Transcription
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00ضَ
الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال رحمه الله تعالى الاقرار. تفضل اقرأ يمكن الى اخر الباب بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة احمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه - 00:00:33ضَ
في في الدارين امين. قال الاقرار. الاقرار لغة الاثبات وشرعا اخبار الشخص بحق عليه اركان الاقرار اركان الاقرار اربعة مقر ومقر له ومقر به وصيغة. شروط مقر شروط اثنان اطلاق التصرف والاختيار. شروط المقر له - 00:00:57ضَ
شروط المقر له ثلاثة ان يكون معينا نوع تعيين واهليته لاستحقاق المقر به والا يكذب والا كذب المقر. شروط شروط المقر به. شروط المقر به اثنان. الا يكون ملكا للمقر حين يقر وان يكون بيد المقر ولو مآلا - 00:01:25ضَ
شرط صيغة الاقرار شرط صيغة الاقرار لفظ يشعر بالتزام حق بالتزام بحق سورة الاقرار سورة الاقرار ان يقول زيد هذا الثوب لعمرو او يقول علي لعمرو والف دينار. احسنتم قال - 00:01:53ضَ
السيد العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين قال الاكراه الاقرار لغة الاثبات من قر الشيء اذا ثبت وشرعا اخبار الشخص بحق عليه - 00:02:16ضَ
اخبار الشخص بحق عليه قال هنا بحق عليه او عنده لغيره وعكسه الدعوة فالدعوة اخبار الشخص بحق له على غيره اخبار الشخص بحق له على غيره. فالاقرار ان يقول لزيد علي الف هذا اقرار - 00:02:42ضَ
بزيد علي الف فأخبرت ان لزيد ان لزيد حقا علي هذا يقع لكن لو قلت لي على زيد الف هذه دعوة قال وعكسه الدعواء ولغيره على غيره الشهادة اي ولو اخبر - 00:03:10ضَ
بحق لغيره على غيره فهذه الشهادة كأن يقول لزيد على عمرو لزيد على عمرو الف هذه شهادة واضح اي اشهد ان لزيد على عمرو الف واضح قال هذا في الاخبار بالخاص اي هذا - 00:03:34ضَ
اذا كان الاخبار خاصة لان الاخبار قد يكون خاصا وهو اما اقرار واما دعوة واما شهادة وقد يكون الاخبار عاما قد يكون الاخبار عاما قال اما بالعام فان كان الاخبار عن محسوس فرواية - 00:04:01ضَ
سمعت كذا رأيت كذا واضح؟ هذا رواية. اذا كان اسناده الى امر محسوس كسماع او رؤية فهذا رواية قال او اخبار بحكم شرعي فان كان اخبارا بحكم شرعي ننظر اذا كان مع الالزام فهو قضاء - 00:04:26ضَ
لان القضاء يكون بيانا بان القضاء يكون بيانا للحكم مع الالزام وان كان من غير الزام فهو افتاء واضح؟ فالاقسام كم الاقسام ستة اذا مرة اخرى الاخبار اما خاص واما عام. فالخاص - 00:04:55ضَ
اما اقرار واما دعوة واما شهادة. العام اما رواية اذا كان مستندا الى امر محسوس واذا كان الاخبار العام بحكم شرعي مع الالزام فهو قضاء. والا مع غير الالزام فهو فهو افتاء هذا هو - 00:05:22ضَ
تمام اعلن لكم هنا او حكم او حكم شرعي فمع الزام حكم والا اي والا بان كان بغير الزام ففتواه قاله ابن حجر ثم قال ولا يجوز الرجوع عن الاقرار - 00:05:42ضَ
في حق الادمي تحدي القذف لا يجوز الرجوع عن الاقرار في حق الادمي كحد القذف يعني شخص اقر انه قذف فلانا ثم اراد الرجوع نقول لا يقبل الرجوع في حق الادمي - 00:06:05ضَ
تمام؟ كحد القذف وكذلك في الاموال. اقر ان لزيد عليه الفا. ثم قال ليس ليس علي له شيء ارجعوا عن ذلك الاقرار. ها؟ نقول لا. ليس لك ان ترجع عن حقوق الادمي - 00:06:26ضَ
قال ولا يجوز الرجوع عن الاقرار في حق الادمي كحد القذف ولا في حق الله الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. قال علي زكاة لعامين ثم قال ارجعوا عن ذلك لا يقبل رجوعه - 00:06:48ضَ
قال علي كفارة فلانية ثم قال ارجو عن ذلك لا يقبل رجوعه بان هذه الحقوق لا تسقط بالشبهات. وان كانت حقوقا لله عز وجل قال ويجوز اي ويجوز الرجوع في حق الله تعالى الذي يسقط بها اي الذي يسقط بالشبهة. مثل حد الزنا - 00:07:08ضَ
وحد شرب الخمر وحدي السرقة. فهذه الحدود ان ثبتت ان ثبتت بالاقراء. انتبه معي ان ثبتت بالاقرار يجوز للمقر ان يرجع اقر على نفسه بالزنا يجوز له ان يرجع اقر على نفسه - 00:07:34ضَ
بشرب الخمر يجوز له ان يرجع واضح؟ سواء كان رجوعه قبل اقامة الحد او في اثناء اقامة الحد حتى ولو كان رجوعه في اثناء اقامة الحد له ان يرجع. فهمنا هذا؟ جيد - 00:07:59ضَ
قال لكم هنا ويجوز في حقي في حق الله الذي يسقط بها اي بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة. قوله بارك الله فيكم ويجوز الرجوع في حق الله. قوله يجوز - 00:08:19ضَ
هذه الكلمة قد تشعر انه مخير او ان ان الامرين سواء يرجع او لا يرجع لكن نقول يسن الرجوع ليس فقط يجوز اذا اقر بنحو حد الزنا فانه يسن له الرجوع - 00:08:34ضَ
سترا على نفسه. بل يسن له عدم الاقرار اصلا سترا على نفسه واضح؟ يسن له عدم الاقرار اصلا سترا على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل فهمنا بارك الله فيكم. ولذا قال لكم في الزبد - 00:08:56ضَ
عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل تمام؟ قال هنا ويجوز في حق الله الذي يسكت بها كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة. رجل انتبه معي رجل اقر - 00:09:15ضَ
انه سرق من زيد مئة دينار رجل اقر انه سرق من زيد مائة دينار ما حده والنصاب ربع دينار ما حده قاطعو ليا صح قبل ان تقطع يده رجع قال انا ما سرقت شيئا. كذبت في اقراري - 00:09:35ضَ
واضح؟ ايوا هل ينفذ حد السرقة او لا ينفذ لا ينفذ هل يثبت في ذمته المال او لا يثبت هل تثبت المئة الدينار او لا تثبت؟ نعم تثبت واضح؟ المئة الدينار تثبت في ذمته لانه اقرار مالي - 00:10:01ضَ
اما حد السرقة الذي هو القطع لا يثبت فهمنا؟ فهنا قوله كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة. اي القطع هو الذي يسقط اما غير القطع الذي هو المال فانه لا يسقط اذا رجع عن عن الاقرار. فهمنا؟ ايوا. قال رحمه الله - 00:10:23ضَ
الله تعالى اركان الاقرار اركان الاقرار اربعة مقر ومقر له ومقر به وصيغة. فلو قلت لزيد علي الف بزيد علي الف من المقر؟ انا. ومن المقر له؟ زيد. وما هو المقر به؟ الالف وهذا - 00:10:45ضَ
اللفظ هو الصيغة. واضح؟ قال هنا شروط المقر ماذا يشترط في المقر قال شروط المقر اثنان واحد اطلاق التصرف الثاني الاختيار الاول اطلاق تصرف الثاني الاختيار. قال اطلاق التصرف. قال بان يكون مكلفا - 00:11:11ضَ
رشيدا بان يكون مكلفا اي بالغا فلا يصح الاقرار منه صبي عاقلا فلا يصف الاقرار من مجنون واضحة ولا؟ قال رشيدا فلا يصح الاقرار منه من محجور عليه بسفه. قال فلا يصح اقرار من صبي ومجنون ومغمى عليه ومحجور عليه بسفه - 00:11:37ضَ
الا انه يشترط الرشد في صحة الاقرار اذا كان الاقرار بمال فقط اما اذا كان الاقرار بغير مال كالاقرار بحد. كالاقرار بالزنا او بشرب الخمر فلا يشترط ان يكون واضح؟ ولذلك قال لكم في الزبد - 00:12:06ضَ
والرشد اذ اقراره بالمال اي ويشترط الرشد اذا اقر بالمال واضح؟ والرشد اذ اقراره بالمال قال هنا والاختيار فلا يقبل اكراه فلا يقبل اقرار مكره انتبه لهذه النقطة. قال فلا يقبل اقرار - 00:12:28ضَ
مكره لو اكره انسان على الاقرار فاقر تحت الاكراه. تحت الاكراه. واضح؟ فلا يقبل اقراره. متى لا يقبل اقراره اذا اقر بما اكره عليه كأن يقال له اقر انك سرقت المال الفلاني - 00:12:53ضَ
اقر انك قتلت فلان تمام ويظرب على ذلك او يصعق بالكهرباء على ذلك حتى يقر ها فاقر بذلك نقول هذا اقرار تحت الاكراه لا يصح لا يصح هنا في فرق دقيق بين مسألتين - 00:13:15ضَ
بين ان يكره انسان على قول الحقيقة وان يكره انسان على ان يقول او على ان يعترف بذلك الشيء وان لم يفعله واضح؟ يعني لو اكره انسان على قول الحق بحيث انه لو قال انا لم افعل - 00:13:36ضَ
ترك واضح هذا لا اشكال فيه لكن ان يكره الانسان على ان يعترف ولو بما لم يفعل هنا الاشكال هنا الاقرار اذا اقر لا يصح واضح؟ هنا اذا اقر لا يصح. فرق بين هذا وذاك. وهنا في هذا الموضع من حاشية البيجوري بحث مهم - 00:13:59ضَ
جدير بالمراجعة والمطالعة. فارجعوا اليه. تمام؟ بارك الله فيكم. طيب لو انه اكره على ان يقر بشيء انتبه هذه مسألة اخرى دقيقة. لو انه اكره على ان يقر بشيء فاقر بغيره - 00:14:27ضَ
هل يصح اقراره او لا اكره على ان يقر بقتله لزيد اقر انك قتلت زيدان قال ما قتلت زيد ضرب على ذلك ما قتلت زيد قتلت عمرا اه مرحبا مرحبا قاتل عمرو واضح او لا؟ اذا هنا لما - 00:14:48ضَ
قال فلا يقبل اقرار مكره نزيد قيدا. فلا يقبل اقرار مكره على ما اكره عليه اما لو اقر على غير ما اكره عليه يقبل او لا يقبل لو اقر على غير ما اكره عليه يقبل - 00:15:10ضَ
فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا. قال فلا يقبل اقرار مكره. قالوا بغير حق ثم هنا الشيخ رحمة الله عليه يقول لا يوجد يعني نقل عن بعضهم انه لا يوجد مثال للاكراه بحق. قال لا يوجد مثال - 00:15:27ضَ
واضح البيجوري له كلام جيد في هذا يمكن ان تراجعوا حاشيته. قال بعضهم ولم يوجد للاكراه بحق مثال صحيح. ثم قال شرط شرط المقر له شروط المقر له ثلاثة شروط المقر له ثلاثة - 00:15:49ضَ
الشرط الاول ان يكون المقر له معينا موعد عيد يعني يكون فيه نوع تعيين لا يشترط ان يكون التعيين مئة بالمئة زيد عمرو يكفي ان يكون فيه نوع تعيين مثلا ان يقر الاثنين - 00:16:12ضَ
لواحد منكما علي الف اه في نوع تعيين هذا واضح؟ ولذلك قال لك هنا فلو قال علي مال لرجل من اهل البلاء لم يصح هذا غير معين الا اذا كان اهل البلد - 00:16:32ضَ
الا اذا كان اهل البلد محصورين كأن تكون قرية صغيرة يسكن فيها آآ مثلا آآ عشر اشخاص عشرين شخص اربعين شخص نحو هذا واضح؟ فهنا يصح اقراره الا اذا كانوا محصورين - 00:16:54ضَ
قال فلو قال علي مال لرجل من اهل بلدي لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لاحد هؤلاء الثلاثة مصطفى وعبدان ووافي علي مال لواحد من هؤلاء الثلاثة يصح ولا يصح؟ - 00:17:12ضَ
قال فلاحدهم الدعوة عليه. اي واحد منهم يمكن ان يرفع دعوى. عند القاضي يطالبني بالمال. يقول للقاضي هذا اقر ان عليه مالا لواحد منا واضح قال فلاحدهم الدعوة عليه فان حلف - 00:17:30ضَ
له اي حلفت انا المقر حلفت وقلت للاول لمصطفى والله ليس لك في ذمتي مال خرج مصطفى ثم قلت لعبدان والله ليس لك في ذمتي مال خرج عبدان من يبقى - 00:17:54ضَ
وافي يستحق المعنى واضح؟ قال فان حلف له اي فان حلف المقر للاولين او فان حلف المقر للمدعي الذي رفع الدعوة عنه وللثاني تمام اخذه الثالث تمام؟ ثم قال شروط المقر له ثلاثة ان يكون معينا نوع تعيين. اثنين - 00:18:16ضَ
واهليته لاستحقاق مقربه. اي ويشترط في المقر له ان يكون عنده اهلية الاستحقاق المقربه يعني اهلية لان يملك لان يستحق الشيء الذي اقر له به فمثلا لو قلت اقر ان هذه السيارة لهذا الحمار - 00:18:43ضَ
الحمار ليس عنده اهلية لملكية السيارة واضح او لا؟ اذا هذا اقرار لا يصح. لماذا لا يصح؟ لعدم وجود اهلية الاستحقاق في المقر له. ولذلك قال لك هنا واهليته لاستحقاق المقربه - 00:19:14ضَ
فلا يصح اقرار ندابة فان قال علي بسببها ليس لها وانما بسببه كيف بسببها؟ يعني مثلا انا اعتديت عليها او انا استعملتها تعديا وبالتالي تستحق مقابل استعمالي لها تعديا. واضح؟ هذا المقصود. قال فان قال علي بسببها لفلان كذا صح - 00:19:35ضَ
وحمل على انه اقتراها. استأجرها او جنى عليها اعتدى عليها مثلا. او استعملها تعدد او نحو ذلك فهمنا قال الشرط الثالث والا يكذب المقر. اه. قال شروط المقر له من شروط المقر له - 00:20:08ضَ
الا يكذب المقر. فلو قلت مثلا لزيد علي الف. قال زيد ليس لي عليك اي شيء ها انكر انا قلت لزيد علي الف قال زيد ولا شيء ليس في ذمتك لي - 00:20:31ضَ
اي شيء واضح ماذا انا قلت للاستاذ مفتاح الاحسان علي الف اغناء قرض فانت قلت لا ليس في ذمتك لاي شيء فهمنا الصورة الا يكذب من فاعل؟ يكذب المقر له - 00:20:51ضَ
الا يكذب الان هذه الشروط المقر له الا يكذب المقر له المقر فهمنا انظر ماذا قال فلو كذبه اي فلو كذب المقر له المقر في اقراره له بمال. ترك مال في يد المقر. اه. انا قلت - 00:21:14ضَ
هذا لزيد علي قال زيد لا ليس لي اذا هذا مع من يكون؟ يبقى عند من؟ يبقى عندي عند المقر. قال ترك في يد المقر في في يد المقر ان كان عينا. ولا يطالب به ان كان دينا - 00:21:38ضَ
واضح؟ ثم قال فلو رجع عن التكذيب ما الذي رجعني التكذيب اسدتم المقر له اي فلو رجع المقر له عن التكذيب يعني رجع عن تكذيبه للمقر. هل قال خلاص انا رجعت فعلا - 00:21:59ضَ
عليك الف لي ها قال فلو رجع عن التكذيب لم يقبل. لابد من اقرار جديد قال فلا يعطى الا باقرار جديد فهمنا؟ ثم قال شروط المقربه شروط المقربه اثنان الشرط الاول الا يكون ملكا للمقر حين يقر - 00:22:20ضَ
الا يكون ملكا للمقر حين يكثف يعني. يعني لا يأتي بلفظ يدل على ملكيته للمقربه. مثال لو قلت اقر ان سيارتي هذه لزيد. كيف يعني؟ كيف سيارتك لزيد الاظافة سيارتي تقتضي انها لك. فكيف لي زيد - 00:22:50ضَ
فاتيت بلفظ الاقرار بما يشعر ان السيارة ملكي. كأن الكلام فيه تنافي اقر ان داري لعمرو. كيف دارك ولعمرو؟ واضح كأن الكلام فيه تنافي. فقال هنا الا يكون ملكا للمقر حين يقر. قال في التعليق - 00:23:16ضَ
بالا يأتي بلفظ يقتضي انه ملكه انه ملكه والا فلا بد ان يكون ملكا له بحسب الظاهر يعني بحسب الظاهر من حيث وضع اليد يكون يده موضوعة على الشيء واضح؟ قال فلا يؤاخذ الان بما اقر به وهو تحت يد غيره. فلو قال داري لعمرو - 00:23:38ضَ
درداري لعمرو يصح ولا يصح؟ قال كان لغوا. لماذا لغو؟ لماذا لا يصح ان يكون اقرارا؟ قال لان الاظافة اليه داري تقتضي الملك له فينافي الاقرار لغيره. ارجو ان يكون واضحا. ثم قال - 00:24:07ضَ
ما في مشكلة اذا اراد هذا يصح داري اي التي اضع يدي عليها اي التي اسكن فيها يصح واضح وان كان اللفظ فيه خلل لكن هو يصح. اذا بين هذا المعنى يصح ما في مشكلة - 00:24:29ضَ
قال رحمه الله تعالى الا يكون ملكا للمقر حين يقر. وان يكون المقر به وان يكون المقر به بيد المقر ولو مآلم. انتبهوا لهذه المسألة قال فلو لم يكن بيده حالا - 00:24:49ضَ
ثم صار بها مآلا عمل بمقتضى اقرانه واضح وغير واضح ايش مثاله هذا اقر مثلا اقر ان هذا العبد حر لكنه استرق ظلما يقول هذا حر طيب كيف حر وهو يباع - 00:25:10ضَ
يملكه فلان اشتراه فلان. يقول هو حر لكنه سرق ظلما فهمنا بعد سنة اشترى هو هذا العبد تقول شراؤك لهذا العبد الذي اقررت بحريته في حقيقته افتداء لهم واضح او لا - 00:25:41ضَ
هذا افتداء منك لهذا العبد لانك انت تقر بها بماذا؟ بحريته. اذا هذا العبد حر وانت افتديته انظر ماذا قال في الشر وان يكون عفوا وان يكون بيد المقر ولو مآلا فلو كان بيده ولو في - 00:26:08ضَ
بل فانه يعامل باقراره. انت قد اقررت من قبل ان هذا ايش؟ ان هذا حر. اذا نعاملك الان بما اقررت به فاذا وقع العبد في يدك يوما من الايام فاننا نحكم بحريته. لانك تقر بحريته - 00:26:30ضَ
مثال اخر حتى يتضح لكم اكثر في غير العبيد لو اقررت ان هذه السيارة مسروقة من زيد انا اقول هذه السيارة مسروقة من هذه السيارة زيت سرقت مني اه وبعد مدة اشتريتها - 00:26:52ضَ
اذا شرائي لها هذا تخليص لها من المعتدي الذي اخذها فترجع السيارة لمن ازاي فهمنا ولذلك قال وان يكون المقر به بيد المقر ولو مآلا. فاذا صار بيد المقر ولو في المستقبل - 00:27:10ضَ
عمل وحكم باقراره ارجو ان يكون واضحا. قال صيغة شرط صيغة الايقاع. قال لا بأس قال شرط صيغة الاقرار لفظ يشعر بالتزام بحق. كقوله لزيد علي او عندي كذا. فلو حذف علي وعندي ونحوهما لم يكن اقرارا - 00:27:35ضَ
الا ان يكون المقر به معينا كهذا الثوب لفلان. واظن امس مر معنا مثل هذا انه اذا حذف عني وحذف حذف عني؟ نعم. وعندي انه لا يكون اقرار جزما في تلك الصورة في تلك - 00:28:09ضَ
جاءت الصورة نعم. قال هنا سورة الاقرار سورة الاقرار ان يقول زيد هذا الثوب لعمرو او يقول علي لعمرو الف دينار. ثم قال رحمه الله. طبعا اقرار الكلام فيه سهل. واضح ما يحتاج الى. اطالة - 00:28:29ضَ
آآ من المسائل التي تذكر في الاقرار ان من اقر بمجهول من اقر بمجهول فانه يقبل تفسيره بكل ما تمول. حتى ولو كان شيئا يسيرا. قال مثلا علي شيء لزيد علي شيء ما هو هذا الشيء؟ قال شيء ثم فسره - 00:28:49ضَ
بالف ربيع يقبل. الف ربعمية تتمول اولاده تمول نعم. تمام اذا يمكن ان يشترى بها شيء. تمام؟ اذا يقبل. واضح؟ فان امتنع عن التفسير حبس فيمتنع عن التفسير حبس حتى يبين. فان مات ولم يبين حجر على التركة - 00:29:19ضَ
واضح؟ حجر على التركة لان لا ندري هذا الشيء ما هو؟ حجر على التركة وهل يحبس الوارث؟ لا لا يحبس الوارث لكن على التركة. واضح؟ ايوا. قال لك في الزبالة الى ان يأتي البيان يبحثون لعله كتب في مكان او شيء. او يأتوا - 00:29:49ضَ
او يعفو صاحب الحق يبرئ او نحو ذلك. وان كان الابراع اذا كان صاحب الحق يعلم بالمبرأ لان شرط الابراء ان يكون عالما بالمبرأ نعم آآ قال لكم في الزبد ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تمول. نعم ثم قال - 00:30:09ضَ
او بكل ما تمول. نعم. قال هنا العارية. تفضل بالقراءة. احسن الله اليكم ثم قال العارية العارية لغة اسم لما يعار ولعقدها. وشرعا اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاع عينه بصيغة اركان العارية اركان العارية اربعة معير ومستعير ومعار وصيغة - 00:30:29ضَ
شروط المعير شروط المعير ثلاثة الاختيار وصحة التبرع وملكه المنفعة. شروط المستعير شروط المستعير اثنان التعيين واطلاق التصرف. شروط المعارج شروط المعاري اربعة ان يستفيدوا منفعته وان تكون مباحة وان تكون مقصودة وان يكون الانتفاع به مع بقائه. شرط صيغة - 00:30:59ضَ
عارية شرط صيغة العارية لفظ يشعر بالاذن في الانتفاع او بطلبه مع لفظ الاخر او فعله العارية سورة العارية ان يقول زيد لعمرو اعرتك هذا الثوب لتلبسه فيقول عمرو قبلت او يقبض - 00:31:29ضَ
انتبه معي تمليك عين او منفعة بعوض تأبيدا ماذا يسمى؟ ها؟ بيع. تمليك عين او منفعة تأبيدا يسمى تمليك عين بلا عوض هبة تمليك منفعة بعوض تأكيدا. ايجارة. اباحة المنفعة عارية. ممكن تقول اباحة منفعة مطلقا او - 00:31:49ضَ
تعقيتا مطلقا بدون قيد وقت او مؤقت عارية. ولذلك قال لك في الزبد تصح ان وقتها او اطلق في عين انتفاعها مع البقاء. تمام. هذه اربعة عقود بين نوع تشابه ميز بينها. الذي يريد ان تفهمه الان. الفرق بين الاجارة والعارية - 00:33:59ضَ
ان الاجارة تملك عين. ام العارية اباحة الانتفاع اباحة. اذا انت مستأجر تملك المنفعة. انت مستعير لا تملك المنفعة وانما يباح لك ان تنتفع. فانا اذا استعرت السيارة لاركبها. انا لا املك منفعة الركوب - 00:34:29ضَ
انا ابيح لي الركوب. واضح؟ ابيح لي الانتفاع بهذه السيارة. بركوبها. لكن انا لو استأجرت سيارة فانا املك منفعة الركوب. انا لا املك السيارة. استأجرتها لا املك املك منفعة الركوب - 00:34:59ضَ
بناء على اني املك منفعة الركوب اي مستأجر يجوز لي ان اؤجر السيارة. لكن بناء على اني فقط منتفع ابيح لي الانتفاع ليس لي ان اؤجر السيارة بل وليس لي ان - 00:35:19ضَ
اي ان اعير المنفعة لشخص اخر. فالمستعير لا يملك. انما ابيح له الانتفاع اما المستأجر فانه يملك ماذا؟ يملك المستأجر يملك المنفعة لا يملك العين انا استأجرت بيتك هل انا املك البيت او املك سكن البيت؟ ماذا املك - 00:35:39ضَ
اما استأجرت منك البيت؟ هل املك البيت او املك سكن البيت؟ المنفعة التي هي السكنة انا استأجرت سيارتي هل املك السيارة او املك الركوب؟ ما ما منفعة السيارة؟ الركوب املك منفعة الركوب. واضح؟ انا - 00:36:09ضَ
تأجرت منك الثوب استأجرت منك الثوب. هل املك الثوب؟ لا. املك املك منفعة ارتداء الثوب لباس الثوب. استأجرت منك الكتاب هل انا املك الكتاب؟ لا. املك منفعة قراءة الكتاب. فهمنا. اذا - 00:36:29ضَ
المستأجر يملك ماذا؟ المنفعة. واضح؟ المستعير هل يملك المنفعة؟ لا. ابيح له الانتفاع بناء على هذا قلت لك المستأجر يمكن ان يؤجر لانه مالك. لكن المستعير هل له ان يؤجر - 00:36:49ضَ
انه ليس مالكا وانما ابيح له الانتفاع. فان هذين المشايخ هذا فرق مهم بين الاجارة والعالم البائع او عفوا في البيع قد يكون الشخص مالكا. للعين والمنفعة وقد يكون مالكا للعين لكنه لا يملك المنفعة. صح؟ قد اكون مالكا للعين والمنفعة فانا املك البيت - 00:37:09ضَ
واملك سكن البيت. اسكن في البيت. فانا مالك للعين وهو البيت. مالك للمنفعة وهي السكنى وقد اكون مالكا للبيت البيت لي. لكن المنفعة يملكها حلمي لماذا؟ لانه استأجر مني البيت. فالسكنى له لكن البيت لي. فانا املك العين وهو يملك المنفعة - 00:37:39ضَ
فهمنا؟ ايوة. انتبهوا لهذا. اذا تمليك عين او منفعة بعوض تأبيدا هذا بيع. تمليك عين بلا عوظ هبة تمليك منفعة بعوض تأقيتا ايجارة اباحة الانتفاع مطلقا او مؤقتا عارية. من هنا تعلم ان العارية هذه من عقود التبرعات. لانها - 00:38:09ضَ
عوض اباحة المنفعة مطلقا او تقيتا بلا عوظ. هذا عقد تبرع. اذا سيشترط في المعير ان يكون عنده اهلية ماذا؟ اهلية تبرع. ما يكفي اهلية تصرف؟ بل اهلية تبرع. انظر - 00:38:39ضَ
ماذا قال؟ العادية. طبعا دل على مشروعيتها القرآن الكريم في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى قوله سبحانه وقوله آآ وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه - 00:38:59ضَ
قال هنا العارية بتجديد الياء ويصح بتخفيفها العارية قال لغة اسم لما يعار وبعقدها. يعني مثلا اقول هذه عارية انا استعرتها هذه عارية. فهمنا؟ اذا هذا اطلاق العري على ما يعار - 00:39:19ضَ
اقول مثلا فسخت عقد العارية. هنا العارية المراد به فسخت العادية اي عقد العادية. تمام ايوة قال العارية لغة اسم لما يعار واحد وبعقدها اثنين. قال فهي مشتركة بينهما المشترك ما يطلق على معنيين بسم الله. تمام بلا مرجح لواحد على الاخر. هذا مشترى - 00:39:49ضَ
وهو خلاف الحقيقة والمجاز. قال العارية لغة اسم لما يعار لعقدها وشرعا. اباحة للدفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة. قال اباحة. العارية اباحة لم يقل تمليك. قال اباحة. واضح؟ اباحة الانتفاع. بما يحل الانتفاع به. مع - 00:40:19ضَ
بقاء عينه بصيغة. العارية ما حكمها؟ مستحبة. صح ولا لا؟ للادلة السابقة للامر بالتعاون على البر والتقوى. وللحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه قد تجب العارية كاعارة ثوب لمضطر ليدفع البرد عن نفسه. هناك - 00:40:49ضَ
تبرد مهلك فاعارة الثوب له واجب. قد تكون العارية مكروهة. كاعارة عبد مسلم دي كافر. وقد تكون العارية محرمة. كاعارة كتب سحر والات ملاهي واضح؟ قال هنا اركان العارية اركان العارية اربعة. معير ومستعير ومعار - 00:41:19ضَ
شروط المعيرة. شروط المعير ثلاثة. الاختيار. قال فلا تصح العارية من راح. وصحة التبرع انظر لانها من عقود التبرعات. قال وصحة التبرع فلا تصح من مكاتب بغير اذن سيده. مع ان المكاتب له ان يتصرف في ماله او لا. له ان يتصرف ببيع - 00:41:49ضَ
شراء واضح؟ له ان يتصرف لكن المكاتب ليس عنده اهلية تبرع عنده اهلية تصرف ليس عنده اهلية تبرع. قال لا تصح من مكاتب بغير اذن سيده. ونقول ولا تصح من الولي من مال محجوره - 00:42:19ضَ
واضح؟ قال بغير اذن سيده. ولا تصح من مجنون. ولا تصح من صبي. فالصبي لا يصح ان يعير المجنون لا يصح ان يعير. قال ومجنون وصبي الا استثناء. انتبه معي - 00:42:39ضَ
قال الا اعارة نفسه لخدمة لخدمة نحو معلمه من وليه اه اي تصح اعارة الصبي نفسه. اي الصبي يعير نفسه. لخدمة نحو معلم الصبي يخدم معلمه. يعير نفسه كأن يعير نفسه في قضاء منافع - 00:42:59ضَ
فعل معلمه اذهب واحضر لي كذا. خذ هذا واوصله الى فلان. ونحو ذلك. واضح قال الا اعارة نفسه اي الصبي لخدمة نحو معلمه. قالوا من باب اولى الفقيه. اي ان يخدم فقيها. تمام. من وليه. ايش معنى قوله من وليه؟ اي باذن من ولي الصبي. بان كان - 00:43:29ضَ
ولي صبي اذن بذلك. او يعلم رضاه اي او يعلم رضا ولي الصبي. اما اذا كان ولي الصبي علم انه لا يرضى بذلك. تمام بان لم يأذن. او كان اعارة السبيل نفسه فيه ازدراء لهم. اي تكلفه بمهمة فيها - 00:43:59ضَ
انتقاص من قيمة الصبي. واضح؟ فلا يجوز. فهمنا او لا؟ اذا كان اعارة الصبي لنفسه بغير اذن الولي وليه لا يرضى او علم انه لا يرضى اما لا يرضى صراحة او يعلم من طبعه - 00:44:39ضَ
وعادته انه لا يرضى او كان اعارة الصبي نفسه لمعلمه فيه كأن يوكله او كأن ليس توكيل كأن يكلفه بمهمة فيها ازدراء به هذا لا يجوز فهمنا؟ قال هنا. قال ان اعارة نفسه لخدمة نحو معلمه - 00:44:59ضَ
به من وليه او لما لا يقصد من منافعه بان لم يقابل باجرة يقول وتصح الصبي لغير معلمه لغير معلمه اذا كانت اذا كان يعير نفسه في منفعة لا تقابل باجرة يعني في شيء بسيط. كأن تكون مثلا عندك اغراض تريد ان تضعها في السيارة في الارض فتقول - 00:45:29ضَ
وبناولني هذا ها فناولك اياه. مثل هذا امر تافه لا يقابل باجرة. فهمنا او لا؟ او تكون على سبيل المثال انت في السيارة وامام السيارة توجد حجر او او خشب تقول لصبي ابعد هذه. واضح؟ فابعدها مثل هذه التافهة - 00:45:59ضَ
لا تقابل باجرة فهمنا اذا الامر هنا في اعارة الصبي فيه تفصيل اذا كان لمعلمه ظاهر الكلام ان الصبي يصح ان يعير نفسه لمعلمه ولو كانت المنفعة ليست تافهة ان يكون باذن الولي. واما اذا كان لغيري معلمه فيشترط ان تكون المنفعة - 00:46:19ضَ
لا تقابل باجرة اي ان تكون منفعته تافهة. فهمنا او لا؟ انظر ماذا قال فلا تصح مكاتب بغير اذن سيده ومجنون وصبي. الا اعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه - 00:46:49ضَ
او لما لا يقصد من منافعه بان لم يقابل باجرة. هذا هذا الفرع يحتاجه المعلم. الذي يعلم الصبيان يحتاج هذا الفرع فهمنا؟ الذي يعلم الصبيان يحتاج هذا الفرق. طبعا هذا في الصبي الذي لم يبلغ. اما البالغ خلاص ما في مشكلة في - 00:47:09ضَ
ها ما في مشكلة في البلاغ هذا في من لم يبلغ. نعم. قال هنا قد قال لك في صبي. قال بارك الله فيكم وملكه المنفعة هذا الشرط الثالث. ان يكون مالكا للمنفعة اي ان يكون المعير مالكا للمنفعة. قال اي منفعة - 00:47:29ضَ
معاق وان لم يكن مالكا للعين. طيب من هذا الذي يملك المنفعة ولا يملك العين؟ احسنتم. المستأجر. فالمستأجر هل يصح ان يعير؟ نعم يصح ان يعير. بل هل يصح ان للمستأجر ان يؤجر؟ نعم يصح ان يؤجر. خلاف - 00:47:49ضَ
ما جرى فيه العرف بعض البلاد. في بعض البلاد يمنعون المستأجر ان يؤجر ويمنعون المستأجر ان يمنعونه من ذلك. واضح؟ قال اي منفعة المعاة وان لم يكن مالكا للعين. لان الاعارة ان - 00:48:09ضَ
كما ترد على المنفعة دون العين. فتصح من مقتر. المكتري هو المستأجر. يعبر ويعبر في الاجارة لا من مستعير اه يقول لك تصح الاعارة من مكتر لكن الاعارة لا تصح من مستعير - 00:48:29ضَ
بغير اذن مالك. اما اذا اعار المستعير باذن الملك فلا مشكلة. ولذلك قال لك في الزبد والمستعير لم يعر كل ثاني المستعير لم يعر لثاني. قال لانه اي المستعير غير مالك للمنفعة وانما ابيح - 00:48:49ضَ
حاله الانتفاع. شرحت هذا ثم قال. شروط المستعير شروط المستعير اثنان التعيين واطلاق تصرف قال التعيين فلا تصح لغير معين كأن قال اعرت واحدا منكما اصح تمام؟ وسكتوا عن اشتراط هذا الشرط في المعير هل يشترط في المعير ان يكون معينا او لا يشترط - 00:49:09ضَ
مثال لو قلتم لاثنين ليعرني احدكم كتابه. قلت الاثنين احدكم كتابه فناولني واحد منكم الكتاب. تصح ولا تصح؟ تصح. قال هنا عن اشتراط هذا الشرط في المعين وقضيته انه لا يشترى. يعني ما دام انهم لم يذكروا هذا الشرع فان مقتضى ذلك انه لا - 00:49:39ضَ
يشتغل فلو قال الاثنين ليعرني احدكما كذا فدفعه احدهما له من غير لفظ صح واستقربه علي الشبران من الليسي. ايش معنى هو استقربه؟ استقربه استقربه اي قال هو قريب. ما معنى قريب؟ ها - 00:50:09ضَ
هذا قريب يعني قريب الى الصواب يعني هذا قريب. ها استقربه احيانا يذكرون قول يقول وهو بعيد. ايش انا بعيد بعيد عني الصواب. تمام. لكن لما يقول وهو قريب. ايش معنى قريب؟ فهنا البعد والقرب حسي او معنوي - 00:50:39ضَ
معنوي قال واستقربه علي شبرا منسي ما معنى استقربه؟ قال وهو قريب ها؟ انتبه وهو قريب احيانا هذه العبارة تتصحى في بعض الكتب. واستقربه تصير غينا. ايش يصير؟ استغربه يعني وهو غريب. غريب مردود. هم. صح؟ انتبهوا - 00:50:59ضَ
اي وهو قريب. احيانا يقول استوجعه. قال وهو وجيه. واضح نظر فيه اي قال وفيه نظر. قواه قال وهو قوي ونحو ذلك. تمام. قال هنا. قال شروط المستعير اثنان التعيين. واطلاق التصرف. انتبه هذا مهما - 00:51:29ضَ
ايضا قال فلا تصحوا العارية لصبي لماذا لا تصحي صبي؟ لانه ليس مطلق التصرف ومجنون وسفيه لا تصح لهم لان كل واحد من هؤلاء ليس مطلق الا بعقد وليهم. اه. اذا كان وليهم يعقد لهم عقد العارية تصح. تمام؟ قال فلا - 00:51:59ضَ
لصبي ومجنون وسفيه الا بعقد وليهم قال اذا لم تكن قرية مظمنة كأن استعار من مستأجر. اذ لا ضرر على المحجور في بخلاف مضمنة فتمتنع على الولي. انتبه معي. بارك الله فيك - 00:52:29ضَ
الاصل في العارية انها مضمون او غير مضمونة الاصل في العارية انها مضمونة. فانا استعرت من كتابا تلف الكتاب تلف الكتاب بلا تعد ولا تفريط اضمنه منك سيارة تلفت السيارة بلا - 00:52:59ضَ
تعد ولا تفريط اضمنها العارية مضمونة عند الشأن. والحنابلة. خلافا للمالكية والحنفية. العارية مضمونة فلو تلفت بلا تعد ولا تفريط. يجب الظمان. لقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديها - 00:53:29ضَ
قال الشافعية وظمان العارية مناسب لان المعير انتبه معي لان المعير اذا علم انها مضمونة اذا تلفت يتشجع على اعارة الناس. اما اذا كان المعير اعلم انها اذا تلفت لا تظمن سيمتنع عن اعارة الناس. واضح؟ ولذلك - 00:53:49ضَ
جاء في الحديث لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن امية دروعا. قال اغصب يا محمد؟ تأخذها مني غصبا قال بل عارية مضمونة. فدل هذا على ان العارية مضمونة. العارية مضمونة هذا هو الاصل - 00:54:19ضَ
ما معنى مضمونة؟ اي انها اذا تلفت ولو بغير تعد ولو بغير تفريط. فان المستعير يضمنها. الا اذا تلفت بالاستعمال الماذون فيه. كان استعار مثلا كتاب لقراءته. هذا الكتاب جديد لو سمحت اعطيني هذا الكتاب. هذا الكتاب جديد ما شاء الله. اشتريته قبل الدورة صح. نعم. هذا كتاب جديد - 00:54:39ضَ
فانا استعرته وانا من النوع سأقرأ الكتاب مرتين وثلاث مرات واربع مرات عندما اقرأ فيه ربما يصير مثل هذا انظر هذا كيف صار. انظر الفرق. هذا وهذا. واضح او لا؟ هذا قديم معي منذ اكثر - 00:55:09ضَ
اكتر من عشر سنوات درست به في عدن. واضح؟ في اليمن في الجامعة هذا كنت قررته على طلاب الجامعة في عدن انظر كيف صار الكتاب وانظر هذا جميل جدا ما شاء الله. واضح؟ فانا اذا استعرت منه الكتاب صار مثل هذا. هل اضمن - 00:55:29ضَ
هل اضمن؟ يوجد الان لو انا اعرض هذا الكتاب للبيع بهذا الشكل ربما يعطوني فيه ثمن قليل. هذا ثمن اكثر لانه جديد صح ولا؟ ايوه هل اضمن هذا التلف الجزئي الذي حصل؟ لا لماذا لا؟ لان هذا حصل - 00:55:49ضَ
بسبب استعمال مأذون فيه. انا ماذا استفيد من الكتاب؟ القراءة. اذا عندما اقرأ في الكتاب لابد ان يحصل فيه ذلك اي ان الصفحات مثلا تتباعد عن بعضها البعض ويحصل اثر هنا ونحو ذلك. فاذا حصل في الشيء المعار - 00:56:09ضَ
تلف جزئي بسبب استعمال مأذون فيه. مأذون فيه. تمام؟ هذا لا يضمن لكن اذا كان بسبب استعمال غير مأذون فيه كأن اعارك مثلا حمارا لتركبه فاركبت فيه شخصا معك. فمات الحمار. هذا استعمال غير ما دون فيه. واضح او لا؟ اذا - 00:56:29ضَ
العارية اصل انها مضمونة او غير مضمونة؟ مضمونة. الا ساكتب لكم هذا حتى تفهموا. الا اذا حصل تلف بسبب استعمال ايش مأذون فيه. واضح؟ طيب هذا اجعلوه كالقاعدة لكم في هذا الباب. انا انسى انتقل الى مسألة اخرى. العين المؤجرة - 00:56:59ضَ
مضمونة او غير مضمونة؟ انا استأجرت منه الكتاب الان اجارة. انا استأجرت منه الكتاب. اعطيته الاجرة واخذت الكتاب العين المؤجرة مضمونة او غير مضمونة ما معنى مضمونة؟ يعني اذا تلف الكتاب بلا تعدي ولا تفريط - 00:57:39ضَ
من هو اولى اضمنهم؟ لا اضمنه. العين العين المستأجرة امانة. اذا حصل فيها يعني تلف بلا تعد ولا تفريط لا اضمن واضح؟ العين المستأجرة ما حكمها؟ العين المستأجرة ما حكمها؟ مضمونة او امانة؟ امانة. ما معنى امانة؟ اي لا يظمن الا اذا تعدى او فرط - 00:57:59ضَ
مثل العين المرتهنة لو تذكرون في الرحم قلنا العين المرتعنة امانة عند المرتهين لا يضمن المرتهن الا اذا تعدى او فرغ. صح؟ طيب. العين المستأجرة امانة. انتبه معي. انا هجرت منه الكتاب اذا هذا الكتاب مضمون او امانة؟ امانة جيد. فجاء - 00:58:29ضَ
استاذ ثابت فقال اعرني هذا الكتاب كتاب الياقوت النفيس. ولدي له امتحان غدا في الياقوت النفيس. يريده ليذاكر منه. فاعرته. الان هو يستعير لنفسه او لمحجوره لمحجورة اذا كلف الكتاب عند محجوره. هل مضمون او غير مضمون؟ ائتلف الكتاب المضمون او غير مضمون غير - 00:58:59ضَ
مظمون لماذا غير مظمون؟ في هذه السورة الاصل في العارية انها مضمونة لكن في هذه السورة غير مضمونة ليش؟ لان يد المستعير نائبة عن يد المستأجر. ويد المستأجر غير ضامنة. فيد المستعير هنا غير ضامنة - 00:59:29ضَ
فهمنا او لا؟ يد المستعير هنا نائبة عن من؟ عن يد المستأجر يد المستأجر هنا يد المستأجر هنا ضامنة او غير ضامنة غير ضامنة يده غير ضامنة وبالتالي يقول لك انتبه معي. يقول لك اذا كنت ولي محجور - 00:59:49ضَ
فان الاصل انك لا تستعين له. ليش؟ لانك لو استعرت له يخشى من الظمان. اذا لمحجورك اذا استعرت لمحجورك يخشى من الظمان. من ظمان العين الا في حالتين. يجوز للولي ان يستعير - 01:00:09ضَ
متى اذا كانت العين غير مضمونة. كيف العين غير مضمونة؟ كأن تستعيرها من مستأجر. فاذا استعرتها من تاجر فان العين حينئذ غير مضمونة هذي السورة الاولى. الصورة الثانية والا اذا استعرت لضرورة - 01:00:29ضَ
كأن كان الطفل سيموت من شدة البرد فاستعرت ثوبا حتى تدفع عنه البرد المهلك. هناك يجوز. اذا ولي الطفل ليس له ان يستعير الا في سورتين. ما هما؟ السورة الاولى اذا كان يستعير - 01:00:49ضَ
عارية غير مضمنة غير مضمونة. مثل ماذا؟ كالعارية التي تستعار من مستأجر. الصورة الثانية واذا كان يستعير ايش؟ لضرورة فهمنا هذا او لا. واضح؟ هيا نقرأ العبارة الان. انظر ماذا قال - 01:01:09ضَ
قال رحمه الله تعالى اين ذهبت؟ في اي صفحة نحن الان؟ انا وجدتها وجدتها وجدتها الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قال فلا تصحوا لصبي اي لا تصح العارية لصبي ومجنون وسفيه الا بعقد وليهم - 01:01:29ضَ
اذا لم تكن العارية مضمنة. تمام؟ كأن استعار من مستأجر. اذا استعار من مستأجر تكون مضمونة او غير مضمونة؟ استعارة بالمستأجر مضمونة وغير مضمونة غير مضمونة. اذ لا ظرر على المحجور فيها - 01:01:49ضَ
اي اذا استعرت من مستأجر فانه لا ظرر على المحجور. لماذا لا ظرر؟ لانها اذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لا يضمن وبالتالي لا يتضرر صح؟ قال اذ لا ظرر على المحجور فيها - 01:02:09ضَ
بخلاف المضمنة اي بخلاف العارية المضمنة فيها ضرر ولا ما فيها ضرر؟ العالية المضمنة فيها ضرر لا ها لانها اذا تلد تضمن مطلقا الا اذا كانت بالاستعمال المادون فيه. صح؟ ايوه قال هنا بخلاف مضمنة فتمتنع على الولي - 01:02:29ضَ
كيف تمتنع العارية على الولي؟ العارية المضمنة. فهمنا؟ هذا المقصود. وطبعا هذا كله في غير الضرورة. اما لو الضرورة للولي ان يستعيذ فله ان يستعيذ كما ذكرت لكم في الاستثناء الثاني. ارجو ان يكون هذا واضحا. ثم قال شروط - 01:02:49ضَ
قال شروط المعار شروط المعار اربعة او ان يستفيد المستعير منفعته ان يستفيد المستعير منفعته. بمعنى اخر ان يكون المعار فيه منفعة قال فلا تصح اعارة حمار الزمين حمار زمن ما معنى زمن؟ اه كبير لا يستطيع - 01:03:09ضَ
الحركة ماذا تنتفع به؟ لا تستطيع ان تركب عليه ولا ان يحمل لك شيئا. اذا بانه لا توجد منفعة ترجى به. واضح؟ قال فلا تصح احارة الحمار الزمن اذ لا نفع فيه. واما ما يتوقع نفعه - 01:03:39ضَ
في المستقبل كالجحش الصغير. ايش الجحش؟ الحمار الصغير. الان الحمار الصغير نعم تقبل في منفعة ولا ما في؟ في المستقبل موجودة لكن الان ما في شف الحمار عنده زوجة اسمها اتان وعنده ابن - 01:03:59ضَ
اسمه جحش. فالاتان زوجة الحمار. تمام او لا؟ حضرتم الزفاف ولا ما حضرتم؟ لا اتعذرون الزفاف؟ يا الله. طيب. وعنده ابن اسمه جحش حضرتم العقيقة ولا ما حضرتهم؟ لا زفاف ولا عقيقة مشكلة. طيب انتبهوا بارك الله فيكم - 01:04:19ضَ
قال هنا فلا تصح اعارة الحمى للزمن اذ لا نفع فيه. واما ما يتوقع نفعه في مستقبلك الجحش الصغير ففيه تفصيل. اه. هل تصح اعارة الجحش الصغير او لا؟ قال لك اذا كانت العارية مطلقة - 01:04:39ضَ
ما معنى مطلقة؟ يعني غير مقدرة بزمن. يصح. واذا كانت العارية مقدرة بزمن يتسع حتى يسير هذا الصغير نافعا يصح. اما اذا كانت العارية مقيدة من يبقى الصغير فيه صغيرا كزمن قصير فانها لا تصح. انظر ما تقع. فان كانت العارية مطلقة او - 01:04:59ضَ
مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به صحة العارية. والا بان كانت مؤقتة بزمان لا يمكن الانتفاع به فلا تصح العارية. ولذلك قال والا فلا تمام ثم قال الشرط الثاني وان تكون مباحة فلا تصح اعارة ما فيه نفع محرم. قال فلا تصح اعارة - 01:05:29ضَ
ما ينتفع به نفعا محرما كآلات الملاهي. اليوم كثير اشياء التي نفعها محرم لا يصح اعارتها. تمام ايوة. قال وان تكون مقصودة اه وان تكون اسم اسم تكون ما هو ان تكون من ها المنفعة. احسنتم. ان تكون المنفعة مقصودة - 01:05:59ضَ
اي يقصدها الناس عادة. قال وان تكون المنفعة مقصودة فلا تصح النقدين الدنانير والدراهم للتزين. لان الدنانير والدراهم هل تقصد بالتزين في العادة لا لماذا تقصد؟ للانفاق ليس للتزين. صح؟ لكن هل يمكن ان تقصد الدنانير والدراهم - 01:06:29ضَ
ممكن لكن هذا اظن حديث. القصد الاعظم الانفاق. والا اليوم وجد بعض الناس عنده دولارات وكذا يمشي امام الناس يري الناس ان عنده دولاران. واحيانا تكون صور دولارات ليست حقيقية يعني. واضح - 01:06:59ضَ
ايوة فقال هناك فلا تصح اعارة النقدين للتزين. او الظرب على طبعهما. ايش معنى الظرب على طبعهما يعني ان يصنع دينارا على شكل الدينار يعني يستعير دينار ليصنع دينارا على شكله فهمنا او لا - 01:07:19ضَ
كيف تطبعون الدنانير؟ عرفتم يعني ماذا اقول لكم؟ مثل هذا الالف الروبية يعني ياخذ الف جاهزة ليصنع الف روبية على شكلها. يعني يحرقها بالنار ويعدلها ويعملها هكذا. هذا معنى الطباعة - 01:07:39ضَ
النقود هكذا فهمنا؟ ايوا. فقال فلا تصح اعارة النقدين للتزين او الظرب على طبعهما لماذا؟ لان منفعة الظرب ايضا على طبع آآ النقود هذه منفعة ليست معتادة ليست مقصودة في الاغلب لانها منفعة ضعيفة. انظر ايش قال. قل ما تقصد. ما قال لا تقصد - 01:07:59ضَ
وانما قال قل ما تقصد. يعني قد تقصد. ولذلك انظر ماذا قال. ومعظم المنفعة في الانفاق اي معظم منفعتي الدنانير والدراهم في الانفاق. قال البيجوري نعم ان صرح بالتزين او الضرب على طبعهما او نوى ذلك صحته. اه - 01:08:29ضَ
انا استعرت منك دنانير. قلت لك استعيرها منك؟ لاتزين بها ساذهب في احتفال اريد ان اري الناس ان عندي دنانير. واضح؟ استعيرها منك لاتزين بها بالتزين يقول اذا صرح حينئذ تصبح هذه المنفعة مقصودة يصح. طيب تأتي - 01:08:59ضَ
اخرى لم نصرح لكن كان ذلك بنيتي. واضح؟ بنيتي. وربما هو المعير اعلموا نيتي انني استعير منه الدنانير لاتزين بها لكن لم اصرح هل تكفي النية او لا تكفي؟ ايش قال - 01:09:29ضَ
قال نعم ان صرح بالتزين او الظرب على طبعهما او نوى ذلك صحت. لاتخاذ فيها مقصدا وان ضعفت. اي لاتخاذ الدنانير لاجل ذلك المقصد الذي هو التزين او الطبع ضعف ذلك المقصد. واضح؟ قوله هنا او نوى ذلك هذا تبعا للعلامة الرملي. كعادة - 01:09:49ضَ
العلامة البيجوري انه يتابع العلامة الرملي. والا فعند ابن حجر انه لابد من التصريح فان نوى ذلك ده تصريح لا يكفي لا تصح العارية فهمنا؟ طيب قال هنا العلامة سالم سعيد وغيثان قال قوله - 01:10:19ضَ
عادل البيجوري نعم ان صرح مثله في التحفة والنهاية. مثله في التحفة والنهاية. طيب اي كأنه يقول ان هذا النص موجود في النهاية والتحفة. اذا كان الاولى ان تنقل من النهاية والتحفة لانك تنقل منه - 01:10:39ضَ
البيجوري كأنه يريد ان يقول هذا. نعم. يعني فقط لكن كما قلت لكم عند العلامة ابن حجار لابد ان يكون تصريح لا تكفي النية وعند الاعلام الرملي تكفي النية والتصريح من باب اولى ثم قال - 01:10:59ضَ
وان تكون مقصودة. الرابع وان يكون الانتفاع مع بقاء العين. قال فلا تصح اعارة الشمعة للوقود. لماذا؟ لان الشمعة اذا اوقدت استهلكت عينها. ولا يصح اعارة المطعوم لاكله. تستعير طبق من البيتزا - 01:11:19ضَ
لاكله لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك عينه. صح؟ نعم. الان سنأتي لك ولذلك انظر ماذا قال وكأنه يعلم انك ستتكلم فذكر المفترس. قال فلا تصح اعارة الشمعة عقود والمطعوم لاكله قوله لاكله قيء. اخرج ما لو استعارا المطعون للتزين به. فانه يصح - 01:11:49ضَ
اذا قصد ذلك كما قلنا في النقود اذا قصد التزين بها او الظرب على طبعهما هذا ايضا يصح. ولذلك كانه احترز بقوله لأكله عما لو اعير للتزين به. فمثلا دخلت الى مطعم وجدت فيها طاولة كبيرة فيها انواع الطعام. لمن هذا؟ قالوا هذا لبعض - 01:12:19ضَ
لبعض المسؤولين والاغنياء سيتغدون هنا في المطعم. فقلت لاصحابك يعني ممكن نجلس ونتصور صورة فقط و تستأذن من صاحب مطعم ممكن نجلس ونتصور؟ قال لا بأس تفضلوا. فجلستم واخذتم الصورة. استعرتم واضح؟ لا بأس - 01:12:49ضَ
نعم ها لا يفسد المطعون يبقى يعني انت تتصور في مكانه تتصور وتذهب فقط ما ييأسك انت جرب اعطني طبق من البيتزا انا اوريك. لا يفسد. انا اصورك امامه ثم اكله لا بأس - 01:13:09ضَ
لا يفسد. هذا اذا كانت المدة قصيرة لا يفسد. واضح؟ تمام. قال هنا والمطعوم لاكله والصابون بالغسل اه لا يصح اعارة صابون الغسيل لانه يتلف. ثم قال لان الانتفاع بذلك يحصل - 01:13:29ضَ
بذهاب عينه ثم قال شروط صيغة العادية شرط صيغة العادية لفظ يشعره بالاذن في الانتفاع. مثل اعرتك. او ابحتك من بعد هذا او خذه لتنتفع به. كل هذه الفاظ صحيحة - 01:13:49ضَ
او بطلبه اي بطلب ماذا؟ الانتفاع مثل اعرني او اذا كان يريد الركوب اركبني معك او اركبني تمام؟ ايوا. قال مع لفظ الاخر او فعله. هنا لا يشترط قبوله لفظا لا يشترط القبول لفظا. يكفي يكفي السكوت. لو قال - 01:14:19ضَ
اعرني القلم فناولته القلم. تم. تمام. قال هنا مع لفظ الاخر او فعله ولو تراحى ولا يشترط الفورية. ولذلك ذكرت لكم امس الابيات للعقود الستة التي لا يشترط فيها القبول لفظا. ما هي - 01:14:49ضَ
بسم الله. عتق ونذر وكذا جعالة اه وصية عارية وكالة. احسنتم. عارية وصية وكالة هكذا مرة اخرى من العقود ستة لم يشترى. قبولها بل عدم الرد فقط. عتق ونذر وكذا - 01:15:09ضَ
عارية وديعة وكالة. عارية وديعة وكالة. نعم. لا لا وديعة الوصية لابد فيها من القبول وسيأتي معنا. عارية وديعة. انا كتبت ماذا؟ وديعة كتبت او لا. انا كتبت ماذا؟ اه لا عادية - 01:15:39ضَ
مديعة. صوروا عندكم. ايوة عالية وديعة الوكالة. وديعة الوصية لابد فيها من القبول. هم. هذا من السهو الذي يحصل لي نعم. قال هنا سورة العارية الاخوة الذين في التسجيل بعد ذلك يصوبوا المعلومة. قال - 01:15:59ضَ
العارية ان يقول زيد لعمرو اعرتك هذا الثوب لتلبسه. تمام؟ فيقول عمرو قبلت هذا لفظا او يقبظ هذا فعل. تمام؟ ايوا. طيب انتهينا من العارية قال هنا بعض المسائل في العارية نذكرها سريعا المسألة الاولى المستعير له - 01:16:29ضَ
وان يستوفي المنفعة بنفسه او ان يستوفي المنفعة بغيره اذا كان مثله او اقل المستعير له ان يستوفي المنفعة بنفسه. وله ان يستوفي المنفعة بغيره اذا كان هذا الغير مثله او اقل. كأن يستعير حمارا ليركبه. فله ان يركب الحمار. وله - 01:16:59ضَ
ان يستوفي ركوب الحمار بغيره بشرط ان يكون هذا الغير مثله او اقل. مثلا ليس اسمن منه. واضح او لا؟ طيب قال العلامة الرملي نزيد قيدا ما هو؟ قال بشرط ان يكون هذا النائب في استيفاء المنفعة ليس عدوا للمعير - 01:17:29ضَ
مم هو كلام جميل هذا. يقول بشرط ماذا؟ ان يكون هذا النائب في استيفاء المنفعة ليس عدوا لمن؟ للمعين لان المعير لا يرظى ان ان هذا الشخص يركب على العين المعارة مثلا ايوة هذي مسألة مسألة اخرى - 01:17:49ضَ
مؤنة ردي العين المعارة على من؟ مؤنة رد العين المعار على من على المستعير. مؤنة رد العين المستعارة على المستعير. انت استعرت مني الكتاب مؤنة رد الكتاب الى المعير على المستعير. انت استعرت مني السيارة. مو انه تودي السيارة - 01:18:09ضَ
فعليك ايها المستعير لقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه. نفقة العين المستعارة على من؟ نفقة العين المستعارة على من على المستعير او على المعير. على المالك. على المالك. نفقة العين - 01:18:39ضَ
المستعارة على المالك فلا يصح ان يستعير سيارة ويصب لها الوقود هو قل او جوالة ويصب هو البترول. اذا فعل ذلك فان هذه عارية غير صحيحة واجارة فاسدة ايضا. لا تصح لا عارية لا تكون عارية اصلا لان في عوظ - 01:19:09ضَ
في عوظ العارية اباحة الانتفاع بلا عوظ. بل هذه اجارة فاسدة. طيب لماذا اجارة فاسدة؟ لان اجرة فيها غير معلومة. قد يصب الوقود بعشرة بمئة بالف. ها؟ مليون غير معلوم طيب ما المخرج؟ المخرج؟ تقول له اذا استعار جوالتك او سيارتك - 01:19:39ضَ
سيارتي اجرت كسيارتي مثلا بمائة الف روبية. تمام. ثم المئة الالف هذي يصب بها بترول في السيارة يعني بمبلغ بسيط مبلغ اه قليل ويسب به البترول اما ان تقول له - 01:20:09ضَ
آآ اعرتك السيارة وصب لها بترول. لا هذا لا يصح. واضح؟ لا يصح هذا اجارة ماذا؟ فاسدة هذه اجارة فاسدة. نعم. ايوا. ماذا؟ فيها ماذا حل اخر لا اعلم تفضل عندك؟ لا اعلم - 01:20:29ضَ
لا لا ما في حياة هذا ايجارة فاسدة. يعني يأتي في هذا مشكلة هل يجوز هل يجوز للانسان ان يتلبس بعقد فاسد او لا يجوز؟ لا يجوز. التلبس بعقد فاسد حرام. واضح؟ التلبس بعقد فاسد - 01:20:59ضَ
حرام. تمام؟ ولذلك مثل هذا بارك الله فيك يعني ينبغي ان ان ان يبث بين الناس. نعم يوجد مخرج اخر فيما اذكره. وهو تقليد الامام ابي حنيفة. الذي يقول ان نفقة العين المعارة على المستعير. لكن هذا انا بعيد عهد به. واذكر ان بعض الشافعية المعاصرين - 01:21:19ضَ
اه ذكروا هذا وقال يسع الناس ان يقلدوا هذا المذهب. اذا اردتم المرجع يمكن ان تراجعوا آآ شرح الدكتور مصطفى البغاع على عمدة السالك. في باب العارية. ذكر احد المسألة. من منكم - 01:21:49ضَ
عندك الكتاب. موجود صح؟ لو تتكرم تنقل لنا النص ما دام انك سألت عليه. تمام. اذا تنقل النص الاستاذ رضا حفظك الله. غدا نستفيد جميعا. تمام؟ نستفيد جميعا لان هذه مسألة مهمة. تمام. هو ذكر في باب العارية ذكر هذه - 01:22:09ضَ
مسألة. واذكر انه قال ان مذهب ابا حنيفة الجواز. فاذا كان الامر كذلك وانا بعيد عهد بالمسألة فنقول يسع الناس ان يقلدوا هذا المذهب. نعم احسنتم. نعم وهبتك لابد ان يحدد الهبة شرطها - 01:22:29ضَ
يشترط في الشيء الموهوب ما يشترط في المبيع ان يكون معينا محددا. خلاص اذا ما في اذا محدد ما في مشكلة ما في مشكلة. قال راح هنا اه اذا قلنا مؤنة الرد على المستعير. تمام. قلت لكم - 01:22:59ضَ
بارك الله فيكم. العارية تضمن مطلقا الا اذا حصل تلف بسبب الاستعمال المادوني فيه. عقد العاري عقد لازم او جائز. ها؟ عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين الا في استثناء الذي ذكرناه لكم فيما سبق اذا استعار عينا ليرهنها - 01:23:19ضَ
وتم الرهن او استعار ارضا ليدفن فيها ميتا وتم الدفن. صح؟ ذكرنا هذا او لا نعم ذكرنا هذا. طيب هذا ما يتعلق بالعارية نقرأ الغصب. تفضل احسن الله اليكم قال الغشب الغشب لغة اخذ الشيء ظلما وشرعا استيلاء على - 01:23:49ضَ
على حق الغير بحق بغير حق. احسنتم. سورة الغشب. سورة الغشب ان يركب زيد دابة عمرو بغير اذنه. قال رحمه الله الله تعالى الغصب اولا قبل هذا آآ كيف عرفت انها الوديعة؟ هل انت - 01:24:19ضَ
رجعت المسألة؟ انا نشرته من قبل في الواتس اب اه كيف في الواتساب كيف عرفت؟ هذه الابيات غير منتشرة ايش كتبتوا في السبورة؟ وديعة. وديعة نصيحة. ايوة. طيب كيف انا كتبت وصية صح؟ هل قلت وديعة او وصية - 01:24:39ضَ
لم افهم. ماذا كتبت امس؟ صورتم ماذا كتبتم كع ايوة وصية وديعة وكانة ها من اين جاءت هذه الوصية؟ انظر هنا الصوت افتح الصوت هنا حتى نسمع اه ونذر وقتل جعانة ايوة غير صحيح - 01:25:19ضَ
عارية اه عارية. غير صحيح. عارية. احسنتم. يمكن ان صحح هذا الفيديو. نعم. ايوا. او او تسجل الصوت مرة اخرى حتى يكون موافق ها من العقود تسجل الان اكتب انا ها حتى حتى اذا لقد نشرت هذا او لم - 01:26:19ضَ
اه ما شاء الله. ما شاء الله الفقيه كنت اظنه فقط في الحج والعمرة حتى في التسجيلات فقير وانتم قد مرت معكم هذه المسألة لماذا لم تصححوا؟ قد مرت معكم هذه المسألة ها - 01:26:49ضَ
نعم نعم من العقود ستة لم يشترى. قبولها بل عدم الرد فقط. عتق ونذر عيدكن ونذر وكذا شعانة. عارية وديعة وكالة. نعم طيب ماذا؟ اقرأ اه قال قال الشيخ الفقيه مهدي - 01:27:39ضَ
المشوري حفظه الله. من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط. عتق دعاء له عارية وديعة وكالة. تمام. الان ما الذي مر معنا؟ مر معنا الوكالة. مر معنا - 01:29:29ضَ
العارية سيأتي الاخر. الاخرى ستأتي ان شاء الله. تمام. طيب بسم الله يا الله نقرأ في الغصب قال تصبو الغصب عقد جائز او عقد لازم؟ لازم صح لازمة او جائز او جائز من طرف لازم من طرفك. ها؟ العقد الغصب - 01:29:59ضَ
من اي انواع؟ الغصب ليس عقدا. فعل محرم. صح؟ انتبهوا معي. الغصب بارك الله فيكم قال الله تعالى في كتابه الكريم لا تأكلوا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم - 01:30:39ضَ
بالباطل. هذه الاية تدل على تحريم الغصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الغصب - 01:30:59ضَ
من الكبائر. حتى وان قل المغصوب. حتى وان قل المغصوب. واضح؟ حتى وان كان انا المغصوب اختصاصا وليس مالا. حتى وان كان المغصوب اختصاصا مثل خمر او كلب معلب. واضح؟ وليس - 01:31:19ضَ
مالا فانه من الكبائر. قال هنا الغصب. ومن الغصب اخذ مال الغير حياء لان هذا يعتبر من الغصب. ان تأخذ مال الغير حياء. تمام؟ قال الغصب لغة اخذ الشيء ظلما. زاد بعضهم جهارا لاخراج السرقة. ودخل في الشيء - 01:31:39ضَ
اخذ الشيء الشيء يشمل المال والاختصاص. قال ودخل في الشيء المال المال كما قلت لكم كل منتفع به. تمام؟ الاختصاص ما ينتفع به مما ليس مالا. ككلب معلق لم ينتفع به لكن ليس مالا. كالسركين روث الحيوانات. ينتفع به لكنه ليس طاهرا ليس مالا - 01:32:09ضَ
كالخمر ينتفع بها اذا صارت خلا لكنها ليست مالا. فقال هنا ودخل في الشيء المال والاختصاص اي ان التعبير بالشيء اولى منه قولك اخذ مال ظلما. لان الشيعة عامة قال وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق استيلاء. قال ويرجع في - 01:32:39ضَ
الاستيلاء للعرف فما عده العرف استيلاء كان غصبا. وما لا يعد في العرف استيلاء فلا يعد غصبا. واضح او لا؟ قال وهذا في العقار. هذا في العقار عرض اما في المنقول فان الغصب يكون بنقله. الغصب في المنقول يكون بنقله الا في - 01:33:09ضَ
فانهما من المنقولات لكن الغصب يحصل فيهما ولو بغير نقلهما. ما هما قال اما المنقول فلابد من نقله الا الفراش. والدابة. فالفراش قد يكون غصبه بغير نقله لان ليس عليه والدابة قد يكون غصبها بغير نقلها بان يركبها. قال فلا يشترط نقلهما - 01:33:39ضَ
اي الفراش والدابة. ثم قال استيلاء على حق الغير. هذا الحق العين والمنفعة. ولذلك قال هنا ولو منفعة كاقامة من قعد بمسجد او سوق مثال شخص سبق الى مكان في المسجد هذا المكان مختص به هو اولى به من غيره - 01:34:09ضَ
فاقامته من هذا المكان هذا يعد غصبا. حتى وان اقمته ولم تجلس مكانه. هذا يعتبر غصبا. ولذلك منع الفقهاء اخراج الصبي المميز من مكان سبق اليه واضح؟ اذا سبق الصبيمتان الى الصف الاول. وهو صبي مميز. فان الفقهاء يمنعون من اقامته - 01:34:39ضَ
من هذا المكان. واضح؟ قال كاقامة من قعد بمسجد او سوق. واظن اني قد ذكرت لكم هذه المسألة من قبل. قال وان لم يستولي على محله اي وان لم يستولي من اقامه على محله. فانه اي من سبق الى هذا - 01:35:09ضَ
كان احق به من غيره. فان فارقه لعذر اي قام من مكانه لعذر كأن ذهب لوضوء قال فان فارقه لعذر كاجابة داع وحدث ليعود اليه. لم يبطل اختصاصه بل ما زال الاختصاص موجودا. وان لم يترك متاعه اي وان لم يترك نحو كيس او حقيبة او قلم في مكان - 01:35:29ضَ
فهو احق بذلك المكان لانه قام ليعود. قال وان فارقه لا لعذر. او قام لعذر لكن لا ليعود الى المكان. بطل اختصاصه. واضح؟ والذي يظهر والله اعلم ان انه يصدق في دعوة ارادة العون او لا؟ يعني لو قال انا قمت لعذر قاصدا - 01:35:59ضَ
نعود تمام هذا مكاني. انا سبقتك اليه فانه يصدق. بهذه الدعوة. فهمنا او لا؟ ارجو ان ان يكون واضحا. يعني مثلا انت كنت جالسا هنا سبقت الى الصف الاول. ثم عرض لك شيء او حدث فذهبت الى الوضوء - 01:36:29ضَ
وتركت هذا المكان فجاء شخص وجلس. فجئت وقلت هذا مكاني. انا ذهبت فقط اتوضأ. واعود تمام؟ من يصدق؟ يصدق السابق الذي كان جالسا في المكان. قال رحمه الله استيلاء كن على حق الغير بغير حق. قال قبل ذلك واعلم اه هذا تقسيم تقسيم جيد. يذكر ان - 01:36:49ضَ
ان هنالك اربع حالات في الغصب قد يجتمع الظمان والاثم. وقد يوجد واحد منهما وقد ينتفي اثنان اربع حالات قال واعلم ان الغصب اما ان يكون فيه الضمان والاثم هذه الحالة الاولى. مثاله - 01:37:19ضَ
كما اذا استولى على مال غيره المتمول. الذي ليس تافها ليس قليلا. واضح؟ كما اذا استولى على ما لغيره المتمول عدوانا. اذا ما دام انه استولى على المال يضمن. وايضا استولى عليه عدوانا - 01:37:39ضَ
يأثم اذا جاء الظمان وجاء الاثم. الثانية او يوجد الاثم دون الظمان. ما مثاله كما اذا استولى على اختصاص غيره او ماله الذي لا يتمول عدوانا. استولى على كلب لغيره. واضح؟ فمات الكلب. استولى على ما لا يتمول - 01:37:59ضَ
كحبة ارز واضح؟ عدوانا يعثم او لا يأثم؟ يأثم لانه عدوان لكن هل يضمن او لا يضمن ما في ظمعة. الثالثة او الظمان دون الاثم. كما اذا استولى على مال غيره المتمول يظنه - 01:38:29ضَ
ما له واضح؟ فهنا لا يأثم لانه يظن ان المال ماله لا يوجد العدوان لكن هل يضمن؟ نعم يضمن. الرابع واما ان ينتفي فيه الظمان والاثم كما اذا اخذ اختصاص غيره يظنه - 01:38:49ضَ
اختصار تمام فهنا لا ضمان ولا اثم. ثم قال بغير حق خرج به العارية خرج به العارية. لان العارية استيلاء على حق الغير. لكن باذن هو الذي اباح لك وخرج به السوم ما معنى السوم؟ السوم هنا ليس هو السوم في الزكاة الصوم هنا معناه - 01:39:09ضَ
تقلب السلع لتنظر هل تشتريها ام لا؟ تذهب الى من يبيع الثياب. تقلب الثوب. يعطيك الثوب تنظر فيه حتى تشتري او لا تشتري. واضحة ولا هذا يسمى ماذا؟ صوم. ساومت البائع. ساومت البائع. قال - 01:39:39ضَ
والصوم. السم ليس غصبا لانه ليس عدوانا. انت اخذته باذنه. ونحوهما. قال زاد بعضهم جهارا لاخراج السرقة لان السرقة تكون خفية. اخذ مال خفية من حرز مثله. قال ويغني عنه استيدا - 01:39:59ضَ
لانه منبأ اي لان الاستيلاء ينبئ يشير الى القهر والغلبة الى القهر والغلبة ثم قال سورة الغصب سورة الغصب ان يركب زيد دابة عمرو بغير اذنه. انتبه بارك الله فيك. الغاصب يجب عليه - 01:40:19ضَ
تؤمر يجب عليه رد المغصوب فورا. واضح؟ ولو بنقله ولو كلف نقله اضعاف قيمته. كأن غصب قلما. فيجب عليه ان يرد القلم الى صاحبه. فورا عند التمكن من الفورية. ويجب عليه اجرة نقل القلم الى صاحبه - 01:40:49ضَ
فان كانت اجرة النقل تساوي اضعاف قيمة القلم وجب ذلك. هذا الامر الاول. ويجب عليه ارش نقصه اي اذا حصل في المغصوب نقص كأن غصب سيارة وهي جديدة. واثناء الغصب استعملت - 01:41:19ضَ
لها فنقص قيمتها يجب عليه ان يدفع العرش. الفارق بين كونها سليمة وكونها اه ناقصة. نعم واضح؟ الامر الثالث يجب عليه اجرة المثل فلو غصب بيتا مدة شهرين يجب عليه ان يدفع اجرة مثلي هذا - 01:41:39ضَ
بيتي لمدة شهرين. حتى ولو لم يستوفي المنفعة. حتى ولو لم يستوفي المنفعة. ولذلك قال لكم في الزبد يجب رده ولو بنقده وارش نقصه واجر مثله. يجب رده ولو بمثله - 01:42:09ضَ
عفوا يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله. يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه فيه او متنف لا يختلف. ثم قال وهو الذي اجاز فيه السلم. اي المثلي ما جاز فيه - 01:42:29ضَ
السلم وعصره بالوزن والكيدي كماء. الى اخر ما قال هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بالغصب. طيب الشيء المغصوب اذا كان مثليا اذا كان مثليا اذا كان مثليا يضمن مثله قد قلت لكم ما هو مثلي. ما جاز فيه ما حصر بكيل او وزن وجاز فيه السلام. واذا - 01:42:49ضَ
كان متقوما يضمن بماذا؟ ها؟ بقيمته اذا تلف اذا تلف يظمن بقيمته يضمن بقيمته اي باقصى قيمة وصل لها من يوم الغصب الى يوم التلات. فلو غصبه في شهر محرم وكان قيمته قيمة السيارة في شهر محرم مئة مليون. في شهر صفر صار قيمة السيارة مئة وخمسين مليون - 01:43:19ضَ
في شهر ربيع اصبح قيمة سيارة مئة وثلاثين مليون تلفت السيارة نقول يجب عليك ان ترد مئة وخمسين مليون. اقصى قيمة. اقصى قيمة. نعم. واضح بارك الله فيكم؟ ايوة هذا بخلاف العين المستعارة. العين المستعارة اذا تلفت بماذا تضمن - 01:43:49ضَ
العين المستعارة اذا تلفت بماذا تضمن؟ نقول اذا كانت مثلية تضمن بمثلها. طيب واذا كانت متقومة تضمن بقيمتها متاع. يوم التلاف. تضمن بقيمتها يوم التلف. شف لاحظ معي العين المغصوبة بارك الله فيه مضمونة. العين المستعارة مضمونة. من حيث الضمان هذه مضمونة - 01:44:19ضَ
وهذي مضمونة. لكن يختلف من حيث تقدير الظمان. فالعين المغصوبة تظمن باقصى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف. طب واضح؟ باقصى قيمة. اعلى قيمة. اما من المستعارة. اما العين المستعارة تضمن بقيمتها يوم التلف. لانه يوم وجوب البدن - 01:44:49ضَ
يوم وجوب البدن. واضح الفرق؟ طبعا هذا عند العلامة بن حجر بالنسبة للعين المستعارة انتبه معي. قلت لك العين المستعارة تضمن لماذا؟ بمثلها اذا كانت مثلية صح؟ وبقيمتها اذا كانت متقومة. اذكرك - 01:45:19ضَ
ان العلامة الرملي رحمه الله يقول ان العين المستعارة تضمن بالقيمة مطلقا. مثلية كانت او متقومة. لكن هذا يحتاج الى مراجعة. واظنه البيجوري ينقل ذلك او يقول ذلك يقول ان العين ان العين المستعارة اذا تلفت تظمن بالقيمة مطلقا - 01:45:39ضَ
سواء كانت مثلية او او ايش؟ او متقوم لكن عند العلامة الحجر اذا كانت مثلية بالمثل واذا كانت مستعارة بالقيمة يوم التلات. واضح؟ ايوه. صحوا ان وقتها او اطلق بعين انتفاعها مع البقاء. يضمنها - 01:46:09ضَ
وفيه صوم بقيمة ليوم التلف. قال لكم في الزبد تصح ان وقتها او اطلق في عين انتفاءها مع البقاء يظمنها المستعير ومؤن الردي. اي ويظمن عليهم مؤن الرد. يظمنها ومؤن الرد - 01:46:29ضَ
وفيه صوم بقيمة ليوم التلف اي بقيمتها يوم التلف. انظر قال بقيمتها. لم يقل في اذا كانت مثلية اذا كانت متقومة. وعلى هذا جرى العلامة الرملي لكن ابن حجر يقول العين المستعارة اذا - 01:46:49ضَ
كانت مثلية تضمن بالمثل اذا كانت متقومة تضمن بالقيمة يوم التلف. واضح؟ ارجو ان يكون كذلك لطفي بهذا الان نستريح ثم نواصل درس الشفعة. ثم القراظ ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم - 01:47:09ضَ
اسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه - 01:47:29ضَ