يصح السلم فيه. ويستثنى من مسألتان ويستثنى من المفهوم مسألتان. قال يستثنى من المنطوق مسألتان. يصح السلم فيهما - 00:30:22ضَ
اه ولا يصح القرض. ما هما؟ قال الامة. الامة يصح فيها السلام. تقول اسلمت اليك في امة زنجية او تركية صفتها كذا وكذا وكذا تسلمني اياها في يوم كذا في مكان كذا. بكذا وكذا. قال قبلت. يصح السلام في الامة. لكن هل يصح اقراط الامة - 00:30:42ضَ
واضح؟ عندك امح فجاء شخص وقال اقرضني هذه الامة يسع اقراضه الامة؟ ها؟ قال لا هنا لا بشرط انظر ولا يصح القرض قال الامة التي تحل للمقرض اه اما اذا - 00:31:12ضَ
كانت من محارمه واضح؟ لا بأس. يعني مثال انت عندك امة فجاء شخص وقال اقرضني هذه الائمة تمام؟ هذه الامة هي ابنة ذلك الشخص. فهو يريد ان يقترضها. ربما تخدمه في البيت تنظفه له في البيت. يريد ان يقترضها لامر ما. تمام. اه - 00:31:32ضَ
انظر قرب ليس اعارة قرب ها؟ اه تمام لا بأس اذا كانت محرم له اي لا تحل له لا بأس. لكن اذا كانت تحل له اجنبية مثلا واضح؟ لا يصح السلام لكن لا يصح القرض هذا استثناء. قال ويستثنى من من المنطوق مسألتان يصح - 00:31:59ضَ
فيهما ولا يصح القرظ الامح التي تحل للمقرض للمقترض. هذا يصح فيها السلام لكن لا يصح اقراضها. قالوا حتى ولو كانت الامة رتقا. يعني ما معنى رتقا؟ اي منسد محل الجماع - 00:32:24ضَ
واضح؟ منسد محل الجماع حتى لا لا يصح اقراضها. وان صح السلام. هذا الاستثناء الاول ثم قال والامة التي لا تحل له وفي وسعه زوال المانع كاخت الزوجة كذلك لا يصح اقراضها وان صح السلام. يقول لك اما - 00:32:44ضَ
لا تحل له لكن يمكن ان تحله. مثال انا عندي امة. فجاء شخص يريد اقتراب هذه الامة اخت زوجته. هذه الامة التي عندي هي اخت زوجته. طيب اخت زوجته يأجوز له ان يتزوج بها ولا يجوز. لا يجوز. لانه لا يجمع بين الاختين. لكنه هل يقدر على - 00:33:14ضَ
ازالة المانع او لا يقدر؟ كيف يقدر على ازالة المانع؟ ان يطلق زوجته فاذا طلق زوجته يمكن ان صح او لا؟ اذا ما دام انه يقدر على ازالة المانع لا يجوز لي ان اقرظه اياها. فهمنا يا مشايخ او لا؟ اذا - 00:33:44ضَ
هنا استثنائان. الامة التي تحل له والامة التي لا تحل له لكن بامكانه ازالة المانع كاخت الزوجة. وعمة الزوجة وخالة الزوجة. ثم قال ويستثنى من المفهوم مسألتان يصح القرض فيهما ولا يصح السلام - 00:34:04ضَ
ما هي؟ قال نصف العقار فاقل. العقار. كالارض الاراضي والدور منازل تمام؟ ايوة. نصف العقار فاقل. فهذا بارك الله فيكم لا يصح فيه السلام لكن يصح القرض. لماذا لا يصح فيه السلام؟ العقار لماذا لا يصح فيه السلام؟ نقول العقار لا يصح فيه السلام لان - 00:34:30ضَ
السلام يكون في الموصول في الذمة او في شيء معين؟ في في الموصوف في الذمة العقار هذا معين او موصول في الذمة. يقولون ان العقار لا يمكن ان يكون موصوفا في الذمة. البيت والارض هذا لا يمكن ان يكون موصوفا في الذمة. وبالتالي هنا لا يصح - 00:35:01ضَ
السلام في العقارات. لا يقول واحد مثلا اسلمت اليك في ارض ما في واضح؟ لان هذه تكون ماذا؟ معينة. العقارات تكون معينة. لكن الاقراض ممكن واضح؟ ايوا قال لكم هنا ويستثنى من المفهوم مسألة واحد. اه المسألة الاولى يصح القرض فيهما ولا يصح السلام. المسألة الاولى - 00:35:21ضَ
نصف العقار فاقل. الثانية قال والخبز وزنا معدا. الخبز بارك الله فيكم. لا يصح فيه السلام. لماذا لا يصح فيه سلام. لماذا لا يصح السلف في الخبز؟ لانه من شروط السلام ان الشيء المسلم - 00:35:48ضَ
في لا تدخله النار. التي تؤثر فيه. هذا مذكور في متنه بشجاع هو لم يصرح بالشرط هنا تمام ايوة قال لك في الزبد وكونه معلوم الاوصاف لا آآ او فيه نار دخل واضح - 00:36:08ضَ
شرط المسلم في ان النار لا تدخله النار المؤثرة لا تدخله. الخبز تدخله النار او لا تدخله النار؟ تدخله النار. اذا لا يصح السلام الخبز وطبعا هذا كان باعتبار زمانهم عندما كانت النار لا تنضبط. كانت النار عبارة عن حطب. اليوم النار اه تكون - 00:36:27ضَ
بالموقد هذا بالغاز تنضبط بل هناك افران تضع درجة حرارة معينة ووقت معين الى اخره. اليوم لكن في زمانهم كانت غير منضبطة. فقالوا لا يصح السلم فيما دخلته النار. طيب هل يصح ارض الخبز او لا يصح؟ قالوا - 00:36:48ضَ
قرض الخبز. اذا هنا صح الارض ولم يصح السلام. قال لك هنا المسألة الثانية خبز وزنا وعدا. اي يصح ان تقبض الخبز وزنا. اقرضتك مثلا كيلو من الخبز اقرضتك خمسمائة جرام من الخبز وزنا او عدا اذا كان يعد مثلا اقرضتك - 00:37:08ضَ
آآ عشرة آآ او عشر قطع من الخبز روت مريم مثلا روتي مريم هكذا روتي مريم نعم مثلا عشرة قطع واظح او لا؟ اي يصح ماذا؟ ماذا؟ وزنا ويصح عدا. قال لعموم - 00:37:39ضَ
اليه ثم قال شروط صيغة القرض قال شروط صيغة القرض هي شروط صيغة البيع حتى موافقة القبول للايجاب. اي في المعنى. واضح؟ حتى موافقة القبول للايجاب اي في المعنى. هذا بخلاف ما مر - 00:37:59ضَ
انا في الرهن في الرهن حصل خلاف هل يشترط موافقة القبول للايجام؟ في المعنى او لا يشترط. المعتمد انه يشترط ولكن المؤلف جرى على انه لا يشترط. مر التنبيه على هذه في درس امس. ولذلك قال هنا حتى موافقة - 00:38:19ضَ
فيقول مثلا اقرضتك اسلفتك خذه بمثله ملكتك اياه على ان ترد بدله فهذه كلها صيغ ولذلك قال هنا سورة الرهن عفوا سورة القرض سورة القرض ان يقول زيد لعمرو. اقرظتك هذا الدينار. لاحظ معي لو - 00:38:39ضَ
وقال اقرضتك لا يشترط ان يقول بمثله. اقرضتك يكفي. لكن لو قال ملكتك لابد ان يقول بمثله ملكتك بمثله. لو قال ملكتك فقط يكون هبة. قلت لك ملكتك قلت قبلته هذا هبة - 00:39:05ضَ
قالت قلت لك ملكتك بمثله. هذا ماذا؟ اه هذا قرض انتبه قلت لك اقرصتك هذا قرض لا يحتاج ان اقول اقرضتك بمثله. ولذلك هنا المؤلف رحمة الله عليه قال سورة القرض ان يقول زيد لعمرو اقرضتك. لم يأتي بمثله لانه لا يشترط. تمام بخلاف بخلاف ماذا؟ بخلاف - 00:39:29ضَ
مما لو قال ملكتك فقط فانه يكون هبة. قال اقرضتك هذا الدينار. فيقول عمرو قبلت او يقول قولوا تملكت او يقول آآ اقترضته كله صحيح. طيب هذا ما يتعلق بالقرض بقي عندي - 00:39:56ضَ
اذكر لكم مسألتين فقط. مسألتين. نعم. المسألة الاولى بارك الله فيكم عقد القرض هل هو عقد لازم او عقد جائز. يمكن ان تراجعوا ما قرأناه. عقد القرض من اي العقود؟ هل هو من العقود الله - 00:40:21ضَ
الجماع من العقود الجائزة اين ذكره؟ ذكره في العقود اللازمة والجائزة. بسم الله او لم يذكروا اصلا ذكره استاذ مصطفى اين ذكره في العقود لا لا اظن في الله سمعة - 00:40:46ضَ
الكروف اللازمة. اه اذا كان خارجا ان لم يكن خارجا فهو من العقود الجائزة فهو من العقود الجائزة. اذا هذه المسألة الاولى التي اود ان تنتبهوا اليها. اذا القرض لما كان من العقود - 00:41:19ضَ
الجائزة اي حيث لم يخرج الشيء المقرض عن ملك مقترض اما بتلف او نحوه يجوز لكل منهما فسخه متى شاء. فيمكن الشخص يعطيك القرض اليوم غدا يأتيه يطالبك بالقرظ واضح؟ ويمكن انت تاخذ القاف وترده في اي وقت. هذا الامر الاول. الامر الثاني - 00:41:45ضَ
مسألة هذي لها علاقة لها علاقة بهذا بالقرظ. آآ مسألة النقود التي تكون في عندما يحصل الزواج واحد يتزوج من منكم يتزوج قريبا؟ مثلا وفي ممكن تتزوج قريبا ممكن وفي - 00:42:16ضَ
لما يتزوج وافي انا اذهب الى فرحه واعطيه مثلا آآ مائتي الف ربيع هذا يسمى عندنا باللغة العربية يسمى نقود يسمى نقود. واضح؟ ايوه يسمى نقوض هذا النقود هل هو قرض؟ بمعنى لو حصلت لي مناسبة مثلا تزوجت ليست الثانية يعني - 00:42:40ضَ
اي شيء مثلا او او تزوج ابني مثلا حتى ابعد عن المشاكل. مثلا لو تزوج ابني مثلا يأتي وافي ويعطيه يعطيه مئتين الف روبية مثلا واضح؟ ايوا. هل هذا قرظ؟ انا اعطيته قرض يرد بدله او هو هبة - 00:43:07ضَ
هبة او قرض. ماذا؟ عند البيجوري قرض. لكن عند ابن حجر رحمه الله هبة. فهو اقوى. لان العادة لم تجري لم تضطرد بكونه بكونه قرضا يختلف في بعض البلدان في بعض المناطق يعتبرونه في بعض المناطق ويعتبرونه كذلك صح - 00:43:27ضَ
فلما كانت العادة غير مطردة كان الاقوى ان يكون هبة وهو ما اعتمده علامة ابن حجر. في التحفة وايضا في فتح الجوال. واضح؟ هناك تفصيل البلقيني رحمه الله. يقول حيثما - 00:43:57ضَ
جرت العادة باعتباره قرضا فهو قرظ. وحيثما جرت العادة او اضطربت العادة بالاصح وحيثما اضطربت العادة فهو هبة لعل هذا اقرب وان كان العلامة ابن حجر يعني رد هذا ايضا. رد هذا ايضا. وقال هو هبة وليس وليس - 00:44:17ضَ
قال نعم. طيب هاتان مسألتان آآ نختم بهما في هذا الباب. نعم. قال بعد ذلك الحجر. تفضل احسن الله اليكم قال الحجر الحجر لغة المنع وشرعا المنع من تصرف خاص بسبب - 00:44:37ضَ
قال رحمه الله تعالى الحجر الحجر لغة المنع ومنه سمي العقل حجرا. ان في في هذا لقسم لدي حجر اي لذي عقل. لانه يمنع صاحبه عن ارتكاب القبائح. قال وشرعا - 00:45:00ضَ
المنع من تصرف خاص بسبب خاص. المنع من تصرف خاص هو التصرف المالي. اما غير المالي فلا يمنع واضح؟ بسبب خاص؟ هذا السبب قد يكون الصغر قد يكون هذا السبب الجنون قد يكون - 00:45:20ضَ
مؤسسة قد يكون الفلس قد يكون اشياء كثيرة. تمام؟ مناسبة الحجر هنا اي بعد ان الرهن ان الراهن محجور عليه في ملكه. فانا عندما اخذت دينا امسي من الاستاذ حريص - 00:45:40ضَ
وضعت هذا رهنا عنده من يملك هذا؟ انا الراهن يملك لكن هل استطيع ان ابيعه؟ هل استطيع ان اتصرف في العين المرهونة لا استطيع. اذا انا محجور علي في ملكي. مأجور علي فيما املك. لمصلحة من؟ لمصلحة - 00:46:00ضَ
اذا الراهن محجور عليه لمصلحة المرتين هذا نوع او صورة او فرد من افراد من يحجر عليهم فناسب ان يذكر الحجر واحكام الحجر بعد ان يذكر الرحم. عرفنا وجه الترابط بين الدروس؟ نعم - 00:46:20ضَ
وشرعا المنع من تصرف خاص بسبب خاص. الله عز وجل ذكر الحجر في القرآن الكريم. فقال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. وقال عز وجل وابتلوا اليتامى الايتين في سورة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ابن - 00:46:40ضَ
رضي الله تعالى عنه بسبب بسبب الفلس. واضح؟ ولذلك قال الفقهاء ان الحجر بسبب الفلسفة ليس مذمة واضح بخلاف الحجر بسبب السفه الذي هو التبذير تبذير الملك كما سيأتي. قال رحمه الله - 00:47:00ضَ
الحزر. تفضل. احسن الله اليكم. قال انواع الحجر. انواع الحجر اثنان ما شرع لمشرحة المحجور عليه وتحته افراد. وما شرع لمشرحته غيره وتحته افراد. طيب. قال هنا انواع الحجر انواع الحجر اثنان. ما شرع لمصلحة المحجور عليه - 00:47:20ضَ
وتحته افراد يعني يحجر عليه لمصلحته هو. تحته افراد انواع وما شرع لمصلحة غيره وتحته افراد. صاحب الزبد ذكر بعض تلك الافراد فقال جميع من عليه شرعا يحجر صغير او مجنون او مبذر. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحة - 00:47:49ضَ
انفسهم فقط من يحجر عليه لمصلحة نفسه ثلاثة فقط لا رابع لهم. جميع من عليه شرعا يحجر صغير او او مجنون او مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطل. ثم قال ومفلس قد زاد دينه على امواله - 00:48:19ضَ
قال هنا وما شرع لمصلحة غيره وتحته افراد. في الاول قال ما شرع لمصلحة المحجور عليه وتحته افراد الا هي ثلاثة افراد فقط. احدها ما ذكر هنا وهو السفيه. ثانيها الحجر على الصغير - 00:48:39ضَ
في غير العبادات. واضح؟ الحجر على الصغير في غير العبادة. من المميز. فالمميز تصح منه العبادات. تصح صلاته. يصح صيامه. يصح منه الحج. بل يصح الحج على التفصيل الذي مر حتى من غير المميز. بان يحرم عنه وليه كما مر معنا. قال - 00:48:59ضَ
ثانيها الحجر على الصغير في غير العبادات من المميز. فلا تصح عقوده. الصغير لا تصح عقوده. لا بيعه لا اجارته حتى في المحقرات. واضح؟ لا تصح. قال ولا يكون الصغير قاضيا. ولا - 00:49:29ضَ
كن واليا ولا يلي نكاحا ولا غيره. اما عبادة المميز تصح هذا استثناء واضح؟ تصرفات المميزة التي تصح لاحد يذكر لك ست تصرفات. تصح من المميز. ست تصرفات ست تصرفات تصح من المميز. اولها عبادة مميز. قال فتصح. وكذا اذنه في - 00:49:50ضَ
قولي ادعى. ذهبت الى بيت صديقك. فخرج ابنه الصغير عمره تسع سنوات. قال تفضل بالدخول ابي ينتظره ها اذنه في الدخول مقبول. واضح؟ قال واذنه في دخول الدار. طبعا هذا بشرط - 00:50:20ضَ
انه لم يعهد منه كذب لم يجرب منه كذب. اما اذا كان يكذب يقول لك ادخل ومعروف انه كذاب يعني غاب لا لا يعتبر اذنه لانك قد تدخل على عورة البيت يعني على على النساء عرفت؟ ايوه قال وكذا اذنه في - 00:50:40ضَ
دخول الدار. هذا الثاني. الثالث ايصال الهدية. واضح؟ هذا مقبول فيه تصرف الصبي. قال اذا يجرب عليه الكذب اي فيهما. قال وله تملك المباحات. مثل الاحتطاب. يجمع الحطب. ويبيع يعني - 00:51:00ضَ
ثم يباع له يجمع الحطب ويبيعه وليه مثلا. واضح؟ او نحو ذلك. قال وتملك المباحات وازالة المنكرات هذا تصرف صحيح منه. ويجوز توكيله في تفرقة الزكاة ونحوها. كالكفارات. اذا له المدفوع اليه كأن تقول له مثلا هذه الزكاة اوصلها الى فلان بن فلان لا بأس - 00:51:20ضَ
هذه الكفارة اوصلها الى فلان ابن فلان. لا بأس. يصح هذا التصرف منه. اذا هذه كم تصرفات؟ ستة قال ثالثها اي ثالث من يحجر عليه لمصلحة نفسه. الحجر على المجنون فالمجنون يحجر عليه في جميع الاشياء من عبادات ومعاملات وولايات - 00:51:50ضَ
نعم يصح تملكه بالاصطياد اذا اصطاد وبالاحتطاب ونحوهما. ويستمر حجر الصبي الى البلوغ يستمر حجر الصبي الى البلوغ. ويستمر حجر المجنون الى الافاقة. فاذا بلغ الصبي انفك الحجر عنه بلا حكم قاض. واذا افاق المجنون انفك الحجر عنه بلا حكم قاض. لان - 00:52:20ضَ
ان ثبوت الحجر عليهما لم يكن بحكم قاض. فكذلك رفع الحجر عنهما لا يحتاج الى حكم قاض قال فينفك بعدهما بلا قاض لانه ثبت بدونه اي ثبت الحجر بدون حكم قاض فلا - 00:52:55ضَ
توقف زوال الحجر عليه اي على حكم القاضي. فهمنا؟ اذا هؤلاء الثلاثة المجنون الصبي المبذر يحجر عليهم لمصلحة من؟ انفسهم. هذا القسم الاول. قال وما شرع لمصلحة غير اي يحجر عليه لمصلحة غيره وهذا كثير. بعضهم قال يصل الى سبعين صورة. يعني منهم على سبيل المثال الراهن - 00:53:15ضَ
يحجر عليه في العين المرهونة لمصلحة من لمصلحة المرتين المرتد يحجر عليه في ماله لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين. واضح؟ لانه واذا مات على ردته فان ما له يكون فيئا لبيت مال المسلمين. المفلس يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة - 00:53:45ضَ
دائمين الغرماء العبد يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة سيده. المريض مرضا مخوفا يحجر عليه ان يتصرف فيما زاد على الثلث لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة وقس على هذا. واضح؟ قال هنا وتحته - 00:54:10ضَ
افراد انهاها انهاها يعني اوصلها بعضهم الى السبعين بل قال الاذرعين لا تنحصر افراد مسائله منها ما ذكر هنا الذي ذكر هنا الحجر على المفلس. قال ومنها الحجر على الراهن في المرهون بحق المرتهن - 00:54:30ضَ
والحجر على الرقيق في المعاملات لحق السيد. فتوقف صحتها على اذنه اي توقف وصحة معاملتي توقف صحة معاملة العبد على اذن السيد. له ان كان مكلفا رشيدا اما العبادات فتصح من العبد ولو بلا اذن السيد. واما الولايات فلا تصح منه ولو باذن سيد - 00:54:50ضَ
باختصار تصرفات العبد على ثلاثة اقسام. تصرفات العبد على كم اقسام؟ ثلاثة. اما عبادات فتصح العبادات من العبد. ولو لم يأذن السيئ العبد صلى الجمعة بغير اذن سيده. من حيث الصحة تصح وان كان اثما على حضوره - 00:55:20ضَ
معه واضح؟ لكن تصح جمعته؟ نعم تصح. حج العبد بلا اذن سيده. حجه يصح ولا يصح؟ يصح. لكن لو ياسر صح؟ طيب. اما طبعا الصيام الصلاة نفس الكلام. طيب. اما الولايات ان يتولى - 00:55:45ضَ
ولاية فهذا لا يصح حتى لو اذن له السيد. مثال ان يكون العبد بارك الله فيكم ان العبد وليا في نكاح ابنته. عنده بنت في سن الزواج تقدم لها شاب. من يزوجها؟ يزوجها العبد - 00:56:05ضَ
النكاح لا لا يري النكاح. طيب السيد قال لا بأس. تلي النكاح. نقول حتى ولو اذنت له. لا يصح ان يكون وليا في النكاح. وليا في النكاح عبد وجد لقطة هل له ان يلتقط اللقطة او لا - 00:56:25ضَ
واب ليس له ان يلتقط لان التقاط اللقطة فيها نوع ولاية ليس له الالتقاط. سيأتي هذا معنا ان شاء الله. العبد يكون قاضيا لا ليس له ان يكون قاضيا ولو كان اعلم من في الارض. ليس له ان يكون قاضيا. واضح؟ لماذا؟ لانه ليس من اهل الولايات حتى - 00:56:44ضَ
وان اذن السيد له حتى وان اذن له السيد. القسم الثالث المعاملات المالية البيع والشراء والاجارة يصح للعبد؟ نقول اذا ااذن له السيد صحاه. اذا لم يأذن له السيد لا يصح - 00:57:04ضَ
واضح؟ اذا كم صارت؟ ثلاثة اقسام. هو ذكرها هنا فقال. قال والحج على الرقيق في المعاملات لحق السيد فتوقف صحتها على اذنه ان كان ان كان مكلفا رشيدا. اما العبادات فتصح منه - 00:57:22ضَ
ولو بلا اذنه واما الولايات فلا تصح منه ولو باذنه. قالوا منها الحجر على المريض فيما زاد على الثلث لحق ورثة ومنها الحجر على المرتد لحق المسلمين. اي لانه اذا مات على ردته صار ما صار ماله شيئا - 00:57:42ضَ
لبيت مال المسلمين كما مر معنا هذا في الزكاة. قال هنا فمن افراد الاول ايش معنى من افراد الاول من يحجر عليه لمصلحة نفسه. وهم ثلاثة الصبي والمجنون من؟ الصبي. هو الان سيتكلم - 00:58:02ضَ
على السفيه. قال فمن افراد الاول الحجر في المال على السفيه. من السفيه قال وهو المبذر لماله. فمن المبذر لماله هذا من هو كيف صفته؟ ماذا يفعل؟ حتى نعرف انه مبذر لماله؟ قال كأن يرميه في بحر. عنده مال عنده سيارة رمى - 00:58:22ضَ
في البحر. احرقها. بعضهم بعض الناس عنده للاسف بطر. ربما من الاثرياء ربما سيارته ويصور ذلك في مقطع ثم ينشره في صفحة على الفيسبوك يحلق يتفاخر انه يحرق سيارته واخر آآ يعني يرمي - 00:58:46ضَ
هكذا بالنقود من شباك النافذة الى الشارع. يعني كل هذا عبث هؤلاء جدير ان يهجر عليهم. واضح؟ كأن يرميه في بحر او نحوه يحرق المال يحرق السيارة يحرق آآ النقود آآ هذا عبث. واضح؟ هذا مثل هذا جدير ان - 00:59:06ضَ
ان يحجر عليه. قال كأن يرميه في بحر او نحوه. هذه صورة. صورة اخرى. طبعا هو اتى بالكهف. اشارة الى ان هذا تمثيل ليس للحصر هذه امثلة فقط. قال كأن يرميه في بحر او نحوه. او يضيعه او يضيعه - 00:59:26ضَ
بغبن فاحش في معاملة. مم. يشتري شيئا قيمته عشرة بمئة غبن فاحش هو شراء هو بيع وشراء لكن غبن فاحش. فقالوا اذا كان يغبن غبنا فاحشا في معاملة فهذا يحجر عليه - 00:59:46ضَ
لكن انتبه معي هذا يحتاج الى تغيير. قالوا اذا كان يشتري شيئا في معاملة بغبن فاحش يحجر عليه اذا كان لا يعلم قيمة ذلك الشيء اذا كان لا يعلم قيمة ذلك يعني عفوا ليس لا يعلم قيمة يعني اذا كان لا يعلم الغبن الفاحش هنا يحشر عليه. اما اذا كان يعلم يعني على - 01:00:13ضَ
سبيل المثال احيانا تمر ببعض الناس الباعة هؤلاء المساكين الذين في الطريق تسأل عن شيء ما كم سعره هذا كم ثمنه؟ يقول لك خمس ربيات خمسة الاف ربية. انت تريد ان تتصدق عليه لكن ليس بصورة الصدقة حتى لا يتأثر - 01:00:39ضَ
تشتريها منه بعشرة. ها؟ او انت تعلم انها بخمسة. بخمسة الاف لبية. لكن تعطيه عشر او تعطيه عشرين انت تعلم ان قيمتها اقل لكن تعطيه اكثر. واضح؟ هذا لا يؤجر عليه - 01:00:59ضَ
واضح؟ هذه صدقة خفية محمودة صدقة خرجت مخرج المعاملة ليست مخرج الصدقة. هذا افضل من انك تعطيه بدون ان تأخذ منه شيئا. يعني كونك كانك تشتري منه هذا القلم معروف قيمته عشرة الاف روبية. وانا مثلا اجد امرأة مسكينة تقف في الطريق تبيع - 01:01:16ضَ
هذه الاقلام مثلا اوه انا اعطيها قيمة القلم مئة. ليس عشرة او هذا جيد. انا اعلم قيمته لكن فعلت ذلك ليس لانني مغبون انما لانني اردت الاحسان اليها. ها هذا يحجر علي؟ لا. لا يؤجر على مثل هذا. واضح؟ فقال لك هنا كأن - 01:01:40ضَ
في بحر كأن يرميه في بحر او نحوه او يضيعه بغبر فاحش في معاملة نقول حيث كان لا يعلم بذلك الغبن حيث كان لا يعلم. اما اذا كان يعلم لكنه فعل ذلك عامدا يريد الاحسان مثلا. فانه لا يحجر عليه - 01:02:03ضَ
بل هذه صدقة خفية محمودة يحمد صاحبها. فهمنا؟ قال او يصرفه في محرم اه ما اكثر هؤلاء اليوم! الذين يصرفون اموالهم في شرب الخمر يسرفون اموالهم في الزنا. يصرفون يصرفون - 01:02:24ضَ
اموالا في هذه الاشياء المحرمة في القاذورات. هؤلاء يستحقون ان يحجر عليهم اذا تقرر هذا فهو ذكر لك هنا ثلاث سور التبذير لتضييع المال. يأتي سؤال هل من انفق ماله في المطاعم والملابس والمشارب هل يعتبر - 01:02:44ضَ
مبذرا لماله اولى. واضح السؤال انفق ما له في شراء الطعام في شراء اللباس. ينوع الالبسة ينوع المشروبات كل يوم تجده في مدينة يأكل من طعام هنا وهناك وهل يعد هذا مبذرا او لا يعد مبذرا؟ ما رأيكم - 01:03:13ضَ
لا يعد مبثرا. طيب حتى ولو كان هذا الطعام لا يليق به ما معنى لا يليق به؟ يعني هذا الطعام لاناس ارقى منه اعلى منهم ويأكله هل يعد مبذرا؟ ايضا لا يعد مبذرا. لا يعد مبذرا. انفاق الطعام في آآ انفاق - 01:03:40ضَ
ما لي في في الطعام التنعم بالطعام التنعم بالشراب التنعم باللباس هذا لا يعد تبذيرا ولا يستحق ان يحجر عليه لان المال اصلا المقصود منه التنعم هذا تنعم بالمال. واضح؟ فهذا لا يعد من - 01:04:00ضَ
التبذير المذموم ولا يحجر على مثل هذا الشخص. تمام؟ ولذلك في سورة الكهف ايش قال الله عز وجل فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما ونريد طعام عادي. واضح؟ نريد افضل ازكى طعاما فليأتكم برزقه. تمام؟ ايوا. قال هنا - 01:04:20ضَ
قال كأن يرميه في بحر او نحوه او يضيعه بغبن فاحش في معاملة او يصرفه في محرم ثم قال ومن علم حجر عليه بعد بلوغه فالاصل استصحابه اي استصحاب الحجر - 01:04:50ضَ
حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار اي بان يختبر. واما من جهل الى حاله فالاصل فيه الرشد. فعقوده صحيحة. كمن علم رشده. الحالات كم خلاف حالات الناس الذين تتعامل معهم اما انك تعلم انه رشيد - 01:05:10ضَ
التعامل معه صحيح سائغ. واما ان تعلم انه غير رشيد واضح؟ فهذا لا يصح التعامل معه حتى يظن رشده. باختباره واما انك لا تعلم هذا ولا هذا فالاصل ما هو؟ الاصل انه يصح التعامل مع - 01:05:40ضَ
قال هنا واما من جهد حاله فالاصل فيه الرشد. واضح؟ اذا الاحوال كم؟ ثلاثة قال الحالة الاولى من علم حجر من علم حجر عليه بعد بلوغه فالاصل استصحابه حتى يغلب على - 01:06:08ضَ
ظن رشده بالاختبار هذي الحالة الاولى. الثانية واما من جهل حاله فالاصل فيه الرشد. الثالثة قال عرف عقوده صحيحة الثالثة قال كمن علم رشده. واضح؟ ثم قال ومن افراد الثاني ومن افراد - 01:06:28ضَ
الثاني الحجر على المفلس في اعيان ماله. انتبه معي. من هو المفلس؟ من هو؟ المفلس المفلس من زادت ديونه الحالة على امواله. من زادت زادت. طيب نفترض ان الديون نفترض ان الديون تساوي اموالهم. يحجر علي؟ يحجر علي - 01:06:48ضَ
لا يحجر. نفترض ان الديون اقل من امواله. يحجر عليه؟ لا يحجر. متى يحجر عليه؟ اذا كانت الديون من امواله. هنا يكون الحشر فهمنا؟ طيب. قال من زادت ديونه الحالة. اي التي حل سدادها. طيب ديونه المؤجلة - 01:07:43ضَ
هل اذا زادت ديونهم مؤجلة على امواله الان؟ هل يحجر عليه؟ عليه دين لكن ليس الان بعد سنة. عليه مئة مليون يدفعها بعد والان امواله تساوي ثمانين مليونا وعليه دين مائة مليون بعد سنة يحجر عليه؟ لا يؤجر عليه - 01:08:15ضَ
لان هذا دين ماذا؟ مؤجل ليس ليس حالا. اذا هذا اخرج ماذا؟ المؤجل على امواله طيب قوله ديونه ما المقصود بالديون هل المقصود الديون التي للادميين؟ او يدخل فيها الديون التي لله عز وجل - 01:08:40ضَ
واضح وغير واضح؟ ها ديون الادميين او الديون التي لله عز وجل ماذا؟ ما رأيكم؟ ها قال العلامة الرملي والخطيب الشربيني المراد بالديون هنا ديون الادميين اما ديون الله عز وجل مثل زكوات علي. منذ سنوات لا يخرج الزكاة - 01:09:03ضَ
حتى ان الزكاة زادت على امواله. وعليه كفارات الزكوات والكفارات التي عليه زادت على امواله. نحجر عليه؟ قالوا لا لا يحجر عليه. لان حق الله عز وجل مبني على المسامحة - 01:09:41ضَ
لا يحجر عليه. هذا ما اعتمده العلامة الرملي والخطيب. واضح؟ واما العلامة ابن حجر رحمه الله فقال الديون التي لله على قسمين ما كان منها فوري لابد ان يدفعوا فورا لا يجوز ان يؤخر كالزكاة - 01:09:56ضَ
فهذا يحجر عليه يحجر عليه به واضح؟ وما كان منها غير فوري هذا لا يحجر عليه به. فهمنا او لا؟ اذا العلام بن حجر فصل في الامر هنا في الكتاب جرى على معتمد الخطيب والرملين - 01:10:19ضَ
جرى على معتمد الخطيب والرمل. نعم. قال هنا قال ومن افراد الثاني الحجر على المفلس في اعيان ماله. طيب انتبه معي بارك الله فيك. انتبه ما الحكم في المفلس؟ امسح هذا اين - 01:10:46ضَ
طيب يحجر على المفلس في ماذا؟ يحجر على المفلس في اعيان ما له نفترض انني مفلس. علي ديون هذا له دين علي مئة مليون. هذا له دين علي مئتي مليون هذا له دين علي ثلاث مئة مليون ما شاء الله. واضح؟ ستمائة مليون علي. نفترض مثلا - 01:11:15ضَ
وانا اموالي التي عندي بيت املك بيتا وسيارة واثاث البيت فقط هذا الذي عندي ليس عندي شيء اخر ليس عندي مزرعة وليس عندي شيء اخر. قال لك يحجر على المفلس في اعيان - 01:11:57ضَ
بماله ايش معنى في عيان ماله؟ اي انه لا يصح لي ان اتصرف في البيت. لا بيع ولا تأجير ولا شيء ولا يصح لي ان اتصرف في السيارة لا بهبة ولا ببيع ولا بوقف ولا بشيء. لان هذه تعلق بها حقوق - 01:12:15ضَ
غرماء. من الغرماء الدائن وهنا ثلاثة من الدائنين يتعلق بها حق الدائنين الثلاثة هؤلاء. لا يجوز لي ان اتصرف في هذه الاموال بعد ان يحشر القاضي انتبه معي. هل يصح ان اتصرف في الذمة؟ كيف في الذمة؟ اشتري شيئا بدين - 01:12:37ضَ
اذهب الى حريص اقول لحريص مثلا انا اريد ان اشتريه آآ مثلا جواله اريد ان اشتري جواله اريد ان اشري كتاب مثلا شرح التنبيه للخطيب الشربيني اريد ان اشتريه. يقول والمال دين سادفع لك في المستقبل. يمكن - 01:13:03ضَ
يمكنني عم يمكن واضح؟ اذا هل يحجر على المفلس في الذمة؟ نقول لا يحجر عليه في الذمة لا يحجر عليه في الذمة. فيمكن ان يشتري في الذمة لا بأس. طيب هل يحجر على المفلس في الطلاق - 01:13:24ضَ
يريد ان يطلق زوجته يمكن او نقول محجور عليك لا تطلق. يمكن لا يحجر عليه في الطلاق. لان الحجر في ماذا؟ منع من تصرف خاص قلت لك ما هو التصرف الخاص؟ تصرف مالي الطلاق ليس تصرفا ماليا. صح؟ بل لو كان خلعا - 01:13:45ضَ
سيحصل مالا لان الزوجة ستعطيه مالا مقابل ان يطلقها. فهو اكتساب وليس اخراج مال. صح؟ طيب يحجر على المفلسين في النكاح هم لا يحجر عليه شيء يحتاج الى النكاح. اريد ان اتزوج. نفترض انني بلا زوج. اريد ان اتزوج. تمام؟ يمكن طيب والمهر - 01:14:12ضَ
ها؟ اه ممكن ان يكون المهر مؤجلا اتزوق بمهر قدره مئة دينار معجلة بعد خمس سنوات ممكن؟ اذا هذا في الذمة ايضا يمكن واضح؟ طيب هل يحجر عليه في تصرف مالي يتعلق بالاخرة - 01:14:40ضَ
مثل الوصية يريد ان يوصي هذا تصرف مالي يتعلق بالدنيا وبالاخرة يكون بعد الموت مضاف لما بعد الموت صح؟ هل يحزر عليه؟ اذا لا يحجر عليه في تصرف مالي متعلق - 01:15:05ضَ
ان بالاخرة مثل ماذا؟ كالوصية. لا يؤجر عليه في هذا فهمنا؟ طيب بارك الله فيكم القاضي عندما يحجر علي يعطيني من مالي من مالي الذي حجر ما ينفق به علي وعلى من - 01:15:25ضَ
انفق عليهم من اولاد وزوجة. فهمنا؟ ايوة هل هل لي ان اتصرف بهذه الاموال التي يعطيني القاضي؟ لانفق على نفسي وعلى اولادي. هل فيها حجر؟ لا. ممكن اتصرف فيها يعطيني مثلا ما استطيع ان انفق به على نفسي من طعام ودواء. هل يمكن ان اتصرف بهذه الاموال؟ نعم يمكن. اذا لا حجر عليه - 01:15:48ضَ
في هذا اذا الحجر في ماذا؟ الحجر علي انما يكون في اعيان المال. اما في غيرها لا حجر. تصرفات غير مالية ليس فيها حجر. تصرفات مالية متعلقة بالاخرة ليس فيها حجر. تصرفات متعلقة بالذمة ليس فيها حجر - 01:16:14ضَ
فهمنا؟ طيب انتبه معي. انظر ماذا قال. قالوا من افراد الثاني الحجر على المفلس في اعيان ما له. ايش قال في التعليق قال قوله في اعيان ما له خرج به ما يثبت في ذمته. فلا حجر فيه فيصح - 01:16:34ضَ
تصرفه فيه اي يصح تصرفه بما في الذمة. ايش معنى الذمة ايش معنى الذمة درسنا الذمة ولا لا؟ ها؟ واسكن قائم نفسي او بالذات يقبل الالتزام والالزام. الشرح للذمة وصف قاب قام يقبل الالتزام والالزام. واضح؟ نعم - 01:16:54ضَ
قال خرج به ما يثبت في ذمته فلا حجر فيه فيصح تصرفه فيه. واحد وكذا لا فيما دفعه اليه الحاكم لنفقته او نفقة عياله فله ان يشتري به النفقة قلت لك ولا عجر عليه فيما لا يفوت المال كالطلاق الطلاق لا يفوت المال. بل لو كان خلعا فانه قد يكسب - 01:17:23ضَ
نعم ولا عجر عليه في النكاح. لان المهر قد يكون في الذمة ولا عجر عليه في تصرف ما لي مضاف لما بعد الموت. كالوصية ولا حجر عليه في الاكتساب. اذا اراد ان يبتسم. مثلا يبتسم بعمل باحتطاب. يجمع الحطب فيبيع - 01:17:54ضَ
خطأ لا هذا يحصل مالا لا حجر عليه في ذلك. اذا يحجر عليه فقط في اعيان ما له. فهمنا هذا؟ ولذلك قال لك في الزبير ومفلس قد زاد دينه على امواله. بحجر قاض بطل تصريفه في كل ما تموله - 01:18:14ضَ
لا ذمة اي لا يمنع من التصرفات التي تكون في الذمة. قال هنا وهو شرعا من هو المفلس شرعا عن من زاد قال لك هو المفلس شرعا. طيب المفلس لغة من هو؟ من هو المفلس لغة؟ من يملك فلوسا - 01:18:34ضَ
ايش هي الفلوس؟ كان في درهم من ذهب عفوا كان في دينار من ذهب ودرهم من فضة وفي افلاس صغيرة تكون من نحاس هذه تشتري بها الاشياء الصغيرة يعني تشتري مثلا قلما اه بالافلاس هذي تمام؟ ايوة. فالانسان قديما كان - 01:18:54ضَ
انا اذا افتقر صار فقيرا لا يملك الدنانير الذهبية. ولا يملك الدراهم الفضية يملك ماذا يملك الفلوس هذه الافلاس هذه. يقولون فلان عنده فلوس. ايش معنى عنده فلوس؟ يعني فقير او غني؟ اه فقير - 01:19:19ضَ
يعني ما معنى عنده فلوس؟ يعني انه لا يملك دنانير ذهبية. ولا يملك دراهم فضية فهو فقير يملك افلاس النحى والحديد واضح؟ يقال فلان عنده فلوس. فكانت كناية عن الفقر. اليوم اصبح عند الناس اذا - 01:19:39ضَ
قالوا فلان عنده فلوس ماذا يقصدون؟ انه صح تغير معنى المصطلح يقولون فلان عنده انه اصبح غنيا لكن كان قديما يكون عنده فلوس اي انه فقير ليس عنده الا قطع النحاس والحديد. اذا - 01:19:59ضَ
هذا معناه في اللغة. طيب المفلس في الشرع من هو؟ قال وهو شرعا. من زاد دينه الحال. الحال. اخرج ماذا قال انظر ماذا قال. فلا حجر بالدين المؤجل واضح؟ ولا يحل الدين المؤجل بسبب الحجر. اه ايش معنى ذا الكلام؟ زيد من الناس - 01:20:19ضَ
عليه دين مائة مليون ربيع يحل في واحد رجب. وعليه دين اخر قدره خمسين مليون رقية يحل في واحد رمضان تمام في واحد رجب نفترض ان اليوم تاريخ واحد رجب عليك دين يا زيد - 01:20:47ضَ
مئة مليون روبية كم امواله؟ قال اموالي اربعين مليون. اذا نحجر عليك. دينك زاد على اموالك نهجر عليك هذا دين حال في رجب اليوم واحد رجب هل معنى ذلك ان الدين الذي كان مؤجلا الى رمضان يصبح حالنا الان؟ لا يبقى على اجله - 01:21:14ضَ
واضح؟ فيقول لك اذا حجر على المفلس وكان المفلس عليه ديون مؤجلة فانها لا تحل بسبب الحشر وهذا بخلاف الميت. الانسان اذا مات وعليه ديون مؤجلة. فان انها تحل بالموت اي لابد ان نسددها من التركة. لا نقول هذه الديون مؤجلة بعد سنة وسنتين. لا خلاص - 01:21:40ضَ
ذمة الميت فاذا مات حلت الديون. فهمنا؟ اذا مات حلت الديون. لكن المفلس بالحجر عليه لا تحل ديونه المؤجلة اي لا تصبح حالة فهمنا؟ قال هنا ولا يحل بالحجر. ايش معنى ولا يحل بالحجر؟ اي ولا - 01:22:10ضَ
الدين المؤجل بسبب الحجر عليه. هذا معنى العبارة ثم قال. قال من زاد دينه اللازم اللازم اخرج ماذا اخرج ماذا الدين الجائز مثل ماذا؟ مثل الدين الذي على العبد في كتابة سيده - 01:22:30ضَ
فالعبد قال لسيده انا ادفع لك عشر مليون ربيع في كل شهر مليون ربيع واعتق. اصبح حرا. هذا اصبح دين على العبد. صح هذا الدين العبد يقدر على اسقاطه ولا يقدر؟ يقدر لانه جائز هل يحجر عليه؟ لا لا يحجر عليه - 01:22:54ضَ
تمام؟ قال فلا حجر بدين غير لازم. كنجوم الكتابة قال لادمي فلا حجر بدين الله تعالى كالكفارة والزكاة. تبع من؟ الرمل والخطيب اما العلامة بن حجر قال ننظر اذا كان الدين الذي لله عز وجل فوريا يحجر عليه والا فلا يحجر - 01:23:16ضَ
قال على ما له فلا حجر على ما ساوى ما له الذي كتبته لكم هنا وما نقص عنه ثم قال سورة الحجر على السفيه. سورة الحجر على السفيه ان يبذر عمرو لماله - 01:23:42ضَ
بعد رشده ان يبذر عمل لماله بعد رشده. فيكون الحاكم منعت امرا من التصرف في ماله قال لك في التعليق ان يبذر عمرو لماله بعد رشده. انظر بعد رشده يعني عمرو كان صغيرا صبيا ثم بلغ - 01:24:02ضَ
وبعد يعني عند البلوغ صار رشيدا. ثم بعد ان كان رشيدا ذرى. حجر عليه القاضي واضح؟ قال سورة الاجر على سبيل ان يبذر عمرو لما لي بعد رشده. فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. هذا يحتاج الى - 01:24:29ضَ
الى شرح حتى اشعر انكم فهمتم بشكل جيد ازنكم لا تحتاجون الى هذا انتبه معي من بلغ من بلغ فله حالتان. من بلغ فله حالتان. الحالة الاولى انه يبلغ سفيها - 01:24:51ضَ
ما معنى يبلغ سفيها؟ ان يبلغوا مبذرا لماله اي انه غير مصلح لدينه غير مصلح لماله هذا هو هذا هو السفيه. الرشيد عند الشافعية هو من كان مصلحا دينه مصلحا لماله هذا الرشيد - 01:25:40ضَ
الحالة الاولى ان الشخص يبلغ وعند بلوغه يكون سفيها. الحالة الثانية ان الشخص يبلغ وعند بلوغه يكون رشيدا. هذا الذي بلغ وكان رشيدا عند بلوغه له حالتان قد يكون رشيدا ويستمر رشيدا - 01:26:03ضَ
قد يكون رشيدا ويستمر رشيدا. قد يكون رشيدا ثم ايش؟ ثم يبذر يصبح سفيها المؤلف هنا يتكلم على اي حالة من هذه الحالات على هذه قال وسورة ماذا قال؟ قال سورة الحجر على السفيه ان يبذر - 01:26:31ضَ
لماله بعد رشده. واضح؟ فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. هذا الذي بلغ رشيدا ثم بدر له حالتان الحالة الاولى ان يحجر عليه القاضي الحالة الثانية ما هي؟ الا يهجر عليه القاضي؟ يعني بلغ - 01:27:01ضَ
رشيدا ثم بذر القاضي لم يحجر عليه تركه او لم يعلم به القاضي. واضح اذا حجر عليه القاضي نقول ما حكمه؟ لا تصح تصرفاته. هذا واضح طيب اذا لم يهجر عليه القاضي وقد بلغ رشيدا ثم بدر ما حكم تصرفاته - 01:27:36ضَ
مم تصح ولا تصح؟ ها؟ لم يحجر عليه القاضي قال تصح تصرفاته تصح تصرفاتهم اذا بلغ رشيدا واستمر رشيدا امره واضح حكمه صحة تصرفاته اذا بلغ سفيها ما حكمه ها نقول يستمرون الحجر عليه - 01:28:03ضَ
طيب استمرار الحجر عليه هل يحتاج الى حكم قاضي؟ لا يحتاج. فاذا صار رشدا فاذا رشد انفك الحجر عنه بلا حكم قاض. لماذا بلا حكم قاض لان الحجر لم يثبت بحكم قاضي. فينفك بلا حكم قاضي - 01:28:42ضَ
فهمنا؟ هذا هذا النوع يسمى يسمى سفيها مهملا يسمى سفيها ايه؟ مهملا. هذا يشمس فيها المهملا ايضا هذا يسمى نفس الاسم سفيها مهملا اسم واحد لهذا وذاك. الفرق بينهما في الحكم. فذاك لا تصح تصرفاته. اما هذا تصح تصرفاته - 01:29:10ضَ
افهم لانك قد تقرأ في الكتب هذا سفيه مهمل هذا سفيه مهمل. لكن بينهما فرق في الحكم هذا تصح منه تصرفه ام ما ذاك فلا تصح منه التصرفات. نقرأ هذا قال سورة الحجر على السفيه ان يبذر عمرو لماله بعد رشده - 01:29:50ضَ
فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. انظر قال بعد رشده ايش قال في التعليم؟ قيد بذلك. لانه انه لا يتوقف على الحاكم الا حينئذ. ايش معنى الا حينئذ؟ يعني اذا بلغ رشيدا ثم بذر نحتاج الى - 01:30:13ضَ
حكم الحاكم. اما من بلغ سفيها فيستدام عليه حجر الصبا. اين هذا؟ من بلغ سفيها يستدام يستمر ولا يحتاج الى حكم اعظم بالحجر عليه. تمام؟ ايوا انتبه الفرق بين هذين المسألتين - 01:30:33ضَ
ثم قال هنا سورة الحجر على المفلس. سورة الحجر على المفلس. قال سورة الحجر على المفلس ان يكون لزيد على عمرو الف دينار. حالة. ليست مؤجلة لازمة ليست جائزة. زائدة على ما له اي على ما له عمرو - 01:30:53ضَ
الذي هو المديد فيطلب زيد من من زيد هذا الدائن او المدين. ها الدائن. فيطلب زيد واحد. او عمرو اثنين او هما ثلاثة. اذا الحجر قد يكون بطلب الغرماء قد يكون بطلب من الدائنين. وقد يكون بطلب من المدين. هو يطلب يقول القاضي جر علي. ليش - 01:31:23ضَ
قال اعرف نفسي انا اذا لم تحجر علي المصيبة ستكبر يعني المشكلة سوف تزداد احجر علي واضح ايوة اذا قد يكون بطلب من الغرماء وقد يكون بطلب من الغرماء هم الدائنون. وقد يكون بطلب من المدين. صح؟ وقد يكون بطلب منهما ثلاث سور. طيب - 01:31:58ضَ
قال فيطلب زيد او عمرو او هما من الحاكم الحجر على عمرو. انتبه معي. نقول اذا كان الطلب من الغرماء اي من الدائنين فان الحجر يصح اتفاقا. بلا خلاف اذا كان الطلب منه - 01:32:26ضَ
الغرماء من الدائنين فان الحجر يصح ماذا؟ اتفاقا. لكن اذا كان الطلب من الدائن هو يقول للقاضي احجر علي هذا فيه خلاف المعتمد انه يصح لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ان يقوم الدائنون بدعوى ويثبتون - 01:32:49ضَ
ان يقوم الديون بدعوة عند القاضي يعني يتقدمون عند القاضي يدعون دينا عليه. ويثبتون الدين واضح؟ ثم يطلب هو الحجر. اما انه يطلب مباشر الحجر بدون ان يتقدموا بدعوة وبدون ان يثبتوا الدين. لا لا - 01:33:13ضَ
عليه. ولذلك انظر ماذا قال هنا في التعليق العلامة سالم سعيد بغيثان. قال رحمه الله قوله فيطلب زيد او امر او هما من الحاكم الى اخره قال في التحفة نقلا عن السبكي واقره سورة المسألة. ان يثبت الدين بدعوى الغرماء - 01:33:31ضَ
واقامة البينة مثلا. ولم يطلبوا الحجر. يعني هم الغرماء. يثبتوا الدين ان لهم دين على فلان. ويثبت هذا بالبينة. واضح؟ لكنهم لا يطلبون الحجر. فيقوم هو يقول القاضي اهجر علي. قال سورة المسألة ان يثبت او اه ان يثبت الدين بدعوى الغرماء واقامة البينة مثلا ولم - 01:33:54ضَ
الحج ويطلبه هو اي المفلس. اما بدون ذلك اي اما بدون دعوى الغرماء وثبوت فان القاضي لا يحجر عليه. اما بدون ذلك فلا يكفي طلب المفلس. فهمنا بارك الله فيكم. نعم - 01:34:24ضَ
قال فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في اعيان ماله. اذا هنا الان عندك صور في طلب الحجر ثلاث صور ان يكون بطلب الغرماء فقط ان يكون بطلب المفلس هو يطلبه لكن هذا قلت لك متى؟ متى يحجر عليه؟ بعد ان يثبت الدين بدعوة من الغرماء - 01:34:44ضَ
ما يصحش طيب او يكون بطلب منهما. هناك سورة رابعة لم يذكرها. انه انه يحجر على من القاضي مباشرة بدون طلب. وذلك اذا كان الدين لمحجور شخص عليه دين لطفل صغير صاحب المال الدائم من هو؟ الدائن من هو صاحب المال؟ الطفل الصغير. تمام. نفترض ما اسمه؟ اي - 01:35:14ضَ
هذا نفترض ان ايوب استاذ ايوب هذا الصغير هذا المؤدب تمام نفطر ان الاستاذ ايوب له دين علي نفترض ان الاستاذ ايوب له دين علي. تمام. ايوة. ثم وليه الاستاذ محمد الاستاذ محمد لم يطلب الحجر يستحي مني. لم يطلب من القاضي ان يحجر علي. هو لم يطلب. واضح - 01:35:49ضَ
يقول هذا استاذي يدرسني الياقوت النفيس كيف اطلب الحجر عليك؟ تمام. ايوا. فهنا القاضي قام وحجر علي بدون طلب منه يمكن لان المال الان بمحجور. اذا قد يكون الحجر بطلب من الغرماء - 01:36:18ضَ
وهذا اتفاقا وقد يكون الحجر بطلب من المفلس. ولماذا حصل فيه خلاف؟ قالوا لان هذا النوع من الحجر حجر لمصلحة من لمصلحة الغرماء طيب ما حد من الغرماء طلب منك انك يحجر عليك لماذا تطلب انت؟ هذا ليس لمصلحتك الحجر فهمنا؟ بعضهم قال ولذلك ما في - 01:36:38ضَ
قال ايش ؟ ما في حجب طلب منه، لان هذا يتعلق بحق الغرماء وهم لم يطلبوا كيف تطلب ان ان يؤجر عليك. فهمنا؟ ايوة او يكون بطلب منهما. وقد يكون الحجر من القاضي. اذا كان الدين لمحجور ولم يطلب - 01:36:58ضَ
وليه الحصن. فهمنا؟ اربع سور. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلح ان شاء الله تستريحون وبعدين نتصالح في باب الصلح. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. في - 01:37:18ضَ
العاشرة وخمس دقائق نبدأ الدرس لا تتأخرون - 01:37:38ضَ