Transcription
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين - 00:00:00ضَ
في الدرس الماضي كان الكلام حول النكاح ذكرنا تعريف النكاح لغة وشرعا وذكرنا اركان النكاح وانها خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وذكرنا ان اسباب الولاية اربعة الابوة والعصوبة والولاء والسلطنة - 00:00:28ضَ
ثم قال رحمه الله ويزوج السلطان في تسع عشرة سورة غير صورة فقد الولي الخاص وقد نظمها جميعها الحافظ السيوطي رحمه الله بقوله عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والاحرام والعضل السفر - 00:01:01ضَ
حبس توار عزة ونكاحه او طفله او حاقد اذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا اب وجد لاحتياج قد ظهر وايمان رشيدتي لا ولي لها وبيت المال مع موقوفة اذ لا ضر - 00:01:32ضَ
مع مسلمات علقت او دبرت او كتبت او كان اولد من كفر يقول رحمه الله ان هذه الصور وهي عشرون سورة يزوج فيها الحاكم اذا كان الولي معدوما اسا او شرعا - 00:02:02ضَ
فان الحاكم هو الذي يزوج فاذا عدم الولي حسا او شرعا ولا يوجد ولي بعده ابعد. تمام؟ فان الحاكم هو الذي يزوج والصورة الثانية اذا كان الولي مفقودا اي لا تعلم حياته او موته - 00:02:31ضَ
فيزوج الحاكم والسورة الثالثة سورة العظم ومعنى العضل ان بالغة عاقلة تدعو الى نكاحها اي تدعو الولي الى تزويجها بكفئ فيمتنع الولي ان بالغة عاقلة تدعو الولي الى تزويجها بكفؤ - 00:02:53ضَ
فيمتنع الولي هذا الولي يسمى عاضلا فان كان العضل مرة او مرتين فانه لا يفسق بذلك واذا تكرر العضل ثلاثا فاكثر فانه يفسق بذلك واضح واذا فسق الولي بالعضل او بغير العضل. فان الولاية تنتقل للابعد - 00:03:17ضَ
واما اذا عضل مرة او مرتين فان الولاية تنتقل للحاكم انتبهوا لهذا التفصيل اذا هنا لما قال والعضل نقول ان العضل لا تنتقل الولاية به الى الحاكم مطلقا لا انما تنتقل - 00:03:47ضَ
ولاية العاضل الى الحاكم اذا امتنع عن التزويج مرة او مرتين اما اذا امتنع عن التزويك ثلاثا فاكثر فانه يفسق بذلك والولي الفاسق تنتقل ولايته الى من؟ الى من الى الابعد ليس للحاكم - 00:04:08ضَ
الولي الفاسق تنتقل ولايته للابعد ما معنى الابعد اي اذا كان ابا انتقلت الى الجنة واضح وهكذا فهمنا اذا هذا يحتاج الى تفصيل موضع العظم. تمام؟ ايوا. قال السفر اي اذا سافر الولي وهذي الصورة الخامسة الان - 00:04:29ضَ
اذا سافر الولي الى مسافة قصر فان الولاية تنتقل الى الحاكم وطبعا محل هذا محل هذا اذا لم يوكل اما اذا وكل فالوكيل هو الذي يزوج فهمنا؟ اذا كم صور الان في هذا البيت - 00:04:53ضَ
خمس سور الاول عدم الولي والثاني الفقد والثالث الاحرام اي اذا كان الولي الخاص محرما من الذي زوجت الحاكم الحاكم الان هذه كلها صور يزوق فيها الحاكم عشرون زوق حاكم - 00:05:12ضَ
اذا كان الولي الخاص غير موجود اذا كان الولي الخاص مفقودا اذا كان الولي الخاص محرما اذا كان الولي الخاص عاضلا اذا كان الولي الخاص مسافرا الى مسافة قصر ولم - 00:05:35ضَ
كل من الذي يزوج الحاكم انتبه معي واضح الصورة السادسة اذا كان الولي الخاص محبوسا قال حبس محبوسا ويمنع من الوصول اليه اما اذا امكن الوصول اليه فوكل او امكن ان يزوج في حبسه - 00:05:51ضَ
فحينئذ يزوج بنفسه الصورة السادسة قال توار. ما معنى توار اختفاء اي اذا كان الولي الخاص مختفيا واضح او لا لان اناسا يطالبونه بشيء او يريدون الاعتداء عليه فهو اختفى - 00:06:17ضَ
تمام؟ فمن الذي يزوج؟ الحاكم قال عزة العزة يعني الامتناع اذا امتنع هذه السورة الثامنة قال ونكاحه ونكاحه. ايش معنى ونكاحه؟ اي اذا كان الولي الخاص هو الذي يريد ان يتزوج - 00:06:39ضَ
كيف يعني مثلا شخص يريد ان يتزوج بنت عمه ممكن ممكن شخص اراد ان يتزوج بنت عمه قلنا لها من الولي قالت ما عندي احد الا ابن عمي اه ابن عمك هذا الزوج او ولي - 00:07:01ضَ
واضح؟ طيب هنا الولي الخاص هو الزوج من الذي يزوجها الحاكية. فهمنا يا مشايخ او لا؟ سهلة جدا هذه قال ونكاحه وطفله واضح؟ اي نكاح طفله اي نكاح طفله الان هذا ابن ابن العم هذا - 00:07:24ضَ
اراد ان يزوج طفله المحجور لبنت عمه طيب من سيكمل النكاح لطفله المحجور؟ او من من نعم من سيوجب النكاح لابنه المحجور؟ هو لانه هو الايش هو هو وليه صح؟ ومن - 00:07:48ضَ
ولي مال بالنسبة للطفل ها؟ ومن سيكون وليا لهذه المرأة هو كيف هو هنا واضح او لا؟ فهنا يكون يزوجها من الحاكم يزوجه الحاكم نعم نعم نعم او حافد نفسه طفله او حفيده. الحفيد هو ابن - 00:08:10ضَ
الابن نعم ابن الابن قال اذا ما قهر اي اذا لم يكن ماذا بارك الله فيكم؟ اذا لم يكن مجبرا. اما بان كان مجبرا يكون يزوج صغيرة بصغير يعني مثلا يزوجوا ابن ابنه - 00:08:35ضَ
ببنت ابنه فهو جد لهذا وجد لهذا ها هنا يمكن ان يتولى الطرفين يمكن ان يتولى الطرفين تمام اذا ما قهر يعني اذا لم يكن مجبرا اما اذا كان مجبرا فله ان يتولى - 00:08:55ضَ
الطرفين وفتاة محجور اي الحاكم يزود امة امة صبي محجور عليه ليس له اب ولا جد عندنا صبي محجور عليه عمره ست سنوات عنده امة الامل التي عنده عمرها عشرون سنة - 00:09:16ضَ
تمام ودعت الحاجة الى تزويجها هذا الصبي الذي عمره ست سنوات ليس عنده اب يزوجه هذه الامة وليس عنده جد يزوج هذه الامانة من يزوجه؟ من يزوجها؟ هل ولي المال - 00:09:44ضَ
الصبي عنده ولي مال هل ولي المال يتولى نكاحها؟ لا من الذي يتولى نكاحها؟ الحاكم فهمنا المشايخ وفتاة محجور ومن جنت اي والمجنونة اذا لم يكن عندها اب ولا جد من الذي يتولى تزويجها - 00:09:59ضَ
الحاكم انظر الحاكم ليس مثلا اخوها المجنونة اذا لم يكن عندها اب او جد من الذي يتولى تزويجها الحاكم. فهمنا قال انظر وفتاة محجور ومن جنت ولا اب وجدة بهذا الشرط اذا لم اما اذا وجد اب او جد - 00:10:20ضَ
فواحد منهما اي الاب يزوجها فان لم يكن الاب فالجنة. نعم باحتياج قد ظهر اي انما يزوجها في السورتين في صورة فتاة محجور وفي سورة المجنونة اذا احتاجت اذا احتاجت للزواج - 00:10:40ضَ
اذا احتاجت للزواج. نعم. قال لاحتياج قد ظهر وايماء ايماء هذي جمع امة فيما؟ جمع من امة واما الرشيدة اي امة رشيدة امرأة رشيدة عندها امح واضح؟ وهذه المرأة التي هي رشيدة التي هي السيدة ليس لها ولي - 00:11:01ضَ
من يزوج امتها الحاكم الحاكم يزود امة رشيدة التي لا ولي لها فاهمنا هذه السورة كم الان اربعة عشر لا تكتبون العدد ساعدها مرة اخرى انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم - 00:11:26ضَ
عشرون زوق حاكم عدم الولي. واحد والفقد اثنين والاحرام ثلاثة والعضل اربعة. السفر خمسة حبس ستة توار سبعة عزة ثمانية ونكاحه تسعة او طفله عشرة او حافد احد عشر اذ ما قهر وفتاة محجور اثنى عشر - 00:11:48ضَ
ومن جنت ثلاثة عشر اب ولا اب وجد لاحتياج قذار. وايما الرشيدة اربعة عشر ها عددتم كتبتم العدد جيد امة رشيدة يزوجها من الحاكم اذا لم يكن ولي قال وامة بيت المال - 00:12:18ضَ
هذه الخمسة عشر امة بيت المال بيت المال عنده امة من يزودها ها بيت المال عنده امة من يزوجها؟ الحاكم مع موقوفة عندنا امة موقوفة اوقف او وقفت امة مثلا لخدمة الايتام - 00:12:42ضَ
تمام من يزوبق هذه الامة الحاكمة. اذ لا ضرر بهذا الشرط بشرع عدم ترتب ظرر على تزويجها السابع عشر قال مع مسلمات مع مسلمات اي ان الحاكم يزوج امة مسلمة يملكها كافر - 00:13:05ضَ
نفترض ان كافرا عنده امة اسلمت الامة من يزوجها هل يزوجها الكافر لا يزوجها الحاكم مع مسلمات علقت هذا رقم كم الان سبعة عشر علقت ها سبعة عشر اي الامة التي علق عتقها بصفة - 00:13:33ضَ
كأن قال لها مثلا اذا عاد اذا شفي ابني المريظ فانت حرة تمام هذه الامل التي علق عتقها بصفة من يزوجها؟ وكانت وكانت عند كافر انظر ها وكانت عند كافر مقصود هذه الاربعة كلها - 00:14:00ضَ
مع مسلمات علقت او دبرت او كتبت او كان اولد من كفر. قوله من كفر يعود على هؤلاء جميعا فهمنا بارك الله فيكم كافر علق عتق امته بصفة. قال هذا الكافر السيد الكافر - 00:14:19ضَ
قال لامته اذا شفي ابني فانت حرة هذي معلق عتقها بصفة من يزوجها الحاكم واضح قال او دبرت قال الكافر لامته المسلمة اذا مت فانت حرة بزوجها الحاكم او كتب الامة المكاتبة عند كافر. يزوجها الحاكم. الكافر اذا اولد الامح - 00:14:39ضَ
صارت ام ولد من يزوجها الحاكم. واضح؟ ايوة ام ولد الكافر يزوجها الحاكم. اذا هذه كم الان صارت مع مسلمات اه كم؟ ستة عشر صح؟ اه سبعة عشر علقت او دبرت ثمانية عشر او كتبت تسعة عشر - 00:15:08ضَ
او كان اولد من كفر عشرة عشرون سورة ثم قال اما مع وجود مانع من موانع الولاية الاتية فتنتقل للابعد يعني شوف الان في عندك عشرين سورة توجد عشرون صورة يزوج فيها الحاكم. وهي هذه. وتوجد صور اخرى يزوج فيها من؟ الابعاد - 00:15:32ضَ
اذا وجد في الولي الاقرب احد عشر عيوب سيذكر بعد قليل فان الولاية تنتقل للابعد لابد ان تفهموا جيدا متى تنتقل ولاية للابعد ومتى تنتقل الولاية للحاكم. تمام؟ ايوا. اذا كان الولي بارك الله فيكم - 00:16:00ضَ
حصل له كفر او حصل له رق او كان الولي صبيا او عصر له فسق او اختل نظره فحينئذ الولاية تنتقل للابعد لان وجود هذا الولي وعدمه سواء واضح سيأتي بعد ذلك عشر شوارب الولاية وعشرة سوالب الولاية رق وكفر والصبا لغاية - 00:16:23ضَ
سيأتي بعد قليل. قال اما مع وجود مانع من موانع ولاية الاتية فتنتقل للابعد ولا يجوز للسلطان ان يزوجها بغير كفء وان رضيت لماذا لان السلطان لا يتصرف الا بالمصلحة - 00:16:52ضَ
ولا للولي الخاص اي وليس للولي الخاص ان يزوجها بغير كفء وقد ذكرت لكم امس الخصال المعتبرة بالكفاءة صح شرط الكفاءة خمسة ها حفظتم البيت فشرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد - 00:17:12ضَ
نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. تمام. قال ولا للولي الخاص ان يزوجها بغير كفء الا برضاها. فقط رضاها لا رضاها ورضا من في درجته من الاولياء - 00:17:41ضَ
قاعد نفترض على سبيل المثال ان شخصا ليس كفئا يعني عنده على سبيل المثال نقص في قضية الحرفة يعني الفقهاء يقولون مثلا بنت العالم وبنت القاضي القاضي لا يكافئها من هو اقل رتبته - 00:18:02ضَ
واضح نفترض ان شخصا اقل رتبة من بنت عالم او قاضي تقدم لخطبتها. ابوها موجود هي رضيت بهذا مع انه اقل كفاءة ابوها رضي اذا رضيت هي ورضي ابوها فليس لاخوانها - 00:18:20ضَ
الاعتراف واضح طيب نفترض ان ابوها غير موجود قد توفي جدها قد توفي تقدم لها هذا وهي بنت عالم او بنت قاض تقدم لها هذا وعندها ثلاثة اخوان واحد وافق - 00:18:40ضَ
واثنان رفضوا قال لها ان تتزوج؟ لا انظر ماذا قال ولا للولي الخاص اي وليس للولي الخاص ان يزوجها بغير كفء وان رضي الا برضاها ورضا من في درجته من الاولياء. اما رضا من في غير درجته لا يشترط - 00:19:02ضَ
فهمنا طيب في درس امس ذكرنا زواج الصغيرة لكن فرق بين مسألتين مسألة زواج الصغيرة ومسألة تسليم الصغيرة للزوج زواج الصغيرة بارك الله فيكم هذا جائز في الشرع كما تقدم تقريره في درس امس - 00:19:24ضَ
لكن لا يجوز ان تسلم الصغيرة للزوج اذا كانت لا تطيق الجماع حتى وان كان الزوج موثوقا واضح فتسليمها له له شرط اخر وهو ان تكون عندها القدرة على تحمل - 00:19:52ضَ
الجماع وهذه مسألة منصوص عليها في كتب الفقهاء ولو رجعتم الى تحفة المحتاج مع المنهاج مع عبارة منهاج لوجدتم ذلك بارك الله فيكم. من يتكفل ينقل لنا العبارة من من التحفة - 00:20:14ضَ
من من يتكفل ينقل العبارة؟ لا احد مصطفى مصطفى تنقل لنا هذه العبارة. تمام ابحث عنها في المنهاج يا شيخ مصطفى قال هنا ثم قال شروط الزوج قال شروط الزوج سبعة - 00:20:34ضَ
عدم الاحرام فلا يصح نكاح المحرم ولو بوكيل تقدم هذا لا يصح نكاح المحرم ولو بوكيل الا اذا وكله ليعقد له بعد الحج فهذا يصح صح قال فلا يصح نكاح المحرم ولو بوكيل. سواء كان الاحرام بحج او بعمرة - 00:20:56ضَ
وسواء كان النسك صحيحا او فاسدا متى يفسد الحج متى يفسد الحج بجماع متاع قبل التحلل الاول نفترض انه جامع قبل التحرر الاول مما يترتب عليه انه يلزمه المضي في النسك الفاسد - 00:21:20ضَ
مضى في النسك الفاسد ثم اراد ان يتزوج فيه اي في اثناء النسك الفاسد. هل هل يصح زواجه؟ لأ لا يصح واضح؟ اذا نقول قوله هنا فلا يصح نكاح المحرم نقول سواء كان محرما بحج او بعمرة وسواء كان مع - 00:21:46ضَ
صحتي او الفساد قال شرط الزوج سبعة عدم الاحرام والاختيار بسم الله خرج به نكاح مكره اه واحد يكره على النكاح. قالوا لا يصح نكاحه فانه لا يصح الا ان كان اكراهه بحق - 00:22:06ضَ
كيف يكره بحق على النكاح كيف يكون اكراها بحق على النكاح قال بعض فقهاء الشافعية كالعلامة عبدالله بن عمر ما مخرمة في مشكاة المصباح قال لا يتصور الاكراه بحق في النكاح - 00:22:28ضَ
ليس له صورة لكن هنا ذكر له صورة فقال كأن اكره على نكاح المظلومة في القصر رجل متزوج بثلاث نسوة كل ليلة عند واحدة ليلى عند سلمى فليلة عند السعاد وليلة عند زينب ما شاء الله - 00:22:47ضَ
فدخل عند سلوى ثم عند سعاد وقبل ان يدخل عند من زينب طلقها اذا طلقها قبل ان يوفي لها اصلها نعم حقها ليلة المبيت هي مظلومة فقال لك في هذه السورة لو اكره على نكاح المظلومة في القسم - 00:23:12ضَ
فيصح يصح اكراهه بان ظلمها هو فيتعين عليه نكاحها. لماذا ليبيت عندها ما فاتها واضح وهذا يعني ايش نقول هذا من من احكام المعددين تمام من احكام المعددين. بعد ذلك سنذكر بعض الاحكام المعددين حتى - 00:23:33ضَ
حتى يتركوا التعدد قال هنا شروط الزوج سبعة. عدم الاحرام والاختيار والتعيين ايش التعيين؟ فلا يصح زوقت احدكم قال فلا يصح نكاح احد الرجلين وان نواه وقبل. يعني حتى لو قلتوه زوجت واحدا منكم ونويت واحدا - 00:23:59ضَ
وقبل ذلك الذي نويته لا يصح لماذا لان عقد النكاح عقد يشترط فيه الاشهاد والشهود لا يطلعون على النية واضح؟ فقال فلا يصح نكاح احد الرجلين وان نواه وقبل وفرقوا بينه وبين زوجتك احدى بناتي - 00:24:25ضَ
شف الان بيجيب لك مسألة اخرى يصح هذه لا يصح. قال وفرقوا بينه وبين زوجتك احدى بناتي ونويا معينة يعني مثلا انا وزيد تكلمنا زيد يريد الزواج باحدى بنتي وتكلمنا على واحدة منهما - 00:24:51ضَ
ثم في وقت العقد قلت زوجتك احدى بناتي ونويت انا وهو تلك التي تكلمنا عليها. تمام؟ قال صحة طيب لماذا هنا يصح وهناك لا يصح. لماذا في الزوج لا يصح وفي الزوج لا يصح؟ ما الفرق - 00:25:12ضَ
قال بانه يعتبر في الزوج القبول. الزوج لابد ان يقبل فلا بد من تعيينه ليقع الاشهاد على قبوله. اما المرأة فلا يعتبر منها القبول واضح؟ هذا الفرع الزوج لابد ان يكون معينا - 00:25:30ضَ
حتى يقع الاشهاد الشهود على تعيينه اما المرأة فلا يعتبر ما في قبول. المرأة لا تقول قبلت. تمام. ايوا قال هنا وعلمه باسم المرأة او عينها اي يشترط في الزوج ان يعلم اسم المرأة - 00:25:51ضَ
او عينها فلا يصح نكاح جاهلهما اي جاهل اسم المرأة او جاهل عينها قال في التعليق تبع في هذا المتولي والقمولي تبع في هذا المتولي والقبولي القمولي القمولي صاحب البحر ها - 00:26:11ضَ
صاحب البحر المحيط الشرح الوسيط شرح البحر شرح الوسيط الغزالي له شرح على وسيط الغزالة وسيط الغزالي معروف القموني له شرح على وسيط الغزالي اظنه ما زال مخطوطا ثم هذا الشرح شرح كبير - 00:26:39ضَ
فاختصره في كتاب اصغر منه سماه جواهر البحر وهذا اظنه مرفوع في الانترنت لانه حقق كرسائل جامعية جواهر البحر. نعم القمولي اظنه اظنه توفي في سبع مئة وسبعة وثلاثين تقريبا هكذا. يعني في سبع مئة وشيء لكن ما ادري بالظبط - 00:27:04ضَ
يمكن واحد منكم يتبرع لنا بالترجمة غدا سطرين فقط اذكر لنا اسمه ولادته من؟ من؟ حتى نعرف هذا الامر. اما المتولي معروف هذا من من اعلام المذهبة القمولي من يبحثنا عن قنبل من - 00:27:28ضَ
ليش لماذا لا تقول انا نعم انا هكذا جيدة انا انا في هذا الموضع مستحبة من اطعم اليوم منكم صائما؟ قال ابو بكر انا هنا انا تأتي واضح؟ لكن انا في الاعتداد بالنفس هذا سيء. انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا انا مذمومة - 00:27:43ضَ
لكن انا في معرض جواب السؤال خاصة فيما ينفع مستحبة هذه تمام قل انا عندما اسأل قل انا نعم طيب قال بارك الله فيكم قال تبع في هذا المتولي والقمولي. القمولي بتجديد الميم قمولي ها - 00:28:03ضَ
ليس قانوني. قال ورجع في التحفة انه لا يشترط علم الزوج كالشاهدين بالمرأة يعني لا يشترط ان الزوج يعلم المرأة يعرف المرأة او يعلمها. كما انه لا يشترط ان يعلم الشاهدان بالمرأة - 00:28:24ضَ
فلو قال زوجتك هذه وكانت منتقبة تلبس النقاب او كانت وراء ستار. ها قال قبلته خلاص صح تمام. قال وهي منتقبة او وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا نسمها ولا نسبها صح - 00:28:42ضَ
متى علم انها المشار اليها عند العقد فيمنع ثم ذكر نقاشا حول هذا لكن هذا خلاصته قال بارك الله فيكم وعلمه بحلها له اي وعلم الزوج بحمل المرأة له قال وهذا شرط انتبه لهذا الكلام هذا كلام مهم - 00:29:00ضَ
وعلمها وعلمه بحلها له قال وهذا شرط لجواز الاقدام لا للصحة هذا شطر لماذا لجواز الاقدام. ما معنى لجواز الاقدام؟ اي لجواز الاقدام على عقد النكاح. وليس شرطا لصحة النكاح - 00:29:24ضَ
ايش معنى هذا الكلام لو ان الانسان تزوج امرأة تمام وهو في ظنه انها اخته من الرضاع تزوج امرأة وهو في ظنه انها اخته من الرضا فعندك مسألتين المسألة الاولى هل يحل له ان يقدم على هذا العقد او لا يحل - 00:29:43ضَ
هل حلال ولا حرام؟ المسألة الثانية هل يصح او لا يصح نفترض انه تزوج امرأة وهو يظن انها اخته من الرضاع ثم تبين انها ليست اخته من الرضا واضح نقول - 00:30:12ضَ
اذا تبين انها ليست اخته من رضاع فالنكاح صحيح لان العبرة بما في نفسي الامر وليس العبرة بما في ظن المكلف هو عند العقد كان يظن ماذا كان يظن ان اخته ام الرضاعة ثم تبين بعد العقد ليست اخته من الرضاعة - 00:30:30ضَ
نقول من حيث صحة النكاح صحيح ولذلك هذا ليس شرطا في الصحة لكنه شرط في جواز الاقدام اي انك تأثم على اقدامك على هذا العقد مع ظنك انها اختك من الرضا - 00:30:52ضَ
فانت تأثم انك اقدمت لكنك لا تلزموا بتجديد العقد. العقد صحيح صورة انظر ماذا قال. قال وهذا شرط لجواز الاقدام لا للصحة قال في التعليق اعتمد هذا في التحفة والقلائد لماذا القلائد هذه - 00:31:09ضَ
ها القلائد القلائد لاحد علماء حضرموت اسمه باق وشير با وشير موجود في الانترنت بي دي اف القلائد ذباع وشير باء وشير ها اعتمد هذا في التحفة والقلائد والجمال الرملي في بعض - 00:31:34ضَ
تعاليقه كما في عين شين على النهاية يعني في حاشية علي شبرا منسي على النهاية قال ورجح في المغني والنهاية ان ذلك شرطا للصحة ان ذلك شرط للصحة. نعم قال انظر المثال فلو ظنها اخته من الرضاع حرم الاقدام. فلو اقدم - 00:31:59ضَ
فتبين انها ليست اخته انها ليست اخته صح النكاح. الحمد لله فهمنا الصورة قال نعم هو شرط للصحة بالنسبة للخنثى اه بالنسبة للخنثة هو شرط صحة لان الانثى لا يصلح العقد عليه - 00:32:24ضَ
واضح الخنت لا يصلح العقد عليه بالحال يعني اما اما المحرم اما المحرم فانه يصح العقد عليها في الجملة. يعني بهذا الشرط اذا كان يظنها مثلا ثم تبين ان الامر ليس كما ليس كما قال - 00:32:50ضَ
كما اشارت الى ذلك في التعليق قال رحمه الله وذكورته يقينا ها هذا هو. فلا يصح نكاح الخنتاء وان بانت ذكورته. مم. رجل عقد على خنثى تمام فلا يسوع النكاح - 00:33:12ضَ
وان بانت ذكورته. لكن قال وذكورته يقينا عظا آآ رجل زوج ابنته زوج ابنته لخنثة هكذا رجل زوج ابنته لخنسى تمام لا يصح النكاح حتى وان بان هذا الزوج ذكرا جدد العقد مرة اخرى - 00:33:37ضَ
شف هنا ليس العبرة بما في نفس الامر. بخلاف الصورة السابقة تمام قال رحمه الله وذكورته اي وذكورة الزوج يقينا ثم قال وعدم المحرمية بينه وبينها اي بين الزوج وبين الزوجة - 00:34:00ضَ
قال بالا تكون من المحرمات بالا تكون من المحرمات عليه على التأبين او من جهة الجمع فالمحرمات على التأبيد ثمان عشرة سبع بالنسب وهن الام وان علت والبنت وان سفلت - 00:34:20ضَ
والاخت والخالة والعمة وبنت الاخ وبنت الاخت ومثلهن بالرضاع واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة وبنت الزوجة اذا دخل بالام وزوجة الاب وزوجة الابن والمحرمات بالجمع كل امرأتين كل امرأتين بينهما نسب - 00:34:41ضَ
او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا مع كون الاخرى انثى حرمتنا كحهما كان شيخنا علي سالم بكير متع الله به يقول لا يحتاج ان يقول مع كون الاخرى انثى لماذا - 00:35:05ضَ
لو فرض احداهما ذكرا حرم تناكحهما مباشرة لا يحتاج ان يقول لو فرض احداهما ذكرا مع كون الام الاخرى انثى لماذا لانه لابد لابد من ذكر وانثى قال انظر الظابط كل امرأتين - 00:35:28ضَ
كل امرأتين بينهما نسب او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا مع كون الاخرى انثى هل في حاجة اني اقول مع كوني الاخرى انثى؟ لماذا لا لانه قد قال في البداية كل امرأتين يعني كأنه في تكرار - 00:35:54ضَ
يعني انظر ماذا قال كل امرأتين يعني هما امرأتان لو فرضنا احداهما ذكرا. طيب والاخرى ماذا ستكون فانثى قد قال كل امرأتين فيقول ما في داعي ان يقول مرة اخرى لو فرضنا احداهما مع كون الاخرى انثى معلوم من مما سبق هذا يقصد - 00:36:12ضَ
نعم قال كل امرأتين بينهما نسب او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا مع كون الاخرى انثى عاروا ما تناكحوما كالاختين وكالمرأة وخالتها وكالمرأة وعمتها تمام؟ ولذلك اذا تزوج الرجل بامرأة - 00:36:33ضَ
حرم عليه ان يتزوج باختها حتى تبين حتى تبين الاولى اما بموت او بطلاق هذا الطلاق قد يكون طلاقا بائنا وقد يكون طلاقا رجعيه فاذا كان طلاقا بائنا فانه يحل له مباشرة ان يتزوج باختها. اي بعد الطلاق البائت - 00:36:56ضَ
واذا كان الطلاق رجعيا فانه لا يحل له ان يتزوج باختها حتى تنقضي عدتها فهمنا ان شاء الله قال لكم شروط الزوجة شروط الزوجة اربعة هذا بحسب ما ذكر والا فهي اكثر - 00:37:22ضَ
الشرط الاول عدم الاحرام فلا يصح نكاح محرمة والشرط الثاني التعيين فلا يصح نكاح احدى المرأتين ويكفي التعيين بوصف مثل زوجتك ابنتي الكبرى هذا وصف الصغرى هذا وصف او رؤية - 00:37:44ضَ
او نحوهما نحوهما مثل ماذا وصف واضح بشارة زوجتك ابنتي هذه تمام؟ قال تزوجتك ابنتي وليس له غيرها او التي في الدار وليس في الدار غيرها. او هذه وان سماها بغير اسمها في الكل. لو قال زوجتك ابنتي - 00:38:11ضَ
زوجتك ابنتي فاطمة هذه وهي اسمها سعاد العبرة بالاشارة ليس بما قال. تمام قال والخلو من النكاح والخلو من النكاح ولو ادعت امرأة انتبه معي ولو ادعت امرأة انها خلية من نكاح وعدة قبل قولها - 00:38:35ضَ
امرأة قالت عند تزويجها انا لم اكن متزوجة من قبل يصدق قولها امرأة قالت ليست علي عدة يقبل قولها قال ولو ادعت امرأة انها خلية من نكاح وعدة قد لان العدة قد انتبه معي - 00:39:04ضَ
العدة قد توجد بدون نكاح كان تكون موضوعة وطأة شبهة واضح؟ فتعتد من وطء الشبهة فلو قالت المرأة انا خلية من نكاح وخلية من عدة يقبل قولها؟ نعم يقبل قولها - 00:39:26ضَ
ولو ادعت المرأة انها خلية من نكاح وعدة قبل قولها وجاز للولي سواء كان عاما كالحاكم او خاصا كالاب وجاز الاب او الاخ او ابن العم ايا كان. وجاز للولي اعتماد كونها ولو كان وليا عاما - 00:39:46ضَ
بخلاف ما لو قالت كنت زوجة فلان وطلقني او كنت زوجة فلان ومات عني فانه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم الا ببينة بخلاف ايش بخلاف خاص فهمنا او لا - 00:40:11ضَ
واضح الى تشجير في مسألة في مسألة دقيقة يحتاج الى بيان ادعتني كونها قلية من نكاح وعدها نقول الحكم قبل قولها من الولي العام والخاص انتهينا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية - 00:40:37ضَ
ادعت كونها مطلقة اذا ادعت كونها مطلقة فلا حالتان اما ان تعين الزوج فتقول طلقني فلان ها واما الا تعين الزوج ادعت كونها مطلقة وانقضت عدتها يعني طلقت طلقت وانقضت عدتها - 00:41:17ضَ
ولم تعين الزوج ولم تعين الزوج. ها هنا قبل قولها من الولي الخاص والعام ها ادعت كونها ادعت كونها مطلقة اي طلقت وانقضت عدتها وعينت الزوج قالت كنت زوجة زيد - 00:41:54ضَ
طلقني زيد او مات عني زيد وانقضت عدتي عينت نقول اذا كان الولي خاص قبل قولها اذا كان الولي عام ولي عام واضح فانه لابد من بينة لماذا؟ لان الولي العام وظيفته وظيفته ان يبحث عن حقوق الغائبين. فهي ذكرت حقا متعلقا بشخص - 00:42:24ضَ
معين غائب عينة الزوج هنا يلزم من الولي العام الذي وظيفته ان يبحث عن حقوق من الغائبين ان يبحث ان يتأكد لكن اذا لم تعين الزوج قالت كنت متزوجة وطلقني زوجي - 00:43:00ضَ
وانقضت عدتي ولم تذكر من الزوج او غير معروف الزوج هنا يقبل قولها لان العبرة هذه قاعدة لان العبرة في العقود باقوال اربابها العبرة في العقود باقوال من اربابها. فهمنا - 00:43:25ضَ
انظر ماذا فعل يعني حتى حتى في هذا الذي فيه تعيين الزوج فيه خلاف ايضا. تمام؟ سيشير اليه بعد قليل. بسم الله قال ولو ادعت المرأة انها خلية من نكاح وعدة قبل قولها - 00:43:44ضَ
وجاز للولي اعتماد قولها ولو عاما بخلاف ما لو قالت كنت زوجة فلان وطلقني او مات عني فانه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم الا ببينة بخلاف الخاص. في الحقيقة هنا لم يفصل - 00:44:09ضَ
والا كان الاولى ان يفصل بين ما لو عينك او لم تعين قال في التعليق قوله فانه يقبل قولها بالنسبة الى اخره والفرق انه اذا تعين الزوج انظر اذا تعين الزوج هنا - 00:44:31ضَ
اذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له ايش معنى له؟ يعني يجوز له. والقاضي له ثم قال بل عليه ايش معنى بل عليه بل يجب عليه ليس له يعني ليس الامر - 00:44:49ضَ
جائز لا الامر واجب. والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين. ومراعاتهم بخلاف الولي الخاص تمام سم على التحفة اي حاشية ابن قاسم على التحفة وما ذكره من التفصيل بين المعين وغيره - 00:45:10ضَ
ها اعتمده في التحفة ورجح في الفتاوى وابن زياد ورجح في الفتاوى من ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى. ورجح في الفتاوى وابن زياد احد كبار فقهاء اليمن كان في عصر بن حجر - 00:45:30ضَ
وبينهم مساجلات فقهية ردود ورجح في الفتاوى وابن زياد وابوه قضام من فقهاء اليمن ايضا تمام ان ان للحاكم اعتماد قولها ركز مع هذا الترجيح ان للحاكم اعتماد قولها حتى في اخبارها بطلاق زوجها المعين او - 00:45:52ضَ
موته يقول حتى في هذه السورة حتى في هذه الصورة ها حتى في هذه السورة هنالك رأي اخر اعتماد قولها رجحه ابن حجر في الفتاوى وابن زياد وابو قطاء من فقهاء اليمن - 00:46:18ضَ
تمام؟ قالوا ورجح في الفتاوى وابن زياد وابو قطام ان للحاكم اعتماد قولها حتى في اخبارها بطلاق زوجها المعين او موته. قالوا لماذا لان العبرة في العقود بقول اربابها. فاخذوا بالقاعدة في كل السور - 00:46:42ضَ
في الصور الثلاثة سواء كان الولي خاصا او عامة سواء عينت الزوج او لم تعين الزوج ومن باب اولى اذا ادعت كونها خلية من نكاح اعدها. تمام؟ قال لان العبرة في العقود بقول اربابها. ولان تصرف الحاكم ليس حكما - 00:47:04ضَ
وهذا كله هذا كلام مهم. وهذا كله بالنسبة لجواز الاقدام يعني هذا الكلام كله بالنسبة لمسألة هل يجوز له اي للحاكم ان يعقد اوليس له ان يعقد هل يجوز العقد او لا حلال ولا حرام بس لكن لو تم العقد ثم تبين انها ما زالت متزوجة - 00:47:28ضَ
لو تم العقد ثم تبين ان عدتها لم تنقضي ايش بيكون الحكم ها يصح العقد ولا يصح؟ لا لا يصح. ما في عقد اصلا. واضح؟ انظر ماذا قال؟ قال وهذا كله بالنسبة لجواز الاقدام. اما الصحة - 00:47:58ضَ
فعلى ما في نفس الامر فان كان في نفس الامر اي في الواقع خلية من نكاح وعدة فالعقد صحيح وان كان في نفس الامر ليست خلية من نكاح وعدة فالعقد - 00:48:17ضَ
واضح؟ قال فعلى ما في نفس الامر ان بان الفراق صح. اي ان بان فراقها من الزوج السابق بموت او طلاق وانقضاء عدة صحة. والا فلا واضح؟ هذا هذا تعليق نفيس - 00:48:33ضَ
ثم قال قال والخلو من النكاح والخلو من عدة غير الخاطب ها من عدة من؟ من عدة من؟ غير الخاطب امرأة طلقها زوجها وهي في عدة فجاء غيرها تزوجها في العدة ما حكم الزواج؟ لا يصح - 00:48:53ضَ
لكن لو كان هو صاحب العدة وخطبها في العدة يسأل واحد يقول كيف؟ صاحب العدة يخطبها في العدة؟ اقول لك كيف. رجل طلق زوجته طلاقا خلعيا طلقة واحدة تمام قال لها - 00:49:22ضَ
قال اعتك على الف قالت قبلته وقعت عليها ماذا طلقة العية صح؟ وهي تملك نفسها. الان هل يستطيع مراجعتها او لا؟ لا يستطيع. في اثناء عدتها من الطلاق الخلعي خطبها - 00:49:43ضَ
من صاحب العدة من صاحب العدة؟ هي تعتد ممن لهم صح هو هو المخالع وهو الذي خطبها. اليس هو الان صاحب العدة اليس هو الذي خطبها؟ هل يمكن ان يخطبها في العدة او لا؟ ممكن. لانه هو صاحب العدة - 00:50:01ضَ
واضح؟ ولذلك قال لك في الزبد حرم صريح خطبة المعتدة. كذا الجواب لا لرب العدة. اي لا لصاحب العدة ولذلك قال اما المعتد منه ففيها تفصيل. طبعا. متى يجوز له؟ بارك الله فيكم ان يخطبها في العدة؟ اذا كانت كما قلت لك طلقة - 00:50:19ضَ
اولى او ثانية يعني الطلاق ما زال رجعيا اما اذا كان ثالثا هذا لا لانها ماذا؟ لابد ان تنكح زوجا غيره. قال ففيها تفصيل كان الطلاق رجعيا او بائنا بدون الثلاث واللعاب صحا - 00:50:39ضَ
اما اذا كان الثلاث او كان لعان لا لان اللعان تتأبد فيه الفرقة بينهما. قال والا فلا. ثم قال بارك الله فيكم. قال وكونها انثى يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وان بانت - 00:50:56ضَ
انوثته يعني الرجل تزوج بخنساء فقلت ازوقه ثم هذا الخنثى بان انه انثى. نقول لا يصح العقل يعقد مرة اخرى واضح؟ وهذا بخلاف ما لو تزوج بامرأة يظنها اخته من الرضاع - 00:51:16ضَ
فتبين انها ليست اختا له من الرضاع يصح النكاح واضح؟ كما تقدم قبل قليل قال فلا يصح نكاح الخنثاء وان بانت انوثته. بخلاف الولي والشاهدين انتبه قال بخلاف الولي والشاهدين فانه اذا كان احدهم خنثى ثم بان الذكورته صح النكاح - 00:51:36ضَ
يسأل سائل ما الفرق لماذا الشاهد؟ الشاهد لابد ان يكون ذكرا. طيب لو كان الشاهد انثى ثم تبين انه ذكر بعد العقد تبين انه ذكر لماذا قلتم هنا يصح بينما لو تزوج - 00:52:01ضَ
الرجل بخنثى ثم تبين انها انثى قلتم لا يصح ما الفرق قال الفرق ان هذه معقود عليها زوجة هذي معقود عليها والمعقود عليه يحتاط له بخلاف الشاهد واضح؟ انظر ماذا قال. والفرق ان كلا من الزوجين معقود عليه. ولا كذلك الولي والشاهدان. ويحتاط في المعقود - 00:52:18ضَ
عليه ما لا يحتاط في غيره ثم قال وكونها انثى يقينا يشترط ايضا بارك الله فيكم يشترط ان تكون ان تكون ان تكون الزوجة ماذا ها ان تكون الزوجة مسلمة - 00:52:45ضَ
او او ايش او كتابية مسلمة او كتابية. يأتي السؤال هل يجوز الزواج بارك الله فيكم بالمجوسية او لا يجوز هل يجوز الزواج بالمجوسية او لا يجوز ها يجوز او لا يجوز - 00:53:10ضَ
بالمجوزية يجوز او قياسا قياسا على ماذا ها هذا في الجزية حبيبنا بالنكاح ما في هل يجوز الزواج بالمجوسية؟ لا يجوز. هل يجوز الزواج بالوثنية لا يجوز هل يجوز زواجه مرتدة - 00:53:33ضَ
يقول زواج مرتدة ولا يجوز لا يجوز لا يجوز الزواج بمجوسية ولا بوثنية ولا بمرتدة. اما مسلمة واما اما كتابية طيب انتبه معي ما هي كتابية التي يجوز الزواج بها - 00:53:58ضَ
يهودية او نصرانية نقول بارك الله فيكم اذا كانت هذه الكتابية اسرائيلية ايش معنى اسرائيلية من هي الاسرائيلية اي من ذرية اسرائيل عليه الصلاة والسلام من اسرائيل يعقوب كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل - 00:54:22ضَ
الا ما حرم اسرائيل على نفسه. من من اسرائيل يعقوب لما مرض يعقوب عليه الصلاة والسلام نذرا ان شفاه الله ان يحرم احب الطعام اليه فلما شفاه الله حرم لحم الابل وكان احب الطعام اليه - 00:54:46ضَ
ولذلك في شريعة اليهود الى يومنا هذا محرم عليهم اكل لحم الابل لا تعرفون هذا محرم عليهم لحم اكل لحم الابل فنقول بارك الله فيكم اسرائيل من هو؟ يعقوب فاذا كانت هذه الزوجة من ذرية اسرائيل - 00:55:07ضَ
فانها تحل اي اسرائيلية تحل مطلقا تمام اما اذا كانت هذه الزوجة كتابية لكنها ليست من ذريتي اسرائيل انظر ان دخلت في ذلك الدين قبل النسف والتحريف قبل التحريف والنسخ - 00:55:31ضَ
فيجوز الزواج بها. يعني ان دخل اباؤها في ذلك الدين قبل اه النسخ والتحريف ايش معنى التحريف؟ التحريف واضح والنسخ اي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ان دخل اباؤها في ذلك الدين قبل التحريف والنسخ يجوز الزواج بها - 00:55:53ضَ
وان دخل اباؤها في ذلك الدين بعد التحريف والنسخ لا يجوز الزواج بها وان لم يعلم من حال هل دخل اباؤها في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف او بعده لا يجوز الزواج بها - 00:56:14ضَ
فهمنا او لا بناء على هذا ها اه نعم بناء على هذا النصارى الذين دخلوا آآ بيديه او اليهود الذين دخلوه او النصارى اللي دخلوا في دين اهل الكتاب الان - 00:56:33ضَ
يعني في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ والتحريف ها لا يجوز الزواج به هذا مذهب الشافعي هذا مذهبه الشافعي على سبيل المثال النصارى الموجودون في مثل هذه البلاد - 00:56:52ضَ
ما جاءت النصرانية اليهم الا متأخرة صح اذا لا يجوز الزواج هذا مقتضاه مذهبه هذا مقتضى مذهب الامام الشافعي اذا كان يوجد مذهب اخر لا ادري لكن هذا مذهب الشاهد - 00:57:08ضَ
فهمنا بارك الله فيكم كأن معلومة جديدة هذه هكذا ينظرون ينظرون هكذا الي نظرا مغشي عليه من الموت كانكم تريدون ان تتزوبوا كتابيات. كانكم لم تجدوا حاجتكم في المسلمات. ماذا ما الذي حصل؟ لا بأس - 00:57:23ضَ
فهمنا؟ واضح المسألة ينقل الينا هذا مذهب الشافعي ويمكن ان تراجعوا المتون والكتب والشروح ستجدون هذا تمام؟ ايوة هنا المؤلف لم يستوعب الشروط لم يذكر هذا الشرط مثلا وهذا شرط مهم خاصة في مثل هذه البلاد التي يعيش فيها - 00:57:42ضَ
فيها المسلمون وغير المسلمين. نعم قال رحمه الله تعالى شروط ولي النكاح شروط ولي النكاح ثمانية الاختيار فلا يصح النكاح من مكره. اي اذا كان الولي مكرها والحرية فيمنع الولاية الرق ولو في مبعض - 00:58:10ضَ
واضح؟ اي اذا كان الاب رقيقا او كان الاخ الولي رقيقا فانه لا يلين لا يلي النكاح لان الرقة مانع من ولاية النكاح قال وتنتقل حينئذ الولاية للابعاد تمام ثم قال والذكورة فلا يصح النكاح من امرأة - 00:58:33ضَ
وانثى تمام قال والتكليف فيزوق الا بعد زمن صبا الاقرب اي اذا كانت المرأة ليس عندها اب وليس عندها شيء لكن عندها اخ صغير عمره تسع سنوات هل يزوجها؟ لا. طب لمن تنتقل للحاكم؟ لا. وانما للذي بعده. للذي بعده - 00:58:57ضَ
قال فيزوج الا بعد زمن صبا الاقرب. وزمن جنونه دون افاقته. اما في زمن فاقته فيزبق هو تمام؟ اذا افاق من اغمائه او جنونه فيزوجه هو قال رحمه الله وعدم الفسق - 00:59:25ضَ
فالصبي اه انتبه هذا التعليق مهم. الان مذهب الشافعي ان ان الفاسق لا يلي النكاح هذي مشكلة اليوم كثير من المسلمين للاسف للاسف فسقهم لو نظرنا الى قضية الصلاة مسكهم بترك الصلاة - 00:59:45ضَ
هذي مشكلة كثير من المسلمين لا يصلون واضح هل مثل هؤلاء نقول كل واحد منكم اذا زوج ابنته او زوج موليته الزواج لا يصح مقتضى مذهب الشافعي انه لا يصح - 01:00:06ضَ
واضح وللشافعي قول بالصحة وقاله بعض الائمة يسع الناس تقليد هذا القول لكن ينبغي على الولي ان يتقي الله في نفسه وان يعلم ان الله سبحانه وتعالى جعل له الولاية ليقوم بحقها - 01:00:23ضَ
فيحرص على الابتعاد عن اسباب الفسق وهذا من العلم الذي ينبغي اشاعته بين الناس ان يكون الولي على دراية ان الفسق مانع من الولاية عند جماعة من الفقهاء يعني حتى لو كنا تقليدا لمن قال بصحة العقل. يصح. يبقى هذا عقد مختلف فيه - 01:00:45ضَ
هناك من يصححه وهنالك من يبطله ومعتمد مذهب الشافعي انه لا يصح واضح؟ اذا هذه من القضايا التي ينبغي اشاعة علمها بين الناس حتى ينتبه الناس حتى ينتبه الناس لها - 01:01:11ضَ
فقال لكم هنا وعدم الفسق الناس ينقسمون الى اربع مراتب. احتاج ان اكتب على السبورة حتى يكون واضحا لكم الناس ينقسمون الى اربعة مراتب المرتبة الاولى عدل باطنا وقد ذكرت لكم هذا عدل ظاهرا - 01:01:28ضَ
واسطة فاسق. نقول ليس الناس المسلمون المسلم لا يخلو عن مرتبة من هذه المراتب الاربع. اما عدل في الباطن اي في الباطن والظاهر وهو من زكي عنده القاضي واما عدل في الظاهر وهو من ظاهره العدالة ولا يعرف له مفسق - 01:01:55ضَ
واما واسطة بين هذا وهذا وساذكر لكم بواسطة الان كصبي بلغ ولا يعرف له مفسر هذا واسطة كافر اسلم الان اسلم لا يعرف له مفسر ساسق تاب هذا يسمى واسطة - 01:02:19ضَ
واما فاسق تمام. من من هؤلاء يصح ان يتولى النكاح نقول اذا كان عدل باطل نكتب هنا ولاية هذا بالنسبة لولاية النكاح لولاية النكاح ها اذا كان باطل يصح ولا - 01:02:39ضَ
عدل باطنا يصح عدل في الظاهر يصح فاسق في المذهب لا يصح فاسق في المذهب لا يصح ان يتولى النكاح النكاح لا يصح ايوة الواسطة المذهب يصح فالمراد بالعدالة هنا - 01:02:57ضَ
المراد بالعدالة هنا اي في ولاية النكاح. المراد بالعدالة هنا اي في ولاية النكاح عدم الفسق لما اقول عدم الفسق يشمل المراتب الثلاث. ولذلك كان دقيقا في عبارته رحمه الله في الياقوت. فقال - 01:03:19ضَ
عدم الفسق ولم يقل العدالة شوف لو كان قد يشترط في الولي العدالة ساقول لك هذا وهذا يخرج هو لم يقل العدالة هو فقيه قال يشترط في الولي ماذا يشترط في الولي عدم الفسق ليشمل ماذا - 01:03:38ضَ
المراتب الثلاث لكن الشاهد بارك الله فيكم انتبهوا لان هذا مما يخطئ فيه كثير الشاهد اما ان يكون عدلا في الباطن بل قد يجب ان يكون عدا في الباطن كما لو كان - 01:03:59ضَ
الحاكم هو الذي يتولى العقد فحين اذ يشترط ان يكون شهود عدولا باطنا وقد يكون عدلا في الظاهر. يصح فاذا كان الشاهد فاسقا لا يصح طب اذا كان الشاهد واسطة - 01:04:16ضَ
كفاسق تاب ككافر اسلم كصبي بلغ ولا يعرف له مفسر. يصح او لا يصح؟ لا يصح فالمراد فالمراد بالعدالة في الشاهد العدالة الظاهرة او الباطنة والمراد بالعدالة في الولي عدم الفسخ. انتبه - 01:04:34ضَ
واضح؟ فليست العدالة هنا اي في الولاية كالعدالة في الشهادة. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. انظر ماذا قال قال وعدم الفسق ايوة قال وعدم الفسق فالصبي اذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة - 01:04:56ضَ
ولم يصر على صغيرة ولم تحصل له الملكة التي فرؤوا بها العداء التي عرفوا بها العدالة يصح ان يكون وليا وان لم يكن عدلا يصح ان يكون وليا وان لم يكن عدلا. طيب ماذا يسمى؟ قال فهو واسطة - 01:05:17ضَ
فهو واسطة تمام؟ وكذا الكافر اذا اسلم وكذا الفاسق اذا تاب فانه يزوج في الحال. لماذا؟ قال لان الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة انظر طيب الشرط في ولي النكاح. طيب والشرط في شاهد النكاح - 01:05:37ضَ
الشرط في شاهد النكاح العدالة ليس عدم الفسق فرق بين البابين تمام؟ اه لأ. بسم الله ومن شروط الولي وهذا الشرط السادس عدم اختلال النظر بحرم او خبل قال بسكون موحدة خبل اي الجنون - 01:06:02ضَ
وشبهه كالبلح تمام قال وبفتحها الجنون فقط تمام يعني عندك قبل وخبل اذا قلت قبل بسكون الباء فهو الجنون وما يشبه الجنون تمام؟ كالبلح واذا قلت خبل فهو الجنون فقط - 01:06:28ضَ
وقال بعضهم هو فساد في العقل والمشهور الفتح طيب لماذا من اختل نظره بهرم ايش معنى هرم كبر في السن بحيث انه لا يثبت الامور ليس مجنونا لكن لا يثبت الامور. تمام. او عنده خبل. لماذا هذا لا يصح ان يكون وليا؟ لماذا؟ قال - 01:06:53ضَ
لعجزه عن البحث عن احوال الازواج. ومعرفة الكفء منهم واضح قال وعدم الحجر بالسفه المحجور عليه بسفه لا يصح ان يكون وليا في النكاح فلا ولاية لمن بلغ غير رشيد - 01:07:17ضَ
لا ولاية لمن بلغ غير الرشيد او بذر بعد رشده ثم حجر عليه واضح؟ لانه لا يلي امر نفسه فلا يلي امر غيره من باب اولى قال وعدم الاحرام فلا يصح تزويج المحرم - 01:07:38ضَ
ولا وكيله ولو كان حلالا لكنه اي الوكيل لا ينعزل بالاحرام لو انه وكل شخصا في زواج ابنته ثم احرم الموكل هل ينعزل الوكيل؟ لا لا ينعزل قال في عقد بعد التحلل - 01:07:57ضَ
ولا تنتقل الولاية بالاحرام للابعد تمام فلا يزوج هو بل السلطان تمام كما مر انظر ماذا قال لكم هنا في الابيات السابقة للسيوطي قال عشرون زوق حاكم عدم الولي والفقد والاحرام - 01:08:17ضَ
اذا كان الولي الخاص محرما ما نقول الاب محرم. نقول خلاص يزود الجد. لا خطأ يزوج الحاكم لماذا؟ لان المحرم اهليته باقية. ما زال اهلا بخلاف لو كان الولي الخاص كافر - 01:08:37ضَ
ما عنده اهلية يزوقه الجد او كان فاسقا او كان مجنونا ما عنده اهلية لكن اذا كانت الاهلية باقية وانما حصل يعني عارظ نقول هنا يزوج الحاكم. انظر ماذا قال - 01:08:57ضَ
قال فلا يزوجه وبل السلطان كما مر لبقاء ولايته. وانما ينقلها اي ولاية للابعد موانع ولاية المنظومة في قول ابن العماد وعشرة سوالب الولاية كفر وفسق وصبا لغاية الكفر والفسق - 01:09:15ضَ
وكون الولي صبيا فهنا تنتقل للابعد رق جنون مطبق او الخبل تمام؟ واخرس جوابه قد اقتفل. اذا كان اخرسا اذا كان اخرس تنتقل ولاية لمن للابعد وهنا كرر الاخرس ذكره مرتين - 01:09:38ضَ
واخرس جوابه قد اقتفل قال ذو عته نظيره مبرسم. انه البرسم ايضا عنده خفة عقل تمام؟ شبه مجنون ليس مجنون فيفتي فيفتي مليون نص نص. تمام؟ ايوة. ذو عته نظيره مبرسم - 01:10:02ضَ
وقبل مبرسم وابلغ لا يهتدي وابكم. الابكم من هو ها الذي لا يتكلم والاخرس من هو الذي لا يتكلم فهنا كرره كرره تمام ايوه قال ففي هذه الصور كلها يزوج من - 01:10:24ضَ
والابعاد ثم قال شروط شاهدي النكاح شروط شاهدي النكاح اثنين اثنان اهلية الشهادة وعدم وعدم التعين للولاية. قال اهلية الشهادة سيأتي بيان المؤهلات لها في باب شهادة فلو عقد انتبه معي - 01:10:43ضَ
فلو عقد بحضرة عبدين هل العبد عنده اهلية شهادة؟ لا. اذا لا يصح النكاح او امرأتين او فاسقين او اصمين او اعميين لم يصح لماذا؟ لعدم اهلية الشهادة يأتي السؤال - 01:11:06ضَ
هل يصح بشهادة ابني الزوجين نعم يصح طيب لماذا ينصون عليها؟ لانه في باب الشهادة يقول لك لا يصح ان يشهد الابن لابيه لكن هنا في النكاح لا بأس تمام - 01:11:29ضَ
لانه هناك قد يجر له نفعا. هنا من اجل التوثيق تمام والعدو هل تقبل شهادة العدو على عدوه لا لكن هنا يقول تقبل شهادة العدو في عقد النكاح قال ويصح بابني الزوجين وعدويهما - 01:11:48ضَ
ويصح النكاح بشهادة مستوري العدالة عند الزوجين ايش معنى مستور العدالة من صاحب العدالة الظاهرة يسمى مستورا قال وهو وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطلا ده يمنع هذا ثم قال وعدم التعين لولاية - 01:12:10ضَ
وعدم التعين للولاية ايش معنى وعدم تعيين الولاية نقول الاب هو الولي قال الاب لفلان وكلتك ان تلي نكاح ابنتي. طيب وانت وين رايح؟ قال انا ساكون شاهدا. ما يصلح - 01:12:37ضَ
ما يصلح تترك الولاية وتكون شاهد الولاية متعينة فيك انظر ماذا قال. فلو وكل الاب او الاخ المنفرد في النكاح. الاخ المنفرد. اما لو كان في ثلاثة اخوة واحد ولي - 01:12:56ضَ
واثنان يشهدون جزاكم الله خير تمام ما في مشكلة. قال فلو وكل الاب او الاخ المنفرد في النكاح وحضر مع اخر لم يصح حتى وان اجتمعت فيه شروط الشهادة. لماذا؟ لانه ولي عاقد فلا يكون ماذا - 01:13:14ضَ
فلا يكون شاهدا ثم قال شروط صيغة النكاح شروط صيغة النكاح شروط صيغة البيع وكونها بلفظ انكاح او تزويج فلا يصح ان يقول جعلت ابنتي شريكة حياتك جعلت ابنتي حب قلبك - 01:13:34ضَ
ما ينفع هذا كارماه ايوه هذي الرومانسية ليست الان واضح ايوة ما يصلح هذا صح يا وافية او لا يصلح هذا ولا يصلح؟ لا يصلح هذا قال هنا وكونها بلفظ انكاح او تزويد. اي بصريح مشتقيهما - 01:13:54ضَ
فلا يصح بكناية كاحللتها لك ملكتك اياها ثم قال واذا وكل الزوج في العقد ها هذا كلام مهم بارك الله فيكم. انتبهوا له قال واذا وكل الزوج في العقد فليقل الولي لوكيل الزوج - 01:14:13ضَ
الان الآن عندي زيد وعمرو هذا هذا الولي وهذا الزوج هذا الولي وهذا الزور الزوج وكل هذا ليقبل النكاح عنه انظر ماذا سيقول الولي قال فليقل الولي لوكيل الزوج زوجت ابنتي - 01:14:33ضَ
موكلك فلان ويقول زوقتك زوجت ابنتي موكلك فلان. طيب لو قال زوجتك حتى لو كنا نعرف انه ليس الشهود هنا لا. ما يكفي النية في القلب لان هذا عقد يشترط فيه ماذا - 01:14:56ضَ
يشترط فيه ماذا؟ الاشهاد. واضح؟ والشهود لا يطلعون على على النية انظر ماذا قال فليقل الولي الوكيل الزوج زوجت ابنتي موكلك فلانا. فيقول وكيله قبلت نكاحها له لو قال قبلت نكاحها مشكلة. انظر ماذا قال - 01:15:17ضَ
قال فان ترك لفظ له لم يصح النكاح وان نوى موكله. النية هنا اجعلها في جيبك لا تنفع لان هذا عقد لابد فيه منه الاشهاد. والشهود لا يطلعون على النية - 01:15:43ضَ
قال واذا وكل الولي الان الصورة الثانية الان اول الزوج الان الولي الولي قال لفلان وكلتك في تزويج ابنتي سماه اسم الزوج قال وكلت زوجت ابنتي زيدا ها اه لأ - 01:16:01ضَ
لانه لا بد ان نعرف صفة هذا من هو هذا الذي سيقبل لابد ان نعرف لابد ان تكون موكلك حتى تضيف اليه. نعم قال هنا قال واذا وكل الولي فليقل وكيله للزوج فليقل وكيله وكيل من - 01:16:38ضَ
من الذي وكل وكيل الولي، فليقل وليه للزوج، زوجت بنت فلان موكلي زوجت بنت فلان الموكلي فيقبل ثم قال الحالة الثالثة واذا وكل كل من الولي والزوج الولي هو كالواحد - 01:16:57ضَ
والزوج وكل اخر تمام هذا وكل وهذا وكل تمام فليقل ولي فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان موكلي. فيقول الزوج قبلت نكاحي ها عندكم يوجد توكيل في الزواج ولا ما في - 01:17:15ضَ
ما في قليل ها في السودان عادتهم انهم ينظرون اشرف رجل في الاسرة الكبير في الاسرة يعني مثلا الجد او اذا كان مثلا هو عضو في البرلمان او كان مثلا محافظ في الاسرة ها او كان امام مسجد او خطيب - 01:17:42ضَ
يوكلونه ابو الزوج يوكله بالتزويج ها يوكل ان يكون شاهدا للشهادة ها يحضر لي شهادة لا هناك للتوكيل احيانا يعني في السودان كان احيانا الرئيس السابق في السودان عمر البشير يصلي في مسجد اسمه جامع النور في منطقة كافوري. يصلي الجمعة - 01:18:05ضَ
وعادة عندهم الزواج بعد صلاة الجمعة في المسجد تنصية هذا الاشارة اليه فاذا جاء يطلب منه والد الزوجة ان يكون الوكيل مباشرة هو يزوجك يعني في المسجد امام الناس. نعم - 01:18:37ضَ
قال هنا انا قد حضرت اكثر من مرة مثل هذا قال هنا شروط صيغة النكاح شروط صيغة النكاح صيغة البيع وكونها بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته قال بلفظ نكاح او تزويج تقدم او ترجمته يقول لك حيث فهمها العاقدان والشاهدان اي لابد ان تكون اللغة - 01:18:54ضَ
مفهومة عند العاقدين وعند الشاهدين حتى ولو كان مع القدرة على العربية يعني ممكن يكون عقد النكاح باللغة الانجليزية مثلا حتى وان كانوا يقدرون على العربية ثم قال سورة النكاح. سورة النكاح ان يقول زيد لعمرو - 01:19:25ضَ
زوجتك موليتي هند فيقول عمرو قبلت تزويجها ثم قال زوجتك موليتي هندا قال ولا تتوقف صحة النكاح على ذكر الصداق حتى في السور التي يجب فيها ذكر الصداق لان بعض الصور يجب فيها ان يسمى صداق. حتى في هذه الصور - 01:19:47ضَ
لا يتوقف صحة النكاح على ذكر الصدقة لانه يقول الفقهاء ليس لنا عقد يتوقف اي ليس لنا عقد نكاح تتوقف صحته على الصداق الا في الشغار فقط الا في الشيطان. الشغار اذا حصل زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي. قال قبلت هنا النكاح باطل - 01:20:16ضَ
اما في اي صورة يكون فيها الصداق باطلا او فاسدا او لا يسمى الصداق اصلا فن النكاح يصح بمهر المثل يعني اذا بطل الصداق لا يلزم بطلان ماذا النكاح لان النكاح عقد معاوضة - 01:20:43ضَ
غير محضة احسن غير محضة ومعنى غير محضة اي انه لا لا يفسد بفساد العوظ لا يفسد فساد العوظ نعم فيقول عمرو قبلت تزويجها ثم قال ويسن احضار جمع من اهل الصلاح والخير عند العقد - 01:21:03ضَ
ويسن احضار جمع من اهل الصلاح والخير عند العقد. زيادة على الشاهدين والولي تمام واشهاره اي ويسن اشهار العقل وان يكون في مسجد عادتكم هنا اقامة العقد في المسجد او لا - 01:21:23ضَ
موجود نعم وان يكون في شهر شوال وان يكون الدخول فيه فيه يعني في شهر شوال لحديث عائشة في مسلم ويسن الدعاء للزوجين بعد العقد بقوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية - 01:21:42ضَ
وجمع بينكما في خير وعافية وتسن استتابة الولي والشهود المستورين قبل العقد احتياطا ويستحب الاشهاد على رضى المرأة. حيث يعتبر رضاها من التي يعتبر رضاها السيد السيد اذا كانت بالغة لابد من اذنها يسن الاشهاد ولا يجب - 01:22:05ضَ
قال ولا يشترط ذلك في صحة النكاح وتسن خطبة قبيل العقد بان يخطب الولي او الزوج او غيرهما وتحصل بالحمد والصلاة والوصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 01:22:31ضَ
واصلي على سيدنا واصلي واسلم على سيدنا محمد اوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم يقول جئتكم خاطبا ابنتكم فلانة الى اخره. تمام بهذا والا فالافضل خطبة الحاجة ثم ذكرها لكم هنا. بارك الله فيكم. الصداق - 01:22:50ضَ
تفضل اقرأ احسن الله اليكم قال الصداق الصداق لغة ما وجب بنكاح وشرعا ما وجب بنكاح او وطئ او تفويت بضع قهرا. ضابط الصداق. ضابط الصداق كل ما صحى كونه مبيعا عوضا او معوضا - 01:23:09ضَ
صح كونه صداقا وما لا فلا. الوليمة الوليمة لغة مشتقة من الولم. وهو الاجتماع وشرعا اسم قل لي دعوة او طعام يتخذ لحادث سرور او غيره. حكم الوليمة حكم الوليمة الندب - 01:23:33ضَ
حكم الاجابة الى وليمة العرس. حكم الاجابة الى وليمة العرس الوجوب العيني. بشروط كثيرة منها اسلام الداعي والمدعو وعموم الدعوة وان يدعوه في اليوم الاول والا يعذر. احسنتم قال صداق - 01:23:56ضَ
دل على مشروعية الصداق قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وحديث التمس ولو خاتما من حديد والاجماع على مشروعية الصداق قال هنا الصداق الصداق بفتح الصاد لغة ما وجب بنكاح - 01:24:18ضَ
ما وجبة بنكاح وشرعا ما وجب بنكاح او وطئ او تفويت بضع قهرا قال الصداق لغة ما وجب بنكاح اي فقط هذا هو الصداقة. شف الصداق في اللغة ما وجب بالنكاح - 01:24:48ضَ
في الشرع ما وجب بنكاح او وطئ وطي شبهة او تفويت قهرا. ايهما اعم السرعان فالذي وجب بوطء شبهة يسمى صداقا لغة او شرعا شرعا لكن لغة لا صح هذا تعريف لغوي اضيق من التعريف الشرعي - 01:25:13ضَ
الاصل في التعريفات اللغوية انها اوسع في التعريفات الشرعية انها اضيع هذا الاصل لكن هذا على خلاف الاصبع ولذلك قال لكم هنا فيكون المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. على عكس القاعدة من ان المعنى اللغوي اعم من المعنى الشرعي - 01:25:42ضَ
وهذا على الراجح من انه لا فرق بين الصداق والمحر والا فان بعض العلماء فرقوا بين الصداق والمهر ولذلك قال واما على ما قيل من ان الصداق ما وجب بتسميته في العقد - 01:26:05ضَ
والمهر ما وجب بغيره يقول الصداق انتبه معي الصداق ما وجب بتسميته في العقد المهر ما وجب بغير العقد مثل وطئ الشبهة اذا هنا سيكون صداق ما هو ما وجب بالعقد - 01:26:25ضَ
هذا في الشرع الصداق ما وجب العقد هذا في الشرع. طيب في اللغة ما هو ما وجب بالنكاح. طيب بيكون التعريف الشرعي واللغوي ما هما متساويان صح سيكون في اللغة ما وجب بالعقد في الشرع ما وجب - 01:26:43ضَ
بالنكاح متساويان لان ما وجب بغير النكاح كوضأ شبهة لا يسمى صداقا وانما يسمى مهرا. فهمنا انظر ماذا قال واما على ما قيل من ان الصداقة ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره فمتساويان. ايش المتساويان؟ اي ان المعنى - 01:27:02ضَ
اللغوي ان الصداع ما وجب بنكاح والمعنى الشرعي على هذا القيل الذي قال وعلى ما قيل ها ما وجب بتسميته في العقد متساويان هذا المقصود واضح بارك الله فيكم وهو على خلاف القاعدة المتقدمة ايضا. اي ان اي ان التعريف اللغوي مساو للتعريف الشرعي. هذا كمان على خلاف القاعدة - 01:27:26ضَ
لان القاعدة ان التعريف اللغوي واسع والتعريف الشرعي ضيق. اما اذا تساوت تعريف الشرعي واللغوي او كان الشرعي اعم واللغوي اخس فهذا على خلاف القاعدة. ثم قال بارك الله فيكم - 01:27:50ضَ
قال وشرعا ما وجب ما وجب قولهما قال شامل للمال والمنفعة وشموله للاختصاص غير مراد يعني يقول لك ان الصداق قد يكون مالا هكذا قال قد يكون مالا وقد يكون - 01:28:10ضَ
منفعة قد يكون مالا وقد يكون ما فعل. لو كان عبر بقوله قد يكون عينا وقد يكون منفعتك الاولى. لان المنفعة نوع منا وعلما فعطف المنفعة على المال من باب عطف خاص - 01:28:39ضَ
على العام لو كان قال ماء يشمل العين والمنفعة كان اولى فهمنا طيب يقول لك الصداق قد يكون ماذا قد يكون مالا وقد يكون منفعة. مال واضح كأن تزوج امرأة والصداق - 01:28:54ضَ
عشرون دينارا منفعة تزوج امرأة صداقها سكن الدار سنة منفعة تزوج امرأة وصداقها ان يعلمها كتاب الياقوت النفيس. اوه ياه موجود ها؟ موجود يمكن ها جميل هذا اذا كان ما رأيكم هذا ايها العزاب توافقون على هذا الصداق ولا لا - 01:29:16ضَ
لابد ان تدرسوا جيدا حتى تستطيع ان توفي المنفعة تمام ادرس في الكتاب جيدا واحفظ وافهم حتى اذا كان هذا هو الصداق تستطيع ان ان تبرز فيه ان تنجح فيه. تمام. ايوا. هذا حافز لكم في المذاكرة. طيب بارك الله فيكم. فاذا الصداق قد - 01:29:46ضَ
يكون مالا وقد يكون منفعة لكن هل يصلح ان يكون صداق اختصاص لكلب معلم كخمر مثلا لا لماذا لا لانه سيأتي معنا في الظابط بعد قليل ان ما صح ان يكون ثمنا - 01:30:09ضَ
صح ان يكون صداقا وما لا يصح ان يكون ثمنا لا يصح ان يكون صداقا. والثمن كل طاهر منتفع به فيخرج ماذا؟ فيخرج الاقتصاص فقال لك هنا شامل للمال والاختصاص شامل للمال والمنفعة وشموله للاختصاص غير مراد - 01:30:27ضَ
قال ما وجب بنكاح او وطئ اي في شبهة في شبهة اي وطؤ شبهة فوطؤ الشبهة يوجب ماذا يوجب المهر ولا يوصف بكونه حلال ولا حرام كما قررت لكم من قبل - 01:30:52ضَ
وطؤ الشبهة يوجب المهر. قال او تفويض. ايش معنى او تفويض التفويض له صور منها ان تقول رشيدة بالغة او سفيهة مهملة ايش معنى مهملة لم يحجر عليها ان تقول رشيدة بالغة او سفيهة مهملة لوليها زوجني بلا مهر - 01:31:13ضَ
فيزودها وليها وينفي المهر ها تقول له زوجني بلا محرم فيزوجها وليها وينفي المهر ماذا مهرها يعني وليها يقول للزوج زوجتك فلانة موليتي بلا مهر. قال قبلت ماذا يكون مهرها - 01:31:39ضَ
مهرها حينئذ نقول يفرضه الزوج يقدره الزوج فان لم يفرضه الزوج امتنع او فرض الزوج ولم تقبل هي يفرضه من الحاكم واذا وطأها الثوب اذا وطأها الزوج قبل ان يفرض لها المهر تستحق مهر المثل - 01:32:00ضَ
هنا انظر ماذا قال في شبهة او تفويض يعني في التفويظ يسمى مهر في هذه السورة يسمى مهر واضحة الصورة او لا واضحة سوى التفويض ان شاء الله قال او كان العقد فاسدا - 01:32:24ضَ
فاذا عقد عليها عقدا فاسدا اي ووطئها فانها تستحق مهر امثلة سواء كان الوطء في القبل او في الدبر يعني تستحق مهر المثل دواء وطئها في القبل او في الدبر - 01:32:41ضَ
فالدبر هنا له حكم القبور واضح؟ ايوة. هناك مسائل يذكرها الفقهاء يقولون ان الدبر له حكم القبول الا في تسع مسائل اظنها منظومة لا لا تحظروني الابيات. اذا احدكم يبحث عنها جيد. او اذا وجدت الفراغ انا ابحث عنها ان شاء الله - 01:33:02ضَ
قال رحمه الله قال ما وجب بنكاح او وطئ او تفويت بضع قهرا. كيف يعني تفويت بضع قهرا قهرا؟ اه هذا الان فيه صورة صور كيد النساء رجل متزوج بامرأة - 01:33:26ضَ
ثم تزوج بامرأة اخرى صغيرة. ما زالت في سن الرضاعة لماذا لماذا تزوجتها وهي في سن الرضاع ليس للاستمتاع وانما لان اباها غني ربما يموت ابوها فترث هي واصير غنيا انا ما شاء الله. اذا عنده تفكير للمستقبل يخطط - 01:33:48ضَ
سنقول له عندك قطط يعني خطوات مستقبلية واضح؟ ايوا فاذا ماذا فعل؟ هو متزوج بامرأة كبيرة. لكن ذهبوا وتزوجوا بامرأة صغيرة عمرها سنة او سنة ونصف بان اباها غني مثلا مثلا - 01:34:14ضَ
فغارت الكبيرة ماذا فعل؟ اخذت الصغيرة وارضعتها ما شاء الله ارضعت الصغيرة في سن الرضا اذا هذه الكبيرة يفسخ نكاؤها. لماذا لانها ام زوجته. يا الله! وهذه الصغيرة ينفسخ نكاحها. لماذا؟ لانها بنت زوجتك - 01:34:36ضَ
يا الله من قال له يفعل هذا من قال له ان يعدد استثني بمن قال له؟ انصحه تمام اذا فهمنا بارك الله فيكم. ايوة ثم نقول انت ايتها الكبرى عليك مهرا في ذمتك للزوج - 01:35:01ضَ
ليش لانك فوضت عليه بضع الصغرى فهمنا؟ هي السبب فعليك ايتها الكبرى مهرا للزوج. لماذا ما سبب وجوب المهر علي؟ تقويته البضع قهرا. هذا هو السبب ثم الزوج يعطي مهرا لمن - 01:35:26ضَ
للصغيرة هذي. وسيذكرون لك هذا الان. قال كأن ارظعت زوجته الكبرى الصغرى. خمسة رضعات متفرقات فانه ينفسخ نكاح الاثنتين. الاثنتين تصير ام زوجته وتلك تصير بنت زوجته ويجب على الكبرى نصف مهر نصف مهر الصغيرة للزوج. ليش - 01:35:53ضَ
لانها فوتت عليه البضع البضع قهرا والزوج يجب عليه نصف المسمى اذا كان هنالك مسمى مهر مسمى لمن للصغرى ثم هذا مثال مثال اخر قال وكأن شهد جماعة شهادة حسبة - 01:36:20ضَ
بانه طلقها طلاقا دائما ذهب جماعة من الرجال الى القاضي وشهدوا عند القاضي ان زيدا طلق زوجته طلاقا بائنا القاضي ايش وظيفته خلاص ثبت عندي بشهادة هؤلاء العدول انك طلقت زوجتك طلاقا بئنا. اذا ماذا افعل؟ افرق بينكما خلاص فرق - 01:36:43ضَ
هل اصبحا زوجين؟ لأ خلاص فرق بينهم من؟ القاضي قال وفرق القاضي بينهما. ثم بعد التفريق رجعوا عن الشهادة. قالوا كنا نكذب لم يطلقها. هم ثم رجعوا عن الشهادة. الان - 01:37:12ضَ
ماذا فعل هؤلاء فوتوا على هذا الذوق بضعا قهرا صح نقول تغرمون له المحرم هذا صورة اخرى من صور ايش؟ تفويت البضع قهرا تغرمون المهر لمن لهذا الزوج. تمام. قال هنا فيغرمون المهر كله. لتفويت البظع على الزوج - 01:37:34ضَ
فان قال قائل لماذا لا يعود النكاح نقول لا لا يعود النكاح برجوع هؤلاء عن الشهادة. لان رجوعهم عن الشهادة لا يعيدوا النكاح السابق واضح؟ يعني رجوعهم عن الشهادة لا لا يعيدوا النكاح السابق. الان اذا يريد ان يتزوجها تزوجها بنكاح - 01:38:03ضَ
جديد لان القاضي قد حكم قد حكم القاضي بتفريق واضح القاضي اذا حكم بحكم وهذه مسألة ستجدونها في القضاء وستجدونها ايضا مثلا في كتاب السياق لو ان شخصا شهد عند القاضي - 01:38:25ضَ
ان غدا رمظان وانه رأى هلال وحكم القاضي بشهادته ثم بعد ان ثبت وانتشر حكم القاضي قال كذبت ما رأيت الهلال. خلاص يثبت الشعر واضح يثبت الشعر ويمكن ان تراجعوها في التحفة في هذا الموضع ويمكن ان تراجعوا المسألة ايضا في كتاب - 01:38:43ضَ
الشهادات والقضاء فهمنا؟ فقال هنا انظر لتفويتهم البضعة للزوج ولذلك قد يسأل واحد لماذا يفوت؟ لماذا لا يرجع النكاح؟ نقول بعد ان يحكم القاضي بمقتضى الشهادة لا ارجعوا النكاح تمام - 01:39:05ضَ
قال هذا اذا لم يصدقهم الزوج يعني اذا شهدوا عند القاضي بان هذا الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا والزوج منكر. انا ما طلقت. اما اذا قالوا عند القاضي يشهد ان - 01:39:22ضَ
طلق زوجته طلاقا بائنا قال نعم نعم طلقتوها طلاقا بائنا ها خلاص لا يستحقوا لا يستحق ان يغرموا له المهر. تمام. قال والا ايش معنى والا؟ اي والا بان صدقهم فلا - 01:39:39ضَ
عليهم تمام ثم قال واعلم ان تسمية المهر في العقد مستحبة فلو ان العقد تم ولم يسمى المهر يصح ولا يصح يصح لكن قالوا يكره ترك التسبيح ترك تسمية المحرم - 01:39:56ضَ
قال هذا هو الاصل اي الاصل استحباب تسمية المهر في العقل. لكن احيانا قد تجب واحيانا قد تحرم قال وقد تجب تسمية المهر في العقد في سور منها ما لو زوق القاصرة وليها - 01:40:17ضَ
ما لو زوج القاصرة وليها باكثر من مهر مثله اه الولي الاب زوج ابنته مهر المثل لها مثلا مهر المثل لها عشرة مليون هو زوجها بعشرين مليون هذا فيه مصلحة لها او لا - 01:40:37ضَ
مهر المثل عشرة هو زوجها بكم بعشرين زوجها باكثر صح لو انه سكت ولم يسمى المهر في العقد واضح؟ ثم تنازعا هو والزوج ماذا سيجب لهذه البنت مهر المسك مهر المثل اقل. اذا هذا فيه اظرار بمصلحة - 01:40:57ضَ
الزوجة صح؟ اذا هنا تجب تسمية لماذا تجب التسمية؟ مراعاة لمصلحة الزوجة. لانه اذا سكت وحصل النزاع سوف يرجعون الى مهر المثل وهو اقرب في هذه السورة تكون تسمية ما حكمها؟ واجبة - 01:41:22ضَ
فهمنا واضح او لا؟ ان شاء الله قال وقد تجب في صور منها ما لو زوق القاصرة وليها باكثر من مهر مثل لانه لو سكت لوجب مهر المثل وقد تحرم في صور منها لو زوجها بدون مهر مثل - 01:41:42ضَ
لو زوجها بدون مهر مثله ولو سكت لوجب مهر النثر واضح؟ في هذه الصورة تحرم. لو زوجها بدون مهر مثل مهر المثل قلنا عشرة مليون زوجها بخمسة مليون طيب لو سكت - 01:42:04ضَ
ما ذكروه بعد ذلك حصل نزاع بينهم سيجبه كم؟ مهر المثل الذي هو عشرة اذا هنا قال التسمية تحرم لان التسمية فيها اضرار بمن الزوجة واضح؟ ايوة بالقاصرة قال وقد تحرم في صور منها لو زوجها بدون مهر مثل ولو سكت لوجب مهر المثل. لكن هذا المثال وجه له اعتراض - 01:42:26ضَ
قال لك العلامة سالم سعيد بوغيثان صور صور حرمة التسمية بتصويره هذا على الخطيب عن المدابغين فظاهره انه يلزم ما عقد به انتبه معي ولي القاصرة زوجها بكم؟ خمسة مليون - 01:42:56ضَ
مهر المثل كم عشرة ظاهر المثال انه اذا زوجها بخمسة مليون اي باقل مهل مثل الواجب خمسة مليون ظاهر مثالي هذا الواجب خمسة مليون هذا ظاهر المثال الا اذا تنازع فيكون لها كم؟ مهر مثل الذي هو عشرة مليون. لكن يقول الذي صرحوا به ان الولي - 01:43:25ضَ
اذا زوق القاصر باقل مهر من مهر المثل. فانها تستحق مهر المثل واضح يقول صرحوا ان الولي اذا زوج القاصرة باقل من مهر المثل فانها تستحق كم؟ مهر المثل. انظر ماذا قال. قال - 01:43:51ضَ
فظاهره انه يلزم ما عقد به وهو خمسة مليون وهو المسمى الذي هو اقل من مهر المثل. لقوله ولو سكت لوجب مهر المثل. ولذلك حرمت التسمية ايجابي الاقل لكن الذي صرحوا به انه لو زوجها باقل مهر المثل - 01:44:09ضَ
انه لو زوجها باقل من مهر المثل بدون اذن معتبر منها في ذلك حرمة التسمية فقط. التسمية حرام واما النكاح فينعقد بمهر المثل واضح ثم اذا هذه هذه الصورة لا تصلح - 01:44:34ضَ
صورة للتحريم. اتى بسورة اخرى قال وصوروا حرمة التسمية بما اذا زوج طفله ممن لا ترضى الا اكثر من مهر مثلها عنده طفل انا عندي طفل اسمه نجيب تمام زوجته بامرأة - 01:44:54ضَ
بالغة الرشيدة ومهر مثلها عشرة مليون لكن هي قالت تريد عشرين مليون هنا لو انا ولي الطفل لو سميته عشرين مليون حرام علي واضح؟ لانني اذا لم اسمي سيجب لها كم - 01:45:14ضَ
مهر المثل. اذا هنا يحرم علي التسمية. مراعاة لمصلحة من؟ نجيب. ولا دين. تمام. ايوا. قال ضابط الصداق ضابط الصداق بارك الله فيكم. ثم هنا قال واذا خلا العقد من التسمية فان لم تكن مفوضة ذكر مسألة التفويض وقد ذكرت - 01:45:35ضَ
لك قبل قليل بالشرح. ضابط الصداق ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعا عوضا او معوضا اي معقودا عليه صح ان يكون صداقا. وما لا يصح ان يكون مبيعا لا يصح ان يكون صداقا. قال الفقهاء يسن في الصداق امور - 01:45:55ضَ
يصن في الصداق امور الا يقل عن عشرة دراهم وان يكون من فضة والا يغالى فيه تمام وان يعطيها ولو بعضه قبل الدخول يصح ان يؤجله لكن الافضل ان يعطيها ولو بعضه قبل الدخول. ثم قال الوليمة - 01:46:18ضَ
الوليمة بارك الله فيكم او نتركها بعد الاستراحة تأكلون تأكلون الوليمة الان وليمة الاستراحة هذه ثم هذه ان شاء الله. ها حتى لا تتعبوا الى الساعة العاشرة نعود. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى - 01:46:43ضَ
وبركاته - 01:47:06ضَ