Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى السيد العلامة احمد بن عمر الشاطري قال الشركة - 00:00:00ضَ
اتفضل احسن الله اليكم قال اركان الشركة اركان الشركة خمسة عاقدان ومالان وصيغة شرط عاقدي الشركة. شرط عاقدي الشركة اهلية التوكيل والتوكل ان تصرف واذا نعم فتوكلوا في المتصرف والتوكيل فقط في غيره. نعم - 00:00:19ضَ
اكمل اكمل الى اخر الباب اكمل الى اخر الباب شروط ما لي ما لي الشركة. شروط ما لي الشركة اربعة. اتفاقهما جنسا وصفة واختلاطهما والاذن في التصرف فيهما لمن يتصرف وكون الربح - 00:00:59ضَ
وقون الربح والخسران على قدرهما نعم. شرط صيغة الشركة. شرط صيغة الشركة اي ان تشعر بالاذن في التصرف لمن يتصرف. سورة الشركة سورة الشركة ان يأتي جيد بمائة دينار وعمر بمثلها ثم يختلطاها ثم يقولا اشتركن واذن - 00:01:19ضَ
في التصرف احسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه اركان الشريكة اركان الشركة خمسة قال في التعليق زاد بعضهم العمل اي فجعلها ستة قال زاد بعضهم العمل وهو غير مناسب. اي زيادة العمل غير مناسب - 00:01:44ضَ
لماذا لان العمل مترتب على الشريكة وليس جزء وليس جزءا من حقيقة الشريكة واضح بعضهم ايضا زاد الربح قال من اركان شرك الربح. واضح وهذا ايضا نقول نفس الكلام ان الربح ليس جزءا من حقيقة الشركة وانما يترتب على الشركة - 00:02:09ضَ
لكن اجاب من زاد العمل وزاد الربح فقال ان مرادي من الزيادة ان يذكر العمل وان يذكر الربح هذا هذا المراد واضح نقول على كل حال الاركان جمع ركن والركن جزء الماهية. جزء الحقيقة - 00:02:36ضَ
فالربح والعمل ليس اجزاء في الشركة وبالتالي الاولى عدم ذكرهما. قال هنا اركان الشركة خمسة عاقدان قد يكون اكثر وقد يكون عقدان ثلاثة عشرة لكن على الاقل عقدا ومالان وصيغة - 00:02:56ضَ
قال المراد بها مجموع قوله اشتركنا واذنا في التصرف اشتركنا وازلنا في التصرف. هذا كله صيغة. انظر المراد بها مجموع قوله اشتركنا وازلنا في التصرف. مفهومه انه لو قال اشتركنا فقط - 00:03:23ضَ
لا يكفي سيأتي قال اشتركنا وادنا في التصرف لاجل حصول الشركة المفيدة للتصرف وليس المراد بها قوله اشتركنا فقط لانه لا يترتب عليه جواز التصرف. اذا قال اشتركنا فقط لا يترتب عليه جواز التصرف. لماذا - 00:03:45ضَ
قالوا لان قوله اشتركنا يحتمل انه اخبار عن شركة سابقة. يعني اشتركنا من قبل واضح؟ فلما وجد فيه هذا الاحتمال قالوا لا يكفيه. الا اذا نوى الا اذا نوي الاذن في التصرف فهنا يكفي. ولذلك علق العلامة سالم سعيد - 00:04:06ضَ
اه بكير رحمه الله فقال قوله لانه لا يترتب عليه جواز التصرف اي الا ان نوى به الاذن. والا تمام؟ ايوة الا بان نوى به الاذن فيكفي كما في التحفة. واضح؟ هذا المراد. قال رحمه الله تعالى - 00:04:28ضَ
شرط عاقدي الشركة قال شرط عاقدي الشركة واحد اهلية اهلية التوكيل والتوكل ان تصرفا. انتبه معي هذا وهذا زيد وعاود اشترك وكان كل واحد منهما يتصرف اي بالتجارة في الشركة في مال الشركة. يشترط - 00:04:49ضَ
ان يكون كل واحد عنده اهلية توكل واهلية توكيل اهلية توكل ان غيره يوكله واهلية توكيل انه يوكل غيره لان هذا يتصرف في مال الشركة في ماله يتصرف اصالة لانه مالك. وفي مال هذا يتصرف بالنيابة بالوكالة - 00:05:18ضَ
كما ان هذا يتصرف في ماله لانه مالك بالملك ويتصرف في مال هذا بالنيابة اي بالوكالة فيشترط في كل واحد منهما اهلية التوكيل واهلية التوكل هذا متى اذا كانا يتصرفان معا - 00:05:46ضَ
اما اذا كان يتصرف واحد منهما فقط والاخر لا يتصرف يعني دفع المال لكن لا لا يعمل واضح؟ قال لك هنا اهلية التوكيل والتوكل ان تصرفا والا بان تصرف واحد منهما - 00:06:05ضَ
فالتوكل في المتصرف اي يشترط في المتصرف التوكل وهو ان يكون عنده اهلية تمام ان يوكله غيره قال ويشترط التوكيل فقط في غيره اي غير المتصرف يشترط فيه اهلية التوكيل ان عنده اهلية - 00:06:22ضَ
ان يوكل غيره. فهمنا؟ ثم قال هنا قال ان تصرفا قال لان كلا منهما وكيل عن الاخر وموكل له. ثم قال والتوكيل فقط في غيره حتى يجوز كونه اعمى. اي فيجوز كون احد الشريكين - 00:06:45ضَ
اعمى لكن هذا اعمى لابد ان يكون عنده اهلية ماذا؟ توكيل يوكل غيره. نعم وسيأتي معنا بعد ذلك في درس الوكالة ما يتعلق بالاعمى. قال هنا شروط ما لي الشركة - 00:07:04ضَ
قال شروط ما لي الشركة اربعة الشرط الاول اتفاقهما جنسا وصفة. اه الاول عنده هذا عنده مئة صاع من ارز وهذا عنده مئة صاع من ارس هذا عنده مئة صاحب من رز ابيض - 00:07:21ضَ
هذا عنده مئة صاع من ارز ابيض. لانه يوجد ارز اسود في بلادكم. اما في غير بلاد في بلادنا لا اعرفها. ما عرفت الا هنا. تمام طيب هذا عنده مئة صاع من ارز ابيض وهذا عنده مئة صاع من ارز - 00:07:46ضَ
ابيض يعني حتى يتحدوا الشركة لكن لو كان هذا عنده ارز وهذا عنده ذرة لا يصح لاختلاف الجنس هذا عنده ارز ابيض هذا عنده ارز اسود لا تصح لاختلاف الصفة. اذا لابد من اتحاد الجنس واتحاد الصفة. هذا عنده ذهب هذا عنده فضة لا تصح. لاختلاف الجنس - 00:08:04ضَ
هذا عنده دنانير ذهبية صحاح هذا عنده دنانير ذهبية مكسرة لا تصح واضح؟ قال شرطهما اتفاقهما جنسا وصفة تمام قال قبل ذلك شروط ما لي الشركة اربعة ويفهم منها عدم الصحة في المتقومات - 00:08:28ضَ
اي ان الشركة لا تصح في المتقومة عندك سيارة وعندي سيارة ما رأيك ان نجعلهما رأس مال الشركة؟ قالوا لا يصح سيارة وسيارة هذا مثليات او متقومات متقومان لا يصح لماذا لا يصح - 00:08:50ضَ
نقول لا يصح لانها ليست مثلية فهذه يمكن فيها التمييز الشركة كما عرفناها الاختلاط ان يختلط المالان بحيث لا يتميز نصيب هذا عن نصيب هذا اما في السيارات في الثياب في الكتب - 00:09:08ضَ
يمكن التمييز اذا لا تصح. طيب كيف نعمل هل يوجد حل؟ نعم يوجد حل كيف اقول لك بعتك نصف سيارتي بنصف سيارتك بعتك نصف سيارتي بنصف سيارتي فاصبح انا املك نصف سيارتي واملك نصف سيارتي وانت تملك نصف سيارتي - 00:09:28ضَ
وتملك نصف سيارتك صح او لا وملك كل واحد غير مميز عن الاخر فهنا تصح الشركة في المتقومات اذا صنعنا هذه هذه الحيلة التي هي مخرج شرعي قال هناك ويفهم منه عدم الصحة في المتقومات وهو كذلك. اذ لا يمكن الخلط فيها اي في المتقومات - 00:09:54ضَ
لانها اعيان متميزة وحينئذ قد يتلف مال احدهما او ينقص فلا يمكن قسمة الاخر بينهما. نعم تصح في المتقوم المشع لماذا؟ المشاع الذي ذكرته لك الان لما بعت نسى السيارة بنصف السيارة. قال لانه اقوى من المثلي اذا اختلطت بان كل - 00:10:21ضَ
جزء مشترك بينهما فهمنا؟ ثم قال شروط ما لي الشركة اربعة واحد اتفاقهما جنسا وصفة. هل يشترط اتفاقهما في القدر؟ لا يشترط قد يكون هذا اتى بمائة صاع من الارز - 00:10:47ضَ
وهذا اتى بخمسين صاعا ما في مشكلة لأ ماذا ولو دولار اوروبية كيف نقول هذا اتحدوا جنسا او لا اتحدوا جنسا او لا نحن في الزكاة قلنا تضم هذه لان النظر الى قيمتها في الربا - 00:11:07ضَ
لا تظام اعتبروا ان اصدار كل دولة يعد جنسا مستقلا انما استثنينا ماذا؟ استثنينا الزكاة لان النظر الى القيمة الذي اظنه والله اعلم هذا من كيسي تمام ليس يعني من آآ - 00:11:34ضَ
استنباطا من كلام الفقهاء الشافعية انه كل كل عملة تعد جنسا مستقلا لانه يمكن التمييز بينها واضح؟ فالدولار جنس الروبية جنس الرنجة جنس وقس على هذا. نعم ها الحل نعم مو نفس الطريقة في السيارة نفس الطريقة في السيارات. نعم - 00:11:57ضَ
ايوة. قال هنا قال واختلاطهما قال اه عفوا قال اتفاقهما جنسا وصفة لا قدرا اذ لا محظور في التفاوت. اذ الربح والخسران على قدرهما اي على قدر المالين كما سيأتي معنا ليس على قدر العمل - 00:12:22ضَ
ولا بحسب ما يتشارطان بل على قدر مالين. فلو شرطا ربحا وخسارة على غير قدر المالين بطلت الشريك واضح؟ انظر ماذا قال اتفاقهما جنسا وصفاح واختلاطهما اي خلط بعضهما ببعض - 00:12:44ضَ
متى يكون الخلق قبل العقد فلو خلط بعد العقد ولو في مجلس العقد بعد العقل لكن في مجلس العقد لا يصح لابد ان يكون الاختلاط متى قبل العقد فلو خلقه - 00:13:05ضَ
اي خلط المالين فلو خلطاهما بعد العقد ولو في مجلس العقد قالوا لا يصح. فهمنا هنا بدنس العقد لا يعطى حكم العقد في الغالب في الغالب ان مجلس العقد يعطى حكم العقد - 00:13:24ضَ
ولذلك مر هذا معنا في الخيار ومر معنا هذا حتى في في الزكاة. قلنا اذا نوى التجارة متى اذا نوى التجارة متى تكون عروض تجارة اذا نوى التجارة عند العقد او - 00:13:39ضَ
في مجلس العقد قلنا هذا واضح فاعطي مجلس العقد حكم العقد لكن هنا لا هنا مجلس العقد لم يعطى حكم العقد طيب بارك الله فيكم ارجعوا الى الزكاة موجود هذا ذكرنا هذا - 00:13:57ضَ
قال اتفاقهما جنسا وصفة واختلاطهما اي خلط بعضهما ببعض قبل العقد بحيث لا يتميزان وقد علمت ان محل هذا الشرط ان اخرج مالين وعقدا عقد الشركة فان ملك مالا مشتركا. كيف يعني؟ - 00:14:14ضَ
كان اشترى زيد وعمرو شيئا مشتركا او ورث مالا مشتركا تمام قال فان ملكا مشتركا مما تصح فيه الشركة ايش الذي تصح به الشركة المثليات او المتقومات المثلية. مقصوده فان ملك مالا مشتركا مما تصح فيه الشركة اولا - 00:14:36ضَ
تمام؟ وكذلك المتقومات اذا كان ملكا مشاعا تصح فيها الشركة. قال كالعروض بارث او شراء او غيرهما من وهب لهما شخص قال وهبتكما هذا الشيء تمام؟ قال واذن كل منهما للاخر في التجارة تمت الشركة - 00:15:03ضَ
ثم قال ومن الحيلة في الشركة في المتقومات ان يبيع احدهما بعض عرضه ببعض عرض اخر كنصف بنصف او ثلث بثلثين ثم يأذن له بعد التقابض وغيره. مما شرط في البيع في التصرف فيه - 00:15:24ضَ
فهمنا او لا؟ هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل قال رحمه الله تعالى الشرط الثالث والاذن في التصرف فيهما اي في المالين. لمن يتصرف اي لمن كان منهما متصرفا لانه قد يتصرف واحد ولا يتصرف - 00:15:44ضَ
الاخر قال رحمه الله والاذن في التصرف فيهما لمن يتصرف. الشرط الرابع وكون الربح والخسران على قدرهما. اي على قدر على قدر المالين نعم على قدر المالين. انظر ماذا قال - 00:16:02ضَ
وكون الربح والخسران على قدر المالين بالا يشترطا خلاف ذلك. شف عندك ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعقد الشركة هذا مثلا عنده مئة دينار وهذا عنده مثلا خمسين دينار. يعقد الشركة - 00:16:22ضَ
ولا يحددانك بالربح يطلع فيكون الربح على قدر المالين والشركة صحيحة السورة الاولى. الصورة الثانية هذا عنده مئة دينار هذا عنده خمسين دينار يعقد الشركة ويقول هذا الربح ثلثاه لي وثلث له - 00:16:42ضَ
هنا صرح بالشر. هذا تصريح بمقتضى العقل. ايضا يصح الصورة الثالثة ان يعقد عقد الشركة ويصرح بان الربح ليس على قدر ما له. كأن يقول هذا مثلا آآ الربح نصفه لك ونصفه لي - 00:17:03ضَ
مع انه دفع مئة وهذا دفع خمسين. قال الربح بيننا مناصفة هنا لا يصح. اذا متى لا يصح لا يصح اذا صرحا بخلاف مقتضى العقد. اما اذا صرح بمقتضى العقد او اطلق يصح. اذا في حالتين يصح - 00:17:25ضَ
وفي حالة انظر ماذا قال قال وكون الربح والخسران على قدرهما اي المالين بالا يشرطا خلاف ذلك. مفهومه انهما اذا شرطا وفاق ذلك او عقد دون ذكر لذلك فانه يصح. ثم قال - 00:17:47ضَ
سواء تساوى الشريكان في العمل ام تفاوتا الربح على قدر ما لين. فان شرط خلافه بان شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين او التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين فسد العقد - 00:18:07ضَ
انظر لا يفسد الشرع يفسد العقد لماذا يفسد العقد؟ لان هذا يتنافى مع مقتضى عقد الشريكة قال هنا فسد العقل وكذا لو شرط زيادة في الربح للاكثر منهما عملا تمام - 00:18:29ضَ
يعني واحد قال انا اعمل اكثر وانت تعمل اقل اذا الربح اكثر من قانونية هنا لا يصح لاحظ معي الكلام هنا بارك الله فيه فيما لو كان له جزء من الربح - 00:18:51ضَ
ها اما لو قال احدهما مثلا انا اعمل يوما وانت تعمل يوما ثلاثة ايام في الاسبوع ثلاثة ايام في الاسبوع بقي يوم لا يريدون اجازة واضح حتى في هذا اليوم يريدون العمل. قال شخص - 00:19:08ضَ
انا اعمل في هذا اليوم ويكون لي اجرة عمل اجرة مقطوعة ما في مشكلة ما في مشكلة في هذا انا اعمل من الصباح الى المساء وانت من بعد الظهر الى انا اعمل من الصباح الى الظهر وانت من بعد الظهر الى الليل مثلا - 00:19:25ضَ
ثم اذا زاد احدهما مثلا بعد الليل ساعتين يكون له اجرة مقطوعة ما في مشكلة في هذا الاشكال اين؟ اذا اراد جزءا من الربح. اما اذا كان سيعمل باجرة مقطوعة - 00:19:44ضَ
زيادة عن الاخر هذا لا مشكلة فيه. واضح؟ قال هنا وكذا لو شرط زيادة في الربح انظر للاكثر منهما عملا. قوله زيادة في الربح يخرج ماذا يخرج ما لو كان سيعمل باجرة مقطوعة فان هذا يصح - 00:19:58ضَ
قام طيب بارك الله فيكم انتبهوا معي اذا فسد العقل في هذه الصور كأن شرط احدهما جزءا اكثر من الربح لانه اكثر عملا. اذا فسد العقل ما معنى ذلك؟ ما الذي يترتب على فساد العقل؟ قال لك يترتب على فساد العقل ثلاث امور - 00:20:18ضَ
ثلاثة امور. الامر الاول قال فسد العقد فيرجع كل منهما على الاخر باجرة عمله في مال اخر. هم اذا الان نفترض هذا دفع مئتين هذا دفع مئة انتبهوا معي هذا دفع مئتين وهذا مئة - 00:20:40ضَ
واشترطوا الربح مناصفة يصح العقد او لا يصح لا يصح العقل طيب هل يستحق الان كل واحد منهما الربح مناصفة؟ لا لا يستحقونه مواصفة. كيف طيب نعمل؟ نقول انت انت - 00:21:05ضَ
عملت في ما لك بالملكية وعملت في مال غيرك بالنيابة تستحق اجرة عملك في مال غيرك هذا يعطيك اجرة انك عملت في ماله وانت عملت في ما لك بالملكية وفي ما لي هذا - 00:21:24ضَ
بالنيابة تستحق ان اجرة عملك في ما لي هذا اعطه اجرة لانه عمل في ما لي هذا الامر الاول اذا هذا اخذ انتبه هذا انظر الي هذا اخذ اجرة عمله في ما له شريكه - 00:21:47ضَ
وهذا اخذ اجرة عمله في مال شريكه. هذا الامر الاول. الامر الثاني بقي بقي ربح اين يذهب؟ هذا الربح الباقي بعد ان اعطينا هذا اجرة عمله وهذا اجرة عمله. الربح الباقي هذا - 00:22:09ضَ
يقسم بينهما على قدر المالين ليس بحسب ما اتفقا يقسم بينهما على قدر المالين. هذا الامر الثاني امر الثالث ونفس الكلام في الخسارة اذا وجدت خسارة ستقسم بينهما على قدر المالين. نفس الكلام. طيب - 00:22:26ضَ
الامر الثالث هل تصح التصرفات او لا تصح؟ او نقول هذه شركة فاسدة؟ ما دام شركة فاسدة لا تصح تصرفات نقول تصح تصرفات لوجود الاذن قد اذن كل واحد منهما لصاحبه - 00:22:45ضَ
اذا ثلاثة امور تترتب على الشركة الفاسدة ما هي واحد كل واحد يستحق على الاخر اجرة عمله اثنين ما زاد يتقاسمانه بحسب المالين ليس بحسب ما اتفقا الثلاثة تصح التصرفات منهما لوجود الاثم - 00:23:00ضَ
واضح؟ انظر ماذا قال؟ قال فيرجع هذا واحد فيرجع كل منهما على الاخر باجرة عمله في مال اخر تمام باجرة عمله انظر في مال اخر اما في مال نفسه ما ياخذ اجرة يعمل في مال نفسه. واضح؟ قال الثاني وتنفذ التصرفات منهما - 00:23:22ضَ
لماذا بوجود الاذن الثالث والربح اي وبعد ان ناخذ اجرة العمل لكل منهما؟ الربح يكون بينهما على هذا دقق عليه لان كثيرا يخطئ في هذا كثير يخطئ في هذا بارك الله فيك - 00:23:45ضَ
قال هنا وكون الربح والخسران على ايش على قدرهما. طيب اسألك سؤالا الربح والخسران على قدر مالي بالاجزاء وبالقيمة بالاجزاء وبالقيمة ايوا انتبهي معي نفترض على سبيل المثال زيد كان رأس ماله مائة صاع - 00:24:02ضَ
من الارز اشترك مع عمرو وكان رأس مال عمرو مائة صاع من الارز الربح بينهما كم والخسارة بينهما كم فيفتي فيفتي خمسين في المئة خمسين في المئة صح انتبه معي - 00:24:51ضَ
زيد رأس ماله مائة صاع من الارز قيمته مئة دينار قيمة الارز مائة دينار اما عمرو فعنده مئة صاع من الارز لكن قيمة الارز خمسون دينار لسبب ما قد يكون هذا - 00:25:14ضَ
يعني نوع هذا النوع اخر قد يكون هذا اشترى في وقت هذا في وقت اخر قد يكون هذا اشتراه وهذا من مزرعته لسبب ما واضح؟ الربح كيف يقسم خمسين وخمسين؟ لا - 00:25:39ضَ
يقسم باعتبار القيمة ليس باعتبار الاجزاء باعتبار القيمة لا باعتباري الاجزاء قال لك في الزبد احفظ هذا البيت والربح والخسر اعتبر تقسيمه والربح والخسر اعتبر تقسيمة ايش قال بقدر مالي شركة - 00:25:54ضَ
بقدر مال الشركة بالقيمة انظر ايش قال بالقيمة ليس بالاجزاء والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر ما لشركة بالقيمة. فهمنا بارك الله فيكم ان شاء الله ثم قال صورة الشركة صورة الشركة بارك الله فيكم ان ياتي زيد بمائة دينار وعمر بمثلها ثم يخلطاها - 00:26:27ضَ
ثم يقولا اشتركنا واذنا في التصرف. فلو قال اشتركنا فقط قلت لكم لم يكفي الا مع النية نعم ماذا اه شو بد الصيغة لم نقرأ؟ طيب سنقرأه الان احسنتم شروط صيغة الشركة - 00:27:00ضَ
ان تشعر بالاذن في التصرف لمن يتصرف قال لك في التعليق قوله بالاذن في التصرف لمن يتصرف اي بالبيع والشراء. الذي هو التجارة. فلا يكفي الاقتصار على الاذن في التصرف - 00:27:23ضَ
يعني لو قال اذنت لك في التصرف لا يكفي الا ان اقترن به لفظ يدل على التجارة تتصرف في هذا وعوضه اي وما يأتيك تمام وربحه تمام انتهى من التحفة - 00:27:39ضَ
ثم انتهينا من الشركة لكن بقي عندي مسألة في الشركة انتبه معي الشركة هذي من العقود الجائزة او من العقود اللازمة ها جائزة الجائزة ومقتضى انها عقد جائز من الطرفين ان لكل واحد منهما فسقها متى - 00:27:53ضَ
وهذا قول الجمهور المالكي يقولون وقول المالكية ينبغي ان يكون عليه العمل الان يقولون ان الشركة عقد جائز الا اذا شرعا في العمل اذا بدأ العمل اصبحت لازمة وهذا بارك الله فيكم - 00:28:20ضَ
هو الذي ينبغي ان يكون موجودا في الواقع لان احيانا تبدأ الشركة ويخسرون في اجراءات وكل شيء فلما يبدأون العمل يقول واحد انا خلاص انا اريد ان انسحب آآ هذا قد يسبب الظرر على الاخرين - 00:28:42ضَ
واضح؟ ولذلك قول المالكية يمكن ان يكون قويا من الناحية العملية في الواقع ان الشركة اذا شرع في العمل فانها تكون عقد فانها تكون عقدا لازما. فهمنا هذا امر اذا تنفسخ الشركة بماذا - 00:28:59ضَ
بفسخ احد الشريكين لها الامر الثاني الذي تنفسخ به الشركة الخروج عن اهلية التصرف وهذه قاعدة اكتبها كل عقد كل عقد جائز ينفسخ بالخروج عن اهلية التصرف كل عقد جائز - 00:29:18ضَ
كل عقد جائز ينفسخ بالخروج عن اهلية التصرف ايش معنى الخروج عن نهاية التصرف؟ يعني مثلا بجنون جن واحد منهما ان فسخ العقد مات واحد منهما انفسخ العقل واضح؟ اغمي على واحد منهما - 00:29:41ضَ
انفسخ العقد لان المغمى عليه ليس عنده اذية تصرف ولذلك تنفسخ الشركة بالموت والجنون والاغماء وظاهر كلامهم انها تنفسخ بالاغماء وان قل زمنه لكن العلامة ابن حجر رحمه الله اعتمد ان الاغماء الذي تنفسخ به الشركة هو الذي يتسع - 00:30:02ضَ
لصلاة فرض واضح فرض فرض لصلاة فرض فرض واحد يعني واضح؟ فقال ان الاغماء الذي يطول زمنه بحيث يتسع لصلاة فرض هذا هو الذي تنفسخ به الشركة والا بان كان اغماء خفيفا - 00:30:29ضَ
فلا تنفسوا به الشركة. هذا اعتمده العلامة ابن حجر خلافا للخطيب والرمدي واضح؟ ايوا. هذه ويد الشريك يد امانة يد الشريك يد امانة ما معنى يد امانة؟ اي انه يصدق في دعوة التلف - 00:30:49ضَ
لو قال تلف المال يصدق بيمينه في دعوة تالفة. يصدق في دعوى الرد. لو قال رددت مال الشركة على على الشريك يصدق تصدقوا في ان هذا المال الذي اشتراه اشتراه لنفسه وليس للشركة - 00:31:06ضَ
اشترى شيئا قلنا ما شاء الله اليوم في الشركة عندنا جديدة قال لا لا هذا ليس للشركة هذا لي يصدق في هذا بارك الله فيكم. واضح؟ يد الشريك يد امانة لا يظمن الا ان تعدى او فرط - 00:31:25ضَ
ولذلك قال لكم في الزبد ملخصا هذه الاحكام تصح ممن جوزوا تصرفه واتفق المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزه والاذن في التصرف والربح والخسران والربح والخسران اعتبر تقسيمه. بقدر ما لشركة بالقيمة فسخ الشريك موجب ابطاله - 00:31:41ضَ
والموت والاغماء كالوكالة واضح؟ هذا ملخص احكام الشركة. ثم قال لكم باب الوكالة يصح بفتح الواو وكسرها. وكان وكالة نعم تفضل احسن الله اليكم قال الوكالة الوكالة لغة التفويض واصطلاحا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل - 00:32:08ضَ
النيابة الى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته. نعم احسنتم اقرأ الباب حتى ننتهي حتى نكمله ان شاء الله قال اركان وكاره اركان الوكالة اربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. شرط الموكل شرط - 00:32:37ضَ
الموكل صحة مباشرته الموكل فيه شروط الوكيل شروط الوكيل اثنان صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وتعيينه نعم شروط موكلة فيه شروط موكلي فيه شروط الموكل فيه ثلاثة ان يملكه الموكل وان يكون قابلا للنيابة وان - 00:32:59ضَ
معلوما ولو ولو بوجه. نعم. شروط صيغة الوكالة شروط صيغة الوكالة ثلاثة نفد من الموكل او الوكيل يشعر بالرضا وعدم الرد من الاخر. وعدم التعليق. احسنتم سورة الوكالة سورة الوكالة ان يقول زيد لعمرو وكلتك في بيع داري فيقول عمرو قبلت او يسكت. احسنتم - 00:33:28ضَ
قال الوكالة من العقود المهمة لا يكاد يمر على الانسان يوم الا وهو موكل او وكيل اما ان يوكل غيره ليقوم نيابة عنه بامر ما. واما ان يتوكل عن غيره ليقوم بذلك الامر. صح - 00:33:55ضَ
لا يكاد يمضي يوم الا وانت اما موكل او وكيل. فانتبه لهذا قال الوكالة الوكالة بارك الله فيكم دل على مشروعيتها من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها - 00:34:11ضَ
والحكم هو الوكيل واضح؟ اما اه قوله سبحانه وتعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فهذا من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا كما تقدم تقريره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لاخذ الزكاة - 00:34:29ضَ
من من الناس من الاغنياء وهذا توكيل باخذ الزكاة هذا ما يدل على مشروعيتها. قال الوكالة لغتنا التفويض واصطلاحا تفويض شخص تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته - 00:34:51ضَ
قال الوكالة لغة التفويض يقال وكل امره الى فلان فوضه اليه واكتفى به واصطلاحا يعني هل نقول اصطلاحا او شرعا هو ذكر الخلاف في هذا الموضع واضحا نقول اصطلاحا او شرعا. بعض العلماء يقول نقول شرعا - 00:35:14ضَ
اذا كان التعريف مأخوذ من القرآن او مأخوذ من السنة نقول شرعا واما اذا كان التعريف مأخوذ من لسان الفقهاء فنقول اصطلاحا. بعضهم يفرق بهذا. وبعضهم يقول الامر واسع نقول سلاحا او شرعا - 00:35:36ضَ
لا مشكلة لا فرق هنا ذكر هذه المسألة فقال واصطلاحا عبر به ابن حجر والرملين اي قالوا اصطلاحا وفي المنهج منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا وشرعا. قال وقد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية - 00:35:54ضَ
والشرعية بان ما تلقي من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح اهل الفن اي العلم يسمى اصطلاحية او عرفية. فان كان ما هنا من الاول اي من الحقيقة الشرعية اي اذا كان تعريف الوكالة مأخوذ من كلام الشارع فانه يشكل على قول ابن حجر الرملي ليش - 00:36:11ضَ
مشكلة لانهم قالوا اصطلاحا ما قالوا شرعا واضح؟ واذا كان من الثاني اي انه من اصطلاح اهل الفن فانه يشكل قول المنهج. لماذا يشكل؟ لانه قام وشر نعم. قال واجاب ابن القاسم العبادي رحمه الله بان الفقهاء قد يطلقون الشرعية مجازا على ما وقع في كلام - 00:36:39ضَ
الفقهاء وان لم وان لم يرد بخصوصه عن الشرع. اظن هذا واضح تمام قال رحمه الله تعالى واصطلاحا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة قال مما يقبل النيابة اي شرعا. والمراد ما ليس - 00:37:03ضَ
ما ليس بعبادة. العبادات لا تقبل النيابة. صح؟ او تقبل النيابة لا تقبلوا النيابة او تقبلوا النيابة لا تقبل عجيب هذا او تقبل تقبل او لا تقبل او في تفصيل - 00:37:25ضَ
فيه تفصيل العبادات تنقسم من حيث قبولها للنيابة الى ثلاثة اقسام العبادات العبادات على ثلاثة اقسام اما عبادة محض اما بدنية محضة اما عبادة بدنية محظة ما معنى محظة؟ خالصة - 00:37:42ضَ
واما عبادة مالية محضة واما عبادة مركبة منهما بدنية محضة مثل الصلاح و الصوم مالية محضة تفرقة الزكاة والكفارات واضح مركبة مثل الحج والعمرة صح فالعبادة البدنية المحضة لا تقبلوا - 00:38:14ضَ
النيابة ها لا تقبله النيابة والعبادة المالية المحضة تقبل النيابة والعبادة المركبة فاقبله ثق باحسنت تقبل عن نحو معضوب عاجز بنفسه ليس مطلقا واضح اذا هذا تقسيم العبادات من حيث - 00:38:55ضَ
قابليتها للوكالة. هل تقبل العبادات الوكالة او لا؟ اذا كانت بدنية محضة لا تقبل لا وكلتك ان تصلي عني صلاة الظهر انا سأنام. لا ما ينفع هذا. واضح؟ وكلتك هذه السنة ان تصوم عني رمضان. ما يصلح. واضح - 00:39:28ضَ
اما المالية يصلح فيها التوكيد تصلح فيها النيابة. المركبة تصلح اذا كانت عن نحو معضوب اي عاجزين كما مر معنا في اه درس الحج بارك الله فيكم فهمنا هذا طيب - 00:39:44ضَ
لكن هنالك صلاة صلاة واحدة بس واحدة فقط يصح فيها النيابة صلاح صلاة واحدة تصح فيها النيابة الصيام اذا مات يصوم عنه وليه اذا مات ليس وكالة. لا يقول وكلتك ان تصوم عني - 00:39:59ضَ
لكن في صلاح تصح فيها النيابة. ايش من صلاح على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي هذه بعض العلماء قال آآ لها حكم اخر يعني تقبل مطلقا حتى وان كان يرائي بها قالوا تقبل. والمقصود اي - 00:40:20ضَ
وصول وصولها الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اما هو يأثم. طيب لكن ما هي الصلاة هذه؟ سريعا سريعا هيا صلاة لا لا لا انت قالها ممتاز. من قالها منكم - 00:40:40ضَ
هذا عنده وكالة حج وعمرة فقيه في باب الحج هذا ما شاء الله في باب الحج ما شاء الله فقيه انت عندما تنيب شخصا ليحج نيابة عنك. اليس في ضمن الحج - 00:41:07ضَ
توجد ركعتا الاحرام اذا تصح النيابة فيهما تبعا للنسك لا استقلالا لا اذا قال مثلا انا حجيت وكل شيء لكن ما بصلي ركعتين بعد آآ عفوا بعد الطواف وكلتك ان تصلي ركعتين بعد الطواف ما ما ينفع - 00:41:23ضَ
لكن تبعا للنسك تبعا للحج تبعا للعمرة يصح. فهمنا؟ هذا مستثمر نفس الكلام نفس الكلام نعم قال رحمه الله تعالى آآ ماذا قال اه مما يقبل النيابة اي شرعا والمراد بها ما ليس بعبادة. قال الى غيره بصيغة. ها؟ قال ان يكون التفويض لشخص بصيغة - 00:41:43ضَ
اللام الشرقاوي قال لا يحتاج ان تكون بصيغة. ما يحتاج تقول بصيغة ليش؟ قال لان كلمة تفويض معناها صيغة التفويض لا يكون الا بصيغة فلماذا تقول مرة ثانية في الصيغة - 00:42:17ضَ
واضح؟ هذا مما يمكن ان يعلق به على كلام المصنف رحمة الله عليه تمام؟ قال لا ليفعله بعد موته. طيب فان فوظ اليه امرا يفعله بعد موته هذا ايش يسمى؟ يسمى ايصال - 00:42:32ضَ
صعب قلت لكم الفرق بين الوصية والايصال ان الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت. اما الايصال هو تصرف يفعل بعد الموت. واضح؟ قال هنا في التعليق قيد لاخراج الايصاء فانه انما يفعله بعد الموت. ثم قال اركان الوكالة - 00:42:48ضَ
اركان الوكالة اربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. شروط الموكل شرط الموكل صحة مباشرته الموكل فيه واضح او لا ايوة صحة مباشرته الموكل فيها ساكتب هذا سريعا لأنه مهم هذا ضابط في هذا الباب. ما الفرق بين القاعدة والضابط - 00:43:11ضَ
ما الفرق بين القاعدة والضابط ما اختص بباب يسمى ضابطا. ما كانت فروعه من ابواب يسمى قاعدة هذا تفريق المتأخرين اما المتقدمون لا يفرقون بين الظابط والقاعدة نقول ما صح - 00:43:45ضَ
ان يباشره الموكل جاز له ان يوكل ان يوكل غيره فيه هذا منطوق القاعدة ما مفهوم القاعدة ما لم يصح ان يباشره الموكل ها لا يجوز ان يوكل غيره فيه - 00:44:05ضَ
هذا المفهوم صح انتبه معي. هذا المنطوق يوجد استثناءان هذا المفهوم يوجد استثناء طبعا استثناءات كثيرة لكن اظنه ذكر اثنين. اظنه ذكر اثنين قال هنا وهو التصرف المأذون فيه. وهذا في الغالب اي هذا الظابط اغلبي. ليس مضطردا - 00:44:49ضَ
والا فقد استثني منه مسائل منطوقا ومفهوما قال فمن الاول الظافر بحقه. درسنا هذا او لا؟ ما معنى الظافر بحقه؟ قلت لك كان يغتصب انسان منك حقا شيئا تغفر بحقك فتأخذه - 00:45:19ضَ
واضح او لا الظافر بحقه يجوز ان يكسر الباب ليأخذ حقه واضح كأن يكون مثلا حقك في السيارة يمكن ان تكسر زجاج السيارة وتأخذ حقها واضح لكن هل يجوز ان توكل غيرك ليفعل ذلك؟ لا - 00:45:39ضَ
انظر ماذا قال؟ قال فمن الاول الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب واخذ حقه واحد هذا استثناء استثناء ثاني قال وكوكيل قادر ايش يعني كوكيل قادر اي ان الوكيل ان توكلت انسان ان يقوم بعمل - 00:45:58ضَ
وهو قادر على هذا العمل الوكيل القادر على القيام بالعمل انتبه معي الوكيل القادر على القيام بالعمل والعمل هذا لائق به ليس له ان يوكل غيره ليقوم به كان وكلت شخصا على سبيل المثال - 00:46:20ضَ
ليشتري لك فاكهة من السوق وهو قادر على ذلك العمل ولائق به ذلك العمل فليس له ان يوكل شخصا اخر ليشتريه الا اذا كان هو غير قادر. واحد او كان ذلك العمل لا يليق به اثنين فيمكن ان يوكل - 00:46:38ضَ
واضح وهذا جواب سؤال هل الوكيل له ان يوكل او ليس له ان يوكل؟ هنا الجواب. فهمنا؟ انظر قال وكوكيل قادر فالوكيل يصح المباشرة منه او لا تصيح الوكيل انا وكلت شخصا ان ان يفعل لي كذا تصح منه المباشرة او لا تصح - 00:47:00ضَ
تصح مباشرة هل يصح منه التوكيل او لا يصح ان يوكل غيره لا يصح الا اذا كان عاجزا او كان لا يليق به فهمنا؟ اذا الوكيل تصح مباشرته لكن لا يصح - 00:47:21ضَ
ان يوكل صح؟ انظروا هذا استثناء من الضابط. قال ما صح ان يباشره الموكل الموكل جاز له ان يوكل فيه. آآ الموكل هذا ليس ليس بالفتعة تمام. ايوة فهمنا؟ جاز ان يوكل غيره فيه. نقول الوكيل ممكن ان يباشر لكن ليس له ان يوكل - 00:47:41ضَ
ما دام قادرا وهذا العمل لائق به ثم قال هنا قال وكوكيل قادر هذا استثناء ثاني استثناء ثالث قال وعبد ما دون له في التجارة عندي عبد اذنت له في التجارة - 00:48:05ضَ
عندي عبد اذنت له بتجارة من الذي يتجر؟ هو الذي يتجه؟ فقام العبد وكل شخصا اخر نقول له لا يصح له انت ايها العبد يصح ان تباشر لكن لا يصح لك ان - 00:48:20ضَ
ان توكله. اذا اتى بكم مستثنيات ثلاث مستثنيات من منطوق القاعدة من منطوق الضابط. الان انظر ماذا قال. ومن الثاني الذي هو المفهوم قال الاعمى. مم ماذا الاعمى؟ ما مشكلة الاعمى؟ قال - 00:48:37ضَ
اعمى يوكل في التصرف الاعمى يصح ان يوكل لكن لا يصح ان يباشر واضح الاعمى يصح ان يوكل للظرورة لكن لا يصح ان يباشر ما يتوقف ما تتوقف صحته عن الرؤية - 00:48:55ضَ
لانه لا يرى كالبيع مثلا من شروط البيع رؤية المبيع فالاعمي لا يصح له بارك الله فيكم ان يبشر البيع. لكن هل يصح له التوكيل نعم للضرورة. ولذلك قال ومن الثاني الاعمى يوكل في تصرف وان لم تسع له مباشرته. لماذا - 00:49:14ضَ
لان هذا التصرف اذا كان يتوقف على الرؤيا فلا تصح للاعمى مباشرته وانما صح توكيله للضرورة فهمنا؟ هذا استثناء من مفهوم القاعدة باستثناء اخر قال والمحرم المحرم هل يجوز له ان ينكح - 00:49:38ضَ
في حال الاحرام هل يصح ان يكون وكيلا عفوا هل يصح ان يكون وليا في حال الاحرام؟ يعني مثلا جاء عريس راح يحج هو وابنته او اخته وفي الحج وجدوا - 00:49:59ضَ
شاب يريد الزواج ما شاء الله هذا عندنا باللغة العامية في اليمن نسميه عرقه ما معنى عرطة عرضة على وزن فرصة يعني هذا شاب غني ممكن نزوجه الان مزوقة يعني لو قلنا ننتظر لبعد الحج حتى ينتهي الاحرام ربما يسافر. ربما يجد ناس اخرين الان نزوجه. كيف نزوجه؟ طيب وانت محرم - 00:50:16ضَ
اه كيف ازوقه؟ وانا محرم مشكلة هذي اه ساوكل اه اذا وكلت مصطفى ان يزوج موليتي اخت او بنت مثلا يصح لما يصح اذا وكلته ليعقد في حال احرامك لا يصح - 00:50:39ضَ
الا اذا وكلته ليعقد بعد الاحرام يعني بعد انتهاء احرامك تمام؟ فهذا يصح فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ قال والمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل اي ليعقد بعد التحلل هذا المقصود - 00:50:58ضَ
واضح اذا هذا استثناء ثاني من مفهوم القاعدة ثم قال قال رحمه الله تعالى شرط الوكيل شرط الوكيل اثنان صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه. اي ان يباشر لنفسه وبالتالي قال فلا يصح توكل صبي - 00:51:20ضَ
ومجنون ومغمى عليه اي في نحو بيع لان الصبي لا يصح ان يباشر البيع بنفسه فلو قلت لصبي وكلتك ان تبيع نيابة عني او قال صبي لشخص بالغ وكلتك ان تبيع نيابة عني لا يصح - 00:51:49ضَ
تمام؟ قال وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه قال ولا يصح توكل امرأة في نكاح اي ان تكون المرأة متوكلة في نكاح لا يصح لانها لا تباشر بنفسها فكيف تكون وكيلة عن غيرها - 00:52:10ضَ
نعم باستثناء قالت استثنى هذه اي المرأة من حيث انها تتوكل في طلاق غيرها من حيث انها تتوكل في طلاق غيرها. لو قال لزوجته وكلتك ان تطلقي زوجتي الاخرى يصح ولا يصح - 00:52:28ضَ
صحيح ويمكن ان تطلقها ولو قال لها وكلتك ان تطلقي نفسك يصح ولا يصح ها يصح ايضا ان يوكلها ان تطلقه نفسها لكن انا لا ادري لماذا قال هنا في طلاق غيرها - 00:52:52ضَ
نقول حتى في طلاق نفسها حتى في طلاق نفسها ويمكن ان تراجع هذه المسألة رجعونا ما رأيكم هل يصح ان توكل المرأة الذي يعرفه لا تصح لكن لماذا قال في طلاق غيرها؟ الله اعلم - 00:53:13ضَ
تمام؟ يمكن ان تراجعوا هذه المسألة تكرما قال والصبي المأمون في الاذن اي ويستثنى الصبي المأمون في التوكين في الاذن اي توكل صبيا ان يأذن للناس مثلا في دخول الدار. توكل صبيا ان يوصل الهدية فيتوكل في ذلك - 00:53:30ضَ
واضح؟ يصح ذلك قال هنا ويشترط في الوكيل تعيينه ان يكون معينا فلا يصح ان اقول مثل الان. وكلتكم ان تبحثوا هذه المسألة لا يصح هذا غير معين لكن انا اقصد هؤلاء الثلاثة اصحابي - 00:53:51ضَ
اه مصطفى عبدان وافي. اقصدهم هم اذا هذا معين لكن لو قلت وكلتكم ان تبحثوا في المسألة وكلتكم ان ان تشتروا لي سيارة وكلتكم ان تشتروا لي كذا ها لا يصح غير معين هذا - 00:54:08ضَ
واضح؟ فقال هنا وتعيينه فلو قال الاثنين الا اذا كنتم محصورين معينين ما في مشكلة. اما اذا كان مثلا غير معينين هذا لا لا يصح. تمام. او اقول وكلت واحدا منكم لا يصل - 00:54:24ضَ
تمام؟ والديك يقولون عندنا في المثل يقول اذا اردت للعمل الا يتم يعني لا يحصل وكل غير معين يعني اذا وكلت شخصا غير معين العمل لا يتم. اذا قلت اه واحد منكم يفعل كذا وكذا - 00:54:38ضَ
واحد منكم يبحث هذه المسألة الفلانية. واحد منكم ينقلني من كتاب كذا وكذا لن يتم. لان كلمة واحد منكم كل واحد حتى يعتمدوا على الاخر لن يتم شيء واضح؟ لكن لو قلت يا فلان افعل كذا ها هذا سيتم ان شاء الله. قال هنا فلو قال لاثنين وكلت - 00:55:01ضَ
احدكما لم يصح. نعم ان قال وكلتك في كذا اي مثلا وكلتك في بيع كذا او في آآ قضية كذا وكلتك في كذا وكل مسلم ها وكلتك انت وكل مسلم - 00:55:23ضَ
يصح او لا يصح قالوا يصح لماذا يصح قولك كل مسلم يكون تبعا لقولك وكلتك فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو قلت وكلت كل مسلم لا يصح لكن لو قلت وكلتك وكل مسلم - 00:55:46ضَ
صحح يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا واضح؟ قال صح عند شيخ الاسلام زكريا والرملي والخطيب وخالفهم في التحفة. فقال لا يصح تمام قال شروط الموكل فيه. شروط الموكل فيه ثلاثة واحد ان يملكه الموكل - 00:56:08ضَ
اي وقت التوكيل واضح؟ فلا يصح ان اقول وكلتك في بيع سيارتي التي ساشتريها وكلتك في طلاقي امرأتي التي ساتزوجها. لا يصح لانه في حال التوكيل لا املك ذلك. تمام؟ قال ان يملكه الموكل اي وقت التوكيل. ولذلك قال لك في التعليق اي يا من - 00:56:32ضَ
التصرف فيه بان يصح منه ويقدر على انشائه اي على انشاء العقد على انشاء التصرف سواء كان بملك للعين او ولاية اي سواء كان مالكا للعين او كانت له ولاية كولايته على مال صبي او مجنون فيقول مثلا وكلتك في بيع سيارتي - 00:56:56ضَ
محجور المجنون او محجور الصبي. قال فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه. وما سيملكه وطلاق من سينكحها الا تبعا الا تبعا ايش معنى الا تبعا سيأتيه طبعا للقاعدة الفقهية المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت - 00:57:20ضَ
استقلالا قال فيصح التوكيل في بيع ما لا يملكه تبعا للمملوك. فلو قلت مثلا وكلتك في بيعه سيارتي هذه والسيارة التي ساشتريها هذا يصح وكلتك في طلاق زوجتي هذه والتي ساتزوجها بعد شهر - 00:57:45ضَ
هذا يصح فهمنا فحينئذ يكون ما سأشتري من سأتزوجها تابع لما هو موجود. واضح؟ فقال هنا فيصح التوكيل في. فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعني المملوك ولا يشترط مناسبته لمتبوعه يعني لا يعني في المثال الاول ايش قلت لكم؟ وكلتك في بيع سيارتي هذه - 00:58:08ضَ
والتي ساشتريها. طب التي ساشتريها ايش هي تيارة اخرى هنا في مناسبة سيارة وسيارة وكلتك في طلاق زوجتي هذه والتي سأتزوجها زوجة وزوجة في مناسبة لكن لو قلت وكلتك في طلاق زوجتي هذه - 00:58:39ضَ
وبيع السيارة التي ساشتريها؟ يصح ايضا يصح. حتى في مع انه لو لا توجد ماذا لا توجد المناسبة وكلتك في بيع سيارتي هذه والتي وطلاق المرأة التي ساتزوجها. يصح. ولذلك انظر ماذا قال - 00:58:59ضَ
فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه. تبعا للمملوك ولا يشترط مناسبته لمتبوعه واضح؟ فلو وكله في بيع عبده وطلاق بيع عبده الموجود وطلاق من سينكحها صحة كعكسه واضح؟ مع ان الان - 00:59:19ضَ
هنا مسألتان انتبه اولا مسألة التبعية المسألة الثانية عدم المناسبة واضح ومع ذلك يصح. ثم قال شروط الموكل فيه ثلاثة ان يملكه الموكل. الثاني وان يكون قابلا للنيابة فلا يصح التوكيل في امر لا يقبله - 00:59:45ضَ
النيابة مثل العبادات البدنية المحضة لا يصح فيها التوكيل. الاقرار لا يصح فيه التوكيل واضح الايمان وكلتك ان تحلف اليمين نيابة عني لا يصح التوكيد الشهادة لا يصح فيها التوكيد. واضح؟ قال هنا فلا يصح التوكيل في الاقرار - 01:00:07ضَ
ولذلك لما كان التوكيل لا يصح في الاقرار اتوا بدرس الاقرار بعد درس الوكالة مباشرة واضح؟ قال فلا يصح التوكيل في الاقرار لكنه يكون مقرا به ايش معنى هذا الكلام - 01:00:33ضَ
ايش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي لو قلته وكلتك لتقر عني ان لزيد ان لزيد الفا علي وكلتك لتقر عني ان لزيد الفا علي قالوا الوكالة لا تصح لكن هل يثبت في ذمته الف لزيد او لا يثبت؟ يثبت في ذمتك لزيد - 01:00:53ضَ
اذا عندك هنا مسألتان مسألة الوكالة ومسألة الاقرار الوكالة لا تصح الاقرار صحيح واضح؟ وهذه المسألة فيها اربع سور ذكرها لك في التعليق نكتبها حتى نعرف الفرق بينهما. هذا خلاص - 01:01:23ضَ
انتبه ايش قلنا في المثال وكلتك ايش تقر عني ان لزيد الفن علي ها الصورة الثانية وكلتك لتقر عني ان بزيد الفا بدون علي سورة ثالثة وكلتك لتقر ان لزيد - 01:01:52ضَ
الفن علي الصورة الرابعة وكلتك لتقر ان لزيد الفا كم هذه الصور اربعة كلها من حيث الوكالة لا تصح لان التوكيل في الاقرار لا يصح مطلقا على المعتمد وقيل يصح - 01:02:44ضَ
وقيل فيه تفصيل بين وكالة بصيغة امر ووكالة بصيغة عقد. لكن المعتمد لا يصح الوكالة في الاقامة لا تصح مطلقا. لكن هل يكون اقرار او لا يكون اقرار في الصيغة الاولى هنا - 01:03:18ضَ
هذا اقرار جزما ما معنى جزما او قطعا؟ يعني بلا خلاف لماذا بلا خلاف لانه اتى بعلي وعني فاذا اتى بهما كان اقرار قطعا بلا خلاف وهنا اقرار على الاصح يعني في خلاف - 01:03:33ضَ
لماذا؟ لانه اتى بعني فقط دون علي واما هذا فليس اقرارا على الاصح لماذا؟ لانه اتى بعلي دون عني. واما هذا فليس اقرارا جزما لماذا؟ لانه لم يأتي ذا علي ولا - 01:03:59ضَ
ولا عني ما يمنعش اه ساقول لك احسنت سؤال مهم جدا ممتاز يقول ما فائدة عدم صحة الوكالة مع ثبوت الاقراع اصل فائدة ان الوكالة هنا اذا كانت بعوض بمقابل فان المقابل يبطل - 01:04:31ضَ
لان الوكالة باطلة. كان يصح ان اقول وكلتك لتفعل كذا وكذا مثلا بالف باجرة بمليون. يصح افترض انني وكلتك هنا بعوض باجرة واضح بطلة الوكالة بطلة الاجرة وتستحق اجرة المثل. ليست الاجرة المسمحة - 01:05:02ضَ
فهمنا نعم ممتاز سؤال يدل على انه فاهم دقائق الامور. فهمنا الفرق بارك الله فيكم. ايوا انظر ماذا قال وهو سيذكر لكم هذا سيذكر لكم هذا بعد قليل قال هنا - 01:05:27ضَ
قال هنا آآ وان يكون قابلا للنيابة قال فلا يصح التوكيل في الاقرار لكنه يكون مقرا به. قوله لكنه يكون مقرا به في تعليقات العلامة سالم بغيثان رحمة الله عليه - 01:05:42ضَ
طبعا العلامة سالم بوغيثان هذا والد والد شيخنا والد العلامة علي بن سالم بغيثان العلامة علي هو الذي اعطى النسخة التي فيها تعليقات والده اداني الطباعة مذكور اسمه في المقدمة - 01:06:05ضَ
وهذا شيخنا علي بن سالم بكير علي بن سالم بن بكير بن سعيد بن غيثان مولود في سنة الف وثلاث مئة وواحد وستين ما زال حيا الان عمره فوق الثمانين - 01:06:23ضَ
اطال الله في عمره ومتعه الله بالعافية. ومن درست عنده سلم من اول المتون في الفقه الشافعي الى المنهاج فهو والد الشيخ وهو والد العلامة يعني العلامة سالم سعيد والد العلامة علي - 01:06:35ضَ
هو شيخنا. شيخنا علي بن سالم. نعم قال هنا لكنه يكون مقرا به اي على الاصح على الاصح فيما لو قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا شف وكلتك لتقر عني اين هذه؟ - 01:06:53ضَ
ها هنا هنا قال على الاصح واضح انظر ثم قال وكزما فيما لو قال اقر اي وكلتك لتقر له عني بالف له علي ماذا قسما عن ميم علي هذا جزمان - 01:07:16ضَ
ايش معنى قطعا بلا خلاف في المذهب. تمام قال ولا يكون مقرا جزما لو قال فيما لو قال اقر علي له بالف اقر علي له بالف هنا قال ليس مقرا ماذا - 01:07:38ضَ
جزما ثم قال في التحفة لكن البيجوري في حاشيته ذكر الخلاف قال على الأصح واضح؟ البيجوري قال على الاصح الجزم هنا اذا لم يأتي لأ عني ولا علي. فهنا يكون مقرا افهنا لا يكون اقرار - 01:08:00ضَ
جزما فهمنا يا مشايخ ثم قال فلا يصح التوكيل في الاقرار لا لكنه يكون مقرا به ولا في العبادة كالصلاة الا في نسكها ذكر اللي في النسك اللي اجاب عليها - 01:08:21ضَ
آآ من من يتجاوب عليها في مياه صح فقيه الحج هذا طيب قال ودفع نحو زكاة ككفارة وذبح اضحية ونحو اضحية هذا او عقيقة يصح فيها الوكالات قال ولا تصح ولا يصح التوكيل في شهادة ولا في يمين ويصح التوكيل في كل عقد في بيع في زواج في - 01:08:37ضَ
راع في اجارة يصح التوكيل كبيع وهيبة وكل فسخ كاقالة ورد بعيب وقبض واقباض وخصومة وجواب يصح التوكيل في هذا كله ثم قال وان يكون معلوما ولو بوجه اي ان يكون الموكل فيه - 01:09:04ضَ
ان يكون الموكل فيه معلوما ولو بوجه. يعني لا يشترط ان يكون معلوما من كل النواحي. بل ولو بوجه. قال هنا شرط موكل فيه اه قال وان يكون معلوما ولو بوجه توكلتك في بيع اموالي - 01:09:28ضَ
فالوجه الذي هو معلوم منه خصوص كونه مالا والوجه المجهول منه انواع المال لان المال يشمل البيت والسيارة والحيوانات صح اذا من جهة لما تقول وكلتك في جميع اموالي اموالي - 01:09:45ضَ
لما تقول اموالي هذا معلوم لكن انواع المال مجهولة هذا يصح. بخلاف لو قال وكلتك في جميع اموري هذا لا يصح تمام؟ قال هنا لا في نحو كل اموري او كل قليل وكثير وان كان تابعا لمعين كما في التحفة والنهاية - 01:10:06ضَ
خلافا لفتح الجواب ثم قال رحمه الله شروط صيغة الوكالة شروط صيغة الوكالة ثلاثة واحد لفظ من الموكل او الوكيل يشعر بالرضا يعني لفظ من واحد منهما وعدم الرد من الاخر - 01:10:27ضَ
مثال انتبه معي قد يكون الموكل هو الذي يقوم فاقول مثلا وكلتك لتبيع سيارتي هذه فيأخذ المفتاح ويذهب هنا لا يشترط منه القبول يكفي ان الموكل هو الذي تلفظ او يقول هو وكلني في بيع سيارتك - 01:10:51ضَ
اتفضل بدون ما نتكلم وكلني في بيع سيارتك اعطيه المفتاح واضح؟ الان ما الذي تكلم الوكيل. فقد يكون اللفظ من الموكل والقبول من الوكيل. وقد يكون اللفظ من الوكيل والقبول من الموكل. القبول - 01:11:15ضَ
قد يكون لفظا وقد يكون فعلا يصح لاحظ معي العقود التي ندرسها من اول البيع الى الان لابد من اللفظ من الطرفين الان هذا اول عقد يكفي فيه لفظ من طرف - 01:11:34ضَ
وفعل من طرف لا يشترط اللفظ من الطرف الثاني والعقود انتبه معي حتى لا يضيع الوقت. العقود بارك الله فيكم التي يشترط فيها ايجاب من طرف وعدم الرد من طرف ستة - 01:11:54ضَ
جمعها احد المشايخ الفضلاء الشيخ مهدي المشولي في بيتين هذا من نظمه ما زال هو موجود يعني هو في سني او يعني مقارب لسني تقريبا. رجل فقيه قال هنا من العقود - 01:12:14ضَ
من العقود ست لم يشترط. احفظوا هذا. هذا واجب عليكم ان تحفظوه غدا لأنه سيتكرر معنا غدا قبل الدرس استمع لكم الذي لا يحفظ يعاقب ماذا يعاقب سننظر في العقوبة - 01:12:35ضَ
من العقود ستة لم يشترط قبولها. لانكم هذه الابيات لن تجدوها في كتاب هذه بمذاكرة ليست في كتاب. واضح؟ من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط يكفي عدم الرد - 01:12:54ضَ
اما لو قال وكلتك قال لا اقبل لا يصح لكن قال وكلتك سكت تم عقد الوكالة قال من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط عتق ونذر وكذا - 01:13:14ضَ
جعالة وصية وديعة وكالة واضح من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عاد مر الدين فقط عتق ونذر وكذا الجوعانة وصية وديعة وكذا. هذا درسناه بقيتها عندما تأتي الدروس سننبه على هذا - 01:13:38ضَ
فهمنا قال لكم هنا ماذا الشيخ مهدي المشولي حفظه الله ساكتب هنا من بركة العلم ان ينسب الى اهله الشيخ الفقيه مهدي المشولي حفظه الله واضح نريد ان ان نختم الدرس ليس من - 01:14:03ضَ
اللائق ان نترك الدرس معلقا قال هنا وعدم الرد من الاخر فلو قال انتبه معي. فلو قال اه قال فلو رد فقال لا اقبل او لا افعل بطلت افتحهم لكم فهمتم - 01:14:40ضَ
قال ولا يشترط في القبول هنا الفور اه لا يشترط ان يقبل فورا ولا المجلس يعني ولا يشترط ان يقبل في المجلس قد يقبل في الخارج لا مشكلة تمام فلا يشترط في القبول هنا الفور - 01:15:01ضَ
ولا يشترط بارك الله فيكم في القبول هنا المجلس. تمام ثم قال ثم قال ما لم تكن الوكالة بجعل. اه الان الان يسأل على ما ما تفضل به الاستاذ رضا اذا كانت الوكالة - 01:15:20ضَ
بمقابل بعوض تمام قال ما لم تكن الوكالة بجعل. اذا كانت الوكالة باجرة وكلتك لتفعل كذا وكذا نيابة عني واجرتك كذا وكذا هنا في الوكالة التي باجرة نقول اشترط القبول - 01:15:41ضَ
ويشترط ان يكون القبول فورا انظر ماذا قال. قال ما لم تكن الوكالة بجعل والا فلابد من قبوله لفظا اه لفظا ما يكفي عدم الرد وفورا ان كان الايجاب بصيغة العقد - 01:16:02ضَ
لا بصيغة الامر. هم. انتبه معي نقول شروط الوكالة بعوض اذا كانت الوكالة بعوض ماذا يشترط؟ واحد القبول لفظا اثنين القبول فورا ثلاثة ان يكون العمل مضبوطا انتبه معي انتبه معي - 01:16:23ضَ
خلاص انتهينا انتهينا باقي قليل ان يكون القبول ماذا لفظا طيب لو كانت الوكالة بعوض وقلت وكلتك على ان تفعل كذا وكذا بمليون ربيع ففعل دون ان يقبل لفظا. تصح - 01:17:04ضَ
فعلت دون ان يقبل لفظا تصح لا تصح لانه يشترط القبول ماذا لفظا لماذا يشرد القبول لفظا؟ لانه عندما جاء العوظ اصبحت اجارة عندما جاء العوظ اصبح استئجار استأجرته فاشترط القبول ماذا - 01:17:24ضَ
لفظا فهمنا يا مشايخ او لا؟ ايوة اشترط القبول لفظا. طيب جيد قال لك هنا العلامة بن حجر هو ينقل عن بن حجر. قال يشترط القبول لفظا اذا كان بصيغة - 01:17:45ضَ
العقد كيف بصيغة العقد؟ مثل وكلتك في كذا وكذا. هذي صيغة عقل هناك يشترط القبول لفظا. اما لو قال بصيغة الامر كيف بصيغة الامر بع سيارتي بع سيارتي فقال ابن حجر هنا لا يشترى - 01:18:03ضَ
هنا اذا كان بصيغة الامر لا يشترط القبول لفظا اذا كان بصيغة العقد يشترط هذا تفصيل من ابن حجر العلام الرملي قال يشترط مطلقا سواء بصيغة العقد او بصيغة الامر يشترط مطلقا - 01:18:22ضَ
يشترط القبول لفظا وفورا مطلقا بصيغة العقد او بصيغة الامر. فهمنا طيب القبول فورا العمل مظبوطا. طيب لو كان العمل غير مظبوط ايش يكون يكون جعالة اذا كان العمل مضبوطا يكون - 01:18:39ضَ
ايجارة. اذا كان العمل غير منضبط يكون جعانة كما نقول من رد علي ابقي فله كذا. ايش هذا عمل مزبوط او غير مزبوط قد يرده من هنا قد يذهب الى بيكاس يرده قد يذهب الى سولو يرده صح؟ هذا غير منضبط - 01:18:59ضَ
اذا اذا كان غير منضبط العمل فيكون ماذا يكون جوعانة فهمنا انظر ماذا قال. قال هنا والا اي بان كانت الوكالة بجعل فلا بد من قبول لفظا واحد وفورا ان كان الايجاب بصيغة العقد لا بصيغة الامر. هذا تبع فيه العلامة ابن حجر - 01:19:17ضَ
والرمل قال مطلقا سواء كان بصيغة العقد او بصيغة الامر. الشرط الثالث قال وكان العمل عمل الوكيل مظبوطا. ثم ثم قال لك وعدم وعدم التعذيب اي يشترط في الوكالة بارك الله فيك عدم التعليق. كيف يعني عدم التعليق - 01:19:41ضَ
فلو قال اذا جاء رجب فقد وكلتك في بيع كذا لا يصح. مم هذا يحصل كثيرا بعض الناس يقول اذا مثلا جاء شهر كذا وكذا فقد وكلتك في كذا وكذا هذا لا يصح تعليق الوكالة لا يصح - 01:20:01ضَ
لكن ما الذي يصح حتى نعطي البديل اذا كان تعليق الوكالة لا يصح كيف ممكن ان نصحح؟ نقول نجز الوكالة وعلق التصرف. تقول مثلا وكلتك في بيع سيارتي. لكن لا تبيعها الا في شهر رجب - 01:20:19ضَ
هذا يصح وكلتك في تزويج ابنتي لكن لا تزوجها الا بعد سنتين هذا يصح لكن لو قال اذا جاع شهر رمضان فقد وكلتك في بيع سيارتي هذا لا يصح فهمتم الفرق بين الصورتين - 01:20:39ضَ
انظر ماذا قال فلو قال اذا جاء رجب فقد وكلتك في بيع كذا لم يصح كسائر العقول. هذه قاعدة مطردة ان التعليق في العقود نعم يبطلها خاصة في عقود المعاوظات - 01:20:59ضَ
خاصة في عقود المعوظات تمام؟ قال لكن ينفذ تصرفه طيب ما فائدة البطلان يقول التصرف ينفذ اذا تصرف ينفذ لماذا الوجود الاذن انظر ماذا قال قال لكن ينفذ تصرفه بعدو - 01:21:18ضَ
بعد وجود الاذني المعلق عليه. بعد عفوا لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للاذن فيه. وفائدة ذكر ثلاث فوائد للبطلان الفائدة الاولى سقوط الجعل المسمى ان كان هذه الفائدة الاولى ان الجعل المسمى يسقط - 01:21:39ضَ
كما مثلنا اولا مع الاستاذ رضا ثانية ووجوب اجرة المثل الثالثة هل يجوز الاقدام او لا يجوز الاقدام واضح خلاف قال وفي جواز الاقدام خلاف نقول وفي جواز الاقدام خلاف المعتمد جوازه. كما في المغني والنهاية - 01:22:01ضَ
هل يجوز الاقدام يعني مثال لو قلتم اذا جاء شهر رجب فقد وكلتك في بيع سيارتي نفترض جاء هذه الوكالة صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة لماذا غير صحيحة؟ بوجود ماذا - 01:22:28ضَ
التعليق صح؟ جاء شهر رجب باع السيارة هل يصح عقد البيع او لا يصح يصح لوجود الاثم تصرف يصح هل يأثم او لا يأثم فيه خلاف منهم من قال يأثم لانه باشر عقدا فاسدا. ومنهم من قال لا يأثم وهو المعتمد. ولذلك قال لكم هنا بارك الله فيكم وفي - 01:22:45ضَ
جواز الاقدام خلاف. اخر شيء قال سورة الوكالة سورة الوكالة ان يقول زيد لعمرو وكلتك في بيع داري فيقول قولوا عمر قبلتم هذا قبول لفظا او يسكت وهذا قبول بغير لفظ - 01:23:12ضَ
تمام؟ نكتفي بهذا. قال بعد ذلك الاقرار. هذا مفتتح درسنا القادم جزاكم الله خيرا على انصاتكم في اليوم تأخرنا قليلا في البداية بسبب المطر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:23:32ضَ
نستأذنكم - 01:23:55ضَ